شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{290}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

الركن الثاني وهو الامساك قال واجمعوا على انه يجب على الصائم الامساك زمن الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع. هذه ورد النفس في احل لكم ليلة الصيام الراحة بلا نسائكم هن لباس لكم وانتم - 00:00:00ضَ

علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشرهن ربه ما ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. هذه وردت تنصيص عليه. وجاء ايضا في - 00:00:23ضَ

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الحديث المتفق عليه قصة الاعرابي الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الا قال ما اهلك؟ قال وقعت على اهلي في في رمضان في نهار رمضان. الى اخر الحديث الذي لعله سيأتي بنا والذي بينما الرسول صلى - 00:00:45ضَ

الله عليه وسلم ان عليه ان يعتق رقبة فقال لها ابي فامر ان يصوم شهرين متتابعين فقال لاستطيع فامره ايضا ان ستين مسكينا فقال العاجل ثم جيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تمر فاراد رسول الله ان يتصدق به لان قال والله - 00:01:05ضَ

ما بين لابتيه يعني بين الحراتين في المدينة رجل افقر مني فدفعه الرسول اليه. ومعنى هذا ان الانسان اذا عجز تسقط عنه لكن هذه الكفارة كما هو معلوم سيأتي الكلام عنها ان شاء الله - 00:01:25ضَ

يعني ليست على التخيير وانما هي مرتبة على الترتيب لقوله سبحانه وتعالى الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير. جاء في بعض الاثار انهم كانوا في اول الامر يعني يختانون انفسهم بمعنى الواقعون - 00:01:41ضَ

النساء في الليل فانزل الله هذه الاية كما ترون وهي نص خلاس المسألة. كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم هل انا باشر فالله سبحانه وتعالى رخص للمسلم ان يجامع اهله في ليل رمضان؟ اما النهار فلا - 00:02:05ضَ

بل هو من الامور المغنظة وكلوا واشربوا حتى يتبينوا. يعني الجماع اخطر واقرب ممن يأكل ويشرب متعمدا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. اذا هذه الاية ذكرت امورا ثلاثة - 00:02:25ضَ

الاكل والشرب والجماع فهذه نص في هذه الاية. والاحاديث ايضا كثيرة ايضا تؤيد ذلك اي تتفق مع قال رحمه الله واختلفوا من ذلك في مسائل منها مسكوت عنها ومنها منطوق بها. يعني هذه المسائل التي قال المعلم ذات علاقة بالاكل والشرب - 00:02:48ضَ

يقول هناك عدة مسائل وهذه المسائل على نوعين مسكوت عنها ومنطوق بها. ومعنى مسكوت عنها اي انه لم ينطق بها النص. ومنطق بها اي نطق بها النص. كما رأيتم كلوا واشربوا. فنطق حتى يتبين. النص بذلك. اذا هناك - 00:03:16ضَ

المسائل منطوق بها وهناك مسائل مسكوت عنها لكنها ملحقة بالمنطق بها وبعضها محل خلاف هل يلحق او لا يلحق لانكم ترون الان ان من العلماء من يقول كل ما وصل الى الجوف فانه يقطر الصلاة. من اي - 00:03:39ضَ

وبعضهم يخص ذلك بما وصل على الطريق المعتاد وهو الفم وبعضهم يرى ان الكحل لو وصل الحلق يفطر. وان الحقن المعروفة تفطر على اي نوع كان. وكذلك ايضا ما هو ايضا - 00:04:02ضَ

قطر في انفه وصل الى حلقة او دخل ماء عن طريق انفه ووصل الى حلقه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما. لترون جدة امور الان يؤخذ من الانسان دم - 00:04:20ضَ

وايضا يضاف اليه دم هناك الذين يصابون بمرض السكر ربما يتناولون بعض الابر هناك ابر في الوريد وابر ايضا تضرب في العضل وغير ذلك مسائل كثيرة بعضها كانت معروفة وبعضها كانت غير معروفة. حقن تدخل - 00:04:40ضَ

مع فتحة الشرج وهكذا. اذا فيه اشياء كثيرة هناك دواء يصعد الا اذا الدماغ ولا يذهب الى الجوف ايضا تجد مثلا بعض الادوية لا يذهب الى المعدة لكنه يذهب الى مادة الرئتين كالبخاخ الذي ترونه يستعمله بعض - 00:05:00ضَ

مناسبة لما يصابون بمرض الربو وهكذا هذه المسائل هذه ربما لا اتكلم عنها لعل المؤلف يعرف اظنه سيذكر يعني بعض الشيء لكن للشيء في هذا المقام قال اما المسكوت عنها - 00:05:20ضَ

احداها فيما يرد على الجوف مما ليس بمغذ ها اذا المؤلف الذي وقف عند قضية هامة هناك معنى هذا هل هناك فرق بين المغذي وبين وغير المغذي؟ الابر كما تعلمون ايها الاخوة بعضها مغذي. يعني ترون بعض - 00:05:37ضَ

المرء المرضى يضرب شيئا من الابر او يوضع له مغذي فيغنيه كانه يأكل طعامه وشرابه. وبعض الابر بعض الدول لا يغذي ولكنه قد يسكن الالام فهل لهذه اثرنا جملة دون ان ندخل في تفصيل مذاهب تتلاحم كثير جدا. جمهور العلماء من حيث الجملة. يرون ان كل - 00:05:57ضَ

كما وصل الى فانه مفطر. سواء كان مغذيا او غير مغذي. حتى ما وصل الى الدماء لو ان انسانا مات لو وضع دواء في اذني فصعد الى دماءه. او مثلا قطر في امره فنزل في حالته. او - 00:06:23ضَ

افتتاحنا فنزل الكحل الى حلقه فاصبح يحس ذلك في حلقه يروا لان ذلك كله مفطر او قطر في اهلينا او كذلك ايضا تناول حقنة من الحقن سواء كانت مغذية او غير مغذية هؤلاء - 00:06:43ضَ

يقولون عبادة لان هذه تفطر الساعي. ومن بين هؤلاء من حيث الجملة الاربع وان كان مذهب المالكية قد يكون اكثر المذاهب من حيث الجملة تخفيفا في هذه المسألة لكن وجد من العلماء من فرق بين الحقن المغذية وغير المغذية وهذا يتكلم عن العلماء قديما - 00:07:03ضَ

او فلا تتصور انها فقط الان تتكلم عن يعني هذه الابر يقول ان البعض والحقن ما كانت معروفة لا كانت معروفة بما مضى كان معروفا لكن الطب كما ترون عندما تطور وصل الى نتائج قيمة بسبب وجود اجهزة وتقدم الى غير ذلك - 00:07:32ضَ

تقدم لوجود عدة اشياء. لكن الطب كان معروفا ايضا. منذ القدم قال بل من العلماء من عرف بالطب يعني انت لو قرأت بعض كتب ابن القيم بل في كتابه الطب النبوي اللي هو جزء من - 00:07:52ضَ

نتكلم عن الطب كثيرا وعرض لذلك وغيره ايضا. والسيوفي وغيره. هذين من العلماء قال وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب اذا ما هو منفذ الطعام والشراب هو الحق. الفم الانسان - 00:08:11ضَ

يضع اللقمة بماذا في فيه. يقطعها باسمائه ثم يطحنها بماذا؟ باضراسه. ثم تختلط ثم تمر كما تعلمون بالجهاز هل ماذا؟ الهظمي المعروف الى ان تصل الى المعدة وهناك لمع الدقيقة - 00:08:30ضَ

واصبحت هذه امور جلست عند كثير منا هذا هو المن لكن هناك منافذ اخرى لكنها ليست منافذ للطعام. فالانف مثلا لو انك استنشقت ماء ودخل يصل الى حلك لو قصرت في عينك تصل الى حلفك والاذن ايضا اذا هذه منافذ لكنها ليست منافذ للطعام - 00:08:50ضَ

فمن يقول بالتفريق بين المنافل يقول انما يصل الى مثلا الحلق او الى الجوف من غير المنافذ من غير المنفذ المعروف لا تأثير له ومن لا يفرق يقول لنا فرقا بينهما - 00:09:19ضَ

قال وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة. الحقنة الحقنة كما ترون قد تضرب في الوريد يعني قد توضع في عرق من عروق الانسان فتسيل مع دمك تمر على جميع البدن - 00:09:39ضَ

هذه الابرة الحقنة قد تكون مغذية يستفيد منها الانسان. وقد تكون غير مغذية وانما هي علاج وفيما يرد باطن سائر الاعضاء ولا يرد الجو مثل ان يرد الدماغ ولا يرد المعدة. لما لو ان - 00:09:56ضَ

هذا الشيء يتضخم فصعد الى الامام هل يطبق؟ هذا ما ذهب الى المعية ما ذهب الى الجوف قال وسبب اختلاف كما ترون ايها الاخوة قد يفتح للانسان فتحا فيأتيه الطعام بغير طريقة غير الحق هذا وصل الى الجوف - 00:10:16ضَ

يعني نفلط ان انسانا لا يستطيع ان يبلع عن طريق ماذا؟ عن طريق الفم. فتفتح له فتحة ويوضع له ني او نحو عن هذا الطريق اذا هذا وصل الى الجوف - 00:10:35ضَ

قال وسبب اختلافهم في هذه هو قياس وباختصار فيما يتعلق بالربا او في العين او في الاذن او في الانف او وصول الماء الى الحلق غير مقصود. هذه حقيقة نحن اذا نظرنا الى عموم ادلة الشريفة - 00:10:51ضَ

وما بنيت عليه من اسس ومن بين هذه الاصول التي قامت عليها انما هي التيسير عملا بقول الله وما جعل عليكم في الدين من فاذا اخذناه هذه الاية وما جعل عليكم في الدين من حرام فنقول ان مثل هذه الاشياء اقرأ وما شابهها - 00:11:13ضَ

هذه لا تأثير لها على الرأي الصحيح انا اقول مطلقا لان اكثر العلماء يرون تأثيقا. لكن هذه الحقنة ان كانت مغذية المعنى موجود فيها وموجود في الاكل والشرب. الاكل ما هو ليس طعام؟ اليس الطعام مغذيا؟ والشراب يعني - 00:11:36ضَ

الطعام والديك عن الجوع. والشراب انما يمنع عنك العطش. والصائم يعطش. والصائم يجوع مهما كان حتى وان كان في مكان بارد لابد ان يحس بالعطش لانه سيخرج ويذهب هنا وهنا قد يكون - 00:11:58ضَ

في الشتاء ثمانية السود والعطش لكنه يحس بالجوع. فالشتاء ربما يحتاج الانسان الى الاكل فيه اكثر. اذا الانسان الذي يريد ويتجنب هذه المواضع ما لم تكن هناك حاجة او ضرورة فعليها الا يضرب الابر او يقطر في انفه او في - 00:12:18ضَ

وبنا ارض حلقه او يقتحم الا في الليل وبذلك يكون مستقرا النفس مطمئن الفؤاد عاملا بحديث ولكنك عندما تعمل هذه الاعمال وتنظر الى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ومذهب المالكية ليس - 00:12:38ضَ

تفصيلا يمنعون هذه الاشياء وترى ان هؤلاء العلماء هم مكانته يعتمد عليهن. اذا لماذا تذهب كانت هناك حاجة مربوطة الظاهر ان القبر لا تأثير لها لانها ليست مغذية. ولذلك نحن لما نأخذ قوله تعالى وكلوا واشربوا - 00:13:02ضَ

نحن ننظر المعنى الذي في الاخر الا وهو الغذاء وكذلك الذي في الشوب انما هو وهذا دفع الظمأ والعطش هل هو متوفر في هذه وجد فيها لو ان انسانا مثلا استنشق الماء متعمدا عن طريق الانف ليصل الى - 00:13:26ضَ

الحلقي ليبتلى عدم تعمد لكن انسان يتوضأ وهو صائم. فتجاوز الماء فدخل الى الحق. ان يكون شيء عليه لانه اليس الانسان قد يأكل وقد يشرب وقد يأكل حتى يتضلع شبهه - 00:13:47ضَ

ربما يشرب حتى تمتلئ معدته من الماء وهو صائم ثم يتذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك ان ما اطعمه الله وسقاه. لكنني انا مسلم رأيت انسانا يشرب في رمظان ما اقول هذا نسي اتركه على راحة الله - 00:14:07ضَ

ان لو تركته عليك رده على منكر نعم هو معذور ولا مسؤولية عليه امام الله لكنك انت المشاهد له على ما يعمل ينبغي ان ينكر عليه هذا العمل اولا لانه شرب واكل في رمضان وهذا لا يجوز. الامر الاخر - 00:14:27ضَ

ان هذا في ظاهره منكر لان الاكل والشرب في رمضان حتى غير المسلمين لا يجوز لهم ان يجاهروا وان يظهروا امام المسلمين اللي يترتب على ذلك من استخفاف بالاسلام ودبلوم اهله. وقد رأيتم فيما مضى ان الانسان لو قدر ان - 00:14:47ضَ

اما للامساك او للافطار ولم يؤخذ برأيه فافطر فانه لا يظهر ذلك للناس بما في ذلك من الاختيار لما في ذلك من مخالفة الايمان والرسول صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر - 00:15:07ضَ

ثم يفطر الناس الاضحى يوم يضحي الناس. فالمخالفة ممنوعة والشروط مردود ولا ينبغي لمسلم مهما كان. وربما يرى على ان حق في مسألة واحدة فلا ينبغي له ان يخالف الجماعة. ولا يقول ان الله تعالى يقول وقليل ما هم. لا انت تخالف - 00:15:29ضَ

هؤلاء اذا كانوا على ضلال وانت على حق. اما ان تختلف معهم في المسألة والجماعة في جانب وانت فشلت. وترى انك على الحق لا حتى وان اعتقدت ذلك واردت ان تختار لنفسك لكن لا تجاهد في هذا الامر - 00:15:49ضَ

اذا هذه القضية المسلم في هذا المقام ان لا يفعل ذلك. لكن انسان اصيب بداء السكر يعني ما بلغ الحد اذ ترون مرض السكر يختلف بعض الناس تجدهم دم خفيف في ربما لو قلل من الاشياء الحلوة ما احتاج الى ذلك - 00:16:06ضَ

وبعضهم قد يتناول حبة واكثر واقل وتكفيه في ذلك وبعضهم لا ينفع معه ربما يتناول حقنة واحدة او ثنتين او اكثر لربما لومة ذلك يعني وتعلمون ان هذا المرض ربما يفتك في الجسم ومعروفا انه مع - 00:16:26ضَ

يتسبب عنه امراض خطيرة. هذه الامراض الخطيرة منها الغرغرينا التي قد ترفع رجل الانسان او رجلاه. اذا الانسان هل يجوز للانسان في هذا المقام ان يترك هذا الامر ويقول مثلا انا لا احمل الابرة؟ ان كان لا - 00:16:46ضَ

في الليل ان لم يضربها في النهار لا يترتب عليه ضرر يفعل ذلك وعليه ضرر وهذا مصاب مطلقا في كل حياته انتم ترون ان المريض اذا لحقتكم وضر يفطر ويطعم اهل كل يوم مسكينا. ورأيتم كذلك الحامل والمرظع اذا خافت على نفسيهما اخبرتا ولا شيء. ثم قضى - 00:17:06ضَ

ولا كفارة لكن خافت على الجنين فانها في هذه الحالة او الطفل الذي ترضعه على قول من اقوام العلماء لانه ايضا تفطران وتقضيان وتطعمان يعني في اليوم المسكين شريعة الله بني على التيسير على الناس - 00:17:31ضَ

لكن ليس معنى هذا ان يأتي انسان فيقول هذه شريعة الاسلام هذه شريعة ميسرة. لماذا نتشدد؟ والله سبحان الله تعالى نهى عن التشدد في ذلك فيتخذ ذلك وسيلة ثم بعد ذلك يتساءلون - 00:17:54ضَ

انما انت في امور تضطر اليها تفعلها. امور تجد فيها خلاف كما تجد نفسك فاطمئن اليه من اهل العلم وادي الذكر فافعل وقد ذكرت لكم ان اكثر علماء الجماهير يمنعون كل شيء يصل الى الجوف او حتى يصل الحي - 00:18:14ضَ

لانه جاء في حديث ان الرسول اكتحل وهو صائب لكنه ضعيف. فتمسك به ايضا الذين يقولون بجوازها اذا باختصار هذه الحقن وهي ربما تكون اهم شيء في وقتنا هذا. ان كانت مغذية فلا يجوز ماذا - 00:18:39ضَ

ان الانسان يفتي وان اضطر اليها فانه يفعلها ويقضي ذلك لقول الايام وان كانت غير مفطرة ففيها خلاف. فمن اراد ان يحتاط لدينه فعليه ان يتجنب ذلك ومن اراد ان يأخذ بالقول الاخر فليفعل ذلك وبعض العلماء يرى ذلك قولا او هو القول الصحيح - 00:18:57ضَ

قال وسبب اختلافهم في هذه هو قياس مغذي على غير المغاني. ربما بعض الناس ايها الاخوة يحاول ان يستفتي احدا ويحاول ان يقحم هذا المستقبل انت قتال فتواك على شيخ من مشايخ او احد المفتين فتخفف تشدد تبين له ضرورتك وانت غير - 00:19:26ضَ

فيفتيك على ضوء ما قلت. لكن الواقع من الاثم هو انت لانه افتاك على نحو مما سمع. فينبغي لك ان تقول ذلك. ولذلك جاء في الحديث استهد نفسك وان وترون انه لما اختلف العلماء في الدم الفاحش وغير الفاحش قال بعضهم في تفسيره هو - 00:19:54ضَ

ما تراه في نفسك اذا الانسان اعلم الناس بنفسه. فهل هو بحاجة الى هذه الحكمة او لا بعض الناس قد يأتي في عينه. ما في داعي انتظر الليل احس بمجرد حرارة في العين - 00:20:20ضَ

ربما احس بشيء من التعب فذهب ليضرب ايده الاحوط لك ايها المسكين الا تقدم على ذلك فان كانت هناك حادثة قال وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على انكم تعلمون ايها الاخوة ان هناك تضررات - 00:20:38ضَ

اولا هناك ضرورة وهناك حاجات وهناك كماليات. فلسان اذا اضطر الى امر من الامور لحقته احيانا يجب عليه ان يفعل هذا الشيء. ولذلك جاء في الحديث البر لا ضرر ولا ضرار - 00:20:59ضَ

من ضره الله لا ضرر ولا ضرار. يعني لا تضر احد ولا يقدر ان يضرك احد ولا ينظر ان تشارك في ممرات احد اذا الظلم يملأ ووضع العلماء القاعدة لكن هذا الضرر احيانا قد يكون فيه ضرر مماثل لغيرك فلا. لا يكون ذلك مبررا لك لان ترتكب - 00:21:19ضَ

يعني اذا في هذه الحالة هذا الانسان الذي معه هذه السلعة لقمة يريد ان يدفع بها الموت عن نفسه لست احق منه بها فتعجب يا علي لانك اقوى منهم فتسلبها منه لله. اذا لا ضرر او ضرر لا يزال بالضرر - 00:21:45ضَ

لكن قد تكون ميتا. والميت محرم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قل لاجدوا فيما اوحي محرما على قائم يطعن الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحما في زيا فانه رئس او فسقان - 00:22:05ضَ

لكنك مع ذلك تأكل الميتة وقلت لكم مرات اننا نجد احياء ان الله سبحانه وتعالى عندما يعرض لنا بعض الاحكام تجد انكم يريد الله ان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم حرج - 00:22:25ضَ

اذا الله تعالى عندما فرضها من احكام ما اراد سبحانه وتعالى ان يشق علينا ولا اراد ان يكلفنا ما نعطيه. وانما فرض علينا هذه العبادات امرنا بامور والزمنا وامرنا بامور وخيرنا بان نفعلها ولا نفعلها. ونهانا عن امور وحذرنا - 00:22:57ضَ

نرتكب هذه المنهجية. اذا هناك زواج وهناك اوامر. امرنا بامور والزمنا بها فيجب ان نقف عندها ونمو نتركها ولا نتجاوزه. وحد حدودا وامرنا ايضا بان لا نرتكب هذه ونكون قد ارتكبنا منكرا الخطيب خطيئة فلا ينبغي ان نفعلها - 00:23:27ضَ

اذا الله سبحانه وتعالى وضع وكلفنا بامور ان يلحقنا مشقة وضرر. والله قد فتح لنا والتيسير ينبغي ان نسلكها. يعني لا لا يجوز لمسلم انه مثلا يكون في فلاة ويبدأ الموت - 00:23:54ضَ

يعني ينازعه وهو يروي قطعة من لحم وهذه من هو يعلم هنا يجب عليه ان يأكل او يجد شقابا في رجائز ويضطر اليه فيأكل لكن على الرأي الصحيح يأكل ما يدفع عنه حاجته. لا ان مثلا يحمل معه ما زاد عن ذلك - 00:24:14ضَ

هكذا والكلام في هذا معروف. ومن اجل ما كتب العلماء في ذلك كما تفهمون في الفقه. القواعد الفقهية وقرروا عليها الاحكام وغيرها مثل هذه الامور وطبقوها عليها قال وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي - 00:24:37ضَ

وذلك ان المنطوق به انما هو المغذي. المغذي على غير المغذي. نعم. نشوف هنا قال ما قال غير المغذي على المغذي وسبب اختلاف هو قياس المغذي على غير المغذي. يعني هل غير هل المغذي نلحقه بغير المغذي؟ فنقول لا يؤثر - 00:24:57ضَ

معقولة! لا ينبغي ان نلحقه او العكس ما فيش غير المغذي على المغذي فنقول ما دام يصل الى الجوف وهذا هو المعروف عند الاكثر فهو يفطر قال المصنب رحمه الله تعالى كتاب الصيام. قال الجملة الثانية في الاركان - 00:25:17ضَ

قال الركن الثاني وهو الامساك قال وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي انتم ترون ربما بعضنا ينتظر ان يقول قياس غير المغذي على المغذي لكن المغذي كما هو معلوم مجمع على انه يفطر به الصائم وغير المغذي لا يحمل المعنى الموجود في الاكل - 00:25:38ضَ

والشرب الذي نص عليه في الاية وفي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فما يدخل الى البدن من غير الاكل والشرب ومن غير المنفذ المعروف هل يلحق ايضا - 00:26:04ضَ

هل يلحق بالغير المغذي او لا يلحق وذلك ان المنطوق به انما هو المغذي. ما هو المنطوق به؟ هو الاكل والشرب الاكل كما هو معلوم يغذي البدن وكذلك ايضا الشرب انما هو يرفع الظمأ - 00:26:21ضَ

فمن رأى ان المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي. تراه كثيرا ما يكثر المؤلف من هذه العبارة معقول المعنى وغير معقول المعنى. وهذا ذكره في الصلاة في حديثي عن اول في الطهارة - 00:26:42ضَ

في حديثي عن اول مسألة من مسائل الطهارة الا وهي النية هل هي عبادة معقولة المعنى او غير معقولة المعنى وذكر ذلك ايضا في الصلاة. ذكر ذلك ايضا في الزكاة. وذكر ذلك ايضا في الحج عندما كنا نتكلم عنه - 00:27:02ضَ

وها هو ايضا كرر ذلك فيما يتعلق بالصيام قال يعني والقصد بذلك مع هل هي عبادة معقولة المعنى اي معللة؟ هل هي معروفة علتها؟ او وانها امر توقيفي عبادة مشروعة لا نعرف علتها. وانما هذا حكم من الله سبحانه وتعالى - 00:27:22ضَ

فينبغي ان ننزل عنده وان نستجيب له. قال فمن رأى ان المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير مغذي مرة انها عبادة غير معقولة وان المقصود منها انما هو الامساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي - 00:27:47ضَ

قال وتحصيل مذهب ما لك انه يجب الامساك عما يصل الى الحل. من اي المنابر وصل مغذيا كان وصل من اي المنافذ وصل مغذيا كان او غير مغذي قال واما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات وكله - 00:28:10ضَ

يقولون ان من قبل فامن ان من قبل سيدخل المؤلف في مسألة اخرى جديدة وهي مسألة للصائم هل للرجل ان يقبل زوجته؟ هذا هو المقصود وليست القبلة المحرمة انما المقصود هنا هل تقبيل الرجل لزوجته جائز وهو صائم او لا؟ ذلك حصل من رسول الله صلى الله عليه - 00:28:32ضَ

وسلم وهو بلا شك اتقى الناس واخشاهم لله كما جاء في حديث عائشة اذا هذا حصل وربما دلت ادلة اخرى على ان ذلك ممنوع وقع الخلاف بين العلماء منهم من اجاز ذلك - 00:29:00ضَ

مطلقا ومنهم من اجازه مع الكراهة ومنهم من منعه هذه القبلة قد يترتب عليها امر من الامور وليست القبلة وحدها. قد يباشر الرجل امرأته يحصل انزاف ربما يقبل فتثور شهوته فيحصل انزال ربما ايضا يكرر النظر فيحصل ايضا - 00:29:19ضَ

شيء من ذلك وهكذا فهل مثل هذه الاشيا القبلة او المباشرة او تقرير النظر اذا ترتب عليها انزال او خروج المذي والمذي يختلف عن المذي. لان المني ماء اخضر ابيض لزج يوجب الغسل - 00:29:43ضَ

واما الذي فانه يختلف عن ذلك ولا يلزم منه غسل انما المذي يوجب الوضوء لكن يضاف الى الوضوء ان يغسل ان يغسل المسلم ذكرا وانثييه كما جاء في الحديث وكما مر معنا في ابواب الطهارة - 00:30:06ضَ

قال فكلهم يقولون ان من قتل فامنا فقد اقصر. اذا هناك المسألة تنقسم الى قسمين ان يقبل دون ان يترتب على ذلك شيء اخر. اي الا ينزل او الا يملي - 00:30:26ضَ

فما حكم القبلة؟ اكثر العلماء اجازوها مطلقا بل ان اهل الظاهر يقولون انها سنة. وانتم تعلمون اهل ان اهل الظاهر تمسكون بظواهر النصوص لا اقول اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حصل منه مع عائشة وعم سلمة اذا ذلك دليل على انه سنة. لان كل - 00:30:45ضَ

ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة وحديث ام سلمة في الصحيحين وفي غيرهما. اذا هو سنة. واكثر العلماء وهم امور اجازوا ذلك. لكن بعضهم كرهه اذا خشي على نفسه ان يترتب عليه الوقوع في محظور - 00:31:07ضَ

ان يخرج منه شيء ممنوع. ونقل عن عبد الله ابن عمر انه منع ذلك. لكن نقل ايضا عن والده عمر بن الخطاب عن عبدالله بن عباس وعن عائشة وعن ابي هريرة وغير هؤلاء جواز ذلك مطلقا - 00:31:27ضَ

هو ايضا مذهب الامامين احمد والشافعي. وكذلك ايضا مذهب وابي حنيفة. لكن الشافعي قال ان ذلك يكره في حق من يخشى على نفسه قال وان امزى فلم يفطر الا ما لك - 00:31:47ضَ

هنا العبارة تحتاج الى ترتيب والى اعادة. تقرأها واحدة واحدة لانه من الاهداف التي ايضا نريد نحن نصل اليها ان نصلح ما في الكتاب وان نربط بين اجزاء. اقرأ كلمة كلمة من اول. قال واما ما عدا المأكول والمشروب من المفقرات - 00:32:07ضَ

وكلهم يقولون من هم اي عامة العلماء ويقصد بهم الفقهاء لكن ليس معنى كلهم ان الكل هنا يا جماعة لا انه نقل عن بعضهم ايضا ان ذلك يؤثر بل بعضهم يرى انه لو قبل فانه يقضي يومه. وقد نقل ذلك عن سعيد بن مسيب وحكي قريب منه عن عبد الله بن مسعود - 00:32:27ضَ

رضي الله عنه الان ننشغل بماذا بتصحيح ما في الكتاب؟ نعم. وكلهم يقولون يعني كل الفقهاء هنا مراد المؤلف ومنهم الائمة الاربعة. نعم. ان من قبل فامنى فقد افطر. اذا هناك عندنا شيئان او هنا عندنا شيء ان من - 00:32:53ضَ

كلهم كأنه يقول كل الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة اذا كما ترون هذا مستثنى منه وكلهم يقولون ان من قبل فامنى نعم. فقد افطر. فقد افطر نعم. وان امضى فلم يفطر الا ماله. هنا العبارة الفاء تحتاج الى حج. ولا حاجة لها هنا. لانه وان كانت هنا - 00:33:16ضَ

بعدها النفي لا حاجة لها وان لم ها وان امضى لم يفطر. وان املى لم يفطر. لا مكتوب عندك فلم يفطر. فقرأت الان تقرأ ما عندك. نعم. فلم نقول لم يفطر نعم. وان امضى فلم يفطر. الا - 00:33:45ضَ

اذا هناك امران يعني المؤلف يريد ان يقول فلان اوضح عباراته كل الفقهاء متفقون على ان من قبل فترتب على قبلته اناء فانه يبطل صومه ثم انتقل الى جزئية اخرى الا او امن - 00:34:05ضَ

فلم يفطر الا ما لك اي الا ما لك فانه يرى ماذا ان خروج المذي ايضا يفسد الصوم وليس كما ذكر المؤنث. بل مع المؤلف احمد ليس هذا هو قول مالك كما ذكر المؤلف وحده. بل مع مع الامام ما لك الامام احمد وامام احمد رأيه صريح في هذا - 00:34:28ضَ

قريبة من مالي من قبل فانى او باشر او كرر النظر فترتب عليه المني او المني فانه يفسد لكن في رواية اخرى عن الامام احمد انه توقف في ذلك توقف في هذه واحمد له عبارات منها عبارة اجبر عن ذلك. يعني توقف في مرة لكن القول المشهور عنه وهو - 00:34:54ضَ

مذهب مالك هنا يأتي بعد ذلك الاستثناء لاحظت ايضا في نسخة تخطئة المؤلف فيها يعني احد الذين علقوا خط المؤلف في هذه وقالت كان يجب عليه ان يقول الا مالكا - 00:35:20ضَ

ونحن نقول لم يخطئ المؤلف رحمه الله في ذلك وانما ذلك جائز فله ان يقول الا مالك او الا ماذا مالكا لماذا؟ لان هناك يعني كل الفقهاء متفقون على ان من قبل فامنى - 00:35:38ضَ

فسد صومه هذه واحدة وان لم يعني وان قبل ثم جاء النفي هنا لم يفطر هذا اذا خرج اذا استثنى جاء من الثاني. يعني المؤلف استثنى قول ما لك لا من كلهم الاول. وانما من الثاني يعني - 00:36:01ضَ

ان المؤلف يريد ان يقول كل الفقهاء متفقون على ان من اقبل فانى يفسد صومه ان من قبل فامدى فلا يفصل صومه او لم يفسد جاء بالنفي لم يفسد صومه الا مالك ويجوز الا مالكا في هذه. اذا المؤلف لم يخطئ يعني العبارات لان انا اخشى ان بعض الاخوة يقرأ - 00:36:24ضَ

في بعض النسخ ولا تنسوا الحقيقة انك لكي تحكم على عالم من العلماء وانتم تعلمون ان العلماء السابقين يختلفون عنا نحن ربما تخصص في علم من العلوم او في جزء من اجزائه فيأتي احدنا فيخطئ عالما من العلماء مع ان القضية منفكة - 00:36:49ضَ

يعني هناك شيء وهناك شيء. فهو نعم لو كان الاستثناء يرجع الى كلهم نقول ما هنا؟ المؤلف لكنه اراد ان يعيد ذلك الى ما فيه نفي والمنفي هنا يجوز لك فيه الامران حتى - 00:37:09ضَ

وان ذكر المستثنى منه. فلننتبه لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا في القبلة للصائم فمنهم من اجازها ومنهم من كرهها للشام. فمنهم من اجاز هذا هو قول جماهير العلماء كما ذكرت لكم - 00:37:29ضَ

قيل عن عمر نقل ايضا عن عبدالله بن عباس عن ابي هريرة وعن عائشة. وعن حفصة ونقل عن جمع من التابعين وهو ايضا مذهب الامام احمد نصا واسحاق ابن راهوين وهو مذهب الشافعي عدا القيد التي ذكرت لكم وهو ايضا من - 00:37:50ضَ

حيث الجملة ايضا مذهب ابي حنيفة ومنهم من كره للشاف واجازها للشيخ. هذا حكي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. حكي عن عن عبدالله بن عباس انه اجاز للشيخ ومنعها عن الشاب لماذا؟ لان الشاب شهوته تتوقف - 00:38:10ضَ

يعني هو يخشى الا يملك اربه او اربا. فيقع في المحظور. اما الشيخ فقد مرت به السنون تجاوز الحد وضعفت شهوته فهو يخشى عليه في هذا. في الغالب قد يوجد خلاف ذلك. لكن الشاب - 00:38:34ضَ

ان فيه القوة والحيوية والنشاط فيخشى عليه فيما لو هرب من الحمى يوشك ان يركع فيما هو عنه ومنهم من كرهها على الاطلاق ومنهم من كره على الاطلاق هذا نقل عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:38:54ضَ

قال فمن رخص فيها فلما روي من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهن ايضا وجدت احد المعلقين هو نفس هذا من الطلاق على نسخته يقول رواه الخامس وهو متفق عليه حديث عائشة. احاديث - 00:39:15ضَ

ام سلمة يعني لو رجعت الى البخاري ومسلم لوجدت معا فيهما وفي موضع واحد الامام روي من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو - 00:39:32ضَ

حديث عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وانه لاملك كل ارثه وقالوا ويجوز لايرادات يعني املك كل حاجته وفي قصة ايضا الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم او سأل عن رسول الله واخبر بانه يقبل فاستغرب ذلك - 00:39:51ضَ

وقال واينا يملك اربا انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال اني لاخشاكم واتقاكم لله اذا ما دام هذا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا نمنعه؟ والاصل في المسلم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى - 00:40:14ضَ

ويخشى عقابه انه لو دبر ان حصل ذلك منه فلا ينبغي يعني هناك خشية الله خوف الله فيما ينبغي ان تمنع المسلم من ذلك ولذلك المسلم دائما نقصد بالمؤمن التقي دائما يجعل خوف الله سبحانه وتعالى نصب عينيه - 00:40:33ضَ

يقدم على محرم اما الانسان الذي يستخف باوامر الله وبنواهيه فسرعان ما يقع في مثل هذه الامور. اذا الامر يرجع الى الخشية الى خوف الله سبحانه وتعالى قال ومن كره هذا لما يدعو اليه من الوقاع - 00:40:56ضَ

يعني ربما الانسان لو انه قبل ربما يدفعه الشيطان ونفسه الضعيفة. اما اذا كان قوي الايمان يستطيع انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون يعني سلطان الشيطان ضعيفا على المؤمنين. وكيده ضعيف. لكن بالنسبة لضعفاء الايمان فصرعان ما - 00:41:17ضَ

تغلبهم اهوائهم نفوسهم الامارة الامارة بالسوء وكذلك ايضا مغريات الشهوات قال وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر واحتجوا لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعيد قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة فيما يتعلق بالتفريق عن عن للتفريق بين الشيخ والشاب - 00:41:44ضَ

اتذكر حديثا لابي هريرة لا تنفيه مقال انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للشيخ اجازة ثم سئل عنها او ثم اتاه اخر فسأله. يعني نص الحديث ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله - 00:42:14ضَ

عليه وسلم فسأله عن القبلة فرخص له. ثم اتاه اخر فسأله فنهاه. قال فوجدوا ان الذي اذن له شيخ وان الذي نهاه انما هو شاب وهذا الحديث فيه كلام للعلماء - 00:42:34ضَ

اذا هذا حجة الذين يفرقون بين الشيخ او بين الشاب وبين الكبير قال واحتجوا لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعيد قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال جميعا - 00:42:53ضَ

هذا الان جاء على خلاف ما مر في الاحاديث الصحيحة الرسول حصل منه ذلك وسل فاجازه وهنا افطر جميعا يعني افطر المقبل والمقبل فايها نقدم لنستمع الى قول المؤلف في هذا الحديث. نعم. قال خرج هذا الاثر الطحاوي ولكن ضعفك. خرجه الطحاوي وغيره وهو - 00:43:16ضَ

اذا لا يمكن ان يقوم حديث ضعيف ليقوى على مقاومة احاديث صحيحة صريحة متفق عليها في هذا المقام قال واما ما يقع من هذه من قبل الغلبة. ومن قبل النسيان فالكلام فيه عند الكلام في المفطرات يعني - 00:43:40ضَ

انا اعطيكم مقدما ونترك التفصيل الى الوصول اليه. الانسان كما ترون ايها الاخوة قد يحصل منه تقديم ربما مثلا ايضا تحصل الامور اخرى اه ربما ينزل ناسيا وغير ذلك فهذه لا اثر لها. النسيان لا اثر لها قد يأكل او يشرب - 00:44:01ضَ

هذه لا اثر له. لكن يؤاخذ الانسان ولكن ما تعمدت قلوبكم. اما ان يقع الانسان في امر من النسيان لكن لو قبل ايضا فانزل المسألة فيها خلاف بين العلماء بعضهم يرى ان عليه القضاء لكن ليس عليه كفارة حتى ولو تعمد - 00:44:21ضَ

ليس عليه تخفى وانما عليه القضاء. وبعض العلماء يرى ان الناس لا يؤاخذ. هناك فرق بين الناس وبين غيره كما تعلمون نص الله عليه سبحانه وتعالى بقوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ان الله وضع عن امتي - 00:44:41ضَ

الخطأ والنسيان يسبقه عليه فالانسان قد يقع في بعض المحظورات ربما يأخذ اناء فيشرب ناسيا ربما يتناول قرصا رغيفا من العيش يأكل هو ناسه من الذي اطعمه اطعمه الله وسقاه؟ لكن لو تذكر عليه ان يقطع ذلك وهكذا قد يقع في بعض - 00:45:01ضَ

في هذه الامور الممنوعة لكن ليس من نسي كمن تعمد فالناس معفو عنه. وتعلمون ان فهذه من الاحكام التي لها معاملة خاصة في الفقه الاسلامي الناسي الجاهل المكره وفيها احكام مفصلة معروفة - 00:45:25ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى واما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به. يعني نفرض لو ان انسانا مثلا دخل الى جوفه شيء من اي طريق كان وهو ناسي فهذا لا - 00:45:48ضَ

ايضا كذلك لو احتجم عند قول من يقول بان الحجامة قط. فقط او كذلك قبل فحصل منه والممنوع وهو ناسي هذا كله معفو عنه. لان النسيان يرفع المانع هنا. فلننتبه لهذا - 00:46:06ضَ

قال واما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به فالحجامة اذا هناك امران تكلما المؤلف عن اولهما وهو المسكوت عنه ومن المسكوت عنه كما ترون تلكم الامور التفريق بين المغذي وبين غيره. فالمغذي نص عليه في الاية وغير - 00:46:27ضَ

مغذي الذي نص عليه. غير المغذي مسكوت عنه. ولذلك الحق هذا بهذا وهناك امور منطوق بها فقبلت الصائم فذلك الحجامة القيء الى غير ذلك من احكام ستأتي اذا المنطوق هو الذي نطق به الناس - 00:46:49ضَ

اي الذي جاءت به اية نصا لا مفهوما. او حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وهذا نسميه منطق ما معنى يعني نطق به النص ما معنى نطق به النص اي جاء في لفظ النص. والمفهوم هو الذي يفهم من هذا النص - 00:47:12ضَ

وهذا المفهوم قد يكون موافقا يكون مخالفا. وهذا الموافق قد يكون موافق اولى. وقد يكون موافقا مساوية وقد يكون موافقا ادنى وقد يكون مفهوم مخالفة والمفهوم الموافق هذا محل تسليم عند الفقهاء والاصوليين اي بانه حجة - 00:47:32ضَ

المخالفة مردود عند الجمهور وعند بعضهم يعمل به ويفرقون ايضا بين اجزاء ليست كل اجزاء مفهوم المخالفة حجة قال اما الحجامة فان فيها ثلاثة مذاهب. ما هي الحجامة؟ القصد بالحجامة انما هو اخذ شيء من الدم - 00:47:57ضَ

وتعلمون ان الحجامة كانت منتشرة قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمنه يعني يحس الانسان بان الدم قد فسد في بدنه فتعمل هذه الحجامة ليؤخذ شيء من دمه فيستخرج - 00:48:22ضَ

فاذا ما استخرج هذا من الطب المعروف عند العرب خف عنه الالم. والناس يختلفون ولا تزال الحجامة. ونحن ادركنا ان الذين يشتغلون بالحلاقة كان بعضهم يقوم ايضا بالحجامة. والان ربما اختفت الا عند النوادر لكنها معروفة - 00:48:42ضَ

هذه الحجامة القصد بها استخراج الدم من الصائم. فهل استخراج الدم يفقر الصائم اولا ايضا ننتقل ايضا الانسان قد يؤخذ منه دم بالتحليل. هذا الدم كما تعلمون كميته ليست بكبيرة الذي يؤخذ - 00:49:02ضَ

لكن قد يؤخذ من انسان دم لينقل الى اخر. قد يساوي لترا او اكثر. وربما ايضا نجد فيه ضعف فيحتاج الى ان ينقل له الدم فهل هذا يؤثر؟ ايضا احيانا امور تحصل للانسان دون قصد منه يصيبه جرح ويسيل منه دم - 00:49:22ضَ

يصعب هذا الجرح دما كثيرا. فهل هذا يؤثر على صيامه؟ او لا يؤثر؟ الانسان قد يصاب بجائحة يعني ان على رأسي وليضرب في بدنه فتنفذ هذه الضربة فيخرج الدم ايضا - 00:49:47ضَ

هلأ هذا يؤثر على الصائم او لا بعبارة موجزة هل هناك فرق بين ما يفعله الانسان عمدا وبينما يخرج من غير قصد كالرعاة وهل هناك فرق بين القليل والكثير؟ نقول نعم لو خرج من الانسان دم من غير قصد فهذا لا - 00:50:04ضَ

له في الصيام. بمعنى انه لا يفسد صومه. لو رعف فقيرا او جرح يعني قطعته ستين او اصابته حديدة او غير ذلك من الامور لان الانسان عروة هذا لا يؤثر - 00:50:27ضَ

كذلك ايضا الانسان لو اخذ منه دم قليل الذي قلنا يؤخذ منه مثلا بالتحليل هذا لا لكن قد يؤخذ منه كمية كبيرة لتنقل الى غيره يعني لا شك انها عملت عمدا فهذه تفسد - 00:50:43ضَ

روسيا اذا ما قل لا اثر له وما كثر فلا يخلو. اما ان يفعل ان يفعله الانسان متعمدا فهذا يؤثر على واما ان يكون خارجا عن ارادته اي لا اثر له فيه فانه في هذه الحالة - 00:51:03ضَ

لا يفسد صيامه. هذه قاعدة عامة اذا يعني فهمها الانسان انتهى من كل اشكال بمعنى اذا ظبط مثل ذلك الامر فانه ادرك يعني اجتمعت كل المسائل وجزئياتها تحت هذا الامر - 00:51:24ضَ

قال فان فيه ثلاثة فان فيها ثلاثة مذاهب قوم قالوا انها تفطر وان الامساك عنها واجب قول قالوا انها تفطر الحجامة يعني لو ان انسانا احتجم هل يفطر؟ نعم فيه من قال ان الحجامة لا اثر لها - 00:51:42ضَ

قال احمد وداوود والاوزاعي واسحاق ابن وغير هؤلاء نقل ذلك عن السلف عن بعض السلف ايضا وقوم قالوا انها مكروهة للصائم وليست تفطر. وبه قال ما لك والشافعي وابو حنيفة. يعني ايها الاخوة نلخص - 00:52:11ضَ

وجمهور العلماء ونحن هنا عندما نقول جمهور العلماء نقصد جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء ومنهم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يرون اثرا للحجامة. فلو احتجم الانسان فانها لا تفسد عليه صيامه - 00:52:32ضَ

ايضا احمد ومن معه فاسحاق نقل عن بعض السلف واولئك ايضا لهم سبق من السلف الجمهور هؤلاء اصحاب القول الثاني يرون ان الحجامة تفطر لحديث افطر الحاجم والمحجوب واولئك يقولون احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم هذا الحديث حديث ابن عباس في البخاري - 00:52:52ضَ

وفي رواية اخرى احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم اذا هناك حديث في البخاري عن ابن عباس جاء للفظين اللفظ الاول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحي - 00:53:19ضَ

وكلمة وهو محرم فيه كلام للعلماء كيف هل مثلا ما كان هل الرسول كان صائما لما كان محرما الظاهرا او ما كان وصائما هذا ليس له علاقة في موضوعنا. الرواية الاخرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم - 00:53:43ضَ

حصر على محل الشاهد اي على المسألة التي نحن بصدد دراستها اذا من احتج بحديث افطر الحاجب والمخدوم قال ان الحجامة فضلا ومثل الحجامة هذا الدم الكثير الذي يخرج من البدن كما قلنا لينقل الى انسان - 00:54:03ضَ

او يخرج دم كثير لاجل التحليل او لغير ذلك اما الذين قالوا بانها لا تسطر فقد رأيتم ما استدلوا به قال وقوم قالوا انها مكروهة للصائم وليست تفطر. وبه قال مالك والشافعي والثوري - 00:54:25ضَ

وقوم قالوا انها غير مكروهة ولا مفطرة. وبه قال ابو حنيفة واصحابه الحقيقة الاقوال الثالثة هي متحدة هنا هذا التفريق الذي ذكره المؤلف تفريق لا حاجة له قال يعني هما قولان القول الاول ان الحجامة لا تأثير لها في الصائم يعني لا تفسد الصيام. القول الثاني انها تفسده - 00:54:45ضَ

وقال وسبب اختلافهم تعارض الاثار الواردة في ذلك. ايضا نقل عن بعض السلف انه احتجم ونقل عن بعضهم انه كان نترك ذلك الى الليل يجهز ادواته حتى اذا ما كان الليل احتجب. وذكروا من اولئك ابن عمر. لكن الذين اجازوا الحجامة - 00:55:11ضَ

كانوا يفعلون ذلك احتياطا يعني وتورعا ليس معنى ذلك ان هذا لان الحجامة لا تجوز قال وذلك انه ورد في ذلك حديثان احدهما ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خليج انه صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاكم - 00:55:31ضَ

والمحجوم يعني افطر الحاجم الذي يحجم الانسان وافقر المحجوم وهذا ايضا فيه كلام افقر الحاجب نعم قال وحديث ثوبان هذا كان يصححه احمد. نعم هو حديث صحيح. اذا حديث افطر الحاجب والمحجوب حديث صحيح وهو - 00:55:55ضَ

نقص في ان الحجامة تفطر من ايظا عملت له قال والحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. حديث ابن عباس كما ذكرت لكم نصه بلفظين موجود في صحيح البخاري. نعم. في كتاب الصيام - 00:56:16ضَ

وحديث ابن عباس هذا صحيح قال فذهب العلماء في هذين ولذلك قال وحدين ابن عباس لماذا جزر المؤلف؟ لانه في البخاري لان اي حديث في الصحيحين او في لا يحتاج لان تقول تتبع طرقه هل هو صحيح او لا؟ فهو بلا شك مسلم وهو صحيح. ولذلك قال - 00:56:42ضَ

وهو حديث صحيح الجواب نعم لانه في صحيح البخاري. وفي غيره قال فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب احدهما مذهب الترجيم والثاني مذهب الجمع ثالث مذهب الاسقاط عند التعامر. والرجوع الى البراءة الاصلية اذا لم يعلم الناس قبل المنسوب - 00:57:05ضَ

قال فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان هو هنا ايها الاخوة لم يكن الترجيح من حيث السند والصح لانها لو كانت الموازنة من حيث الصحة لرجح حديث ابن عباس - 00:57:32ضَ

لكن هنا من حيث الدلالة لماذا؟ لان هذا ناقل عن البراءة الاصلية. حديث ثوبان جاء بحكم جديد باق على الاصل فهذا الذي جاءنا بحكم جديد نرجحه لانه نقل عن البراءة الاصلية - 00:57:50ضَ

وذلك ان هذا موجب الحكم وحديث رأيتم قال وذلك ان هذا موجب حكما اي اقر حكما من الاحياء الا وهو افطار المحتجم. اما الاخر فانه ليس فيه الفطر اذا بقي على الاصل. هذا نقل عن الاصل - 00:58:08ضَ

والنقل هنا فيه اثبات حكم. ما هو هذا الحكم الذي اوجب كما قال المؤلف؟ او نحن نقول جاء بحكم جديد نقل اليه هو ان الحجامة تبطل الصيام. اذا هذا حكم جديد - 00:58:29ضَ

وحديث ابن عباس رافعه والموجب مرجح عند كثير. وحديث ابن عباس رافع لهذا الحكم يعني حديث ثوبان مثبت للحكم. ما هو الحكم؟ هو افطار المحتجم وحديث ابن عباس رافع له اي رافع لهذا الحكم اي انه لا حكم هنا اي ان المحتدم كغيره - 00:58:48ضَ

قال والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع. والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع لانه جاء بزيادة حكم جاء بحكم جديد. يعني نقلنا مماذا؟ لان حديث ابن عباس بقي على الاصل - 00:59:15ضَ

يعني كأن الحجامة من الامور التي لا اثر لها في الصيام. لكن حديث ثوبان اضاف لنا حكما جديدا وهو هو ان هذه الحجامة التي بها يستخرج الدم من الصائم هذا الدم الذي يخرج انما يفطر به الصائم - 00:59:37ضَ

قال وحديث ثوبان قد وجب العمل به اذا وما دام حديث ثوبان قد صح وقد نقلنا الى حكم جديد جاء بحكم جديد فما اذا هو حديث صحيح وجاء بحكم ايضا فينبغي ان نأخذ به - 00:59:58ضَ

قال والموجب والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافض لان الحكم اذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع الا بطريق يوجب العمل برفعه. كأن المؤلف يقول حديث ابن عباس باق على العصر - 01:00:19ضَ

وهذا حديث جاءنا بحكم جديد اظافه الى ما يتعلق بالمحتجم وما دام هذا الحديث قد صح. وثبت عندنا فينبغي ان نعمل بهذا الحديث الصحيح. الذي اضاف لنا وزادنا حكما جديدا. نعم - 01:00:39ضَ

قال لان الحكم اذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع وقد ثبت بطريق يوجب العمل لانه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح فينبغي ان نعمل به - 01:01:02ضَ

لم يرتفع الا بطريق يوجب العمل برفعه. وحديث ثوبان قد وجب العمل به. وحديث ابن عباس يحتمل ان يكون ويحتمل ان يكون منسوخا. اذا المؤلف ايضا يقول الاحتمال قائم لا يمكن ان الرسول يجيز الحجامة ويمنعها من جانبنا - 01:01:17ضَ

كان الرسول احتجم بان يقال هذا خاص به يحتاج الى دليل. كونك تقول بان هذا ناسخ وهذا منسوخ فلكي تحكم على احد الحديثين بانه منسوخ تحتاج الى ان تعرف المتقدم من المتأخر وهذا لا يعرف الا بالتاريخ - 01:01:41ضَ

وكل ذلك غير وارد اذا نعود الى ما قال المؤلف ايهم الذي نقلنا الى حكم جديد قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم قال وحديث ثم هذا ايضا هذا قول وذاك عمل وتعلمون ان القول من حيث الجملة اقوى من العمل - 01:02:01ضَ

قال وحديث ابن عباس يحتمل يحتمل ان يكون ناسخا ويحتمل ان يكون منسوخا وذلك شك والشك لا يوجب عملا ولا يرفع ولا يرفع العلم الموجب للعمل وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم - 01:02:23ضَ

قال ومن رام الجمع بينهما طيب نقف هنا ايضا ازيد على كلام المؤلف ما دام حديث ثوبان قد جاء بحكمه وحديث ابن عباس بقي عند العصر وهذا الذي جاء بحكم قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:02:44ضَ

ايضا نقول هو ابرأ للمسلم واحوط له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريب. اذا اذا اخذت بحديث ثوبان اخذت به وانت مطمئن النفس. مستقر الفؤاد لا يداعب نفسك شكا ولا - 01:03:03ضَ

اشكال ولا ريب. لكنك لو بقيت عند حديث ابن عباس فانك بذلك تظل مضطرب النفس متشدد هل هذا صحيح او هذا صحيح؟ اذا يا اخي اطرح الشك وخذ باليقين. فلا تحتدم نهارا. وان اضطررت الى ذلك - 01:03:27ضَ

اذا فاقض ذلك اليوم وانتهى الامر والحمد لله. وبذلك نحن نرى ان الاسلم والاحوط انما هو ما جاء في حديث في ثوبان لا سيما ان ذلك ايضا اثر عن بعض السلف - 01:03:47ضَ

قال ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النفي على الكراهية حمل حديث النهي على الكراهية وحديث الاحتجام على رفع الحظر قضية الكراهية هذا صغر بلفظ افطر الحاجم والمحجوب فهذا دلالته تدل على فساد الصوم فليست القضية قضية كراهة - 01:04:03ضَ

ولذلك قلت لكم هما قولان متقابلان يفطر المحتجم لا لا يفطر. هو هذا بمعنى الحجامة تفطر القول الاخر الذي يقابله لا تفطر. قضية اسقاط هذي لا يمكن ان تسقط ان تسقط احاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمجرد انه قد بدأ التعارض فيها - 01:04:28ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى واما القيم ان جمهور الفقهاء على ان من زرع يعني هو هذا الذي يخرج من النعيم وكلكم يعرف القلب فان جمهور الفقهاء على اولا هذا القي كما هو معلوم له حالتان. الحالة الاولى ان يغلب الانسان ما معنى يغلب - 01:04:54ضَ

ان يخرج منه من غير ارادته والثاني ان يتعمد اخراجه يحس ان يحس رغشه في نفسه اضطراب ونحو ذلك فيتعمد اليقين وقد لا يجد شيئا من ذلك ويدخل اصبعه اصبعيه في حلقه فبعد ذلك يخرج القلب. هل هناك فرق بينهما ناعم؟ فرق بينهما - 01:05:17ضَ

لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء. ما معنى زرعه القيء؟ يعني غلبه القي فلم يستطع رده. وما معنى من استقاء؟ يعني من تعمد اي قصد ان يخرج القي - 01:05:42ضَ

من ماذا؟ من داخل بدنه الى خارج فمه الى الخارج ايضا لو ان انسانا ايضا زرعه القيء فهذا قلنا لا اثر له. لكن لو ذرأه القي ثم رده الى معدته - 01:06:09ضَ

انه تعمد ان يرد قال فان جمهور الفقهاء على ان من زرعه القي فليس بمسلم ان ربيعة فانه قال انه مخطئ وجمهورهم ايضا على ان من استقاء فانه مقبل الا طاووس. اما ربيعة فهو شيخ ما لك كما عرفتم - 01:06:28ضَ

هو الذي قال بهذا القول ونقل ايضا الى قلة من العلماء يعني غير رقيعة سئل عنه قال وسبب اغتنامهم. ايضا الجزء الاخر واستمعنا اليه. نعم. وجمهورهم ايضا على ان من استقاء بقاء فانه مبطل. يعني من - 01:06:54ضَ

تعمد اخراج القلب. نعم فانه مفطر الا طاووس وسبب اختلافهم ما يتوهم من من التعارض بين الاحاديث الواردة في هذه المسألة ايضا في تصحيحها ذلك انه ورد في هذا الباب حديثا - 01:07:12ضَ

احدهما حديث ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن هذا الحديث كما ترون فيه عموم هل هو تعمد القيء او خرج منه القيء؟ اذا هذا الحديث فيه شيء من الايمان - 01:07:35ضَ

قال معدان فلقيت ثوبان في مسجدي دمشق فقلت له ان ابا الدرداء حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق انا صببت له وضوءه وحديث ثوبان هذا صححه الترمذي - 01:07:56ضَ

وايضا صححه غير الترمذي وهو عند الترمذي. اذا هذا الحديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فافقر الظاهر هنا انه قصد ذلك قال والاخر حديث ابي هريرة رضي الله عنه. خرجه الترمذي وابو داود ايضا. وغير الترمذي وابي داود نعم عند - 01:08:17ضَ

احمد وغيره من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء قضاء وان وان استقاء فعليه القضاء. هذا جاء بعدة الفاظ ولكن اشهرها من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقام - 01:08:41ضَ

عليه القضاء. هذا وردت له عدة روايات واختلف العلماء فيه صحة وظعفا. ولا شك ان هذا الحديث يجمع بين الحكمين فهذا الحديث بين فصه ان غلب الانسان القي يعني ذرعه يعني غلبه القيء فانه لا يفطر. لماذا؟ لان هذا شيء خالي من عن ارادته. ما قصد ذلك - 01:09:02ضَ

هذا شبيه بما يحصل بالنسبة للناس واما من استطاع اي تعمد ذلك فانه يفطر وهذا حقيقة هو القول الذي تلتقي عنده الادلة وهو قول جماهير العلماء كما ذكر المؤلف. وهو القول الصحيح ولا يلتفت الى غيرنا - 01:09:26ضَ

قال وروي موقوفا عن ابن عمر يعني روي مرفوعا وموقوفا قال فمن لم يصح عنده الاثران كلاهما قال ليس فيه فطرا وليس فيه فطر اصلا من اخذ بظاهر حديث ثوبان - 01:09:46ضَ

ورجحه على حديث ابي هريرة اوجب الفطر من القيء باطلاق ولم يفرق بين ان يستقي او لا يستقيم قال ومن جمع بين الحديثين قال حديث ثوبان مجمل وحديث ابي هريرة مفسر - 01:10:04ضَ

والواجب حمل المجمل على المفسر. لكن ايهما الذي يلتقي مع مقاصد الشريعة؟ هو قول جماهير العلماء الذين فرقوا بين من يتعمد ومن لا يتعمد ولكن ما تعمدت قلوبهم وهذا خرج منه شيء من غير قصد - 01:10:24ضَ

هل هذا اعظم من الاكل والشرب والرسول نص على ان من اكل او شرب ناسيا لم يفسد صومه وانما اطعمه الله وسقى قال ومن جمع بين الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل - 01:10:45ضَ

حديث ابي هريرة مفسر حديث ابي هريرة مفسر وحديث ابي هريرة مفسر والواجب حمل المجمل على المفسر فرق بين القي والاستقامة وهو الذي عليه الجمهور. وهذا هو الصحيح كما قلنا ولوردنا ان نتتبع ادلة الشريعة لوجدنا انها تؤيد مذهب جمهور العلماء وتعضده ويكفي - 01:11:04ضَ

ذلك الحديث الذي ورد من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه فعليه القضاء وهذا كما قلت هو الذي يتفق مع اصول وقواعد ومقاصد هذه الشريعة الاسلامية العظيمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:11:29ضَ