شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{702}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال رحمه الله تعالى ومن مسائل هذا الباب ومن مسائل ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلاف في نماء الرهن المنفصل مثل الثمرة ماذا توقفت في القراءة؟ يعني هذا ذاك الاسم محلى بان يقع بعد اسم اشارة يكون بدل يعني. نعم. نعم - 00:00:00ضَ
قال ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في نماء الرهن المنفصل مثل الثمرة في الشجر المرهون ومثل الغلة ومثل ومثل الولد هل يدخل في الرهن ام لا؟ طيب هنا نأخذها واحد واحد مثل الغلة ما المراد بالغلة؟ هي - 00:00:23ضَ
كما لو كانت هناك دار فان وتؤجر ما يحصل او ما يحصل عليه الانسان تسمى غلاي اجرة يسميها غلاية وما يؤخذ اي ما يحصل عليه او ما يكسبه العامل يسمى خدمة. يعني اذا كان له - 00:00:41ضَ
واشتغل نسمي ما يحصل عليه كسب اي خدمة وما يحصل من الدار يسمى غلة اذا الان المؤلف سيتكلم عن مسألة ماذا؟ هذا الرهن الموجود عند المرتهن له نمه. لانها قد تكون الدابة فتلد - 00:01:02ضَ
وربما حائط فيثمر فيكون له ثمر. وربما تكون دار فلها اجرة لها غلة. وربما يكون غلام فيعمل وهكذا ايها الاخوة اذا هذه كلها وهناك زيادة تكون متصلة ولم يعرض لها المؤلف - 00:01:23ضَ
الدابة كما هو معلوم فهذا من الزيادة المتصلة. وكذلك تعلم صنعه وايضا بعضها منفصل وهذا هو الذي يتكلم عنه المؤلف. بعض العلماء اجمل في ولم يفصل. وبعضهم فرق بين النماء وبين الكسب - 00:01:43ضَ
وجعل النماء في كفة هو الذي تحدث عنه المؤلف. ولذلك لما ذكر المؤلف مذهب الحنفية كان مصيبا. لانه ما عرض للكسب لم فذكر انما فكان محقا في ذلك وبعضهم ايضا يقصر ذلك على الولد فقط كما هو رأي الامام مالك وسيبينه المؤلف - 00:02:03ضَ
قال ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم بين ماء الرهن المنفصل مثل الثمرة بالشجر المرهون ومثل الغلة ومثل الولد هل يدخل في الرهن ام لا؟ ايضا كذلك يعني اذا ولدت الدابة او الجارية اذا كانت مرهونة هل يدخل ايمانا - 00:02:27ضَ
هل سيبقى رهنا كذلك او لا؟ او ان للراهن ان يأخذه ويستفيد به. هو هذا المراد قال فذهب قوم الى اننا ماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن. هذا هو مذهب نعم - 00:02:46ضَ
اعني الذي يحدث منه في يد في يد المرتهن وممن قال بهذا القول الشافعي رحمه الله. لانه يستدل بالحديث لهو ظلم وعليه غرمه له غنمو يعني ما يحصل منه من غنيمة وهذه تعتبر غنيمة وعليه غرمه. لانه لو هلك من الذي سيضمن وهو الراهن. اذا - 00:03:05ضَ
اذا حصلت فوائد فانه يأخذها. هذه هي وجهة الشافعية قال وذهب اخرون الى ان جميع ذلك يدخل في الرهن وممن قتل بهذا القول ابو حنيفة والثوري وفرق مالك رحمه الله ايضا وما ذكر ظننت ذكر واحد - 00:03:26ضَ
يعني هؤلاء قالوا ان ماء يتبع. لكن لكن ابا حنيفة يفرق بين النماء والكسب كما يكون من كسب العامل لا يدخل وما يكون من نما اي نوع كان فانه يدخل - 00:03:46ضَ
لكن الكلام عن النمى ولذلك نعتبر كلام المؤلف مستقيما قال تفرق ما لك رحمه الله فقال ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته فانه داخل في الرهن. ما كان على خلقته يقصد بذلك الولد. يعني حصر ذلك في الولد. هو الذي يدخل في النمى وما عداه - 00:04:02ضَ
ولا فانه داخل في الظهر كولد الجارية مع الجارية. لانه يقول انه فرع يتبع الاصل. فهو حق ثابت. ما معنى حق يقول ثابت يعني يثبت في البيع فكذلك هنا اللهم من لم يكن على خلقته فانه لا يدخل في الرهن كان متولدا عنه كثمر النخل او غير متولد - 00:04:26ضَ
كثر وخراج الغلام التي عبر عنها قبل قليل بغلة الدار فانه لا يدخل في كان متولدا عنه كثمن النخل او غير متولد ككراء وخراج الغلام. اذا رأيتم الشافعي لا يرى دخوله. ويستدل بالحديث لا يغلق الرهن من صاحبه. له غنم وعليه غرم - 00:04:51ضَ
ابو حنيفة واحمد واكثر العلماء بل جمهور العلماء يرون انه يدخل دون تفصيل مالك قصر ذلك على الولد فقط لانه يرى انه فرع فيتبع اصله وهذا هو الحق الثابت فينبغي ان - 00:05:18ضَ
نكون كذلك قياسا على البيع وعمدة مرة انه نماء الرهن وغلته. وعمدة مرة اننا مع الرهن وغلته للراهن هذا القول تعرفون؟ الشافعي نعم وعمدة مرة ان نماء الرهن وغلته للراهن - 00:05:35ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم الرهن محلوب ومركوب. ايضا هذا مما يستدل به لكن هذا يصلح ان يكون دليلا للفريق الاخر. لكن دليل الشافعي الظاهر هو الحديث الذي ذكرت وربما يريده - 00:05:59ضَ
يعيد الحديث قال وعمدة من رأى ان نماء الرهن وغلته للظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الرهن محلوب ومركوب. هذه الرواية اختلف فيها رفعا ووقفا وقد اوردها البيهقي وجاءت لها عدة روايات وكذلك الحاكم في مستدركه. وغيرهما وكان الاولى بالمؤلف ان يأتي بالحديث الذي اخرجه - 00:06:15ضَ
البخاري واصحاب السنن الا النسائي واحمد وغيرهم. وهو قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونة ولبن الدرب يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة - 00:06:39ضَ
فهو جاء بهذا اللفظ. نعم الدليل من ذلك انه لم يرد بقوله مركوب ومحلوب بركبه ان يركبه الراهن ويحلبه لانه كان يكون غير مقبوض مناقض لكونه ركنا فان الراهن من فان الراهن - 00:06:57ضَ
فان الرهن من شرقه القبض ويصح ايضا ان يكون معناه ان المرتزن يحلبه ويركبه. فلم يبقى الا ان يكون المعنى في ذلك ان اجرة ظهره لربه هذه مسألة فيها خلاف سمعت الكلام عنها كون المرتهن يركبه ويحلبه مقابل النفقة سيأتي الكلام فيه ان شاء الله - 00:07:17ضَ
ولا يصح ايضا ان يكون معناه ان المرتهن يحلبه ويركبه ولا يصح ايضا ان يكون معناه ان المرتهن يحلبه ويركبه فلم يبق الا يكون المعنى من ذلك المعنى في ذلك ان اجرة ظهر - 00:07:40ضَ
ربه ونفقته عليه واستدل ايضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث اللي قلته لكم لا يغلق الرهن من صاحبه لا غنم وعليه غربه - 00:07:57ضَ
ولاننا ما ولانه نماء زائد على ما رضيه رهنا فوجب الا يكون فوجب الا يكون له الا بشرط زائد ولانه نماء زائد على ما رضيه رهنا فوجب الا يكون له الا بشرط زائد - 00:08:13ضَ
وعمدة ابي حنيفة رحمه الله ومن معه نعم ان الفروع تابعة للاصول ووجب لها حكم الاصل. ولذلك حكم الولد تابع لحكم امه. بالتدبير والكتابة. انتم ترون الان ان الثمرة يعني انما هي تخرج من الشجرة - 00:08:32ضَ
ولكن الثمر عند البيع كما هو معلوم لا تبع الاصل الا اذا اشترطت الولد يتبع امه وهؤلاء الجمهور يقولون الفرع يتبع اصله ويلحق به الا ان يستثنى رحمه الله احتج بان الولد حكمه بان الولد حكمه حكم امه في البيع - 00:08:54ضَ
لها لانه يرى ان هذا هو الحق الثابت قاس ذلك على البيع وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك بيع الاصل الا بالشرط كما ذكرت لكم يعني اذا باع انسان اصل الثمار فانها يعني الاصل فانه لا يتبعها الثمرة الا اذا اشترى - 00:09:17ضَ
طه المشتري اي المبتع بيع الاصل الا بالشرق ووجد الجارية يتبع بغير شرط. اه ولذلك استثنى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والجمهور على انه ليس ان ينتفع بشيء من الرهن - 00:09:43ضَ
وقد تكون اذا المرتهن ان يحلبه ويركبه بقدر ما ما يعلفه وينفق عليه. نقف هنا مسألة تحتاج حقيقة الى بيان وتفصيل لانها ليست كما اطلق المؤلف اولا بالنسبة ايها الاخوة لمثل هذه الصورة التي ذكرها المؤلف - 00:10:04ضَ
وهو ما يتعلق باستفادة او انتفاع المرتهن بالرهن فالرهن كما هو معلوم لا يخلو من حالتين اما ان يكون مما يحتاج الى مؤنة او الا يحتاج اليها. اذا ينقسم الى قسمين - 00:10:28ضَ
اسم يحتاج الى مؤنة اي الى نفقة وقسم لا يحتاج الى مؤنة كالدار مثلا او المتاع. وهناك ما يحتاج الى مؤنة كالحيوان الذي يركب او يحلب. وكذلك ايضا الغلام ايضا اذا استخدمه عنده في عمل - 00:10:46ضَ
اما بالنسبة للقسم الاول وهو الذي لا يحتاج الى مؤنة فان بعض العلماء تكلم عنه وقال لا يجوز ان يستفاد منه بحال بل هذا اجمع عليه العلماء ما لا يحتاج الى مؤنة ليس - 00:11:10ضَ
ان ينتفع منه بحال الا بعد موافقة صاحب الرهن اي الراهب اذا لا يجوز للمرتهن ان ينتفع من الرهن الذي لا يحتاج الى مؤونة دون موافقة فان وافق الراهن على ذلك - 00:11:30ضَ
قالوا ايضا لا يخلو من امرين اما ان تكون الاستفادة بعوض او بغير عوض فان كانت بغير عوض فلا تحتاج ايظا. فهي ايظا لا تخلو من امرين بالنسبة للحق فان كان حق المرتهن على الراهن انما هو قرظ فلا يجوز - 00:11:54ضَ
مرتهني ان ينتفع من الرهن بشيء لماذا؟ قالوا لانه يدخل تحت القرض الذي يجر نفعا هذا هو عين الربا لانه اذا كان هذا الحق اي حق المرتهن على الراهن هو قرض سلمه اياه - 00:12:19ضَ
وحينئذ لا يجوز له ان ينتفع من الرهن حتى لو اذن له الراهن وبدون عوضا لانه يكون قرضا جر نفعا ننتبه ايها الاخوة الى دقة الامر. قالوا اما اذا كان من غير قرض كان يكون الدين قيمة سلعة او اجرة دار او نحوها فيجوز له - 00:12:42ضَ
واما ان كان بعوض ان كان بعوض مثل ان يكون مثلا اجرة دار او غير ذلك. فقالوا يجوز شريطة الا يحابيه في ذلك الا تحصل محاباة بمعنى لا يأتي الراهن - 00:13:06ضَ
سيحابي المرتهن لانه صاحب حق له حق عليه فيحابيه. فاذا انتفت هذه الشبهة حينئذ للمرتهن ان ينتفع من الدار باجرة او بغير دار نأتي الان الى محل الخلاف الذي ذكره المؤلف - 00:13:25ضَ
وهو ما يكون مركوبا او محلوبا والكلام هنا ايها الاخوة بالنسبة لما يحتاج الى مؤنة لا يخلو من امرين اما ان يكون مركوبا او غير مركوب. وان كان غير مركوب فيلحق في القسم - 00:13:45ضَ
الذي تحدثنا عنه وان كان مركوبا او محلوبا فهل يجوز للمرتهن ان ينتفع به دون اذن راهن هو هذا مناط الخلاف ومحله قنابلة في الرواية المشهورة عندهم يجيزون ذلك. وهو ايضا قول اسحاق ابن راهوي - 00:14:01ضَ
وجمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية وهي الرواية الاخرى عند الحنابلة لا يجوز سبب الخلاف كله يدور حول فهم حديث الحديث الذي اوردناه قبل قليل الذي اخرجه البخاري وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقة - 00:14:24ضَ
اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. من المراد بذلك؟ هل هو الراهن صاحب الحق هكذا يفسره الجمهور او هو المرتهن وهو ما يفسره الحنابلة ويقوون تفسيرهم. اذا سبب الخلاف هو اختلاف العلماء في تفسير هذا - 00:14:49ضَ
الحديث فمن يحمله على المرتهن يقول له ان يستخدمه في الركوب وان يشرب اللبن شريطة ان ينفق عليه. اي على الحيوان. والاخرون قالوا جاء المراد بذلك الراهن لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه فهو الذي يستفيد منه وهو الذي - 00:15:20ضَ
عليه ضمان وهو الذي ايضا ينفق عليه. هذا هو تفصيل ما في هذه المسألة رحمه الله تعالى والجمهور على انه ليس للمرتهن ان ينتفع بشيء من الرهن وقال قوم اذا بركوب ولا شرب ولا غير ذلك - 00:15:46ضَ
عندي شرب لبن النهر قال وقال قوم اذا كان الرهن حيوانا وللمرتهن ان يحلبه ويركبه بقدر ما ما يعلفه وينفق عليه مقابل النفقة يعني المؤونة اذا قدم له المؤونة اي النفقة عليه فانه حينئذ يجوز له - 00:16:06ضَ
احمد واسحاق قول احمد واسحاق رحمهم الله الامام المعروف كما تعلمون واسحاق هو اسحاق ابن راهوي قرين الامام احمد رحمه الله تعالى جميعا احتجوا بما رواه ابو هريرة رضي الله عنه - 00:16:29ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الركن محلوب ومركوب هو يكرر هذا اللفظ مع انه كما قلنا الاولاد ان يأتي بحديد اجمع العلماء على صحته وهو الذي لكم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب - 00:16:47ضَ
ويشرب النفقة من هو الذي يركب هل هو الراعي او المرتهن؟ هذا مناط الخلاف بيننا قال المصنف رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن ما يتكلمون في هذه المسألة فيما لو غاب الراهن - 00:17:11ضَ
المرتهن عليه او ربما كان في سجن او ايضا ابى ان ينفق عليه فتولى المرتهل النفق عليه لان هناك من الناس من لا ينفق يعني بعض الناس ربما يهمل دوابه فلا ينفق عليها - 00:17:28ضَ
وربما يقصر في ذلك وتعلمون قصة العلا ما ذكره العلماء بان الانسان اذا كان عنده حيوان لا ينفق عليه فانه يجبر على وكما جاء في الحديث كل ذات كبد رطبة اجر. ان الله كتب الاحسان على كل شيء - 00:17:45ضَ
فهل اذا امتنع من الانفاق عليه اي الراهن او غاب او عجز عن الانفاق عليه فانفق عليه المرتهن؟ هل له ذلك او لا ايضا المسألة فيها خلاف ومن هذا الباب اختلاف في الرهن يهلك عند المرتهن ممن ممن ظمانه. هذه مسألة مهمة يعني هذا - 00:18:03ضَ
الراهن الذي وجد لان الرهن ايها الاخوة منه ما هو قابل للهلاك كما لو كان حيوان وربما كان ايضا انسانا مملوكا قد يهلك. فمن الذي يضمنه لا شك ان المسألة فيها تفصيل. ان حصل تفريط من المرتهن فهو يضمن - 00:18:26ضَ
باتفاق العلماء لكن اذا لم يفرط فكيف ذلك؟ وكيف نعرف انه لم يفرط نستمع الى ما يذكره المؤذن فقال قوم الرهن امانة وهو من الراهن والقانون قول المرتهن مع يمينه انه من فرط فيه وما جنى عليه - 00:18:44ضَ
وممن قال بهذا القول الشافعي واحمد وابو ثور وجمهور اهل الحديث. اذا من الذي يضمن؟ انما هو الراهن لكن شريطة الا يحصل تفريط من المرتهن اما ان تكون الدابة فيطلقها فيدعها فتأكلها السباع او كذلك يوقف عنها مثلا مؤنتها اي - 00:19:04ضَ
فتموت او يضربها ضربا مؤثرا لا يتحمل مثلها ونحو ذلك من الاسباب حينئذ يكون مفرط اما اذا لم يحصل تفريط فهو امانة في يده كالمودع يكون من الذي يضمن ذلك؟ انما هو الراهن - 00:19:30ضَ
الركن من المرتهل ومصيبته منه وممن قفى بهذا القول ابو حنيفة وجمهور الكوفيين والذين قفوا بالضمان قسموا قسمين فمنهم من رأى كرهنا مغمون بالاقل من قيمته. هذا عند الحنفية كما هو معلوم ومن معهم. كيف يضمن الرهن باقل من قيمته او - 00:19:52ضَ
قيمة الدين او قيمة الدين ايهما اقل يضمن؟ يعني ارادوا هذا تخفيف يعني ينظري الاقل قيمة الدين او قيمة الرهن. فالاقل هو الذي يدفع في ذلك نعم قال ابو حنيفة وسفيان وجماعة - 00:20:16ضَ
ومنهم من قاله مضمون بقيمته قلت او كثرت وانه انفظل للظاهر شيء فوق دينه اخذه من المرتهن وبه قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعطاء واسحاق وفرق قوم بينما لا عليه - 00:20:35ضَ
مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاك. ما معنى لا يغاب عليه؟ هذا عند المالكية وتعلمون ان المالكية يكثرون مما التدريب بالمصالح والاستحسان فما معنى يهاب؟ يعني ان كان مما يخفى عن الاعين والانظار كالحلي المرأة - 00:20:54ضَ
او كذلك الامتعة او الثياب او السلاح او كتبه او نحو ذلك. من الاشياء التي تبقى خفية فلا يطلع عليها حينئذ هذا له حكم. اما ان كان امرا ظاهرا فلا. هذا معنى يغاب - 00:21:16ضَ
يعني مما يخفى يعني مما هو خفي او مما هو ظاهر عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه وبينما عليه من العروض فيما يغاب عليه ومؤتمن فيما لا يغاب عليه. لان ما لا يخفى مشاه دار امامك. ارض حائط حيوان. اذا هذا مشاهد - 00:21:31ضَ
لكن امر كان مخفيا. من يضمن بان المرتهن ما تعدى عرفتم ان بعض العلماء بنى ذلك على الثقة وانها بمثابة وديعة عنده اودعها اياه الراهن. فهو مأمون في هذه والاخرون قالوا لا - 00:22:01ضَ
نفسر ان كان الامر ظاهرا فلا شبهة في ذلك وان كان خفيا فالاحتمال قائم الشبهة واردة هذا هو مذهب المالكي وممن قال بهذا القول مالك والاوزاعي وعثمان البتي الا ان مالكا رحمه الله يقول - 00:22:21ضَ
اذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط فانه لا يظمن وقال الاوزاعي وعثمان البتي بل يضمن على كل حال قامت قامت بينة او لم تقم. فهذا قول ضعيف يعني - 00:22:44ضَ
ما جاءت به النصوص احاديث رسول الله كيف يأتي الشهود الثقات ويشهدون بانه لم يفرط ولم يضيع ولم يكن له يد فيها لكن ذلك الشيء ثم يقال لا ينظر الى قولهما الله سبحانه وتعالى - 00:23:02ضَ
ثبت الشهادة يستشهد رجلين فالله سبحانه وتعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الله تعالى امر بالاجتهاد. والرسول صلى الله عليه سلم قال هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او داعي اذا الشهادة معتبرة ومعمول بها فلا ينبغي اغفالها. نعم - 00:23:20ضَ
قال وبقول مالك رحمه الله قال ابن القاسم وبقول عثمان والاوزاعي قال اشهب قال رحمه الله وعمدة من جعله امانة غير وعمدة من جعله امانة غير مظمون حديث سعيد ابن المسيب رحمه الله. من هم هؤلاء؟ هم اصحاب القول الاول الشافعية والحنابلة. من جعلوه امانة في يد المرتهن - 00:23:42ضَ
غير مضمون دون تفريط دليلهم ما هو؟ نعم. وعمدة من جعله امانة غير مضمون حديث سعيد ابن المسيب رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:24:10ضَ
لا يغلق الرهن وهو ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث كما ترون تكررا لحاجة الاستشهاد به اي له غلته وقلت لكم اختلف في رفعه ووقفه وعليه افتكاكه ومصيبته منه لكنه صالح للاحتجاج به - 00:24:28ضَ
قالوا وقد رضي الراهن امانته فاشبه المودع عنده وقال المزني من اصحاب الشافعي رحمه الله محتجا محتجا له قد قال مالك ومن تابعه ان الحيوان وما ظهر هلاكه امانة ووجب ان يكون كله كذلك - 00:24:51ضَ
وقد قال ابو حنيفة انما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدهن على ان ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين فهو امانة فوجب ان يكون كله امانة ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عند مالك - 00:25:11ضَ
وممن قال بقوله وعليه غرمه قال وعليه غرمه اي نفقته قالوا ومعنى ذلك قوله ومعنى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الرهن مركوب ومحلوب اي اجرة ظهره لربه ونفقته عليه. والذي يظهر لنا هو ردحان القول الاول يعني - 00:25:30ضَ
القائلين بانه لا يضمن. لانه حقيقة عندما وضع الراهن الرهن عنده الا ما وثق به. وهذا هو الاصل المسلم اذا وتبين بانه لم يحصل تفريط منه فلماذا يظمن شيئا لم يفرط فيه ولم يخصر؟ هو اخذه ليظمن - 00:25:53ضَ
وان يطمئن عليه ليكون وثيقة بيده يباع عندما يتعذر استيفاء الحق من المدين اي من الراحة فلماذا يطالب بان يضمن شيئا وضع وثيقة عنده وجعله في مكان مأمون لم يفرط فيه. اما - 00:26:14ضَ
نأتي ونقول يغاب او لا يغاب وهو كذا فينبغي ان يكون حسن الظن موجودا في الكل. فكما اننا وثقنا جمهور الظاهرة فينبغي كذلك ان يكون في الامور الباطنة قال واما ابو حنيفة رحمه الله واصحابه - 00:26:36ضَ
وتأولوا قوله وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه ان ظلمه ما فضل منه على الدين وغرمه ما نقص. نعم المراد له غنمه يعني ما يحصل منه من فوائد. وعليه غرمه يعني لا يحصل فيه من نقص. هذا - 00:26:55ضَ
وعمدة من رأى انه مضمون من المرتهن انه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء فوجب ان يسقط بسلفه اصله سلف المبيع عند البائع اذا امسكه حتى يستوفي الثمن قال رحمه الله وهذا متفق عليه من الجمهور - 00:27:16ضَ
وان كان عند مالك كالرهن وربما احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ارتهن فرسا من رجل فنفق في يده فقال صلى الله عليه وسلم للمرتهن ذهب حقك - 00:27:37ضَ
لماذا قال المؤلف ربما احتجوا مع ان الحديث صريح هذا في المسألة. نعم لو صح هذا الحديث لكان حجة قوية لكنه ضعيف فان الحديث اخرجه ابن ابي هريبة في مصنفه وكذلك الطحاوي في معاني الاثار وابو داوود في مراسيل والبيهقي وكلهم حكموا عليه بان - 00:27:54ضَ
اذا هو حديث ضعيف فلا يصلح ان يكون حجة للمسألة والا لو صح الحديث لكان حجة قوية للذين قالوا بتظليل المرتان لكنه حديث ضعيف لا يصلح بان يكون حجة له - 00:28:14ضَ
قال واما تفريق ما لك رحمه الله بينما عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان. هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل. فهو استحسان يعني استحسن ذلك اجتهادا منه رحمه الله - 00:28:30ضَ
وسيشير المؤلف الى كلمة حول الاستحسان لم يسبق له مع طول الزمن وما قرأناه وهو اكثر هذا الكتاب حتى لم يبقى تقريبا الا خمسها وقل لم يسبق ان عرض هو يذكر الاستحسان كثيرا ويذكر المصالح المرسلة وربما سمى المصالح بالقياس المرسل وغير ذلك لكنه في هذا اليوم - 00:28:47ضَ
شيئا جديدا قال واما تفريق مالك بينما عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان ومعنى ذلك ان التهمة الحق فيما يغاب عليه ولا تلحقوا فيما لا يغاب عليه قال رحمه الله فيما هو خفي على الانسان وبعيد عن الانظار يكون محل شبهة وشك - 00:29:10ضَ
واما ما يشاهد ويرى جاء الدور والحيطان والحيوان الذي يراه الانسان فلا اما اذا كان حلي حلي او حلي اخفي او ثياب او او كتب او غير ذلك فهذه تخفى فلا يدرى. يكون الانسان عند ما لك متهم - 00:29:37ضَ
فحينئذ فرق بين الامرين ما دليل مالك في ذلك؟ المؤلف قال هو استحسان منه رحمه الله. يعني جمع بين الامرين فرأى ان من باب الاستحسان ان يفرق بين ما يغاب عن اعين الناس وبين ما هو مرئي مشاهد - 00:29:58ضَ
قال رحمه الله وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب اليه مالك كثيرا تضاعفه قوم وقال قوم انه مثل استحسان انه مثل استحسان ابي حنيفة انه مثل استحسان ابي حنيفة رحمه الله - 00:30:18ضَ
وحد الاستحسان بانه قول بغير دليل. اه هذه مسألة ينبغي ان نقف عندها وانا علقت عليها كثيرا وفصلت في دروسي الماضية لكنني اوجز بالنسبة للاستحسان ايها الاخوة لا شك بان الاستحسان الذي يبنى على الهوى او حاجة في النفس فهذا لا يجوز مما يتعلق - 00:30:37ضَ
والاستحسان الذي عرظ له القارئ الموجود في الكتاب في اخر الدرس وان المالكية يتوسعون فيه ويأخذون به كثيرا. وقد رأيتم ذلك في تفريقهم بينما يغاب يعني ما يخفى عن اعين الناس وبين ما يكون مشاهدا مرئيا - 00:31:00ضَ
وفرأوا ان ما يكون قد غاب عن الاعين فانه يضمن في ذلك المرتهن اما ما يكون واضحا بينا فانه لا ضمان ونحن كما عرفتم رجحنا مذهب الذين قالوا بانه اذا لم يحصل تفريط من المرتهن فلا ضمان عليه. لان الرهن - 00:31:22ضَ
امانة في يده فهو ايضا كحامل الوديعة كالذي يودع عنده ما هو الاستحسان الذي عرظ له المؤلف وقال ان بعظ الناس يذم وبان المالكية يتوسعون فيه لا شك انه لا استحسان في الدين - 00:31:43ضَ
ولذلك نسب على الامام الشافعي انه لا يرى الاستحسان وحكي عنه انه قال من استحسن في الدين فقد فرع بينما عندما نقرأ كتب الامام الشافعي التي دونها بقلمه وخطها بيده - 00:32:03ضَ
ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى كان يمثل بالاستحسان وبخاصة فيما يتعلق بابواب ماذا الصناعة؟ يقول استحسنوا في صناعة في صناعة الالية كذا وفي صناعة كذا اذا الامام الشافعي رحمه الله كان يستدل بالاحسان وينوه عنه - 00:32:21ضَ
وبعض العلماء اخذ به لكن ليس توسعا المالكي يتوسعون في هذا الباب. اذا هل هناك استحسانان استحسان مذموم واستحسان محمود تفصيل ذلك يبينه. لا شك ايها الاخوة بان الاستحسان الذي يبنى على الهوى - 00:32:43ضَ
اي اذا ذهب حالم من العلماء او ممن ينتسب الى العلم فاستحسن شيئا يلتقي مع هواه لانه ايها الاخوة لا ينبغي ان نكابر فهناك ممن انتسب للعلم ممن حملهم التعصب لمذهب من المذاهب - 00:33:07ضَ
او لرأي امامهم على ان يأخذوا به ولو كان مخالفا بدليل من كتاب وسنة لا شك ان الامام الذي يقول ذلك القول هو معذور لانه مجتهد وهو على كلا الحالين مثاب - 00:33:25ضَ
فاذا اجتهد فاصاب فله اجران. واذا اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وهذا هو شأن الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى جميعا. فكل كان يريد الحق بل يريد ان يصل اليه من اقرب الطرق واهداها سبيلا - 00:33:42ضَ
ولا يريد ان يأخذ بما يخالف الحق حتى ولو رجع عنها عن رأيه وهم يرجعون عن ارائهم اذا تبين لهم الحق ولذلك ترون تعدد الاقوال في المذاهب اذا هذا الامر ولذلك عثر على الامام الشافعي رحمه الله انه قال ما نظرت احدا وتمنيت ان انتصر عليه. وانما كنت اسعى - 00:34:01ضَ
الله الحق على يدي وعلى يديه. هذا هو شأن طلاب العلم الذين يريدون الحق. الذين يريدون الوصول الى ما جاءت به هذه الشريعة اذا لا ينبغي للانسان ان يدفعه التعصب لرأي من الاراء او مذهب من المذاهب - 00:34:25ضَ
او يأخذ به ايضا هواه الى ما يريد. تجد ان هذا يلتقي مع هواه ويوافقه. فيأخذ به لانه وافق حاجة في نفسه اذا الاستحسان الذي يبنى على دليل شرعي اي ما له اصل في هذه الشريعة. كأن يقاس على حكم من الاحكام او يلحق به - 00:34:43ضَ
ولا يكون ذلك معارضا لادلة الشريعة فهذا على العين والرأس يؤخذ به. واخذ هذا اخذ به العلماء عموما اما اذا كان الدافع لذلك هو الهوى وطمس الحق والوصول الى شيء يريد الانسان تحقيقه فهذا هو الشيء المذموم - 00:35:06ضَ
والله سبحانه وتعالى حذر من الهوى واذا كان يقول في شأن نبيه داود عليه السلام يا داوود انا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وحاشاه ان يكون كذلك - 00:35:28ضَ
لكن هذا درس ليقتفى كذلك حذر الله سبحانه وتعالى من اتباع الهوى. وانه لا اضل ممن اتبع هواه بغير هدى. بغير علم بغير حق اذا اتباع الهوى ايها الاخوة ضلالة - 00:35:45ضَ
وكم من اقدام زلت بسبب اتباع الهوى وكم من اقدام وقعت في المحظور بسبب التعصب لامر من الامور لان الانسان ربما يرى الحق ناصعا امامه ثم يعدل عنه لانه لا يوافق حاجة في نفسه - 00:36:01ضَ
او يخالف امرا من الامور ترون بعض الناس ايضا فيما هو اخف من ذلك يتتبع الرخص يعني تجد انه يعرف في مسألة خلاف فيذهب الى هذا فيسأل ويذهب الى هذا حتى يجد الشيء الذي يوافق هواه. ايضا روي عن تتبع الرخص - 00:36:22ضَ
نعم الرخص يعني جاء فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه لكن لا ينبغي للانسان - 00:36:42ضَ
ان يتتبع الرخص فيأخذ الشيء الذي قد يوافق ما في نفسه اذا هذا الذي نتكلم عنه هو الاستحسان اذا كان هذا الاستحسان لا اصل له في شريعة الله وانه بدع من الكون. وانه استحسنه الانسان ليوافق غايته ومطلبه فهذا لا يجوز - 00:36:55ضَ
اما اذا كان اجتهاد من امام من الائمة او من فقيه من الفقهاء او من عالم من العلماء كما رأيت بالنسبة للامام مالك وهذا مر بنا كثيرا ولا ينفرد به الامام مالك - 00:37:20ضَ
في موضوع المرتهن رأينا الان ان اكثر العلماء يقولون بان المرتهن لا يضمن الرهن اذا ترث بيده ما لم يكن مفرطا لكن لو فرط وقصر فانه يضمن وامانة في يده وعليه ان يحافظ عليها كالحال بالنسبة لماذا؟ للمودع - 00:37:37ضَ
لكنه اذا لم يفرط ولم يقصر فكيف نظمنه؟ الامام مالك رحمه الله وهذا هو مناط الحديث اجتهد في هذه المسألة فرأى انه في خضم هذا الخلاف وتعارض بعض العلماء يقول يضمن الراهن وبعضهم يقول يضمن المرتهن - 00:37:58ضَ
هو توسط في هذا ففرق بين ما يكون من شاهدا يراه الانسان دابة تكون امامه دار هذا عرض فهذه يقول ارض فيها مثلا ثمر فهذه امور يشاهدها الناس. فكيف يقال بانها لو - 00:38:19ضَ
ولم يحصل تفريق يضمن المرتحل هذه لا شبهة فيها هذه لا شك فيها هذه لا تحمد لا تهمة فيها لكن الشيء الذي يغاب انسان يضع عنده الحلي الذي نسميه الحلي او يضع عنده ثيابا او يضع مثلا عنده كتبا - 00:38:39ضَ
او يضع عنده جواهر ثمينة او غير ذلك من الامور التي تحتاج ان توضع في مكان خفي وفي حرز ثم يقال بان هذه هي التي تكلم عنها الامام مالك وقال انه يضمن فيها. لماذا؟ من باب ماذا الاخذ بالحيطة؟ ومرت بنا - 00:38:59ضَ
كثيرة ايها الاخوة رأينا ان الامام مالك يأخذ فيها بجانب التهمة حتى رأيتم في باب المدعي والمدعى عليه احيانا يعكس القضية لانه يرى لان الطرف الاخر الذي يطالب بالبينة احيانا ينقل ماذا؟ اليمين اليه لانه يرى ان شبهته قوية - 00:39:21ضَ
خلاصة القول وقد عرفتم ذلك وعلقنا كثيرا على مثل هذه المسألة وعلى غيرها لان هؤلاء الائمة رحمهم الله هو غيرهم من الائمة العاملين هم قد افنوا اعمارهم وامضوا اوقاتهم ووصلوا كلام الليل بكلال النهار حتى جمعوا لنا هذه الثروة العظيمة. التي نضع ايدينا على كنوزها وجدنا - 00:39:44ضَ
غلة طرية نأخذها دون تعب. ليس علينا الا ان نتعلمها ونعلمها. وان نستفيد منه اذا هم سهروا الليالي وترحلوا تجدوا ان احدهم ينتقل من بلد الى بلد يركب ان اسعفته النفقة ويسير على الاقدام ان ناقت به النفقة - 00:40:12ضَ
هو ايضا يغامر في ذلك الطريق وربما قابلته الوحوش وربما لقي اللصوص وعانى من المشقة يغاب الاشهر عن اولاده كل ذلك في سبيل ان يحمل مسألة من مسائل العلم او ان يروي حديثا من احد من يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيف ذلك الى - 00:40:35ضَ
كيف يزداد علما الى علم كانوا يسافرون مثلا من مكة الى الكوفة من الكوفة الى البصرة من العراق الى الشام من الشام الى مصر ولذلك كانوا يقولون عن الامام الشافعي كان يتردد في الرحلات حتى القى عصا التسيار في مصر فاسس مذهبه الجديد - 00:41:02ضَ
بعد ان التقى بالعلماء ودارسهم واخذ عنهم لقي الامام مالك واوصاه وصيته المشهورة المعروفة اوصاه بتقوى ولان الامام مالك لاحظ فيه نجبا ذكاء وفطنة فاوصاه بشيء يعصمه ماذا ويعينه على حفظ - 00:41:25ضَ
وطلبه. الا وهو البعد عن المعاصي اوصاه بذلك لانه رأى فيه ذكاء وفطنة. ولقد تحققت فراسة الامام مالك فانه اصبح ماذا امام مصر بعد ايضا بعد الامام الليثي بني سعد - 00:41:45ضَ
اذا انطف في الدنيا ثم بعد ذلك باقي ايضا الامام ايضا احمد كان يتجول جاء الى مكة ووقف ايضا وكان معه اسحاق راهوي والامام الشافعي يلقي درسه في اصول الفقه - 00:42:03ضَ
في الحرم النبوي فقال تعال استمع الى هذا الشاب اذا فكان بعضهم يستفيد من بعض ولا يترفع بعضهم على بعض. فالامام الشافعي لما خرج من العراق قال خرجت وما تركت فيه - 00:42:20ضَ
قال ولا اعلم من احمد ابن حنبل وذاك يصفه بانه كالشمس بالنسبة لما يستفاد منه وكالعافية للبدن هذا هو شأن العلماء ايها الاخوة ما كانوا يختلفون في امر من الامور الا انهم قد يختلفون في بعض المسائل وقلت - 00:42:36ضَ
كثيرا بان اختلافهم انما هو اختلاف لينتهي الى وفاق. ما معنى الى وفاق؟ لان كل واحد منهم يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي هذا هو شأن العلماء العاملين. فينبغي لنا ايها الاخوة ان نقتدي به - 00:42:55ضَ
هل من سيرته وان نستفيد منه؟ وهؤلاء بلا شك هم تلاميذ التابعين. والتابعون هم تلاميذ اصحاب رسول الله الله عليه وسلم الذين اخذوا العلم صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطه اشكال ولا كدر اخذوه - 00:43:15ضَ
من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشكاة النبوة. كانت الايات تنزل فيتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتعلمون ما فيها من العلم والعمل. فنقلوا ذلك الى من جاء بعدهم - 00:43:35ضَ
هذا هو شأن العلماء العاملين. ما كانوا يبالون بمن يلعنه المشقة ولا ما يناله من نصب ولا ما من تعب ولا يبالون بسهر الليالي والجهد والتنقل من مكان الى مكان - 00:43:52ضَ
ولا وكانوا يصبرون ايضا على شأف العيش واضيف ماذا النفقة؟ كل ذلك في سبيل الوصول الى هذا العلم الذي هو نور. لماذا؟ لان العلماء لان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يخلفوا درهما ولا دينارا - 00:44:09ضَ
ماذا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب اليه مالك كثيرا فظاعفه قوم وقالوا انه مثل انه مثل استحسان ابي حنيفة رحمه الله - 00:44:30ضَ
وحد الاستحسان بانه قول بغير دليل اظنني تكلمت عنه واستغرقت ما بين الاذان والاقامة وهذه مسألة معروفة. تكلم عنها الفقهاء فيما يتعلق بالاستحسان. هل هو اصل من الاصول المعتبرة الشريعة وهو مبحث قيم يبحث في علم اصول الفقه - 00:44:46ضَ
ولا شك ان الاستحسان المذموم كما اشرنا هو الذي يبنى على الهوى ان يكون للانسان غاية في استحسان بعض المسائل اما ما عثر عن بعض العلماء كالامام الشافعي من انكاره فانه ينكر مثل ذلك - 00:45:09ضَ
اما الاستحسان الذي يرد الى دليل او الذي يبنى على اصول في الاجتهاد فيه وتحريه فذلكم امر جائز واخذ به العلماء عموما وليس المالكية وحده قال ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الادلة المتعارضة. واذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بغير - 00:45:27ضَ
هو حقيقة جمع بين الادلة وغير ذلك. قد يستحسن يعني يستنبط الفقيه في مسألة ما يستحسن فيها رأي وهذا الرأي لا يبنيه على رأي مجرد. وانما يبنيه على استقراء لاصول هذه الشريعة والوقوف على ادلتها - 00:45:53ضَ
كما ذكر المؤلف فان الفقيه ونقصد به الفقيه المتمكن ينظر في الادلة ثم قد يترجح له جانب من جانب تلك المسائل لانه رأى ان هناك مزايا يستحسن قال المصنف رحمه الله تعالى والجمهور - 00:46:12ضَ
على انه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولاهبته. لماذا لا يجوز له ان يبيع الره ولا ان يهبه ولا ان يؤجره ولا ان يتصدق به ولا ان يجعله رهنا اخر لانه بهذا التصرف يلحق ظررا - 00:46:34ضَ
لان هذا الرهن وثيقة بيده. فلا ينبغي له ان يفعل ذلك وان فعل فتصرفه باطل. الا ما سيأتي في العتق وفيه كلام اخر وانه ان باعه فللمرتهل الاجارة او الفسخ - 00:46:54ضَ
فله الاجازة يعني اذا مثلا باع ذلك ورضي المرتهل نفرض انه باع ذلك او اجره او وقفه او كذلك ايضا وهبه فهذا يرجع الى المرتحل. ان اجاز ذلك فهذا امر يرجع له ويسقط حقه في الرهن. اي في كونه وثيقة عنده لانه ينتقل من يده الى يد غيره - 00:47:14ضَ
وان كان بيعا ينتقل الى يد المشتري. وان كان هبة ينتقل الى يد من اهدي اليه وهكذا اما اذا ابى المرتهن اجازة التصرف فانه يبقى ولا يعتبر ذلك ويبطل تصرفه - 00:47:45ضَ
قال وانه ان باعه فللمرتهن الاجازة او الفسخ قال مالك رحمه الله وان زعم ان اجارته ان اجازته ليتعجل حقه حلف على ذلك وكان له يعني ان زعم ان بيعه ليتعجل المرتهن حقه. فالواقع يبين ذلك - 00:48:07ضَ
وقال قوم يجوز بيعه واذا كان الرهن غلاما او امة فاعتقها الراهن فعند ما لك رحمه الله سيعود اذا كان الرهن غلاما يعني مملوكا او امة مملوكة فهل له ان يعتقه - 00:48:32ضَ
العلماء يقولون لا ينبغي لهم يعتق. لكن لو اعتق هل يحصل ذلك او لا الاصل الا يعتق الرهن الذي في يد المرتهل لانه وثيقة اخذها ليطمئن على وصول لحقه الي فان تعذر ان يوفيه - 00:48:50ضَ
فانه يباع هذا ويأخذ حق ويؤخذ حقه منه لكن لو اعتقه فهل يسري ذلك او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء سيذكرها الماني. الشافعي ثلاثة اراء واحمد له ومالك ايضا له رأيان وابو حنيفة مع الشافي في احد اقواله ومع احمد ايضا الا انه - 00:49:11ضَ
يرى انه ان كان يعني الراهن غير موسر اي ان كان معسرا فانه يستسعى العبد في قيمته اي تطلب يعطى السعاية على ان يسدد للمفتاح قال واذا كان الرهن غلاما او امة فاعتقها الراهن - 00:49:39ضَ
وعند ما لك رحمه الله انه ان كان الراهن موسرا هذه التي قال عند مالك يوافقه الامامان الشافعي واحمد في رواية غاية لهما. هو سيشير الى ذلك بالنسبة للشافعي فعند مالك انه ان كان الراهن موسرا جاز عتقه وعجل للمرتهن حقه - 00:50:03ضَ
وان كان معسرا يعني اذا كان الراهن موسرا. يعني عنده مال يستطيع ان يسدد المرتهن حقه ان يوفيه دينه فان الرهن في هذه الحالة يسري وان كان معسرا. نعم. وان كان معسرا بيعت - 00:50:27ضَ
وقضى الحق من ثمنها وعند الشافعي رحمه الله اذا هذا القول فيه تفريق بين حالتي الراهن ان كان معسرا نفذ العتق ان كان موسرا نفذ العتق وحينئذ يقوم الراهن بتسديد المرتهن حقه. وان كان - 00:50:49ضَ
فانه يباع ويوفى للمرتهن حقه قال وعند الشافعي رحمه الله ثلاثة اقوال الرد الرد ما معنى؟ يعني رد ذلك كليا يعني لا خبري ان العتق غير نافذ. معنى الرد اي ان العتق غير نافذ وهذا قول عطا من التابعين. وابي - 00:51:12ضَ
من الفقهاء وابو ثور يعني هو ايضا ممن يقال بانه ينتسب الى مذهب الشافعي والاجازة الاجازة هي ايضا رواية للامام احمد والثالث مثل قول مالك بانها قول للامام الشافعي ورواية للامام احمد اذا الاقوال ثلاثة الرد - 00:51:39ضَ
وهذا انفرد به الشافعي في قول ووافقه على ذلك عطا وابو ثورة الثاني الاجازة. وهذا وافقه فيه الامام احمد وابو حنيفة. لكن ابا حنيفة ولذلك لم يذكره المؤلف رأيه قال يستسعى - 00:52:04ضَ
اي ان العبد يتحمل ذلك. يعني تكون له السعاية في تسديد ذلك ويبقى حرا يعني كأنه يبقى دينا عليه قال المصنف رحمه الله ولكن لماذا افرد العلماء او كثير من العلماء العتق عن غيره؟ لان الله سبحانه وتعالى حث على عتاقه - 00:52:25ضَ
ورغب فيها لان الناس انما ولدتهم امهم احرارا. وهذا انما كان مملوكا بسبب لانه كان اخذ في قتال فوضع عليه الرق. لكن الاسلام فتح ابوابا واسعة. ورغب ايضا في الاعتاق - 00:52:47ضَ
وحظ المنفقين بان يعتقوا وتعلمون ما فعله اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابي بكر وغيره من عتاق الرقاب قال المصنف رحمه الله تعالى واما اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق - 00:53:07ضَ
الذي وجب به الرهن آآ الراهن والمرتهن كغيرهما قد يحصل بينهما خلاف. وقد يكون هذا الخلاف متعمدا وربما يكون قد تجعل نسيان نوايره قد يكون كل واحد منهما يعني له عذر لان الانسان بشر - 00:53:27ضَ
وما سمي انسان الا لانه ينسى. نسي ادم فنسي ذريته وتعلمون في قصة ادم لما وهب اربعين سنة سأل من هذا؟ فقيل ابنك داود فوهبه اربعين سنة من عمره فلما جاء حضرت وفاته قال بقي من عمري اربعون سنة. فقيل الم تعطها ابنك داود فنسي ادم ونسي الذرية - 00:53:47ضَ
اذا الانسان ينسى والذي ينسى قد عفا الله سبحانه وتعالى عنه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. اما الذي يتعمد المماطلة - 00:54:14ضَ
او قلب الحق الى باطل فهذا لا يكون معذورا. والغالب ان ما يحصل بينهما انما هو تكون نتيجة نسيان او عارضا او غير ذلك وكل واحد في هذه الحياة قد ينسى. يعني قد ينسى امرا ميسورا وربما يتذكره وربما لا يتذكره. نعم - 00:54:34ضَ
قال فان الفقهاء اختلفوا في ذلك. اتعلمون قصة الزبير لما مر بعثمان رضي الله عنه وهو في المسجد فسلم عليه فلم يرد عليه وهو ينظر اليه فذهب يشكو الى عمر فطلبه عمر رضي الله عنه طلب عثمان - 00:54:59ضَ
فقال انه تمر بي غشوة كان يتلو اية من ايات كتاب الله عز وجل. فكان يظن هو ينظر اليه وهو لا يبصره فاخبر لانه حلف الزبير انكر عثمان في الاول - 00:55:18ضَ
وحلف الزبير وحلف عثمان ثم تذكر عثمان رضي الله عنه فاستغفر الله سبحانه وتعالى وقال انها تحصل لغشوة او نحو ذلك اذا فالانسان هذا انا اتيت به عرضا لان الانسان قد ينسى. فهذا عثمان الصحابي الجليل. ثالث الخلفاء الراشدين يحلف - 00:55:33ضَ
انه ما حصل من ثم يتذكر ويعود في مجلسه قال فقال ما لك رحمه الله القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن اقل من ذلك. هذا من الاستحسان الذي يأخذ به الامام مالك تعليل علل به. لكن سترون ان الجمهور - 00:55:54ضَ
يخالفونه ان معهم الاصل وان القول قول راهن لان هو صاحب الحق. هو صاحب الرهن. الائمة الثلاثة يخالفونه في هذه وما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري يعني لانه لما يسأل سائل ما الدليل لا دليل لكن هذا استحسان من الامام مالك واجتهاد - 00:56:17ضَ
لكن الائمة الثلاثة بقوا على الاصل وقال الشافعي وابو حنيفة وجمهور فقهاء الانصار القول في قدر الحق قول راهن وعمدة الجمهور ان الراهن مدعى عليه والمرتهن مدعي ووجب ان تكون اليمين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة. نعم - 00:56:43ضَ
وعمدة مالك رحمه الله ها هنا ان المرتهن وان كان مدعيا فله ها هنا شبهة بنقل اليمين قلت لكم الامام مالك فرد من بين الائمة بانه احوال احيانا ينقل الدعوة من المدعي الى المدعى عليه - 00:57:09ضَ
ربما رجح الجانب الاخر لماذا؟ لوجود شبهة يرى انها تقوي ذلك. لكن الائمة الثلاثة ابا حنيفة والشافعي واحمد وقفوا عند الاصل لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي بعض الروايات على المنكر فهم بقوا - 00:57:28ضَ
عند اصل هذا الحديث وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد هذا الفقه الاسلامي وعمدة مالك ها هنا ان المرتهن وان كان مدعيا فله ها هنا شبهة بنقل اليمين الى حيزه - 00:57:57ضَ
وهو كون الرهن شاهدا له قال رحمه الله من اصوله ان يحلف اقوى المتداعيين شبهة وهذا لا يلزم عند الجمهور. لا يلزم عند الجمهور لان الجمهور عندهم نص صحيح صريح يتمسكون به - 00:58:16ضَ
ولا يرون حاجة للتعهيد. ومالك ليس قوله هذا خروجا على النص ولكنه اجتهاد منه كما قال المؤلف قبل قليل فيما يستحسنه من امور يجمع بين الادلة فيرى انها قد توجد شبهة قد توجد قرينة - 00:58:33ضَ
تجعله ينقل ماذا الحكم من المدعي الى المدعى عليه قال وهذا لا يلزم عند الجمهور لانه قد يرهن الراهن الشيء وقيمته اكثر من المرهون فيه. هذا تعليل من الجمهور لانه قد يأتي هذا الرهن ليس شرطا ان يكون معادلا مساويا لكذا - 00:58:50ضَ
لانه قد تكون قيمة الرهن عشرة الاف فيرهنه دارا بمليون. وهذا قد يحصل او بمئة الف نعم فهذا يضعف التعليل الذي ذكر او نسب الى الامام قال المصنف رحمه الله تعالى واما اذا تلف الرهن. هذه مسألة اخرى - 00:59:14ضَ
الاولى اختلفا في قدر الحق. الان ترث الرهن ترث الرهن وهو في يد المرتهن فمن الذي يضمن؟ لا شك بانه اذا لم يحصل تعد من المرتهن فلا ضمان عليه لان الرهن امانة في يده - 00:59:34ضَ
كالوديعة في يد المودع قال واما اذا تلف الرهن واختلفوا في صفته والقول هو ها هنا عند مالك رحمه الله حقيقة ذكر الصفة هذه لا يعول عليها كثيرا الائمة الثلاثة - 00:59:53ضَ
انه يتكلمون فيما يتعلق بالتلف والقول ها هنا عند مالك رحمه الله قول المتهم لانه مدعا عليه وهو مقر ببعض ما ادعي عليه وهذا على اصوله. فان المرتهن ايضا هو ضامن فيما يغاب عليه - 01:00:08ضَ
تكلمنا عنها يعني وهي تعليلنا ايضا للمالكية عندما فرقوا بينما يغابوا عن النظر وما يكون وما يكون شاهدا مرئيا قال واما على اصول الشافعي رحمه الله فلا يتصور على المرتهن يمين - 01:00:29ضَ
الا يناكره الراهن باتلافه واما عند ابي حنيفة رحمه الله ها لا يناكره الراهن باتلافه واما عند ابي حنيفة رحمه الله واما عند ابي حنيفة والشافعي واحمد واما عند ابي حنيفة فالقول قول المرتهن في قيمة الرهن في قيمة الرهن اما الصفة فقلت لكم لا يعول عليها كثيرا ولكن - 01:00:49ضَ
يعول هنا على قيمة الرهن. هو مناط الخلاف ومحله هنا قال واما عند ابي حنيفة فالقول قول المرتهن في قيمة الرهن وليس يحتاج الى صفة لان عند مالك رحمه الله يحلف على الصفة وتقويم تلك الصفة - 01:01:19ضَ
واذا اختلفوا في الامرين جميعا. يعني اختلفوا في الامرين الصفة وكذلك القذر او اختلفوا في الدين وفي قدر الرهن واذا اختلفوا في الامرين جميعا اعني في صفة الرهن وفي مقدار الظهر كان القول قول المرتهن في صفة الرهن - 01:01:40ضَ
وفي الحق ما كانت وبالحق ما كانت قيمته صفة التي حلف عليها شهادة الله وفيه ضعف وهل يشهد الحق بقيمة الرهن اذا اتفقا في الحق واختلفا في قيمة الرهن في المذهب فيه قولان ما هو الحق الذي هو الدين - 01:02:00ضَ
وقيمة الرهن اللي هي الوثيقة المرهونة. اذا هناك حق دين يعبر عنه بماذا؟ بالحق وهناك قيمة الرهن نعم قال في المذهب في قولان والاقيس الشهادة لانه اذا شهد الرهن للدين شهد الدين للمرهون - 01:02:21ضَ
قال رحمه الله يعني اذا ايد الدين هذا وافقه يكون الشاهد معتبرا وكذلك العكس قال رحمه الله وفروع هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية في غرضنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:02:44ضَ