شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{634}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
واما مدة الخيار عند الذين قالوا بجواز الان عاد الى المدة هل هي مقصورة على مورد النص ثلاثة ايام او انها تجوز اكثر واما مدة الخيار عند الذين قالوا لدوازه فرأى مالك رحمه الله ان ذلك ليس له قدر محدود - 00:00:01ضَ
انا قلت لكم مرات بان شيخ مالك ممتاز والامام مالك رحمه الله دائما يدخل المصلحة في فهو دائما ينزل بعض الاحكام بالمصدر. ولا شك ايها الاخوة ان النصيحة معتبرة لان هذه الشريعة قامت على اسس. ومن هذه الاسس مراعاة مصالح الناس - 00:00:22ضَ
اذا المصلحة المرسلة معتبرة شرعا طريقة الا تعارض نصا من كتاب او سنة او اجماع فاذا التقت هذه المصلحة مع روح الشريعة الاسلامية وايضا اتفقت مع وصولها حينئذ يؤخر بها وما اكثر المصالح التي نجدها الان طبقا - 00:00:47ضَ
من الامور التي نشاهدها يوميا نجد انها انما اتصلت عن طريق المصلحة وبعض الناس بجهله يقول هذه ما انزل الله بها من سلطان. الان هذه الاشارات التي لن تغرى في الان على الطرقات مرة - 00:01:09ضَ
حمراء ومرة خضراء ومرة متوسطة. اليس فيها مصلح؟ بلى والله فيها مصلحة وهي ايضا مصلحتها اكثر من ان ربما يوجد جندي لان الجندي ربما يرتبط ويلتفت والناس يرون لكن هذه كل انسان ينتبه الى - 00:01:27ضَ
المصنع والتوفير على الناس واموالهم فيها مصلحة الى النظام المروري عموما فيه مصلحة. النظام الذي تتخذه البلديات. الانظمة الكثيرة التي تتخذ في كثير من الاجراءات اذا اي نظام لا يتعارض مع روح الشريعة وفيه مصلحة - 00:01:43ضَ
الشريعة ايها الاخوة هذه الشريعة الام شريعة كاملة انزلت لتبقى الى ان يريد الله الارض ومن عليها. الشوارع السابقة كلاما تنزل في امة لوقت محدد فتأتي صالحة فلو طبقت على غيري لا تسمحون لكن هذه الشريحة التي انزلها علام الغيوب ليعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ان - 00:02:03ضَ
يا لها لتبقى وتعيش فانت ترى انك لا تجد ضيقا في هذه الشريعة. انت في حاضرتك في حالة يقظتك في نومك في سفرك في قيامك في قعودك في صلاتك في سيرك حتى اذا دخلت الخلاء - 00:02:32ضَ
كيف تغتسل؟ كيف تتنظف؟ كيف تتوضأ؟ كيف تعامل والديك؟ كيف تعامل جيرانك؟ كيف تعامل بقية المسلمين؟ ما العلاقة التي تربطك بربك ما هي العلاقة التي تربطك باخوانك من المسلمين؟ ما هي العلاقات الدولية التي تربطك بالاخرين؟ نظام - 00:02:52ضَ
لا يتطرق عليه نقص من هذا لانه انزل انزله العين الحكيم لكن الانظمة الاخرى تتغير وتتبني ويحتال عليها لماذا؟ لانها من وضع الناس. لانها من لانها من زبد افكار فانه قد عششت فيه المباني فترى هذا حكم ينتقد غدا تجد ان الذين يعملون بهذه الشريعة والذين يقعون - 00:03:15ضَ
يخطأ يحفلون عليه لانه ما في وازع ديني عنده في لكن المسلم من يطبق احكام شريعة الله ربما يرتكب المعصية. لكن يجد نارا تشتعل في قلبه نازعا يجد وخزات في جسمه ماذا؟ نجده يفعل - 00:03:46ضَ
ولذلك تجد على الانسان الذي يقع في المعاصي. انا واحد من الاخوة كان يسألني قبل الاكل من عشرين سنة عن قضايا حصلت لي. وهي قضايا ليست بكثير الاسلام دائما اذا وقع في الخطأ تجد ان ضميره يؤنبه - 00:04:07ضَ
وهذا ايها الاخوة من علامات التوبة وصلاح قلب الانسان لان الانسان ايها الاخوة كيف يعرف انه كان ان يقلعان الذنب ان يندم على ما مضى لانه قد يطلع من الذنب لكن نفسه معلقة فيه اذا هذا لا يزال - 00:04:24ضَ
لكنه ما يسرت له اسبابه لكنه لا يؤاخذ حتى التوبة ما معناها ان تترك هذا الذنب توبة نصوحة كما قال تعالى وان تقلع عن هذا الذنب وان تصر على عدم - 00:04:41ضَ
هذا هو الطريق السلمي للتوبة. اذا هنا ايها الاخوة هذه الشهية ايها الاخوة ومهما تكلم الانسان فيها فليس فيها وهي السعادة ولذلك انتم تجدون غير المسلمين عندما تنقل لهم هذه الشريعة - 00:05:00ضَ
وتبين لهم اية البيان ويقفون على ما فيه من الصغار وكنوز ما فيها من خيرات من مصالح تجد انهم يقبلونها ولذلك نحن بحاجة الى ان نعطي صورة حقيقية لماذا الصحابة ما كانوا يفعلون ما كنا كما كنا نفعل - 00:05:18ضَ
لان هذه الشريعة مطبقة في اقوالهم وافعالهم ولذلك قالوا في وصف تجد احدهم قرآنا يمشي على الارض يدعو الى الصدق الامانة تجده امينا ينهى عن الخيام تجد انه بعيدا عنه - 00:05:40ضَ
نأمر بالبر محسنا الى جلاله. كل عمل تجد انه يدعو اليك انظر اليه والى اعمالك ستراه مشاهدة واقعة في هذا ان الله نظر في قلوب العباد ووجد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد - 00:06:03ضَ
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم ووجد خير القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب اصحابه اختارهم بصحبة نبيك اعرفوا لهم فضلا - 00:06:28ضَ
ما كانوا كان الناس قد دافعون الى دينهم. عمر كان ايها الاخوة يبيت في ظل سجدا. لا يخشى الى الله سبحانه وتعالى. ها ولذلك يقول له الذي جاء يقول له عدلت فأمنت فأمنت - 00:06:45ضَ
لان الانسان ايها الصحابة كرم عالج. وكذلك لا يخلو كل زمان من الازمة وبحمد الله من وجود لكنني اقول ايها الاخوة بان الاسلام لكي يقبل منك. ولكي تؤثر في غيرك تكون قدوة لغيرك. يا ايها - 00:07:03ضَ
اذا كن قدوة لغيرك حتى يرى الناس اعمالك فاذا رأوا عن قالوا هذا فهو صادق فيما يدعو اليه. انظروا هذا الرجل في خير في سعادة ترى النور في وجهه تراه مستقيما في - 00:07:23ضَ
لا يغش لا يكذب لا يتعدى لا يظلم لمن هو قدوة اذا ما يدعو اليه حق بدليل ان اثار هذا هذا العمل او هذا القول الصالح الذي يدعو اليه نحن مع الله في النفس - 00:07:46ضَ
هكذا ايها الاخوة يكون الداعي والمصلح والمسلم عموما كل الذي دافع عليه قضية من الفقهاء رحمهم الله تعالى وقفت عند الامام مالك كانوا ايضا يعللوه ايها الاخوة الائمة تركوا فرقا عظيما كنزا. لكن تركوه مجملا. فلما جاء التلاميذ يقعوا فيه - 00:08:01ضَ
جاء تلاميذ التلاميذ احتاجوا الى ان يعرفوا العلم التي بنى عليها العلماء هذه الاحكام لانه ليست كل احكام الفقه فيه نص من كتاب وسنة. اذا فيهم هذا تخريجات فلما عرفوا علل الاحكام - 00:08:31ضَ
وضبطوا اصول المذاهب صاروا يخرجون عليه المساجد وترون بحمد الله ازدهر هذا الفقه الاسلامي. واصبح شاملا لكل المسائل فلا تكاد تحدث واقع او تجد مسألة وتجد لها اصلا لا تجد نفس المساء لكن هناك اصول تعتمد عليه وتقيس وتلحقه - 00:08:51ضَ
او هذا طرف يسير ان هذه الشريعة. ولا شك ان الكلام في الشريعة الاسلامية لا يظال ايها الاخوة. لماذا؟ ولو كان الدرس درسا عاما ما زدنا في هذا الموضوع لكننا دائما مع انه فقه - 00:09:16ضَ
الا نخرج كثيرا عن الاحكام لكننا نحاول ايضا الذي دفع الى هذا الخروج وهذا التعليق هذا الامام الجليلي مع مدار الهجرة انظروا الان سترون كيف كان يعلمنا نفرق بين شعار الدار. بين شعائر او بين الشعار الجارية - 00:09:32ضَ
يضع لهذه النبتة ولهذه مدة ولهذا لماذا لا شك ان لذلك ابن القيم رحمه الله لما جاء يعرف لنا الفقه بان الفقه في اللغة انما هو الفهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين - 00:09:53ضَ
لكن لما عرفه ابن القيم قال هو ها على الفهم المواطن عامة الناس يفهمون ان هذا عمود وهذا كذا. لكن الفقيه المتمكن الذي يغوص في الاحكام عنده فهم ادق واعمى - 00:10:16ضَ
لماذا اذا الفقه وفهمه فهم سائل على الفهم المعتاد الناس يفهمون في كثير من الامور لكنهم يتفاوتون. الله سبحانه وتعالى خلق الانسان كما انه سبحانه وتعالى فرق بينه في السورة وكذلك ايضا فرق بينهم ايضا في كثير من الامور كذلك ايضا - 00:10:32ضَ
قد وهبه الله عقلا واعيا ذكاء مفرطا نباها. وقد يجمع هذه الصفات لكنه تجد انه يخرج عن الطريق السوي ربما تجد انسانا دونه في الذكاء لكنه يسير على الطريق السريع - 00:11:00ضَ
على دين الله الناس يتفاوتون اذا يتفاوتون في في الفهم. ولذلك تميز بعض العلماء عن بعض تجد احيانا طلاب فصل واحد يختلف هذا تجده في الخدمة وهذا تجده دون ذلك. لكن انظر اليهم معنى التخرج - 00:11:18ضَ
نجد ان هذا الذكي ركن اثر عليه ذكائه وانصرف وتجد ان هذا المتوسط عكف على العلم واخلص في طلبه واتقى الله فيه فتجد منه نذر فيه كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم - 00:11:43ضَ
ولابد من اخلاص هذا الاخلاص نور متى ما زال انقطع هذا النور من قلبك واذا انطفى النور من قلبك صار خالدا واذا اشتعل هذا النور سرت في طريق مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف - 00:12:04ضَ
فرأى مالك ان ذلك ليس له قدر محدود في نفسه وانه انما يتقدر بتقدم الحاجة الى اختلاف المبيعات ايها الاخوة يعني يحسن ان نقف بمثل هذه الوروط ونعلم. اذا ننظر - 00:12:29ضَ
الفقهاء ما جمعوا هذا الفقه هكذا سهر الليالي كانوا يقرعون الابواب في الليل الداج يترددون نجد ان احدهم يسافر من المدينة الى الشام وهذا حصل من الصحابة. لاجل حديث واحد - 00:12:55ضَ
حديث واحد تجد انه ان كانت عنده مطية راتبة لم تكن عنده نفقة سار على قدميه وربما لا يجد الحذاء الذي يصيبه ربما يلف الخرق على يديه ماذا من شدة حرارة الشمس - 00:13:11ضَ
ايضا من تأثير الارض في قدميه تلحقه مشقة خوف لكنه مع ذلك يشك في طريقه لا يخشى الا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حرصوا رضي الله عنه وذلك يتفوت بتفوت المديحات - 00:13:31ضَ
وقال مثل اليوم واليومين في اختيار ثوب انظروا مثل اليوم واليومين في لا يحتاج الى تفكير طويل يعني الثوب معروف الان انه صنعة من المصنع الفلاني نوعه كذا مادته مثلا هذا خامته كذا - 00:13:50ضَ
فهو بحاجة الى ان يستشير فيك او المرأة تسأل الى غير ذلك فلا يحتاج الى وقت طويل والجمعة والخمسة ايام في اختيار الجارية. لان الجاريات لاجل ان يتعرف المشتري على اخلاقه على صفاته على امانتها - 00:14:07ضَ
دقيقة لا تتبين في الساعة واليوم. لابد ان يتعامل معها لابد ان يرى تصرفاتها يرى هل هي حمقى او غير حمقى امينا غير امينا. هي عاملة وغير عاملة هل هي حافظة لنفسها او لا؟ اذا الامر يحتاج الى وقت - 00:14:27ضَ
والشهر ونحوه في اختيار الدار. دار تريد ان تشتريها فتستقر فيها انت وابنائك بحاجة الى ان تشتري دار. فكن هذه الدار موثقة اسسها قوية لانه انت مسؤول عن نفسك وعن اولادك - 00:14:47ضَ
ايضا ترى ان هذه الدار مناسبة لك تحتاج ان تعرف الجيران لانه يقود حولها من الجيران ما تتأذى بهم اذا هناك الامام مالك ما ذكر هكذا عفوا وعين لابد انه بحث عن لماذا فرق بين هذه الاشياء - 00:15:07ضَ
ربما السيارات في هذا الوقت لا تحتاج الى زمن كبير حتى ما تحتاج الى يوم تأخذ السيارة فتذهب بها الى مهندس اذا كانت مستعملة تثق بك فيفحصها وربما يفحصها وتجد ربما صدمت ربما فيها خلل فتحتاج الى انسانة خبرية يفحصها لك. ايوة تحتاج - 00:15:26ضَ
وبالجملة ولا يجوز عنده الاجل الطويل الذي فيه فضلا عن اختيار المريض اذن علينا كانه يرى ان الوقت لكل شيء بحسبه يكفي فيها مدة يسيرة. وهناك امور مدة متوسطة وهناك امور تحتاج الى وقت ما فيه. لكن لا يرى - 00:15:46ضَ
وقال الشافعي وابو حنيفة رحمهما الله عدل الخيار ثلاثة ايام. لماذا؟ وقفوا عند ظاهر النفس قالوا لنا تجاوزوا صلى الله عليه وسلم. لذلك الرجل الذي هو بحاجة الى الخيار اعطاه ثلاثة ايام - 00:16:11ضَ
وكونه قصره على ثلاثة ايام دليل على انه لا يتجاوز ذلك الاخرون قالوا لا. هذا عقد معاوضة. ولا يترتب عليه غار فينبغي ان يطلق ذلك يعني ينبغي ان تكون المدة غير مقيدة - 00:16:33ضَ
احمد ومن معه احمد وابو ثور وابن منذر وابن ابي ليلى وابو يوسف ومحمد ابن الحسن من اصحاب وقال الشافعي وابو حنيفة رحمهما الله ثلاثة ايام لا يجوز اكثر من ذلك - 00:16:52ضَ
وقال احمد وابو يوسف ومحمد بن الحسن يجوز ابن ابي ليلى واسحاق من العلماء المشهورين من التابعين بيصور هؤلاء كلهم قالوا بهذا القول لانهم قالوا هذا عقدي وكل واحد من المتبايعين غير ملزم حتى يلتزم بها. فينبغي ان يعطى الفرصة التي يحتاج اليها - 00:17:13ضَ
فمثلا اذا كان البائع قد عدل له ان يقول للمشتري عدلت ما دام كل واحد منا وللمشتري ايضا ان يأتي يقول عدس اذا لماذا نقيد ذلك؟ اي وجهة نظرنا وقال احمد وابو يوسف ومحمد بن الحسن يجوز الختيار لاي مدة اشترطت. وبه قال داوود - 00:17:40ضَ
قلت لكم في المقدمة لما ذكر الذين طالبوا في خيار الشرق قال بعض اهل الظاهر قلت لكم داوود امامه ليس منه اذا داود ويرى ان خيار الشرط ثابت وانه لا يرى ايضا تقييده بنده - 00:18:06ضَ
واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة. يعني الان عرفنا ان من العلماء من قال لا يجوز في هذا الشرك وهم كله وان جمهور العلماء اتفقوا على جواز خلال الشهر - 00:18:24ضَ
الذي اتفقوا عليه اختلفوا في تحليل المدة ابو حنيفة والشافعي قرر انها لا تتجاوز ثلاثة ايام. يعني حد ذاها في ثلاثة ايام. ومالك قال مدة كل شيء بحسنة هناك من الاشياء ماذا يحتاج الى وقت فحص السيارة او الثوب - 00:18:38ضَ
ومنها ما يحتاج الى وقف طويل كالعمارة وكذلك الدار التي تريد ان تسكنها. وهناك ما يحتاج الى وقت متوسط تشتريه مملوك او عين تشتريه فانت بحاجة الى ان تفحص هذا - 00:19:00ضَ
هذا هو الامام مالك. احمد وغيره قالوا لهما ان لكن لابد من تحديد ذلك. شهرين ثلاثة لكن الاطلاق هل يجوز ان يقول كل واحد منهما ولي الاختيار مطلقا هذا كأنه حقيقة ربط للاخر. لذلك حصل فيه الخلاف - 00:19:17ضَ
واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة. فقال الثوري والحسن بن جندي والحسن ابن حي ابن صالح. شف هذا من التصفيح الذي يقع في الكتب لانه اول الجن لا يوجد من العلماء الا واحد. اللي هو صاحب النحو المشهور - 00:19:42ضَ
ليس هو الحسن انما هو عثمان اما المراد به فهو الفقيه الحسن ابن صالح المتوفى سنة مئة وسبعة وستين وهو ايضا من العلماء مريد وممن عاصر الثوري ولذلك ورد ذكره مع الثوري - 00:20:06ضَ
هذا ذكره مع العيد مرة اخرى للادارة. فقال الثوري والحسن بن صالح وجماعة بجواز الحجار مطلقا. رأيتم ذلك؟ الان المؤلف ذكر ممن لا يرون خيار الشعب وهنا كان يرون اية الاعاقة - 00:20:23ضَ
اذا القول عن الثور بانه لا يرى خيار الشرق ضعيف. ولذلك الامام النووي حكى الاجماع. تعلمون بان الامام النووي من العلماء المحققين الذين لا يقولون عن الاجماع الا نادرا هذا اجماع الا وقد تحر وتعهق في ذلك - 00:20:43ضَ
وقوله الاجماع هو يعلم بان القول الصحيح عن الثوري انما هو خلاف ما ذكر المؤمن. وكون المؤلف رابع وقال انه على الاطلاق اذا هو فقال الثوري والحسن بن صالح وجماعة بجواز اشتراك الحجار مطلقا. ويقول له الخيار ابدا - 00:21:02ضَ
ويكون له الخيار فيه مصلحة يعني عندما يأتي انسان فيقول اريد ان اشتري منك يعني صلاة الليل يا اخيرا. وهو يقول البائع ولي الخيار ايضا. دون ان يحدد وكأن هذه سلعة علقت - 00:21:23ضَ
غير معينة. اذا هنا الجهالة اذا هنا تكون الجهالة وليس كما قال اولئك لان خيار الشرط فيه ضرر وجهالة. نعم وقال مالك رحمه الله يجوز الخيار المطلق ولكن السلطان يضرب فيه عدل مثلي. ها اذا يجوز لكن يحدده - 00:21:42ضَ
سلطان يضع له اجلا معينا هذا عندنا وقال ابو حنيفة والشافعي رحمهما الله لا يجوز لحال الخيار المطلق. وعند احمد يجوز مع غفران القيم يعني هذا الشرط يبطل وايضا قول اسماعيل - 00:22:08ضَ
وايضا عند ابي حنيفة واحمد والشافعي فيه خلاف بينهما. لانه لو اطلقه ثم حسمه قبل انتهاء الثلاث ايام لانه عرفتم قبل قليل فرأينا الان ان العلماء بالنسبة لخيار المجلس عرفنا ان رأي عامة العلماء يجيزون خيار خيار - 00:22:28ضَ
عامة العلماء وان هناك قيم ممن خالفوا وبعضهم الخلاف عنه ايضا ضعيف ولذلك حكى بعضهم الاجماع ورأينا ايضا انه تليفون في المدة منهم من حجها بايام ثلاثة. ومنهم من قال بزاد على الايام الثلاثة واختلفوا بعد ذلك في الاطلاق. لو اطلق دون - 00:22:50ضَ
فقد رأينا ان من العلماء من قال ان ذلك يرجع الى ماذا؟ الى من يربطه ما هو الحال بالنسبة لي والشافعي وابو حنيفة منع ذلك واحمد اجاز ذلك لكنه رأى - 00:23:15ضَ
طوال هذا الشهر ووافقه بعض العلماء هناك خلاف بين الشافعي وبين ابي حنيفة وما نريد ان نبينه نحن رأينا انهم يتفقون على الايام الثلاثة. وان خيار الشرط لا يتجاوزها لكن لو ان المتبايعين اطلقا فما الحكم؟ هنا يقع الخلاف بين الاثنين ابو حنيفة يقول لو اطلق - 00:23:34ضَ
وتم انهاء الخيار في مدة الثلاثة الايام الشافعي يمنع ذلك لانه يرى انه قد ادخل على هذا البيع ما افسده وهو تمديد مدة وخلاصة القول الذي يريد انكم رأيتم من هذا - 00:23:59ضَ
كيف كان العلماء يوصلون كيف كانوا ايضا يبينون الفروق بين احكام كما رأيتم في مذهب الامام مالك؟ كيف فرق بين المشي وهو انموذج مثالي وجعل للدار مدى للجارية مدة ولا شك انه وان لم تذكر العلة فالعلة واضحة في ذلك. لان الدار تحتاج الى انعام نظر - 00:24:21ضَ
بعدها الجارية ثم بعد ذلك ايضا الثوب اذا هؤلاء الائمة ايها الاخوة ان اصل اليه ونتصور انهم جمعوا هذا الفقه دون اثروا رحمهم الله تعالى الباقية على كان شغلهم وهمهم هو الدار النافعة - 00:24:54ضَ
لذلك ادركوا ان عنايتهم بالعلم تفريج جهودهم وانصرافهم الى هذا العلم وان هذا العلم الذي اوصى به الذي امتدح الله سبحانه وتعالى العلماء يرفع الله الذين امنوا منكم وقل رب زدني علما هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون - 00:25:21ضَ
لذلك رفع الله بهذا العلم اقواما لم تكن لهم المكانة. فما ضرهم انهم كانوا من قبيلة كذا وكذا لا ولكن هذا العلم. ولذلك كان بعض العلماء يقول لو علم السلاطين - 00:25:47ضَ
ما نحن فيه من هذا العلم لجالدونا عليه بالسلطان. فيه راحة للنفس وطمأنينة للولد. فكل شقاء في هذه الحياة الدنيا على طاعة الله ربما تجد انك تعاني منها الا طلب العلم - 00:26:04ضَ
انك اذا اشتغلت به تعلما وتعليما واخلصت النية في ذلك حتى في هذه الدروس التي يحضرها الناس حتى انسان يمر فيجلس ولو بعد ايضا الاذان. ليستمع الى موعظة او الى نصيحة. ربما تنفذ الى قلبه كلمة فتؤثر - 00:26:22ضَ
نحن كلنا بشر كلنا خطاعون وخير الخطائين التوابون الرسول صلى الله خير توابون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى ينزل عند حين في كل ليلة حين يبقى ثلث الليلة. فيقول هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه - 00:26:40ضَ
اذا لا شك ان اجل ما يشتغل فيه المرء في هذه الحياة الدنيا ان يكون مطيعا لله ان يعبد الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرا وان يكون وان تكون عبادته عن معرفة وفقه في دين الله - 00:27:08ضَ
ولا شك ان من خيرة ما يغتر به الانسان نفسه في هذه الحياة قال الله العلم قال الله كما قال العلم اذا ايها الاخوة ترون ان هؤلاء العلماء الذين امضينا سنوات ونحن ندرس في الامن وبعد لم نلهي مضى اكثر - 00:27:27ضَ
من ست سنوات ونحن نقرأ هذه الفتنة حتى الان لم نختم ثم ما بقي علينا ربعه مع اننا لم ندرس في كتاب اول انما هذا الكتاب الذي دعمه كتاب يجمع اصول المسائل او امهات المساجد. نعم نحن نخرج عما في الكتاب - 00:27:51ضَ
نتوسع احيانا وربما نزيد قليلا احيانا حسب ما نرى وما يقتضي به من قال لكن هذا الفقه الذي امضينا نحن في تدريسه سنوات امضى اولئك العلماء في جمعه في ايضا تخريجه في استبداده من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله - 00:28:12ضَ
صلى الله عليه وسلم. وكم انضوا فيه تعليمه لطلاب العلم؟ وفي نشره بينهم لا شك ان هذا ايها اخوة ان اولئك العلماء الاعلام رحمهم الله تعالى قد افنوا اعمارهم اعمارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي خدمة هذا الكتاب - 00:28:35ضَ
كانوا مع ذلك ينافحون عن هذا الدين. تجد ان احدهم يضحي في نفسه في خدمة هذا الدين وفي عمل. قال واختلف واختلف ابو حنيفة والشافعي وقع الكيان في الايام الثلاثة زمن الخيار المطلق - 00:28:58ضَ
وقال ابو حنيفة يعني هذا في الخيار المطلق اذا اعطى كل واحد منهما الاخر خيار مطلقا او اختار احدهما خيارا مطلقا هل هذا جائز؟ هناك من يمنعه. وهناك من يجيده وهناك من يجيزه اذا انتهى اي بت في الخيانة - 00:29:17ضَ
في الايام الثلاثة وهو والشافعي يمنع ذلك لان اصل الخيار كان غير صحيح لانه محصور عنده بالايام الثلاثة فلو ايضا ان فرغ منه في الايام الثلاثة فلا يجوز قال فقال ابو حنيفة ان وقع في الايام الثلاثة جاز - 00:29:39ضَ
وقال الشافعي من هو فاسد على كل حال؟ وهذه في اقاويل فقهاء الانصار في مدة امتياز وهي هل يجوز مطلق او مقيدا وانجازا مقيدا فكم مقداره؟ وان لم يجز مطلقا فهل هي من شرط ذلك ام - 00:30:01ضَ
يقع الخيار في الثلاثة ام لا يجوز بحال. وان وقى في الثلاث قال فاما ادلتهم الان سيأتي المؤلف الى الادلة. ونحن قد اشرنا اليها فيما مضى ولا مانع من العودة اليه. نعم - 00:30:23ضَ
قال فاما ادلتهم فان عمدة من لم يجزي الخيار هو ما قلناه. واما عمدة من لم يجز الختيار اما عمدة من لم يجزي الخيار ويقول المؤلف ما قلناه انهم ادعوا ان فيه ضرر - 00:30:41ضَ
وقلنا ان الغرر هنا غير بين وحتى لو وجد غرر يسير ونزل فلا تأثير له بالمقابل المصلحة الكبرى التي تتحقق بوجود الخير ولو ان عمدة من لم يجد الكيان الا ثلاثة - 00:30:57ضَ
وهو ان الاصل والا يجوز ولا يجوز منه الا ما ورد فيه النص في حديث الموقف بن حبان. يعني مراد هؤلاء انهم قالوا ان الاصل الا يجوز لان الاصل في عقود البيع انها لازمة وانها تنعقد بالايجاب والقبول. وقد عرفنا - 00:31:15ضَ
ما مضى ان الحنفية وكذلك ايضا المالكية لا يرون سير المجلس ورأينا ان الجمهور يرون ذلك. واوردنا الادلة في هذه المسألة الان هنا يقول الاصل الا خيام. لان الاصل بيع هذه سلعة. وينظر فيها الانسان فيشتريها او لا يشتريها فيتم - 00:31:39ضَ
لكن الاصل ولا لكن لما جاءت السنة بالخيار اي بخيار الشرط الذي جاء في حديث حبان دل ذلك على وقوعه وجوازه وحديث حبان هو الذي مر بنا في ليلة البارحة وحديث في اصله متفق عليه - 00:32:01ضَ
كما هو معلوم في بعض الروايات انه والده منقذ اصابته امة في رأسه يعني شجة شج في رأسه تأثرت على لسانه وعقله وكان ذلك في الجاهلية وكان قد عمر فعاش ثلاثين ومئة سنة مئة وثلاثين عاما - 00:32:25ضَ
حتى انه ادرك زمن عثمان رضي الله عنه وكان رجلا يحب التجارة ويشتغل به حتى جاء في بعض الروايات ان اهله ارادوا الحجر عليه فجاء به او فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:46ضَ
فسأله عن ذلك فاخبره بانه لا يصدر عن البيع ولذلك تعلمون بان هذه المدينة المباركة قد كثر الناس فيها في زمان عثمان رضي الله عنه نسبة التجارة فيها ولذلك كما مر بنا في باب الجمعة ان الذي زاد النداء الثاني على الزوراء على الدار العالية - 00:33:04ضَ
هو عثمان رضي الله عنه. لما كثر الناس في المدينة زاد النداء الثاني ولا يعتبر ذلك بدعة. بل هو موافق موافقا للسنة لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة القرآن - 00:33:28ضَ
الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ والصحابة كانوا احياء منهم يعيشون ولم ينكر احدا فعل عثمان فكان ذلك اجماعا. اوردنا هذا لنبين ان المدينة قد زاد الناس فيها عثمان وضع النداء لماذا؟ لان المدينة اتسعت انتشرت - 00:33:44ضَ
فرقت مبانيها ولذلك كان الناس بحاجة الى نداء يسبق النداء الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابي بكر وعمر وجزء من ثلاثة عثمان هو اذا صعد الامام عن المنبر - 00:34:04ضَ
هذا النداء الاول ليتهيأ الناس اذا المهم هنا الشهر وكثرة الناس. اذا ايضا حبان بن منقذ لما رأى كثرة الناس في المدينة وهو ممن اولع بالتجارة فكان اذا اشترى سلعة فعاد الى اولاد لاهله كانوا يلومونه - 00:34:20ضَ
ويقولونه لي قد خدعت في هذه السنة فيرجع الى صاحبه الذي ابتعد منه فيحصل ربما بينه من الخصومة يمر به احد الصحابة رضي الله عنهم فيقول له صدقة وضع له رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:48ضَ
هذا هو الحديث الذي والحديث كما قلنا ورد من عدة طرق. ورد عند ابن ماجة وباسناد حسن وعند ايضا الحاكم والبيهقي ولا شك ان احسن طرقه التي فيها ابن الاسلام - 00:35:11ضَ
والعلة في روايات محمد بن اسحاق يلعنعنة. واذا صرح في التحديث ارتفعت العلة. وهنا قد صرح بالتحديث لانه وقال عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:31ضَ
قال واما عمدة من لم يجزي الخيار الا ثلاثا وهو ان الاصلع والا يجوز الخيار. ثم ينبغي ايها الاخوة ان ننبه الى قضية قد يكون مر بنا شيء منها لكن مسائل الفقه بل مسائل العلم جميعا تحتاج الى ان يربط بعضها ببعض - 00:35:46ضَ
وهذا ما نعرفه بالقواعد الفقهية قاعدة تجمع لك مسائل من ابواب شتى متفرقة في نواحي فارغة فتجمعها هنا البيع ايها الاخوة من المعلوم انه من العقود اللازم. اذا تم البيع فهو عقد لازم. اذا هو من العقود اللازم وهو عقد معاونة - 00:36:07ضَ
لكن هل يشترط فيه صيام؟ او هل الاختيار يجوز في كل انواع البيع او لا؟ هذا السؤال الذي ينبغي ان نفهمه وندركه لاننا لو قلنا بان الخيام يسري في جميع انواع البيع لوردت علينا اعتمادات - 00:36:28ضَ
لماذا؟ وخاصة وبخاصة اختيار الشرط لان خيار الشرط معناه انها تؤجل يعني تنتظر يوما او يومين او ثلاثة او اكثر على اختلاف العلماء كما رأيتم اذا خلاف انه عقد معاورة لانك تدفع ثمنا وتأخذ عوضه سلبا - 00:36:45ضَ
امران مسلمان لكن البيع ايها الاخوة ينقسم من ناحية اخرى الى قسمين بيع يحصل فيه القبر في المجلس اي قبض الثمن في المجلس وبيع لا البيع الذي لا يتم فيه القبر - 00:37:08ضَ
هو الذي يكون في خيار لكن ما يشترط فيه القبض في المجلس ما يصلح فيه خيار الشرع هل يصلح خيار الصرف في الصرف؟ لا ذهبت لقصرها دراهم بدراهم. او دنانير بدنانهم او دولارات بدولارات هذا الامر يتقلب ماذا - 00:37:29ضَ
لا يجوز لك ان تعجل الامر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بلفه يدا بيد يدا بيدخلوها - 00:37:54ضَ
كما جاء في حديث ام هي هاء وهاء اي قل وهاء اذا فسرت لا يمكن ان نحسم خيار الشرع وكذلك ايضا السلم. لان السلم هو اخر ما درسنا قبل هذا الباب - 00:38:12ضَ
وقد عرفنا ان السلم من البيوع لكنه نوع خاص من البيانات وان السلم عقد على موصوف في الدنيا بمعنى انك تدفع دراهم وتنتظر السياح كانت هذه السلعة كاميرا مع قمحا او بضاعة. وهذا قد اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:28ضَ
انه لما قدم المدينة وجد الناس يصلحون الاهتمام ببعض الروايات في التمر السنة فقال من اسلف في شيء من يسرف في كيل معلوم واجن معلوم الى اجل معلوم. اذا اقر الصنم - 00:38:49ضَ
اذا ايضا هذا لا يمكن ان يحصل فيه. كذلك ايضا ايها الاخوة بيع الربوي بجنسه لابد فيه اذا كان من جنسه لابد من ان يحصل ايضا التساهل في ذلك عرفنا هذا فيما مضى اذا لننتبه لان صيامها شرط لا يمكن ان نطبقه على جميع انواع البيوع - 00:39:07ضَ
بل نطبقه على العقود اي البيوع التي لا يشترط فيها التقاعد. لا يشترط فيها التقاعد فلا يجوز منه الا ما ورد فيه النص في حديث المقصد ابن حبان او حبان بن منكر. المؤلف اشار الى الامرين لانه - 00:39:34ضَ
يا اخي بعض جاء في بعض الروايات انه حبان اللبن. وفي بعض الروايات انه الاب منتج. الذي حصلت له القصة عامة في عقله شيء عقدة كما جاء او ضعف وفي لسانه ايضا - 00:39:54ضَ
كان يخدع في البيوع كما وراء ذكرنا فيما مضى قصته قال رحمه الله وذلك كسائر الرخص المستثناة من الوصول مثل استثناء العرايا من المزابنة. عرفتم فيما مضى ان الرسول صلى الله - 00:40:16ضَ
عليه وسلم نهى عن انواع من البر ومنها النهي عن بيع وما هي المجابرة هي بيع الرطب على رؤوس النخل ومع ذلك استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرايا الا العناية. ولا اريد ان اتكلم عن العرايا لانها ستأتي بعد هذا الباب او - 00:40:34ضَ
اذا هي قريبة جدا ولها شروط معروفة الى البيع العرية لا تجوز الا بشروط منها ان يكون مشتريها اليها ليس عنده ما يشتري به رطبا. وان يكون ايضا تكون بمقدار - 00:40:54ضَ
ما دون خمسة اوسط وفي الخمسة خلاف الى غير ذلك من الشروط التي ستأتي ان شاء الله. اربعة او خمسة قالوا وقد جاء تهديد الكيان بالثلاثة في حديث المفراء. وهو قوله من اشترى من صرافا فهو بالخيار ثلاثة ايام. هذا حديث - 00:41:13ضَ
مرت بنا يعني شاة يأتي انسان فيترك يربط ثديه ماذا هذه الشاة ثم يتركها قطرة لا لا تحلب فيتجمع فاذا ما جاء المفطر انخدع بها ظن انها دائما بهذا الشكل فيشتريها - 00:41:32ضَ
واذا ما احدها ودربها واجعلنا على خلاف ذلك. بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان من اشترى مصاف فهو بخير نظرا. فله ان شاء وجعل له الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:41:54ضَ
باعتبار الثلاثة ايام كما تعلمون المسافر يمسح ثلاثة ايام رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرين البقعة بمكة ثلاثة ايام ذلك الحال بالنسبة للذين اجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا الاعتبار الثلاثة ورد في مسائل كثيرة في هذه الشريحة - 00:42:16ضَ
قال رحمه الله واما حديث موقد فاشبه طرقه المتصلة ما رواه محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر ما معنى فاشبه فاولى طرقه احراها ان يؤخذ به وطريق محمد ابن اسحاق وهو كما قال - 00:42:41ضَ
لماذا؟ لان ابن اسحاق صرح بالتحديث فارتفع ولذلك حكم عليه العلماء المختصون ومنهم من قال هو حديث صحيح ومنهم من قال حسن سواء قلنا بانه حديث صحيح او بانه حسن فهو حجة ينبغي الاخذ به - 00:43:03ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمؤكد وكان يقذع في البيع اذا بعت فقلنا خلابة وانت بالخيار ثلاثا يعني يغلبوا في البيت يعني رجل اثر في هذه الضربة ولذلك كان يغلب فلما شكى الى رسول الله او شكي الى الرسول صلى الله عليه وسلم امره جعل له ذلك - 00:43:23ضَ
وانه باختيار ثلاثة ايام ان شاء امسك الصلة وان شاء ردها كما جاء في بعض الروايات اذا بايعت فقل خلافه في رواية وعند مسلم متى بعت فقل لا خلاف قال واما امضت اصحاب ما لك رحمه الله. هو ان المفهوم من الخيار هو اختيار المجيء. هذا ربط بما مضى - 00:43:50ضَ
المالكية وقلنا بان مع قال به المالكي هو توجيه سليم واستنباط دقيق. فان الامام ما لك رحمه الله الله تعالى فرق بين الامور وجعل للثوب وقتا لا يحتاج الى تفكير كثير والى الى وقت طويل. وجعل للجارية اكثر من ذلك وللدار اكثر - 00:44:16ضَ
وهكذا كل شيء بحسنه فهو هنا ربط هذه الامور بماذا بوصول هذه الشريحة واما عمدة مالك اصحاب مالك روى ان المفهوم من الخيار هو اختيار المبيت. واذا كان ذلك كذلك وجب ان يكون - 00:44:39ضَ
المفهوم من الخيار المفهوم من الخيار هو اختيار المدينة. لماذا جعل الخيار؟ جعل لك الخيار لتفكر فانت في النهاية اما ان تختار البديع وانت اما العقد اصبح لازما وان عدلت عنه - 00:44:59ضَ
انتهى الامر وذلك يختلف بحسب مبيع مبيع. اه يعني من مبيع الى مبيع. هذه عبارة المؤلف مذيع مذيع خيار خيار يعني وبعضها يحتاج الى وقت اكثر ان يفكر فيه الانسان ويسأل ويستشير وبعضها لا يحتاج الى وقت كثير - 00:45:21ضَ
فكأن النصر انما ورد عندهم تنبيها على هذا المعنى. يعني هذا ما اخذ به المالكية يعتبر فهما للناس هذا مطلوب الحقيقة من الفقيه المدقق الذي عنده قدرة ان يبعد النظر في النصوص - 00:45:45ضَ
رب حامل يقسم الى من هو افقه منه قد يأتي انسان ايحمل الفقه يحمل حديثا قد لا يدرك فيه ما يدركه من يأتي بعده قال وهو عندهم من باب خاص ولد بالعام. ما معنى خاص؟ ثم قال ثلاثة ايام - 00:46:03ضَ
فلما نقول بعضها يحتاج الى اكثر من ثلاثة ايام خمسة او سبعة وثمانية وعشرة اذا هو خاص اريد بهما. وعند الحنفية الشافعية نكون خاصا اريد به الخاص. وعند من يطلق يقول اكثر الحنابلة من ابي ليلى وابي ثور واسحاق - 00:46:26ضَ
يكون ايضا ليس خاصا وانما هو عام. يعني من باب التنبيه من باب التنبيه بالادنى على الاعلى قال وعند الطائفة الاولى من باب الخاص يريد به. الذين هم الحنفية والشافعية وممنوعة - 00:46:46ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:47:05ضَ