شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{53}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
المسألة الاولى اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها يعني مباشرة الحائض يقصد بها المؤلف غير الوطي يعني التقاء البشرة بالبشرتين يعني التقاء البشرة بالبشرة هذا هو الذي يريد المؤلف ان يتكلم عنه. وهو يريد ان يتكلم عن مباشرة الحائض - 00:00:00ضَ
فهل هناك حد؟ اولا هناك امران مجمع عليهما فلينتظر ذلك الاخوة. لو اشرنا اليه. وهو ان حكم الوطء بالفرج محرم بالنص والاجماع يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن - 00:00:25ضَ
من حيث امركم الله وثبت ايضا باجماع المسلمين على ذلك كذلك مقابل هذا ما فوق السرة وما دون الركبة ايضا ثبت جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض به بالنص ايضا وبالاجماع اما النصوص فهي كثيرة جدا ستأتي في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث اصنعوا كل - 00:00:51ضَ
الا النكاح وايضا ما يتلوى ايضا ما ما ثبت باجماع المسلمين على ذلك. اذا هناك امر ليس محل خلاف وهو ما يتعلق بتحريم وطأ الحائض في الفرج. فقد ثبت تحريمه نصا - 00:01:17ضَ
اجماعا المسألة الاخرى ما يتعلق بالاستمتاع بالحائض بما فوق السرة وما دون الركبة. ذلك ايضا امر مجمع على استباحته يبقى محل الخلاف ما بين السرة والركبة هو الذي سيعرض له المؤلف في هذه المسألة - 00:01:37ضَ
فقال مالك والشافعي وابو حنيفة. فقال مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد في رواية لكنها ليست المشهورة له منها ما فوق الازار فقط وقال سفيان نحن ايها الاخوة كما قلنا لا نستقصي اقوال العلماء لان كوننا نحشر الاقوال ونذكرها وهي كثيرة جدا ربما لا - 00:01:58ضَ
لكن ما ذكره المؤلف احيانا نضيف ما يتعلق بالائمة او قد نحتاج الى ان نضيف قول صحابي او غيره لانه او يعتبر بمثابة دليل لاي مسألة. فهؤلاء هم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي رواية. لماذا لاحمد - 00:02:23ضَ
هؤلاء قالوا كما ذكر المؤلف كما رأيتم له منها ما فوق الازار. يعني ليس له ان يستمتع بما بين السرة والركبة داخل تحت الازار وانما يجوز له ذلك فوق الانسان - 00:02:43ضَ
سيأتي القول الاخر. وقال سفيان الثوري وداوود الظاهري انما يجب عليه ان يجتنب موضع الدم. هذا هو المشهور ايضا مذهب الامام احمد هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وروي ايضا عن جماعة من التابعين - 00:03:00ضَ
قال وسبب اختلافهم ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك والاحتمال الذي في مفهوم اية الحي وذلك انه ورد في الاحاديث الصحاح عن عائشة وميمونة وام سلمة رضي الله عنهن انه صلى الله عليه وسلم كان يأمر اذا كانت احداهن حائضا ان تشد عليها ازارها ثم - 00:03:18ضَ
ثم يباشرها. اولا هذه المسألة كما ترون العلماء فيها انقسموا الى قسمين. فمنهم من تشدد في ذلك ومنع ساعة من الحائض الا في فوق الازار وهؤلاء هم اكثر الفقهاء او ما نعرفهم فقها بجمهور الفقهاء. وفريق اخر خالفوا - 00:03:46ضَ
في ذلك وهي الرواية الاخرى للامام احمد ورويت عن بعض التابعين. وسبب الخلاف في ذلك هو اختلافهم في في مفهوم الاية التي وردت في ذلك وهي اية الحيض. وهي قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى - 00:04:06ضَ
ثم قال فاعتزلوا النساء في المحي فانتم ترون قل هو اذى الوصف. وقوله فاعتزلوا النساء في المحيض هو حكم رتب على الوصف لقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما - 00:04:26ضَ
اذا الحكم هو قطع يد السارق والسارقة لكن العلة في ذلك هي السرقة اي سبب قطع اليد انما هي السرقة. وقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فالجلد حكم وسببه انما هو الزنا. ولكل من السرقة كما تعلمون - 00:04:44ضَ
فالسرقة ان تكون من حرز وان يكون ايضا بالغا لها شروط معروفة اذا وحرص كل شيء بسببه اه بما يناسبه او بما هو حرز له وبما يعرف في ذلك والزاني ايضا - 00:05:07ضَ
تموت الزنا انما هو بالاقرار او وجود اربعة شهداء يحددون ذلك ويبينونه ذلك امر معروف اذن هنا اولا الاية قالت ويسألونك عن المحيض هذا لا خلاف بين العلماء في ان المحيض الاول هو الحيض - 00:05:26ضَ
لان المحيض يطلق ويراد به موضع الدم ويطلق ويراد به الاذى هنا ويسألونك عن المحيض فالمحيض هنا باتفاق العلماء انما هو الاذى. لان الله تعالى قال هو اذى ثم جاء بعد ذلك - 00:05:44ضَ
قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض. فما المراد بالمحيض هنا؟ الثاني؟ هل المراد به مكان الحيض؟ فيكون فيكون المنع متعلقا بمكان الحيظلة وهو الفرج فتمنع فيمنع ماذا؟ الرجل من الاستمتاع بامرأته الحائض في موضع الدم وهو - 00:06:04ضَ
او ان المراد به غير ابعد من ذلك وهو ما يتعلق بالاذى فيكون ما في اخر الاية موافقا لاولها لا شك ان الحي الماحض يطلق ويراد به الحيض كما في اول الاية ويطلق ايضا ويراد به مكان الحيض - 00:06:29ضَ
ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. ولذلك يقال حاضت المرأة حيضا ومحيضا هاضت حيضا ومحيضا. فما المراد ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء بالمحيض. ما المراد بالمحيض اهو مكان الحيض اي الفرج - 00:06:53ضَ
ويمنع الرجل منه ومعنى ذلك ان له يستند ان لهوا يستمتع بامرأته بما دون ذلك دون الازار وفوقه او ان المراد بذلك الاذى. ذلك محل خلاف بين العلماء. والمؤلف لم يبحث هذه المسألة بحثا دقيقا تفصيليا - 00:07:17ضَ
ولذلك يحسن ان ننبه الى ذلك. اولا من العلماء وهم الذين قالوا اصحاب القول الثاني قالوا ان المراد بالمحيض هنا انما هو مكان الحيض لماذا؟ قالوا انه يطلق ويراد به المحل - 00:07:37ضَ
فقد يذكر الحال ويراد به المحل ان تقول ما مثل المبيت والمقيت فالمبيت والمبيت يطلق به مكان البيات والمقيل يطلق بهما القيلولة. اذا كذلك هنا المحيض قالوا يطلق يراد به مكان الحيض هنا - 00:07:58ضَ
يعترض عليهم الاخرون ويقولون وما المانع ان يراد به ايضا نفس الاذى الحيض؟ لان هذا معروف لغة والله قال قال في اول الاية ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فقالوا هنا لا شك ان المحيض هنا انما هو - 00:08:21ضَ
والحيض بدليل وصفه بالاذى لان الاذى هو الحيض. والله تعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم والمراد هناك ايضا انما هو الحيض. اذا قال المحيض يطلق ويراد به الحيض اي الدم. ويطلق - 00:08:41ضَ
يراد به مكان الحي الذين قالوا بان المراد هو المكان رجحوا ذلك بعدة امور اولا قالوا اولا قالوا في الاية ما يدل على ان المراد بذلك انما هو مكان الحيض ما هو؟ قالوا لان الاية - 00:09:01ضَ
لان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم او منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عن ذلك فانزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى - 00:09:22ضَ
باعتزل النساء في المحيض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح اذا قالوا جاء هذا الحديث مبينا مفسرا للمراد اصنعوا كل شيء الا النكاح. قال قالوا وتفسير المحيض بانه مكان الحيض هو الذي يلتقي مع سبب - 00:09:44ضَ
نزول الاية والذي يؤيده لانه عندما تفسر على ان المراد بالمحيض هو مكان الحيض هو هذا الذي رد على اليهود فيه. والا لما كان في الاية رد عليه هذا هو سبب فيما يتعلق بهذا المرجح. اذا سبب نزول الاية قالوا يؤيد ذلك - 00:10:07ضَ
ايضا هناك اسباب اخرى يذكرونه وهي الاحاديث التي ستأتي ان شاء الله ترجح مذهب هؤلاء. اما الاخرون الذين قالوا بان المراد بالمحيض هنا انما هو مكان الحيض فان هؤلاء الذين ذهبوا الى ذلك اتجهوا الى ان المراد بذلك ما يتعلق جاءوا بالاحاديث التي وردت في ذلك ومنها حديث عائشة - 00:10:28ضَ
الذي فيه ان الرسول عليه الصدارة قالت كانت اذا كانت احدانا حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتزر فيباشرها وهي حائض فيأمرها ان تتزن ثم يباشرها. هذا فيما يتعلق بماذا بالاستمتاع؟ اذا العلماء - 00:10:56ضَ
اختلفوا هنا فيما يتعلق بالاستمتاع. وسيأتي بعد ذلك مسألة قريبة من هذه الا وهو الوطء في الفرج بالنسبة نستمع الان الى ما اورده المؤلف وانا قال وورد ايضا من حديث ثابت ابن قيس - 00:11:16ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصنعوا كل شيء بالحائض الا النكاح. هذا حديث كما هو معلوم في صحيح مسلم. والحديث الذي اشرنا اليه سابقا وهو حديث عائشة قالت كانت اذا كانت احدانا حائضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرها ان تتزن - 00:11:33ضَ
ثم يباشرها اذا كانت كانت احدانا اذا كانت حائضا يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتجر ثم يباشره ومثله حديث ميمونة ايضا وهو متفق عليه ويستدلون ايضا الفريق الاخر ايضا وهم الجمهور الى اولا الجمهور يستدلون بحديث عائشة - 00:11:53ضَ
كانت اذا كانت احدانا حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتزر فيباشرها. ثانيا حديث ميمونة وهو ايضا متفق عليه يشهد لذلك. ثالثا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من - 00:12:15ضَ
وهي حائض فقال عليه الصلاة والسلام لك ما فوق الازار وفي بعض الروايات فوق الازار وفي بعضها لك ما فوق الازار اذا قالوا والتحديد بما فوق الازار دليل على انه هو الجائز وما عداه فلا. حقيقة لو دخلنا في تفصيل المذاهب لما وجدنا - 00:12:35ضَ
ان القول كما قال يعني مثلا نجد مثلا ان الشافعية يذكرون في في مذهبهم اوجها يعني نجد انهم يخرجون اوجها في مذهبهم فالوجه المشهور عندهم هو الذي يلتقي مع قول الجمهور. والقول الاخر يلتقي مع قول الحنابلة وهو انهم يجيزون ذلك - 00:12:55ضَ
ويعللون ويجيبون عن ادلة الجمهور باجابات كالحنابل ايضا. ويقربون بينها ويقولون ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يأمر احدى نسائه ان تتزن ذلك من باب الاستحباب يعني محمول على الاستحباب وما تحت نزار انما هو الجائز - 00:13:16ضَ
فيقولون قول الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالاتزان لا يدل ذلك على تحريم ما تحت الازار وانما يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فهو يدل على جواز الاستمتاع فوق الازار وهو لا يدل على تحريم ما تحت الازار - 00:13:36ضَ
يعني يقولون هل هذه الاحاديث التي فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر احدى نسائها تتزن فيباشرها قالوا هذا اقصى ما فيه انه يدل على جواز الاستمتاع فوق الازهار. ولا يدل على تحريم ما تحت - 00:13:57ضَ
اذا وانما يدل على جوازه هذا اول قول يقولونه هناك منهم من يقول ان ما تحت الازار محمول على الجواز وما فوق الازار محمول على الاستحباب. وهناك من العلماء من سلك مسلكا وسطا في هذه المسألة - 00:14:15ضَ
فقالوا ثبت من قول الرسول عليه الصلاة والسلام جواز الاستمتاع بالحائض مطلقا لان لماذا قالوا لان الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء بالمحيض يقولون لو قلنا بان الاعتزال لا يخلو من امرين اما ان يراد به اعتزال النساء مطلقا وهذا خلاف الاجماع - 00:14:33ضَ
الاجماع قائم على انه ليس المراد بالاعتزال هنا انما هو اعتزال الحائض مطلقا اذا الاجماع قرر ذلك. اذا قالوا اذا نعود مرة اخرى ونقول اذا ما المراد؟ المراد باعتزال الحائض ما - 00:15:02ضَ
امنعوا من الوقوع فيه الا وهو الفرج وخص ذلك به هؤلاء الذين قلت لكم ذهبوا مذهبا وسطا قالوا والرسول عليه الصلاة والسلام امر بالاتجار هذا دليل على ان الاستمتاع فوق نزاع. وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام انه قال اصنعوا كل شيء الا النكاح - 00:15:20ضَ
وينبغي في هذا المقام ان نجمع بين اقوال رسول الله وافعاله وهو قد امر بالاستمتاع بالحائض فوق الازار وايضا وامر في فعله ثم انه عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء للنكاح فالجمع بين قوله وفعله يدل على ان - 00:15:44ضَ
ما فوق الازار مستحب وانما تحت الازار جائز. ثم يختلف العلماء بعد ذلك هل الاستمتاع بالحائض ايضا لو كان عليها ازار يختلف باختلاف ان يكون اسفل ذلك دم او لا - 00:16:08ضَ
يعني باختصار انا اقرب لكم المسألة فاقول من العلماء من منع الاستمتاع من الحائض فيما دون فيما بين السرة والركبة. اما ما عدا ذلك فهو جائز باجماع فلننتبه الا فوق الازار ومنهم من قال يجتنب الانسان موضع الدم يعني شعار الدم يعني الفرج وما عدا ذلك - 00:16:24ضَ
هو بيستمتع بها الاول هو قول الجمهور. الثاني هو قول جمع من التابعين والحنابلة. وهو ايضا تخريج في مذهب الشافعية. وهو الذي اخذ به عدد ايضا من كبار علماء الشافعية فانهم اخذوا بهذا القول ومالوا اليه. لان حقيقة فيه الجمع بين الادلة وهو اقرب ايضا - 00:16:49ضَ
الذين قالوا الخلاف يدور في اصله حول قول الله سبحانه وتعالى قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوا فاعتزلوا النساء في المحيض هل المراد الابتعاد عن النساء مطلقا - 00:17:11ضَ
او ان المراد بالاعتزال ما يمنع من فعله الا وهو الفرج وهو الذي فسر به اصحاب القول الثاني. وقد ذكرنا ان ان سبب نزول الاية يؤيد مذهب الذين قالوا بجواز الاستمتاع - 00:17:28ضَ
فوق الازار وتحته وان الذين قالوا بمنع ذلك فان الادلة حقيقة وان كانت صحيحة لكن ليس فيها ان ما تحت الازار لا يجوز كان الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تقول عائشة كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه - 00:17:43ضَ
وسلم ان يباشرها كان يأمرها ان تبتزر ثم يباشرها اذا بينت السبب في ذلك. ورد في بعض الروايات وايكم يملك اربه كما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:06ضَ
ولذلك بعض العلماء وقف عند هذه النقطة وقال ان سبب المن في الاستمتاع تحت الازار خشية الوقوع في الحرام قالوا فمن حام حول الحمى يوشك ان يخالطه وقد جاء في الحديث الصحيح كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه ولذلك ايضا وجدنا من العلماء من قال - 00:18:22ضَ
من كان واثقا من نفسه بان كان شديد الورع او كان ضعيف الشهوة مطمئنا واثقا الا يقع في المحرم فذلك جائز من نفس المذاهب الذين قالوا بمنع ذلك نجد ان بعضهم ينص على ذلك ويقولون ان العلة - 00:18:48ضَ
ففي المنع انما هو مخافة ان يقع الانسان في الحرام. ولذلك منع من ذلك حتى لا يقع فيه. فان انسان عنده من الورع الشديد ما يحول بينه وبين الوقوع في المحرم او كانت شهوته ضعيفة - 00:19:08ضَ
ليست قوية يستطيعوا ان يتصرفوا فيها وان يملك نفسه في ذلك المقام فهذا جائز هذا تقريبا باختصار ما يدور في هذه المسألة فيما يتعلق بالاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج. اما - 00:19:30ضَ
لا يتعلق بوطء الحائض فهذا سيأتي الكلام عليه ان شاء الله قال وذكر ابو داوود عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض اكشفي عن فخذك - 00:19:48ضَ
قالت فكشفت فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ. وحنيت عليه يعني هذا هذا حديث فيه كلام للعلماء يعني هذا الحديث اكثر العلماء ضعفه لكن الاحاديث الاخرى كما هو معلوم - 00:20:05ضَ
فيها ادلة لكن حديث ناولين الخمرة وان المؤمن لا ينجس اولئك يخصونه يقولون هذه ادلة عامة ناولين الخمر وان المؤمن لا وليست حيضتك في يدك. قالوا هذه ادلة عامة. ولكن ما بين السرة والركبة ورد التنصيص عليه. لكننا نقول - 00:20:24ضَ
وردت في احاديث لكنها ما منعت تحت الازام ولذلك ايضا من العلل التي ذكرها بعض العلماء اصحاب القول الثاني يعني من الاسباب التي رجحوا فيها رأيهم لا شك بانها اقرب في نظري ايضا انا الى روح الشريعة وان كانت خلاف قول الاكثر رجحوا رأيهم بانهم بان قالوا ان - 00:20:44ضَ
الانسان قد يكون الامر امامه مباحا ولكنه يترك ذلك الشيء. قالوا والرسول عليه الصلاة والسلام ربما امر بان تتزر استقدارا لانه كما هو معلوم ترك الاكل من لحم الضب ومن الارنب استقذارا ولكنه ليس معنى ذلك انه لا - 00:21:07ضَ
الرسول بين جواز ذلك وانه حلال. اذا قد يترك الانسان ما يحل لان نفسه لا تميل اليه ولا ترغب فيه وليس معنى ترك الانسان له انه لا يجوز وكان قد اوجعه البرد. واما الاحتمال الذي في اية الحيض فهو تردد قوله تعالى قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:21:27ضَ
بين ان يحمل على عمومه الا ما خصصه الدليل. يعني قصده بين ان يحمل على عمومه فاعتزلوا النساء ثم يخصص منه ما دلت دليل عليه وهو ما فوق الصرة وما دون الركبة. في ظل الخلاف فيما بين السرة والركبة. هذا هو مراده. يريد ان يقول - 00:21:53ضَ
فاعتزلوا النساء في المحيض عام. هل هو عام خص منهما ورد يعني خصه الدليل او هو اصلا عام مخصوص. المراد به موضع الدم او ان يكون من باب العام اريد به الخاصة. يعني من باب العام فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا النساء في المحيض يعني في - 00:22:17ضَ
فيما يمنع الوقوع فيه الا وهو بدليل قوله تعالى فيه قل هو اذى والاذى انما يكون في موضع الدم فمن كان المفهوم منه عنده العموم اعني انه اذا كان الواجب عنده ان يحمل هذا القول على عمومه حتى - 00:22:44ضَ
خصصه الدليل استثنى من ذلك ما فوق الازار بالسنة المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الاصوليين ومن كان عنده من باب هذا هو الرأي الصحيح تخصيصها ومعروف مذهب الحنفية في هذه المسألة. نعم - 00:23:05ضَ
ومن كان عنده من باب العام اريد به الخاص رجح هذه الاية على الاثار المانعة مما الازار يعني يعني اختصر ذلكم الى ابعد الاختصار. هناك مذهبان في هذه المسألة بعد اجماع العلما على جواز الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة ودون الركبة فانتبهوا لذلك. كل الخلاف يدور فيما - 00:23:23ضَ
الواحد ما بين السرة والركبة الاستمتاع بالحائض جائز مطلقا فيما عدا الفرج هذي هو المشهور من مذهب الحنابل وهو قول جمع من التابعين وغيرهم او انه لا يجوز الا فوق الازار. الذين قالوا بجواز ذلك مطلقا باستثناء موضع - 00:23:52ضَ
استدلوا قل هو اذى فاعتزلوا النساء بالمحيض. وفسروا المحيض بان المراد به هنا هو مكان الحيض اذا هو الممنوع من الوقوع فيه. وهو المراد في الاية. وايدوا ذلك بسبب نزول الاية وبحديث - 00:24:17ضَ
اسمعوا كل شيء الى النكاح الا النكاح بالتعليلات التي ذكرناها. والذين قالوا بان المراد ان الجائز من ذلك هو ما فوق الازار استدلوا بادلة منها حديث عائشة وميمونة وام سلمة وكل - 00:24:37ضَ
تدور حول ان الرسول عليه الصلاة والسلام كانت اذا كانت احدى نسائه حاضن يأمرها حائضا يأمرها ان تتزر فيباشرها. عندما فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته؟ قال له فوق الازار. يعني له ما فوق الازار وهو ايضا وان - 00:24:56ضَ
كان هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في احدهما فهو ايظا في سنن البيهقي وعند احمد ايظا وعند غير هؤلاء اسناده حسن. هذه ادلة هؤلاء وادلة هؤلاء. واكثر الخلاف يدور حول الاية كما رأيتم. وقد بينا - 00:25:16ضَ
ان اصحاب الفريق الثاني ومن ينصر ايضا هذا الرأي يذهبون الى ان في الاية قرينة تدل على ان المراد بذلك ايضا هو مكان ماذا الاذى؟ لان الله تعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو - 00:25:36ضَ
وادم فاعتزلوا النساء في المحيض ويقولون اذى وصف واعتزلوا النساء بالمحيض حكم فنهي عن الحكم بسبب هذا السبب هو الوصف هذا الوصف هو علة الحكم. وذكرنا ادلة على ذلك منها قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكم - 00:25:56ضَ
فالحكم هو القطع والعلة هي السرقة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الحكم هو والعلة يعني علة الحكم او علة ايجاب الحكم وتطبيق الحد انما هي هو الزنا - 00:26:18ضَ
هذا هو ملخص ما يدور في هذه المسألة التي اوردها المؤلف قال ومن كان عنده من باب العام يريد به الخاص رجح هذه الاية على الاثار المانعة مما تحت الازار - 00:26:37ضَ
وقوي ذلك عنده بالاثار المعارضة للاثار المانعة مما تحت الازار ومن الناس من رام الجمع بين هذه الاثار وبين مفهوم الاية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها. وهو كونه اذى. فحمل احاديث - 00:26:53ضَ
كالمنع لما تحت الازار على الكراهية واحاديث الاباحة ومفهوم الاية على الجواز. منهم من قال ذلك ومنهم من حمل ما تحت الازار على الجواز وما فوقه على الاستحباب قال ورجحوا تأويلهم هذا بانه قد دلت السنة انه ليس من جسم الحائض شيء نجس الا موضع الدم هذه - 00:27:14ضَ
الان مما يسند ذلة الذين قالوا بجواز الاستمتاع. نعم. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عائشة رضي الله عنها ان ان تناوله الخمرة وهي حائض فقالت اني حائض فقال صلى الله - 00:27:40ضَ
عليه وسلم ان حيضتك ان حيضتك ليست في يدك وما ثبت ايضا من ترجيلها رأسه صلى الله عليه ايها الاخوة ايضا فيه اكرام ايضا على الاسلام انظروا كيف يكرم المرأة - 00:27:58ضَ
وانها ايضا في في حالة ورود الدم عليها او سيلان فانه لا ينقلها عن الحالة التي كانت عليها فالمرأة في الاسلام مكرمة معززة معززة وهي جوهرة مصونة في بيتها. ولو اردنا ان نوازن بين الحالة التي كان - 00:28:14ضَ
عليها المرأة في الجاهلية من الذل والاحتقار والاضطهاد والتعدي وربما يرمى عليها ثوب توقف السنين وربما واذا مات عنها زوجها حبست عند اهل زوجها وكانت السلطة لهم كان يلحقها من - 00:28:34ضَ
اهانة ومن الذل. فجاء الاسلام ورفع من مكانتها واعطاها المكانة اللائق بها. هذا ايضا يدل على ان المرأة لا تتغير حاله عندما عندما تكون حائما فهي ايضا لا تزال مؤمنة وهي طاهرة وكذلك الحال بالنسبة للرجل فان المؤمن لا ينجس بالنسبة - 00:28:54ضَ
رجل فالرجل وان اجنب فانه يظل على حالته وهو طاهر. هذا هو القول الصحيح المعروف. وهذا هو الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام وما ثبت ايضا من ترجيلها رأسه صلى الله عليه وسلم. يعني ترجيل الراس الذي هو تسريح الشعر. نعم. وهي حائض وقوله صلى الله - 00:29:17ضَ
عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس هذا الحديث والذي قبله حديثان متفق عليه وهو الذي قبله الثالث في صحيح مسلم. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:29:38ضَ