شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{774}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال واما الجنس الخامس وهو مبطلات التدبير هل هناك اشياء تبطل التدبير؟ يعني تؤثر عليه او لا قال فمن هذا الباب اختلافهم في ابطال الدين للتدبير. اه يعني اذا كان على الانسان دين - 00:00:02ضَ
وهذا الدين لا يخلو اما ان يستغرق جميع ما عنده او ان يكون الدين يستغرق بعض قيمة هذا المدبر فما الحكم هل الدين يسقط التدبير؟ ويقضي عليه وينهيه؟ او لا علاقة له بذلك؟ فنحن عندنا التدبير - 00:00:19ضَ
ونهايته الحرية يعني هذا الذي دبر عبده اراد ماذا ان يعتقه ولكنه قيد ذلك بموته. وقد مر بنا ايضا في العتق هل لو ان انسانا اعتق مملوكا وكان عليه دين يستغرق ماله - 00:00:42ضَ
فما الحكم ايضا؟ مر بنا هذا؟ ايضا هنا هل الدين يؤثر عليه او لا؟ مر باحاديث وفي درس ليلة البارحة لعلكم تذكرونه وسننبه اليهم عليه مرة اخرى قال مالك والشافعي الدين يبطله. فقال مالك والشافعي - 00:01:00ضَ
قال ابو حنيفة ليس يبطله ويسعى في الدين سواء كان الدين مستغرقا للقيمة او لبعضها قال رحمه الله ومن هذا الباب المسألة ولم يذكر دليلا ودليل الجمهور هو الحديث الذي مر بنا - 00:01:19ضَ
في درس ليلة البارحة حديث جابر بن عبدالله المتفق عليه ان رجلا من الانصار اعتق مملوكا له عن دبر منه اعتق مملوكا وكان بحاجة اليه او وهو محتاج اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم عبدالله بثمان مئة درهم فدفع - 00:01:41ضَ
دفعها اليه اي دفعها الى الرجل المحتاج عليه الصلاة والسلام اي رد اليه قيمة ذلك العبد وقال انت احوج منه. في بعض هوايات وهي ايضا في صحيح مسلم وهي رواية صحيحة وكان محتاجا وعليه دين - 00:02:09ضَ
وكان محتاجا وعليه دين. فاستدلوا بهذه الرواية وعليه دين. فمعنى ذلك ان الدين يؤثر في هذا في التدبير فاذا كان عليه دين فانه يرد. وتعلمون ايها الاخوة هذه قضية ننبه اليها - 00:02:26ضَ
الدين وكثيرا ما نبهنا الدين ايها الاخوة هو من اهم الامور. ومن اخطرها ومن اكثر ما يتركه الانسان في هذه الحياة مسئولية بعد وفاته وتعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة على من عليه دين. كان يسأل - 00:02:44ضَ
فان قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم وتعلمون عندما توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على رجل فقال ابو قتادة هو عليه اي دينه عليه فقال - 00:03:03ضَ
الان وفي بعض الروايات الان ضربت جلدته. اذا الدين مسئولية وامره عظيم فلا ينبغي للمسلم ان يتساهل او يتسامح فهذا التدبير هو جائز يعني يجوز للانسان ان يدبر وله الا يدبر له ان يعتق وله الا يعتق له ان يوصي وله ان لا يوصي - 00:03:17ضَ
لبعض الامور ولكن الوصية قد حظ عليها. لكن الدين امر واجب حتى اذا كان على الانسان دين وهو ممن لم يحج وقلنا بان الحج على الفور فانه لا يلزمه ماذا؟ الحج في هذه الحالة لانه يعتبر لا استطاعة عنده. لان عليه دين يستغرق ذلك المال - 00:03:40ضَ
الذي عنده اذا حتى قال العلماء يعني لو وجد من ينفق عليه دون ان يدفع شيئا اختلف العلماء لانهم قالوا وان كان ذهابه الى الحج سيؤثر عليه بمعنى يعطله عن العمل وعن الكسب حيث يجمع مالا فيعطيه للدائن فلا ينبغي. مع ان - 00:04:04ضَ
الحج ركن من اركان الاسلام اذا امر الدين ليس بسهل ايها الاخوة. ولذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا كما مر بنا في الذي اعتق ستة اعبد فان الرسول صلى الله عليه وسلم له مال سواه فان الرسول صلى الله عليه وسلم جزأهم اثلاثا - 00:04:27ضَ
فماذا فاعتق اثنين وارق الباقي قال المصنف رحمه الله ومن هذا الباب اختلافهم في النصراني يدبر عبدا له نصرانيا اضاءة تدبير معنى هذا بانه يجوز ايضا لغير المسلم ان يدبر - 00:04:48ضَ
يعني النصراني يملك وايضا يملك كما يملك المسلم ايضا الرقيق لكن هذا النصراني اذا دبر عبدا له فاسلم هذا العقد او كان مسلما فما الحكم؟ هل يبقى تحت سلطته والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا او انه يخرج من ذلك. واذا كان يخرج فهل بمجرد - 00:05:08ضَ
ان يسلم هذا العبد ان يباع عليه او انه ينتظر ذلك ولكنه لا يمكن النصراني من ماذا من ان يخدمه المسلم اي يمنع المسلم او يحال بين المسلم وبين النصراني من ان يخدم غيره لان خدمته للنصراني ذلك ذل ونزول - 00:05:37ضَ
المسلم دائما والاسلام يعلو ولا يعلى عليه قال فيسلم العبد قبل موت سيده قال الشافعي رحمه الله يباع عليه الشافعي واحمد قال الشافعي يباع عليه ساعة يسلم ويبطل تدبيره قال مالك يحال بينه وبين سيده - 00:06:01ضَ
عند الامامين الشافعي واحمد يقولان بالتنجيز لا فرصة هنا. ما دام قد اسلم فانه يباع عليه ويخرج من ملكه حتى وان كان ذلك معلقا ومالك له رأي اخر سيذكره. نعم - 00:06:24ضَ
قال يحال بينه يحال بينه وبين سيده. من الذي قال مالك؟ يعني يحال بينه وبين سيده بمعنى لا يمكن سيده من استخدامه انما يحال بينهم ويبقى التدبير نعم قال مالك وقال مالك يحال بينه - 00:06:44ضَ
وبين سيده ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يبين امره حتى يبين امر سيده فان مات عتق المدبر ما لم يكن عليه دين يحيط بماله قال الكوفيون اذا اسلم مدبر نصراني قوم وسع العبد في قيمته. يعني هذا رأي ثالث - 00:07:05ضَ
لانه لا يخرج ماذا من ملكه ولكنه يقوم ويستسعى العبد بمعنى يعمل ويكسب حتى يجمع ماذا مال فيخرج نفسه من ماذا؟ من عبودية هذا النصراني. واظهروا الاقوال كما هو معلوم والقول الاول الذين قالوا يباع - 00:07:29ضَ
حتى لا يمكن من الاستعلاء ويبقى المسلم على مكانته وعزته قال المصنف رحمه الله ومدبر الصحة يقدم عند مالك رحمه الله على مدبر المرض اذا ضاق الثلث عنهما. يعني من هو مدبر الصحة؟ يعني الذي يدبره - 00:07:49ضَ
وهو في صحة في صحة كاملة ليس مريظا لانه كما تعلمون من المعلوم فقها ان هناك مسائل عدة يتهم فيها المريض فلو طلق امرأته في مرضه الذي مات فيه فقالوا يعامل بنقيض قصده. لانه ربما طلقها يريد - 00:08:11ضَ
يا لها من ماذا من الميراث ومر بنا ايضا في عدة ابواب مثل ذلك. ايضا هنا فرق بين من عند ما لك يدبر في صحته فهو في كامل قواه ويدرك ذلك. وبين من يدبر في حالة المرء. ودائما حالة الصحة فيما يتعلق - 00:08:36ضَ
بماذا؟ باخراج الاموال تقدم عند المالكية على حالة ماذا المرض واما الائمة الاخرون فلهم تفصيلات اخرى في هذا المقام تختلف باختلاف الاحوال خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:08:58ضَ