شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{63}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
المسألة الثالثة وهو اشتراط دخول الوقت ومنهم من اشترط لعل الاخوة يذكرون عندما تحدثنا عن احكام الوضوء واشرنا الى قول الله سبحانه وتعالى يا ايها سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة وبينا انه - 00:00:00ضَ
اذا قمتم اذا اردتم القيام وان الاية تدل بظاهرها على ان الانسان ظاهرها ان الانسان يجب عليه ان يتطهر اذا اراد القيام للصلاة هل له ان يتطهر قبل الوقت؟ هذه مسألة اخرى ولذلك اخرج الوضوء من هذه المسألة - 00:00:22ضَ
بادلة اولا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ قبل الوقت وبعد الوقت اي بعد دخوله. كذلك ايضا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه صلى عدة صلوات بوضوء واحد - 00:00:42ضَ
ايضا هذا دليل اخر. اذا اخرج الوضوء او استثني الوضوء بما ثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم مقام الاجماع بعد ذلك يبقى حينئذ التيمم التيمم هو محل خلاف بين العلماء - 00:01:01ضَ
والخلاف فيه كما سيذكر بين الجمهور وبين الحنفية ونعلق عليه ان شاء الله في المحل قال فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي وهو مذهب الشافعي ومالك ومنهم من اشترط يعني اشترط دخول الوقت اي اشترط للمتيمم الا يتيمم للصلاة الا - 00:01:20ضَ
لا بعد دخول وقتها هذا هو مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد لانه يقولون هذه ضرورة. يعني التيمم الانتقال اليه ضرورة. ولا ينتقل اليه الا بعد دخول في وقت قال ومنهم من لم يشترط وبه قال ابو حنيفة ابو حنيفة لم يشترط ذلك لماذا - 00:01:44ضَ
اولا الاية كما قلنا يستدل بها الجمهور. ابو حنيفة يستدل على ذلك بان يقول التيمم طهارة كغيرها من الطهارات فيلحقه بالوضوء. فيقول ان الوضوء هو اصل والتيمم بدل عنه فيأخذ حكمه. فكما ان الوضوء يجوز قبل الوقت وفي الوقت كذلك ينبغي ان يكون البدل عنه وهو التيمم - 00:02:13ضَ
ثم ايضا قاسوه الحنفية ايضا على المسح على الخفين فقالوا ان المسح على الخفين يجوز قبل الوقت وبعده وهو رخصة. كذلك ايضا هنا وقاسوه على ازالة النجاسة. والجمهور يردون عليهم في ذلك - 00:02:42ضَ
فرق بين الوضوء وبين التيمم. فالوضوء اولا قربة مقصودة. هو اصل في ذلك فلا يلحق به التيمم لان التيمم انما يسار اليه ويلجأ اليه عند فقدان الماء وعدم القدرة على استعماله فلا ينبغي ان يعطى احكام الماء جملة وتفصيلا - 00:03:02ضَ
قالوا واما قياسه على المسح على الخفين فان المسح على الخفين رخصة. والرخصة انما قصد فيها التخفيف. والتخفيف لا يضيق فيه وانما يوسع فيه. ولذلك جاز قبل الوقت وبعده. قالوا واما ايضا ازالة النجاسة - 00:03:30ضَ
فهي بلا شك فيها رفاهية بمعنى انه يقصد بها النظافة الى جانب ازالة النجاسة فلا ينبغي ان يقاس عليها. واقوى دليل للجمهور هو انه ثم تمسكوا بالاصل الاية وقالوا ان ظاهر الاية يدل على انه ينبغي التطهر عند ارادة الصلاة - 00:03:50ضَ
استثني من ذلك الوضوء لوجود فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وللاجماع عليه. وبقي البدل وهو والتيمم على حاله هذا هو كل او ملخص ما في مذاهب العلماء في هذه المسألة والمؤلف ربما - 00:04:12ضَ
من جانبنا فلنسأل قال ومنهم من لم يشترط وبه قال ابو حنيفة واهل الظاهر وابن شعبان من اصحاب مالك قال وسبب اختلافهم هو هل ظاهر مفهوم اية الوضوء؟ الوضوء يقتضي ان لا المؤلف هنا ادار الخلافة يعني المسألة - 00:04:32ضَ
الخلاف جعل سبب الخلاف هو الاصل فعلا هو حول هذه الاية. فالجمهور قالوا الاية فيها امر بالتطهر عند القيام للصلاة. وكما ذكرنا استثني الوضوء الوضوء بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الاجماع - 00:04:52ضَ
قال هل ظاهر مفهوم اية الوضوء يقتضي الا يجوز التيمم والوضوء الا عند دخول الوقت لقوله الصلاة اذا اردتم القيام الى الصلاة. وقد مر بنا الخلاف عند ذلك يعني حول هذه الايام هل المراد اذا يعني اذا قمتم الى الصلاة اردتم - 00:05:13ضَ
قيام او اذا قمتم الى الصلاة محدثين هذا كله كلام مر بنا حول معنى هذه الاية في حديثنا عن الوضوء. لقوله تعال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. الاية فاوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام الى الصلاة. وذلك - 00:05:33ضَ
اذا دخل الوقت فوجب لهذا ان يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة. اعني انه كما ان الصلاة من شرط الوقت كذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت كذلك ايضا يضيفون ويقولون ماوي حتى ينضم لاجل الصلاة - 00:05:53ضَ
اما الوضوء فهو شرط في صحة الصلاة وهنا ابيح التيمم لشدة الحاجة اليه لعدم وجود الماء وللعجز عن استعماله قال اعني انه كما ان الصلاة من شرط صحتها الوقت كذا من شرط صحتها الوقت كذلك من شروط صحة الوضوء - 00:06:17ضَ
تيمم الوقت الا ان الشرع خصص الوضوء من ذلك. فبقي التيمم على اصلها قصده خصص الشرع هو الذي ذكرت لكم. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بين ان الوضوء يجوز في كل وقت. يعني الطهارة وكذلك مثله الرسل ايضا - 00:06:38ضَ
لا يتقيد ايضا ولكن حديثنا هنا عن ماذا عن الوضوء وان كان حقيقة هو يشمل الامرين معا. نعم وبقي التيمم على اصله ام ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الاية؟ وان التقدير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:06:57ضَ
اي اذا اردتم القيام الى الصلاة وايضا فانه لو لم يكن هنالك محذوف لما كان يفهم من ذلك الا ايجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط الا انه لا يجزئ ان يقع الا انه لا يجزئ ان وقع قبل الوقت الا ان يقاس على الصلاة - 00:07:18ضَ
هذا فلذلك الاولى هذا كله كلام حقيقة يعني تعليلات يذكرها المؤلف انما هو زبدة القول وخلاصته او قصار القول وما تذكرت لكم يعني الكلام هنا وهناك لم يتعرض لها المؤلف يستدل بها الحنفية يقيسونه على الوضوء وعلى ايضا مسح الخفين - 00:07:42ضَ
على ازالة النجاسة فيقولون تلك اوقاتها موسعة فلماذا يضيق التيمم؟ الله سبحانه وتعالى انما ذاح التيمم من اجل التيسير على الناس والتخفيف عليهم. فلماذا نقيده في الوقت؟ لماذا لا يكون داخل الوقت وخارجه - 00:08:05ضَ
وايضا فانه لو لم يكن هنالك محذوف لما كان يفهم من ذلك الا ايجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط لا انه لا يجزئ لا انه لا يجزئ ان وقع قبل الوقت الا ان يقاس على الصلاة - 00:08:23ضَ
وايضا مما يضعف مذهب الحنفية في هذا ايضا المستحاضة كما تعلمون لانها من اهل الاعذار وكذلك ايضا الذي لا يجد الماء يصب عليه هو صاحب عذر. وتلك انما تتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت. اذا كذلك هذا ايضا - 00:08:41ضَ
فلذلك والظاهر لا شك او الذي يظهر لي هو قوة مذهب جمهور العلماء في هذه المسألة ولذلك الاولى ان يقال في هذا ان سبب الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاة. لكن هذا يضعف فان - 00:09:00ضَ
قياسه على الوضوء اشبه. فتأمل هذه المسألة فانها ضعيفة. الصلاة هذا غير وارد وهو ضعيف كما ذكرنا. اعني من يشترط في صحتي دخول الوقت ويجعله من العبادات المؤقتة فان التوقيت في العبادة لا يكون الا بدليل سمعي - 00:09:18ضَ
وانما يصوغ القول بهذا اذا كان على رجاء على رجاء من من على رجاء من وجود الماء. على رجاء من لكن هذا يكون في الوقت هذا هذه القاعدة يطبقها ينبغي ان يطبقها المؤلف في اول الوقت واخره كما سيأتي - 00:09:37ضَ
اذا كان على رجاء من وجود الماء عنه واشار اليه المالكية وهو رأي وجيه يرون انه يعني مشهور في المذهب المالكي انه ان التيمم يؤخر الى اخر الوقت اذا كان هناك رجاء لوجود ماء - 00:09:56ضَ
فيكون هذا ليس من باب ان هذه العبادة مؤقتة لكن من باب انه ليس ينطلق اسم غير الواجد للماء الا عند دخول لوقت الصلاة لانه ما لم يدخل وقتها امكن ان يقرأ هو على الماء - 00:10:17ضَ
ولذلك اختلف المذهب متى يقرأ على الماء او يقرأ الماء عليه يعني يرد عليه الماء او هو يرد على الماء لان الانسان قد يأتيه الماء وكذلك ايضا الماء هو الانسان نفسه قد يرد على الماء. هذا هو معنى الطرونة - 00:10:34ضَ
ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم؟ هل في اول الوقت او في وسطه هذه حقيقة مسألة كبرى مفروض المالك ما يقول اختلف لان هذه فيها رأي للائمة الاربعة كلهم يعني هذه لو يعني اردنا ان نلزم المؤلف على منهجه الذي سار عليه لالزمنا لانه - 00:10:51ضَ
هذه المسألة الثانية اعتبرها فرعا على الاولى وهي حقيقة مسألة مهمة. لانه اذا دخل الوقت متى يتيمم؟ هل الاولى نحن نعرف كما تعلمون ان اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة على وقتها وفي بعضها في اول وقتها. واختلف العلماء فالعلماء - 00:11:11ضَ
من حيث الجملة يرون ان الصلاة في اول وقتها افضل الا عند اشتداد الحر في صلاة الظهر هناك من يرى تأخيرها وصلاة العشاء كما هو معلوم. هنا ايضا بالنسبة للتيمم. العلماء اختلفوا. فنجد ان الحنفية والحنابلة يرون - 00:11:31ضَ
لان تأخير التيمم الى اخر الوقت اولى. لماذا؟ قالوا لانه قد يأتي الما هنا. من الحنابلة من قال الاولى ان يكون في اول الوقت الا ان يكون راجيا للماء. وهذا هو مذهب المالكية المشهور. يعني المالكية يرون - 00:11:51ضَ
ان اول الوقت افضل الا اذا كان يرجو الماء الشافعية يقولون اول الوقت هو افضل الا اذا كان متيقنا من وجود الماء. يعني اذا كان منتظر او الذي يريد ان يتيمم اذا كان متيقنا انه لو انتظر الى اخر الوقت فان المعصيات حينئذ يؤخر - 00:12:11ضَ
والا الاولى له في حقه ان يكون ان يتيمم ويصلي في اول الوقت. لماذا؟ قالوا لانه لا ينبغي ان يترك الفضيلة لامر غير متحقق الامر المتحقق هنا قالوا هو فضيلة اول وقت الشافعية - 00:12:36ضَ
وكونه ينتظر الى اخر الوقت هذا احتمال. قد يجد الماء وقد لا يجده. اذا لا ينبغي ان نترك فضيلة متحقق ثابتة لوجود ظن قائم لكن لو تحققنا من ان الماء سيصل اليه على اساس انه ينتظره او انه جاءه مثلا اخبار بان الماء على - 00:12:54ضَ
ان يصل حينئذ يؤخر المالكية وقد اخذ بذلك ايظا بعظ الحنابلة يرون ان له ان اول الوقت اولى الا ان يكون راجيا للمال ليست الشافعية متحققة اذا كان يتحرى وجود المال الاخر - 00:13:18ضَ
واما المشروع المذهب المعروف او هو قول الامام احمد وكذلك الحنفية فيرون ان تأخير التيمم افظل لاحتمال ان ياتي اليه المال. ولذلك حتى لو لم يحتمل الماء لان هذا امر قد يحصل له - 00:13:37ضَ
ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم؟ هل في اول الوقت او في وسطه او في اخره؟ لكن ها هنا مواضع يعلم قطعا. هذا الذي يقول في اول الوقت او في وسط او في اخره هذا في مذهب لكن هناك طرفان معروفان عند - 00:13:54ضَ
جماهير العلما هناك من يقول اول الوقت افضل وهم الشافعية كما عرفتم. ولا ينبغي ان يؤخر الى اخره الا ان يكون متحققا وجود المال. اي انه متيقن من انه سيأتي - 00:14:13ضَ
وقد ذكرنا العلة. الحنفية والحنابلة يرون التأخير بالنسبة للوقت المالكية كما ترون ان كان يرجو وجود ماء يؤخر والا لا. لكن ها هنا مواقع يعلم قطعا ان الانسان ليس على الماء فيها قبل دخول الوقت. ولا الماء بطارئ عليه - 00:14:31ضَ
وايضا بان قدرنا يكون الانسان في فلاة في مكان بعيد لا يجد حوله ما يشير الى الماء فهنا حينئذ لا يوجد لكن يعني الحنفية والحنابلة مع ذلك قال الاولى في حقه هو اخر الوقت - 00:14:55ضَ
وايضا فان قدرنا طرو الماء فليس يجب عليه الا نقض التيمم فقط لا منع صحته وتقدير هو ممكن في الوقت وبعده. هذه ايضا قضية ربما يشير الى بها الى مسألة مهمة ايضا اخرى - 00:15:11ضَ
وهو ما يتعلق فيما لو تيمم الانسان وصلى ايضا لو ان انسانا تيمم وصلى ثم ورد اليه الماء. ورود الماء لا يخفى اما ان يصل اليه بعد دخول الوقت وقد اجمع العلماء على صحة صلاته ولا اعادة - 00:15:30ضَ
اوليصل اليه بعد فراغه من صلاته وهو لا يزال في الوقت وهذا ايضا جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة يرون ان صلاته صحيحة وتيممه ولا اعادة عليه اذا لا اعادة عليه. اذا جاءه اثناء الصلاة - 00:15:52ضَ
يعني لو وصل الماء فعند الحنابلة تبطل صلاته يبطل تيممه وبناء عليه عليه ان ينتقل الى ماذا؟ وهناك من العلماء واظن هذا ايضا رأي للمالكية واما الحنفية والشافعية فيرون ان - 00:16:11ضَ
انه ما دام دخل في الصلاة فلا ينبغي ان يبطلها. لانه عندما دخل فيها كان فرظه هناك هو التيمم. والله تعالى يقول ولا اعمالكم وتقدير الطرو هو ممكن في الوقت وبعده - 00:16:29ضَ
فلما جعل حكمه قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت اعني انه قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم وبعد دخول الوقت لا يمنعه وهذا كله لا ينبغي ان يصار اليه الا بدليل سمعي. هذه ايها الاخوة كما ترون المناقشات الفقهية هذه التي تنمي الملكة الفقهية. يعني - 00:16:45ضَ
الانسان عندما يدرس مسائل مبسوطة او في مذهب واحد يأخذ الحكم بدليله ولا يناقش ولا يرى الاختلاف. تبقى سائل مبسوط لكن لكي يقوي هذه الملكة او ينميها ثم تقوى عنده هذه الملكة وتصبح مستقرة هذا - 00:17:05ضَ
مما يساعد على ذلك تلكم الدراسات المقارنة وهذه فوائدها قال ويلزم على هذا الا يجوز التيمم الا في اخر الوقت فتأمله يعني كأن المؤلف يميل الى مذهبي الحنفية والحنابلة وهو لا شك في نظري ايضا انا اولى. لان الانسان مهما كان لا يدري قد يكون - 00:17:25ضَ
في ثلاثة ينزل عليه المطر لا يدري. انسان قد لا يجد ماء ولكن ربما خلال فترة قصيرة يصل اليه الماء ولا ننسى ما بين الوقتين انما هو طويل على صلاة المغرب يعني ما بين الظهر والعصر وقت هو وقت ليس بقصير وكذلك ايضا - 00:17:48ضَ
وقت العشاء انما هو وقت موسع اذا وكذلك وقت العصر ايضا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:18:08ضَ