شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{755}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال المسألة الخامسة اجمع جمهور العلماء على ان النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء. ليس لهن مدخل في ولا القصد بذلك انه لا ينتقل اليها عن طريق الميراث فلو قدر ان لها وارثا ترث - 00:00:00ضَ
فاعتق عتيقا فانها لا ترث ذلك لكن ميراثها مقصور على من اعتقته او من اعتق من اعتقته وهذا الثاني يعرف بجر الولا او بالنسبة لابن معتقها قال ليس لهن مدخل في وراثة الولاء الا من باشرن عتقه بانفسهن - 00:00:19ضَ
او ما او ما جر اليهن او ما جر اليهن من باشرن عتقه. يعني من باشرت هي عتقا كما في قصة عائشة رضي الله او ان هذا الذي اعتقته اعتق غيره فانه ينجر الولاء الى تلك المرأة او ابنه - 00:00:43ضَ
هذا فيما يتعلق بها وكذلك ايضا يشمل ذلك الكتابة يعني لو كاتبت احدا او كاتب من كاتبته فانه ايضا يدخل في ذلك وينجر الولاء الولا كما هو معلوم باي طريق كان. سواء كان عن طريق العتق انجازا. او العتق المؤجل او الكتاب وباي - 00:01:03ضَ
طريق كان وسواء كان واجبا لما يحصل في بعض الكفارات او النذور او او كان غير واجب وسواء بدأ بعتق بعضه او اعتقه كاملا فان الولاء يثبت للمعتق قال او ما جر اليهن من باشرن عتقه اما بولاء او بنسب - 00:01:26ضَ
مثل معتق معتقها او ابني معتق مثل معتق معتقها او ابني معتقها او او ابن معتقها الذي يكون عن طريق النسب نعم اما ذاك عن طريق الولا ولاء جر ولا اناخ - 00:01:50ضَ
وانهن لا يرثن معتق من يرثنه الا ما حكي عن شريح رحمه الله. يعني لو قدر ان اخاها اعتق مملوكا فانها لا ترثه. مع انها ترث اخاها لكن هنا لا ترث فلا - 00:02:05ضَ
الولاء عن طريق من ترثه. لكنها ترث من اعتقته هي او من اعتق من اعتقه او ولد اعتقها اما من فرثهم فلو اعتق احدهم عتيقا فانه لا يكون لها الولاء عليه ولا - 00:02:22ضَ
قال وعمدته انه لما كان لها ولاء ما اعتقت بنفسها كان لها ولاء ما اعتقها مورثها قياسا على الرجل يعني المسألة مقايسة يعني هناك قول ولكنه ليس قول الجمهور بانه ايضا يثبت لها الولا بالنسبة لمن اعتق - 00:02:42ضَ
فمن ترث يعني معتق من ترثه يثبت لها الولاء عليه. لانها ترثه فكذلك الولاء. فقايسوا بين الامرين. يعني قال الولا على الارث قال وهذا هو الذي يعرفونه بقياس المعنى وهو ارفع مراتب القياس وانما الذي يوهنه الشذوذ. قياس المعنى - 00:03:04ضَ
لان هذا ارث وهذا ارث فهي كيد هذا فلماذا لا يكون الولاء؟ الحقوا هذا بهذا عن طريق المعنى. ولكن الشذوذ كما قال لان الا ينجر في هذه الحالة ولكنه قاصر على او معتق من يعتقه معتقها - 00:03:28ضَ
قال وعمدة الجمهور ان الولاء انما وجب للنعمة التي كانت للمعتق على المعتق يعني لماذا وجد الولا للمعتق؟ ذكرا كان انثى بسبب ايها الاخوة ذلكم الاحسان تلك النعمة التي اسداها المعتق للمعتق. فانه خلصه من رق - 00:03:51ضَ
ماذا الملك واخرجه الى دنيا الحرية. فاصبح يتصرف منطلقا كما يتصرف غيره من الاحرار. اما فيما مضى فلا يتصرف لا يملك لا يفعل اي شيء الا بتوجيه من سيده. وسنأتي ان شاء الله فنقف وقفة عندما ندخل في باب العتق - 00:04:12ضَ
لنتبين كيف كان النظام في الاسلام وكيف كان في غيره قال وعنف الجمهور ان الولاء انما وجب للنعمة التي كانت للمعتق على المعتق وهذه النعمة انما توجد فيمن باشر العتق - 00:04:33ضَ
او كان من سبب قوي من اسبابه وهم العصبة. اما المرأة فليست من العصبة قال القاضي القاضي هو ابن رشد قال واذ قد تقرر من له ولاء ممن ليس له ولاء - 00:04:48ضَ
حينئذ سينتقل يعني سيفرع على هذه المسألة مسألة اخرى وربما يعتبرها اصلا يعني هو الولاء. هل ترتيب الميراث في الولا كترتيبه في الميراث الذي مر بنا في النسب او لا يكون كذلك او يختلف لا شك انه يختلف - 00:05:05ضَ
فما هو المعتبر في ذلك هل ينظر الى الاكبر المتقدم رتبة؟ او انه كما درسنا فيما مضى فيما يتعلق بالمواريث لا شك انه يختلف منهجا عن المنهج الذي درسناه بالنسبة للارث - 00:05:26ضَ
قال واذ قد تقرر من له ولا وممن ليس له ولاء فبقي النظر في ترتيب اهل الولاء في الولاء ومن اشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء للكبر. الولا للكبر يعني للكبير. ويقصد بالكبير هنا ليس الكبير سنا. ولا - 00:05:42ضَ
لكنه اقرب درجة نحن هناك قلنا ترتيب المواريث نجد ان الابن يقدم على غيره فانه يحجب كل الوقت الا العبد ومع ذلك يحدد ميراث الاب. ووجدنا في ان الاب يحجب الاخوة - 00:06:05ضَ
فرأينا الخلاف في الجد مع الاخوة وهكذا. لكن الامر هنا يختلف عما مضى فما هي الطريقة؟ نعم قال فقال مثال ذلك رجل اعتق عبدا. يعني قال الجمهور هذا هو قول الائمة الاربعة - 00:06:23ضَ
مثال ذلك رجل اعتق عبدا ثم مات ذلك الرجل ثم مات ذلك الرجل وترك اخوين او ابنين ترك اخوين وترك اذنين وليس هذا محل الخلاف هو سيذكرها الان لا يموت احدهما بعد ان استحق الميراث وقد خلف ابنا فهل ينتقل له الميراث او لا - 00:06:45ضَ
انتم تعلمون بانه لو هلك هالك كان له ادنى ومات احدهم قبل هذا الذي ترك التركة لا يرد لكن لو قدر ان انه مات وله ابناء فانه يشتركون. فحق هذا الابن الذي توفي بعد استحقاقه الارث ينتقل الى من ينتقل الى اقرب وقت - 00:07:08ضَ
قال ثم مات احد الاخوين وترك ابنا اذا بقي احد الاخوين ومات الاخر وترك وترك او مات الابن وترك ابنا قال فقال الجمهور في هذه المسألة من هم الجمهور؟ هم الائمة الاربعة هنا - 00:07:28ضَ
ان حظ الاخ الميت من الولاء لا يرثه عنه ابنه. قال لا يرثه ابنه وانما الذي يرث من هنا هو الذي يرث الاخر لانه اقرب درجة وليس المعتبر هنا القوة كما عرفنا في المواريث لا المعتبر هنا الاقرب للميت في - 00:07:52ضَ
قال ان حظ الاخ الميت من الولاء لا يرث عنه ابنه وهو راجع الى اخيه. لانه احق به من ابنه بخلاف الميراث بخلاف الميراث لان الولا ايها الاخوة يأتي درجات الاقرب فالاقرب - 00:08:15ضَ
قال لان الحجب في الميراث يعتبر بالقرب من الميت. بالقرب من الميت. نعم. وهنا بالقرب من المباشر العتق المباشر العتق هناك بالقرب من الميت وهنا القرب ممن يباشر العتق فهذا اخوه في درجته - 00:08:34ضَ
قال وهو مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعلي وعثمان وابن مسعود وزيد ابن ثابة رضي الله عنهم من الصحابة. اذا هذا القول هو قول اولئك الصحابة رضي الله عنهم وقد اشتهر ذلك عنهم. ومن هنا رأينا اتفاق الائمة الاربعة على الاخذ بذلك - 00:08:55ضَ
وقال شريف وطائفة من اهل البصرة حق الاخ الميت في هذه المسألة لبنيه. قاسوا ذلك على العسر وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث وعمدة الفريق الاول ان الولاء نسب مبدأه من المباشر - 00:09:15ضَ
قال رحمه الله من المباشر للعتق قال ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسألة التي تعرف بجر الولاء. بجر الولاء. يعني انظروا من مصالح الولا انه يجر ولائنا قال وصورتها ان يكون عبد له بنون من امتي - 00:09:35ضَ
واعتقت الامة ثم اعتق العبد بعد ذلك. اعتقت الامة فاصبحت حرة. اذا عندما اعتقت الامة فاصبحت حرة فاولادها تابعون لها. لكن بعد ذلك اعتق الاب فلما اعتق الابصار حرا فهل عتقه وانتقاله من الرق الى الحرية يجعله يجر ولاء الاولاد اليك - 00:09:59ضَ
اليك فيكونون تبعا لمواليه لا تبعا لموالدهم. الام في الاول اصبحت عرة حرة فكانت اولى هؤلاء ولائهم لمواريهم. لكن العبد اي الزوج ايضا اي الاب اعتق فصار حرا فهل بعتقي وانتقاله الى الحرية يجر ولاء الابناء اليه ويكون ذلك ايضا ينجر تبعا لمواليه. هذه - 00:10:25ضَ
المسألة التي يريد ان يتكلم عنها الوالد. قال فواثقت الامة ثم اعتق العبد بعد ذلك فان فان العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين اذا اعتق الاب وذلك ان متفقوا على ان ولائهم بعد عتق بعد عتق الام اذا لم يمس المولود اذا لم يمس لم يمس المولود الرق - 00:10:56ضَ
في بطن امه وذلك يكون اذا لم يلحقه الرق وهو في بطن امه. نعم. والاصل فيه انه يكون رقيقا في بطن امه وما دامت ان الام كانت مملوكة وذلك انهم اتفقوا على ان ولائهم بعد عتق الام اذا لم يمس المولود الرق في بطن اذا لم يموت - 00:11:21ضَ
اذا لم يمس المولود الرق في بطن امه وذلك يكون اذا تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتق الاب هو لموالي الام هذه مسألة ليس فيها خلاف. نعم. واختلفوا اذا اعتق الاب هل هل يجر ولاء بنيه لمواليه ام لا يجوز - 00:11:46ضَ
يعني اصبح العبد اي الاب حرا كالحال بالنسبة للام. وانتم تعلمون بان الولد ينتسب الى الى لا الى امه فهل هذا الذي اصبح حرا يجر الولاء لها؟ ويعود ابناؤه اليه وبعودة ابنائه اليه يكون الولاء - 00:12:08ضَ
قال فذهب الجمهور ومالك وابو حنيفة والشافعي واحمد. واصحابهم الى انه يجر وبه قال علي رضي الله عنه وابن مسعود والزبير وعثمان ابن عفان رضي الله عنهم وقال عطاء وعكرمة وابن شهاب وجماعة لا يجر ولاءه - 00:12:30ضَ
وروي عن عمر وقضى به عبد الملك ابن مروان يعني الخليفة الاموي قضى بذلك عندما ابلغه ماذا؟ قبيصه ابن لؤي ابا عمر قضى بذلك ولكن عمر رضي الله عنه له قولان قول مع الفريق الاول مع الجمهور وله ايضا قول اخر - 00:12:57ضَ
وقضى به عبد الملك ابن مروان لما حدثه به قبيصة ابن ذؤيب عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وان كان قد روي عن عمر قول الجمهور رأيتم استدرك المؤلف وقال وان كان اثر ذلك عن عمر فله قول يلتقي فيه مع الجمهور - 00:13:17ضَ
ولا شك ان القول الاول هو الاشهر وهو الاكثر وهو الاولى ايضا لانه رد الى الاصل قال وعمدة الجمهور ان الولاء مشبه بالنسب والنسب للام والنسب للاب دون الام. لا ينتسب الى امه وانما ينتسب الى ابيه - 00:13:36ضَ
قال وعمدة الفريق الثاني ان البنين لما كانوا في الحرية تابعين لامهم كانوا في موجب الحرية تابعين لها. وهو الولاء وذهب مالك الى ان الجد يجر ولاء حفدته اذا كان ابوه معبدا. اذا كان الاب عبدا او كان الاب - 00:13:58ضَ
وايضا قد مات هل الجد يجر الولا؟ القصد اذا كان الجد حرا ننتقل لهذا المؤلف اطلق والمراد اذا كان الجد حرا والاب رقيق فهل يجر الجد الولا ولا احفاده او لا - 00:14:20ضَ
الامام مالك يرى ذلك وهي رواية اخرى لكن الرواية المشهورة عن الامام احمد هي مع الفريق الاخر وذهب مالك الى ان الجد يجر ولاء حفدته اذا كان ابوهم عبدا الا ان يعتق الاب وبه قال الشافعي فاذا عتق الاب رجع حينئذ لانه هو الاقرب لان الجد اصلا انما يدلي بواسطة الاب - 00:14:41ضَ
عاد الاب الى الحرية فعادت له سلطته واولويته قال وبه قال الشافعي وخالفه في ذلك الكوفيون وبه قال الشافعي في قول ولكن المشهور عن عند العلماء هو قول الحنفية والمشهور عند احمد وقول للشافعي ايضا - 00:15:05ضَ
يعني القول الثاني هو المشهور بانه لا يجر الولد وخالفه في ذلك الكوفيون واعتمدوا في ذلك من الكوفيين ابو حنيفة واصحابه وهو المشهور ايضا عن الامام احمد واعتمدوا في ذلك على ان ولاء الجد انما يثبت لمعتق الجد على البنين من جهة الاب - 00:15:25ضَ
على البنينة من جهة الاب واذا لم يكن للاب ولاء فاحرى الا يكون للجد قال وعمدة الفريق الثاني ان عبودية الاب هي كموته. ووجب ان ينتقل الولاء الى ابي الاب. ما معناك عبودية - 00:15:47ضَ
موته حتى وان كان الاب موجودا فانه رقيق فكأنه غير موجود وقد سبق ان علقنا على هذه المسألة عندما عرضنا او مر بنا حديث الولاء لحمة كلحمة النسا. وبينا وجه الشباب بينهما. وان الابن انما كان معدوما. وكان السبب في وجوده - 00:16:05ضَ
الله تعالى هو الاب وكذلك هذا الراقي كان شبيها بالمعدوم لانه لا يتصرف لا يملك لا يقدم ولا يؤكد الا باذن سيدي فكان هذا الذي اعتقه واحسن اليه ونقله الى الحرية قد نقله من العدم الى الوجود - 00:16:28ضَ
وهنا الاب رقيب فكانه غير موجود فيما كانه كان ميتا في هذه الحالة قال ولا خلاف بين من يقول بان الولاء للعصبة بان الولاء للعصبة فيما اعلم ان الابناء احق من الاباء - 00:16:45ضَ
وانه لا ينتقل الى العمود الاعلى الا اذا فقد العمود الاسفل بخلاف الميراث لان البلوة عندهم اقوى تعصيبا من من الابوة وهذا امر عرفناه نعم والاب اضعف تعصيبا والاخوة وبنوهم اقعد عند مالك من الجد. اقعد عند مالك من الجد بالنسبة للولد - 00:17:03ضَ
وقد مرت بنا كلمة اقعد يعني اقرب وفيها معنى ايضا اولى قال وعند الشافعي وابي حنيفة الجد اقعد منهم قال وسبب الخلاف من اقرب من اقرب نسبا واقوى تعصيبا وليس يورث بالولاء - 00:17:27ضَ
قال وسبب الخلاف من اقرب نسبا واقوى تعصيبا وليس يورث بالولاء جزء مفروض وانما يورث تعصيبا واذا مات المولى الاسفل ولم يكن له ورثة اصلا او كان له ورثة لا يحيطون بالميراث كان عاصبه المولى الاعلى - 00:17:49ضَ
يعني بالنسبة متى يرث المولى يرث عندما لا يوجد اصحاب فروظ او عصب بالنسبة لماذا؟ لاولاد او عصبة هذا الرجل لاخوته. حينئذ ينتقل الى يعني لو قدر انه مات هذا المملوك - 00:18:09ضَ
وترك بنتا فانها تأخذ نصيبها النصف. وما بقي يرجع الى المولى فاذا مات المولى الاسفل ولم يكن له ورثة اصلا او كان له ورثة لا يحيطون بالميراث كان عاصبه المولى الاعلى - 00:18:28ضَ
ذلك يعصب المولى الاعلى كل من للمولى الاعلى عليه ولاية نسب اعني بناته وبنيه وبني بنيه قال وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي اذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة لمن امرأة ولها ولاء وولد وعصبة لها - 00:18:45ضَ
اذا فيه ولاء لها وفيه وتركت ايضا ولدا وعصبا فلمن ينتقل ذلك هل هو للعصب او للولد؟ هذه قضية فيها علي بن ابي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنه وعند عمر نعلق عليها - 00:19:08ضَ
ان لم يوردها المعلم قال اذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء. وقالت طائفة لعصبتها لانهم الذين يعقلون عنها والولاء للعصبة. يعني العقل عنها يكون لمن هم العصبة - 00:19:27ضَ
وهو قول وهو قول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقال قوم لابنها وهو قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعليه فقهاء الانصار. وعليه فقهاء الانصار الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد. هذه - 00:19:46ضَ
ولذلك اخذ جمهور العلماء بالقول الثاني اختصم كل من علي ابن ابي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما. وانتم تعلمون بان علي ابن ابي طالب هو ابن عم رسول الله - 00:20:04ضَ
والزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صفية كان لها مولى فمن الذي اختصم فيه؟ فقال علي ابن ابي طالب انا اولاده لاننا نعقل هذا مولى عمتي وانا اولى به لاننا نعقل. يعني نحن علينا عقله. وقال - 00:20:22ضَ
غير مولى امي وانا ارثها فانا اولى به اختصم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى بالميراث للزبير بن العوام اذا انضم قول عمر الى قول الزبير علي رضي الله عنه نظر الى ما يتعلق الى العقل - 00:20:46ضَ
والزبير قال هي امي. وهذا مولاها وانا اولاده فكما انني ار في الام كذلك انا اولى بميراث هذا المولى فحكم عمر بالميراث للزبير بن العوام وعلى ان العقل على علي - 00:21:08ضَ
ابن ابي طالب ومن هنا اخذ جمهور العلماء بالقول الثاني الذي هو به عمر رضي الله عنه قال وعليه فقهاء الامصار وهو مخالف لاهل هذا السلف لان ابن المرأة ليس من عصبتها - 00:21:25ضَ
قال تم كتاب الفرائض والولاء والحمدلله حق حمده. اه نحمد الله سبحانه وتعالى وان كان حقيقة يعني مرورنا بهذا الكتاب يعتبر مرورا سريعا لان المؤلف لم يستقصي مسائله ولم يلم بها ولكنه اعطانا فكرة موجزة جمعت لنا امهات المسائل وكبريات - 00:21:46ضَ
فيها وقد عرض فيها كثيرا من الادلة واقوال العلماء وحصل تعليق على بعضها وقلت لكم في مقدمة هذا الكتاب كتاب الفرائض لان من يريد ان يدرس الفرائض دراسة تفصيلية نستوعب كاملة فلا بد ان يدرسها دراسة مستقلة - 00:22:11ضَ
لكن ان تدخل ضمن كتاب يدرس ويراد ايضا ان يمر على الكتاب قدر الامكان فاننا لو وقفنا عندها ودخلنا في لمضى بنا على الاقل عام وهذا ايضا يضيع علينا ان نصل الى ابواب اخرى نحن بحاجة اليها - 00:22:32ضَ
اذا كان مضى من السنوات ونحن نقرأ في هذا الكتاب نود ان ننتهي منه ايضا وننتقل الى كتاب اخر اذا يسر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:22:51ضَ