شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{689}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
القسم الاول من هذا الباب فاما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن وتقسم بالجملة الى ثلاثة اقسام التي لا تكال ولا توزن هو تكلم عنها مطلقا. نعم قال قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل. ما معنى تقويم؟ يعني بعد بيان القيمة - 00:00:00ضَ
وبعد ذلك ومع ذلك معرفة السهام بعد تقويم وتعديل. لانه ربما تكون السهام وايضا يعني متساوية يعني ارض مثلا مثلا اربعة الاف متر لو قسمت بين اربعة كل جزء منها او كل سهم هو الف - 00:00:23ضَ
بالنسبة لو لموقعها متساوية لا تختلف قيمها ومع ذلك يقرع لماذا؟ تطييبا للنفوس واراحة للخواطر. لان الانسان ربما لو اعطي دون ان يرغب فانه ربما تتأثر نفسه. لكن عندما يقرع بينهم فما يقع نصيبه عليه يأخذه حينئذ ترتاح نفسه - 00:00:48ضَ
والقرعة معروفة ومعتبرة شرعا فانها معتبرة في شريعتنا وفي من قبلنا من الشرائع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. ايضا كما سيأتي في الذي اعتق عبيده كان عنده ستة اعظم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا ايضا اقرأ بين الاسلام. اذا القرى - 00:01:16ضَ
معتبرة اذا هناك قيمة وهناك سهام. المؤلف كلامه مجمل في الموضوع نعم وقسمة مرادات بعد تقويم وتعديل. ايضا قد تكون خصمة مراضة لكن بعد تقويم وتعديل. يعني يتفق اثنان على قسمة ارض بينهما وتراضيان دون خلاف - 00:01:40ضَ
لكن بعد ان يعدل في الارض. لانه نفرض مثلا ان ارض تنقسم الى قسمين متساويين لكن نجد في احد الشطرين والبئر ربما تساوي نصف قيمة الارض وربما يكون هنا بير وهنا شجرة وربما تكون متعادلة القيمة فهذه لا اشكال فيها - 00:02:04ضَ
لكن قد تكون احدى الجهتين فيها معادلة. ربما لا تكون فيها مزايا داخلية لكن الموقع يختلف. قد تكون هذي على شارها عام فسعرها اعلى وهذه اقل حينئذ يعدل فتكون هذه اكبر من هذه حتى يحصل. انهما - 00:02:27ضَ
القيمة وهذه المسألة كما ترون الفقهاء يعني كلامهم فيها في قضية القرعة ما الذي يرمى؟ هل هي بطاقة؟ هل هي رقعة منكما ورقة هل هو خاتم؟ هل هو قلم؟ ترون الان بحمد الله تطور علم الهندسة وعلم المساحات - 00:02:47ضَ
وايضا تطورت الاجهزة ووجد الالات الحاسبة واصبحت هذه الامور هي ميسورة جدا ما اصبحت محل اشكال لكن يتعلق بالقيمة والمساحة فان كان هناك تراب فله شأن. اذا الامر الاول قسمة ليس فيها ثواب - 00:03:06ضَ
ثاني قسمة فيها تراب وتحتاج الى تعديل. نعم وقسمة مراغات بغير تقويم ولا تعديل. يعني يأتي امام فيقسمان الارض قسمين فيقول يا فلان اختر ما تشاء. فيختار ويختار هذا يحصل بين الناس - 00:03:26ضَ
لان بعض الناس يحب يعني الخير ولا يريد تأخير الامور ويريد المصالح فيقول هذه الاراء يقسمها او يأتيان بشخص بينهما من اهل الكبرة فيقول هذا للاثر اختر ما تشاء وهو يقول ذلك عن قيدنا فيخير صاحبه. وربما يرد عليه ذاك فيقول انت اختر ما تشاء. وهذا نوع من الايثار - 00:03:44ضَ
اذا هنا تراه قال رحمه الله واما ما يكال او الخشنة قط تكون لفراغ دون تعذيب وربما يكون فيها تعديل وهذا التعديل قد يكون بالسهام وربما كان ايضا بالنسبة للقيمة ايضا لا شك ولا شك - 00:04:08ضَ
ان المعتبر في الاصل انما هو القيمة. لكن عندما يتحد يتساوى السهام اي تكون الانصبة السهام متساوية والقيمة هنا ما في اشكال العبرة بالمساحة لانها ارض مثلا بين اثنين او ثلاثة هنا - 00:04:32ضَ
وربما تكون السهام متفقة لكن القيمة مختلفة. العبرة هنا انما هي بالقيمة ينهى الفرق بينهما بالقيمة. وربما تكون القيمة متفقة ولكن السهام مختلفة كما مثلا لو اشترك ثلاثة في الارض احدهما له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس فنحن هنا نعتد بصاحب الاقل - 00:04:51ضَ
واحد السهم الاقل هو السدس فنقول تكون من ستة يعني اسهمها ستة هنا عرفنا بان السهام متساوية. اذا نقسمه على قلبها والقيمة هنا ماذا رأيناها متفقة لكن السهام مختلفة لان هذا له ثلاثة وهذا له - 00:05:19ضَ
وهذا لهو واحد فيبدأ فيبدأ بعد ذلك بالسهام. توضع ماذا؟ علامة القرعة مثلا فاذا جاءت علامة صاحب الثلث اخذ نصيبه ثم بعد ذلك توضع الاخرى. فان تبين انها لصاحب النصف اخذ الثانية والثالثة اي السهم الثاني والثالث - 00:05:43ضَ
ثم ذاك ياخذ الخامس والسادس. وهكذا فيها كلام كثير للفقهاء. لا اريد ان اشوش عليكم لكن المسألة هي ليست صعبة وواضحة نعم قال واما ما يكال او يوزن فبالكيد والوزن - 00:06:06ضَ
لا شك انك والوزن لانه كما هو معلوم حتى في السلم كما رأيتم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وغزم معلوم الى اجل معلوم. ولا شك ان الكي لا ميزانا دقيق. وكذلك ايضا الميزان - 00:06:25ضَ
وهل يعتبر الخرس هذا سيأتي فيما يتعلق بالثمار. وهذا يختلف باختلاف القسمة هل هي بيع او افراز لاننا ان قلنا هي بيع لا يجوز الخاص وان قلنا هي افراز جاز الخرس بالثمار - 00:06:42ضَ
بالنسبة للاهتمام لماذا؟ لان البيع كما تعلمون ان ما يدخله الربا. هنا بالنسبة للافراز نصيبان يعني اظهار حق هذا في حوزة وهذا في حوزة. لكن البيع. بعض العلماء يرى ان القسمة افراص ويذكر عدة اسباب - 00:06:59ضَ
يقول لان من مظاهرها الاجبار والبيع لا يقوم على الاجبار اننا البيع عن فراغ. هي ان تكون تجارة عن فراغ منكم. وهذه فيها اجبار. ايضا بالنسبة للقسمة فيها الشفاء والبيع ليس فيه شفاء. وهناك اسباب كثيرة ذكرها العلماء في التفريق بين البيع وبين الافراز. فبعضهم قال هي - 00:07:19ضَ
وبعضهم قال هي خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:07:46ضَ