شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{793}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال فلنبدأ بالقول في السجاد والنظر في هذا الباب في محل الوجوب وتركه وفي قبره الواجب وعلى من تجد ومتى تجد قال رحمه الله واما محل الوجوب او قطع الاعضاء. اه. فهي او قطع الاعضاء. اذا - 00:00:02ضَ

الاعتداء على الانسان فيما دون اي دون ازهاق النفس يكون في واحد من امران. اما في خطر عضو واما في شدة تشيب في موضع ببدنه قال والسجاج عشرة في اللغة والفقه. اذا بدأ بماذا بالسجاد قبل ان يبدأ بماذا بالاقرار - 00:00:26ضَ

اولها الثاني كانت تلك اخطر يعني كانت الاطراف اخطر لكنه قدم هذه والمعلم هنا سيرتبها وقال في اللغة وكذلك في الفقه اي انه لم يختلف المصطلح الفقهي والمصطلح والمصطلح اللغوي - 00:00:50ضَ

في تسميتها فهذه العشر اسمها في اللغة هي كذلك اسمها في مصطلح الفقهاء لكن بعضها يوجد له اكثر من تسبيح يعني كما ذكر المؤلف بعضهم يسميها الباذلة او الدامعة. الدامية لخروج دم منه. الجامعة لان - 00:01:11ضَ

باذل كذلك لانها احرجت شيئا ولكن الاخطر انها تسمى الدانية المؤلف هنا قدم ماذا الداني على الحارث وبعض الفقهاء يقدم الحارسة على الدانية اصطلح المؤلف سارة على مذهب المالكية بان المالكية يعتبر - 00:01:35ضَ

الجلد فيخرج دم ثم تأتي الحارقة التي حرصت الجلد اي شقته اكثر والاخرون يقولون ماذا تسبق الدم؟ قالوا ولذلك لادية فيه. والاخرون حجتهم اقوى لان على الفرض بان هناك لان هناك قول يعني مرجوح بان في هدية فيقولون مثلا في الدامية - 00:02:03ضَ

ثم التي بعدها يعني فيها بعير. قالوا والحارس الدانية فيها بعير ثم تأتي بعد ذلك التي بعدها فوقها بعيران ثم ثلاثة ثم اربعة ثم تأتي الموضحة فتكون خمسة وهي رواية للامام احمد لكن الائمة وحنيفة ومالك والشافعي المشهور عن احمد يقولون ما دون - 00:02:31ضَ

واضح الموضحة لا توقيف فيها اولها الدامية وهي التي تدمي الجلد كثير من العلماء يقولون اولها الحارسة ما معنى حارثة هي التي تقتل الجلد؟ تشقه قليلا وليس الشرح اليسير يلزم منه شروط الدنيا - 00:03:01ضَ

لكن لو تجاوزت كما ترى الانسان احيانا يكون معه موت او الة حادة فتقطع شيئا من جيزة ولا يخرج الدم. هو يحس بالالم فهي بعد التي ذكر المعلم فيجعلون ماذا الدامية هي الثانية وليس في الاولى - 00:03:22ضَ

قال ثم الخالصة ثم الباضعة وهي التي تضع اللحم ايضا. يعني اخذت بعضا من اللحم وضعت فيه يعني نفذت به لكنها لن تنفذ كثيرا من اللحم. بمعنى انها شقت الجلد - 00:03:49ضَ

وخرج الدم ونفذت ايضا الى اللحم قال ثم المتلاحمة. ثم المتلاحمة هذه هي التي اخذت في اللحم اصلا. وهي التي اخذت في اللحم ثم استلحاق وهي التي تبلغ وهو الغشاء الرقيق. لانها قاربت الموقفة - 00:04:12ضَ

يعني قامت اخذت كل اللحن ووصلت الى الرخيص. كالحال بالنسبة للجامعة هناك التي تكون في الدماغ هي التي تصل الى جلدة الدماغ هنا وصلت الى جلدك الرقيقة. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه - 00:04:38ضَ

فترون مراكش تمر هذه القشرة الرقيقة بين ماذا؟ بين العظم وبين النهي. لكن قد يسأل سائل هنا فيقول لماذا ما دون والموضحة وما فوقها في هدية لماذا استمعوا ايها الاخوة قالوا بان تلك يصعب تحديدها - 00:04:58ضَ

ثم هي ايضا جروح يسيرة فماذا الحارث هو فقط قصر شيء من الجن وهذا انما يلتحم سرير. الامر الاخر هذا ماذا يقدر؟ امره يسير. ثم اخذ قليل من اللحم وهكذا ثم قالوا ضبط - 00:05:25ضَ

هذه الامور يصعب يعني اذا نقلت الى اللحم فاخذ الجزء منه يصعب تقدير ذلك وربما عند ماذا القصاص يتجاوز الحد يعني عندما تقدر هذه الامور يكون يتجاوز منها الحد. ولذلك قالوا ليسوا فيها قصار - 00:05:44ضَ

انها حددت. فلو طولب ايضا بالقصاص اذا كان تعبي فانه يؤخذ من ماذا؟ ممن فعل ذلك. بعضها ايضا التي تأتي بعدها لا اساس فيه. والمؤلف هنا وهي التي تصل الى جودة الدماء - 00:06:05ضَ

قال ثم استمحا وهي التي تبلغ وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم ويقال لها الملطاء بالدم والقصر. اه يعني يقال له الموطأ يسمون هادي. نلقى بالف وبعد همزة قال ثم الموضحة - 00:06:32ضَ

وهي التي توضح العظم ان تكشفه. ها اوضحت العظم تجاوزت اللحم كله وايضا قطعت الجلد الفاصلة. واصبحت وقفت عند العرب واذا ما الساعة التي بعدها هشمت العظم بمعنى انها ضربت هذا العظم وكثرته لكن النوبة ان في محله - 00:06:58ضَ

ياتي بعدها الاخرى المنقبة التي خلخلة العظمة وغيرت مكانه قال ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظمة ثم المنقية وهي التي يطير العظم منها معنى يطير العظم ان ينتقل من مكانه ويختل ماذا؟ موضع الكسر كما ترون - 00:07:19ضَ

ان الانسان في حالة التجديد من كان عند من يجبره تكبيرا عربيا تجده كانت الاب يجذبها بشدة ثم يحاول مثلا ان ثم يأتي فيضع خشبات دقيقة ويربطها وان كان عند الطبيب فانه ايضا يحاول ايضا ان يرتبها ويصب عليها ماذا - 00:07:45ضَ

قال ثم المأمومة وهي التي تصل الى وهي التي تصل ام الدماغ ثم الجائزة قاربت ماذا الدماغ ولم يبق هناك الا جلد الرقيق يفصلها عن الدماء. ثم الجائزة التي وصلت الى الجو - 00:08:07ضَ

وبذلك هاتين الاثنتين ناقصات خطورتهما قال ثم الجائزة وهي التي تصل الى الجوف واسماء ايها الاخوة انما هي تكون في الرأس او في الوجه الا الجائزة التي تكون في الجوف يعني في - 00:08:32ضَ

يعني يشق البطن فتصل الى جوف الانسان قال واسماء هذه السجاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر البدن واسم الجرح يختص بما وقح بما وقع في البدن قال رحمه الله فهذه اسماء هذه السجاد - 00:08:54ضَ

واما احكامها اعني الواجب فيها هذه اسماء هذه الجراحات التي اطلع عليها الفقهاء عموما عدا الاختلاف الاولى والثانية هل يبدأ بالدانية او بالحارثة ايهما اشد ونحن حقيقة عندما ننظر الى كلام الذين قالوا بالتأديب - 00:09:14ضَ

وجعلوا حذفوا نظرا ماذا ابدأ الحارسة يجعلها لا شيء فيها ثم بدأوا من الدامية فجعله فيها بعير وبالتي بعدها بعيرين ثم ثلاثة ثم في استنحاق اربع ثم الموضع احكامها اعني الواجب فيها - 00:09:43ضَ

اتفق العلماء على ان العقل واقع في عمد الموضحة وما دون الموضحة خطأ واتفقوا على انه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل وانما فيها حكومة هذه ليس هناك عقل ليس هناك دين - 00:10:04ضَ

وما الذي فيها هي الحكومة التي ذكرت لكم كيف تكون الحكومة او ما يعرف بالعرش قلت لكم يقوم الانسان يعتبر هذا الذي يصيب عبد لان العبد يباع ويشترى فيقال هذا الهدي لما كان سليما كم قيمته؟ فيقال كذا - 00:10:22ضَ

وبعد ان اعطيت اصبحت قيمته كذا اذا نزلت قال وانما فيها حكومة. قال بعضهم اجرة الطبيب روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما انه ما قضيا جاء الى التي ذكرت لكم هناك قول - 00:10:41ضَ

قضى بهذه التي قبل الموضحة بشيء وجعل مثلا في الدامية بعيدا وهكذا ما في ان يصل الى استنحاق فيها اربعة اذا هناك من قضى وهي ايضا رواية للامام احمد قال - 00:11:08ضَ

انه ما قضيا في دية موبحة وروي عن علي رضي الله عنه الابل لا تقتل فكيف يكون؟ لا هو يرجع الى القيمة. فكل امر يتعذر عن فصل فيه حينئذ ترجع الى القيمة - 00:11:29ضَ

وانتم تعلمون بان الرياح قد تكون من الابل وربما تكون اغلى من الباقة وربما تكون من الغنم ولكن اشتهرت الديات في الابل بلعكسها بعض العلماء اصلا. وتكون ايضا الدراهم والدنانير ويقتل بالدنانير الذهب - 00:11:51ضَ

ومن الدنانير هي الف دينار ومن الفضة ماذا اثنى عشر الفا وكانت قبل ذلك اقل. ثم في زمن عمر رضي الله عنه قررنا قال وروي عن علي رضي الله عنه انه قضى فيها باربع من الابل - 00:12:11ضَ

وروي عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه عزيز ابن ثابت رضي الله عنه انه قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران المتلاحمة ثلاثة ابعرة وباستنفاق اربعة قال والجمهور قال وروي عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قال في الدامية بعير - 00:12:30ضَ

وفي وفي الباظعة بعيران نحن قلنا ايها الاخوة الخمس التي تسبق الموظحة ذهب جماهير العلماء ومنهم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد والشافعي وهو المشهور عن الامام احمد الى ان فيها حكومة - 00:12:58ضَ

وهناك من يقول بان في الحارسة بعير وفي الدامية بعيرين وفي الباظعة ثلاثة وفي السمحاق اربعة الى ان يوصل الى المادة الخامسة الا وهي الموظحة الرفيعة خمس. لكنهم كما قلنا الاولى ليس فيها شيء وانما يبدأ بالدامية - 00:13:17ضَ

الى ان يوصل الى استنحاق التي فيها اربع ثم بعد ذلك ماذا؟ الباقي لا شيء فيه. هذا عند من يقول بهذا الرائي وهم كل يوم وهي رواية للامام احمد. اما اكثر العلماء - 00:13:37ضَ

فيقولون فيها حكومة ما هي الحكومة؟ عرفناها ان يقدر هذا الانسان بانه عبد مملوك فتقدر قيمته قبل الاصابة تم ثم بعد ان ينتهي هذا الجرح ما قيمته الان؟ فتكون هذه الحكومة هي الفرق بين - 00:13:50ضَ

قيمته سليما وقيمته بعد الاصابة هذا هو معنى ذلك اما الرأي هذا هو الرأي المشهور ولكن هناك من يقول في الدامية بعير الى ان يوصل الى الموظحة ففيها خمس ولكن الموظح جاء فيها - 00:14:10ضَ

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتفق العلماء حوله قال وفي المتلاحمة ثلاثة ابعرة وفي استمحاق اربعة يعني المتلاحمة هذه هي التي تأتي في الرقم الرابع لكن الاولى التي هي الحارسة لا شيء فيها. نعم - 00:14:27ضَ

قال المصنف رحمه الله كل هذه عرفناها ذكرها المؤلف ونحن ايضا زدناها بيانا قال ما معنى مثلا حارس التي تحرس الجلد قليلا الدم التي اظهرت شيئا من الدم الباضعة التي اخذت في اللحم ثم - 00:14:47ضَ

ثم بعد ذلك وهكذا الى ان تأتي السمحاء التي تقف عند ماذا تنتهي الى ماذا؟ الى مكان الموضحة التي قاربت الجلد الرقيق بين العظم وبين ماذا؟ اللحن قال والجمهور من فقهاء الانصار على ما ذكرنا - 00:15:03ضَ

وذلك ان الهوى الذي ذكر بان فيه وذلك ان الاصل في الجراح الحكومة الا ما وقفت فيه السنة حدا الاصل ان فيها حكومة لكن ما جاء فيه نص فانه يؤخذ بالنص - 00:15:24ضَ

والحديث الذي جاء يبين ذلك هو حديث عمرو ابن حزم. في كتاب كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن معه قال ومالك رحمه الله يعتبر في الزام الحكومة - 00:15:42ضَ

فيما دون الموضحة ان تبرأ على شيء والغير من فقهاء الانصار يلزم فيها الحكومة برئت على شيل او لم تبرأ. يعني برئت عاد الانسان طبيعيا كما كان او بقي فيه عيب - 00:15:58ضَ

مالك يقول لا يشترط في ذلك وجود اثر لها يشين الجسم وهم يفرقون او بعض الفقهاء يفرق بين هذا الشيء ان يكون في الوجه او في غيره المثل اذا كان في الوجه تكون علامة ظاهرة لكن لو كانت في الرأس فالرأس يغطى اما ان يغطيها الشعر او هذه الطاقية او العمامة او - 00:16:17ضَ

وغير ذلك فهي ايضا تكسوه ولا يرى ذلك العين. ولذلك بعضهم يغلظ كما سيأتي عن سعيد ابن المسيب المخالفة هذه فهذه هي احكام ما دون الموضحة فاما الموضحة فجميع الفقهاء على ان فيها اذا كانت خطأ خمسا من الابل. لماذا قال خطأ - 00:16:40ضَ

لماذا احترازا من العمد لان العمد فيها القصاص الا ان يعفى الى دية اذا هذه الموظحة فيها ان كان ان كانت الجناية على الانسان عمدا ففيها يعني فيها الخصاص وان كانت خطأ ففيها الدية. كم ديتها خمس من الابل؟ ما دليل ذلك - 00:17:04ضَ

كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن في حديث عمرو بن حزم. وهذا الحديث اخرجه النسائي واخرجه غيره بعض العلماء اخرجه مرسلا وبعضهم رواه موصولا وهو من الاحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول - 00:17:29ضَ

بها واشتهرت بينهم. كما ذكر ذلك كثير من الحفاظ كابن عبدالبار. فهو كتاب اخذ به العلماء وتلقوه وعملوا قال رحمه الله تعالى وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو ابن حزم. يعني ثبت في حديثين في كتابه او الى اهل اليمن - 00:17:49ضَ

الذي حمله عمرو بن حزم وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكن في كتاب ابن حزم فيه خمس وفي الاخر خمس من الابل. فنص على الابل. نعم - 00:18:13ضَ

ومن حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموضحة خمس. يعني من الابل. يعني في هذا خمس في الاخر الذي هو المطول الذي كتبه الرسول خمس من الابل. وفي بعض الروايات في الواضحات يعني جمع - 00:18:28ضَ

واضحة او موضحة خمس من الابل قال واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد. ونحن عرفنا ايها الاخوة الموضحة ما معنى موضحة؟ تكلمنا عنها في درس ليلة البارحة وكذلك المؤلف هي التي شقت اللحم وانتهت الى العظم وكذلك شقت الجلد الرقيق الذي بين العظم وبين اللحم سميت موضع - 00:18:48ضَ

لانها اوضحت العظم. سميت موضحة لانها بينت بياض العظم. اذا هي وصلت الى حد ولذلك فيها القصاص يا نعم ان لم يكن عمد قال واختلف العلم شيء ينبغي ان ننبه عليه لان المؤلف ما ذكره وكثير حقيقة مسائل لا ينبه اليها - 00:19:13ضَ

وهذه المسألة ايها الاخوة يعني لا فرق هنا بين الصغير والكبير يعني ليس هناك فرق بين ان يكون الانسان قد بلغ او كان صغيرا هذا واحد الامر الاخر لا فرق بين ان تكون الموظحة كبيرة او غير او صغيرة اقصد يعني فتحتها حتى لو كانت على قدر - 00:19:35ضَ

نار او حتى ابرة ونفذت الى العظم قالوا تعتبر موضحة. هذا لا ينظر اليه وانما ينظر الى عمقها. فاذا وصلت الى فهي موضحة. هناك قضية مهمة وهو ما يتعلق بالذكر والانثى هل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ الجواب لا - 00:19:57ضَ

المرأة ماذا ديتها كدية الرجل الى الثلث؟ فاذا وصلت الى الثلث انتقلت بعد ذلك الى ان تكون النصف يعني في الجراحات في الشجاج المرأة كالرجل الى الثلث. فاذا تجاوز ذلك الثلث رجعت الى الاصل - 00:20:19ضَ

ديتها على النصف من الرجل. ولم يخالف في ذلك من الائمة بالنسبة للموظحة الا الامام الشافعي فان الشافعية لهم رواية بان موضحة المرأة على النصف من الرجل. اما بقية الائمة فيقولون لا فرق - 00:20:39ضَ

بين الرجل والمرأة في هذه المسألة لماذا؟ لان المرأة تشرك الرجل في هذا القدر ما دام لم يتجاوز الثلث قال رحمه الله تعالى اختلف اختلف العلماء في موضع الموظحة من الجسد - 00:20:57ضَ

بعد اتفاقهم على ما قلنا. اه هذه الموضعة الموضحة هل لها مكان معين في الجسد او في غيره؟ هم اتفقوا من حيث الجملة على انها تكون في الرأس وفي الوجه - 00:21:19ضَ

هذا من حيث الجملة وانها عند الجمهور لا تكون في غير ذلك. ثم خالف او اختلف مالك مع الجمهور في جزئيات في الوجه. فهو مثلا يرى بان الانف لا تكون فيه موضحة ولا في الحي الاسفل لماذا؟ قال لبعدهما عن الدماغ. فبعدهم - 00:21:32ضَ

بعدهما عن الدماء لا يكونان بهذا فيهما موضحة لا تكون موضحة. طيب ما فائدة الخلاف وهذا الذي فائدة الخلاف لانه على قول ما لك باستخراج بعض الصور من الموضحة يقول فيهما حكومة. اما الجمهور فيقولون هي - 00:21:54ضَ

وفيها خمس من الابل هذا هو سر او الحكمة من الفرق بين مذهب مالك والجنود قال واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا اعني على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطأ منها يعني على وجوب القصاص اذا - 00:22:14ضَ

موضحة لا يختلف العلماء في ان فيها قصاص اذا كان التعدي عمدا لماذا؟ لانها محددة بالعظم فلا خطورة في هذا المقام ولا يتجاوز بخلاف الذي يأتي بعدها فانه سيأتي الخلاف فيها. وان ابن الزبير ما - 00:22:37ضَ

اقام القصاص في بعضها وخالف العلماء في ذلك كما سيشير اليه المؤلف قال مالك رحمه الله لا تكون الموضحة الا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللحية الاعلى يعني هو كل ما قرب من الدماء الدماغ عنده فهو موضحة - 00:22:58ضَ

لماذا موضح؟ لانه كلما غربت الشجة من الدماغ كانت اخطأ وكلما ابتعدت كانت تخاف. اما الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد فقالوا كل ما حصل من شجة في الرأس او كذلك في الوجه موضحة فهي موضحة لا فرق بين موضع وموضع. فيدخل في ذلك ما استثناه - 00:23:21ضَ

الامام مالك اذا ننتهي الى ان مالك عندما استخرج بعظ الصور يرى ان فيها حكومة والجمهور يرون ان ما استخرجه مالك واستبعده هو ايضا موضحة وتجب فيه خمس للابل قال ولا تكونوا في اللحي الاسفل - 00:23:47ضَ

لانه في حكم العنق ولا في الانف واما الشافعي وابو حنيفة واحمد والموضحة عندهما في جميع الوجه والرأس. الثلاثة الموضحة عندهم تكون في الرأس وفي الوجه. هل تكون في البدن - 00:24:07ضَ

جماهير العلماء لا لا يسمونها موضحة ولكنها تكون بماذا؟ في غير البدن يعني في الرأس والوجه. وقد اثر عن عمر رضي الله عنه انه حكم بموضحة في البدن فهي حجة للذين يقولون وانها تقع في البدن - 00:24:24ضَ

قال والجمهور على انها لا تكون في الجسد. ايضا من الصور ايها الاخوة المؤلف كما ترون يوجز. لكن لو قدر نحن مر بنا بان هناك يا مساء في الفقه الاسلامي تتداخل فما ترون كما في الكفارات. يعني لو ان انسانا جامع في نهار رمضان ثم جامع قبل ان يكفر فكبر - 00:24:43ضَ

وكذلك ايضا لو فعل غير ذلك من الكفارات والامثلة كثيرة جدا فانها تتداخل لكن لو انه اصاب انسان في وجهه فاوضح العظم ثم اصابه مرة اخرى فاوضح هل هي موضحة واحدة؟ الجواب لا. الا ان العلماء قالوا شريطا - 00:25:03ضَ

الا تكون متصلتين. فان وجد فاصل بينهما فهما اثنتان كل واحدة تسمى موضحة وهكذا غيرها من الشجاج يعني ما لم تتداخل فانها تكون اكثر من واحدة حسب الواقعة قال والجمهور على انها لا تكون في الجسد - 00:25:23ضَ

وقال الليث وطائفة تكون الموضحة بالجنب وقال الاوزاعي اذا كانت في الجسد كما تعلمون انما فيه الاضلاع والاضلاع انما في كل واحد منها بعير وقال الاوزاعي اذا كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه والرأس - 00:25:46ضَ

وروي عن عمر لماذا؟ قالوا لانها اخاف وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال في موضحة الجسد نصف عسر دية ذلك العضو. اه اذا هذا هو مستند الذين قالوا بانها تكون في غير الوجه والرأس - 00:26:08ضَ

قال رحمه الله وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شين انتم تعلمون ايها الاخوة بان الوجه هو موضع المحاسن في الانسان. ففيهن الابصار وكذلك ايضا مرتبط السمع وفيه اللسان وفيه الانف فهو ماذا موضع الجمال - 00:26:26ضَ

وهو ايضا اعظم ماذا عضو واشرف عضو يكون في الانسان. ولذلك قالوا الوجه سمي وجها من المواجهة فاذا وجد عيب فيه تبين ولا يمكن اخفاؤه. بخلاف ما لو كان في الرأس او مثلا في الكتف او في الظهر او في البطن - 00:26:48ضَ

او في الفخد او مثلا في الركبة او في اعلى مثلا الساق فهذا تخفيه الملابس ولا تظهره. لكن اذا وجد شيء في الوجه فانه بائن متضع وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شين - 00:27:08ضَ

فرأى فيها مثل نصف عقلها زائدا على عقلها. العقل يعني زائدة للعقل يعني مرة واثر عن سعيد ولم ينقل ذلك المؤلف انه ضاعفها يعني فرق بين الموضح في الرأس ففيها خمس من الابل. وان كانت في الوجه تنتهي الى شيء يعني الى شيء - 00:27:27ضَ

الوقت فيها عشر من الابل وروي وروى ذلك مالك عن سليمان ابن يسار واضطرب قول هذا من الفقهاء السبعة وهو من التابعين واضطرب قول مالك في ذلك فمرة قال بقول سليمان ابن يسار ليس مراد المؤلف ايها الاخوة عندما يقول اضطرب قول مالك بان مالك مضطرب في القول يعني - 00:27:52ضَ

ما نعرفه نحن من الاضطراب انسان بمعنى انه ما عرف هذا من دليل. قصده اضطرب قوله بانه يعني عنه قولان في المسألة او انه تردد في المسألة بلغه هذا وبلغه ذاك وليس معنى الاضطراب بان الامام مالك - 00:28:18ضَ

ما استطاع ان يدرك ذلك الامر فمرة قال بقول سليمان سليمان ابن يسار ومرة قال لا يزاد فيها على عقلها شيء. وبه قال الجمهور الحقيقة ايها الاخوة هذا هو الاولى الذي اخذ به الائمة الثلاثة عدا ما لك هو الاولى. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في - 00:28:38ضَ

ذلك الكتاب الذي تلقته الامة بالقبول وعملوا به جيلا بعد جيل وهو بلا شك قد اشتمل على كثير من اهم احكام الا وهو ما يتعلق بالديات وفي القصاص ايضا في بعضها. وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم اغلق فقال وفي - 00:29:01ضَ

موضحة خمس من الابل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك بان الموظحات يتنوعن. وان منها ما يبقى لها اثر ومنها ما لا يبقى لها اثر ولا ننسى بان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا مطالب بالبيان - 00:29:25ضَ

لان الله سبحانه وتعالى يقول في شأنه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. ولذلك وضع الاصوليون قاعدة المعروفة لا يجوز تأخير البيان. ماذا عن وقت الحاجة؟ فالناس بحاجة الى البيان فكونه اطلق عليه الصلاة والسلام - 00:29:44ضَ

السلام دليل على ماذا؟ على اتحادها في الحكم ثم ايها الاخوة ليس شرطا ان تتساوى الامور. نعم. قد تكون خطيئة اكبر من خطيئة. ومع ذلك هذه تدخل في هذه اليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال في نفس هذا الكتاب ايضا وفي السن خمس من الابل. فلو ظلمت الخمس - 00:30:04ضَ

اعداد الاسنان والاضراس لوجدت انها تزيد عن الدية. ومع ذلك قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا احيانا تأتينا امور نقول عنها توقيفية. واحيانا يكون النص فيها ظاهرا ويختلف العلماء في المفهوم. فعندما يأتي الخلاف - 00:30:30ضَ

نعود الى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لو ما على من يأخذ بحكم من الاحكام ويقول لان هذا هو الذي قاله رسول والله صلى الله عليه وسلم حتى وان كان الذي خالف ذلك صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول رسول الله - 00:30:50ضَ

هو المقدم بعد قول الله قال رحمه الله وقد قيل عن مالك انه قال اذا كانت الوجه كان فيها كان فيها حكومة من غير توقيف ومعنا الحكومة عند مالك ما نقص من قيمته ان لو كان عبدا. هذا ليس عند مالك هذا عند الفقهاء كلهم. يعني تعريف الحكومة عند الفقهاء عموما هو ما اوجزه - 00:31:10ضَ

مؤلف وسبق ان بيناه قال رحمه الله واما الهاشمة اه ما هي الهاشمة؟ الان المؤلف بدأ بالتدريج علوا يعني ارتفاعا بدأ اول شيء الحارس كما رأيتم ثم الدامية وهكذا الى ان وصل الى الموضحة التي اوضحت العظم - 00:31:37ضَ

والان هذي زادت عليها هاشمة هشمت العظام بمعنى كثرة العظم لكن هل فيها نص عن الرسول؟ الجواب لا ولكن هذه حكم فيها السلف فاتفق العلماء عليه لان فيها عشر من الابل. نعم. قال واما الهاشمة ففيها عند الجمهور عشر ففيها عند الجمهور عشر الدية - 00:31:56ضَ

ما هي عشب الدية؟ يعني عشر من الهدية ودائما هم يقيسون في مثل هذا المقام على الرجل الحر يعني هنا دية الرجل كما عرفنا مئة من الابل. كم عشرها يعني لو حصلت على عشرة يظهر لك عشرة. اذا فيها عشر من - 00:32:21ضَ

والموضحة فيها خمس. وستأتي التي بعدها المنقلة فيها خمسة عشر. ثم تأتي المأموم والجائفة في كل واحدة منهما ثلث الدية؟ وما فوق الهاشمة انما جاء فيها نص ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:39ضَ

قال وروي ذلك عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة. اذا قد يسأل سائل فيقول ما دليل عشر من الابل بالنسبة للهاشمية يقال قضى بذلك زيد ابن ثابت الصحابي الجليل الذي قال فيه رسول الله صلى الله - 00:32:58ضَ

الله عليه وسلم فرضكم زيد ولا يعرف له مخالف. ومن هنا اخذ العلماء بقوله وبفتواه فكانت حجة. نعم قال وايضا انت اذا نظرت اليها من حيث الواقع تجد انها حقيقة لان الموظحة تأتي قبلها فيها خمس. وهذه قد كسرت - 00:33:18ضَ

هذا العظم الذي وصل اليه لكنها ما غيرته عن محل هشمته. لكن ستأتي المنقلة التي كسرت العظم وخلخلته وغيرت وضع فكانت اخطر من هذه قال وقال بعض العلماء الهاشمة هي المنقبة وشذا. فما قال المؤلف وقال بعضهم الهاشمة هي المنقنة يعني التي جاءت - 00:33:42ضَ

الكتاب في كتابه عامر. قال وشدة يعني وشذ من فيه حذف وشذ صاحب هذا القول. وحلف المؤلف ذلك لانه معروف قال بعضهم وشد اي شد من قال ذلك قال واما المنقلة - 00:34:06ضَ

فلا خلاف ان فيها عشر الدية ونصف العشر اذا كانت خطأ. ما هو عصر الدين؟ عشر ملايين. وكم نصف العشر خمس؟ اذا خمسة عشرة هذي هي المنقلة ما معنى من كسرت العظمة وغيرت موظعها لما انكسر العظم اختلي - 00:34:24ضَ

وبعضه ارتفع وبعضه نزل فوجد الخلل في ذلك فهذا هو الذي يحتاج الى ان يجبر هذا الكسر اذا هذي فيها خمسة عشرة من الابل وقد جاءت في كتاب عم ابن حزم - 00:34:45ضَ

قال فاما قال واما المنقلة فلا فلا خلاف ان فيها عشر الدية ونصف العشر اذا كانت خطأ فاما اذا كانت عمدا جمهور العلماء على ان ليس فيها قود لمكان الخوف. احسن المؤلف هكذا قال العلماء عموما ومنهم الائمة الاربعة - 00:35:00ضَ

هي ليس فيها الا ماذا اديها ولا قود فيها لانها في موضع خطر قد يؤدي الى هلاك الانسان. وهذا الذي اصيب بها لم يهلك. فربما لو اريد الخصاص منه لدى ولكن اثر عن عبد الله ابن الزبير - 00:35:22ضَ

انه اقتص منها وحكي عن ابن الزبير رضي الله عنه وحكي عن ابن الزبير رضي الله عنه انه اقاد منها. اذا قيل ابن الزبير فالمراد به عبدالله بن الزبير كالحال بن عباس عبدالله بن عباس - 00:35:39ضَ

ابن عمر عبد الله ابن عمر وابن عمر عبد الله ابن عمرو ابن العاص وهكذا واذا قيل انس واطلق فهو انس ابن مالك وهكذا نعم واذا قيل سامورا سامراء بن جندب واذا قيل جابر عند الاطلاق فهو جابر بن عبد الله. نعم - 00:35:56ضَ

وحكي عن ابن الزبير رضي الله عنهما انه اقاد منها ومن المأمومة واما الهاشمة في العمد فروي فروى ابن القاسم عن مالك ان ليس فيها هذا ليس عند مالك عند الجمهور نعم - 00:36:12ضَ

ومن اجاز القرود من المتنقلة كان احرى ان يجيز ذلك من الهاشمة. اه يعني يقول المؤلف يقولون الهاشم ليس فيها ومن قال بانه يقاد من المتنقلة فاحرى ان يقول من الهاشمة لانها خف - 00:36:31ضَ

نعم قال واما المأمومة فلا خلاف بعض النسخ انتبهوا ايها الاخوة وان الجائف تكررها يعني بعض النسخ فيها خطأ القارئ قرأ صحيحا يعني بعضها فيها الجائفة قال واما المأمومة فلا خلاف انه لا يقاد منها. ما هي المعمومة؟ وبعضهم يقول العامة التي وصلت الى - 00:36:49ضَ

ام الدمى الدماغ يعني خلاص قاربت لم يبقى الا جلد رقيق يفصلها عن الدماغ هذه تسمى المعمومة او الآمة. يعني خلاف بين العلماء في التسمية. هناك من يسميها هذه وهناك من يسميها - 00:37:15ضَ

الاسم. وهذه ايضا قد جاء النص بان فيها ثلث الدية. في كتاب عمرو ابن حزم قال واما المأمومة فلا خلاف انه لا يقاد منها. وان فيها ثلث الدية الا ما حكي عن ابن الزبير رضي الله عنهما. تماما. اذا - 00:37:33ضَ

هناك جنايتان من الشجاج فيهما ثلث الدية. هذه المعمومة والتي ستأتي ماذا الجائفة التي تكون التي الى الجوف فهذه قد جاء في فهاتان قد جاء فيهما نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بان فيهما ثلث الدية - 00:37:54ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى واما الجائزة واتفقوا على انها من جراح الجسد لا من جراح الراس. فنسبة الى الجوف لانها هي التي تدخل يعني تخرق البطن تصل ماذا الى الجوف؟ هذه ماذا فيها؟ نفس القذر المحدد بماذا؟ بالمأمومة ثلث الدية - 00:38:15ضَ

ولكن لا يقتص فيها. لكن ايظا هذه الجائفة لو قدر ان انسانا اعتدى على اخر فظربه حتى توصلت الى جوف ثم خرجت من الجانب الاخر هل تكون جائفة واحدة او اكثر؟ لان هذه الاصابة قد تكون حادة وتتجاوز ذلك فتخرج مع الجانب الاخر. الائمة الثلاث - 00:38:39ضَ

قالوا هما جائفتان وعند الشافعية واحدة لان هذه قد تجاوزت فخرجت مع الموظع الاخر كما لو اوصلها الى بطنه وجاء اخر او هو نفسه فجاء من مكان اخر واصابه بجائزة اخرى فتكونان اثنتين - 00:39:03ضَ

قال رحمه الله وانها واما الجائفة فاتفقوا على انها من جراح الجسد لا من جراح الرأس وانها لا يقاد منها وهي ايضا تسميتها واضحة لان قولهم جائفة نسبة الى الجوف - 00:39:23ضَ

والجوف انما هو كما هو معلوم معروف وانها لا يقاد منها وان فيها ثلث الدية لا يقاد منها لخطورتها لخوف التعدي فيها كالحال بالنسبة للمأمومة وكذلك ايضا وانها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن وفي الظهر والبطن - 00:39:39ضَ

واختلفوا اذا وقعت في غير ذلك من الاعضاء فنفذت الى تجويفه حكى مالك عن سعيد ابن المسيب ان في كل جراحة نافذة الى تجويف عضو من الاعضاء اي عضو كان ثلث الدية ذلك العضو. بعض العلماء خص - 00:40:00ضَ

طائفة في الجوف فقط وما عدا ذلك فهي لا تكون من نوع الجائفة. وبعضهم كما ترون قال هي جائفة اذا وصلت الى موضع محدد الى تجويف ذلك العضو وحكى ابن شهاب رحمه الله ابن شهاب هو محمد يعني الزهري الامام الزهري محمد ابن شهاب الزهري التابعي المعروف - 00:40:21ضَ

وحكى ابن شهاب رحمه الله انه كان لا يرى ذلك وهو الذي اختاره ما لك رحمه الله لان القياس عنده في هذا لا يسوغ وانما سنده في ذلك الاجتهاد من غير من غير توقيف - 00:40:46ضَ

واما سعيد فانه قاسى ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر رضي الله عنه في موضحة الجسد. نعم موضحة الجسد قاسها على ماذا عمر على موضحة الرأس والوجه. فهنا ايضا هو قاس - 00:41:02ضَ

قال واما الجراحات التي تقع في سائر الجسد وليس في الخطأ منها الا الا الحكومة. اه يعني جاء عرظ لنا الشجاج او الجراحات التي يكون فيها ماذا الدية التي حددت في حديث عمرو او الهاشمة التي رأيتم لم يرد فيها نص ولكنه اثر عن زيد ابن - 00:41:19ضَ

ثابت واخذ بذلك العلماء خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:41:43ضَ