شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{745}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
ميراث الجد لعمر لانه حكى الشاب ان اول جد ورث في الاسلام هو عمر ابن الخطاب لما توفي ابن ابنه عاصم وترك اخويه يعني عمر من اولاده تعرفوه من اشهر اولاده عبد الله ابن عمر - 00:00:00ضَ
ثم له ايضا عاصم من امرأة اخرى وابن ابنه توفي ومن المولود له من الاب هو عمر رضي الله عنه هو الجد وترك ايضا اخوين فاراد عمر ان يأخذ المال كله ان يستأجر به وسيأتي الكلام عن هذه المسألة لان المؤلف لم يعرظ لها وهي مسألة مفيدة - 00:00:21ضَ
في هذا المقام لكن اول نسمع ان ذاك المؤذن. قال واجمع العلماء على ان الاب يحجب الجد. هذا لا خلاف فيه. كما ان الابن ابن الابل لان الاب هو ادنى بالنسبة للوارث عن طريق الاب - 00:00:43ضَ
فوجد هذه الواسطة فمنع كأنه حائل وحاجز يعني هنا توفي ابن وله اب وجد. فالاب هنا يعني فاصل بين الابن المتوفى وبين الجد. فكأنه حائل يعني فاصل كذلك الحال بالنسبة لابن الابن مع ايضا الابن - 00:01:00ضَ
قال وانه يقوم مقام الاب عند عدم الاب مع البنين. اه اذا يقوم مقام الاب عند عدم وجود الاب لكن سنرى مسألة واحدة يخالف او يختلف فيها عن الاب وفيها خلاف - 00:01:23ضَ
ميراث الاخوة معك رأيتم في درس ليلة البارحة في قضية بوان واخوة ارأينا بان الاخوة حجب الام حجب نقصان من الثلث الى الثلث. وان الاب حجب الاخوة ولا يرثون لان الاب يحجبهم حجب حرمان - 00:01:40ضَ
لكن هل الجد بهذه المنزلة؟ الجواب المسألة فيها خلاف يشير اليه المال ولو انه عاصب مع ذوي الفرائض واختلفوا هل يقوم مقام الاب في حجب الاخوة الشقائق؟ هذه هي يعني هل - 00:01:59ضَ
يا حبيب الاخوة كما يحجبهم الاب او لا يحجبهم. الاب هذا امر مسلم لكن الجد هل درجة ماذا؟ درجة الاب هو لا شك ادلى بواسطة الاب فهل يمكن ان يكون الواقب بدرجة ماذا؟ من توصل اليه؟ لأ الموصل يختلف عن الواسطة - 00:02:18ضَ
ولا شك ان درجة الاب اقوى. لكن هل الجد في هذه الحالة يأخذ حكم العبد الاب ايضا يحجب اليد كما ترون واختلفوا هل يقوم مقام الاب في حجب الاخوة الشقائق او حجب الاخوة للاب - 00:02:40ضَ
فذهب ابن عباس وابو بكر رضي الله عنهم وجماعة الى انه يحجبهم وبه قال ابو حنيفة وابو ثور والمزني وابن سريج من اصحاب الشافعي وداوود وجماعة. احد الائمة المشهورين في مذهب الامام الشافعي - 00:02:57ضَ
قال واتفق علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وزيد ابن ثابت وابن مسعود على توريد الاخوة مع الجد الا ان مختلفوا في كيفية ذلك على ما اقوله بعد. اه يعني سيذكر هناك طريقتان تذكر بالنسبة لتوريث الجد - 00:03:17ضَ
يعني لم يتفقوا على الطريقة هم ذهبوا الى انه يرث لكن هل هناك طريقة ثابتة مستقرة يرد فيها او لا الجواب لا فيه خلاف في ذلك قال وعمدة من جعل الجد بمنزلة الاب اتفاقهم في المعنى. قبل ان يعني نأتي هذا الامر قبل لا ننتهي يعني ندخل في التفاصيل. يعني - 00:03:38ضَ
ذكرت لكم بانه ذكر الشابي الشعبي فما هو معلوم هو من الائمة التابعين. اذا هو ادرك الصحابة رضي الله عنهم وحاكى بان اول جد ورث في الاسلام هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما مات ابنه عاصم مات وترك ابنين. فاراد عمر رضي الله عنه ان يستأثر - 00:04:01ضَ
ولكن تعلمون ان الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو الصحابي عمر وتعلمون كم من اية نزلت مؤيدة لرأيه لكنه ما كان يستقل برأيه في اسرى بدر جاء القرآن مؤيدا لغاره - 00:04:24ضَ
وفي مسيرة الحجاب. وكذلك في مقام ابراهيم عندما قال لرسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت الاية واتخذوا من مقام وصل الى غير ذلك اذا ومع ذلك نجد انه سأل علي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت. وهذا يدلنا على مكانة زيد. في الفرائض - 00:04:40ضَ
فالتقى رأيهما فقالا لو لم يلتق رأيكما لكان لي راعي هذه رواية. رواية حكاها الدارقطني بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب الى زيد في بيته يزوره. يعني ذهب - 00:05:04ضَ
فقال له زيد لو اعلمتني واخبرتني لجئت اليك؟ قال لا. لكنني جئت لحاجتي. نعم. لو كان الامر يتعلق مصلحة الدولة وبمصلحة المسلمين لا جئت الي لكنني جئت لحاجة تخصني. فسأل زيد ابن ثابت عن قضيته هذه - 00:05:19ضَ
مع الاخوة فقال له زيد وما رأيك انظر الى عدد الصحابة رضي الله عنهم هذا من باب التقبيل لعمر فقال عمر رضي الله عنه ليس ذلك وحيا حتى تسألني انا اريد ان اعرف رأيك فابى ان يعلمه - 00:05:43ضَ
خرج عمر رضي الله عنه غاضبا ومضى وقت فعاد اليه في نفس الوقت والح عليه فكتب له زيد ابن اذن هذا دليل كون عمر يتردد على زيد ويلح ولا الا بعد ان يكتب له في الموضوع هذا دليل على ما كان في زيد في الفرائض ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابكم زيد - 00:05:59ضَ
قال واختلفوا هل يقوم مقام الاب في حجب الاخوة الشقائق لانه كما عرفتم بان الاب يحجب الاخوة اهالي الجد ويقصد هنا الجد الذي هو ابو الاب يحل محله ابنه الذي هو الاب في حجب الاخوة الاشقاء - 00:06:25ضَ
وبعد ذلك ينتقل للاخوة لاب او لا؟ نعم قال واختلفوا هل يقوم مقام الاب في حجم الاخوة الشقائق او حجم الاخوة للاب فذهب ابن عباس وابو بكر رضي الله عنهم - 00:06:50ضَ
وجماعة الى انه يحجبه. ماذا قال به في الحقيقة كثير من الصحابة اورد المؤلف مثالا لذلك ابو بكر ابن عباس عبد الله ابن الزبير حتى ان ابن الزبير كتب لاهل العراق كتابا وقوى ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:07:04ضَ
لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا لانه يأخذ بذلك الرأي. وكذلك معاذ ابو هريرة ونقل ذلك عن جابر وعن جمع من الصحابة قال وبه قال ابو حنيفة وابو ثور المزني وابن سريج من اصحاب الشافعي قال به ابو حنيفة الذي هو امام المذهب - 00:07:22ضَ
وقال به المزني من الشافعي وابن سريج ايضا من علماء الشافعية يأتي بعد المزني وابو ثور ايضا. قيل بانه شافعي لكن له كما عرفتم ومر بنا يستقل بها كثيرا وابن سريج من اصحاب الشافعي وداوود وجماعة - 00:07:47ضَ
قال واتفق علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وزيد ابن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم على توريث الاخوة مع الجد اذا هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم اخيرا زيد ابن ثابت - 00:08:07ضَ
عبد الله ابن مسعود وعلي ابن ابي طالب ومعهم ايضا جماعة يرون بان الاخوة يشركون الجد في الميراث لكن هناك ثلاث حالات الجد كما عرفنا هو يأخذ السدس فرضا لكن عندما - 00:08:22ضَ
يكون مع الاخوة ينظر الى الاحظ الجد لان الجد احيانا يكون الاحظ له المقاسمة كما لو هلك هالك وترك جدا واخا شقيقا. فان المال يقسم بينهما نصفين. فالجد يأخذ النصف - 00:08:44ضَ
وايضا الاخ الشقيق يأخذ النصف ولو كان معه اختين شقيقتين هو يأخذ النصف وهن يأخذنا ايضا النص ولو كان معه اخوان شقيقان فالمقاسمة وثلث المال متساويان فكلاهما سواء. يعني سواء اخذ بالمقاسمة التي هي التي هي ثلث المال هنا او اخذ ثلث - 00:09:04ضَ
المال فهي متساوية وكذلك لو كان معه اربع ايضا اخوات اذا الجد دائما ينظر الى الاحظ له هذا في ما ذهب اليه زيد ابن ثابت وكما سيأتي موظحا في مسألة الاكدرية - 00:09:29ضَ
قال الا انهم اختلفوا في كيفية ذلك على ما اقوله بعد اذا الصحابة الذين ذهبوا الى توريث الاخوة مع الجد لم يتفقوا يعني لم يتفقوا في التفصيل هم اتفقوا على توريثهم - 00:09:47ضَ
لكنهم اختلفوا في الكيفية والطريقة التي يتم بها الميراث. وسيتضح ذلك جليا في المسألة التي يوردها المؤذن وهي مسألة الاعتدارية المعروفة. وسنبين لماذا سميت بذلك قال وعمدة من جعل الجد بمنزلة الاب اتفاق اتفاقهما في المعنى - 00:10:03ضَ
اتفاقها في المغرب ما معنى يعني اذا اطلق كلمة اب فانها تنصرف الى الاب وكذلك الى الجد كما اتمها على ابويك من قبل اسم ابراهيم وعيسى من قال على ابويك وابراهيم واسحاق انما هما اجداد ليوسف عليه السلام - 00:10:27ضَ
واتبعت ملة اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب واثنان منهما انما هما اجدان له اذا وكذلك ايضا ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين اذا يطلق الاب ويراد به ايضا الجد احيانا فهذا من حيث المعنى - 00:10:48ضَ
اذا قد يطلق لفظ الاب ويراد به الجد. اذا من حيث المعنى يدخل الجد تحت مسمى الاب كما ان ابن الابل يدخل تحت مسمى الابل قال وعمرة من جعل الجد بمنزلة الاب - 00:11:12ضَ
اتفاقهما في المعنى اعني من قبل ان كليهما اب للميت. وينبغي ان ننتبه ايها الاخوة للمناقشة التي سيعرض لها المؤلف لمناقشة دقيقة يعني لن تبنى وفيها فوائد حقيقة وهذه تعطينا ايضا ايها الاخوة اهمية النقاش - 00:11:30ضَ
والتدقيق في المسائل والبحث فيها ومحاولة ايضا مقابلة الحجة بالحجة قال ومن اتفاقهما في كثير من الاحكام التي اجمعوا على اتفاقهما فيها حتى انه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:11:48ضَ
انه قال اما يتقي الله زيد ابن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا يعني هذا ابن عباس يأخذ على زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه - 00:12:06ضَ
اجعلوا من الابن ابا ولا يجعل الجد ابا. مع ان هذا يأتي في الدرجة الثانية وهذا ايضا في الدرجة الثانية. هذا بالنسبة وهذا بالنسبة للابوة قال وقد اجمعوا على انه مثله على انه مثله في احكام اخر سوى سوى الفروض. اذا هل هناك احكام - 00:12:22ضَ
يلتقي فيها الاب مع الجد نعم هناك احكام كثيرة اورد المؤلف بعضها وسنظيف اليها شيئا وهناك اشياء كثيرة جدا مرت بنا اثناء دراسة لكثير من المسائل وبخاصة في النكاح وكذلك ايضا في الغيور. وفيما يتعلق ايضا بالهبات وغيره - 00:12:48ضَ
قال منها ان شهادته لحفيده كشهادة الاب لانه متهم فيها. اذا هو بمنزلة الاب بالنسبة للشعر للشهادة لحفيده كما ان شهادة الاب لها وما كذلك ايضا شهادة الجد. اذا هو ساواه في هذه - 00:13:11ضَ
وان الجد يعتق على حفيده وكذلك ايضا يعتق على حفيده. يعني لو اشتراه يعتق كما انه لو اشترى اباه يعتق اذا هذه قضية اخرى التقيا فيها الاب والجد وان الجد يعتق على حفيده كما يعتق الاب على الابن - 00:13:33ضَ
وانه لا يقتص له من جده كما لا يقتص له من اب. كما انه لا يقتل الاب بابنه كذلك ايضا الجد. اذا هذه ونضيف اليها رابعا لا يحد فيما لو سرق من ماله - 00:13:55ضَ
ولا كذلك ايضا يجلد جلد القذف يعني يحد حد القذف فيما لو قذفه وكذلك ايضا تجب عليه نفقته. ولا يجوز ان يعطيه من زكاته. اذا هذه مسائل وفيه غيرها نرى ان الاب والجد يلتقيان فيه - 00:14:11ضَ
قال وعمدة من ورث الاخ مع الجد ان الاخ اقرب الى الميت من الجد. حقيقة عمدة من ورثه اولا ليس هذا. قالوا لان الله سبحانه وتعالى قد يعني قالوا ان الله سبحانه وتعالى قد ورث الاخوة - 00:14:33ضَ
الله قال سبحانه وتعالى في شأن الاخت ان لم يكن له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وقال ايضا بالنسبة للاختين فلهما الثلثان مما ترك اذا تأخذ الاخت النص والاختان تأخذ النصفين وكذلك ايضا في مسائل عدة نعم. قال - 00:14:53ضَ
وعمدة الاخ مع الجد ان الاخ اقرب الى الميت من الجد. اذا الدليل الاول للذين قالوا بالتوريث اولا قالوا ان الله سبحانه وتعالى قد الاخوة في كتابه العزيز ولا يوجد دليل من كتابه - 00:15:20ضَ
ولا من سنة ولا من اجماع بل ولا من قياس يدل على ان الاخوة لا يرثون. اذا الاصل ان ميراثهم ثابت في الكتاب العزيز ولم يوجد ما ينسخ ولم يوجد ما يعارضه فليس في الكتاب ما يعارض ذلك - 00:15:39ضَ
وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على انهم لا يرثون ولم يرد اجماع في ذلك فقد رأيتم اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وايضا ليس هناك قياس جلي واضح يعتمد عليه في هذا المقام - 00:15:59ضَ
اذا اول دليل للذين قالوا بانهم يرثون مع الجد هو ذكره في الكتاب العزيز دون ان يأتي ما يرد ذلك قال لان الجد ابو ابي الميت. هذا الان يعتبر دليلا اخر الذي ذكره المؤلف لان الجد ابو الاب - 00:16:18ضَ
لان الجد اب الميت والاخ ابن ابي الميت. اه لان الجد ابو ابي الميت. والاخ ابن ابي الميت اذا الجد هو ابو هذا الذي توفي والذي سيورث. والاخ هو ابن والد هذا الميت الذي توفي - 00:16:39ضَ
يعني المؤلف يريد يوجد موازنة وهي موازنة جيدة. نعم قال والابن اقرب من الاب والابن هذا ايضا حجة للذين قالوا بتوريث الاخوة اذا الاخ هو ابن الاب. ابن ابي الميت. والجد ابو ابوه. قالوا اذا الابن اقرب من ماذا؟ من - 00:17:01ضَ
هذي لعبة قال وايضا فما اجمع عليه من ان ابن الاخ يقدم على العم. من ان ابن الاخ يقدم على العم لانه ابن للاخ فلم ينظر الى الاصل في هذه المسألة وانما نظر الى ماذا؟ نظر الى الفرح - 00:17:24ضَ
فهذه ثلاثة ادلة اوردها المؤلف حجة اورد اثنتين واظفنا الاولى هي حجة للذين قالوا بتوريد الاخوة مع الجد قال وهو قال وايضا فما اجمع عليه من ان ابن الاخ يقدم على العم وهو يدلي بالاب والعم يدلي بالجد نعم هذا - 00:17:45ضَ
يدلي بالجد وهذا يدلي بماذا نعم فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب. اذا سبب الخلاف كما ذكر المؤلف هي المقايسة الواردة في ذلك القياس على ماذا؟ على الجد على الاب ثم القياس على الابن - 00:18:08ضَ
فايهما اقوى في هذه الناحية؟ هل الذي جاء عن طريق الابل؟ او الذي جاء عن طريق الابل ثم هل هذه القضية سيعترض المؤلف بعد ذلك مسلمة بان الاخ يدلي بالبنوة هذه قضية يرد عليها اعتراض سيذكره المؤلف - 00:18:29ضَ
قال فسب الخلاف في عرض القياس في هذا الباب وان قيل فاي القياسين ارجح بحسب النظر الشرعي المؤلف كانه طرح سؤال هنا يقول فان قال قائل او ان سأل سائل اي القياسين ارجح في - 00:18:50ضَ
نظر الشرع في النظر الشرعي لا العقل ايهما ارجح الان سترونه قال قلنا قياس من ساوى بين الاب والجد فان الجد اب في المرتبة اذا المؤلف ماذا يرى ان القياس الشرعي اقوى في حق من - 00:19:08ضَ
بين الاب والجد يعني من ينزل الجد منزلتنا قال فان الجد اب في المرتبة الثانية او الثالثة. فان الاب الجد اب في المرتبة الثانية لانه اعلى. وهو ايضا من اصول هذا الميت الذي هو ابن الابن - 00:19:30ضَ
كما ان ابن الابن ابن في المرتبة الثانية والثالثة. كذلك ابن في المرتبة الثانية ابن الابل. فهو بينه وبين ماذا قال واذا لم يحجب الابن الجد وهو يحجب الاخوة والجد يجب ان يحجب من يحجب الابن. هذه مسألة تقوية للقول الثاني. يقول واذا كان الابن مع قوته وانه يأخذ الميراث - 00:19:53ضَ
جميعا لا يحجب الاب لا يحجب الجد في حالة عدم وجود الاب لان الذي يحجب الاب الجد هو شخص واحد هو الاب اذا هو كذلك ينبغي ان يحجب من يحجبهم ايضا الاب وهم الاخوة - 00:20:21ضَ
قال يعني حقيقة مناقشة جيدة من المؤلف نعم قال والاخ ليس باصل للميت ولا فرع. والاخ ليس باصل للميت لانه يعتبر من الحواشي ولا بفرع للميت والاخ ليس باصل للميت ولا فرق. وانما وانما هو مشارك له في الاصل. مشارك له في ماذا؟ في الاصل الذي هو الاب - 00:20:40ضَ
الميت لان ابو الميت اب للميت ولهذا الاخ الذي يراد توريثه مع والاصل احق بالشيء من المشارك له في الاصل. والاصل احق بالشيء من المشارك له في الاصل يعني الاصل اولى في هذه المسألة - 00:21:08ضَ
قال والجد ليس هو اصلا للميت من قبل الاب بل هو اصل اصله. ليس اصل له من قبل ماذا؟ لا ولكنه اصل لاصله لان هذا الاب ابو الميت اليس ابن للجد نعم من اصل هذا الاب هو هذا الجد - 00:21:33ضَ
والاخ يرث من قبل انه فرع لاصل الميت الذي هو اصل لاصله اولى من الذي هو فرع لاصله. فالذي هو اصل لاصله اولى من الذي هو فرع لاصله الجد اصل للاصل اصل للاب لابي الميت - 00:21:54ضَ
وهذا فرع لماذا؟ للميت والاصل اولى. لانها جاءت سلسلة قال ولذلك لا معنى لقول من قال ان الاخ يدلي بالبنوة والجد يدني بالابوة فان الاخ ليس ابنا للميت وانما هو ابن ابيه والجد ابو الميت - 00:22:15ضَ
والبنوة انما هي اقوى في ابو المي والجد ابو الميت لانه اب لابي وقلنا بان الابوة يدخل فيها معنى الجد. نعم قال واما البنوة قال والبنوة انما هي اقوى في الميراث من الابوة في الشخص الواحد بعينه اعني الموروث - 00:22:39ضَ
اما واما البنوة التي تكون لابي الموروث وليس يلزم ان تكون في حق الموروث اقوى من الابوة. نعم لا يلزم ان تكون احق نعم لا فليس يلزم ان تكون في حق الموروث اقوى من الابوة التي تكون لابي موروث يعني التي هو الاخ لا يكون اقوى من اب - 00:23:05ضَ
الاب الذي هو الجد لانه اصل له لان النبوة التي لابي الموروث هي ابوة ماء وابوة ما للموروث. نعم. اعني بعيدة وليس البنوة التي للاب الموروث بنوة بنوة ما للموروث لا قريبة ولا بعيدة - 00:23:26ضَ
فمن قال الاخ احق من الجد لان الاخ يدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث وهو الاب والجد يدلي بالابوة هو قول غالط مخير. اه يعني يقول هذا قول فيهم وغالب وفيه تخيير - 00:23:48ضَ
يعني المؤلف في هذه المناقشة يضعف القول الاول وتعلمون المؤاخي دائما منصف في مناقشاته فهو دائما ما يرى انه اولى يناقشه ولا يلزم من هذا انه يميل هذا الرائي لا ولكن هو يريد ان يناقش مناقشة علمية - 00:24:06ضَ
وقلت لكم اقوى دليل بالنسبة لميراث الاخوة مع الجد ان توريثهم جاء في كتاب الله عز وجل ولم يرد دليل يدل على انهم لا يرثون اذا لما لم يرد دليل فيبقى على الاصل. ولذلك ترون وسترون بان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا - 00:24:26ضَ
وتحيروا فيما يتعلق بميراث الجد ورأيتم كيف فعل عمر ثم كيف ذهب الى زيد ابن ثابت يسأله وكرر عليه السؤال وسفه ايضا معاوية يكتب لماذا يكتب لزيد ابن ثابة يسأله عن الجد - 00:24:50ضَ
اذا امر الجد وكذلك ايضا ما جاء بان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى الجد السدس. يعني جاء رجل يعني حديث عمران بن الحصين ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:09ضَ
فقال يا رسول الله ان ابني ان ابني مات مالي من ميراثه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم السدس فلما ادبر الرجل دعاه قال ولك سدس اخر. فلما ادبر دعاه فقال والثلث الاخر طعمه - 00:25:25ضَ
قال قتادة وليس في الحديث ما يدل على من ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد معهم ولذلك لما وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة معقل ابن يسار في الحديث المنقطع وان كان سنده صحيح الذي رواه الحسن - 00:25:44ضَ
عن عمر لوجود انقطاع بينهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة من منكم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى الجد مرة ثلجت فقام معك ابن يسار - 00:26:05ضَ
وقال انا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه السدس فانظروا الى حصافة عمر والى دقته والى بعد نظره والى عمقه قال ومن كان مع الجد؟ قال لا ادري. قال لا دريت وما تغني هذه - 00:26:20ضَ
وما يغني هذا لانه لما قال اعطاه السدس قال ومن مع الجد؟ قال لا ادري. قال لا دريت وما يغني هذا لانك اخبرتنا بانه اعطاه السدس لكن مع من؟ من الورثة الذي ذكره؟ قال لا ادري - 00:26:39ضَ
ولذلك ظل الاشكال باقيا بين الصحابة بخلاف الجدة كما سيأتي عندما جاءت الى ابي بكر رضي الله عنه قال لان الجد اب ما وليس الاخ وليس الاخ ابنا ما وبالجملة يعني هل يقال عن الاخ بانه ابن؟ لا يقال - 00:26:57ضَ
ولكن يقال عنه بانه اخ. لكن الجد يقال عنه بانه اب وقد سمعنا ذلك في كتاب الله عز وجل ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم. وكم بيننا وبين ابراهيم ها وايضا ما جاء عن ادم عليه السلام - 00:27:21ضَ
قال وبالجملة الاخ لاحق من لواحق الميت وكأنه امر عارض والجد سبب من اسبابه. والسبب املك للشيء من لاحقه قال رحمه الله تعالى يقول الجد سبب من الاسباب لانه من السبب بعد الله سبحانه وتعالى في وجود الاب هو الجد - 00:27:41ضَ
والاب سبب بعد الله تعالى في وجود هذا الابن يعني ابن الابل اذا الجد سبب في العصر وهذا لاحق لاحق لماذا؟ للاب لاحق للجد فليس سببا في هذه القضية والسبب او السببية اقوى من ماذا؟ اللاحقية. فالمؤلف ناقش المسألة - 00:28:05ضَ
ناقش عقلية منطقية ايضا لان المؤلف ممن يجيدون المنطق كما هو معلوم والفلسفة قال رحمه الله تعالى واختلف الذين ورثوا الجد مع الاخوة من المناقشة التي سئل او التي طرح فيها سؤال لو قيل - 00:28:27ضَ
ثم الان سيأتي الى لب المسألة. نعم. قال واختلف الذين ورثوا الجد مع الاخوة في كيفية ذلك تحصيل مذهب زيد رضي الله عنه في ذلك انه لا يخلو ان يكون معه سوى الاخوة اذا هو بدأ بماذا بمذهب زيد ابن ثابت لشهرته - 00:28:48ضَ
والذي اخذ به العلماء من الفقهاء وغيرهم عدا ابي حنيفة. عدا ابا حنيفة قال انه لا يخلو ان يكون معه سوى الاخوة ذو فرض مسمى او لا يكون وان لم يكن معه ذو فرض مسوى ذو فان لم يكن معه ذو فرض مسمى اعطي الافظل له من اثنين اذا - 00:29:11ضَ
مع الاخوة له حالته. الحالة الاولى ان يكون معه ورث فروظ او غيرهم ورث غير الاخوان هذه مسألة ثانية ان يستقل الجد مع الاخوة بالميراث وهذه هي التي فيها مسائل فيها دقة - 00:29:36ضَ
قال فان لم يكن معه ذو فرض مسمى اعطي الافظل له من اثنين اما ثلث المال واما ان يكون كواحد من الاخوة الذكور. اذا هو يعني له ماذا الافضل؟ الحظ له واحد من اثنين اما ان يقاسم الاخوة كانه واحد منهم - 00:29:55ضَ
ان يأخذ ثلثا من لكن عندما يكون هناك ورثة ويقل ويقل ماذا؟ لا يقل نصيبه عن السدس. وهو الذي يأخذه فرضا كما ذكرنا في اول الدرس لو كان مع ابنه - 00:30:20ضَ
فانه يأخذ السدس مع انه معروف بان الابل اذا استقل اخذ المال كله اهلا وسهلا كان الاخوة ذكرانا او اناثا او الامرين جميعا يعني لا يختلف فلو قدر انه مات ميت يعني هلك هالك - 00:30:35ضَ
وترك جدا واخا شقيقا. فالمال يقسم بينهم نصفين. المقاسمة حظ الجد احسن من ثلث الماء اذا هو يأخذ النصف والاخ ياخذ النصف ولو كان جد واخوين فهنا يتساوى الامران ان قاس ما اخذ الثلث - 00:30:54ضَ
وان اخذ ثلث المال اخذه. وكذلك لو كان معه اخت واحدة فان الافضل له المقاسمة لو كان معه الافضل له المقاسمة لو كانت اربع انه في هذه الحالة يتساويان او كان معه اخ واختان يتساوى الامر - 00:31:14ضَ
اذا بالنسبة للجد ترون انه مع توريث الاخوة معه فانه دائما يراعى ان يكون الاحظ له قال وهو مع الاخ الواحد يقاسمه المال وكذلك مع الاثنين ومع الثلاثة والاربعة ياخذ الثلث. اه ومع الثلاثة والاربعة ياخذ الثلث لان الثلاثة لو قاسمهم اخذ الربع - 00:31:36ضَ
والخمسة لو قاسمهم اخذ الخمس والستة لو قاسمهم اخذ الثلث اذا هو اذا تعدوا اثنين او اربع بنات حينئذ انتقل للمقاصة لان هي الاحظ والانفع للجد قال وهو مع الاخت الواحدة الى اربع - 00:32:04ضَ
يقاسمهن للذكر مثل حظ الانثيين ومع الخمس اخوات له الثلث لماذا؟ لانه احظ وانفع له لانه افضل له من المقاسمة قال رحمه الله وهذه هي حاله مع الاخوة فقط دون غيرهم. مع الاخوة دون غيرهم نعم لكن لو كان مع غيرهم كما سيأتي في الاكدر - 00:32:24ضَ
هي لنرى قال واما ان كان معهم ذو فرض مسمى فانه يبدأ باهل الفروض ويأخذون فروضهم فما بقي اعطي الافظل له من ثلاث. ها شوف الان تحول الى ثلاث لما جاء معهم اصحاب الفروض تغير الوضع - 00:32:51ضَ
لان اصحاب الفروض سيأخذون شطرا من المال جزءا من المال وحينئذ ايضا اضيف الحالة الثالثة التي هي الثلث لانها قد تكون احظ للجد وهي فرض فيأخذها فهو لا يأخذ اقل من - 00:33:13ضَ
باي حال من الاحوال قال واما ان يكون معه ذو فرض مسمى فانه يبدأ باهل الفروض فياخذون فروضهم وما بقي فما بقي اعطي الافظل له من ثلاث اما ثلث ما بقي - 00:33:30ضَ
بعد حظوظ ذوي الفرائظ واما ان يكون بمنزلة ذكر من الاخوة. الان ستوضح المسألة الاتية. نعم. واما ان يعطى الثلث من رأس المال لا لان هذا مجمع عليه بين العلما لان السدس فرضا ولا يأخذ اقل منه لكن من الذي يحجبه؟ هو شخص واحد هو الذي - 00:33:50ضَ
قال ثم ما بقي يكون للاخوة للذكر مثل حظ الانثيين الافجرية على ما سنذكر مذهبه فيها. هذه المسألة وتعرفون بانها لماذا سميت الاكثرية لسبب؟ يعني ذكر سبب المؤلف ذكر واحدا وهناك سبب اخر - 00:34:14ضَ
على ما سنذكر مذهبه فيها مع سائر مذاهب العلماء قال واما علي رضي الله عنه لان لك درية ستأتي ربما رون ترون فيها تحير فيها زوج والزوج لا يوجد من يحجبه عن النص - 00:34:34ضَ
وفيها اخت ولا يوجد من يحجبها ايضا عن النصح وانما معها الجد وفيه الام ولا يوجد من يحجبها عن الثلث وفيه الجد فيها زوج وفيه ايضا اخت شقيقة من اصحاب النصف - 00:34:50ضَ
وفيه الام ولها الثلث لانه لا يوجد فرع واحد ولها ثلث ثلث ما ترك اذا وفيها ايضا الجد فما حل هذه المسألة قال واما علي رضي الله عنه وكان يعطي الجد لحظة له من او المقاسمة - 00:35:08ضَ
سواء كان مع الجد والاخوة غيرهم سواء كان مع الجد والاخوة غيرهم من ذوي الفرائض او لم يكن وانما لم ينقصه شيئا لانهم لما اجمعوا ان الابناء لا ينقصونهم منه شيئا كان احرى الا ينقصه الاخوة. يعني اذا كان الاب - 00:35:28ضَ
لا ينقصون الجد عن السدس فغيرهم من باب اولى وعمدة قول زيد رضي الله عنه. وهكذا ايها الكم من المسائل رأيت مجموع العلماء عليها لانها وردت في الكتاب العزيز لكن عندما جينا الى ميراث الجد - 00:35:50ضَ
لانه لم ينص عليه وحتى ما جاء من توريث الرسول للجد كان جاء مجملا لانه لا يعرف من كان معه، ولكن العلماء اتفقوا على انه لا ينقص عن السدس قال وعمدة قول زيد انه لما كان يحجب الاخوة للام - 00:36:09ضَ
ولم يحجب عما يجب لهم فلم يحجب عما يجب لهم هو الثلث. يعني هم يميزون من المزايا التي يعطونها للجد على الاخوة. يقولون لان الجد يحجب الاخوة للام. فلا يرثون - 00:36:30ضَ
بينما نجد بان الاخوة لام يحجبون الاخوة لا ميراث لهم كما هو معلوم في اصلا هم خارجون عن قضية المشاركة وبالنسبة للاخوة الاشقاء ايضا فيه خلاف في توريثهم فقدم هناك الاخوة للامة - 00:36:46ضَ
وهي القضية التي درسها الصحابة وانتهوا فيها. والتي جاء فيها بابانا حجرا في اليم الى اخره ومرت بنا قال وبقول وبقول زيد قال مالك والشافعي واحمد من الفقهاء وغيرهم قالوا بقول زيد. اذا اكثر الفقهاء اخذوا بقول زيد - 00:37:05ضَ
ولذلك يقولون يذكر العلماء كابن عبدالبر في كتابه الاستذكار لان اهل الحجاز يأخذون زيد ابن ثابت في الفرائض واهل العراق يأخذون بفقه علي ابن ابي طالب الا ما نذر هنا ونذر هنا. يعني - 00:37:28ضَ
الا القليل هنا والقليل هنا. ولذلك ترون لانه كما سننبه ما لك سار على طريقة زيد ابن ثابت وهو عالم المدينة قال وبقول زيد قال مالك والشافعي والثور وجماعة وبقول علي رضي الله عنه قال ابو حنيفة رحمه الله قال ابو حنيفة وكذلك الشعب ايضا من التابعين وابراهيم النخعي وابن - 00:37:50ضَ
كله من التابعين قالوا بهذا القول قال واما الفريضة التي تعرف بالاكدرية. اعلن عاد اليها ليبين لنا ما هي الاكثرية؟ وما صورتها ما سورة هذه تعلمون بان المسائل لها اصول الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة وكله جاء التنصيص عليه - 00:38:17ضَ
ولكم نصف ما ترك ازواجكم هذا النص وان كانت واحدة فلع النصف. اذا النصف احد الفروض والثاني ايضا الربع وان كان لهن ولد فلكم الربع. وهناك ان لم يكن لكم ولد فلا ولهن الربع ان لم يكن لكم ولد. ثم يأتي بعد - 00:38:43ضَ
الثمن الذي هو للزوجة فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم وكذلك ايضا الثلثان لماذا؟ للاختين. وكذلك للبنتين. وان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وهناك فله ان كانت فوق اثنتين فلهما فلهن ثلثا ما ترك بالنسبة للبنات - 00:39:03ضَ
والثلث ايضا جاء للام ولها ولامه الثلث وجاء للاخوة ايضا. وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وجاء ايضا السدس فلأبويه لكل واحد منهما الثلث اذا هذه الفروض الستة جاءت - 00:39:28ضَ
ماذا مبين في كتاب الله عز وجل ولكن عندما يأتون الى السهام يجعلونها ماذا سبعة؟ كما قال صاحب الفرضية وان تريد معرفة الحساب لتهتدي به الى الصواب وتعلم القسمة والتفصيل - 00:39:46ضَ
وتعلم التأصيل والتصحيح فاستخرجوا الاصول في المسائل ولا تكن عن ذهنها. ولا تكن عن حفظها في ذاه فانهن سبعة اصول ثلاثة منها قد تعول وسيأتي الكلام عن العول. ثلاثة تعون واربعة لا تعول. من الذي يعول هذه المسألة التي معنا - 00:40:03ضَ
مسألة اللا قدرية قال واما الفريضة التي تعرف بالاكدرية وهي امرأة توفيت امرأة توفيت فمن تركت؟ نعم. وتركت زوجا وتركت زوجا. واما واما واختا شقيقة وقتا شقيقة وجدا وجدا. هؤلاء اربعة - 00:40:24ضَ
هل في هذه المسألة احد يحجب الزوج عن النصب لا يوجد وهل يوجد هنا من يحجب الامة عن الثلث لانه ماذا الذي يحجب الزوج عن النصف انما هما الابنى ولا يوجدون هنا؟ اليس كذلك؟ طيب - 00:40:48ضَ
ينتقل الام يحجبها اثنان اما الولد ولا يوجد واما ماذا الذي يحجبها ايضا الاخوة ولا يوجدون هنا في الجامع. اذا نصيبها الثلث وننتقل الى الاخت فلا يوجد من يحجبها ايضا عن ماذا عن نصيبه النصف - 00:41:09ضَ
ويبقى الجد بعد ذلك فماذا يأخذ السدس لكن على قول زيد يرجع فيشارك الاخت حينئذ وتقسم السهام بينهم له سهمان ولها سهم واحد. وسترون ان هذه المسألة تعول ونعرف طريقة حولها - 00:41:31ضَ
اذا هذه المسألة على طريقة زيد فيها زوج فيأخذ النصف. اذا المسألة اصلها من ستة الزوج يأخذ ثلاثة والام تأخذ نصيبها الثلث لان ثلث الستة انما هو اثنان فهذه كم ثلاثة واثنان خمسة - 00:41:52ضَ
والاخت تأخذ نصيبها الثلاثة فتصبح ماذا ثمانية؟ والجد يأخذ السدس فتكون تسع الة الى تسع. اذا ثلاثة وثلاثة ستة واثنان ثمانية واحد تسعة اذا هذي احدى مسائل العون التي تعود واترك الكلام على العون لان المؤلف سيذكره بعد قليل - 00:42:11ضَ
قال وان العلماء اختلفوا فيها وكان عمر رضي الله عنه وابن مسعود يعطيان للزوج النصف اذا يلتقيان مع زيد وللام السدس وللام السدس هنا هذه هي نقطة الخلاف زيد يعطيها الثلث لانه لا يرى حاجبا لها في هذا المقام. ليس هناك حجب نقصان نعم - 00:42:35ضَ
وللاخت النسر وللاخت النصف فلتقوا مع زيد التقيا مع زيد نعم. وللجد السدس؟ وللجد السدس. اذا منات الخلاف او محل الخلاف بين زيد وبين عمر وابن مسعود ما هو الامر - 00:43:00ضَ
زيد يعطيها الثلث وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا يعطيان السدس فيصبح العول الى كم؟ الى ثمانية لا الى تسعة قال وذلك على جهة العون كان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يعني العول ما هو ايها الاخوة؟ اصل العول في لغة العرب يطلق على الجور - 00:43:16ضَ
ويطلق على المجاوزة مجاوزة الشيء وعلى الظلم يقال عال فلان بمعنى ظلم وتجاوز الحد وجار واما المراد بالعول في علم الفرائض فهو زيادة في السهام السهام التي كانت ستة اليست ارتفعت الى تسعة اذن السهام زادت - 00:43:42ضَ
لكن نصيب كل واحد قل لانها بعد ذلك التسعة ستظرب بثلاثة فتصبح سبعة وعشرين. فيضرب نصيب الزوج بثلاثة فيأخذ تسعة ويضرب نصيب الام بثلاثة فتاخذ ستة اثنين بثلاثة ستة ويضرب نصيب - 00:44:03ضَ
الجد والاخت الذي هو اربعة وسبب العول هنا لانها لا يمكن ان تنقسم يعني نقلها الى سبعة وعشرين لعدم وجود لان الاربعة لا تنقسم تصحيحا. نعم مع وجود كسر تنقسم على ثلاثة - 00:44:24ضَ
لكن فيضرب بثلاثة فتصبح اثني عشر. اذا يأخذ الزوج تسعة. والام ستة خمسة عشر ويبقى اثنى عشر ياخذ الجد ثمانية وتأخذ الاخت اربعة. فالاخت التي دخلت النصف نزل نصيبها. فترون الجد الذي اخذ النصف اخذ تسعة اسهم - 00:44:41ضَ
بينما هي اخذت اربعة بعدم وجود الجد اذا هذا يدل على ان العناية بالجد قائمة وانه مع الاختلاف فيه فانه دائما يعطى الحظ والانفع له في هذا المقام قال رحمه الله تعالى - 00:45:03ضَ
وذلك على جهة العون وكان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وزيده يقولان للزوج النصف وللام الثلث وللاخت النصف لانه ايها الاخوة عندما ندقق فيها لا نجد ما يمنع الزوج من النصح - 00:45:24ضَ
ولا يمنع الامة من الثلث ولا ما يمنع الاخت من النصف اذا لكن ترجع تحل القضية على اساس المقاسمة وثلث المادة وللاخت النصف ولجد السدس فريضة. الا ان زيد رضي الله عنه يجمع سهم الاخت والجد - 00:45:41ضَ
ويقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الانثيين لانه لو لم يجمع ذلك اذا اخذت ماذا؟ الاخت ما يساوي نصيب الزوج ويبقى هو ياخذ السدس فقط فتتغير الصورة بينما اخذ الجد اكثرهما - 00:46:02ضَ
قال وزعم بعضهم ان هذا ليس من قول زيد رضي الله عنه. هذه قضية اولا نقف الان لماذا سميت بالاكثرية يقول كثير من العلماء بانها سميت بالاكثرية لانها كدرت اصول زيد ابن ثابت - 00:46:21ضَ
يعني هو كما ترون جاء العول هنا وتغير الحال عما هو المنهج الذي يسير عليه زيد. فكدرت عليه اصوله القول الاخر سميت بالاكدرية نسبة الى رجل يسمى الاقدر رجل كان له معرفة بالفرائض - 00:46:42ضَ
فسأله الخليفة عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي عن هذه المسألة افتى فيها فاخطأ فسميت الاكدرية نسبة اليه واما قول المؤلف لان من العلماء من يقول بان زيد لم يقل بذلك نعم حكي على هذا عنه - 00:47:03ضَ
قالوا وانما الذي قال به اتباعه من هم اتباعه؟ اولهم ابنه خارجا ثم ابو الزناد ثم عبدالرحمن بن ابي الزناد ومالك اذا هناك مراحل ابنه خارجه ابو الزناد ابنه عبدالرحمن والامام مالك - 00:47:25ضَ
اذا قالوا بان زيدا لم يقل بها ولكن هؤلاء الذين افتوا بها وقسموها قسموها على اصول زيد ابن ثالث اذا عرفنا لماذا سميت بالاكثرية ولماذا سميت ولماذا والجواب عن القول بان زيدا لم يقل بذلك - 00:47:46ضَ
والله اعلم قال وزعم بعضهم ان هذا ليس من قول زيد رضي الله عنه وضعف الجميع التشريك الذي قال به زيد رضي الله عنه في هذه الفريضة وبقول زيد قال مالك رحمه الله يعني قصده ضعف الجميع ممن خالف. اما بالنسبة للذين وافقوه فرأيتم اكثر الائمة - 00:48:08ضَ
يعني اكثر الائمة استحسنوا ذلك القول واخذوه بي وافتوا به وهو المعروف والمدون في كتبه وما هو مذهب الائمة مالك والشافعي واحمد وانتم تعلمون بان مالكا في الاصل هو من مدرسة زيد ابن ثابت - 00:48:32ضَ
اعني بانه في الفرائض تابع لزيد النتابر وايضا عندما تقرأون مثلا كلام الخرق ومذهب ابي عبد الله هو مذهب زيد ابن ثابت. يعني عند ابو عبد الله هو الامام احمد اذا هو ايضا سائر على قول زيد وكذلك ايضا الامام الشافعي رحم الله الجميع - 00:48:49ضَ
وقيل انما سميت الاقدرية بتقدر قول زيد رضي الله عنه فيها لانها اختلت الموازين فيها يعني جاءت على شكل والان نقف عند نعم تفضل قال وهذا كله على مذهب من يرى العون. ها هنا نأتي الى العول. العون نحن عرفناه لغة - 00:49:13ضَ
وقلنا بان العول الاصل فيه الجور يقال عال فلان بمعنى جار وظلم وتعدى واما بالنسبة للمصطلح الفرضي فيقصد به الزيادة في السهام. كما ترون مع نقص الانصفة فترون بان الزوج اخذ تسع - 00:49:36ضَ
وكان الاصل ان يأخذ ثلاثة من ماذا؟ من ستة التي هي نصف المال لكن هل التسعة تساوي نصف المال؟ الجواب لا تساوي ثلثه لانها تسعة من سبعة وعشرين اذا هو لم يأخذ في الحقيقة - 00:49:56ضَ
نصابا النصف وانما اخذ الثلث العون اثر عليه اذا هو زيادة الانصبة تكثير للعدد لكن عندما تأتي الى الثروة تجد انها اقل وهذه المسألة كما هو معلوم وذكرته لكم. عندما اراد العلماء ان يقسموها وجد انه بالنسبة - 00:50:12ضَ
سيدي اسأل جد والاخت اربعة لا ينقسم على ثلاثة اسهم يعني تصحيحا اما مع الكسر فينقسم فقاموا ضربوا ذلك بالثلاثة فكل سهم لواحد ضربوه بثلاثة ضربوه بماذا؟ بثلاثة وضربوا نصيب الجد - 00:50:36ضَ
والاخت بثلاثة فبلغ اثني عشر فحينئذ اخذت اربع اربعة اربعة اسهم وهو اخذ ثمانية اذا ما العول ما هي الاصول التي تعول ثلاثة في الحقيقة اولها السدس الستة هذه الستة قد تعود الى السبع - 00:50:55ضَ
وتعود الى الثمانية وتعول الى التسعة وتعول الى العشرة. اذا هي تعول اربع مرات وهذا يختلف باختلاف المسائل والمسألة التي معنا كما ترون على طريقة الزيت وتعود الى ثمانية على طريقة او ما روي عن علي رضي الله عنه جميعا - 00:51:20ضَ
والاصل الثاني الذي يعول هو اثنا عشر فان اثنتي عشرة تعول الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر ولا تتجاوز ذلك. اذا هي تعول ثلاث مرات الشهر الثالث الذي يعول هو الاربع والعشرون ولا تعود الا مرة واحدة هي سبعة وعشرون - 00:51:41ضَ
وهي التي خرجت عليها مسألة الاكدرية بعد ان ضربت التسعة بثلاثة اصبحت سبعة وعشرين فقسمت بعد ذلك على الورثة اذا علم الفراغ ايها الاخوة هو ليس من الامور الصعبة لكنه يحتاج الى وقت - 00:52:07ضَ
والى يعني فتضيق في فهم بعض المسائل ومع سيأتي ربما من المسائل ما يحتاج الى عناية اكثر اذا هي تحتاج الفرائض لاحظ الى تكرار الى دراسة ايضا متأنية ونحن لا ندرس الفقه - 00:52:28ضَ
ولا نستطيع حقيقة ان ندرسها دراسة مستقلة لان هذا يتطلب منا ماذا؟ منهجا يختلف عن المنهج نحتاج الى وسائل توضيحية والى غيرها لكننا مع ذلك سددوا وقاربوا. نحاول ان نمر على ما في الكتاب ونوضح ما يحتاج الى توظيح - 00:52:44ضَ
قال رحمه الله تعالى وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الانصار الا ابن عباس رضي الله عنهما لان الامر ايها الاخوة اقتضى ذلك والعون ايضا لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه ولا في زمن ابي بكر - 00:53:09ضَ
ولذلك حصل فيه الخلاف لو كان العول قد حصل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدوا في ذلك العلاج الشافي لكن هذه حصلت في زمن عمر. وعمر كما هو معلوم يستشير الصحابة. ويسألهما قبله ابو بكر رضي الله عنه. بل - 00:53:27ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة في بعض الامور. كما رأيتم في اسرى بدر وفي غير ذلك من المسائل اذا الاستشارة مطلوبة وهي مشروعة هي ايضا من الامور المشروعة ولا يستغني اي مسلم عن الاشارة عن الاستشارة وعلى المستشار ان يكون امينا ناصحا - 00:53:47ضَ
الا ان ابن عباس رضي الله عنهما فانه روي عنه انه قال اعال الفرائض عمر بن الخطاب رضي الله عنه وايم الله لو قدم من قدم الله واخر من اخر الله ما عانت فريضة - 00:54:11ضَ
قيل له وايها قدم الله وايها اخر الله قال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن موجبها يعني لم ينزلها يعني باقية تأخذ ما يسقط حقها. نعم ان يهبطها الله عز وجل - 00:54:31ضَ
عن موجبها الا الى فريضة اخرى فهي ما قدم الله وكل فريضة اذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي فتلك التي اخر الله الاول مثل الزوجة والام - 00:54:50ضَ
والمتأخر مثل الاخوات والبنات قال فاذا اجتمع الصيام يعني الزوج والام ما يعني يبقى لهم الفرض لا يذهب نعم قال فاذا اجتمع الصنفان بدأ من قدم الله الاخ البنات مع الاخوة يتحولن الى التأصيل - 00:55:06ضَ
قال فان قدم فان بقي شيء واذا اجتمع الصنفان بودي من قدم الله فان بقي شيء فلمن اخر الله والا فلا شيء له قيل له فهلا قلت هذا القول لعمر - 00:55:28ضَ
قال هبته هذا يدلنا على ما كان لعمر رضي الله عنه من الهيبة ولكن ايها الاخوة خلاف مع عباس جاء متأخرا بعد ان حصل التقاء واتفاق من العلماء على ذلك. ولذلك جاءت مخالفته متأخرة - 00:55:45ضَ
واعتبرت بانها شادة قال المصنف رحمه الله تعالى وذهب زيد رضي الله عنه الى انه اذا كان مع الجد والاخوة الشقائق اخوة لاب ان الاخوة الشقائق يعادون الجد بالاخوة للاب. انظروا يعني انتم تعلمون بان مسائل الفرائض فيها فوائد ايضا - 00:56:05ضَ
يعني احيانا ترون الاخوة هناك لما حجبوا الامة من الثلث الى السدس افادوا مع الله افادوا الاباء هناك وهم لم يستفيدوا هنا ايضا الاخوة الاشقاء يستعينون بمن بالاخوة لاب ويعادونهم يعني يحسبونهم في العدد معهم - 00:56:30ضَ
فاذا زاد العدد حينئذ يقل نصيب الجد لكن في النهاية ما يأخذه الاخوة يسحبه بعد ذلك الاخوة الاشقاء منهم ويقولون هاتوا هذا فنحن اولى به لاننا حجب ماذا حرمان وليس حجم الاقتصاد - 00:56:54ضَ
قال فيمنعونه بهم كثرة الميراث ولا يرثون مع الاخوة الشقائق شيئا الا ان يكون الشقائق اختا واحدة ها لما تكون اخت واحدة ستأخذ نصيبه ويبقى شيء نعم فانها تعادي الجد تعادي الجد باخوتها للاب ما بينهما ان تستكمل فريضتها وهي - 00:57:20ضَ
لكن هل المعاد متفق عليها مختلف ايضا فيها؟ لان من العلماء من يرى لانه يرى بان الاخوة الاب اصلا محجوبون بالاخوة الاشقاء فكيف يعادون معهم؟ كيف يحسبون معهم في هذا المقام - 00:57:46ضَ
قال وان كان فيما يحاز لها ولاخوتها لابيها فضل عن نصف رأس المال كله وهو لاخوتها لابيها للذكر مثل حظ الانثيين وان لم يفضل شيء على النصف ولا ميراث لهم. اذا الاخوة الذين - 00:58:03ضَ
يعني اعتد بهم او حسبوا مع الاخوة الاشقاء لا شيء لهم لكن من الذي يستفيد الاخوة الاشقاء ليقل نصيب الجد لكن مع الاخت قد يحصل ذلك واما علي رضي الله عنه - 00:58:24ضَ
وكان لا يلتفت هنا للاخوة للاب للاجماع. لماذا لا يلتلف لا معادتهن عنده لماذا؟ لان الاجماع قد قام وبانه لا شيء للاخوة لاب مع وجود الاخوة الاشقاء لانهم يحجبونهم حجب حرمان - 00:58:41ضَ
قال قال فاما علي رضي الله عنه وكان لا يلتفت هنا للاخوة للاب للاجماع على ان الاخوة الشقائق يحجبونهم ولان هذا الفعل ايضا مخالف للاصول. اعني ان يحتسب بمن لا يرث. وايضا هذا مخالف للاصول لانه كيف - 00:59:01ضَ
انسان لا يعرف الاصل ان الذي يرث الذي لا يرث لا يعتد به في الميراث هذا هو الذي يقوله قال واختلف الصحابة رضي الله عنهم من هذا الباب في الفريضة التي تدعى اذا ترون ايها الاخوة احيانا مسائل يحصل فيها شيء - 00:59:24ضَ
يخرج عن القواعد فيطرحون لها اسم مرت بنا المسألة المشركة ومرت بنا قبل قليل الاكدرية وهنا المسألة الخرقة لماذا الخرق قالوا لكثرة الاقوال فيها اختلف الصحابة فيها الى سبعة اقوال. ذكر المؤلف منها - 00:59:45ضَ
المشهورة منها الخمسة قالوا سميت خرقا لكثرة الاقوال فكأنها خرقتها يعني هذه الاقوال اثرت فيها وسترون بان لكل قول من الاقوال المنسوب الى الصحابة وجهة نظر قال التي تدعى الخرقاء وهي ام واخت وجد على خمسة اقوال. وهي ام واخت وجد. انظر ام - 01:00:03ضَ
واخت الام هنا ليس هناك ممن يحجبها عن الثلث احد والاخت ايضا اصيبها النصف هنا والجد ايضا موجود. نعم قال على خمسة اقوال فذهب ابو بكر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما هذا رأيهم معروف لانهما اصلا لا يرون توريث - 01:00:34ضَ
الاخوة مع الجد او الاخوات قال فذهب ابو بكر وابن عباس رضي الله عنهم الى ان للام الثلث والباقي للجد وحجبوا به الاخت لماذا؟ لان الجد عندهم رضي الله عنهم يحجب الاخوة الاشقاء والاخوة لها. رأيهم معروف من - 01:00:59ضَ
قال واختلف الصحابة رضي الله عنهم من هذا الباب في الفريضة التي تدعى الخرقاء. اولا عرفنا لماذا سميت بالخرقة قالوا سميت بالخرطة لكثرة الاقوال التي جاءت فيها المؤلف اورد منها خمسة وبعضهم اوصلها الى سبعة - 01:01:23ضَ
وبعضهم رد السادس الى رد ماذا السابع الى السادس وجعلها ستة اذا الاقوال كثيرة. وانتم ترون بان المسألة هي ام واخت واجد. فيها ثلاثة فقط لكن لوجود الجد فيها ووجود الاخت ترتب على ذلك - 01:01:41ضَ
الخلافة الكبير في هذه المسألة فتعددت الاراء قال وهي ام واخت وجد على خمسة اقوال وذهب ابو بكر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما الى ان للام الثلث والباقي للجد. هذا هو مذهب الذين لا يرون توريث الاخوة رجالا ونساء مع الجد - 01:02:02ضَ
وتعلمون بان ابا بكر رضي الله عنه في مقدمة ذلك ومعه جمع من الصحابة مرت الاشارة اليهم ومن بين ابن عباس اذا ابو بكر رضي الله عنه ومن معه في هذه الحالة يخرج الاخت - 01:02:25ضَ
فتعطى الام الثلث والباقي يكون للجد. اذا تكون المسألة ماذا تكون المسألة من ثلاثة فتأخذ الام ثلث المال ويأخذ الجد بعد ذلك ثلثين قريبة منها ايضا مسألة عن ابن مسعود رضي الله عنه وهي القول السادس لم يردها المؤلف - 01:02:41ضَ
يرى بان الامة تأخذ الثلث وان الجد يأخذ باقي المال ولا شيء للاخت. فتكون المسألة من ستة تأخذ الام ثلث المال وخمسة اسداث تكون للجنة. وهذه هي التي الحقها البعض بالاولى. ولذلك انا - 01:03:03ضَ
بعدها مباشرة قالوا لان الخلاف بينها وفي الماء هي متفقة في المعنى ولكن وجد الخلاف فيما يتعلق بميراث الام وابو بكر ومن معه يعطونها الثلث وابن مسعود في هذه الرواية يعطيها ماذا يعطيها السدس - 01:03:23ضَ
ولكن مع ذلك الكل اتفق على ماذا؟ على اخراج الاخت. ومن هنا حصل الالتقاء ايضا هناك قول ثالث لابن مسعود رضي الله عنه يعطي الاخت النصف وايضا يعطي الامة الثلث والباقي يكون للجنة - 01:03:43ضَ
اذا هذا قول اخر لم يرده المؤلف قال والباقي للجد احجب به الاخت. وهذا على رأي في اقامة الجد مقام الاب وذهب علي رضي الله عنه الى ان للام الثلث وللاخت النصف وما بقي للجد - 01:04:03ضَ
مرة اخرى الى ان للام الثلث الا ان للام الثلث وللاخت النسر النصف وما بقي فهو للادمان الذي بقي هو السدس اذا اخذت الاخت النسخة واخذت الام الثلث فلم يبقى الا السجن - 01:04:21ضَ
فهو الذي اخذه الجد هنا وهو ايضا فرضه. ولما لم يقل عن فرضه اعطي اياه لكن لو كان ما تبقى اقل من الثلث فلابد ان يأخذ الثلث لان السدس فرض اتفق العلماء على تقريره اجماعا للجد - 01:04:37ضَ
ولا يجوز انقاصه عنه قال وذهب عثمان رضي الله عنه الى ان للام الثلث وللاخت الثلث وللجد الثلث. يعني عثمان رضي الله عنه رائعة يعني ان اولئك الثلاثة كلهم متساوون في الحقوق فهذه ام وهذه اخت وهذا جد - 01:04:56ضَ
ترى ان من العدالة ان يسوى بين قد تكون المسألة من ثلاثة كل يخرج بالثلث ولا يزيد بعضهم على بعض وذهب ابن مسعود رضي الله عنه هذا القول الثالث لابن مسعود وانا وردت عنه قولين - 01:05:18ضَ
وذهب ابن مسعود رضي الله عنه الى ان للاخت نسر وللجد الثلث وللام السدس وللام السدس اذا الاخت النص وللام السدس وللجد ماذا مرة اخرى. قال وذهب ابن مسعود لان للاخت النصف ولجد الثلث وللام الثلث وللام السدس. فهذه عكس المسألة يعني - 01:05:34ضَ
عن الصورة الاخرى التي اوردتها هناك التي اعطى فيها الجد السود وكان يقول معاذ الله ان افضل اما على جد لانه يرى ان الجد ينزل منزلة الاب في عدم وجود الاب - 01:05:59ضَ
وهو كما سمعنا في درس ليلة البارحة ايضا يدخل في مسمى الاب وقد جاءت ادلة في الكتاب العزيز تدل على ذلك. وايضا اثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وذهب زيد رضي الله عنه - 01:06:18ضَ
الى ان للام الثلث وما بقي بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين. هذا هو مذهبه الذي عرفت والام تأخذ الثلث ثم بعد ذلك يكون ماذا الباقي بين الاخت وبين الجذر الذكري مثل حظ الانثيين - 01:06:34ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:06:55ضَ