شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{666}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
الركن الرابع واما اشتراط الوقت بالمثاقات انظروا حقيقة هذا التقسيم الذي يسلكه المؤلف يقرب ايضا المعلومات الى ذهن الدارس وعلى هذا فيه تقريب للمسائل علم لانك لو دمجتها مع بعض تحتاج الى عناية اكثر لتميز بعضها عن بعض لكن - 00:00:00ضَ
يقسمها ويرتبها هذا حقيقة ايضا من تقريب المعلومات الى الاداء قال واما اشتراط الوقت في المساقاة وهو صنفان وقت هو مشترط في جواز المساقات. يعني هذا يتعلق بقضية هل هناك وقت محدد لها او لا - 00:00:22ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر مما يخرج منه فهل حدد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا معينا ينتهي اليه او انه ترك الامر - 00:00:42ضَ
اذا هناك اختلاف بين العلما في التوقيت وايضا التوقيت له علاقة وثيقة ايها الاخوة بحكم ماذا المساقات ونحن بعد لم نأخذ حكمها من حيث العقد هل هي عقد لازم او هي عقد جائز؟ هل هي عقد لازم كالاجارة - 00:00:59ضَ
لانها مقابلة عوض بعوض او هي عقد جائز كالمضاربة والشركة والقيراط هذه هذا هذه المسألة التي سيدخل فيها المؤلف وينبهها لها علاقة بالحكم. لكنه قدم الوقت ثم بعد ذلك يعقده بماذا بما يتعلق بالحكم - 00:01:24ضَ
قال واما اشتراط الوقت في المساقات فهو صنفان وقت هو مشترط في جواز المساقات ووقت هو شرط في صحة العقد وهو المحدد لمدتها اذا هناك وقت يتعلق بحكم العقد. هل هو جائز او لازم - 00:01:51ضَ
ووقت يتعلق بتحديد المدة هل هناك مدة او لا قال فاما الوقت المشترط في جواز عقدها فانهم اتفقوا على انها تجوز قبل بدو الصلاح كان الاولى بالمؤلف حقيقة الا يقول يعني قبل غدو الصلاة يقول قبل الثمرة يعني قبل ان تثمر - 00:02:12ضَ
لانه عندنا الان طرف يقابل طرف هذه اشجار قدمت لم تثمر لانها قضية قبل بدو الصلاح اثمرت لكنها بعد لم تصفر ولم تحمر كما عرفنا ذلك يعني ما بدت العلامة كان قوله له وجه من النظر لكن الاسلم - 00:02:35ضَ
ان يقال ماذا ثمرة يقابلها عدم ثمرة؟ لانه هو كان يتكلم عن الموسيقى والمساقاة ان تقدم اشجارا غير مثمرة لم تخلق فيها الثمرة. فكيف نقول بانه لم يبطل صلاحها؟ هذا هو وجه الملاحظة - 00:02:56ضَ
فينبغي ان نقال قبل ان تثمر وما بعد الثمرة ومراد المؤلف رأينا نحن اختلاف العلماء فيما يتعلق بها قبل الثمرة وان اكثر العلماء جاز الموسخاء رأيتم ان ابا حنيفة لا يجيز ذلك مطلقا - 00:03:14ضَ
ثم يأتي بعد ذلك بعد الثمرة الذين اجازوا المساقاة اجازوها قبل ان تثمر. لكن بعد ان تثمر اختلفوا كما وجهة هؤلاء ووجهة هؤلاء قال واختلفوا في جواز ذلك بعد بلوغ الصلاح - 00:03:34ضَ
فذهب الجمهور من القائلين بالمساقاة على انه لا يجوز بعد الصلاح. انظروا الجمهور وهو كما ذكر المولد اكثر العلماء يرون انه لا يجوز تأخذ الائمة مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه - 00:03:51ضَ
ان ذلك لا يجوز بينما عندما ننظر نظرة الى ما بعد وجود الثمرة نجد ان الجهالة قد خفت لانه بعد ان تظهر الثمرة تكون الجهالة اوشكت على الارتفاع لانها بدت الثمر لكن هناك العلة التي - 00:04:06ضَ
ابو حنيفة انها ثمرة لم تخلق معدومة لن توجد هنا وجدت فكيف يقول الجموع لا شك لهم وجهة نظر في هذا لان القصد من ذلك ان العامل ماذا يقدم اذا كانت قد اسقيت ونمت وانتهت وظهرت الثمرة. فما الذي سيقدمه العامل بعد ذلك؟ هذه هي ملحوظة جمهور العلماء - 00:04:27ضَ
المؤلف سيبينه وذهب الجمهور من القائلين بالمساقاة على انه لا يجوز بعد الصلاح وقال سحنون من اصحاب ما لك لا بأس بذلك وهي ايضا رواية للامام احمد الائمة ما لك والشافعي واحمد المشهور - 00:04:51ضَ
لان ذلك لا يجوز واما قبل وجود الثمر فنعم وقد عرفتم ذلك لماذا اجاز الجمهور هذا ولم يجيزه بعد الثمرة؟ مع ان الجهالة قد خفت قال واختلف قول الشافعي في ذلك - 00:05:12ضَ
مرة قال لا يجوز ومرة قال يجوز. وهذا هو الاصل. نعم ايضا الشافعي له قولان لكن المشهور في مذهبه والمعتمد هو ان انه لا يجوز. اذا هو قول لمالك قول مشهور للامامين الشافعي واحد - 00:05:33ضَ
قال قال لا يجوز ومرة قال يجوز عنه انها لا تجوز اذا خلق الثمر وعمدة الجمهور ان مساقاة ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ولا هو ما الذي سيعمله العامل - 00:05:50ضَ
ثمرة اظن انتهت وبدا نضجها واصبحت مهيئة على سوقها اذا ما الذي سيقدمه لنا لم تبق الا اشياء بسيطة ان يقوم مثلا بجوازة والتقاط او نحو ذلك. وهذا عمل يسير لكن المهم فيها السقي وغيره - 00:06:08ضَ
والتنظيف. وكما ذكر خم العين وغير ذلك وازالة الاشواك اكثر العمل ذهب. لم يبقى الا النزر اليسير وعودة الجمهور ان ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ولا ظرورة داعية الى المساقات - 00:06:31ضَ
اذ كان يجوز بيعه في ذلك الوقت يعني بامكان صاحب هذه المزرعة ان يبيع على غيره جملة وهذا معروف ومر بمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. اما وقد بدأ صلاحا فله ان يبيعها - 00:06:50ضَ
ولا حاجة بان يأتي بانسان يساقيه عليها قالوا وانما هي اجارة ان وقعت. يعني كأن جمهور العلماء يقول ان هذه المسقاة انما هي للحاجة ولا شك ان الحاجة ملحوظة فيها بالنسبة للطرفين كما اشرنا في مقدمة درس ليلة البارحة فمثلا صاحب هذه المزرعة - 00:07:07ضَ
صاحب العمل قد لا يستطيع ان يقوم بنفسه وربما لا يستطيع ان يأتي بالأجراء ولو جاء بالأجراء ربما لا يحسنون كما يحسن الذي يتولاها ويأخذ جزءا من من ثمرها وايضا العامل بحاجة الى ان يأكل ويشرب وينفق على اولاده. فهو يأكل هذه المزرعة ليستفيد من ثمرها مقابل عمل - 00:07:30ضَ
قال وحجة من اجازها انها اذا جازت قبل انه اذا جازت قبل ان يخلق الثمر فهو بعد بدو فهو بعد بلوغ الصلاح اجود. يعني اذا جازت قبل بلوغ صلاة فمن باب اولى ان تجوز بعد بلوغ - 00:07:54ضَ
هذا هو مراد هذا هو معنى كلام المعلم يعني اذا جازت قبل بضوء صلاحها نحن نقول قبل حقيقة ان تخلق وان توجد اذا هي اصلا معدومة ولا نعرف ماذا هل ستثمر او لا؟ اذا هناك جهالة وان اثمرت فما مقدارها؟ وما نوعها من حيث الصحة - 00:08:12ضَ
والفساد واقصد بذلك هل ستثمر ثمرة طيبة او رديئة؟ بينما هنا ثلاث مرات واصبحت لكن عرفتم وجهة الجمهور؟ ما الذي سيقدمه العامل في هذه المرحلة قال ومن هنا لم تجز عندهم مساقات البقول - 00:08:38ضَ
لانه يجوز بيعها رأيتم بان المؤلف هنا مضطرب فيما يتعلق بالبخور الا اذا كان في ذهنه شيء لما ظهر فالله اعلم يعني اذا كان ربما يقصد انها دخول تكون على السيف عن الماء الجاري قد يكون هذا مراده - 00:08:58ضَ
ومنها ومن هنا لم تجد عندهم مثاقات البقول لانه يجوز بيعها اعني عند الجمهور واما الوقت الذي هو شرط في مدة المساقاة ان الجمهور على انه لا يجوز هذا الجزء الثاني من الوقت - 00:09:18ضَ
اذا الاول في ماذا في الحكم في حكم الجواز ورتبه على ما قبل وجود الثمرة ولا ما بعد. وما بعده الان ما حكم ذلك؟ فان الجمهور على انه لا يجوز ان يكون مجهولا اعني مدة غير مؤقتة. واجاد طائفة - 00:09:34ضَ
ان يكون الى مدة غير مؤقتة منهم اهل الظاهر. لحظة لحظة اقرأ ان الجمهور على انه لا يجوز ان يكون مجهولا. نعم. اعني لابد له من وقته. اعني مدة غير مؤقتة. فان الجمهور على انه لا يجوز - 00:09:54ضَ
ان يكون مجهولا اعني مدة غير مؤقتة. تفسير لكلمة مجهول. يعني معنى هذا لا بد ان تكون هناك مدة محددة يعني هنا تفسير للجهالة لما قال غير مجهول يعني مدة غير مؤقتة يفسر كلمة مجهول - 00:10:10ضَ
واجز طائفة ان يكون الى مدة غير مؤقتة الى مدة غير مؤقتة اي غير محددة اي مطلقة منهم اهل الظاهر. منهم اهل الظاهر وهذا هو مذهب احمد وسيأتي دليل ذلك - 00:10:28ضَ
الجمهور ما يدخل في ذلك من الغار قياسا على الاجارة وعمدة اهل الظاهر ما وقع في مرسل مات قلت لكم مشكلة المؤلف انه لا يعرف مذهب احمد استقلالا فجعله مذهب اهل الضعف - 00:10:45ضَ
وهو يعتمد على كتاب الاستفتاء لابن عبدالبر لكن هذا في الحقيقة هو مذهب احمد ودليله قوي وليس المرسل الذي ذكره بل دليله حديث في صحيح مسلم وعمدة اهل الظاهر ما وقع في مرسل مالك رحمه الله. ما هو مرسل ما لك الذي رواه ما لك عن ابن شهاب الزهري - 00:11:02ضَ
عن سعيد بن المسيب الذي تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة وجاءت الاشارة ايضا اليه هذه الليلة هذا هو الدليل لكن الواقع انه لو وقف على مذهب الحنابلة وراء دليلهم لوقف على غير ذلك وهم يستدلون بما في صحيح مسلم من - 00:11:25ضَ
ان رسول الله من ان اهل خيبر طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد ان فتح المسلمون خيبر فانهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تبقى بايديه. اي تبقى المزارب ايديهم على ان يعطوه او - 00:11:45ضَ
المسلمين شطرا مما يخرج منه فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم نفركم على ذلك ما شئنا. اذا نحن الذين نحدد او لا نحدد ما اذا الوقت هنا غير محدد. نقركم على ذلك ما شئنا. هذا هو الدليل الذي يتمسك به اصحاب هذا القول - 00:12:03ضَ
وهم قالوا هذا غير محدد لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اقرهم وسكت نقركم على ذلك ما شئنا اي وقت نحن نريد دون قيد. ودون ان تذكر له حدود. ولذلك اخذوا من هذا الحديث - 00:12:27ضَ
انه دليل على ان المدة لا تحدد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد لهم ولو كان التحديد واجبا ومتعينا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لكنه اطلق فدل - 00:12:48ضَ
دلالك على جوازه. وعمدة اهل الظاهر ما وقع في مرسل ما لك رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم اقركم ما الله وكره ما لك رحمه الله هذا كلام مجمل لكن الحديث الاخر اكثر دلالة من هذا ايضا لان هذا - 00:13:08ضَ
ومهما قلنا بانه صحيح ووصل عند البعض لكنه محل خلاف. اما ذاك فهو في صحيح مسلم وكره ما لك رحمه الله المساقاة فيما طال من السنين. وانقضاء السنين فيها هو بالجذ لا بالاهلة. واما هل واما هل اللفظ - 00:13:28ضَ
في هذا العقد هذا لا شك استحسان من الايمان يعني ما يرى اطالتها الى حد مهما حددت لا ينبغي ان يكون طويلا. نعم وانقضاء السنين فيها هو بالجد لا بالاهلة. ورأيتم ما يتعلق بالاجابة ايضا مر بنا ما يشبه هذا - 00:13:46ضَ
ورأيت ان الامام الشافعي خالف في ذلك وانه ينبغي الا تزيد على سنة في روايته المشهورة وفي رواية اخرى ان الاجارة لا ينبغي ان تكون على اكثر من ثلاثين عاما. وذكر العلة في ذلك وهو ان العين المؤجرة يعني - 00:14:05ضَ
انظروا ان تبقى اكثر من ذلك. فان كانت دارا تهدمت او حانوت لكن الوضع تغير الان كما تعلمون ربما الدار تبقى اكثر من مئة سنة لانها اصبحت تبنى بالمسلح وتغير. اما - 00:14:22ضَ
مضى فكانت تبنى وجريد النخل وسعة النخل وجريده. وربما ايضا توضع او ايظا على السقف جذوع النخل فيوظع عليه فمثل هذه تتهدد لانه قد يمضي عليها سنين طويلة وهذا امر مشاهد - 00:14:38ضَ
واما هل اللفظ شرط في هذا العقد فاختلفوا في ذلك؟ فذهب ابن القاسم مسألة مهمة يعني مراد المؤلف قلت لكم الكتاب في في نوع من الاجمال لكن اذا دققت تجد انه حقيقة فيه وضوح - 00:14:58ضَ
هل نقف عند لفظ فيقول ساقيتك على هذه المزرعة؟ او نأتي باي لفظ يؤدي المعنى؟ يعني يقول عاملتك على مزرعة اوام يقول له فالحتك من الفلاحة لانه معلوم بان الذي يشتغل في الزراعة يسمى فلاح - 00:15:15ضَ
والذي يشتغل في البناء يسمى بناء اذا والصانع يسمى صانع وهكذا. اذا هل نقف عند اللفظ ونأتي بلفظ الاجارة اجرتك او اجرتك هذه المزرعة فتؤدي معنى المساقات او او يقول عاملتك او - 00:15:33ضَ
يقول صالحتك او يقول استأجرتك او اريدك ان تعمل في مزرعتي هذه حتى يكتمل نموها هذه كلها تكلمت الحنابلة يجيزون ذلك. ما عدا لفظ الايجار التي اشار اليها المؤلف. فهناك رأيان في المذهب - 00:15:53ضَ
رأي يمنع ورأي يجيز. والمؤلف اقتصر على كلمة الاجارة يعني هل تحل الاجارة محل المساقات الموسيقى فيها خلاف هذه عقد لازم او لايجارة عقد لازم. والذين يقولون بانها اي المساقعة عقد لازم يقيسون على الايجار - 00:16:12ضَ
لانه عوض مقابل عوض. والاجارة مبادلة ايضا عوض بعوض انظروا ايها الاخوة مسائلنا التي تمر بنا في المعاملات هناك روابط تربطها هنا ينقسم بعضها عن بعض ولا يبتعد نعم قد لا تلتقي في كل شيء. لكن تجد وجوه بروابط - 00:16:33ضَ
يوصل بعضها ببعض وهذا الذي يا حقيقة ينبغي طالب العلم ان لا ينسى ما مضى. المشكلة الان والذي نعاني منه طلاب العلم انه اذا قرأ مبحثا جاء بعد فترة نسيت - 00:16:54ضَ
استفدت من العلم ينبغي ان اربط العلم بعضه ببعض وان يبقى في ذهنه والا اذا كنت كل ما اقرأ شيء انسى هذه المشكلة وهذه التي نسميها الان بكلمة التحضير كل جزئية لابد ان يحظرها وكذا - 00:17:08ضَ
يعني طالب العلم عندما يعمل فكرا وقلت لكم مرارا الاخلاص ايها الاخوة تقوى الله واتقوا الله ويعلمكم الله. خير ما اتقيت الله. واخلصت في طلب العلم ولا يكفي يظهر وحده - 00:17:24ضَ
لابد ايضا من مثابرة وجد وطول زمان لن تنال العلم الا بستة كما قال ابن القيم رحمه الله وهو قد جرب وخير دليل على ذلك انظروا العظيم بهذا المعاد هذا كتبه في سفر ما كان عنده كتب هو في رحلة مشغول الباب وكتب ذلكم الكتاب العظيم. ذات المعاد - 00:17:40ضَ
اذا هذا كتب رجل وشيخ الاسلام كتبه دائما يحررها بقلمه دون ان يرجع الا في ربما في عمدة الاحكام اللي هي شرع فيها طلب المغني وهو في مصر وغيره. لكن كثيرا من كتبه تجد انه يكتبها دون الرجوع. ينظر هل - 00:18:04ضَ
استطيع احد منا ان يكتب مثلها وامامه الكتب والمرافق واما هل اللفظ هل اللفظ شرط في هذا العقد السلف في ذلك هذه تكلمنا عنها يعني هل لا بد من الوقوف عند لفظ المساقات فيقول ساقيتك - 00:18:25ضَ
او يجوز ان ينوب عنها غيرها مما يؤدي العمل. اشرنا الى ان بعض العلماء كالحنابلة يقولون يجوز ان يحل محلها غيرها كان يقول عاملتك او فالحتك او اعمل في مزرعة - 00:18:46ضَ
حتى تتم ولهم رواية في اجازتها بلفظ الاجارة قال فاختلفوا في ذلك فذهب ابن القاسم الى ان من شرط صحتها الا تنعقد الا بلفظ المساقات وانه ليس تنعقد بلفظ الاجارة وبه قال الشافعي رحمه الله. حقيقة لفظ الموسيقى جاء في حديث ابن عمران رسول الله عامل اهل خير - 00:19:04ضَ
شاطر مما يخرج منها وجاء في بعض ايضا روايات الصحيحين ساقاهم واعتقد ان ما يؤدي المعنى كهف في ذلك. الا ان توجد شبهة او لبس فينبغي ان يتجه الى اللفظ الذي لا يتطرق اليه نفسه - 00:19:30ضَ
وقال غيرهم تنعقد بلفظ الاجارة وهو قياس قول سحنون رحمه الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:19:53ضَ