شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{762}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال الجنس الاول قال فاما متى يخرج من الرق فان متفقوا على انه يخرج من الرق اذا ادى جميع الكتابة هذا لا خلاف بين العلماء لانه اذا سدد ما عليه انتهى خلاص هذا هو الذي بينهم - 00:00:00ضَ

قال واختلفوا اذا عجز عجز عن البعض وقد ادى البعض. ها اذا عجز عن البعض وادى البعض هل يعود رقيقا؟ هنا تتعدد الاقوال وقال الجمهور هو عبد ما بقي من كتابته شيء من هم الجمهور؟ جمهور العلماء وفيهم الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي - 00:00:19ضَ

يقول هؤلاء ومن معهم لو بقي عليه ولو درهم واحد ولو شيء قليل كما جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه شيء. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وكذلك الحديث الذي فيه - 00:00:42ضَ

فيعجز عن عشر منها فانه يبقى عبدا الذي جاء به المؤلف ماذا؟ في احدى الروايات دليلا للجمهور فقال الجمهور هو عبد ما بقي من كتابته شيء وانه يرق اذا عجز عن البعض - 00:01:02ضَ

قال وروي عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي تعلمون السلف منهم المتقدم ومنهم المتأخر ويعبر عن المتأخرين بالخلل لكن كل من نهج منهج السلف فانه يقال عنه سلفي لانه سار على طريق الكتاب والسنة - 00:01:21ضَ

فهو اذا اشار الى السلف المتقدمين الذين كانوا في الصدر الاول هذا هو الذي يريد. فهؤلاء يقولون مجرد الفعل يتم عقد الكتابة يصبح حرا. ثم بعد ذلك هذا يبدأ باداء ما عليه. ولو عجز حينئذ تبدأ المطالبة - 00:01:41ضَ

قال وروي عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجمهور اقوال اربعة. يعني هناك اقوال للسلف المتقدمين لان من السلف المتقدم من قال بقول الجمهور ايضا قال احدها ان المكاتب يعتق بنفس الكتابة. يعني بمجرد ان تتم الكتابة هو نقل هذا عن ابن عن ابن عبد - 00:02:04ضَ

مر وهو لم يسمي هؤلاء العم عبد الباسط نفس العبارة نقلها المؤلف نعم الاستذكار والثاني ان انه يعتق منه بقدر ما ادى. بقدر ما ادى هذا للحديث الذي سيأتي وهو قول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:02:30ضَ

والثالث انه يعتق ان ادى النصف فاكثر. وهذا عثر عن عمر رضي الله عنه والرابع ان ادى الثلث والا فهو عبد. وايضا قيل ايضا النصح هذا عن النصف عن عمر وقيل ايضا ثلاثة ارباع - 00:02:47ضَ

وهذا القول اثر عن عطاء وهناك من قال كما قال ايضا الثلث وهذا عثر عن عبد الله ابن مسعود وشريح نعم تعيد الذي وقفت عنده قال والثالث انه يعتق ان ادى النصف فاكثر؟ هذا قول عمر. والرابع ان ادى الثلث والا فهو - 00:03:03ضَ

بالله ابن مسعود والقاضي شريح ولهما قول اخر ان ادى قدر قيمته اللي عدى قدر قيمته. يعني لو انه ادى مبلغا من الكتابة وهذا المبلغ يساوي قيمته لو بيع يعني نفرض انه ادى خمسة اهداف - 00:03:25ضَ

والكتابة قيمتها عشرة الاف. وهو لو بيع كان يساوي خمسة الاف فانه في هذه الحالة يكون حرا اذا ابن مسعود رضي الله عنه والقاضي شريح كثر عنهما قولان قال وعمدة وعن زيد ابن ثابت انه عبد ما بقي عليه درهم. لو بقي عليه درهم واحد فهو عبد - 00:03:45ضَ

قال وعمدة الجمهور ما خرجه ابو داوود عن عمرو ابن شعيب عن ابيه الجمهور يعني دليل الجمهور ما خرجه ابو داوود الحقيقة خرجه اصحاب السنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واخرجه ايضا الامام احمد في مسنده والحاكم - 00:04:11ضَ

ايضا في مستدرك والبيهقي ورواه غير هؤلاء باسناد صحيح وليس كما قال المؤلف. يعني انا اوجز لكم نعم قال وعمدة الجمهور ما خرجه ابو داوود عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده - 00:04:31ضَ

هناك كلام في احاديث عمرو ابن شعيب انها عن صحيفة ولكن من احاديث عمرو بن شعيب ما جاءت عن طرق وصححت هذا منها هذا حديث صحيح وقد سمعتم بعض من اخرجه لكن هناك غيرهم اخرجه كالدارمي وابن حبان وغير هؤلاء. اذا هذا حديث اخر - 00:04:47ضَ

هؤلاء الذين اشرنا اليهم وغيرهم وهو حديث صحيح الاسناد اذا هو حجة قال عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما عبد كاتب على مئة اوقية فاداها - 00:05:09ضَ

الا عشرة الا عشرة اواق فهو عبد. اذا دليل قول الجمهور ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا هو قول علي ابن ابي طالب وجاء في بعض روايات هذا الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه شيء. وفي رواية اخرى - 00:05:28ضَ

المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وصحح ابن حجر هذه الرواية الاخيرة ايضا. وايما عبد كاتب على مئة دينار فاداها الا عشرة فهو عبد قال وعمدة مرة انه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيها اياه بالبيع - 00:05:47ضَ

وكأن المكاتبة اشترى نفسه من هذا ايضا لم يذكره وهذا ايضا اخرجه اصحاب السنن الا الا ابن ماجه اخرجه اصحاب السنن لابن ماجة واخرجه ايضا الحاكم وهو ايضا حديث حسن - 00:06:08ضَ

وكأن المكاتب اشترى نفسه من سيده فان عجز لم يكن له الا يتبعه بالمال كما لو افلس من اشتراه منه الى اجل وقد مات قال وعمدة مرة انه يعتق منه بقدر ما ادى ما رواه يحيى ابن كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:06:25ضَ

ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال هذا الحديث الذي اشرت الي اخيرا وقلت رواه اصحاب السنن لابن ماجة نعم يؤدي بقدر ما ادى دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد يؤدي المكاتب بقدر ما - 00:06:46ضَ

يعني يؤدي ماذا؟ لو كانت عليه دية يؤدي بقدر ما ادى فيه المكاتبة نفرض انه دفع في ماذا؟ في مكاتبة الفي ريال وحينئذ يكون قد تحرر منه جزء فيؤدي على انه حر هذا المبلغ والباقي - 00:07:06ضَ

يؤدى على انه عبد. هذا هو المراد يؤدي بقدر ما يؤديه ماذا ما يكون حرا وبقدر ما يكون رقيقا قال والخلاف فيه من قبل عكرمة كما ان الخلافة في احاديث عمر ابن يعني عكرمة عن ابن عباس قالوا في بعضها لم يذكر ابن عباس وقلنا هذا الحديث ايضا اخرجه اصحاب - 00:07:29ضَ

السنن ابن ماجة واخرجه الامام احمد والحاكم وصححه وهو كما قال هو حديث حسن اذا هو حجة قال كما ان الخلافة في احاديث عمرو بن شعيب من قبل انه روى من صحيفة - 00:07:55ضَ

وبهذا القول قال علي رضي الله عنه احاديث عمرو ابن شعيب كما هو معلوم تكلم عنها العلماء. وهناك ما صحح منها وهناك ما في كلام لبعض العلماء قال وبهذا القول قال علي رضي الله عنه اعني بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. يعني قال بقول ماذا القول الذي هو دليل الجمهور - 00:08:12ضَ

وروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه اذا ادى عتق وقد كتب في ذلك عمرا وعثر عن عمر الشطر الذي هو النصف ذكرنا انه عندما عدد المؤلف قلنا هو قول عمر - 00:08:37ضَ

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اذا ادى الثلث نعم ومثله شريح وقلنا لابن مسعود ايضا قول اخر لانه اذا ادى ما يوازي يساوي قيمته قال رحمه الله اقوال الصحابة واقوال الصحابة وان لم تكن حجة - 00:08:53ضَ

الظاهر ان التقدير اذا صدر منهم انه محمول على ان في ذلك سنة بلغتهم. هذه مسألة اختلف فيها الاصوليون كما هو معلوم عند من يعرف ذلك القول الصحابي حجة او لا لكن لنعلم بان الصحابة اذا اتفقوا على قول فقولهم حجة - 00:09:13ضَ

واذا قال بعضهم قولا ولم يخالفه غيره فهو حجة لكن قول الصحابي اذا قال قولا وخالفه غيره فلا يكون حجة. او اذا قال الصحابي قولا فهل يعتبر ذلك انه قال - 00:09:33ضَ

مستند الى شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان هذا قول يخص هذه المسألة كما ترون اختلف فيها الصحابة وتنوعت اقوالهم له قول وعمر له قول وعبدالله ابن مسعود له قول وزيد ابن ثابت له قول وغيرهم ايضا هو عائشة لها قول لان - 00:09:48ضَ

ليس قولها كقول الجمهور. اذا وابن عمر ايضا رأيه كرأي الجمهور. اذا الصحابة اختلفوا في هذه المسألة فلا يقال بان قول فلان هنا هو القول الصحيح. لكن نحن لدينا ادلة في هذا المقام فننظر فيها فما هو الاقوى - 00:10:08ضَ

ما هو الاحوط؟ هذا الذي نحن ننظر فيه في هذا المقام قال واقوال الصحابة وان لم تكن حجة فالظاهر ان التقدير اذا صدر منهم انه محمول على ان في ذلك سنة بلغتهم. نعم. وفي المسألة قولا ما يقول الصحابي مضت السنة او من السنة - 00:10:26ضَ

فان العلماء يقولون هذا يعطى حكم الرفع. عندما يقول من السنة كذا او مضت السنة بكذا فان هذا يعطى حكم الرافض قال وفي مسألته قول خامس اذا ادت ثلاثة الاربعة ثم ترون هناك من العلماء قال وفي المسألة قول خامس - 00:10:45ضَ

اذا ادى الثلاثة الارباع تقام يعني هذا فيما يتعلق ايها الاخوة واتوه من مال الله الذي اتاكم. هذا بقية الكلام الذي تكلمنا عنه واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ما هو الذي يؤتى - 00:11:05ضَ

فبعض العلماء قال اي شيء يؤدب؟ فما هو مذهب الامام الشافعي ومالك؟ وان كان الامام مالك والشافعي يختلفان في الايتاء. فهو عند الشافعي واجب كاحمد وعند مالك ليس بواجب وانما هو كابي حنيفة يرى ان الايتاء سنة - 00:11:20ضَ

لكن لكن مالكا والشافعي رحمهم الله تعالى يقول اي قدر وهذا ما فسر به عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الاية واتوهم من مال الذي اتاكم؟ قال يؤتى المكاتبون شيئا يعطي ان يعطى المكاتب شيئا وفسره علي ابن ابي طالب - 00:11:37ضَ

رضي الله عنه كما كما هو معروف بالربع قال اذا ادت ثلاثة الارباع عثق وبقي عديما في باقي هذه المسألة ايضا تتعلق بماذا متى يكون حرا او لا يكون حرا - 00:11:58ضَ

هذه مسألة اخرى غير التي اشرت اليها اذا نحن كنا انتقلنا الى مسألة اخرى متى يكون حرا؟ هل يكون حرا باداء جميع ما عليه حتى لو بقي من لقي درهما واحد فانه لا يكون حرا - 00:12:12ضَ

او لو ادى بعض الشيء على اختلاف بين العلماء في تحديده يكون حرا. رأينا بان جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربع يقولون فهو عبد ما بقي عليه شيء ويستدلون بحديث المكاتب عبد ما بقي عليه شيء - 00:12:29ضَ

وبرواية المكاتب عبد وان بقي عليه درهم. والحديث ايضا الذي اورده المؤلف عندكم ايما عبد ادى كتب سيده على مئة اوقية فاداها الا عشر اوراق فهو عبد وفي بعضها مئة دينار فاداها الا عشرة - 00:12:48ضَ

دنانير فانه يبقى عبدا. هذا مر بنا ايضا في الحديث ومن العلماء من قال يعتق منه بقدر ماذا ما ادى وهذا هو قول علي ابن ابي طالب وقد ورد في ذلك الحديث الذي مر بنا - 00:13:08ضَ

ومن العلماء من قال النصف وهذا اثر عن عمر رظي الله عنه بانه اذا ادى النصف من كتابته صار حرا. وهذا قول عمر ومنهم من قال الثلث وهذا قول عبد الله ابن مسعود وشريح ولهما قول اخر ايضا في المسألة بانه اذا ادى ما - 00:13:22ضَ

ان يساوي قيمته اي ثمنه ومن العلماء من قال ولو بقي درهما واحد. هذه هي الاقوال التي اشار الى المؤلف الى بعضها ونبهنا الى باقيها عاد مرة اخرى ليشير الى بعض اخر. نعم - 00:13:42ضَ

قال وقد قيل ان ادى القيمة فهو غريم وهو قول عائشة وابن عمر وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم قال والاشهر عن عمر وام سلمة هو مثل قول الجمهور وقول هؤلاء هو الذي اعتمده فقهاء الانصار. قول الجمهور ما هو؟ هو انه يبقى رقيقا ما بقي عليه شيء. نعم - 00:13:58ضَ

وذلك انه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لا شك فيها. يعني صحت عن هؤلاء النفر من الصحابة الذين ذكرهم وذكرهم قبله مصدره الاستذكار لابن عبد البر. نعم روى ذلك مالك رحمه الله في موطئه - 00:14:24ضَ

وايضا فهو احوط لاموال السادات ولان في المبيعات يرجع في عين المبيع له اذا افلس المشتري خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:14:41ضَ