شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{649}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثانية وهي النظر في احكام الطوارئ قال الفصل الاول منه وهو النظر في الفسوق ونقول يعني قد يطرأ على الايجارة هذه الاجارة التي تمت - 00:00:00ضَ

واستقرت قد يفرأ امر من الامور فيؤثر عليها ان تكون دابة فكه فتنفق يعني تموت او عبد فيموت ايضا او عبد في شرد او جمل ايضا يعني جاء عبد فيكون يفر من صاحبه او جمل في شرط - 00:00:19ضَ

او ارض فيغمرها الماء فيتعذر منها وزراعتها او ارض ينقطع عنها الماء او ارض او دار تتهدم الى غير ذلك من الاشياء الكثيرة في هذا المقام قال فذهب الجمهور قال - 00:00:39ضَ

وهو النظر في الفسوق. قال فنقول الا الفقهاء اختلفوا في عقد الاجارة وذهب الجمهور الى انه عقد لازم هو رأي الائمة الاربعة عقد الاجارة عقد لازم وليس جاهزا يعني هو من العقود اللازمة الواجبة اذا ما تم عقد بين مستأجر ومؤجل يكون العقد ملزما - 00:01:01ضَ

لكل من الطرفين ولا يجوز للمستأجر بعد فترة تمضي عليه. ويقول يطالب بفسخ العقد بدعوى انه لم يستفد من العين الموجه هو مسؤول عنها ليس له ذلك وهذا بخلاف الجعالة - 00:01:27ضَ

من هنا تخالف الجعالة الاجارة الجعالة نوع من الاجارة لكنها عقد غير لازم ان يكون انسان من يرد لضالتي فله كذا. من يبني لي هذا الجدار فله كذا وكذا. هذا عقد - 00:01:45ضَ

جوازي لكل منهما ان يعدل عنه قال فذهب الجمهور الى انه عقد لازم. وحكي عن قوم انه عقد جائز تشبيها بالجعل والشركة والذين قالوا انه عقد لازم اختلفوا فيما ينفسخ به - 00:02:01ضَ

وذهب جماعة فقهاء الانصار مالك والشافعي وسفيان الثوري وابو ثور وغيرهم الى انه لا ينفسخ الا بما تنفسخ به العقود اللازمة. وكذلك احمد. نعم الا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها او ذهاب محل استيفاء المنفعة - 00:02:21ضَ

قال ابو حنيفة واصحابه يجوز فسق عقد الاجارة للعذر على المستأجر مثل ان يكري دكانا يتجر فيه ويحترق متاعه او يسرق. يعني يستأجر انسانا دكانا ليبيع به البظايا. يشتري واذا بالبضائع تحترق - 00:02:45ضَ

ماذا يفعل بالدكان؟ عند ابي حنيفة او يستأجر دابة ليحج عليها فيمرض او يكون هناك جماعة معه يعني حملة ليذهبوا الى الحج فتتأخر فيتأخر معهم لانه مرتبط بهم هل هذا له تأثير؟ ابو حنيفة يرى ان هذه الموانع وامثالها مؤثرة - 00:03:05ضَ

وانها تستدعي الفسخ قال وعمدة الجمهور قول الله تعالى اوفوا بالعقود. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام. وهذا عقد يجب الوفاء به وبالنسبة للجارة ايها الاخوة هذه انواع بالنسبة للفسوخ - 00:03:30ضَ

لان العين المؤجرة لا تخلو اما ان يتعذر الاستفادة بها وذلك بنفوق الدابة استأجر انسان دابة فهلكت ماتت او استأجر عبدا فهلك ايضا او استأجر سيارة فايضا صدمت ايضا وتعطلت امتلى يعني ما استطاع ان يستفيد - 00:03:50ضَ

قبل ان يتسلمه فما الحكم في هذا؟ هذه ايضا لا تخلو من الله اما ان تكون العين المستأجرة هذه قد تعذر الانتفاع بها قبل قبضها يعني هذه العين المستأجرة تعذر الانتفاع بها - 00:04:13ضَ

قبل ان يتسلمها ان يقبضها المستهزئ العاقد هنا ينفسخ باجماع العلماء سورة اخرى هل يستأجر عينا وبعد قبضها مباشرة تفنى العين اي تذهب فالصورة الماضية لكنه قبضها ولكنه قبل الاستفادة بها تذهب فجمهور العلماء - 00:04:33ضَ

ومنهم الائمة العرب على ان العقد ينفسد. وابو ثور يرى انه لا ينفسخ قياسا على البيع. لانه قبض هذه العين فهو مسؤول عنها. والجمهور الادارة تختلف. لان المقصود هو الاستفادة ماذا؟ لان قبضها انما يتم والاستيفاء لم يتم بعد - 00:04:59ضَ

هذا لا يصح قياسه على البيع اذا عين استأجرها فنفى ايضا الصورة الثالثة ان يستأجر عينا وقبل ان ينتهي من الاستفادة منها يعني دار استأجرها وقبل ان تتم الاجرة ماذا - 00:05:19ضَ

دابة ماتت هذه الدابة واستأجرها مثلا لمدة شهر وبعد ان مضى خمسة عشر يوما ماتت الدابة فما الحكم هنا؟ نقول بان العقد ينفسخ لكنه في هذه الحالة ايضا يطالب بدفع اجرة ما مضى - 00:05:42ضَ

ويسقط عنه ما تبقى من المدة التي لا لم يستفد منها هذا هو الظرب والنوع الاول من انواع الاجابة. اذا الاجارة بموت ماذا؟ لذهاب العين المؤجرة اللهم كان ذلك قبل القبض او بعده على رأي الجمهور. واذا ما كان بعد القبض وبعد الاستفادة وقبل انتهاء - 00:06:03ضَ

مدة الاجرة فانه يدفع ما استفاده من المدة مقابل المدة ويسقط عنه الباقي النوع الاخر من انواع الايجارة ان يتعذر الاستفادة بها. كدر فتنهدم ان هذه دار هذا مثل ارض - 00:06:28ضَ

غرقت بالماء من يستطيع ان يزرعها غمرها السيل او قريبة من نهر ففاض النهر فقد طاها بالماء يستطيع ان يستفيد بها او ارض يأتيها الماء فانقطع عنها فماذا يفعل ما حكم هذه؟ اذا الدار التي تهدمت - 00:06:47ضَ

واصبحت ساحة جمهور العلماء يرون ان العقد ينتسخ ومن العلماء من رأى انه لا ينفسخ لانه بامكانه ان يستفيد من الارض اذا ما تهدبت هنا الدار يضع فيها خيام او ايظا اماكن ليستفيد منها وهذا رأي هذا هو مذهب الشافعي ورواية للحاكم - 00:07:07ضَ

اما الجمهور فيرون انها اذا تهدمت الدار تعذرت الاستفادة منها الاستفادة التي من اجلها استأجرت ويكون ايضا الفسق في هذا المقام وكذلك الحال اذا غرقت الارض ايضا. او انقطع عنها الماء. اذا هذه طوارئ تطرأ على العراق. فاذا ما وجدت - 00:07:30ضَ

هذه الاسباب فان العقد ينفسخ قال وعمدة الجمهور قول الله تعالى اوفوا بالعقود لان الكراء عقد على منافع فاشبه النكاح ولانه عقد على معاوضة فلم ينفسخ. اصله البيع الان اللي جارة كما هو معلوم عقد على معارضة - 00:07:55ضَ

هناك نحن نقول البيع مبادلة مال بمال. يعني تدفع ثمنا وتأخذ سجنه هنا فيه معاوضة يعطيك دارا وتعطيه اجرة قالوا وكل ما صح ان يكون ذيعا صح ان يكون اجرا - 00:08:20ضَ

وعمدة ابي حنيفة رحمه الله انه شبه ذهاب ما به الصوف المنفعة بذهاب العين التي فيها المنفعة وقد اختلف قول مالك رحمه الله يعني الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول نحن الان نقول اذا ذهبت العين انفسخ العقد - 00:08:39ضَ

كذلك ايضا هذا الذي استأجر الارض وذهب ما بيده مما سيستفيد فيه من هذه العين المؤجرة. فلماذا نظره بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق كما رأيتم ذلك في الجوارح - 00:08:57ضَ

هذا رجل استأجر دكان ليبيع فيه هذه البضاعة واحترقت البضاعة فكيف نقول وانت مسؤول الجمهور يقولون نعم له ان يتصرف فيه او ان يؤجره غير ذلك وقد اختلف قول مالك اذا كان الكراء - 00:09:12ضَ

في غير مخصوص على استيفاء منفعة من جنس المقصود قال عبد الوهاب الظاهر من مذهب اصحابنا ان محل استيفاء المنافع لا يتعين في الايجارة وان عين وان عين فذلك كالوصف - 00:09:29ضَ

لا ينفسخ ببيعه او ذهابه بخلاف العين المستأجرة اذا تلفت قال وذلك مثل ان يستأجر على رعاية غنم باعيانها او خياطة قميص بعينه الغنم ويحترق الثوب. ايضا هذا سيأتي ايضا - 00:09:47ضَ

يعني ما يتعلق برعاية الغنم يعني اذا استوجر انسان لرعاية الغنم وحصل شيء فلا يخلو ممن يقصر او لا. لانه لو كان راعيا على غنم ثم اهملها وجاع الذيب فاكل شيئا منها. يكون مقصرا ايضا - 00:10:06ضَ

هذا الان الذي مثلا يخيط الثوب يأتي فيكوي هذا الثوب ويتساهل في كيه او ربما يضعف ويحترق او يحترق جزء منه. اذا هذا مهمل هو مسؤول عن ذلك كما سيأتي في الضمان - 00:10:22ضَ

احيانا تذهب العين المؤجرة من غير تفحيط من المؤجر يعني من المؤجر المستأجر احيانا يسلم ثوبا الى انسان فهذا الذي اخذ الثوب لخياطة حصل منه تقصير فهو مسؤول ذلك استأجر لي سيارة - 00:10:37ضَ

ايضا كذلك تكلم العلماء اذا استأجر دابة وضع عليها من الحمل اكثر مما اتفقا عليه او زاد في المسافة هل يلزمه ايضا دفع ما زاد من المسافة؟ هذي كلها مسائل كثيرة في الاجارة - 00:10:58ضَ

قال وذلك مثل ان يستأجر على رعاية غنم باعيانها او خياطة قميص بعينه فتهلك فتهلك الغنم ويحترق الثوب فلا ينفسخ العقل وعلى المستأجر ان يأتي بغنم مثلها ليرعاها او قميص مثله ليخيطه وسيأتي الكلام ايضا في الاجير المشترك والاجير الخاص. يختلف حالهما - 00:11:15ضَ

فناجيل المشترك ضامن ما لم يعني فالاجير المشترك ضامن الا ان لا يكون مفرطا لم يحصل منه تفريط اما العزير الخاص فلا يضمن قد قال وقد قيل انها تتعين بالتعيين - 00:11:41ضَ

فينفسخ العقد بتلاف المحل قال بعض المتأخرين ان ذلك ليس اختلافا في المذهب انما ذلك على قسمين احدهما ان يكون المحل المعين لاستيفاء المنافع مما تقصد عينه او مما لا تقصد عينه - 00:11:58ضَ

ان كان مما تقصد عينهم فسقت الاجارة كالذئب اذا مات الطفل ان كان مما لا يقصد عينه لم مثلا استهجأت امرأة لترضع طفلا فمات الطفل. اذا تعذر الاستفادة منها. نعم - 00:12:17ضَ

وان كان مما لا يقصد عينه لم تنفسخ الاجارة على رعاية على رعاية الغنم باعيانها او بيع طعام في حانوت وما اشبه ذلك قال واشتراط ابن القاسم رحمه الله في المدونة - 00:12:33ضَ

انه اذا استأجر على غنم باعيانها انه لا يجوز الا يشترط الخلف هو التفات منه الى انها تنفسخ بذهاب محل استيفاء معين. الخوف سبق ان تكلمنا عنه وهذا حقيقة مما ذكره المالكية والا - 00:12:48ضَ

معلوم بان الراعي مسؤول عن رعاية الغنم والقيام بشؤونها واخذ والاجرة عليها كما هو معلوم جائز حتى يجوز له. يجوز ان يتخذ راع لجزء من هذه يعني يقوم برعاية الغنم مقابل ثلثها او ربعها او نصفها وصدق ان تكلمنا عن هذه المسألة وفيها خلاف وقلنا اكثر العلماء - 00:13:07ضَ

الماء يمنع ذلك ولكن حقيقة لا نرى ما يمنع مثل ذلك تستأجر انسان ليحصد لك زرعك بجزء مما يخرج منه عندك غزل تريد ان تنسجه فتقول انسجني هذا الغزل ولك بعضه - 00:13:32ضَ

عندك مثلا قمح تقول تطحن لي هذا القمح ولك كذا وكذا فما دامت المدة مضبوطة وايضا القدر الذي سيأخذه مظبوط فما المانع من جواز ذلك؟ وقد عرف ان هذا رأي بعض العلماء - 00:13:48ضَ

قلة لكن ذلك ايضا جائز وهذا يحصل كثيرا ومثله ذكر المؤلف سبق ان مثل لمن اجرى حمارا على انسان على ان يعمل عليه على ان يأخذ نصف الاجرة وكل من امثال ذلك السيارات الان يعني قد يأتي - 00:14:03ضَ

هل يستأجر سيئ ما عنده سيارة لا يستطيع ان يقودها ويدفعها الى اخر على ان يعمل عليها. فيقول ما بقي بعد ذلك بعد نفقة السيارة فهو من الصم بين قال واشترط ابن القاسم رحمه الله في المدونة - 00:14:20ضَ

انه اذا استأجر على غنم باعيانها فانه لا يجوز له ان يشترط الخلف قال هو التفات منه الى انها تنفسخ. هذا تكلمنا عنه ايها الاخوة وذكرنا امثلة كثيرة للجارة وما في كتابنا انما هو قليل من كثير والا فاحكام الايجار كثيرة. ونحن نتعامل بها ونعرف الكثير منها لكن - 00:14:40ضَ

ما هو مطلوب هو ان نعرف الاحكام الصحيحة فيما يتعلق باحكام الاجارة كما عرفنا سابقا احكام البيع فان المسلم ايضا مطالب بان يعرف ما يتعامل به. لان هذه الشريعة كما هو معلوم عبادة ومعاملة. وقبل ذلك عقيدة. فينبغي للمسلم - 00:15:06ضَ

لمن يعرف كيف يتعامل. فهو بلا شك يبيع ويشتري. وهو يستأجر ويؤجر. فعليه ان يعرف ما له وما عليه وينبغي للمسلم ان يكون وقافا عند الحق فلا يقرب الا ما هو حق - 00:15:28ضَ

ولا يتجاوز ذلك الى حق غيره. كما انه يجب على المسلم الاخر من الطرف الاخر الا يتجاوز حق غيره فلا ولا يظلم ولا يأكل حق اخيه المسلم قال فانه لا يجوز الا يشترط الخلف - 00:15:45ضَ

هو التفات منه الى انها تنفسخ بذهاب محل استيفاء معين لكن لما رأى التلف سائقا لكن لما رأى التلف سائقا الى الفسق رأى انه من باب الغرر عنه وذكرنا له عنده فيما يتعلق بتلف العين المستأجرة - 00:16:04ضَ

ان تنفق الدابة يعني تموت او كذلك العبد المستأجر يموت وبذلك تنفسخ الاجارة وبينا تفصيلات العلماء في ذلك لم يعرض لها المؤلف لان ذلك قد يكون قبل القبض ولا شك ان - 00:16:25ضَ

فسخ العقد مجمع عليه. وان كان بعد القبض فعامة العلماء يقولون بالفسخ الا ابا ثور. وبينا وجهة نظره وهي ضعيفة واما اذا كان بعد العقد وبعد مضي مدة من الاجرة فانها ايضا تنفسخ ولكن - 00:16:43ضَ

يبقى حق المؤجل في استيفاء حقه فيما مضى من الاجرة لكن لما رأى السلف سائقا الى الفسق رأى انه من باب الغرق الم يجد القراءة عليه الا باشتراط الخلف قال المصنف رحمه الله - 00:17:04ضَ

ومن نحو هذا اختلاف فيها لينفسخ الكراء بموت احد المتعاقدين. اعني المكر او المكتري قال مالك مسألة ايها الاخوة مهمة ايضا. لانه اذا استأجر انسان من اخر دارا او دكانا - 00:17:23ضَ

او يريد او سيارة او دابة فمات المكر والمستقر اي مات المؤجر والمؤجر او مات احدهما فما الحكم لان كلا منهما عرض للموت فقد يموتان معا وربما يموت احدهما فما الحكم؟ - 00:17:43ضَ

هل تمتزق الايجار بموتهما او بموت احدهما او انها تنتقل الى الوارث ولو قدر ان المؤجر مات ايضا ولا وارث له فهل الحكم يختلف هذه المسألة التي سيعرض عليها المؤلف اكثر العلماء وهم الجمهور يذهبون الى ان - 00:18:03ضَ

المؤجر اذا مات او المستأجر فان الاجارة تنتقل الى الورثة. هذا هو رأي الائمة الثلاثة قال مالك والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور لا ينفسخ ويورث عقد الكراء لا ينفسخ. اذا هل تنفسخ نجارها او الكراء يطلق على الدواب والجارة غالبا تكون على الدكاكين. وكذلك ايضا - 00:18:28ضَ

على الحوانيت وكل هذا سواء قلت قراء او ايجارا فكل ذلك يؤدي المعنى المطلوب لكن اذا استأجر انسان عينا وقبل ان يستوفيها مات فهل تبقى الاجرة؟ لان الاجرة كما عرفنا سابقا هي ملك المنافع. انت استأجرت هذه الدار فقد ملكت - 00:18:56ضَ

المدة التي استأجرتها فيها اذا استأجرتها عاما فانت قد ملكت الانتفاع بهذه الدار مدة عام وليس للمؤجر ان يتعرض لك في امر من الامور الا ان يحصل ظرر فذاك امر اخر - 00:19:19ضَ

لكن اذا بقيت الامور على استقامتها فهو فذاك حق لك ليس لاحد ان يعترف فاذا ما مات هذا المستعجل فاذا مات المؤجر والمستأجر بعد لن يستنفذ المدة لا شك انه قد تم عقد بين الطرفين - 00:19:39ضَ

المالك اخذ الاجرة والمستأجر يستفيد من الانتفاع بهذه العين فهل ينقطع هل تنقطع الاستفادة من العين بموت المؤجر او تبقى هذا هو محل الخلاف. الجمهور الائمة الثلاثة الذين سمعتم قالوا لا تنقطع - 00:20:03ضَ

بل تنتقل الى الورثة والورعة يحلون محل المؤجر فهم ورثته. الملك قد انتقل محل الورثة الذين انتقل اليهم ذلك الملك محل المالك الاصلي الذي ورثهم ذلك مال او ورثوا المال بموته - 00:20:26ضَ

والسبب في ذلك قالوا انه عقد معاورة وعقدوا المعارضة لا ينقطع ولا ينفصم بالموت بل ينتقل كالحال في البيع تماما واحتجوا ايضا بانه لو زوج امته ثم بعد ذلك مات - 00:20:49ضَ

اي المؤجر مثلا ثم مات هل ينفسخ النكاح الجواب لنا. اما ابو حنيفة فهو الذي خالفكم ذلك ولا نظن ايها الاخوة انه اذا خالف امام من الائمة غيره بان يكون قصده الرغبة في الخلاف - 00:21:14ضَ

او الظهر لا لم يكن ذلك هدف الائمة رحمه الله بل لم يكن هدف من دونهم في العلم والفضل بل كانوا جميعا يريدون الوصول الى الحق من اقرب طريق اليه واهدى سبيل يوصلهم اليه. هذه هي غايتهم ان يعرفوا الحق - 00:21:35ضَ

وابو حنيفة يرى رحمه الله تعالى ان هذا العقد قد تم بين طرفين مؤجر ومستأجر. فمات احدهما فلا يمكن فلما مات احدهما انتقلا اصل هذه العين. اي الاصل اي العين المؤجرة الى ما - 00:21:55ضَ

جديد من هو المالك الجديد هم الورثة فتغيرت الحال اذا العقد انما تم بين المؤجر وبين المستأجر والمؤجل قد انتهى بموته ولا عقد بين المستأجر وبين الورثة فينتهي بذلك عقد الاجارة ويفسخ ويسلم المستأجر ما كان قد - 00:22:18ضَ

او استعمله من هذه العين او استفاده من هذه العين مستمعينا في الختام وقال ابو حنيفة والثور والليث ينتسخ قال وعمدة من لم يقل بالفسخ انه عقد معاوضة عقد له مقاتل - 00:22:50ضَ

فانت عندما تجد هذه ليست عارية وليست مثلا هبة وليست عطية انما هذا عقد معاورة يسلم شيئا وتأخذ مقابله. فانت في البيع تشتري السلعة. تدفع الثمن وتأخذ السلعة. هنا استأجرت - 00:23:13ضَ

هذه العين فتدفع الاجرة وتستخدم هذه العين. اذا هو عوض عقد معاوضة لانك تدفع في قابل استعمالك لهذه العين والاستفادة منها عوضا. سواء كان هذا العوض مال او نوع اخر من العروض - 00:23:33ضَ

قال انه عقد معاوضة فلم ينفسخ بموت احد المتعاقدين اصله البيع اه يعني قياسا على البيع اصله البيع لما ترون عبارة المؤلف اصله البيع اصله الاجارة كذا يعني قياسا على - 00:23:54ضَ

وعمدة الحنفية ان الموت نقلت ان الموت نقلة لاصل الرقبة المقتراة من ملك الى ملك الوقت اللي يعني نقل هذه الرقبة من ملك المؤجر الى ملك الوارث والجواب وهل هذا الملك الا في الاصل ملك للمؤجر - 00:24:13ضَ

وانما هو تحول الى الورثة بموت مورثهم الجواب بلى قال وعمدة الحنفية ان الموت نقلة لاصل الرقبة المفتراة من ملك الى ملك فوجب ان يبطل اصله البيع في العين المستأجرة مدة طويلة. اه - 00:24:37ضَ

اصله شوف الحنفية ايضا استدلوا بشيء. وقلت لكم بان الائمة رحمهم الله يأخذ احدهم بقول يكون له وجهة نظر اصله ماذا؟ الاجارة المدة الطويلة فلو ان انسانا اجر داره مثلا مدة عشرة اعوام - 00:25:03ضَ

فهل له ان يبيعه وهي مؤجرة؟ الجواب هذا هو جوابه اذا هنا ليس له فيما لو باعها ان يخرج المستأجر لانه قد ملك المنافع هذه المدة نعم تعيد العبارة قال اصله البيع وجب - 00:25:27ضَ

قال وعمدة الحنفي ان الموت نقلة لاصل الرقبة المقتراة من ملك الى ملك ووجب ان يبطل اصله البيع في العين المستأجرة مدة طويلة. العين اصله البيع في العين يعني اصل - 00:25:47ضَ

بيع العين المؤجرة مدة طويلة هل تباع او لا تباع؟ وان قلنا بانها تباع فهل للمالك ان يخرج المستأجر؟ الجواب لا قال اعني انه لا يجوز لما كان لا يجتمع العقدان معا غلب ها هنا انتقال الملك - 00:26:04ضَ

الا بقي الملك ليس له وارد. وذلك خلاف الاجماع قال رحمه الله ولكن هذا لا يسلم به الجنون لانهم يقولون هذا امر غير وارد والقياس هنا غير مسلم وقياسنا اولى واقوى. لان هذا عقد معاوية وانتقال - 00:26:26ضَ

الى الورثة لا يغير الحال لان الملك لم ينتقل عن طريق بيع وشراء وانما هذا انتقل عن طريق ارث امر اجباري. هذا امر مال يملكه انسان. فتحول الى ورثته ماذا من ابنائه - 00:26:47ضَ

قال رحمه الله وربما شبهوا الاجارة بالنكاح اذ كان كلاهما استيفاء منافع والنكاح يبطل بالموت وهو بعيد ايضا القياس هذا كما قال المؤلف بعيد لانه قياس مع الفارق ولا يزال في سياق حجج الحنفية - 00:27:09ضَ

وربما احتجوا على المالكية فقط. وربما يعني ليست حجة ظاهرة ربما احتجوا على المالكية. لماذا قيد المالكية ولا يمكن ان يحتجوا على الشافعية والحنابلة فيما سيذكره لان اولئك كما عرفتم فيما مضى انهم يرون اي الشافعية والحنابلة ان الاجرة تستحق بمجرد العقد - 00:27:32ضَ

فاذا ما عقد نؤجر ومستأجر في تأجيل عين من الاعيان فان الاجرة تستحق عند الشافعية والحنابلة بهذا العقد. اي بنفاذ العقد اي بتنفيذه اي بقيامه لكن المالكية مع الحنفية كما عرفتم يرون ان الاجرة تستحق جزءا فجزاء - 00:27:58ضَ

كلما مضت مدة يدفع اجرتها قال وربما احتجوا على المالكية فقط بان الاجرة عندهم تستحق. لانه يعرف بانه لو قال لو احتجوا على المخالف لاعترض عليهم الشافعية والحنابلة لانهم لا يرون هذا نعم - 00:28:28ضَ

لان الاجرة عندهم تستحق جزءا فجزءا بقدر ما يقبض من المنفعة قالوا واذا كان هذا هكذا فان مات المالك وبقيت الاجارة فان المستأجر يستوفي في ملك الوارث حقا بموجب عقد في غير ملك العاقل هذا تعليل قوي واعتراض ايضا وجيه على - 00:28:49ضَ

لانهم يقولون انتم تقول وهم معهم حتى الحنفية معهم في هذه المسألة لكنها في مصلحتي الحنفية. يقولون انتم تقولون بان الاجرة لا تستحق الا جزءا فجزء بمعنى اذا مضى شهر فان المؤجر يستحق اجرة الشهر - 00:29:13ضَ

ولا يستحق بعد ما يأتي بعد ذلك. فاذا ما مات انتقد الملك اذا كانه انتهى حقه بنتهاء هذا القسط الذي ودي فهذا اعتراض قوي على المالكية لكنه لا يرد على الشافعية والحنابلة لانهم - 00:29:37ضَ

يرون ان الاجرة تستحق بمجرد العقد وان مات المستأجر فتكون الاجرة مستحقة عليه بعد موته والميت لا يثبت عليه دين باجماع بعد موته. يعني اذا كان الميت هو المستأجر وانتقل الى - 00:29:56ضَ

الان هذا بالنسبة للمثال بالنسبة للمستأجر اذا مات وانتقل ما له الى ورثته. اذا هم الذين يستفيدون بهذه العين المؤجرة اذا مات المؤجر ثم وكان قد مضى وقت ثم جاء وقت اخر كيف تطالب ميتا باجرة الميت لا يطالب بشيء - 00:30:16ضَ

هذا هو تعليله قال رحمه الله واما الشافعية فلا يلزمهم هذا. واما الشافعية والحنابلة فلا يلزمها بهذا لان هذا خلاف مذهبي لان استيفاء الاجرة يجب عندهم بنفس العقد على ما سلف من ذلك - 00:30:43ضَ

عند مالك رحمه الله ان ارض المطر اذا وهذا الذي دعا بعض العلماء بان يقول بان الاجارة جاءت على خلاف القياس وقالوا ذلك شبيه بالمساقاة والمضاربة لماذا؟ قالوا لان المعروف انك اذا اشتريت سلعة تدفع ثمنها - 00:31:02ضَ

انت هنا تدفع ثمن الاجرة وانت بعد لم تنتفع فدفعت مالا دون ان تستفيد. كذلك ايضا كما عرفتم في السلف انت تدفع المال مقدما لم تستفد منه سيأتيك بعد ذلك تقدمت المال - 00:31:22ضَ

هنا ايضا قدمت الاجرة وانت بعد لن تستنفذ المنفعة قال وعند مالك رحمه الله ان ارض المطر اذا اكريت فمنع القحط من زراعتها او زرعها. يعني ارض المطر يعني الارض التي تغرس او تزرع بما - 00:31:42ضَ

المطر وتعلمون بان المطر لا ينزل في كل وقت لكنه مواسم فاذا ما جاء قحط توقف المطر ولم ينزل وهذا قد استأجر هذه الارض اذا هذه الارض لا يستطيع ان يزرعها لانه لنا عنده - 00:32:04ضَ

والزراعة انما تحتاج الى الماء. والماء انواع وهناك ماء المطر وهناك مياه الانهار وهناك مياه الجداول وهناك مياه الابار وهناك مياه العيون الى غير ذلك وهناك سدود تجتمع فيها المياه وكذلك البره والاودية - 00:32:25ضَ

اذا هذي ارض تزرع هذا على ماء المطر. والمطر قد تأخر. فاصبحت ارض قحط يعني غير صالحة للزراعة. لانه لا ماء فيها فما حكم ذلك؟ استأجرها انسان على اساس ان يزرعها بماء المطر. فلم ينزل مطر - 00:32:47ضَ

فماذا يفعل؟ نعم قال وعند مالك ان ارض المطر اذا اكريت فمنع القحط من زراعتها او زرعها ولم ينبت الزرع لمكان القحط ان الكراء ينفسخ هذا هذا الان ذكر انه مذهب ومالك. نحن اشرنا في درس ليلة البارحة الى ان اسباب الفسخ متعددة - 00:33:12ضَ

منها ماذا ان يتعذر استعمال العين اما بهلاكها واما بعدم الاستفادة منها كهذه وذكرنا اذا انهدمت الدار لا يمكن الاستفادة بها مع اننا ذكرنا ان الشافعية يقولون لا ينفسخ العقد - 00:33:39ضَ

لان هذه الدار التي انهدمت بقيت ارظها فمن الممكن ان يقيم فيها الخيام من الممكن ان يجعلها مستودعة. من الممكن ايضا ان يجمع فيها الحطب والحشيش وغير ذلك اذا العلما مختلفون في هذا. ايضا مما ذكر العلماء ايضا الارض التي ينقطع ماؤها. او تغمر - 00:33:59ضَ

يعني ايضا يقابل هذه ارض المطر اذا غمرها الماء. بمعنى غطاها الماء لا يمكن ان تزرعها. او انقطع عنها الماء كذلك لا يمكن ان تزرع هذا الذي ذكره المؤلف هو رأي جمهور العلماء ومع المالكية في ذلك الحنابلة. يعني اذا تعذر - 00:34:23ضَ

بضاعة هذه الارض التي استأجرها الانسان لعدم وصول الماء اليها او كذلك ايضا تعذر استعمالها كأن تكون مستودعات فتهدمت او ارض للسكنة فانهدمت او ارض ايضا غطاها ماء المطر فاغرقها لا يمكن زراعتها - 00:34:47ضَ

قال وكذلك اذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة. وكذلك اذا استعمل يعني تعذر استعماله بالمطر ذكرته يعني تعذر استعمالها لوجود مطر غزير قد تجمع فيه ولا يمكن ان يزرعها. اذا ايضا الاستفادة منها هنا متعذرة فينفسخ العقد - 00:35:13ضَ

ولم يتمكن المكتري من ان يزرعها قال رحمه الله وسائر الجوارح التي وهذه من عناية الفقهاء رحمه الله سبحانه وتعالى حقيقة لا يقفون فقط عند امهات المساجد بل يدققون في الجزئيات وفي الفرعيات - 00:35:41ضَ

اليوم فيدرسون ويناقشون ويبينون الحكم فيها ان كان هناك دليل او ردوه. وان لم يكن هناك دليل ذكروا علة المسألة وبينوها وهم بذلك يتتبعون هذه المسائل ويدققون فيها ويصدرون احكامهم فيما يتعلق بها. لان هذه الارض التي غمرها الماء او التي انقطع عنها الماء - 00:36:01ضَ

لا شك ان المستأجر سيتغرر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ضرار فهذا الذي يستأجر هذه الارض هو استأجرها ربما ليزرعها ليأكل منها وينفق على اولاده ويقتات منها ويدخر - 00:36:28ضَ

ثم بعد ذلك عجزت فماذا يفعل؟ اذا هنا وجد مانع هذا المانع يؤدي الى الفسخ قال رحمه الله وسائر الجوارح التي تصيب الزرع لا يحط عنه من الكراء شيء. هذه عرفتهم فيما مضى عندما تكلمنا عن الجوارح في احكام البيوت - 00:36:47ضَ

ورأيتم ان مالكا لا يرى اعتبار الجائحة مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الرجل الذي جاء مع امه جاءت امرأة تبنى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت بانه استأجر مزرعة - 00:37:10ضَ

وانه اصابها ماذا؟ ما اصابها من السمع اه سأل رسول الله صلى الله واخبروه بان واخبراه بان الرجل حلف الا يحط عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه حلف الا يفعل خيرا او اقسم الا يفعل خيرا - 00:37:29ضَ

وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق؟ ارأيت ان اصابة ان منع الله الثمرة يعني احيانا الثمار تتوقف كما عرفنا ارأيت ان منع الله الثمرة - 00:37:50ضَ

بما يأخذ احدكم مال اخيه؟ وفي بعض الروايات بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق ولا شك ان هذه الشريعة قامت على الارفاق. هي دائما تراعي جانب البايع والمشتري والمستأجر والمؤجر. ومن - 00:38:08ضَ

على الموساقى والمالك وهكذا في شأن الاحكام. فان الشريعة دائما تسعى الى ما فيه مصلحة الطرفين. لان هذه الشريعة كما اخبر الله سبحانه وتعالى نبيه ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا - 00:38:26ضَ

لان هذه الشريعة من انزلها علام الغيوب؟ انزلها لانه يعلم ان بها صلاح احواله. واستقامة وهدايتهم الى طريق السعادة والرشاء وانهم اذا اتبعوا اهواءهم وانحرفوا عن ذلك خرجوا عن طريق الهداية والرشاد. ثم جعلناك على شريعة من الامر تتبعها ولا تتبع اهواء الذي - 00:38:46ضَ

لا يعلمون اما لان الناس ايها الاخوة مهما سمت عقولهم الى المعرفة ومهما بلغوا القمة في الذكاء والفطرة لا يمكن ان يصل احدهم الى الغاية التي ارادها الله سبحانه وتعالى في عمارة هذا الكون - 00:39:14ضَ

وفي استقامة احوال الناس الا باتباع هذه الشريعة. لانك اذا اتبعت هذه الشريعة فهي من عند الله اذا بذلك سلقت الطريق الذي يوصلك الى الحق وهديت الناس ايضا الى طريق الحق والفظيلة والرشاد - 00:39:34ضَ

لكن ان يستخدم الانسان عقله بعيدا عن هذه الشريعة فهذا هو الضلال المبين كما ترون في القوانين الشرعية قوانين الوضعية فان القوانين الوضعية هي من افكار الناس من زبد افكارهم. تجد انها اقوال وافكار عششت فيها الرذائل. لماذا؟ يضعونها - 00:39:53ضَ

تجد انهم يقررون حكما ثم يجدون ما يناقضه. ويسهل الخروج عليها لان هذه ما وضعت من البشر والاحتيال على ما يضعه البشر سهل. لان الانسان عندما يحتال على القانون لا يهمه. لكن الشريعة - 00:40:14ضَ

لو جاء انسان ليحتال عليه يكون عنده ظمير. يؤنبه يؤلمه. يجد وخزات في قلبه قد لا يتألم في وقت لكنه سيعود بعد ذلك ويحس ويحس بعقوبة الذنب والمه لذلك يذكر العلماء وان الناس بالنسبة للمواعظ انواعا ثلاثة - 00:40:34ضَ

فهم يشبهونهم بمن يضرب بالسياط وبعض الناس اذا ضرب بالسياط مجرد ان يرفع الغبار عنه هذا لا يحس به. فهذا الذي يجلس في دروس المواعظ ويخرج لا يستفيد شيئا وبعضهم يحس بالالم لكنه الم مؤقت. وبعضهم تبقى اثار السياط في بدنه - 00:40:59ضَ

اولئك هم الذين يتأثرون بالنواهي ويستفيدون منها وبها تستقيم احوالهم وتصلح امورهم وهؤلاء لا شك هم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. فعلينا ايها الاخوة جميعا ان ندرك قيمة هذه الشريعة - 00:41:22ضَ

هل نحس بعظمها؟ ان هذه الشريعة هي التي رفعت حماة المسلمين. ان هذه الشريعة هي التي اعز الله بها عندما حوب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ثم حوصر من قبل اقوام في شعب بني عامر ثلاثة - 00:41:42ضَ

لا ينكحون ولا ينكحون ولا يزوجون ولا يؤكلون الى غير ذلك من الامور الكثيرة ثم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذه البلدة الطيبة نحن ايضا نحن الان على مطلع عام جديد. ينبغي ايها الاخوة ان المسلم عندنا يمر به حدث من احداث من الاحداث - 00:42:02ضَ

التي وقعت في هذه الشريعة ان يستفيد منها. وان تكون حافزا له على الاستقامة على دين الله. لا ان نستغل هذه الامور في قال فاعل فهذه الهجرة الكريمة. هذه الهجرة النبوية العظيمة التي لو تكلمنا عنها لاحتجنا الى دروس. ولكن جرا الى الحديث عنها هو مجرد - 00:42:26ضَ

الاشارة الى بعض المسائل ماذا غيرت مجرى التاريخ انتقل المسلمون من ان كانوا ذلة الا ان كانوا اقوياء. بدل ان كانوا يحاربون في وطنهم وفي بيوتهم وفي لان مكن الله سبحانه وتعالى لهم في الارض فاقاموا اول دولة في الاسلام. اول دولة قامت على - 00:42:48ضَ

في هذه المدينة المباركة. ومن هذه المدينة ارتفعت راية الاسلام خفاقة. ومنها ارتفعت راية وفي هذا المسجد الكريم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى الخير يعلمهم كانت الايات تنزل كانت - 00:43:13ضَ

الالوية تعقد في هذا المسجد وانتشر المسلمون في كل مكان يدعون الى الحق الى الفضيلة الى الخير هذا هو فعل المسلمون. اذا هذه الهجرة الكريمة لها فوائد عظيمة جدا. تغير فيها امور كثيرة وفي مقدمتها - 00:43:33ضَ

ان الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين واذل الكافرين وبدأ النصر في معركة بدر في غزوة بدر الكبرى التي اذل الله سبحانه وتعالى فيها جهابذة الكفار واكابرهم ورفع الله سبحانه وتعالى راية - 00:43:52ضَ

ونصرهم مع كثرة عددهم وقوة وقوة عدتهم ومع قلة المؤمنين وقلة عدة نايضة لكن من كان معهم كان معهم الله سبحانه وتعالى ومن كان كان معه الله سبحانه وتعالى فانه لا يهزم. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد - 00:44:12ضَ

يوم لا ينفع الظالمين معذراتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفن انه في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتغى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم فهل لا ادرك المسلمون ذلك - 00:44:38ضَ

هل ادرك هل راجع المسلمون ما هم فيه؟ هل رجعنا الى طريق الصواب؟ هل حاسبنا انفسنا قبل ان نحاسب هل وزنا اعمالنا قبل ان توزن لو اننا عدنا الى الله سبحانه وتعالى واصلحنا امورنا - 00:45:03ضَ

كما استفاد الاولون السابقون من النكبات والمصائب التي حلت بهم الم يعتد الصليبيون على بيت المقدس؟ الم يستولوا عليه الم يستولوا عليه؟ الم يستعد المسلمون ذلك بعد ان عادوا الى نصرة دين الله - 00:45:22ضَ

الى سلوك طريق الحق الم تكن تلكم الهجمة الشرسة العظيمة التي لم يقع في التاريخ الاسلامي مثلها هجمة التتار على المسلمين الذين ما مروا بامة الا جعلوها رميما وعلى بلد الا حولوها ركاما - 00:45:41ضَ

ثم بعد ذلك لما رجع المسلمون الى دين الله واصلحوا ما فيهم من الاخطاء وما وقعوا فيه من المعاصي عادوا الى دين الله نصرهم الله فاذاقوا اولئك الاقوام كأس الموت - 00:46:02ضَ

الذي اذاقوه المسلمون اولا فعادت لهم العزة عاد لهم المجد عادت لهم المكانة والسيادة واعاد قويا كما بدأ هذا هو الاسلام ايها الاخوة فعلينا ان نستفيد من الاحداث التي تمرغ بنا من هذه الهجرة اليست هذه الهجرة كانت تحول من دار - 00:46:18ضَ

الشرك في ذاك الوقت اليست كانت بداية لنصرة المسلمين؟ الجواب بلى وفوائدها كثيرة جدا قال رحمه الله وسائر الجوارح التي تصيب الزرع لا يحط عنه من الكراء شيء وعنده ان الكراء الذي يتعلق بوقت ما - 00:46:41ضَ

انه ان كان ذلك الوقت مقصودا مثل كراء الرواحل في ايام الحج فغاب المكري عن ذلك الوقت انه ينفسخ الكراء واما يعني اذا غاب المكري يعني انسان عنده رواحة. الان فيه السيارات كما ترون - 00:47:04ضَ

يعني لو حصل ايضا هذا فيه الان الرواحل انتهت والسيارات تحل محلها والقطارات والبواخر وغير ذلك يعني عقدت صفقة ثم تأخر صاحب هذه الرحلة هذه الحملة هذه السفينة وباقي الاجارة تنفسد لان الضرر جاء من المكر ولا ظرر ولا ظرار - 00:47:25ضَ

واما ان لم يكن الوقت مقصودا فانه لا ينفسخ. نعم اما اذا لم يكن الوقت مقصودا فانه لا ينفسخ لان الاجارة عقد لازم فلا تنفسخ الايجار بمجرد وجود سبب من الاسباب لا يكون مانعا من استخدامه - 00:47:46ضَ

قال رحمه الله تعالى هذا كله عنده في الكراء الذي يكون في الاعيان. نحن مر بنا قبل قليل ونسيت ننبه المسائل كثيرة لان المؤلف لا يعرف الكثير منها. نحن تكلمنا - 00:48:05ضَ

اذا مات المؤجر او المستأجر وانه في هذه الحالة رأينا ان مذهب جمهور العلماء ان الاجارة لا تنفسخ. ان الاجارة تنتقل الى الورم لكن اذا لم يكن هناك وارث فما الحكم هنا اذا لم يكن هنا فكثير من العلماء وقال بانها تنفسخ في هذه الحالة - 00:48:18ضَ

قال فاما الكراء الذي يكون في الذمة فانه لا ينفسخ عنده كما عرفتم فيما مضى انسان اتفق مع انسان على ان يخيط له ثوبا او يصنع له وغير ذلك من الاعمال الكثيرة - 00:48:45ضَ

فانه لا ينفسخ عنده بذهاب العين التي قبض المستأجر ليستوفي منها المنفعة اذ كان لم ينعقد القراء على عين بعينها وانما انعقد على موصوف في الذمة. يعني انسان اراد ان يؤجر انسانا دابة - 00:49:03ضَ

وصفه هكذا هذا ليس متعلقا بدابة بعينها ولا بسيارة بعينها فاذا تأخرت هذه السيارة ويأتيه بسيارة اخرى قال رحمه الله تعالى وفروع هذا الباب كثيرة واصوله هي هذه التي ذكرناها. يعني المؤلف يقول نحن لم نستقصي ولم نستوعب كل الفروع - 00:49:21ضَ

لكننا اتينا بالاصول. ومن امسك بالاصول سهل. ومن ضبط الاصول سهل عليه الامساك بالفروع. يعني سهل عليك ان تعرف الفروع. قد يقول قد يسأل سائل فيقول كيف ذلك؟ نعم. انت عندك اصل فاي فرع من الفروع رده الى هذه الاصول - 00:49:45ضَ

فان وجدته مطابقا له او لا علاقة به فحينئذ الحقه به خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:50:07ضَ