شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{763}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال المصنف رحمه الله تعالى الجنس الثاني واما متى تعلمون ايها الاخوة فيما مضى بان المكاتبة وان كان حقيقتنا السيد يأخذ عوضا عن ذلك ولذلك سمي عاقد وسمي عقد لكن فيه ايضا ترغيب ماذا؟ في الرقيب - 00:00:00ضَ
اعانة عليه فالصيد يعين عبده على ماذا؟ على الرفيق. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يكاتب رقيقة ويعطيهم الفرصة. فان استطاع احد ان يعتق نفسه ويحررها فنم ما هي وان عجز عجز عاد الى الرق - 00:00:19ضَ
قال رحمه الله واما متى يرق هذا نفس الكلام الذي مر واشرت اليه قبل قليل. متى يرق؟ هذا الذي تكلم عنه اذا ماذا على اختلاف العلماء؟ يرق اذا عجز عن الاداء - 00:00:37ضَ
فانه متفق على انه انما يرق اذا عجز اما عن البعض واما عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم. نعم تلكم الاقوال العديدة قال واختلفوا هل للعبد ان يعجز نفسه اذا شاء؟ هذه المسألة التي حقيقة المؤلف اضطرب فيها فنقل بعض الاقوال وهو نقل كلام ابن عبد - 00:00:51ضَ
وفي الاستذكار وابن عبد البر رحمه الله يعني قارب بين شيئين تكلم عن بيع المكاتب واتبعه فادخل فيه ايضا موضوع التعجيز فيبدو ان المؤلف اختصر فوقع في الخطأ في مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي. ولذلك يحتاج ان يصحح ذلك وسترون صحة ذلك - 00:01:12ضَ
عندما نقرأ بعد صفحتين تقريبا سيتبين لكم ان ما يذكره عن ابي حنيفة من تعليل يتناقض عما ذكره بانه مع مالك قال واختلفوا هل للعبد ان يعجز نفسه اذا شاء من غير سبب ام ليس له ذلك الا بسبب؟ يعني المراد هنا - 00:01:33ضَ
محل العقد يعني هل عقد الكتابة عقد لازم او لا؟ وان قلنا هو عقد لازم فهل هو لازم من الطرفين سائر العقول. انتم تعلمون في عقد البيع هو عقد لازم. وانه لازم بالنسبة للطرفين للبائع والمشتري - 00:01:55ضَ
الحال في عقد الاجارة وهو في كثير من ماذا؟ من العقود. فهي ان كانت لازمة فهي لا يختلف فيها الطرفان. وان كانت غير فكذلك ايضا فهنا المؤلف يذكر شيئا عن ماذا؟ عن مذهب الحنفية او عن الامامين ابي حنيفة ماذا ومالك هو عكس - 00:02:15ضَ
قولهما وقال الشافعي الكتابة عقد لازم في حق العبد لا هو هذا في الحقيقة قال الشافعي الكتابة عقد لازم في حق السيد وهو مذهب ابي حنيفة اذا عند الامامين ابي حنيفة والشافعي - 00:02:38ضَ
الكتابة عقد لازم في حق بعد ان يقرأ القارئ باسطر عديدة سترون التعليل الذي يذكره عن ابي حنيفة عندما يقيسه على ماض النكاح سترون بان هذا هو حقيقة مذهب ابي حنيفة وهو ايضا كذلك مذهب الشافعي وهو الذي - 00:02:59ضَ
ابن عبد البر لم يهن في المذهبين بل نقل ذلك صحيحا لانني انا لما رأيت هذا يعني استغربت اعرف بان اصله هو كتاب الاستذكار فعدت اليه فوجدت بان الخطأ من المؤلف وليس من ابن عبد البر فابن عبد البر نقل ذلك صحيحا. لكن ابن عبد البر تكلم عن - 00:03:19ضَ
هل يجوز او لا يجوز؟ ثم ادخل فيه ما يتعلق ايضا بعقد المكاتبة هل هو لازم لازم وقال الشافعي الكتابة عقد لازم في حق السيد. اه اذا نصحح السيد نعم. وهي في حق العبد غير الازمة. ها وهي في حق - 00:03:40ضَ
ماذا اذا نصحح نحن الان نقلب الامر الموجود هنا؟ وهي في حق السيد لازمة هذا هو يعني الشافعي وابو حنيفة يرانا انها غير لازمة في حق العبد. لكنها لازمة في حق السيد - 00:04:02ضَ
وسيأتي مغلب ومغلب عليه تعليل مال الحنفية. يعني تعكسون ما عندكم في الكتاب. ولذلك يوضع بدل ابي حنيفة مع مالك الامام احمد فالامامان مالك واحمد هما اللذان يقولان بان عقد الكتابة لازم من الطرفين - 00:04:17ضَ
اما ابو حنيفة والشافعي فيقولان عقد لازم بالنسبة للسيد على السيد يلتزم لانه هو الجانب الاقوى اما العبد فهو الجانب الضعيف قد يعجز وربما يعجز نفسه فهل اذا اعجز نفسه ايضا؟ قال انا لا استطيع كما حصل مع عبد لعبدالله ابن عمر - 00:04:37ضَ
اعود اليه الرق مرة اخرى. وهذا حقيقة هو الاقرب لروح الشريعة. ان يكون مثلا على على فرض ان يكون المغلب هو السيد لكن نظرنا الى التناسق والتناسب الذي بين العقود يأتي كما درسنا في ابواب عديدة - 00:05:01ضَ
ورأينا ان العقد يكون على طرفين وربما يكون اكثر وانهما يتساويان فيما يتعلق بحكمية العقد من حيث لزوم او عدم اللزوم قال رحمه الله وقال مالك وابو حنيفة لا واذا نقول وقال مالك واحمد وابو حنيفة ينقل مع الشافعي - 00:05:21ضَ
وسيتبين لكم من عرض المؤلف بانه وهم بالنسبة لماذا؟ لابي حنيفة وسيتبين ايضا وهمه بالنسبة للشافعي عندما اورد قصة بريغ دريل الا الشافعية وهي دليل لهم على بيع المكاتب قال الكتابة عقد لازم من الطرفين اي بين العبد والسيد - 00:05:45ضَ
قال وتحصيل مذهب مالك هذا بان الكتاب عقد ويلزم كل من الطرفين يلزم السيد ويلزم العبد لكن يختلف كيف تبطل هذه؟ هل للسيد ان ينقضها؟ الجواب لا ايضا هل للعبد ان ينقضها دون سبب؟ الجواب لا. فهو اما ان يعجز عن جمع المال المطلوب منه او - 00:06:10ضَ
ليتأخر في اداء النجوم او ان يعلن عجزه. واذا اعلن العجز ايضا هل يؤخذ كلامه مسلما او لابد من ان يكون تحت رعاية حاكم او سلطان يعني قاض او سلطان. هذي فيها ايضا خلاف - 00:06:35ضَ
بين العلماء قال وتحصيل مذهب مالك في ذلك ان العبد والسيد لا يخلو ان يتفقا على التعجيز او يختلفا نعم قد يتفقان يعني يذهب العبد العبد فترة من الزمان يتنقل هنا وهنا كما في عبد من عبيد عبد الله ابن عمر جال الافاق يعني سافر الى عدة بلاد ثم جاء فاعلن عجزه فاعاد - 00:06:53ضَ
يعني جاء عن عبد الله ابن عمر عدة ماذا؟ ادلة في هذا المقام وهو السند او ما يعتمد عليه الشافعية وليس كما ذكر المؤلف وذلك الحنابلة قال وذلك ان العبد والسيد لا يخلو - 00:07:20ضَ
وتحصيل مذهب مالك في ذلك ان العبد والسيد لا يخلو يتفقا على التعجيز او يختلفا ثم اذا اختلف فاما ان يريد السيد التعجيز ويأباه العبد او بالعكس اعني ان يريد به السيد البقاء على الكتابة - 00:07:38ضَ
ويريد العبد التعجيز قال رحمه الله فاما اذا اتفقا على التعجيز ولا يخلو الامر من قسمين احدهما ان يكونا دخل في الكتابة ولد او لا يكون. ها يعني الكتابة يكون المكاثب له اولاد - 00:07:57ضَ
او لا يكون معه غيره فان كان دخل فان كان دخل ولد في الكتابة فلا خلاف عنده انه لا يجوز التعجيز. نعم وكل ما يتكلم فاحمد معه في الموضوع نعم - 00:08:16ضَ
وان لم يكن له ولد ففي ذلك روايتان احداهما انه لا يجوز اذا كان له مال وبه قال ابو حنيفة. ها هنا خطأ ابو حنيفة عرفنا انه ماذا مع الشافعي - 00:08:32ضَ
والاخرى انه يجوز له ذلك قال فاما ان طلب العبد التعجيز وابى السيد لم يكن ذلك للعبد ان كان معه مال او كانت له قوة على السعي ان كان معه مال او قوة على السعي لكن اذا عجز - 00:08:49ضَ
يعني على ان يؤدي ما عليه او ما استطاع ان يعمل لا قدرة له على السعي فيستجيب له السيد قال فاما ان طلب العبد التعجيز وابى السيد لم يكن ذلك للعبد ان كان معه مال او كانت له قوة على السعي - 00:09:09ضَ
واما ان اراد السيد التعجيز واباه العبد فانه لا يعجزه عن فانه فانه لا يعجزه عنده الا بحكم حاكمه. اه هذا الكلام فيه جمال اذا طلب كما ذكر المؤلف السيد تعجيز العبد هو لا يطلبه الا اذا عجز - 00:09:28ضَ
يعني في هذه الحالة يأتي العبد وهذه نص عليها الشافعي قالوا لو كان مثلا في حظر او سفر وعجز عن ذلك فلا بد من ان يعلن عجزه. وفي هذه الحالة يختلف الامام احمد عن الامام مالك في - 00:09:50ضَ
قضية السلطان او القاضي عند الامام مالك لابد من ان يكون ذلك برعاية القاضي او السلطان. يعني عندما يختلفا يرفعه السيد يا ماذا الى القاضي او الى السلطان الحاكم ويقول هذا قد عجز عن الاداء. او امتنع عن الاداء حينئذ يتم - 00:10:07ضَ
ماذا تعجيزه ويعود الى الرق واما عند الائمة الثلاثة ابي حنيفة والشافعي واحمد فلا يحتاج الامر الى سلطان ويختلفون بعد ذلك هل هذا يحتاج الى اشهاد؟ عند الامام الشافعي يشهد وعند غيره لا يحتاج الامر الى اشهاد - 00:10:30ضَ
وسبب الخلاف في ذلك يعود الى ما اثر عن عبد الله ابن عمر فانه كاتب عبدا له على الف دينار ثم ادى تسعمئة وعجز عن ماذا؟ عن مئة فعجزه عبدالله يعني اعاده الى الرق - 00:10:52ضَ
وفي ايضا رواية اخرى بانه كاتب عبده على عشرين الفا فادى عشرة وعجز عن الباقي فرده الى الرق وفي بعضها ثلاثين الف وانه ذهب الى اماكن فعاد فاعلن عجزه. وطلب ان يمحو عنه فقال امحو ذلك - 00:11:12ضَ
انت يعني ما بينهما من كتابة والقصد هي الغاية اذا بهذا نتبين ايها الاخوة بان العلما اختلفوا. وان هناك من يرى بان العقد لازم في جانب السيد وهو ابو حمد - 00:11:32ضَ
والشافعي. وهناك من يرى انهما فرسا رهان لا فرق بينهما في العقد. اذ لا يختلف طرف عن طرف العقول من حيث اللزوم او عدمه. وهما مالك واحمد. ثم بعد ذلك يحصل خلاف اذا ماذا اعلن - 00:11:46ضَ
عبده عجزة هل ينتهي ذلك بان يعود الى الرق؟ او لابد من تدخل قاظ بان يتم ذلك بحضرة القاضي او السلطان او لا عند مالك وابن ابي ليلى لابد وعند الائمة الثلاثة لا يحتاج ذلك - 00:12:06ضَ
هل يتطلب الامر ان يشهد منهم من رأى الاشهاد وهم الشافعية. هذا ملخص ما في هذا الكلام. وسيذكر بعد ذلك المؤلف الادلة وسترون بان مذهب ابي حنيفة ليس كما ذكر المؤلف - 00:12:27ضَ
قال واما ان اراد السيد التعجيز واباه العبد فانه لا يعجزه عنده الا بحكم حاكم وذلك بعد ان يثبت ان يثبت السيد وذلك بعد ان يثبت السيد عند الحاكم انه لا مال له ولا قدرة على الاداء. لانه ربما يكون له المال وهو يرغب ان - 00:12:45ضَ
وستأتي مسائل تشبه هذه. لكن هذا لا مال عنده. وعجز عمل وحاول فلم يستطع ان يجمع المال. وربما سأل ما استطاع وربما سأل فما استطاع ان يجمع فعاد اذا حينئذ عند المالكية وابن ابي ليلى لابد من تدخل حاكم في ذلك. وتعلمون في مثل هذه القضايا - 00:13:07ضَ
بان ذلك يرفع الخلاف والنزاع قال ونرجع الى عمدة ادلتهم في اصل الخلاف في المسألة. ها يعني يرجح حينئذ الى عمدة ادلة. ما ادلتهم في ذلك قال فعمدة الشافعي ما روي ان بريرة رضي الله عنها جاءت الى عائشة رضي الله عنها تقول لها - 00:13:31ضَ
اني اريد ان تشتريني وتعتقيني فقالت لها ان اراد اهلك وجاءت اهلها فباعوها وهي مكاتبة هذا دليل ماذا؟ فيه ماذا؟ فباعوها. اذا هذا يتعلق بماذا؟ ببيع المكاتبة هل هو جائزنا؟ وهو الذي قلت لكم مسألتان - 00:13:55ضَ
ادخلهم المؤلف في مسألة واحدة اذا هذا الدليل اورد فيما يتعلق ببيع المكاتب هل يجوز بيعه او لا من العلماء من اجازه وهذه مسألة مستقلة سيبحثها المؤلف بعد ذلك وسنتبين منا من العلماء من يجيه ذلك ومن العلماء من يجيزه بشرط ان يكون البيع لاجل العتق كما هو مذهب احمد - 00:14:16ضَ
كما في قصة بريرة ولذلك ترون في نفس الروايات التي في الصحيحين انها قالت ان شاء اهلك يعني قالت عائشة رضي الله عنها لبريرة ان شاء وفي اعددتها لكم لا اعددتها لهم عدا يعني دفعتها لهم في الحال وعتقت - 00:14:38ضَ
ما معنى يعني اشترت؟ ومن هنا اختلف العلماء هل هذا شراء لماذا؟ للكتابة او هو شراء لماذا للعبد هذه مسألة اذا اختلف فيها العلماء اذا قولها وعتقت دليل على انه يتعلق بالبيع وهنا نص البيع فهذه التي اوردها ليس هذا هو دليل - 00:14:59ضَ
اذا ما هو دليل الشافعية؟ الشافعية استدلوا بما جاء عن عبد الله ابن عمر كما ذكرت لكم بانه كاتب عبده له على الف دينار ثم انه ادى تسعمائة وعجز عن الباقي. فرده عبدالله بن عمر - 00:15:24ضَ
الى الرق في بعض الروايات فعجزه. يعني بمعنى انه لما لم يستطع ان يوفي عاجل وفي بعضها كاتب عبدا له على عشرين الف فادى عشرة الاف ولم يؤد الباقي فعاد الى الرق وفي بعضها ثلاثين - 00:15:44ضَ
هذا هو دليل الشافعية وهو الذي يصلح لهم فهنا عجز عن ماذا؟ اذا هو ينطبق الدليل على مذهب الشافعي لانهم قالوا هو عقد لازم في حق وغير لازم في حق ماذا العبد - 00:16:03ضَ
عبدالله بن عمر لم يعده الى الرق الا متى الا لما عجز اذا لما جاء المملوك الغلام وقال لا قدرة لي او هذا هو ما استطعت رده حينئذ اذا هذا هو الذي ينطبق او يصلح دليلا لمذهب الشافعي. قال فجاءت اهلها فباعوها وهي مكاتبة - 00:16:20ضَ
اخرجه البخاري رحمه الله هذا حديث متفق عليه في قصة بريرة معروف يعني ولكن جاء بالفاظ عدة مر بها مر بنا بعضها بعضها في الكتاب وبعضها نحن ذكرناه قال وعمدة المالكية تشبيههم الكتابة للعقود اللازمة. ايضا ومعهم الحنابلة. والحنابلة ايضا يستدلون بقصة - 00:16:42ضَ
عبد الله بن عمر هذه الاثار التي رويت عن لكن الحنابل يفسرون غير تفسير الشافعية الشافعية يقولون هنا حصل العجز من ماذا من العبد ولذلك انهيت الكتابة فلا يكون العقد لازما والحنابلة يقولون لا. هو عقد لازم. ولكن لماذا انهيت؟ لما عجز العبد - 00:17:05ضَ
فليس معنى هذا بان العقد ليس لازما في حق العبد ولكن سبب انهاء العقد وادقاله وعودته للرقه وعجزه. فالعجز هذا فهو لا يؤثر على حكم العقد قال وعمدة المالكية تشبيه يوم الكتابة بالعقود اللازمة - 00:17:28ضَ
ولان حكم العبد في هذا المعنى يجب يجب ان يكون كحكم السيد وذلك ان العقود من شأنها ان يكون اللزوم فيها او الخيار مستوية في مستوية في الطرفين يعني مستويا في الطرفين لا يكون مثلا عقد لازم في طرف وغير لازم في الطرف الاول والا هذا يؤدي الى الاضطراب. نعم - 00:17:49ضَ
ولكن الشافعية كما قلت لكم والحنفية تمسكوا باثار عبد الله ابن عمر والاخرون يقولون لا هذي ليس فيها دلالة هذا فيها عجز ماذا؟ عجز العبد. ولما عجز حينئذ عاد الى الرق. لا لانه ان العقد ليس واجبا في حقه - 00:18:16ضَ
وذلك ان العقود من شأنها ان يكون اللزوم فيها او الخيار مستويا في الطرفين واما ان يكون لازما من طرف واما ان يكون لازما من طرف وغير لازم من الطرف الثاني فخارج عن الاصول. نعم هذا يخالف الاصول المعروفة. نحن درسنا - 00:18:33ضَ
العقود ومرت بنا وبان العقود التي مرت بنا اما عقود لازمة واجبة واما عقود ماذا غير واجبة. نعم قال وعللوا حديث بريرة رضي الله عنها بان الذي باعها بان الذي باع اهلها - 00:18:53ضَ
كانت كتابتها لا كانت كتابتها لا رقبتها. نعم هذا وانما هو في الكتابة ليس حقيقة الشافعية لا يستدلون بهذا وليس موجودا في دليلا المؤلف ادخله عليهم. نعم يستدلون به في البيع - 00:19:11ضَ
والحنفية تقول لما كان انتبهوا ايها الاخوة لكلام الحنفية سترون بان المؤلف فعلا اخطأ في مذهبه. نعم والحنفية تقول لما كان المغلب في الكتابة حق العبد لما كان المغلب حق العبد نعم يعني مغلب - 00:19:27ضَ
على حق السيد نعم. وجب ان يكون العقد لازما في حق الاخر المغلب هو الاخر اذا هل هذا يدل على ان الحنفية يقولون وواجب في حق ماذا؟ العبد لا. اذا في حق الاخر. اذا ليسوا هم مع المالكية. لان المالكية الذين - 00:19:46ضَ
الحنابلة قالوا هو واجب من الطرفين. اذا الحنفية هنا يقولون هو ليس واجبا في حق ماذا؟ المغلب اي المغلوب على ان الذي عليه السيادة وهو العبد. واذا لم يكن كذلك يكون واجبا في حق من في حق الاخر. من هو الاخر هو السيد سينص عليه - 00:20:06ضَ
نعم. قال والحنفية تقول لما كان المغلب في الكتابة حق العبد وجب ان يكون العقد لازما في حق اخر المغلب عليه وهو السيد النكاح. المغلب على الاخر يعني الذي له الغلبة يعني - 00:20:27ضَ
مقدمة مع العيدان هذا نص في ان مذهب الحنفية هو ماذا مع الشافعية وهو ايضا اخطأ المؤلف قلب ايضا مذهب الشافعي قال اصل النكاح لانه غير لازم في حق الزوج رأيتم ايضا وهذا القياس الذي - 00:20:43ضَ
وان كان غير مسلم هو يدل على انهم لا يرونه لازما في حق الطرفين المؤلف ذكر بان الحنفية مع المالكية قال اصل النكاح لانه غير لازم في حق الزوج لمكان الطلاق الذي بيده. يعني لا يكون لازم لماذا؟ لان الزوج اذا اراد ان - 00:21:06ضَ
خلصوا من هذا الطلاق طلق في اية حالة يريد سواء كان هناك سبب او لم يكن سبب لكن لا شك ان الطلاق له اداب والعشرة الزوجية ومر بنا هذا وعرفناه. لكن لو طلق هذا حق من حقوقه. فالله سبحانه - 00:21:28ضَ
تعالى قد جعل هذا الحق بيد الزوج. نعم. قال لانه غير لازم في حق الزوج لمكان الطلاق الذي بيده. وهو لا لازم في حق الزوجة. نعم وهو لازم لانها لا تستطيع الخروج الا في شيء واحد. اذا لحقها ضرر حينئذ تطلب الخلع - 00:21:45ضَ
تم ايضا مر بنا لكن هل هذا القياس مسلم؟ سينقضه لهم ماذا؟ المالكية والحنابلة قال والمالكية تعترض هذا بان تقول انه عقد لازم فيما وقع به العوض اذ كان ليس له ان يسترجع الصداق. اه ليس له ان يسترجع الصداق. نعم - 00:22:04ضَ
نعم لكن هذا يعيده الى الرق ماذا؟ ويبقى كما كان يعني هنا اثقلوه بما يعرف بالناقة اذا رأيتم ايها الاخوة بان هذه المسألة الخلاف فيها ليس كما ذكر المؤلف. العلماء في الحقيقة الائمة الاربعة انقسموا الى قسمين. فالحنفية والشافعية - 00:22:27ضَ
في جانب جعلوا هذا العقد لازما في حق السيد وغير لازم في حق العبد. اما المالكية والحنابل فقالوا هو العقد اللازم يعني من الطرفين معا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:22:46ضَ