شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{797}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيما يجب بها وقال مالك واحمد يستحق بها الدم في العمد والدية يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ. يستحق بها الدم وكذلك ايضا الدين - 00:00:02ضَ
يعني الدم او الدين. يعني العلماء مختلفون في هذا الحكم هل القسامة توجب عمدا يعني اذا ثبتت هذا هو المراد. ما لك احمد يقولان يثبت بها العمد هي كالقصاص كالقتل العمد - 00:00:25ضَ
فان عفي الى الدية فذلك نعم ومن العلماء من يقول لا يثبت فيها الا الدية كما سيأتي عن الشافعية والحنفية لهم رأيان في المسألة فقال مالك واحمد يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ - 00:00:45ضَ
وقال الشافعي والثوري وجماعة تستحق بها الدية فقط وقال بعض الكوفيين لا يستحق بها الا دفع الدعوة على الاصل في ان اليمين انما تجب على المدعى عليه يعني هو هؤلاء يدعون فيدفعون اولئك باليمين ولا يترتب على ذلك. هذا رأي - 00:01:05ضَ
العلة الحنفية رأي اخر بانها تجب فيها الدين وقال بعضهم بل يحلف المدعى عليه ويغرم الدية وعلى هذه الحنفية اذا الاقوال اربعة هنا القول الاول ان كانت عمدا وجب القوت وان كانت خطأ فرديا وهو مذهب الامامين ما لك واحمد الثاني لا - 00:01:28ضَ
يجب فيها الا تبيع الشافي ومن معه. الثالث والرابع قولان في مذهب الحنفية قال رحمه الله فعل هذا انما يستحق منها دفع القود فقط ويكون فيما يستحق المقسمون اربعة اقوال. نعم - 00:01:52ضَ
وعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث من حديث ابن ابي ليلى في اخطاء كثيرة ايها الاخوة انا قلت للقارئ يقرأ لانها يحتاج الى تصحيح. هو ليس ابن ابي ليلى ابن ليلى هذا احد - 00:02:11ضَ
الامام مالك وايضا سترون بان المؤلف طعن فيه. والغريب بانه من رجال الصحيحين يعني المؤلف له كلام واليوم غريب هنا نقله عن ابن عبد البر والحقيقة فيه خلق ومز فينبغي ان نصححه في مواقع كثيرة في هذا - 00:02:29ضَ
الدرس الليلة. نعم قال هو ابن ابي ليلى انما هو احاديث ابي ليلى وهو شيخ من شيوخ الامام مالك وعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث ابي ليلى - 00:02:47ضَ
عن سهل ابن ابي حثمة وفيه فقال لهم رسول الله صلى متفق عليه يعني تكتب عليه متفق عليه من سيأتي كلام للمؤنث حوله. نعم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:03ضَ
يحلفون وتستحقون دم صاحبكم. وفي بعض الروايات ماذا تستحقون صاحبكم؟ وفي بعضها يدفع برمته يعني اليكم لتقتلوه. نعم قال وكذلك ما رواه من مرسل بشير ابن بشار. ايضا هذه مسألة اخرى وكذلك ما رواه من مرسل بشير - 00:03:19ضَ
يعني بشير ليس بشير ما رواه من مرسل بشير سجلوه يعني ضعوا على الباء ضمة ما رواه من مرسل بشير يعني الامام مالك ما رواه في موطأه نعم رواه مالك مرسلا - 00:03:42ضَ
لكنه جاء في الصحيحين ايضا. يعني وصل في الصحيحين وكذلك ما رواه من مرسل بسير ابن بشار وفيه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم هنا نقول اخرجه مالك حديث بشير رواه مالك مرسلا وجاء - 00:03:57ضَ
موصولا وخرجه البخاري ومسلم. بل خرجه الجماعة. تعرفون الجماعة؟ يعني البخاري ومسلم واصحاب السنن. ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد. هؤلاء يسمون الجماعة بل خرجه غيرهم. اذا الحديث خرجه الجماعة الذي اوهم المؤذن - 00:04:24ضَ
هنا بانه مرسل فقط. هو سيشير بعد قليل الى ان هناك من وصله. لكنه سيشير ايضا الى ان راويه ماذا ضعيف ابو ليلى بانه ضعيف قال واما عمدة من اوجب بها الدية فقط - 00:04:44ضَ
وهو ان الايمان يوجد لها تأثير في استحقاق الاموال. اعني في الشرع مثل ما ثبت من الحكم في الاموال باليمين والشاهد صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاعر. اذا هذا قره رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:03ضَ
قال ومثلما يجب المال بالنكول المدعى عليه او في النكول قال المدة عليه يعني توقفه وامتناعه معه قال واما عمدة من اودى بها الدية فقط فهو ان الايمان يولد هؤلاء الشافعية ومن نهى - 00:05:22ضَ
اذا ذكر حديث من ذكر حديث الجمهور المالكية والحنابلة ومن معهم حديث ابي ليلى وبعد ذلك الان سيذكر ماذا دليل قال واما عمدة من اوجب بها الدية فقط فهو ان الايمان يوجد لها تأثير في استحقاق الاموال - 00:05:42ضَ
اعني في الشرع مثلما ثبت اعني بالشرع مثل ما ثبت من الحكم في الاموال باليمين والشاهد ومثلما يجب المال بالنكول المدعى عليه او بالنكول وقلبها على المدعي عند من يقول بقلب اليمين مع النكول. هذه مسألة فيها خلاف. نعم - 00:06:04ضَ
مع ان حديث مالك عن ابن ابي ليلى نصحح عن ابي ليلى مع نعم مع ان حديث مالك عن ابي ليلى ضعيف اه هنا نعم قوله ضعيف هذا كلام مردود - 00:06:26ضَ
لان حديث ابي ليلى خرجه البخاري في صحيحه متصلا ليس معلقا واخرجه الامام مسلم فهل يقال عن رجل يخرج له في الصحيحين بانه ضعيف؟ اولا نقول هذا كلام غير صحيح لامور ثلاثة. الاول - 00:06:42ضَ
لان حديثه فرج في الصحيحين الامر الثاني بان الشيخين البخاري ومسلم احتجا به الامر الثالث ان ابن حبان ذكره في الثقات ولا اعتقد بانه ان يقال عنه بانه ضعيف بل هو ثقة - 00:07:01ضَ
اذا هو ثقة وكلام المعرف. لكن المؤلف لعله التبس عليه الامر. لما رأى ابن عبد البر يذكر الاختلاف في اسمه هل هو عبد الله ابنه سهل ابن عبد الله ابن ساحر او هل هو عبدالرحمن الى اخره؟ فهناك اختلاف في اسمه لكنه هو معروف فهو ابو ليلى دون خلاف - 00:07:21ضَ
في ذلك وهو احد شيوخ مالك وهل يقال عن الامام مالك بانه يروي عن الجهال الامام مالك الا عن المعروفين. ومالك اذا كان هناك امر يقول بلغني او يرسل الحديث - 00:07:43ضَ
اذا هذا يكفي ان حديثه خرج في الصحيحين واحتج به عند البخاري ومسلم وانتم تعلمون بانه لا من شروط الامام البخاري ويليه بعد ذلك الامام مسلم فلا يوجد في الصحيحين حديث ضعيف او راو ضعيف - 00:07:58ضَ
قال مع ان حديث مالك عن ابي ليلى ظعيف لانه رجل مكتوب كيف تعلقون بل هو ثقة خرج له البخاري ومسلم يعني خرجها له في الصعيد واحتجان بحديثه وعده ابن حبان في الثقة - 00:08:19ضَ
لانه رجل مجهول لم يروي عنه غير مالك وقيل فيه ايضا انه لم يسمع من سهل قال وحديث بسير بن بشار قد اختلف في اسناده فارسله مالك عاد مرة اخرى الذي قلته لكم قبل قليل ارسله مالك - 00:08:39ضَ
وما يضرنا ولنفرظن مالكا ارسله. رواه مرسلا لكن البخاري ومسلم ماذا وصل قال فارسله مالك واسنده غيره. واسنده غيره وممن اسنده البخاري ومسلم وخرجاه في صحيحيهما اكتبوا هذا وممن اسناء وصله او اسنده البخاري ومسلم وخرجاه - 00:08:58ضَ
في صحيحيهما قال القاضي من هو القاضي؟ القاضي هو المؤلف. يعني هو دائما يصف نفسه بالقاضي وهذا مصطلح عند العلماء السابقين يعني ليس القاضي المرادوي في مصطلح الوصوليين ولا الفقهاء لا هو يقصد نفسه ابن رشد الحفيد - 00:09:25ضَ
بدل ان يقول قلت ويقول قال القاضي وهو قاضي قال القاضي يشبه ان تكون هذه العلة هي السبب في ان لم يخرج البخاري هذين الحديثين. وهذه ايضا غلطة اخرى يعني هذه ايضا بل خرج حديثه البخاري ومسلم - 00:09:45ضَ
ان قلت لكم من اكثر ما يؤخذ على هذا الكتاب هو انه تفوته احاديث كثيرة. يعني هناك بعض لكن اذا وازنا بين محاسن والمآخذ عليك محاسنه كثيرة جدا تكلمنا عليها عدة مرات. لكن حقيقة يقول لم يخرجه البخاري نقول البخاري - 00:10:03ضَ
واخرجه مسلم قال واعترض عندهم القياس في ذلك ما معنى يعني تقوى واعتضد عندهم القياس في في ذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال لا قود بالقسام بالقسامة لا - 00:10:23ضَ
يعني الدية لكن سيمر بنا اثر هو سيكرره لكن لا مانع نقدمه لكم سيسيء اليه مرة اخرى دون ان يذكره قتل رجل وجد رجل قتيلا بين حيين. تعرفون بين حيين من احياء العرب - 00:10:43ضَ
فحلف عمر رضي الله عنه فحلفهم عمر رضي الله عنه خمسين يمينا. يعني حلف اهل هذا الحي واهل ذاك الحي ثمان رضي الله عنه قضى بالدية على اقربهما يعني اقربهما الظمير يعني على اقرب الحيين - 00:11:00ضَ
فماذا قال الذين قضي عليهم قالوا لا اموالنا ماذا؟ كفت عن ايماننا ولا ايظا ايماننا وقتنا وقت يعني حفظت لنا اموالنا فقال له عمر رضي الله عنه وانما حفظتم باموالكم دماءكم. يعني صلتم باموالكم دماءكم. اذا عمر رضي الله عنه - 00:11:20ضَ
هذا الاثر بانه اصلا يحكم بالقمر ولكن لما حلف هؤلاء وحلف هؤلاء بانهم لم يقتلوا شرع الدية. لانه لما احتج اولئك وقالوا ما وقت يعني ما حفظت ما وقت ايماننا اموالنا - 00:11:50ضَ
ولا اموالنا ايماننا. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال امنتم باموالكم على او حق انتم اموالكم دماءكم. يعني حفظتم فهذا يدل على ان عمر يحكم به قال واعترض عندهم القياس في ذلك ايها الاخوة دليل للجمهور الذين يقولون بان القسام ثابتة فهذا عمر رضي الله عنه لما رفعت اليه هذه - 00:12:06ضَ
القضية رجل قتل بين حيين فاحظرهم وطلب منهم ان يحلفوا خمسين يمينا فحلفوا. فاجتهد في الامر فرأى ان الاولى بان يقوم بذلك وان يدفع الدية هو الاقرب لما لم يتبين له مرجح وانما المرجح هو القرب ثم انهم ذكروا ذلك الاعتراض فانهم قالوا يعني - 00:12:32ضَ
لا اموالنا وقت ايماننا لا ايماننا وقت اموالنا يعني حفظتها ولا ايظا اموالنا ماذا ايماننا فقال لهم حقنتم باموالكم دمائكم. اذا حفظتموها اذا انتم استفدتم يعني لو لم يكن ذلك لو ثبت الامر - 00:12:56ضَ
اذا كان حينئذ القوم قال واعترض واعترض عندهم القياس في ذلك فيما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال لا قود بالقسامة ولكن يستحق بها الدية واما الذين قالوا انما يستحق بها اجاب العلماء رحمهم الله الذين قالوا وهم المالكية والشافعية - 00:13:17ضَ
قالوا لعل عمر رضي الله عنه انما قال ذلك لما حكم بالقضية بانه تعذر وجود دليل على العمد يعني الامن لا يمكن ان يقام الا بدليل. فانتقل الى الدية قال واما الذين قالوا انما يستحق بها دفع الدعوة فقط - 00:13:41ضَ
وعمدتهم ان الاصل هو ان الايمان على المدعى عليه والاحاديث التي نذكرها فيما بعد ان شاء الله قال المصنف رحمه الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:14:01ضَ