شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{765}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال المصنف رحمه الله تعالى الجنس الرابع وهو النظر فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل. ها يعني اذا بيع المكاتب ما الذي يدخل معه؟ المكاتب قد يكون له مال - 00:00:00ضَ
يكون له اولاد فهل هؤلاء يفتخرون معه او لا مثلا نفرض ان هذا المكاتب لهما بمعنى سيده اصلا جاءه هذا المال من ميراث هل ينتقل لسيده او يعود اليه؟ او يبقى معه - 00:00:14ضَ
العلماء مختلفون في هذه الناحية فبعضهم يرى بان كل ما يملكه هو الرقيق حتى وان كان مكاتبا فهو لسيده. وان كاتبه فلابد من اشتراط المار معه لينتقل معه. وهناك من يرى لان الاصل بان المال اذا بيع الرقيق او - 00:00:32ضَ
كتب فان الاصل له. وهذا يعود الى الاحاديث التي وردت في ذلك لان في بعضها من ابتعى عبدا فماله لسيده الا ان يشترطه المبتاع. وفي بعضها فماله له الا ان يشترطه السيد - 00:00:58ضَ
المسألة فيها خلاف الخلاف ايضا له علاقة فيما يتعلق بهذا. ايضا فيما يتعلق بالاولاد ما الذي يأخذ حكمه في ذلك؟ هل هم الذين يولدون معه في وقت الكتابة قول هذا هو مراد المؤلف - 00:01:13ضَ
ما الذي يلحق به من الاحكام انتم ترون الاية ماذا قالت والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوه من مال الله الذي احياكم واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي مرت بنا بينت ان اي عبد ايما عبد كاتب سيده على مئة اوقية - 00:01:30ضَ
فاداها الا عشر يعني الا عشر اواق فهو عبد وفي الاخرى مئة دينار. وايظا مرت احاديث اخرى العلماء دائما اما ان تكون الاحكام التي يريدون احكاما عامة يأخذونها من النص مباشرة - 00:01:55ضَ
وربما يستخرجون احكاما من النصوص فهذه المسائل التي اوردها المؤلف هو يرى بانها من امهات المسائل ولكن ايضا هناك جزئيات اخرى لم يعرض لها المعلم وهذه المسائل التي يريدها ليست على اطلاقها كما ذكرت - 00:02:12ضَ
لان من المسائل التي يريدها احيانا ما تكون مسائل فرعية وليست مسائل كلية قال واتفقوا من هذا الباب على ان ولد المكاتب لا يدخل في في كتابة المكاتب الا بالشرط - 00:02:30ضَ
لانه عبد اخر لانه عبد اخر لسيده فهمتم هذا يعني نفرض بالمكاتبة اصلا هو عبد فاذا كان قد تزوج وجاءه اولاد ثم قوتب هل يقال بان هؤلاء الاولاد الموجودون ينتقلون معه في الكتاب او لا؟ الحقيقة لا - 00:02:45ضَ
لان هؤلاء هم عبيد لانهم ثمرة من ثمرات ملك السيد يعني هؤلاء ماذا تابعون لماذا؟ لوالدهم فهو رقيق فيلكون فلما يكاتب ماذا العبد يكون ايضا الاولاد لكن ما يولد في وقت الكتابة ما حكمه - 00:03:08ضَ
وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها ارأيتم اذا هناك مواضع اتفاق فما هي مواضع الخلاف اذا الاولاد الذين ولدوا للمكاتب قبل عقد الكتابة فهما رقا يملكهم السيد - 00:03:33ضَ
محل اتفاق وما يولد بعد عقد المكاتبة فهم تابعون للمكاتب لانهم وجدوا في عقد المكاتبة والاب في طور ماذا ان يحرر نفسه من الرق فهم ساعون معه فاذا تحرر تحرر اولاده معه لانهم وجدوا في ما - 00:03:52ضَ
وصلى الله على محمد قال واتفقوا من هذا الباب على ان ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب الا بالشرط هذا بالنسبة لماذا لولد المكاتب الذي يكون قبل الكتابة فانه لا يدخل لانه ملك للشيء - 00:04:11ضَ
لان المكاتبة رقيق للسير وهو يملكه وكذلك اولاده يتبعونه قال لانه عبد اخر لسيده وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها اه يعني يتبع الكتاب كما ذكرنا يعني ما يولد يعني لو تسر بعد ذلك - 00:04:34ضَ
هذا المكاتب اخذ سرية ثم ولدت له اولادا اثناء الكتابة فانهم يتبعونه في قال واختلفوا في ام الولد على ما تقدم سبق الكلام فيها ام الوالد. نعم قال وكذلك اختلفوا في دخول ما له ايضا بمطلق العقد - 00:04:57ضَ
يعني مجرد ان يتم عقد المكاتبة بين السيد ومكاتبه هل يدخل المال العلماء هنا انقسموا الى قسمين ومنهم من يقول هو ملك للمكاتب ما دام هذا المال له فهو حق ومنهم من قال ان المكاتب لا يملك - 00:05:22ضَ
لانه لا يزال رقيقا ملكه لسيده وقلت له كن كلنا استدل بحديث قال مالك رحمه الله يدخل ماله في الكتابة. ودليله الحديث من باع عبدا له مال فالمال للعبد. هذا هو حجة - 00:05:42ضَ
وحجة الجمهور ايضا الحديث المتفق عليه من ابتاع عبدا له مال او رقيقا له مال فالمال للذي باعه الا ان يشترطه المبتلى فهذا دليل للجميع وقال الشافعي وابو حنيفة لا يدخل وكذلك احمد - 00:06:00ضَ
الامام مالك في رعي والائمة الثلاثة يرون ان المال للسيد الاوزاعي يدخل بالشرط هنا استثناء من مذهب الجمهور. الجمهور كلهم قالوا بان المال في السيء. ثم بعد ذلك لو اشترطه المكاتب - 00:06:22ضَ
مكاتب قال الامام احمد والاوزاعي شرطه صحيح وله ذلك للحديث الا ان يشترطه المبدع وقال الاوزاعي يدخل بالشرط اعني اذا اشترطه المكاتب قال رحمه الله وهذه المسألة مبنية على هل يملك العبد او لا يملك؟ هذه مسألة معروفة وفيها قاعدة فقهية معروفة ايضا - 00:06:43ضَ
يعني هذا العبد من المعلوم بانه مملوك واذا كان هو رخيص سلعة بيد سيده فهل له ان يملك يعني كل ما بيده يكون ملكا لسيده. ومن العلماء من قال يملك ومنهم من فصل القول - 00:07:11ضَ
فقال ان ملكه سيده ملك وان لم يملكه لا قال وهذه المسألة مبنية على هل يملك العبد او لا ام لا ام لا يملك وعلى هل يتبعه ماله في العتق ام لا وقد تقدم ذلك - 00:07:27ضَ
يعني تقدم في كتاب العتق الذي مر بنا واشرت الى الاقوال فيه فيه من قال يملك وفيه من قال لا يملك وفيه من قال يملك اذا ملكه السيد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:07:45ضَ