شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{684}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
المسألة الاولى الان سيدخل في بيان ما اجمل. نعم واما المسألة الاولى وهي كيفية توزيع المشفوع فيه. كيف يوزع المشفوع فيه اذا كان المتقدم للشفعة اكثر من واحد. اما اذا كان واحد - 00:00:00ضَ
انتهى الامر اما ان تأخذ الجميع او تدع ليس له ان يختار لكن هنا سيتقدم مجموعة ويشفعون في نصيب الشريك الذي باعه وحينئذ كيف يتم التوزيع عليهم؟ هل هو على رؤوسهم - 00:00:17ضَ
يعني هل يتم التوزيع على الاملاك او يتم التوزيع على الرؤوس هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. ولكل من الفريقين وجهة يتجه اليه هناك يرى انها على الانصبة. يعني على الاملاك - 00:00:37ضَ
وهناك من يرى انها على رؤوسهم بالتساوي لا يتميز احد على اخر والاخرون يرون انها على حسب حصصهم اي املاكهم انت ملكك مثلا عشرين بالمئة فتأخذ. وهذا خمسة عشر في المئة يأخذ ما يقابله وهكذا - 00:00:58ضَ
يعني كل انسان يأخذ على قدر ملكه فمن زاد ملكه يأخذ اكثر ومن قل يأخذ اقل. والفريق الاخر ترى التساوي في ذلك وان القسمة على عدد الرؤوس بالتساوي دون مفاضلة - 00:01:18ضَ
قال وهي كيفية توزيع المشفوع فيه فان مالكا والشافعي واحمد في رواية فان مالكا والشافعي وجمهور وجمهور اهل المدينة يقولون ان المشروع فيه ان المشروع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم. لماذا - 00:01:38ضَ
ما وجهتها هؤلاء؟ قالوا لانهم استحقوا ذلك بسبب الملك فينبغي ايضا ان يكون التوزيع على قدر املاكهم مرة اخرى لماذا قالوا على قدر حصصهم؟ قالوا لان استحقاقهم للشفعة انما كان على بسبب - 00:02:01ضَ
الملك وما دام بسبب الملك فينبغي ان يكون نصيب كل شخص على قدر ملكه لا يزيد ولا يموت قال فمن كان نصيبه من اصل المال الثلث مثلا اخذ من الشخص بثلث الثمن هذا هو الصلاة والمؤلف نعم - 00:02:24ضَ
ومن كان نصيبه الربع اخذ الربع قال الكوفيون وقال الكوفيون ابو حنيفة ومن معه جماعة بن ابي ليلى والثوري وهي رواية اخرى للامام احمد لكن الرواية الاصح والاقوى هي الاولى التي مع الجمهور. هنا يأخذون على قدر رؤوسهم يعني بالتساوي - 00:02:46ضَ
وقال الكوفيون هي على عدد الرؤوس على السواء. على عدد الرؤوس ما يقال هذا اكثر ملك فيأخذ اكثر. وهذا اقل فيأخذ اقل ماذا قالوا لانه يعني انظروا انا قلت لكم كثيرا الفقهاء عندما يقول احدهم قولا لابد ان يكون له وجهة نظر - 00:03:09ضَ
لابد ان يكون له تعليم. فكما ان الاخرين عللوا وقالوا ان سبب رسوله على هذه الشفعة هي الملك فينبغي ان تكون ايضا انصبة على قدر ملكهم هؤلاء ايضا قالوا ماذا - 00:03:28ضَ
قالوا لو انفرد كل واحد منهم بالشفعة لاستحقها وحده. كما رأيتم فيما مضى انه لو كان الشفيع واحدا استحقها. وايضا لو تنازل البقية وبقي واحد فانه يأخذ الكل او اذا يقول هؤلاء ومن معهم لو ان كل واحد من هؤلاء الذين شفعوا - 00:03:46ضَ
انفرد بالشفعة لاستحقها وحده. ماذا؟ قالوا كالبنين في في الارث ساوونا في الميراث يعني لو مات انسان وترك ابنين يأخذ كل واحد منهما النصف قالوا كذلك ايضا هؤلاء يتساوون ولا عبرة ولا ينظر الى ماذا؟ الى الملك - 00:04:16ضَ
الاخرون قالوا ان سببه الحصول على الشفعة انما هو الملك. فينبغي ان يكون للملك تأثيرا كالغلة. اذا وجدت غلة من التمور او الثمار فان الشركاء يأخذونها على قدر املاكهم وقال الكوفيون هي على عدد الرؤوس على السواء - 00:04:41ضَ
وسواء في ذلك الشريك وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الاكبر وذو الحظ الاصغر. يعني صاحب المال الملك الاكثر السهم الاكثر والاقل الصورة الان واضحة. هؤلاء قالوا على قصصهم اي على قدر املاكهم. السبب لانهم اصل وانما حصلوا على ذلك بسبب الملك. وقاسوا ذلك على الغلة - 00:05:05ضَ
الاخر قالوا لا يأخذونها على عدد رؤوسهم للتساوي لا مفاضلة ما ننظر هنا الى قدر المال الذي دفعه الانسان. ننظر الى ماذا الى ان كل واحد منهم لو استقل بهذه الشفع لاخذها وحده - 00:05:33ضَ
اذا كذلك هنا كالبنين. ايضا وكالبنات الشقيقات كالبنات مثلا يتساوون فيما يتعلق بالمهن قال وعمدة المدنيين ان الشفعة حق يستفاد المدنيين ويدخل معهم ايضا كما عرفتم الشافعية والحنابلة في الرواية - 00:05:50ضَ
الصحيحة في المذهب قال وعمدة المدنيين ان الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم وجب ان يتوزع على مقدار الاصل يعني عبارة عن اقصد انا قلت لكن انا قلت قربتها اكثر - 00:06:12ضَ
يعني هو نفس الذي اشرت اليه لكن انا ورثتها بعبارة قد تكون اقرب الى الاذهان لان الجمهور قالوا لماذا او ما هو السبب الذي جعل هؤلاء يأخذون هو الملك اذا ما دام السبب في الشفعة هو الملك فينبغي ان يأخذ على قدر حصصهم اي على قدر املاكه - 00:06:29ضَ
قال وعمدة المدنيين ان الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم. فوجب ان يتوزع على مقدار الاصل. ما هو الملك هو انه اشتركا في ماذا في ملك هذا الشخص وهذا في الاصل ملكي ثم جاء احدهما فباعا اصيلا - 00:06:57ضَ
فهذا يدلي عليه لانه شريك له في الملة ووجب ان يتوزع على مقدار الاصل اصله الاكرية بالمستأجرات المشتركة. كذلك يعني قاسه المؤلف على ونحن قسناه على الغلة. فانه تساوون فيه - 00:07:19ضَ
قد لا يتساوون فيها وانما يأخذون على قدر املاكهم الا يمكن ان يشترك اناس باموال مختلفة ثم نقول تتساوون لا انما تأخذ على قدر حصتك كذلك الاكرياء اذا وجد بيت بين مثلا عدد من الاشخاص - 00:07:39ضَ
وما دفعه كل واحد منهم يختلف فانهم يأخذون الاجرة على قدر انصبتهم. لا يتساوون في ذلك والا يكون ذلك ظلما قال مثل اصله بالمستأجرات المشترك والربح في شركة الاموال. الاموال الذي يشترك فيها ناس فانهم يأخذون على قدر اموالهم - 00:07:59ضَ
ليست المضاربة التي مرت بنا لا شركة في اموال نعم وايضا فان الشفعة انما هي لازالة الضر والظهر داق على كل واحد منهما على غير استواء لانه انما يدخل على كل واحد منهم - 00:08:27ضَ
بحسب حصته يعني المؤلف يقول ان المقصود من الشفعة هو رفع الضرر لان هذا الذي سيدخل عليهم ربما يضار بهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ومن ضار ضره الله - 00:08:44ضَ
اذا لا ينبغي كذلك اذا ما دام الظرر يحصل فالذي يكون نصيبه اكثر يلحقه ضرر اكبر. هكذا قال قال والظرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء لانه انما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته لكن هذا التعريف - 00:09:01ضَ
لان الظرر ليس شرطا ان يكون بالنسبة للمال قد يكون في المعاملة. نعم. ووجب ان يكون استحقاقهم لدفع على تلك النسبة وعمدة الحنفية ان وجوب الشفعة انما يلزم بنفس الملك ويستوفي ذلك ويستوفي ذلك اهل الحظوظ - 00:09:23ضَ
المختلفة لاستوائهم في نفس الملك. انا ذكرت لكم العلة اوضح من ذلك ان هؤلاء الحنفية وهي الرواية الاخرى قالوا انه لو انفرد احدهم بالشفعة لاستقلست حقها مستقلا يعني منفردا عمدة الحنفية ان وجوب الشفعة انما يلزم بنفس الملك فيستوفي ذلك اهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس - 00:09:45ضَ
وربما شبهوا ذلك بالشركاء في العبد يعتق يعتق بعضهم نصيبه انه يقوم على المعتقين في يقصد ايضا هذا مثل الاخر كالذي ذكرنا كالميراث. نعم قال انه يقوم على المعتقين على السوية. اعني حظ من لم يعتق - 00:10:17ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:10:40ضَ