شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{775}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما قال كتاب امهات الاولاد. ايضا المؤلف كما ترون ينتقل من باب الى باب وهو لا يزال ايضا في احكام الرق - 00:00:04ضَ

لكن العلماء فصلوا ذلك وجزؤوا لوجود احكام تختلف فيها. فبدأ اولا بالعتق الذي هو العتق الكامل المنج ان يعتق الانسان مملوكا ثم بعد وفي ذاك الباب ايضا ذكر تبعيض العتق - 00:00:23ضَ

وانتقل بعد ذلك الى المكاتب وهو الذي يكاتبه سيده يقيم عقدا بينه وبين مملوكه على ان يعتق بعد ان سدد تلك الانجم اي الاقصى. واذا عجز عن ذلك يرد ماذا الى الملك. وان مات قبل ان يسدد يأتي الخلافة الثلاثية - 00:00:41ضَ

الذي اختلف فيه العلماء فيه ثم بعد ذلك انتقل الى المدبر وهو الذي ربما يكون عتقه كاملا وربما سيكون ايضا مبعظا اذا كان الانسان لا يملك الا بعظه على خلاف في ذلك كممر - 00:01:01ضَ

والان امهات الاولاد فمن هن امهات الاولاد امهات الاولاد هي التي يطأها هي التي تلد لسيدها في ملكه او هي من ولدت لسيدها في ملكه. انتبهوا من ولدت لسيدها يعني بوطء سيدها في ملكه - 00:01:18ضَ

معنى هذا بانه لو وطأ هذه المرأة وهي في ملك غيره مثلا هذه الامة ثم رجعت الى ملكه لا تسمى ام ولد في ذلك الواقع السابق. اذا هذا القيد ضروري لكي تكون ام ولد - 00:01:41ضَ

هو اي ام الولد من هي من ولدت لسيدها في ملكه اي بوطء سيدها فولدت اي رأى سيدها فولدت وهي مملوكة له اثناء الوطئ. هذا هو التعريف الدقيق الذي لا خلاف - 00:02:02ضَ

بالنسبة لام الولد ثم بعد ذلك ايضا ما يتعلق بام الولد. انتم تعلمون ايها الاخوة بان الله سبحانه وتعالى اباح للمؤمنين الطيبات وحرم عليهم الخبائث. كما قال سبحانه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويضع عنهم - 00:02:22ضَ

اول اغلال التي كانت عليه. فكل ما فيه خير للانسان في هذه الحياة. من الطيبات فان الله سبحانه وتعالى قد اباحه المؤمن ليتمتع في دائرة الحلال. وكل ما هو مضر بالانسان وما هو محرم فان الانسان - 00:02:46ضَ

يحذر المؤمن منه لماذا؟ لان في ذلك ظاهرا عليه. والله تعالى هو الذي خلق الخلق. بل خلق هذا الكون ومن بين مخلوقات هذا الانسان فهو سبحانه وتعالى العالم بما ينفع هذا الانسان وما يضره فما فيه خير له - 00:03:06ضَ

وسعادة في هذه الحياة فان الله سبحانه وتعالى قد مكنه منه. وما كان فيه ظرر او سوء يلحقه اثم فان الله سبحانه وتعالى حذره منه وباعد بينه وبينه. ولكننا نجد ايضا ايها الاخوة بان بعض - 00:03:27ضَ

قد تحرم تحريما مؤقتا اليس الصائم من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس يحرم عليه ان يأكل او ان يشرب او ان يجامع اهله؟ الجواب نعم ذاك في شهر عظيم حرم عليه ذلك ليكون مطيعا لربه ملتزما بشرعه وقافا - 00:03:47ضَ

عند حدوده والله تعالى ايضا. عندما منع عن المسلم تلكم الامور انما هذه لها مقابل. ذلكم مقابل هو ما جاء في فضيلة ذلك الشهر وفي فضيلة من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه - 00:04:10ضَ

ومن قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من وكل يوم تصومه مما شرع الله لك سواء كان الاثنين او الخميس - 00:04:30ضَ

او ايام البيض او يوم عرفة لمن لم يكن بعرفة او يوم عاشوراء ويسبقه يوم او يأتي بعده يوم وغير ذلك. امر من الامور يمنع عليك في وقت محدد. انما ذلك هو في مصلحتك ايها المخلوق. لان الله سبحانه وتعالى حذق - 00:04:48ضَ

حضر عليك هذا الاكل والشرب وكذلك ايضا الجماع مقابل ان الله سبحانه وتعالى اعد لك الجنة اذا صدقت وجعل لك بابا من ابواب الجنة اسمه الريان لا يدخل منه الا الصائمون - 00:05:08ضَ

اذا والله تعالى سبحانه وتعالى اذا لا خلاف بين العلماء في اباحة التسري ووطء الايمان ودليل ذلك اخوه الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانه فانهم غير ملومين - 00:05:26ضَ

فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون اما من خرج عن هذا الحد عن هذا القيد عن ما اباحه الله سبحانه وتعالى فتناول المحرمات عن طريق السفاح الزنا او ما لا يجوز له من المحرمات فاولئك فانه قد اعتدى - 00:05:49ضَ

والذين هم لفروجهم حافظون اي يصنون الفروج الا فهذا استثناه الله سبحانه وتعالى لانه اباها الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ومن ذلك التسري ووطن فانهم غير ملومين في ذلك لماذا - 00:06:11ضَ

لان الله سبحانه وتعالى قد اباح لهم الطيبات. وهذا مما اباحه الله سبحانه وتعالى لهم واحله لهم ولقد رأينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج - 00:06:31ضَ

فانه اغث للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه وقال عليه الصلاة والسلام في قصة النفر الثلاثة الذين قال بعضهم يريد ان يصوم كل الدهر واحدهم لا يقوم الليل كله واحدهم لا ينام - 00:06:50ضَ

فقال اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واستيقظ وايضا اتزوج النساء فمن عن سنتي فليس مني اذا هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا الدين الحنيف. هذا الدين العظيم الذي ما انزل الله انزله الله سبحانه وتعالى - 00:07:10ضَ

الا ليكون خيرا لهذه الامة الى ان يرث الله الارض ومن عليها هذا الدين لا شك جاء بما فيه خير الناس وسعادتهم وطمأنينتهم وكذلك ايضا عزتهم في هذه الحياة الدنيا - 00:07:34ضَ

فمن تمسك به نال الفوز ومن حاد عنه ذل وخسر خسرانا مبينا اذا رأينا من هذا بان ما يتعلق بالتسري وكذلك وطل لما ابيح ايضا للمسلم فيما ودرسنا مما مر من شروط وما يتعلق بذلك. وايضا مارية القبطية كانت ام ولد - 00:07:53ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم. وولده ابراهيم انما هو للمارية كما هو معلوم ذلك. ولذلك جاء في حديث ابن عباس اعتقها ولدها اي هذه. وثبت ايضا بان عمر رضي الله عنه اي عمر ابن الخطاب ايضا كان له امهات اولاد. وثبت عن علي رضي الله عنه. وثبت ايضا - 00:08:22ضَ

بان علي ابن الحسين والقاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله وهم من العلماء الاعلام والاتقياء الفضلاء كانت امهاتهم امهات اولاد. ولذلك كان الناس في اول الامر يتوقفون امهات الاولاد - 00:08:48ضَ

فلما خرج اولئك النظر واشتهروا وبانت مكانتهم اصبح الناس يقبلون على ذلك بهذا نتبين هذه مقدمة لم يعرض لها المؤلف ولا يلام في ذلك لان المؤلف يوجز ويختصر ويأتي بالمسائل ولكن يحسن - 00:09:10ضَ

ان نكون اجر دائما على بينة لنقدم بمطلع مما نستحظره مما يتعلق بهذه الابواب اذا هذا ما يتعلق بامهات الاولاد هي التي ولدت لسيدها في ملكه يعني وهي في ملكه - 00:09:29ضَ

قال رحمه الله واصول هذا الباب النظر فيه هل تباع ام الولد ام لا وان كانت لا تباع فمتى تكون ام ولد وبماذا تكون ام ولد وما يبقى فيها لسيدها من احكام العبودية اما المسائل الذي في هذا الباب والتي دار فيها الخلاف بين العلماء بل حتى في زمن الصحابة - 00:09:48ضَ

هل تباع او لا تباع لانها كما هو معلوم لما ولدت اصبحت ام ولد. اذا هي ام ولد لهذا السيد او ان ولدها ماذا اعتقها كما جاء في الحديث هذه مسألة اختلف فيها العلماء فذكر بانه كان لها حكم ثم ايضا تغير ذلك الحكم - 00:10:12ضَ

قال وما يبقى فيها لسيدها من احكام العبودية؟ ومتى تكون حرة؟ يعني ماذا يبقى لسيدها؟ هل تظل تخدمه ما عليها ما يتعلق ايضا بالوقف فهذا كله ايضا سائق. ولكن سيختلف العلماء في بعض الجزئيات - 00:10:35ضَ

قال المصنف رحمه الله اما المسألة الاولى فان العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم الثابت عن عمر رضي الله عنه انظروا سلفهم وخلفهم السلف هم الصدر الاول والخلف هم الذين جاءوا من بعدهم - 00:10:55ضَ

ولا شك بان السلف لهم مكانة تفوق منزلة ماذا؟ الخلف. وهذا ايها الاخوة بالنظر الى الجملة ولكن قد يوجد ايضا ما بعد الصحابة ممن جاؤوا بعدهم اناس قد يأتي اناس بعدهم ايضا يفوقونهم من حيث - 00:11:12ضَ

الافراد واما من حيث الجملة فكما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ما يلونهم ولا شك بان القرون الاولى هي القرون المفضلة - 00:11:31ضَ

ولها من الخصائص ومن المزايا ما لم يكن في المتأخرة لكن لا يخلو زمان من الازمان ولا عهد من العهود الا وفيه اناس صلحاء لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من - 00:11:47ضَ

حتى يأتي امر الله وهذه هي الفرقة الناجية الفرقة الموصوءة قال فان العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم والثابت عن عمر رضي الله عنه انه قضى بانها لا تباع يقال يعني ورد في اثر بان عمر استشار علي ابن ابي طالب رظي الله عنه فاتفق رأيهما على ذلك - 00:12:10ضَ

لكن عليا رضي الله عنه لما جاء وقت خلافته كانه تراجع عن ذلك فقال احد العلماء والراوي عنه وما اتفق عليه عمر وعلي احب الينا ممن فرد به عليه فان عمر استشار عليا - 00:12:35ضَ

والتقى رأيهما حول هذا الذي اخذ به عمر فلما جاء عهد علي اراد ان يعود الى ما كان قد اشتهر قبل ذلك قال وانها حرة من رأس مال سيدها اذا مات - 00:12:53ضَ

وروي مثل ذلك عن عثمان رضي الله عنه لا خلاف بين العلماء في انها تكون حرة ولا تكون في الثلث لان الثلث ربما يضيق ولكنها تكون حرة من رأس المال بلا خلاف معروف بين العلما. يعني لا يعلم خلاف بين العلماء - 00:13:09ضَ

لانها تصبح حرة من رأس المال قال وهو قول اكثر التابعين وجمهور فقهاء الانصار يعني انظروا هذا القول الذي قال به عمر واخذ به بعد التشاور مع علي هو قول ماذا؟ جمهور السابق قول جمهور التابعين وكذلك الفقهاء ومن الفقهاء الائمة الاربعة - 00:13:27ضَ

وكان ابو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليهما وابن عباس وابن الزبير وجابر ابن عبد الله وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم يجيزون بيع ام الولد ذلك وان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة ابي بكر وفي بعضها وصدر من خلافة عمر - 00:13:51ضَ

ثم ونهاهم عمر عن ذلك فامتثلوا ترون كما اشرت لكم لان المؤلف لم يذكر حصل تشاور بين بين عمر وبين علي رضي الله عنهما فاتفق رأيهما فيما انتهى اليه من؟ انت اليه عمر ثمان عليا رضي الله عنه اراد ان يرجع الى العصر - 00:14:13ضَ

قال وبه قالت الظاهرية من فقهاء الانصار وقال جابر ابو سعيد كنا نبيع امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا لا يرى بذلك بأسا. يعني هذا الحديث كما ترون - 00:14:35ضَ

المؤلف لم يخرجه ولكن اخرجه ايضا ابن ماجة واخرجه الدرق قطني والبيهقي واختلف فيها العلماء والاكثر على انه ضعيف قال واحتجوا بما روي عن جابر رضي الله عنه انه قال - 00:14:51ضَ

كنا نبيع امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما. ثم نهانا عمر رضي الله عنه عن بيعهن. وهذا الحديث - 00:15:07ضَ

رواه الامام الشافعي والامام احمد وكذلك ابو داوود والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي والدرقطني وكثير من العلماء وهذا الحديث اختلف فيه العلماء فاكثر العلماء على تضعيفه يعني اكثر العلماء قالوا بانه ضعيف - 00:15:21ضَ

وعللوا ذلك قالوا بانه ربما يعني علل ذلك الامام البيهقي قال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك فيقرهم عليه اذا قالوا ربما فعلوا ذلك ولم يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبارة اخرى لم يرد في طريق من طرق هذا الحديث مع تعددها - 00:15:42ضَ

لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك فاقرهم عليه وبهذا يكون ضعيفا. وقد عقب على ذلك الحافظ ابن حجر وهو معلوم في هذا المجال. فقال اخرج ابن ابي شيبة ما يدل على ذلك - 00:16:09ضَ

اي ما يشير الى ان فيه اطلاع ولعله في الاثر الاول الذي اورده المؤلف لكن هل اقرهم؟ هذا امر اخر والامام الخطابي الامام المعروف ماذا قال يحتمل ان البيعة كان منهيا عنه كان جائزا في اول الامر. نقول يحتمل بان بيع امهات الاولاد - 00:16:24ضَ

جائزة في اول الامر ثم انهم نهوا عن ذلك في اخر الامر. يعني في اخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشتهر ذلك الا في زمن عمر فمنعه - 00:16:52ضَ

وانتم ترون بان عمر رضي الله عنه يعني قد يكون هذا الامر يعني مخير فيعدل عنه الم يكن قد مر بنا في صلاة الجمعة لانه لم يكن في الجمعة الا اذان واحد - 00:17:08ضَ

وان ذلكم الاذان هو اذا جلس الامام على المنبر فما كان هناك اذان اول ولا اذان اخر. فلما جاء زمان عثمان كثر الناس اتسعت المدينة وامتد نطاقها وتفرقت اماكنها ومحلات المشتغلين فيها من بائع ومشتري وايضا وصانع وغير ذلك ماذا - 00:17:23ضَ

فعثمان رضي الله عنه النداء الثاني على الزوراء واخذ بذلك اصحاب رسول الله ولم ينقل عنهم انهم خالفوه لان هذا فيه مصلحة. لماذا؟ لان اضافة الاذان كان القصد منه ان يتهيأ الناس - 00:17:48ضَ

يعني اذا سمعوا الاذان الاول اغلقوا حوانيتهم دكاكينهم مصانعهم فعادوا الى بيوتهم ولا ننسى بان من المطلوب بل من السنة المؤكدة هو غسل يوم الجمعة ولذلك جاءت احاديث كثيرة حتى قال اهل الظاهر بان غسل الجمعة انما هو واجب لحديث غسل الجمعة واجب على كل - 00:18:05ضَ

وهناك ادلة كثيرة تدل على عدم الوجوب ومنها ما جاء تعليله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كان الناس عمال انفسهم فقيل لهم لو اغتسلتم يعني يعملون لانفسهم فربما يكون حدادا يكون جزارا فهو يحمل في ثيابه كثيرا من الاوساخ ويحمل الروائح التي يتأذى بها - 00:18:31ضَ

المصلون والمسلم دائما ينبغي اذا جاء المسجد ان يكون على هيئة طيبة فلا يحمل رائحة كثيفة كريهة ولذلك جاء في الحديث من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او ليعتزل مسجدنا. بل ياتي على هيئة كريمة كما قال الله تعالى يا بني ادم - 00:18:56ضَ

خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا اذا عمر رضي الله عنه عندما اراد ان يقدم على ذلك الامر انما استشار واستشار من؟ من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضاكم علي؟ والتقى رأيهما في ذلك وقد نهى - 00:19:16ضَ

عمر رضي الله عن ذلك لمصلحة نعم. وقد جاء ايضا حديث اخر سيذكره المؤلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم بان بان ام الولد حرة قال ومن يعتمد ومما اعتمد عليه اهل الظاهر في هذه المسألة - 00:19:36ضَ

النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الاجماع. يعني هذا الذي يعرف بالاستسحاء او ما يعرف ايضا بالمصالح المرسلة يعني ان نستصحب الحال حالة وقعت فنأخذها يعني نقول تسري الى تلك الحالة التي تشبهه يعني يمتد - 00:19:56ضَ

هذا الحكم الذي ثبت في هذه المسألة يستصحب يعني يصحب اي يحمل اي يؤخذ اي الى ان يصل الى حكم تلك المسألة الاخرى وهذا حقيقة بيان جيد من المؤلف مما يدل على انه ايضا متمكن من علم اصول الفقه - 00:20:17ضَ

وذلك انهم قالوا لما انعقد الاجماع على انها مملوكة قبل الولادة وجب ان تكون كذلك بعد الولادة. فانظروا ايها الاخوة لما اجمعوا على انها مملوكة قبل الولادة اذا هي امة تباع وتشترى - 00:20:37ضَ

قال مما اعتمد عليه اهل الظاهر في هذه المسألة اهل الظاهر كما هو معلوم اخذوا بما كان موجودا في الصدر الاول اي ان انما تباع والائمة الاربعة اخذوا بالقول الاخر بانها لا تباع اي اخذوا بما استقر عليه رأي عمر - 00:20:56ضَ

وقد اشرت لكم في درس ليلة البارحة فيما اذكر بانني قلت لكم في اثر الشعب عن عبيده قال خطب علي ابن ابي طالب الناس فقال استشارني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في امهات الاولاد فكان رأيي ورأيه - 00:21:16ضَ

ان يعتقن يعني كان رأيي ورأيه ان يعتقن بمعنى الا يباعن ثم انه بدا لي غير ذلك. يعني يعني رجع عن قوله ولكن جاء ايضا في رواية عن عبيده بان علي رضي الله عنه بعد ذلك ايضا بعث الى عقيدة والى القاضي - 00:21:38ضَ

الهما قويان بان يعود الى ما كان عليه من القضاء وامهات الاولاد اي انه رجع مرة اخرى الى القول بماذا؟ بما كان اتفق عليه هو وعمر. وايضا ابن عباس الذي نقل عنه المخالفة الاخر في ذلك بانه يرى انهن يباعن. ايضا هو الذي قال - 00:22:00ضَ

ام الولد بمنزلة ولدها. بمعنى انها حرة. وهو الذي روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا ورده المؤلف لان امهات الاولاد يعتقن كما جاء في الحديث ايما امرأة ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر كما سيأتي الاشارة الى - 00:22:22ضَ

اذا يبقى بعد ذلك حينئذ ما قاله بعض العلماء كالخطاب وغيره اولا اما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال البيهقي لم يعني الرسول لم يقف على ما كانوا يفعلون - 00:22:45ضَ

ولذا ولم يقرهم على ذلك. اذا كانوا يفعلون ذلك من ذاتهم. فلم يكن هناك اقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بيعهن او كما قال الخطابي لانه كان بيعهن جائزا في اول الامر ثم بعد ذلك نهي عنه في - 00:23:01ضَ

اخر الامر ولكن ذلك لم يشتهر فلما بلغ عمر قال بذلك القول. وايضا لو كانت المسألة كما هو معلوم بان الرسول اقرهم على ذلك لما تشاور عمر وعلي رضي الله عنه وفي شأنهما. لانه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:23:21ضَ

ما اقر ذلك لان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اما قول كما هو معلوم واما فعل واما اقراء ان يرى عملا من الاعمال فيقره فلو كان الرسول قد اقر ذلك وثبت عند الصحابة لما خالفوه ولو قدر ان عمر قد خالف ذلك - 00:23:41ضَ

انكر من قبل الصحابة الاخرين ولم يحصل ذلك ولذلك قال العلماء بان ما اخذ به عمر هو الاولى. ومن هنا اخذ به الائمة الاربعة الان المؤلف سيحكي لنا التعديل او وجهة نظر الظاهرية الذين يرون بان امهات الاولاد ذبحنا - 00:24:01ضَ

قال ومما اعتمد عليه اهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الاجماع وذلك انهم قالوا لما انعقد الاجماع على انها مملوكة والحال ليست من الاصول المجمع عليها - 00:24:24ضَ

وهناك اصول مجمع عليها التي هي الكتاب والسنة. وكذلك التي هي الكتاب والسنة والاجماع. وكذلك القياس الجلي فيه في خلاف لاهل الظاهر فاهل الظاهر يخالفون في القياس ثم هناك ايضا اقوال الصحابة استصحاب الحال الاستحسان الى غير ذلك - 00:24:45ضَ

اهل الرأي اصلا لا يقولون بالقياس وذلك انهم قالوا لما انعقد الاجماع على انها مملوكة قبل الولادة وجب ان تكون كذلك بعد الولادة الى ان يدل الدليل على غير ذلك - 00:25:04ضَ

قد تبين في في كتب الاصول قوة وقد تبين في كتب الاصول قوة هذا الاستدلال وانه لا يصح عند من يقول بالقياس وانما يكون ذلك جماهير العلماء ومن الذي لا يقول بهم واهل الظالم - 00:25:21ضَ

وانما يكون ذلك دليلا بحسب رأي من ينكر القياس قال وربما احتج الجمهور عليه بمثل احتجاجهم وهو الذي يعرفونه بمقابلة الدعوة بالدعوة. من المعلوم لان الدعوة دائما تقابل بالدعوة. فاذا ادعى انسان على - 00:25:40ضَ

اخر دعوة وكان للاخر ايظا حجة ايظا قابلها بدعوة اخرى يعني انسان اعتدى على انسان ثم ذهب ايضا يشكو فهذا معتدى عليه وهذا ايضا له نصيب. فهو ايضا يقدم يرد الدعوة بنفس الدعوة - 00:26:00ضَ

وذلك انهم يقولون اليس تعرفون ان الاجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها فاذا كان ذلك وجب ان حال هذا الاجماع. يعني يصلح ان يستغل الجمهور بهذه المسألة - 00:26:19ضَ

اليس الاجماع قائم على انه لا يجوز بيعها وهي حمل لانه لا يدرى ما هي اهيا ذكر ام انثى اتحيا ان تموت ماذا سيكون؟ ولذلك وقع الاجماع لكنه قال ان المتأخرين من اهل الظهر كابن حزم نقض - 00:26:37ضَ

ذلك ونقض لا يؤثر في الحكم اليس تعرفون ان الاجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها فاذا كان ذلك وجب ان يستصحب حال هذا الاجماع بعد وضع الحمل - 00:26:54ضَ

الا ان المتأخرين من اهل الظاهر احدثوا في هذا الاصل نقظا وذلك انهم لا يسلمون منع بيعها حاملا قال ومما اعتمده الجمهور في هذا الباب من الاثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم - 00:27:08ضَ

انه قال في مارية رضي الله عنه رضي الله عنها سريته لما ولدت ابراهيم اعشقها ولدها تعلمون بان ماريا القبطية ام ابراهيم التي تسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيها هذا ومن الذي رواه وابن عباس اعتقها ولدها - 00:27:27ضَ

اعتقها ولدها اذا هذا ابن عباس قال ومن من خالف وهو روى ذلك وقد صح وقفه على عبد الله ابن عباس واختلف في رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه جاء من عدة طرق - 00:27:49ضَ

ضعف العلماء اكثرها وصحح بعضهم طريقا واحدا منها. واختلف في الاحتجاز به على انه مرفوع اما هو فكان موقوفا على عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:28:04ضَ

ايما امرأة ولدت من سيدها فانها حرة اذا مات هذا الحديث ايضا رواه الاول رواه ايضا ابن ماجة وكذلك الحاكم والدارخسي والبيهقي والثاني رواه اكثر من ذلك ايضا رواه الامام احمد وابن ماجة والبيهقي والحاكم وابن حبان - 00:28:28ضَ

وجمع كثير من العلماء من اهل الحديث لكنه ليس في الصحيحين وهو ايضا مختلف فيه صحة وظعفا لكن من العلماء الذين صححه ابن حبان والحاكم وغيرها وغيرهما وهذا الحديث اي ما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. ايهما المؤلف جاء - 00:28:48ضَ

بالمعنى وربما تكون رواية ايما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر من يعني بعد حياته اي بعد وفاته هذا معنى دبر يعني تخرج من رأس المال قال وكيل الحديثين لا يثبت عند اهل الحديث - 00:29:12ضَ

حكى ذلك ابو عمر ابن عبدالبر رحمه الله. تعلمون يا ابو عمر ابن عبد البار هو الذي ينقل عنه مؤلف كثيرا. وهو في الغالب في المسائل الفقهية ولكن عندما تأتي مسألة فيها خلاف وبخاصة ما يتعلق بالاحاديث - 00:29:35ضَ

صحة وظعفا فانه يشير الي. ولقد اشار اليه في مواضع كثيرة وسكت عن مواضع اكثر بكثير مما ذكره. وليس ذلك حقيقة عيب فهو ينقل عن امام ثقة وهذا النقل فيما مضى لم يكن شرطا ان ينسب الانسان الى صاحبه - 00:29:53ضَ

لكن لما كان ابن عبد البر اعلم في هذا المجال في علم الجرح والتعديل والاحاديث وذكر المؤلف بانهما ظعفا اول على من؟ على عالم جليل له باع ومعروف في ماذا؟ في علم السنة. وبخاصة في الجرح - 00:30:11ضَ

والتعديل في التوثيق والتجريح الا وهو ابن عبد الباسط وابن عبد البر بلا شك كما هو معلوم كتبه تشهد لذلك. فله كتابه التمهيد الجليل الذي وضعه على موطأ الامام مالك - 00:30:31ضَ

وتوسع فيه كثيرا واورد فيه كثيرا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اثار السلف رضي الله عنهم وقال نفسه في ذلك الكتاب وبين وفصل ووضح وايضا كتابه الاستذكار - 00:30:46ضَ

هو الذي ينقل عن المؤلف كثيرا في هذا الكتاب فانه كتاب فقه وحديث انه يولد المسألة بحديث يعني يذكر عن ما لك ثم بعد ذلك يذكر رأي مالك ثم بعد ذلك يعرف - 00:31:03ضَ

العلماء ويعرض للادلة اما مرفوعة او موقوفة. وايضا قد فصل في هذا الكتاب تفصيلا هاما جدا ايضا من العلماء الاعلام الذين اشتهروا في هذا العلم وبرزوا فيها الحافظ ابن حجر - 00:31:20ضَ

ومتأخر بلا شك عن ابن عبد البر لكن ابن عبد ابن حجر شهد له العلماء جميعا كل من جاء بعده بل الذين في عصره في التفوق في هذا العلم. ولذلك كان يقال فيه لا عطر بعد عروس - 00:31:37ضَ

وكذلك كان الشوكاني يقول اذا جاء نحر الله بطل نهر معقل يعني نهر معقل هذا كان مشهور في اليمن لكن اذا جاءت السيول اختفى وضعف ذلك النهر بمعنى انه اذا قال قولا فلا يتعقب في ذلك وهو ليس بمعصوم. هو ايضا تكلم عن - 00:31:53ضَ

هذه الاحاديث قال حكى ذلك ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله وهو من اهل هذا الشأن وربما قالوا ايضا بطريق المعنى انها قد وجبت لها حرمة وهي اتصال الولد بها. وكونه بعضا منها - 00:32:14ضَ

قال وحكوا هذا التعليل عن عمر رضي الله عنه حين رأى الا يبعن فقال خالطت لحومنا لحومهن ودماؤنا دماؤهن واما متى تكون ام ولد فاعلمون النطفة التي يضعها الرجل في المرأة انما هي جزء منه - 00:32:36ضَ

ولذلك ترون بانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل والرضاع لا يتعلق بالمرأة التي ارضعت وانما بها وبزوجها ايضا. فهي تكون ام وزوجها يكون ابا من الرضاعة اذا هذا لا شك له تأثير وهذا ما اشار اليه عمر. ولكن الحقيقة المؤلف ربما لم يقف على المشاورة التي دارت بين علي وبين - 00:32:56ضَ

يا عمر وانه ما اتفقا على ذلك وان علي رضي الله عنه تردد في ذلك لانه في نفس ذلك قال خطبنا علي رضي الله عنه عقيدة هذا الذي روى الاثر - 00:33:22ضَ

فقال شاورني عمر في امهات الاولاد فاتفقت انا وعمر انهن يعتق ثم وعمل بذلك عمر في حياته وفي حياة عثمان رضي الله عنه اذا استمر هذا وقت خلافة عمر رضي الله عنه وعمر كما تعلمون ماذا - 00:33:35ضَ

تولى الخلافة بعد وفاة ابي بكر سنة ما لست في السنة الثالثة عشرة واستمر الى السنة الثالثة والعشرين. ثم جاء عثمان رضي الله عنه ومكث في خلافته اثني عشر عاما - 00:33:58ضَ

اذا وهذه كلها كان يعمر بذلك. ثم الا علي تردد في ذلك. لكنه في الاخير كتب او بعث الى قراته يبقوا على ما كانوا عليه اي في زمن عمر اذا لو كانت المسألة فيها نص - 00:34:13ضَ

لان الرسول اقرهم على ذلك لما تردد الصحابة ونحن نعلم بان الصحابة رضي الله عنهم هم اسرع الناس استجابة لقول الله تعالى ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم فهم يتسابقون في ذلك غاية الاستباق والمسابقة - 00:34:31ضَ

فهذا كما قال بعض العلماء لعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف على ذلك. بمعنى فعلوه ولم يقرهم الرسول او انه كان جائزا ثم نهي عنه ولم يشتهر وينتشر النهي وانما ظهر بعد ذلك لانه في اخر - 00:34:51ضَ

رسول الله صلى الله عليه قال المصنف رحمه الله تعالى واما متى تكون ام ولد فانه متفق على انها تكون ام ولد اذا ملكها قبل حملها منه. هذه مسألة ليست الخلاف بين العلماء ولذلك قلت لكم - 00:35:11ضَ

بالتعريف من هي ام الولد هي التي ولدت بسيدها في ملكه. يعني هي التي يطأها وهي مملوكة له فتلث. هذه لا خلاف بين العلماء لانها ام ولد لكن لو كانت امة لشخص اخر فتزوجها - 00:35:31ضَ

فولدت له ثم جاءت الى ملكه اشتراها او انه ايضا تزوجها وهي مملوكة لغيره ثم انتقلت اليه وهي حبلى منه حامل فهل تكون ام ولد او لا؟ هذه هي المسألة الان التي سيورد المؤلف الخلاف فيها - 00:35:50ضَ

قال واختلفوا اذا ملكها وهي حامل منه او بعد ان ولدت منه وقال مالك رحمه الله لا تكونوا ام ولد اذا ولدت منه قبل ان يملكها ثم ملكها ولدها. يعني يقول الامام مالك لا تكون ام ولد - 00:36:13ضَ

اذا ولدت منه ثم ملكها يعني ولدت منه وهي في ملك غيره وبعد ان ولدت منه الثقلت الى ملكه لا تسمى ام ولد وهذا هو ايضا قول الشافعية والحنابلة. لكن ستأتي جزئية يختلف فيها مالك - 00:36:31ضَ

في جهة عن الشافعية والحنابلة في جهة اخرى وقال مالك لا تكون ام ولد اذا ولدت منه قبل ان يملكها ثم ملكها وولدها قال ابو حنيفة رحمه الله تكون ام ولد يعني تكون ام ولد مغلقة - 00:36:52ضَ

دواء ولدت منه وهي في ملك غيره او حملت منه وهي في ملك غيره فانتقلت اليه وهو حبلى فانها تكون ولد عند من عند ابي حنيفة قال رحمه الله واختلف قول مالك اذا ملكها وهي حامل - 00:37:11ضَ

والقياس ان تكون اذا هذه المسألة التي حصل فيها خلاف بين مالك وبين الشافعي واحمد. فالامامان الشافعي واحمد لا يفرقا يقولان اذا حملت منه فولدت وهي في ملك غيره او حملت منه وانتقلت اليه في ملكه وهي بعد حامل لم تضع فانها لا تزال تعتبر امة لا - 00:37:32ضَ

ومالك في الجزئية الاخيرة اذا انتقلت اليه وهي حامل له رأيان رأي يتفق فيه مع الامامين الشافعي واحمد ورأي ينفرد فيه فيرى بانها تكون ام ولد ما وجهة الذين قالوا لا تكون ام ولد - 00:38:00ضَ

كيف هي النطفة هي النطفة يعني هي دواء حملت منه وهي في ملكه او حملت منه وهو في غير ملكه فهي في غير منك عادة والنطفة هي النطفة يقول جمهور العلماء - 00:38:21ضَ

والحنابلة ومن معهم لانها عندما علقت منه علقت منه بمملوك مرة اخرى لانها علقت منه يعني عندما وضع الماء جامعها فعلقت منه يعني بدأ الحمل كان ذلك الغلام مملوء لماذا؟ لانها لا تزال مملوكة لغيره - 00:38:39ضَ

اذا قالوا لانها لما علقت منه علقت منه وهذا ماذا الحمل مملوكا قالوا ولذلك لا تكونوا ام ولد. لماذا؟ لان الاصل الا تكون ام ولد وانما وقعت ذلك ايضا على الزنا فيما لو زنى بها فعلقت منه - 00:39:06ضَ

قالوا وانما والاصل قالوا الاصل انها امة لكن استثني الصورة واحدة وهي اذا حملت منه فولدت وهي في ملكه. قالوا هذه بما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم اذا قالوا الاصل بانها انا - 00:39:32ضَ

وينبغي ان تبقى على ذلك في كل الاحوال. لكن استثني حالة من ذلك. استثنيت ما المستند فيها؟ قال هو ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم فان الذي نقل عنهم بان الامة - 00:39:55ضَ

اذا ولدت في ملك سيدها تكون ام ولد. وما عدا ذلك فلا اذا الشافعية والحنابلة وهو القول الاخر للامام مالك اعتمدوا على ما نقل على الصحابة لا شك ان ما ينقل على الصحابة انما هو ايضا يعتبر دليلا في هذا الموضوع لانه لا يوجد ما يخالف ذلك. اذا استثني - 00:40:11ضَ

قال واختلف قول مالك رحمه الله اذا ملكها وهي حامل والقياس ان تكون ام ولد في جميع الاحوال اذ كان ليس من مكارم الاخلاق ان يبيع المرء ام ولده هذا قول المؤلف والقياس ولكن قلت لكم المؤلف لم يقف على هذا - 00:40:35ضَ

ولذلك قال والقياس وقلت لكم انا قبل ان اورد دليل الجمهور لانهم يقولون هذا الماء الذي يوضع فيها وهو من نسخة الرجل. فما الفرق بين ان تكون في ملك غيره - 00:40:57ضَ

مملوكة له وهي حامل وولدت عنده وبين ان يطأها وهي في ملكه فترد في ملكه. رأينا الجواب. قلنا الاصل هو المنع لكن لماذا استثني ذلك؟ لان هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم اذا هذا مستثني. وليس كما قال المؤلف القياس والقياس كما تعلمون ايها الاخوة انما هو بالرأي - 00:41:11ضَ

ولو كان الدين بالرعي كما قال علي رضي الله عنه لكان اسهل الخف اولى بالمس من اعلاها وقول المؤلف ان ذلك من مكارم الاخلاق. هذا شرع ايها الاخوة وهذا الحديث كما هو معلوم اورده المؤلف مرتين - 00:41:35ضَ

اورده مرة قبل فترة اظنها ليست لبعيدة وها هو كرره الان وقال ليس هذا من مكارم الاخلاق ثم اورد الحديث قال اذ كان ليس بمكارم الاخلاق ان يبيع المرء مع ولده. فقد قال صلى الله عليه وسلم بعثت لاتمم مكارم الاخلاق - 00:41:53ضَ

هل هذا العمل ينافي مكارم الاخلاق الجواب لا نرى في مكارم الاخلاق لان هذا امر جاء عن الصحابة وفرق بين ان تلد في فراشه وهي في ملكه غير ان تكون مملوكة لغيره - 00:42:16ضَ

اذا هو اصلا تزوجها وهو حر او انه ايضا كان مملوكا فاصبح حرا وانتم تعلمون بان الحرمة سيتزوجون اذا لم يستطع قولا اذا لم يجد قولا ينكح الحرة حينئذ يجوز له ان يتزوج لنا - 00:42:33ضَ

لكننا نقف ايها الاخوة عند هذا الحديث لانه قال فيه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. هذا الحديث جاء بالفاظ عدة عليه الصلاة والسلام انه قال حينما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق - 00:42:53ضَ

وفي رواية انما بعثت لصالح الاخلاق وفي رواية انما بعثت لاتمم محاسن الاخلاق ونحن عندما ننظر ايها الاخوة الى ما يتعلق بالاخلاق اولا تعلمون بان هذا الدين الحنيف وهذه الشريعة الاسلامية التي انزلها الله سبحانه وتعالى انما اشتملت على امور - 00:43:11ضَ

ولقد قسمها العلماء المعنيون بذلك فقالوا ان هذه الشريعة لا تخلو اما ان تكون عقيدة وهذا هو الاصل والاثاث الذي ينبني عليه كل شيء لان هذه العقيدة هي الايمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره - 00:43:38ضَ

ثم بعد ذلك تأتي العبادات التي لا يجوز ان يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى ولقد درسناها بحمد الله كاملة في كتاب في كتاب العبادات او في كتب العبادات اخذناها كاملة - 00:44:02ضَ

من كتاب الى كتاب وقد مهد للصلاة قبل ذلك بالطهارة لانها شرط من شروط صحتها ثم يأتي بعد ذلك القسم الثالث وهو الاخلاق اذا هذه الاخلاق ايها الاخوة انما هي جزء من هذه الشريعة - 00:44:21ضَ

ثم يأتي بعد ذلك المعاملات فالعبادة نجد انها صلة تقوم بين العبد وبين ربه فانت عندما تقف في صلاته تقول اهدنا الصراط المستقيم تقول اياك نعبد واياك نستعين وانت في تلك العبادة تتجه الى الله سبحانه وتعالى وانت عندما تضع وجه - 00:44:39ضَ

على الارض اشرف موضع في بدنك تضعه على خضوعه وذلا وامتيادا وطاعة لله سبحانه هذا استسلاما له سبحانه وتعالى واعترافا بالعبودية بانك عبد من عبيد الله تعالى. وانك في كل امر من - 00:45:03ضَ

امورك فما ردك الى الله سبحانه وتعالى؟ وهذا يقتضي منك ان تكون مخلصا لربك في كل احوالك لا في وقت الصلاة لان الله سبحانه وتعالى يراك اينما كنت. ولذلك جاء في اخر الاحسان الاحسان ان تعبد الله - 00:45:23ضَ

انك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك واما المعاملات المعاملات فهي علاقة تتم بين المسلم وبين اخيه. وهذه المعاملات ينبغي ان على الصدق وان تبنى على التعاون وعلى على الرحمة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما - 00:45:43ضَ

اذا رأينا ايها الاخوة بان هذه الاخلاق لها مكانة عظيمة في الاسلام ولهذا الناجي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد اهل الاخلاق. فهو قدوتنا. والله تعالى يقول لقد كان - 00:46:11ضَ

في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدوة في اخلاقه في حارة السراء والضراء في حالة الغضب وفي حالة السرور وهو لا يغضب الا ما عندما تنتهك حرمة - 00:46:28ضَ

وبذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان كريما وكان بشوشا وكان سمح اي دائما عليه الصلاة والسلام يبتسم كأن وجهه قطعة من قمر وكان رؤوفا بالمؤمنين. وكان اصحابه يسيرون على هذا المنهج. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء - 00:46:51ضَ

تراهم ركعا سجدا يرتهون فضلا من الله ورضوانا والله تعالى يقول في اخر في اخر سورة من السور من طوال المفصل سورة التوبة فقد جاءكم رسول من عزيز عليهما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم - 00:47:19ضَ

وتعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان حليما. وكان كريما وكان جوادا وكان شجاعا. وكان ايضا المتواضعا لله سبحانه وتعالى. وكان لا ينتقم ممن يسيء اليه. بل يقابل الاساءة بالاحسان - 00:47:43ضَ

فقدنا له من الاذى من اقوامه ما ناله. ويقول اذهبوا فانتم الطلقاء. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وايضا تعلمون قصته مع جاره اليهودي الذي كان يضع القمامة الاوساخ في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام كان صبورا يتحمل - 00:48:02ضَ

الاذى ويعرض عنك. فلم تصدر منه كلمة اساء بها الى جاره. مع انه يهودي غير مسلم ولما توقف ذلك الاداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاذى. فاحس بان في الامر شيئا فسأل فاخبر بان جاره الذي كان - 00:48:27ضَ

يضع الاذى لانه كان مريضا فذهب اليه ليزوره وعرض عليه الاسلام فكأن الابن رغب في الاسلام فكان ينظر الى والده فقال انظر الى فقال اطع محمدا او استجب لمحمد فكان ذلك سبب خير - 00:48:51ضَ

انظروا اذى يلقى في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الخلق على الاطلاق عند الله سبحانه وتعالى وايضا يوضع امام بيته ويتحمل الاذى ويصبر ويتغاظى ويعفو ثم يذهب لزيارة ذلك الجار - 00:49:11ضَ

لا يعامله بذلك اللطف الكريم هو يدرك بانه يؤذيه وهو يأتي ليزوره ويخفف من الامه ومن عنائه ومشقته لا تقول النتيجة المسلم فنكون ذلك خيرا عظيما له وهذه ايها الاخوة هي اثار الاخلاق - 00:49:32ضَ

وبذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقربكم مني منزلة يوم القيامة احاسنكم اخلاقا الموقرون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ولما اوصى رجلا ماذا قال له؟ قال اتق الله حيثما كنت - 00:49:54ضَ

واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. انظروا كلمات من جوامع كلمه عليه الصلاة اتق الله حيثما كنت وهذه التقوى هو ان تجعل بينك وبين عذاب الله ما يقيك - 00:50:13ضَ

ان تجعل سدا منيئا يحفظك من ان تقع في في عذاب الله تعالى وذلك باستماع ما يأمرك الله تعالى به. وما جاءك عن صلى الله عليه وسلم وان تجتنب ما نهي عنه في هذا الكتاب العزيز - 00:50:33ضَ

وما جاء النهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان تكون وقافا عند حدود الله. والا يمس المسلمين منك اذى فان من اخلاق المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده - 00:50:49ضَ

اذا الاخلاق احسان ايضا الى الاخرين كف عن اذاهم غير تواضع رحمة اعانة مساعدة والاخلاق انما هي كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت اخلاقه لا تتغير مع الكبار ولا مع الصغار. فهو يبش في وجه الصغير - 00:51:06ضَ

ويبتسم له واذا مر بالصبية سلم عليهم ويحمل الصغار ويقبلهم عليه الصلاة والسلام ويتحمل الزلات واذا علم علم بلطف ولين. ولذلك تعلمون قصة ذلك الصحابي. كان في اول الامر اذا - 00:51:29ضَ

الكلام كان جائزا في اول الامر في الصلاة. ثم جاء النهي فلم يعلم ذلك الصحابي. فعطس احد القوم فقال يرحمك الله استغرب الصحابة فقال فجعلوا فاخذوا يضربون بايديهم على يصمتونني ورموني بابصارهم - 00:51:49ضَ

اخيرا سكن استلمنا فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه فقال يقول فوالله ما رأيتم معلما احسن تعليما منه. فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني انما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس - 00:52:08ضَ

انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن هذا هو الذي ينبغي ان يكون في هذه الصلاة. انظروا يقول ما قهرني ما شتمني. ما ضربني. وامثلة ذلك كثيرة قصة الرجل الذي جاء في مسجد الخير في منى. والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه - 00:52:30ضَ

ثم يا ينفرد يعتزل القوم ويجلس في مؤخرات الصلاة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم امر به فاوتي به فقال له ما منعك ان تصلي ان تصلي معنا جيء بالرجل وفرائسه ترتعد خائف - 00:52:54ضَ

رسول الله ماذا يريد من؟ فقال اني صليت في رحمي. قال اذا صليت في رحمك واتيت مسجد جماعة فصلي فانها تكون لك نازلة اذا بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم - 00:53:12ضَ

وما ينبغي ان يفعله هذا جزء يسير من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لانهم من الذي رباهم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واين تربوا - 00:53:32ضَ

رسول الله واين اخذوا العلم ونهالوه من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واين تلقوه من مشكاة النبوة ولذلك كانوا اسوة باخلاقهم واعمالهم قبل ان يكونوا اسوة فكان الناس اذا رأوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الايمان والاسلام - 00:53:54ضَ

في تصرفات في افعال في حركاتهم وسكنات وكان ذلك دافعا لان يقبلوا على الاسلام وان يدخل فيه افواجا وان يتسارعوا الى الاقبال عليه ايها الاخوة مدرسة المسلم دائما اذا طبق احكام الاسلام واخذ بها حتى مع غير المسلم تتعامل معه برفق - 00:54:21ضَ

والله تعالى يقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن بالتي هي احسن ورسول الله لما بعث معاذا الى اليمن قال انك ستأتي قوما اهل كتاب اخبره بان الذين يذهب اليهم اهل كتاب اي عندهم علم - 00:54:49ضَ

وينبغي ان يتعامل معهم بحكمة وبروية فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. فاذا اقروا بذلك سهل الامر اذا اقر الانسان بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حينئذ تصبح الامور الاخرى ليست - 00:55:09ضَ

الامور الشاقة لانه حينئذ امن بذلك ولذلك مر بنا بحديث ليس ببعيد من الذين الثلاثة الذين يؤتون مرتين رجل يقول رسول الله رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن به فكان له اجران. فهو مؤمن بنبيه - 00:55:32ضَ

لكن لم يدفعوا العناد لم يمنعه الكبرياء ان يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم بل امن وسلم بالامر لانه خاتم الانبياء والمرسلين ولذلك ايها طاعة الغيب. الاجر الاول امن بنبيه. والامر الاخر بانه امن بهذا - 00:55:54ضَ

النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيكون له اجرين اذا ايها الاخوة الرسول صلى الله عليه وسلم انما بعث بمكارم الاخلاق ولا شك بان من اعلم الناس - 00:56:16ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم ومن اعلم الناس به زوجاته وعائشة رضي الله عنها لما سئلت عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن - 00:56:32ضَ

فما بالكم بانسان يكون القرآن هو خلقه؟ هذا القرآن هو الذي جاء بالعقيدة هو الذي جاء بالعبادة هو الذي جاء بالاخلاق الكاملة هو الذي دعا الى حسن المعاملة هو الذي دعا الى صلة الارحام الى بر الوالدين الى حفظ الجوار الى الاحسان الى - 00:56:50ضَ

من الفقراء الى تحريم الزنا الى تحريم الخمر الى الوفاء بالعقود الى غير ذلك من الاحكام الكثيرة بل نجد سورة بكاملها هي سورة الانعام وهي من السور المكية اكثر ما عالجت ما يتعلق باحكام العقيدة - 00:57:10ضَ

اذا كان خلقه القرآن ولذلك لما اوصخ اتق الله حيثما كنت ان كنت امام الناس او كنت في خلوة لانه اذا كنت امام الناس ربما تراعي الناس فلا تستطيع ان تجاهر ببعض المعاصي والمنكرات - 00:57:30ضَ

ولكن اذا خلوت الى نفسك فاعلم بان هناك رقيب. ومن هو هذا الرقيب؟ هو علام الغيوب. هو الذي يعلم السر واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيث - 00:57:49ضَ

وهو سبحانه وتعالى هو الذي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلمها في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا - 00:58:09ضَ

في كتاب مبين. كل ذلك مسجل في ديوان في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه - 00:58:29ضَ

نضع الموازين القسطرة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية هذا هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه وما ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولذلك - 00:58:51ضَ

ذلك اوصانا الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن. افلا يتدبرون القرآن؟ ام على قلوب اقفالها؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس - 00:59:20ضَ

لعلهم يتفكرون وفي الاية الاخرى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العاذب اذا هذا الكتاب العظيم كله دروس. كله مواهب. كله دعوة الى الحق والى طريق ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين - 00:59:39ضَ

وهو ايضا الصراط المستقيم الذي يأخذ بمن عمل به الى طريق مستقيم يوصله الى جناتنا عرضها السماوات اعدت للمتقين اذا اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة طمعها متى كما قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات - 01:00:00ضَ

وخالق الناس بخلق حسن فيا ايها الاخوة ان الاخلاق هي التي تبقى بعد الانسان. الناس يذكرون الانسان باخلاقه فاذا ما ودع الانسان هذه الحياة الدنيا وجاء ذكره في المجالس ترى الناس يدعون له بالخير على خلق كريم كان يحسن الى الفقراء - 01:00:26ضَ

يواسي المساكين. يرق للصغار يعطف على الكبار. يحسن الى الجيران. يحسن المعاملة. كان غض البصر كان عفيفا كان من عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وما اجمل ذلك ان يثنى على المرء من المؤمنين. لان الرسول صلى - 01:00:50ضَ

الله عليه وسلم قال انتم شهداء الله في ارضه. وقال يوشك ان تعلموا اهل الجنة من اهل النار قال رحمه الله تعالى واما بماذا تكون ام ولد ان مالكا قال - 01:01:17ضَ

كل ما وضعت مما يعلم انه ولد كان مضغة او علقة وقال الشافعي رحمه الله قال الشافعي احمد لابد ان يؤثر في ذلك شيء مثل الخلقة انا وقفت عند هذه الكلمة وعلقت كانه اجابة لسؤال الاخ الذي في درس ليلة - 01:01:39ضَ

مثل هذه الكتب وامثال العتق انتهى وحل وكأنه يريد التوجيه فنحن دائما يعني كما ترون لا نترك فرصة وتعلمون ايها الاخوة هناك ايضا من يقول نريد نحن ان ندرس الكتاب فنحن نحاول ان نوفق هذه الامانة - 01:02:00ضَ

قال واختلافهم راجع الى ما ينطلق عليه اسم الولادة او ما يتحقق انه مولود قال رحمه الله واما ما يبقى فيها من احكام العبودية هذه ام الولد الان رأينا اختلاف العلماء - 01:02:21ضَ

ورأينا هل تباع او لا تباع ورأينا بان الرأي المشهور الذي اخذ به العلماء بانها لا تباع اذا هذا حكم له والعلماء متفقون على انها تعتق بموت سيدها وان عتقها يكون من رأس المال - 01:02:39ضَ

بقي ثوب احكام اخرى كما هو رأي العلماء فيها هل تعامل معاملة الامة او معاملة قال فان متفق على انها في شهادتها وحدودها وديتها وارشد جراحها كالامة اذا هناك امور اخرى - 01:02:58ضَ

هل يجوز للسيد ان يضعها بعد ان اصبح ثم ولد هذا واحد ايضا كذلك هل له ان يزوجها كذلك هل له ان يستخدمها؟ كذلك هل له ان يأخذ كسبها؟ هل له اخذ اجارتها؟ هل له ايضا ان - 01:03:17ضَ

الحد عليها هل له ان ينظر الى عورتها؟ هذه مسائل كثيرة اكثر العلماء على ان له ذلك ومالك خالف في بعضها قال وجمهور من منع بيعها ليس ليس يرونها هنا سببا طارئا - 01:03:36ضَ

ليس يرونها هنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها الا ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انها اذا زنت اذا زنت لانها خانت وفي هذا تصبح غير صالحة فيرى بان هذا عقوبة لها - 01:03:55ضَ

لكن ترون ايها الاخوة هناك احكام كثيرة ذكرت اكثر مما ذكر المؤلف منها بانه هل له ان يعتقها؟ الجواب نعم لان هذا فيه خير لها عجل عتقا كذلك هل هو او لا؟ سيأتي خلاف مالك في ذلك - 01:04:13ضَ

الكسب الذي تحصل عليه هل له يأخذه له ان يأخذ اجارتها هل له كذلك ايضا؟ ان ينظر الى عورتها ان يقيم الحد عليها. هناك مسائل كثيرة يرى العلماء قال واختلف قول مالك والشافعي رحمهما الله هل لسيدها استخدامها - 01:04:31ضَ

طول حياته واختلاله اياها يعني هل سيدها يعني ما معنى؟ يعني اخذ اجرة يعني اجارتها هذا هو مراد الغلة يعني هاتان المسألتان خالف فيهما مال. اما بقية ما ذكرت وهي موضع اتفاق بين العلماء يعني لم يختلفوا فيها ما عدا ما لك يقول ليس له ان يستخدمها - 01:04:56ضَ

وانتم تعلمون المالكية لهم رأي حتى فيما يتعلق بالزوجة حرية الخدمة لهم رأي فيما يتعلق بهذا الموضوع لكن الشافعي والحنابلة خالفوا في ذلك وقالوا له ان يستخدمها وله ايضا ان يأخذ كشفا وله اجارتها وله ايضا - 01:05:22ضَ

ان ينظر الى عورتها وله ايضا ان يزوجها وله ان يعتقها وله ان يقيم الحج عليها الى غير ذلك مالك وافقه في اكثر الامور وخالف في استخدامها هو يرى انها خلاص. ليس له الا الوقت - 01:05:41ضَ

الشافعي والحنابلة يقولون ما دام يجوز له الوطء وهو اهم الامور فمن باب اولى ان يجوز له ان فقال مالك رحمه الله ليس له ذلك وانما له فيها الوطؤ فقط - 01:05:57ضَ

وقال الشافعي له ذلك وعمدة مالك انه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك اجارتها اولا انبه الاخوة حتى لا يمضي الوقت وانسى يعني نحن ان شاء الله من الاسبوع القادم سنزيد يوم الاحد بالنسبة للايام. يعني كانت الاثنين والثلاثا والاربعاء - 01:06:11ضَ

سنظيف اليها في الاسبوع القادم. ثم الاسبوع الذي بعده والى ان يأتي وقت الحج نضيف ايضا السبت ونبدأ باراثة الحج في صحيح مسلم حتى ايضا اجمع بين ماذا ان يكون في الحديث ونستفيد يعني نتوقف عن الكتاب يعني الحد الذي ننتهي اليه نقف ان شاء الله عند كتاب الجنان - 01:06:32ضَ

ونعود الى ذلك بعد الحج لكننا سندرس كتاب الحج في صحيح مسلم ليس في كتاب فقه حتى حقيقة وهذا تعلمون من الكتب الصحيحة التي لا تحتاج ان نقف كثيرا عند السند - 01:06:53ضَ

والاخوة كما هو معلوم بحاجة الى ان يعرفوا الاحكام وهم بحاجة ايضا كما سأل الاخ في درس ليلة البارحة الى التوجيه الاخوة الذين يأتون خارج المملكة كما تعلمون يقعون في امور يتعلق بالعقيدة. فهم بحاجة حقيقة الى من ينبههم وكلنا ايها الاخوة - 01:07:07ضَ

حتى من بعد عن ذلك بحمد الله لا يمكن ان يفقد الفائدة في مثل هذه الدروس لان الانسان لو لم يستفد الا كلمة واحدة او موعظة واحدة. فكم من كلمة نفذت الى القلب فاصلحت صاحبها فاستقام امره - 01:07:26ضَ

وصلح شأنه وكان من عباد الله الصالحين. ولذلك كلما قرب الانسان من مجالس العلم والخير كان ذلك خيرا له قال لم يبلغوا الا انه يرى ان اجارة بنيها من غيره جائزة - 01:07:43ضَ

لان حرمتهم عنده اضعف الشافعي انعقاد الاجماع على انه يجوز له وطؤها. واذا جاز وطؤها زاد له غير ذلك قال فسبب الخلاف تردد اجارتها بين الاصلين احدهما وطؤها والثاني بيعها - 01:07:58ضَ

قال فيجب ان ان يرجح اقوى الاصلين شبها قال رحمه الله تعالى واما متى تكون حرة فانه لا خلاف بينهم ان ال ذلك الوقت هو اذا مات السيد. ها متى تكون حرة؟ يعني نبه المؤلف الى انها - 01:08:17ضَ

تكون حرة اذا مات السيد لكن من اين تخرج؟ تخرج من رأس المال يعني يكون اخراجها من ماذا؟ من رأس المال يعني لا يكون من الثلث هذا ليس فيه خلاف والمؤلف هنا كانه اشار الى قضية تعيد قضية الثلث هذا ليس فيه خلاف - 01:08:36ضَ

قال ولا اعلم الان احدا قال تعتق من الثلث. يعني يريد هل هي كالمدبرة يكون في الثلث او لا فيها خلاف كما مر الحقيقة هذه ليس فيها خلاف ونحن نؤكد يعني نقطع ما تردد فيه المؤلف هل هناك خلاف او ليس بخلاف - 01:08:56ضَ

ليس في المسألة خلاف وانما هي ام ولد وهي تصبح حرة ويستخرج حريتها من رأس المال يعني ضاق الثلث لا علاقة له به لان حريتها ثابتة مقيدة بموت ماذا سيدها؟ فاذا مات - 01:09:15ضَ

صارت حرة وهذا ما جاءت به الاثام قال وقياسها على المدبر ضعيف على قول من يقول ان المدبر يعتق من الثلث هو الحقيقة ما قال به احد فينا نعلم فلا حاجة لانه - 01:09:35ضَ

او لم يقيسوا ولكن الواقع ليس هناك قياس في هذه المسألة ولكنها يخرج يعني تعتق الرأس ثم تعتق الرأس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:09:49ضَ