شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{754}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
المسألة الرابعة اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم اذا اعتقه النصراني قبل ان يباع. اه ايضا قد يكون هناك مولا عند نصراني هذا يحصل فيعتقه النصراني والعتق جائز هنا ومقبول ايضا لان فيه مصلحة - 00:00:00ضَ
فاذا ما اعتق نصراني مسلما كان مولى له فما الحكم في هذه المسألة هل يحصل بمعنى هل يرث النصراني المسلم لانه مولاه؟ انما الولاء لمن اعتق بمعنى او انه يكون واليا له - 00:00:21ضَ
ليس له ان يرثه كما هو المعروف الا لو اثلف فانه يتغير الحال. هذه هي المسألة التي سيبحثها المهم قال اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم اذا اعتقه النصراني قبل ان يباع لمن يكون. يعني المؤلف مراده هل الولا يثني - 00:00:40ضَ
النصراني اولى نحن عرفنا بان الولا اذا اعتق مسلم مسلما فان الولاء له اجماعا اذا اعتقه عن نفسه. واذا عن غيره فيه خلاف هذا ما رأى بنا والصحيح ايضا ان ولاءه للمعتق الا ان يكون بمعرفة وعلم من المعتق عنه. بمعنى انه طلب منه ذلك - 00:01:00ضَ
او رغب فيه او اخبره بذلك لكن هنا هذا النصراني اعتق هذا المسجد فهل يحتفل بالولاء او لا يحتفظ؟ اما بالنسبة للارث فانه كما تعلمون لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر - 00:01:23ضَ
مع ان هناك خلاف مر بنا في ارث المسلم من الكافر قال فقال مالك واصحابه ولاؤه للمسلمين فان اسلم مولاه بعد ذلك لم يعد اليه ولاؤه ولا ميراثه. اه اذا انظر الامام مالك تشدد في هذا الامر - 00:01:40ضَ
قال اذا اعتق نصراني مسلما فانه لا ولاء للنصراني على المسلم ولن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا وايضا حتى لو اسلم النصراني بعد ذلك فانه لا يرثه. هذا هو قول الامام مالك وسترون بان الجمهور خالفوا - 00:02:02ضَ
مالكا في احد شطري قوله قال وقال الجمهور ولاؤه لسيده. ولاؤه لسيده لان الحديث الذي جاء عن من لا ينطق عن الهوى عام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق - 00:02:25ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الارث قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولكنه عندما قال انما الولاء لمن اعتق لم يقيده الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:02:44ضَ
ولو كان ذلك خاصا بالمسلم بالنسبة للولاء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لان رسول مطالبون بالقيان. والله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين لهم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل - 00:02:58ضَ
اليه. اهدنا الرسول وظيفته ان يبين عن الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة تحتاج الى بيان. فقالوا ان الرسول سكت فدل على انها عامة ثم هي نعمة هذا النصراني مهما كان حتى وان كان غير مسلم فانه انعم - 00:03:18ضَ
هذا المسلم فاعطاه قدم له جميلا فاعتقه. اذا تبقى ماذا الولاية؟ لكن جاء فيما يتعلق ما يمنع من ذلك فيبقى على اصله وقال بالجمهور هم بقية الائمة الذين هم الائمة الثلاثة - 00:03:38ضَ
وقال الجمهور ولاؤه لسيده فان اسلم كان له ميراثك اذا في نظري ان مذهب الجمهور هو اقرب وهو اولى وهو الذي يلتقي مع رح هذه الشريعة اولا قالوا هناك ولاء وهناك ميراث - 00:03:57ضَ
فاذا ما اعتق نصراني مسلما فان الولاء يبقى لذلك النصراني. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الولد لمن اعتق وهذا قد اعتق فيكون له الولاء. والرسول لم يخصه لم يخص ذلك بالمسلم فيبقى عاما - 00:04:16ضَ
لكن الميراث لا يرث لماذا؟ قالوا ورد فيه نص مستقل لا يرث الكافر المسلم فنمنعه من الميراث. لكن لو اسلم هذا النصراني وهو والي النعمة لهذا فانه يرثه. هذا لا شك - 00:04:36ضَ
ديالنا هو عقرب وفي هذا يرى تشجيع على ما يتعلق في عتاق الرقيق قال وعمدة الجمهور ان الولاء كالنسب وانه اذا اسلم الاب بعد اسلام الابن انه يرثه فكذلك العبد. وهذا قياس جيد من المؤلفين. يقول الولاء كالناس - 00:04:56ضَ
فاذا ما اسلم الاب بعد اذنه اسلم الابن ثم تلاه الاب الا يرث منه؟ الجواب نعم. يقول فما الفرق بين ذا وذاك هذا اب وهذا مولى. وذكرنا قبل قليل بان كل واحد من النوعين صاحب نعمة - 00:05:18ضَ
فهذاك صاحب نعمة على ابنه لانه هو السبب في وجوده بعد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقوم برعايته هو الذي ينفق عليه هو الذي يسهر عليه. هو الذي يسعى في سعادته. وهو الذي يشقى اذا شقي. كذلك ايضا هذا المولى - 00:05:38ضَ
اخرجه من ماذا؟ عبودية المخلوقين فاصبح حرا طليقا يتصرف في نفسه كيف شاء. نعم قال واما عمدة ما لك رحمه الله فعموم قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - 00:05:58ضَ
نعم قالوا هذه الاية عامة وليس هناك سفيه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. هذا فيما يتعلق بالسلطة لكن هذه ولاية نعمة. وهي ثابتة ونحن لا نقول بتوريثه لان الرسول نهى عن ذلك. لكن الرسول صلى الله - 00:06:19ضَ
الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق وفي حديث اخر ايضا الولاء لمن اعطى لمن اعطى الورق. الولاء في حديثنا هو صحيح البخاري انما الولاء او الولاء لمن اعطى الورق. هو الورق تعرفون وانما هي ماذا - 00:06:39ضَ
الدراهم يعني المراد بها الفضة لانها تسمى الورق يعني من دفع الورق هو صاحب الولا وهو يقول انه لما لم يجب له الولاء يوم العتق لم يجب له فيما بعد - 00:07:01ضَ
قال واما اذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليه مانع من وجوبه فلم يختلفوا انه اذا ارتفع ذلك المانع انه يعود الولاء له ولذلك اتفقوا انه اذا اعتق النصراني الذمي عبده النصراني - 00:07:16ضَ
قبل ان يسلم احدهما ثم اسلم العبد ان الولاء يرتفع لان المؤلف سينقد هذا القول ويبين هذا بانه اقرب الى ماذا؟ الفرق من ماذا الوقوع؟ يعني هذا امر مخبع نعم - 00:07:35ضَ
قال ولذلك اتفقوا انه اذا اعتق النصراني الذني عبده النصراني قبل ان يسلم احدهما قبل ان يسلم احدهما ثم اسلم العبد ان الولاء يرتفع فان اسلم المولى عاد اليه قال وان كان اختلفوا في الحرب يعتق عبده وهو على دينه ثم يخرجان الينا مسلمين فقال ما لك هم - 00:07:53ضَ
هو مولاه يرث وقال ابو حنيفة لا ولاء بينهما وللعبد ان يوالي من شاء على مذهبه المتعلقة بقضية اختلاف الملل في الميعاد سبق ان تكلمنا عنها. يعني هل يرث اهل كل ملة الملة المشابهة او ان الكفر كله ملة واحدة - 00:08:19ضَ
هذه نفسها تلحق بتلك قال ابو حنيفة رحمه الله لا ولاء بينهما. وللعبد ان يوالي من شاء على مذهبه في الولاء والتحالف وخالف اشهب ما لك ولا هو يعني من مذهبي في الولاء والتحالف لانه يرى هذا - 00:08:41ضَ
قال من خالف اشهب مالكا فقال اذا ذهب من المالكية يعني من اتباع مالك خالف امامه قال وخالف اشهب مالكا فقال اذا اسلم العبد قبل المولى لم يعد الى المولى ولاؤه ابدا - 00:09:04ضَ
وقال ابن القاسم يعود وهو معنى قول مالك لان مالكا يعتبر وقت العتق قال وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد. اه يعني يقول لا تقع بين اولئك - 00:09:21ضَ
اصحاب تلك الديانات وانما هي مفروضة فرضا. وتعلمون بان هناك ما يعرف بالفقه الفرضي او التقديري. ما هو الفقه الفرضي او التقدير الفرض او التقدير يعني لا تكون هناك واقعة. فيفرض انسان لو وقعت المسألة الفلانية. او حدثت - 00:09:37ضَ
فما الحكم فيها؟ هذا يعرض بالفقه التقديري وهذا محل خلاف بين العلماء وكان الصحابة رضي الله عنهم اذا سئل احدهم عن مسألة قال اوقعت او لا؟ السلف كانوا كذا وان قيل نعم اجاب فيها - 00:09:58ضَ
وان لم يكن قال حتى تقع واكثر العلماء توسعا في الفقه التقديري هم الحنفية فانهم توسعوا في هذا المقام ضربوا مسائل كثيرة لم تقع ثم ماذا افتوا فيها ووافقهم الشافعي في بعضها ونبهت على هذا وقال بعض العلماء اجابة عن الشافعي بان الشافعي رحمه الله انما احتاج - 00:10:15ضَ
الى فرض المسائل عندما وظع كتابه الرسالة في وصول الفقه فان فانك لكي تظع اصلا وهو اول من دون هذا العلم واخرجه على الرأي الصحيح فانه يحتاج الى ان يجرب تلك الاصول. ويمحصها ولا تتضح تلك الاصول الا عن طريق ماذا - 00:10:41ضَ
عن طريق تطبيق الفروع عليها اي تخريج الفروع عليها. فاذا انضبط ذلك الاصل ما اختل وانما اندرجت تحته تلك الفروع كان ذلك ماذا طريقا لصحة ذلك الاخر لكن في الحقيقة هناك مسائل فرضت فوقعت بعد ذلك - 00:11:04ضَ
ومن ذلك كانوا يقول لو ان انسان معلق في الهوى هل تصح صلاته؟ ماذا يفعل؟ وانسان انقطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات كان يأتون بمسائل فراغية كثيرة كثير منها وقع لها - 00:11:25ضَ
فكون العلماء السابقين افتوا في هذا يعطي قوة للمسألة اذا نحن نقول الفقه التقديري قد يحتاج اليه وقد لا يحتاج اليه والمسألة فيها نزاع بين العلماء لكن في عصرنا هذا ظهرت مسائل - 00:11:40ضَ
فرضت وقدرت وكانت ايضا سبب لايجاد حلول لبعض المسائل. ونحن نعلم جميعا لان ما يقضي فيه السابقون لا شك انه يقدم على ما يقضي فيه المتأخرون لان اولئك بلا شك اعلم واسلم وهم اقرب ايضا الى رح الكتاب والسنة وهم الذين افنوا اعمارهم وقد خصهم الله - 00:11:55ضَ
سبحانه وتعالى لكنه لا يخلو اي زمان من الازمنة من وجود علماء ينهضون بخدمة هذه الشريعة ايضا ويخرجون فيها ويجتهدون قال وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد - 00:12:20ضَ
فانه ليس من دين النصارى ان يسترق بعضهم بعضا ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه في هذا الوقت ويزعم ويزعمون ويزعمون انهم من مللهم. هذا من مع الاسف يأخذون به على المسلمين الان - 00:12:40ضَ
ويقولون ان المسلم يسترق ماذا الانسان يعني هم يرون هذا فيه ذل وتعدي وهذا لعدم ادراك لروح الاسلام وعدم معرفتهم به. وان هذا الرق لا يأتي اصلا مباشرة دون ولكن هذا انسان اخذته اسيرا حفظت رقبته ماذا؟ من ان تقضى واخذته - 00:12:56ضَ
ومع ذلك نجد ان الاسلام فتح كل الطرق والمنافذ وحظ ورغب ودعا الى اعتاق الرقيب. الرقيق حتى ترون في الكفارات من يجامع في نهر رمضان في الظهار حتى كفارة اليمين ايظا فيها العتق. اذا فيه ترغيب. وحظ ايظا المالكين للرقاب. في ماذا - 00:13:21ضَ
عن طريق الاحسان عن طريق ايضا مكاتبة عن طريق التبعيض. هناك طرق كثيرة جدا رغب الاسلام فيها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:13:45ضَ