شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{744}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله تعالى ميراث الاخوة للاب والام او للاب. فالان سيدخل فيما يتعلق بماذا بالتأصيل لان الاخوة كما هو معلوم اهل التعصيم. يعني الاخوة الاشقاء وكذلك الاخوة الاب ومعلوم ان الاخوة الاشقاء يحجبون - 00:00:00ضَ

هنا الاخوة لاب حجب حرمان لكن الاخت انما هي لاب كما سيأتي هل ترث تعصيبا مع البنت او لا؟ هذا سيأتي الكلام فيه. اذا يقدم اولا فيما يتعلق للتعصيب الاخوة للاب والام. لانهم يدلون بسببين. عن طريق الاب وعن طريق الام فهم يقدمون لان - 00:00:21ضَ

هم اخوتنا وهم اولى لاخيهم. ثم يليهم بعد ذلك الاخوة لاب قال واجمع العلماء على ان الاخوة للاب والام او للاب فقط يرثون في الكلالة ايضا. يرثون في الكلالة يعني ان هذه الكلالة لا تحرمهم من الميراث. نعم - 00:00:46ضَ

اما الاخت اذا انفردت فان لها النصف جاء يفصل فيقول بان الاخت اذا انفردت تأخذ النصف وهذا بنص الكتاب العزيز يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك - 00:01:09ضَ

ان لم يكن له ولد وهو يرثها ايضا. نعم قال اما الاخت اذا انفردت فان لها النصف وان كانتا ثنتين فلهما الثلثان. وهذا كذلك جاء بنص القرآن العزيز. العزيز. فان كانتا اثنتان فانتا - 00:01:30ضَ

اثنتين فلهما الثلثان مما ترك اذا هناك الله يفتيكم في الكلالة يعني يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. هذا بالنسبة للنصف ثم بعد ذلك قال في نفس - 00:01:49ضَ

الاية فان كنا نتين فلهما الثلثان مما ترك اذا هذا جاء منصوصا عليه في كتاب الله عز وجل فجاء الاجماع على ذلك قال وان كانتا اثنتين فلهما الثلثان كالحال في البنات. كذلك مر بنا في البنات لان البنت اذا انقرضت - 00:02:15ضَ

ليس معها اخ لها فانها تأخذ النص ثم بعد ذلك ان كنا اثنتين فانهن يأخذن الثلثين. ورأيتم الخلاف فيها. في قضية الثلثين. وقد قد بينا ان الراجح انهما يأخذان الثلثين. واوردنا الحديث الذي مر في ذلك في قصة امرأة - 00:02:38ضَ

سعد ابن الربيع عندما ذهب في ابنتيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظر الرسول حتى نزلت الاية ودعا اخا سعد بن الربيع وامره بان يعطي البنتين الثلثين وامهما الثمن ويأخذ الباقي. وقلنا ان العلماء ذكروا بان ذلك بمثابة تفسير - 00:03:00ضَ

للاية اذا هذا جاء مؤيد للاية. وايضا الحق ذلك بالاخوات. اما الاخوات فان النص جاء صريحا فيهما فان كنا اثنتين فلهما هنا نص على اثنتين. فان كن اثنتين فلهما ثلثان مما ترى - 00:03:20ضَ

قال وانهم ان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين كحال البنين مع البنات. لقول الله تعالى الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اذا عندما يجتمع ذا مع ذاك فانه يكون للذكر مثل حظ الانثيين وليس ذلك بالاطلاق - 00:03:41ضَ

انه لا يكون اي ذكر مع انثى لا ولكن هذا في مواضع محددة الابناء مع اخواتهم والاخوة كالابنى مع اخواته البنات الابنا مع اخواتهم وكذلك ايضا الاخوة مع اخواتهم قال وهذا لقول الله تعالى يستفتونك - 00:04:04ضَ

قل الله يفتيكم في الكلالة الاية يعني ما جاء بمحل الشاي نمر هلك ليس له ولد ولها وله اخت فلها نصف ما ترك الى اخر الاية قال الا انهم اختلفوا في معنى الكلالة ها هنا - 00:04:25ضَ

في اشياء واتفقوا منها في اشياء يأتي ذكرها ان شاء الله تعالى وهو سيذكرها مباشرة يعني سيأتي ذكرها ربما يفهم انه سيأتي بعد فترة لكن هو مباشرة بدأ بها عليك انه يقول سأذكرها ان شاء الله - 00:04:43ضَ

ومن ذلك انهم اجمعوا من هذا الباب على ان الاخوة للاب والام كانوا او اناثا انهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا. لا يرث لانه يحجبهم هنا والحاجب هنا هو حجب حرمان - 00:05:02ضَ

مر بنا ايضا. وهذا الذي يود ان الفرائض ايها الاخوة يحتاج ان نربط مسائلها مع بعض. اما اذا فصلنا بين تضطرب علينا الامور ويصعب علينا ان نلم بها قد مر بنا بان الابن الذكر اذا انفرد بماذا؟ بالمال فانه يرثه. يعني يأخذ المال كله - 00:05:18ضَ

قال ولا مع ولد الولد ولا مع الاب شيئا. نعم قال واختلفوا فيما سوى ذلك ومنها انهم اختلفوا في ميراث الاخوة للاب والام هذا خطأ ايضا اقرأ اقرأ حتى يتبين لك واختلفوا فيما سوى ذلك فمنهم انهم اختلفوا في ميراث الاخوة للاب والام مع البنت او البنات. لا اله - 00:05:43ضَ

اختلفوا في ميراث الاخوات وليس الاخوة في الحقيقة اختلفوا في ميراث الاخوات قال فذهب الجمهور الى انهن عصبة. ارأيتم الى انهن عصبا. اذا الكلام ليس في الاخوة وانما في الاخوات - 00:06:13ضَ

الا انهم قال الا انهن وسياتي بانهن يأخذن السدس وذهب الجمهور الى انهن عصبة يعطون ما فضل عن البنات. رأيتم اذا من المراد اصبح؟ اصبح الاخوات وهذه الميزة الكرام الهادئة ها نستطيع ان نتدارك ما في الكتاب حتى نصححه لانه اذا مشينا وتركنا اخطأ - 00:06:35ضَ

لاننا اصبحنا يعني اقررنا هذه الاخطاء. اذا المراد هنا هي الاخوات وانهن مع البنات يأخذن تكملة الثلثين. وقد وضع العلماء القاعدة المعروفة الاخوات مع البنات عصبات الاخوات مع البنات عصبات - 00:07:01ضَ

اذا هذه الاخت التي تأخذ الفرض ايضا تكون عصب متى مع البنات فذهب الجمهور الى انهن عصبة يعطون ما فظل عن البنات وذهب داوود ابن علي الظاهري رحمه الله وطائفة - 00:07:22ضَ

الى ان الاخت لا ترث مع البنت شيئا قال وعمدة الجمهور في هذا الحديث عمدة الجمهور جهادا حديث ابن مسعود رضي الله عنه مكتوب عندكم الحديث الصحيح ان يقال حديث ابن مسعود - 00:07:39ضَ

والمؤلف عادة ما يقتطع يعني اذا اراد ان يأتي بالشاهد احيانا اذا ذكرت المناسبة يكون لها فائدة بل عدة فوائد القصة اصلها انه جاء رجل الى ابي موسى الاشعري رظي الله عنه يسأله عن مسألة فيها بنت - 00:07:57ضَ

واخت وبنت بنت في بعض الروايات وهذا الحديث ايضا لا ننسى ايضا انه ينبغي ان يعنى به لانه في البخاري بل عند الجماعة الا مسلم والنسائي اذا اخرجه هذا الحديث - 00:08:16ضَ

البخاري في صحيحه واحمد في مسنده وابو داوود في سننه والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه واخرجه غير هذا هناك البيهقي وغيرهم هذا قصته ان رجلا جاء يسأل ابا موسى الاشعري رضي الله عنه. وفي بعض الروايات ومعه سلمان ابن ربيعة. فسأله - 00:08:29ضَ

عن ميراث بنت وبنت اذن واخت فافتاه او فافتياه بان للبنت النصر وللاخت النصف ولا شيء لبنت الابن. اليس في هذه المسألة التي ذكر وليس لبنت الابن شيء انظروا الى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تقدير بعضهم لبعض وعنايتهم. وطلبوا منه ان يذهب فيسأل عبد الله ابن مسعود - 00:08:51ضَ

فجاء الرجل فسأل عبد الله ابن مسعود واخبره بما حصل من ابي موسى. ماذا قال؟ قال لقد ظللت اذا وما انا من المهلك لاقظين فيها بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا عبد الله ابن مسعود كان يحفظ فيها قظاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:23ضَ

فهو مقدم ثم قال للبنت النص لبنت الابنة السدس والباقي للاخت انظروا قل لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين. يعني لو قضيت بذاك القضاء. فالاول والاولان اجتهد. والثاني انما هو - 00:09:44ضَ

واستند الى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع اليه عاد السائل الى من؟ الى ابي موسى قال لا يجاب او لا يسأل وهذا الحبر بينكم او بين ايديكم يعني عبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن مسعود تعلمون بانه من كبار الصحابة رضي الله عنهم وقد رزقه الله - 00:10:02ضَ

سبحانه وتعالى علما وفيرا. وهو الذي كان يقول لا اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله. ولو كنت اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله اصل اليه اكباد الابل لركبتها الي يعني لم تطيتها الي - 00:10:28ضَ

والرسول صلى الله عليه وسلم اثنى عليه وكانت له مكانته بين الصحابة. ومع ذلك خالف في امور وخالفه فيها الصحابة. لان لا ننسى ايها الاخوة بان هؤلاء بشر فمن المعصوم الذي ينقل عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه قضية - 00:10:45ضَ

افتى فيها ابو موسى وفي بعض الروايات معه سلمان وربيع ومعه وهذا يدل على ان ابا موسى رضي الله عنه اراد ان يتأكد فارسل السائل الى عبد الله ابن مسعود - 00:11:05ضَ

ما ارسله اليه فاجابه بما سمعتم. هذا فيه ايضا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. من محبة بعضهم لبعض وتوقيرهم لهم واعترافهم لهم بالفظل. وانهم ينزلون كل واحد المنزلة اللائقة به كما جاء في - 00:11:21ضَ

امرنا ان ننزل الناس منازلهم. وانهم لا يرون ذلك قصورا فيهم. وانه ربما يقول الواحد قولا ويأتي غيره فيقول بغيره فهو يرجع اليه لان الحق ضالة المؤمن. وهذا ما ارشد فيه عمر رضي الله عنه في كتابه - 00:11:41ضَ

شهيق العظيم الذي كتبه الى ابي موسى عندما ولاه القضاء يعرف الامثال والاشباه وقسوا الامور برأيك ثم قال ولا يمنعنك ان تقضي اليوم قضاء فترى الحق في الخلاف ان تعدل - 00:12:01ضَ

يعني اذا رأيت الحق فعد اليه وهذا ليس عيبا بل العيب هو ان تبقى على الخطأ خشية ان يقال بان فلان اخطأ في فتواه لا بل على الانسان اذا اخطأ ان يعود ويبين الحق. هذا هو شأن العلماء العاملين. اذا وسياتي - 00:12:17ضَ

ايها الاخوة سترون قضية اخرى ستأتي في الجد كيف ذهب عمر الى غيره ممن هو دونه من الصحابة وهو الخليفة سترون هذه شاهد هذه الامور العظيمة التي تعطينا صورا واضحة عما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. كيف كان يوفر بعضهم بعضا - 00:12:37ضَ

كيف كان يحترم بعضهم بعضا؟ كيف كانوا ينزل كل واحد منهما الاخر المنزلة اللائقة به. وان قلوبهم صافية نقية ذكية لا تحمل غلا ولا حسدا بل ترى ان بعظهم يحبون بعظ لان محبتهم كانت في الله - 00:12:57ضَ

من اجل الله سبحانه وتعالى من احب في الله وابغض في الله وعاد في الله فانما تنال ولاية الله بذلك ولذلك ارشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان نقتدي بماذا بالصحابة من بعده؟ بعد ان اثنى - 00:13:17ضَ

وزكاهم امرنا كذلك بان نقتدي به. نعم قال وعمدة الجمهور في هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابنة وابنة ابن واخت ان للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي - 00:13:36ضَ

ولذلك اخذ الجمهور بهذا لانه هذا قضاء وعبد الله بن مسعود ونسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في الاصل قد قضى به رسول الله صلى الله عليه وصح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ولذلك وقف الجمهور عنده وتمسكوا باهداب هذا القول وهو الحق - 00:14:01ضَ

نعم قال وايضا من جهة النظر لما اجمعوا على توريث الاخوة مع البنات فكذلك الاخوات. ها هذا مر بنا لان ماذا يعني مر بنا بان بنات الابن ايضا مع البنات يأخذن ايضا السدس. هنا ايضا الاخوات مع ماذا؟ مع البنات. نعم - 00:14:21ضَ

قال وعمدة الفريق الاخر يعني هنا بنات الابن ايضا مع البنات التي هي محل وعمدة الفريق الاخر ظاهر قول الله تعالى اذ امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت. يعني اخذوا بالعموم. يعني امرؤ هلك - 00:14:44ضَ

ليس له ولد وله اخت نعم يعني معنى هذا انها تارك اذا لم يكن هناك ولد والولد هنا موجود. فالبنت موجودة الانثى واذا هنا لا ترث نعم فلم يجعل الاخت شيئا الا مع عدم الولد - 00:15:00ضَ

والجمهور حملوا اسم الولد ها هنا على الذكور دون الاناث قال رحمه الله تعالى واجمع العلماء من هذا الباب على ان الاخوة للاب والام يحجبون الاخوة للاب عن الميراث. يعني هذا يسمى في علم الفرائظ حجب حرمان ليس - 00:15:20ضَ

نقصان يعني بوجود الاخوة الاشقاء يحجب الاخوة لاب. لان هؤلاء اقرب واولى. فهؤلاء اخوة للميت من ابيه ومنامه اولئك اخوة له من ابيه. فاولئك يدلون عن طريقين. عن طريق الاب وعن طريق الام. واذا هما اذا هم يدلون - 00:15:42ضَ

سببين فيقدمون في الميراث على ان الاخوة للاب والام يحجبون الاخوة للاب عن الميراث قياسا على بني الابناء مع بني الصلب اه يعني اذا وجد الابناء فلا ميراث لابناء الابن. يعني اذا وجد الابن فلا يرث ابن الابن فهو قد حجزه هو - 00:16:06ضَ

لانه يأتي بعده بمرحلة ايضا هؤلاء اخوتنا اشقاء فلا يرث معهم الاخوة في اهله قال قال ابو عمر ابو عمر هو يوسف ابن عبد البر المشهور نعم وقال وقد روي ذلك في حديث حسن - 00:16:29ضَ

من رواية الاحاد العدول عن علي رضي الله عنه قال اخرج هذا الترمذي في جامعه وكذلك ابن ماجة في سننه واحمد عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:51ضَ

ان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات. من هم اعيان بني الام؟ يعني الاشقاء يسمون اعيان يعني الذين يدلون بالابوين والعلات ابناء العلات هم ابناء ماذا؟ الاخوة غير الاشقاء الذين يلتقون في اب واحد وامهم غيرهم اولئك - 00:17:10ضَ

هؤلاء يسمون من العلة العلات وهي الضارة قال واجمع العلماء على ان الاخوات للاب والام اذا استكملنا الثلثين فانه ليس للاخوات للاب معهن شيئا. اه يعني الاخوات للاب والام يعني الاخوات الشقيقات اذا اخذن ماذا - 00:17:33ضَ

تعلموا اذا كانت اختا شقيقة واحدة تأخذ فرظها النصف كما في الاية فان كنا اثنتين فاكثر يأخذنا الثلثين. اذا انتهت الفريضة هنا لا مجال هنا بان ترث الاخت لاب. لكن لو وجد معها اخ فهل يعصبها؟ لعل المؤلف سيتكلم عن هذا. نعم - 00:17:57ضَ

قال واجمع العلماء على ان الاخوات للاب والام اذا استكملن الثلثين فانه ليس للاخوات للاب معهن شيئا في الحال في بنات الابن مع بنات هذا قد مر بنا يعني بنات الابن مع بنات الصلب اذا وجد بنتان فاكثر يأخذن الثلثين - 00:18:20ضَ

يعني نعم لو كانت بنتا واحدة تأخذ النصف ثم تأخذ بالابن تكملة الثلثين كما ترون في القضية التي قضى فيها عبدالله بن مسعود ذلك الى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اذا استغرق الثلثان فلا مجال للارث هنا - 00:18:40ضَ

قال وانه ان كانت الاخت للاب والام واحدة وللاخوات للاب ما كن بقية الثلثين وللاخوات الاب ما كن بقية الثلثين وهو ما كنا يعني ما كنا يبدو ما غطى. يبدو ان الكلمة ما كنا يعني ما غط الثلثين اي اكنه - 00:19:03ضَ

وللاخوات للاب ما كن بقية الثلثين يعني كن لانكن معناها غطى يعني ما غطى يعني اكمل الثلثين وهو السدس قال واختلفوا اذا كان مع الاخوات للاب ذكر يتغير الحال الان عرفنا لانه لو كانت هناك اخوات شقيقات - 00:19:25ضَ

واخذنا الثلثين وتوجد اخت لابى واكثر فلا نصيب لها في الميراث لكن لو كانت اختا شقيقة واحدة تأخذ مدى النصر وتلك تتم معها الثلثين. لكن لو استغرق الثلث من قبل الاخوات الشقيقات ووجد - 00:19:51ضَ

الاخت لاب اخ شقيق فهل يتغير الحكم؟ هل ينتقل من الفرض الى التأصيل؟ هذا هو الذي سيبحثه المؤلف واختلفوا اذا كان مع الاخوات للاب ذكر وقال الجمهور يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين كما قال تعالى للذكر مثل حظ الانثيين لان - 00:20:10ضَ

المسألة عصبة فكان دخول هذا الاخ دخول خير على اخواته كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب نعم يعني اذا بنت الابن اذا استغرق البنات الثلثين لا تأخذ شيئا لكن لو وجد ابن ابن في درجتها او دونها فانه يكون عاصبا لها وهو - 00:20:34ضَ

الذي يسمى بالاخ المبارك كما ذكر بعض الاخوة وهناك من يكون مشؤوما احيانا يتسبب في الا يؤخذ الميراث. وهذه مصطلحات يضعها ماذا؟ الفقهاء وليس القصد هو حقيقة الشؤم لا ولكن احيانا يجعل الله بوجود شيء سببا للحصول على - 00:20:58ضَ

شيء والعكس كذلك قال واشترط ما لك رحمه الله ان يكون في درجتهن ها قيد هذا بينما فيما مضى في بنات الابل لم يشترب ذلك الماء رأيتم بالنسبة لبنات الابن يرى ان ابن الابل وابن ابن الابل وان نزل فانه يعصب بنات الابل وان كن اعلى منه - 00:21:18ضَ

يعني يكون عاقبا لهن. لكن هنا رأى ان هذه المسألة اضعف من تلك فقال لابد ان يكون في درجتهن. وخالفه غيره من الائمة فلم يضعوا ذلك الشرط وقال ابن مسعود رضي الله عنه - 00:21:41ضَ

اذا استكمل الاخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور من الاخوة للاب دون الاناث. لانه لماذا؟ هذا مر بنا مثله. والتعليل بانه لو لم يوجد الذكر شيئا لا. اذا لما وجد الذكر هو الذي يأخذ. هذا هو التعليل الذي مر بنا بالنسبة للبنات وبنات الابل. ولذلك المؤلف سيحيلكم - 00:21:58ضَ

يقول المسألة مرت ادلتها فيما مضى قال وبه قال ابو ثور وخالفه داوود في هذه المسألة. يعني كان معهم بالنسبة هناك للبنات وبنات الابل لكن داوود خالف في هذه المسألة - 00:22:22ضَ

وخالفه داوود في هذه المسألة مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين. كما مر بنا في درس ليلة الفاتحة والفرائض تحتاج الى ربط واذكركم بان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم وهو ينسى وكلنا ننسى - 00:22:38ضَ

لا تتصورون ان الطلبة حتى المشايخ يرسمون اي علم بل العلم عموما اذا انقطعت عنه وانصرفت فانه يتفلت فكم ان القرآن يتفلت اذا تركته بعد ان حفظت تفلت الابل او اشد تفلتا من الابل الابل وكذلك - 00:23:00ضَ

العلم العلم يحتاج ايها الاخوة الى زكاة. يحتاج الى تنمية الى متابعة فاذا انشغلت عنه بامور الدنيا. او لم القي له بالا او ضعفت همتك فانه يبدأ يضعف علمك. ربما تكون عالما فيبدأ يذهب شيئا فشيئا حتى تعد من طلاب العلم وربما - 00:23:18ضَ

ممن هم دونهم فلا يظن البعض بان الانسان اذا حفظ علما او جمع علما او كان عنده علم غزير بانه انتهى ولا لو تركته دون ان تتابع وان تدرس وتدرس وتقرأ فانه سيتسرب منك - 00:23:38ضَ

ولا يبقى في ذهنك الا القليل. هذا هو شأن العلم والله تعالى يقول وقل رب زدني علما. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. يعني العلم يطلب منذ ان تبدأ في طلبه حتى ان - 00:23:56ضَ

من هذه الحياة الدنيا فلا ينبغي ان تقلع من ان تقنع من ماذا؟ من طلب العلم. نعم قال وخالفه داوود في هذه المسألة مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين - 00:24:10ضَ

فان لم يستكملن الثلثين فلذكر عنده من بني الاب مثل حظ الانثيين فان لم فان لم يستكملن الثلثين فلذكر عنده من بني الاب مثل حظ الانثيين. اه لانه هنا ما استكمل الثلث - 00:24:29ضَ

فاصبحت البنت لو كان الاخت لو كانت وحدها ستأخذ السدس اذا هي شريكة في الميراث. اذا هنا تأخذ الا ان يكون الحاصل للنساء اكثر من الثلث ها اذا هنا كما حصل هناك تأخذ بما هو الاظر لها. يعني لا تأخذ - 00:24:48ضَ

يعني ان كان للذكر مثل حظ الانثيين يزيد عن الثلث فلا اما ان كان في حدود السدس او دونه فنعم كما مر في المسألة تلك الا ان يكون الحاصل للنساء - 00:25:09ضَ

اكثر من سدس كالحال في بنات الصلب مع بني البنين مع بني الابل قال رحمه الله تعالى وادلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الادلة باعيانها ونحن اشرنا اليها اشارات - 00:25:24ضَ

ونحن نتكلم. يعني عد الى ذاك فستجد ان الادلة هي الادلة. وقد مرت اثناء ايضا التعليق يعني مرورا سريعا مررنا عليها مرورا سريعا. قال رحمه الله تعالى واجمعوا على ان الاخوة للاب - 00:25:41ضَ

يقومون مقام الاخوة للاب والام عند فقدهما اذا هنا عندما لا عندما يتوفى انسان ولا يكون له اخوة اشقا حينئذ ينتقل الميراث الى ماذا؟ من الذين يحلون محلهم بلا شك ما في اذن ولا - 00:25:57ضَ

يعني في هذه القضية حينئذ يرث الاخوة اذا تأتي ماذا يعني يأتي نصيبهم في هذا المقام؟ نعم قال وانه كالحال قال عند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين. كالحال مع مع ابناء الابل - 00:26:18ضَ

مع فقد الابناء فان ابناء الابن لا يرثون مع وجود الابناء. هكذا ايضا هنا لا يرث الاخوة لاب مع وجود الاخوة الاشقاء فاذا لم يوجد اخوة اشقاء حينئذ ينتقل الميراث الى الاخوة لاب - 00:26:40ضَ

وانه اذا كان معهن ذكر عصبهن. وانه يعني اذا كن نساء اخوات لاب واخوة لاب. فانه في هذه لا ينظر الى ما يتعلق بالميراث فرطا بل يكون تعصيبا ونعود الى قول الله تعالى - 00:27:01ضَ

للذكر مثل حظ الانثيين فاذا مثلا هلكها لكم وترك اخا لاب واختين لاب ففي هذه الحالة تكون المسألة من اربع يأخذ هذا اثنين وكل واحدة من الاختين تأخذ ربعا. اذا هو اخذ نصيبا يعادل اختيه لان - 00:27:21ضَ

حظ الانثيين قال وانه اذا كان معهن ذكر عصبهن بان يبدأ بمن له فرض مسمى ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. يعني في حالة ما اذا هلك هالك وترك صاحب فرض - 00:27:45ضَ

يعني يثبت ماذا الاخوات مثلا الاخوة لاب وكذلك الاخوات لاب كأن توجد ام ففي هذه الحالة يأخذ صاحب الفرض نصيبا ثم يقسم المال بين الاخوة الاب ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الانثيين - 00:28:05ضَ

قال ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين كالحالف البنين قال الا في موضع واحد وهي الفريضة التي تعرف بالمشركة ها هذه مسألة معروفة وهذي فيها كلام كثير للعلما ولقبت بالقاب - 00:28:25ضَ

وهي التي قال عنها صاحب الرحبية وان تجد زوجا واما ورثا واخوة للام حاجوا الثلث واخوة ايضا لام وابي. واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لامي واجعل حجرا في اليم واقسم على الاخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشركة. ويقال لها المشتركة ويقال لها الحماية - 00:28:45ضَ

ويقال لها اليمنية لانهم قالوا هب ان ابانا حمارا لان في هذه المسألة وجد زوج وام فان الزوج سيأخذ النصف والام ستأخذ السدس هنا لوجود الاخوة ويبقى الثلث للاخوة اليوم - 00:29:10ضَ

والاخوة للام هنا يرثون فرضا وبقي الاخوة الاشقاء الذين يدلون عن طريق الامة التي عن طريقها ورث هؤلاء الاخوة اليوم في هذه الحالة لا نصيب لهم. فهذه مسألة قضى فيها عمر - 00:29:30ضَ

ثم جاء الاخوة الاشقاء وجادلوا عمر رضي الله عنه في ذلك وقالوا هب ان ابانا حجرا في اليم يعني هب ان ابنا حجر هب ان ابانا حمار اللمسة نحن نلتقي معهم في هذه - 00:29:48ضَ

فلماذا نحرم؟ فينبغي ان لم يكن الاب زيادة لنا الا ينبغيون ان يكون سببا في الحرمان فهذه مسألة بعد ذلك قضى فيها عمر بالقضاء الاخر ولذلك سترون ان هذه المسألة انقسم فيها الائمة الاربع الى قسمين - 00:30:06ضَ

فريق اخذ بقضاء عمر الاخير وفريق اخر. قال لا يشركون لان هذه فروض وينبغي الا يشرك صاحب الفرض غيره لان هذا جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل. وان جاء خلاف خلاف ذلك فهو خلاف - 00:30:24ضَ

ما جاء في الكتاب هذه هي المسألة المشرفة. وقد طال الجدال فيها فحصل خلاف فيها بين الصحابة وبين الائمة رضي الله عنهم وبهذا نتبين ايها الاخوة بان الصحابة اجتهدوا في مسائل وان من بعدهم اجتهدوا في مسائل وان هذه المسألة ما - 00:30:45ضَ

حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه ولا في زمن ابي بكر. ولذلك وقعت في زمن عمر فنهض بذلك الصحابة رضي الله عنه وهذه هي المسائل التي تجد الحوادث التي تقع لانه لا ينبغي ان يقتصر فيه على زمن دون زمن. بل كلما جدت مسائل او وقعت وقائع او حدثت - 00:31:07ضَ

حوادث فانه ينبغي ان يبحث عن حلها في الكتاب العزيز فان لم يكن ففي السنة المطهرة فان لم يكن فينبغي ان يجتهد فيها العلما من اهل الاجتهاد وان يخرجوا على - 00:31:30ضَ

الاصول التي عرفت يعني يرد ذلك الى الكتاب والسنة. وهذا ما يعرف بباب التخريج لا ينبغي ان يوقف في القضايا ويقال بان هذه لم تذكر نعم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقفون في نوع واحد من الفتاوى ما هي - 00:31:46ضَ

الفتاوى التي لم تقع. يأتي بعض الناس فيفرض مسألة. الذي يعرف بالفقه الفرظي او التقديري فيسأله الصحابي اوقعت؟ فان قال نعم افتاه وان لم تقى فيقول حتى تقع وكان الحنفية - 00:32:05ضَ

اي مذهب الحنفية قد توسع اكثر غيره من المذاهب في هذه المسائل. فانهم كانوا يفرضون مسائل ثم يضعون الحلول اي الاجابة عنها يعني يتوقعون مسألة بانها حصلت ثم يقولون وجواب هذه المسألة - 00:32:22ضَ

او فتواه هكذا وقد اخذ على الحنفية في ذلك العصر والامام الشافعي ايضا طبق شيئا من ذلك عندما كان يكتب رسالته في اصول الفقه الرسالة المعروفة لان الذي يريد ان يضع - 00:32:42ضَ

موصولا لا بد ان يحتاج الى تفريع وتخريج عليها لا بد من ان يخرج الفروع على الاصول حتى تنضبط اصوله ولكي تنضبط اصوله كان احيانا يحتاج الى فرض مسائل المهم ان بعض هذه المسائل التي - 00:32:57ضَ

كانت فرضا اصبحت واقعا لو ان انسان معلق في الهوى او قطعت به المسافة في لحظات او غير ذلك يعني فهذه امور وقد وقع شيء منها اذا القصد هنا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعنون بما يقع من امور وايضا يتشاورون فيما بينهم - 00:33:16ضَ

ويضعون الحلول ولا ايضا يترفع كبير عن صغير ولا ايظا مسؤول عن غير مسؤول اذ كانوا يرون انهم سوية في هذا المقام. فالعلم رحم بين اهله قال وهي الفريضة التي تعرف بالمشركة. فان العلماء اختلفوا فيها - 00:33:40ضَ

وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوتها لابيها وامها قال فكان عمر وعثمان وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم يعطون للزوج النصف وللام وللاخوة للام الثلث ويستغرقون المال فيبقى الاخوة للاب والام بلا شيء - 00:34:03ضَ

قال هذه المشكلة فعلا يعني ان يأتي اخوة اشقاء ثم لا يأخذ بنفس ما يدلي به اولئك لكن الذي جعل كثيرا من العلماء يمنعون ذلك بان هذا هو الموجود في الكتاب العزيز - 00:34:33ضَ

وهذه قضية اشكلت واجتهد فيها الصحابة رضي الله عنهم فهذه اجتهاد يعارض الكتاب؟ لا لا يعارض الكتاب. مشكلة وقعت فارادوا ان حل لانه لو كان الاب ابعد كما قالوا هب ابانا. انظروا يعني من الالم الذي اصابهم قالوا هذا ان ابانا حجرا في اليمن - 00:34:50ضَ

ان ابانا حمارة يعني لا ليس لنا اب مثلا. فلماذا نمنع؟ ها نحن ندلي بهذه الام كما ادلى هؤلاء. فلماذا يأخذون ونحن لا قال فكانوا يشركون الاخوة للاب والام في الثلث مع الاخوة للام يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ - 00:35:11ضَ

الانثيين قال وبالتشريك قال من فقهاء الانصار مالك والشافعي والثوري. اه انظروا قلت لكم الائمة انقسموا الى قسم من؟ قال بالمشارك من هو مالك والشافعي ومن لم يقل بها ابو حنيفة واحمد. وغيرهم من الفقهاء. اذا هي هنا كفتان - 00:35:32ضَ

جثة اخذوا بماذا؟ بهذا الرأي الاخير. وهو تشريك الاخوة الاشقاء مع الاخوة الام. كما ذكر المؤلف هو فريق اخر قالوا لا نقف عند الكتاب العزيز فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهذا المعني بهم هم الاخوة لام بل جاء في قراءة كما سمعتم قبل قليل - 00:35:54ضَ

اخوة لام قالوا فهذا كتاب الله عز وجل. وقد نص على ذلك فلو اننا شرفنا لكاننا عارضنا ظاهر القرآن ولذلك قالوا لا ينبغي ان يحصل ذلك. نعم قال وبالتشريك قال من فقهاء الانصار مالك والشافعي والثوري - 00:36:19ضَ

وكان علي رضي الله عنه وابي ابن كعب وابو موسى الاشعري رضي الله عنهم لا يشركون اخوة الاب والام في الثلث مع اخوة الام في هذه الفريضة ولا يوجبون لهم شيئا فيها - 00:36:43ضَ

وقال به من فقهاء الانصار ابو حنيفة وابن ابي ليلى واحمد وابو ثور وداوود وجماعة. اذا لا نستطيع ان نقول لاي الفريقين لانه جمهور. بدنا نقول ان العلماء اختلفوا فاختلافهم هنا رحمه الله تعالى لم يكن تشافيا - 00:37:00ضَ

وانما اختلفوا في امر رأوا انه محل اختلاف وكانوا يودون الا يختلفوا في كثير من المسائل لكن هكذا وقع لان القرآن جاء بشيء. ثم واجهتهم هذه المشكلة. وترى ان الاخوة من النوعين يلتقون في هذه الامة. فلماذا - 00:37:18ضَ

يقبل هؤلاء على هؤلاء قلت لكم الذين قالوا هنا في قصر الارث على الاخوة لهم استدلوا بظاهر الاية وايضا الى جانب ذلك اذا قالوا قالوا هؤلاء اهل فرض. والله سبحانه وتعالى قد اعطاهم هذا النصيب - 00:37:38ضَ

وينبغي واولئك يرثون تعصيبا. اذا اولئك يأتون بعد اهل الفروض. اذا هؤلاء اخذوا فرضهم ولما فاخذوا فرضهم لم يبقى شيء للاخوة الاشقاء ولذلك لا يأخذه وسيرذي المؤلف مسألة يقوي فيها هذا الراعي - 00:37:58ضَ

واما الاخرون فانهم فهي رأوا ان هؤلاء لا يختلفون في دلائهم بالنسبة للميت فهم بالنسبة ميت اخوة لان الذي مات هي ام. وهؤلاء ابناؤها وهؤلاء ابناؤها. فلماذا فضل هؤلاء على هؤلاء - 00:38:18ضَ

هذه مسألة اجتهد فيها الصحابة وانتم تعلمون ايها الاخوة بان من فضل الله سبحانه وتعالى ان وسع على هذه الامة ورحمها وانه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد - 00:38:37ضَ

اذا المجتهد مأجور. لكن ان اصاب الحق ووثقت في الاهتداء اليه فانه ينال اجرين. اجر اجتهاده واجر اصابته الحق واما اذا اجتهد فاخطأ فانه ينال اجر اجتهاده ولا يأثم على خطأه. هذا اذا كان اهلا للاجتهاد - 00:38:57ضَ

اما اذا كان جاهلا او ليس من اهل العلم او لم يصل الى مرتبة يستحق فيها ان يجتهد ولو في مسألة فانه لا ينبغي ان ينصب نفسه او لذلك وانما الذي يجتهد هو ان يكون اهلا للاجتهاد. هم الذين نص الامام الشافعي رحمه الله تعالى عليه. يعني لهم مقاييس - 00:39:19ضَ

يكونون على علم بالكتاب وبالسنة وبالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والامر والنهي ويكون ايضا على قسط من اللغة العربية يعني ليس معنى هذا انه كل انسان ينتسب الى العلم الذين في اول الطريق في طلب العلم تجد انهم يجتهدون في بعض المسائل ويفتون ويحكمون على الاخرين ويصوبون هذا - 00:39:41ضَ

هذا هو الخطأ هذا هو الخطأ. نعم قال رحمه الله تعالى وحجة الفريق الاول ان الاخوة للاب والام يشاركون الاخوة للام في السبب الذي به يستوجبون الارث. هي الام نعم - 00:40:07ضَ

ووجب الا ينفردوا به دونهم لانهم اذا اشتركوا بالسبب الذي به يورثون يورثون لانهم اذا اشتركوا في السبب الذي به والرسول وجب يشترك في الميراث قال وحجة الفريق الثاني ان الاخوة الشقائق عصبة - 00:40:24ضَ

فلا شيء لهم اذا فلا شيء لهم اذا احاطت فرائض ذوي السهام بالميراث قال وعمدتهم باتفاق الجميع وايضا عمدتهم كما قلنا الاية فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - 00:40:45ضَ

والمراد هم الاخوة لماذا للام؟ وجاءت قراءة ايضا فايدوا ذلك قالوا هذا هو ظاهر القرآن ونص القرآن قالوا ظاهر القرآن وهذا تأدب ايضا ماذا؟ من العلماء رحمهم الله تعالى. لانه لا ننسى ان الذين خالف في ذلك ايضا - 00:41:03ضَ

او الذين اجتهدوا في ذلك جماعة من اكابر الصحابة رضي الله عنهم جميعا قال وعمدتهم باتفاق الجميع على ان من ترك زوجا واما واخا واحدا لام واخوة شقائق عشرة واكثر - 00:41:22ضَ

ان الاخ للام يستحقها هنا الثلث كاملا والسدس الباقي بين الباقين مع انهم مشاركون له في الامة. اه يعني يريد ان يقول المؤرخون وهذه مسألة لم يستدل بها المؤلف غيره بل اصحاب القول الاخر كما ذكر - 00:41:40ضَ

يعني هنا اخ واحد الام اخذ السدس وهذا الجامع ولو كانوا عشرة واكثر اخذوا سدسا معنى هذا انه فضل عليهم مع انهم جميعا يدرون وانتم ايها المخالفون لا تخالفون في هذه المسألة. فلماذا خالفتم في قالوا نعم ذاك لانه حجب حرمان وهنا لا. اخر - 00:41:56ضَ

شيئا قال رحمه الله تعالى فسبب الاختلاف في اكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس. رأيتم يعني نحن رأينا بحمد الله انه مر بنا عدد ليس من المسائل اجمع عليها في الفرائض - 00:42:16ضَ

وانه ان اختلف في شيء فيرجع الى المقاييس. الى المقاييس التي اجتهد فيها العلماء كما رأينا في هذه المسألة الملحقهم كلهم يلتقون. كلهم ينتسبون الى هذه الامة فلماذا يفضل؟ اولئك قالوا لا القرآن اعطاهم فرضا فلا ينبغي - 00:42:36ضَ

ولان نتجاوزه ولا ان حذاء بل نقف عنده في هذه الحالة وهم اصحاب فروض فيأخذون حقهم ثم يأتي ما هذا العصبة والاخوة الاشقاء انما هم عصبة في هذا المقام وهؤلاء اهل فرض فانهم يقدمون - 00:42:55ضَ

قال فثوب الاختلاف في اكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس واشتراك الالفاظ فيما فيه نص خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:43:14ضَ