شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{803}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
واما حكم العبيد في هذه الفاحشة فان العبيد صنفان ذكور واناث نعم العبيد كما كغيرهم بالنسبة للاحرار ذكور واناث وايضا بالنسبة للاناث لا تخلو اما ان تكون متزوجة او غير متزوجة - 00:00:03ضَ
وهنا يأتي الخلاف في ذلك فاذا كانت الامة متزوجة فلا خلاف بين العلماء في ان حدها على النصف من حد الحرة وانها تجلد خمسين والرقيت ذكورا واناثا لا يرجمون وانما حدهم هو الجلد وهو على النصف من حد الحر لقول الله - 00:00:25ضَ
تعالى فاذا اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا انما هو نص في الامة. اما العبد فلم يرد ذكره في الاية ولذلك الحقوه بالامة قيل قياسا لوجود الشبه بينهما والعلة ايضا القائمة الا وهي الرق - 00:00:50ضَ
قال اما الاناث فان العلماء اجمعوا على ان الامة اذا تزوجت وزنت ان حدها خمسون جلدة لقول الله تعالى لانه كما هو معلوم الله تعالى يقول فاذا احسن فان اتينا - 00:01:16ضَ
وبفاحشة فعليهن نصفهم على المحصنات من العذاب ومعلوم بان الرجم لا يرصف. اذا ما هو الذي يرسخ هو الجلد. اذا لا رجم على العبيد ذكورا واناثا انما عليهم الحد الاخر الذي يكون بالنسبة للابكار من الاحرار الا وهو الجلد - 00:01:35ضَ
الاية نص بالنسبة للامة المتزوجة الى زنت. نعم. لقول الله تعالى فاذا فاحسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولا شك بان الزنا فاحشة بل هو من اعظم الفواحش ولذلك قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء - 00:01:59ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا اذا لم تتزوج اذا لا خلاف بين العلماء في ان الامة المتزوجة انما يقام عليها الحد وحدها هو نصف حد الحب خمسون جلدة للاية التي ذكرنا واوردها ايضا المؤلف هذا لا خلاف فيه بين العلماء - 00:02:26ضَ
وفسر جمهور العلماء الاحسان بانه الزواج. كما قال تعالى والمحصنات من النساء اي المتزوجات اذا الاحصان يطلق ويراد به ايضا احيانا الزواج او التزوج قال واختلفوا اذا لم تتزوج فقال جمهور فقهاء الانصار حدها خمسون جلدا. ويقصد بالجمهور ايضا منهم الائمة - 00:02:54ضَ
الاربع المعروفون المشهورون. فان رأيهم في في غير المتزوجة كرأيهم وحكمهم في المتزوجة لا فرق بين متزوجة وغيرها في اقامة الحج وهو خمسون جلدة وقالت طائفة لا حد عليها وانما عليها تعزير فقط. وقد مر بنا والمؤلف لم يعرض له مر اشارة هل يغرد - 00:03:23ضَ
ابو العبيد او لا رأينا ان الامام الشافعي يرى تغريبهم وان الحنفية فيما مضى لا يرون التغريب اصلا وان الحنابل وان المالكية والحنابلة لا يرون تغريب العبيد. والعبد كما هو معلوم انما هو مرتبط بشؤون - 00:03:50ضَ
اذا فيتأثر بغيبته. نعم قال وقالت طائفة لا حد عليها وانما عليها تعزير فقط. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال قوم لا حد على الامة اصلا. هذا فيه تفصيل عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك طاووس - 00:04:09ضَ
عبيد القاسم ابن سلام وجماعة قرون كعطا هؤلاء لهم رأيان في المسألة. الرأي الاول لا حد كما ذكر المؤلف. والرأي الثاني هو التفريق بين المتزوجين وغيرها فالمتزوج عليها الحد وغير المتزوج لا حد عليها. ودليل ذلك فان احسنا فعليهن نصف ما على المحصنات من - 00:04:34ضَ
فاحسنن لها منطوق ولها ايضا مفهوم. هي لها مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومفهوم المخالفة هو الذي يعرف ايضا عند الاصوليين بدليل الخطاب فقوله فاذا احسنا يعني تزوجنا مفهومه المخالف او دليل الخطاب ان غير المتزوج - 00:05:02ضَ
قال والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في اسم الاحصان في قوله تعالى فاذا احسنا فمن فهم من الاحسان التزوج وقال بدليل الخطاب قال لا تجلد الغير لا تجلد غير المتزوجة - 00:05:29ضَ
لا تجلد الغير المتزوجة ومن فهم من الاحصان الاسلام جعله عاما في المتزوجة وغيرها. ولكن الجمهور استدلوا باول الاية واعتبروه حجة ودليلا على ان بذلك هو الزواج. احسنا يعني تزوجنا - 00:05:51ضَ
وذكرت لكم الاية الاخرى والمحصنات من النساء اي المتزوجات ويقال احسنت هذه المرأة اي تزوجت ويطلق ايضا الاحسان ويراد به لكنهم رجحوا هنا بان المراد بالاحصان انما هو التزوج كما اثر ذلك عن ابن عباس - 00:06:12ضَ
رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما قال رحمه الله واحتج من لم ير على غير المتزوجة حدا في حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن فقال - 00:06:36ضَ
ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير يعني انا بسم الله لان هذا ظاهره انه دليل للفريق الاخر وهو فعلا حجة له اي حجة للجمهور لانه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن - 00:07:01ضَ
قال اذا زنت فاجلدوها ثم اذا زنت فاجردوها ثم اذا زنت فاجلدوها ثم اذا زنت فبيعوها ولو بظفير يعني بحبل المؤلف اورد اذا زنت مرتين ولكن جاءت الرواية المشهورة وثلاث مرات والرواية الرابعة فاذا زنت فبيعوها ولو بحد. اذا اذا زنت لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:26ضَ
عن الامعة التي لم تتزوج قال اذا زنت فاجللوها وازا ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير اي بحبل اصبحت لا قيمة لها - 00:07:53ضَ
والسؤال هنا عن غير المحصنة فكيف يكون حجة للذين ماذا يفرقون؟ وفي الحقيقة حجة للجمهور. وقلت لعل له خطأ ولكن كل النسخ التقت حول ذلك اذا هذا حقيقة ليس حجة لمن ذكر المؤلف وانما هو حجة للجموع لان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:08:10ضَ
امر بماذا بجلبها قال رحمه الله تعالى وهو حديث صحيح نعم واما الذكر من العبيد ففقهاء الانصار على ان حد العبد نصف حد الحر قياسا على الامة. لماذا قالوا قياسا - 00:08:34ضَ
لانه لم يرد في الذكر نص وانما النص جاء في الانا فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف المحصنات من العذاب وهم يلتقون فالمقيس والمقيس عليه يلتقيان في العلة. لان القياس انما هو الحاق فرع في - 00:08:55ضَ
اصل في حكم لعلة تجمع بينهما وهو ايضا قياس جلي لوجود علة الرق القائمة في الامة هي ايضا كذلك قائمة في العبد ولذلك الحقوه بهم قال واما الذكر من العبيد ففقهاء الانصار على ان حد العبد نصف حد الحر قياسا على الامة - 00:09:18ضَ
وقال اهل الظاهر بل حجه مائة جلدة مصيرا الى عموم قول الله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما هم اخذوا بظاهر الاية قالوا والاية عامة الله تعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما - 00:09:43ضَ
مئة جلدة ولم تفرقوا الاية بين الحر والعبد لكن الامة جاء نص فاستخرجها فاذا احصدنا اثنتين بفاحشة سيبقى العبد داخلا في عموم الاية وتعلمون بان اهل الظاهر لا يأخذون بالقياس - 00:10:03ضَ
وهنا حجة الجمهور هو الحاق العبد بالامة قياسا عليها واهل الظاهر لا يرون القياس لانهم يقولون ان القياس يبنى على الرأي والدين لا يؤخذ بالرأي. ولذلك اثر عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل - 00:10:24ضَ
في اولى بالمسح من اعلاه. لان الذي يتعرض للاذى ويتصل بالارض انما هو اسفل الخف وليس اعلاه. ومع ذلك يمسح ماذا الاعلى؟ والتيمم هو المسح انما هو بدل عن الغسل اذا كان مسحا - 00:10:47ضَ
وكذلك بالنسبة ايضا اذا المسح هنا جاء بدلا عن الغسل ومع ذلك لم يكن في اسفل الخبث وايضا يقولون بان القياس انما هو دائما قد يأتي مخالفا لما ينتهي اليه الشرع - 00:11:07ضَ
لانه مثلا نحن نجد بان التيمم انما هو بدل عن الوضوء. كما قال عليه الصلاة والسلام والصعيد طيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته - 00:11:29ضَ
وقبل ذلك الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا في سورة المائدة وكذلك اذا جاء في سورة ايضا ايضا في سورة ال عمران. اذا جاء ذكر التيمم ايضا في الكتاب العزيز. اذا قالوا ومعلوم بان التراب لا يطهر - 00:11:47ضَ
وانما الذي يطهر هو الماء فجاء التراب بدلا عنه هذا دليل على انه لا مجال للعقل في احكام الشريعة قال حجه مائة جلدة مصيرا الى عموم قول الله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة - 00:12:10ضَ
ولم يخصص حرا من عبد قال ومن الناس من درى الحد عنه قياسا على الامة. وهو شاذ. وهذا الذي ذكرته لكم اثر عن ابن عباس في احدى الروايتين قال وروي عن قال ومن الناس من ذرأ الحد عنه - 00:12:31ضَ
قياسا على الامة وهو شاذ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله فهذا هو القول في اصناف الحدود واصناف المحدودين والشرائط الموجبة للحد في واحد واحد منهم. قصدها اصناف الحدود بالنسبة - 00:12:49ضَ
عموما الحدود هو بعد لم يبدأ الا بحد واحد سيعقب ذلك بعده مباشرة حد القلب في علاقته بما يتعلق بالزنا لانه التهام للانسان الاتهام بالدرجة الاولى هو قذف الانسان بالزنا. ثم تأتي بعد ذلك بقية الحدود كالسرقة - 00:13:11ضَ
وغيره قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود وفي وقتها فاما كيفيتها ما هي الكيفية التي تقام فيها الحدود؟ نحن عرفنا الان وحتى والخلاف في التغريب. والخلاف كذلك في جلد الثيب قبل الرجم. وكذلك ما - 00:13:34ضَ
يتعلق بحد العبيد ذكورا واناثا بقي بعد ذلك هل هناك كيفية او هل هناك صفات عينة يقام عليها الحد لان الانسان اذا اقيم عليه الحد لا يخلو ممن يكون قائما او ان يكون قاعدا - 00:14:06ضَ
هل يحتاج الى ان تحفر له حفرة او لا يحتاج الى ذلك هل هناك فرق بين الذكر والانثى في هذا المقام او لا هل اذا كان الانسان مريضا او كان الجو شديد الحرارة؟ او كان شديد البرودة هل هذه موانع مؤقتة - 00:14:26ضَ
يرجأ فيها الحج وكذلك الحال بالنسبة للحامل يؤجل اقامة الحد عليها وان كان المؤلف لم يعرف للحامل والرسول صلى الله عليه وسلم قد اجلها حتى ولدك ثم بعد ذلك امرها بان تعود حتى تفطم غلامها ايضا - 00:14:46ضَ
في طفلة ثم جاءت بيده ثم جاءت وبيده شيء وفي بعض الروايات خبزة ثم امر الرسول صلى الله عليه قطعة من خبز ثم امر عليه الصلاة والسلام ان يقام عليها الحدمت - 00:15:06ضَ
قال رحمه الله تعالى فاما كيفيتها فمن مشهور المسائل الواقعة في هذا الجنس اختلافهم في الحفر للمرجوم وقالت طائفة يحفر له وروي ذلك عن علي ننظر الى الاحاديث والاخوة نجد ان الحفر ورد في بعض - 00:15:21ضَ
وفي بعضها لم يرد كما في حديث الناعم وان كان حديث ماعز حقيقة اختلفت الرواية في صحيح مسلم وجاء حديثان كلاهما في صحيح مسلم الاول بانه لم يحضر له والثاني بانه حفر له. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة والمؤلف لم يبدأ بمذهب الجمهور وانما بدا بغيره - 00:15:44ضَ
وقالت طائفة يحفر له وروي ذلك عن علي في شراحة الهندانية حين امر برجمها. اه قصة شراحة مرت وها هي جاءت يعني امرأة جاية لعلي رضي الله عنه وسألها استكرهت ام لا - 00:16:09ضَ
وهي جاءت معترفة بالزنا فاقام عليها الحد وكان قد امر بحفر حفرة لها فهذا دليل على ذلك. نعم حين امر برجمها وبه قال ابو ثور وفيه فلما كان يوم الجمعة اخرجها - 00:16:27ضَ
فحفر لها حفيرة وادخلت فيها واحدق الناس بها يرمونها. يعني جاء في اثر علي انه جلدها يوم الخميس رجمها يوم الجمعة قال واحدق الناس بها يرمونها فقال ليس هكذا الرجم اني اخاف ان يصيب بعضكم بعضا - 00:16:46ضَ
ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة. هذه ايضا مسألة مختلف فيها لم يذكرها المؤلف كيف يكون الرجل هل يصفون صفا وكل يتجه اليه او يكونون مثلا متقابلين هنا جاء في هذا الاثر حتى لا يصيب بعضهم بعضا - 00:17:10ضَ
ثم قال الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية. وجاء في رواية اخرى الزنا زنان. زنا سر وزنا جهر علانية زنا سر وزنا علانية ثم فسر زنا السر بانه الذي يكون في الشهادة - 00:17:30ضَ
ما معنى يكون في الشهادة؟ لان الانسان اذا زنا وشهد عليه شهود معنى هذا انه اخفاه اذا هذا يسمى والزنا علانية وهو الذي يكون بالاعتراف او بالحبل كما جاء في بعض الذين طهروا من ذلك الحد - 00:17:51ضَ
اذا هذا ماذا انما هو زنا على نية لان الذي يأتي ويعترف بالزنا اعلن ذلك واشهره. وهو يريد ان يطهر في هذه الحياة الدنيا ولا يريد ان يغادر هذه الحياة الدنيا وعليه شيء مع ان باب التوبة مفتوح والعلماء مختلفون في ذلك ايهما الافضل - 00:18:14ضَ
ان يكشف الانسان عن امره ويطلب التطهير او انه ايضا يتوب الى الله توبة نصوحا وكما ان الله ستره اكثر العلماء على القول الثاني اذا علي بين بان الزنا زنان. الزنا سر وهو الذي يحصل بالشهود - 00:18:37ضَ
وزنا علانية هو الذي يحصل للاعتراف او بالحبل. يعني امرأة توجد حابل وهذه سيناء تلك الحبلة وسيأتي الكلام هل الحبل يعتبر ايضا دليلا قطعيا كالحال بالنسبة للشهود والاعتراف او انه محل - 00:18:57ضَ
خلاف كما سيأتي قال والرجل ثم قال الرجل رجمان رجم سر ورجم علانية وما كان منه باقرار فاول من يرجم الامام ثم الناس. ها هنا ايضا نادي فان كان باقرار فاول من يرجم الايمان. لماذا - 00:19:17ضَ
في الرواية التي ذكرت لكم فان كان سرا فاول من يرجم البينة يعني اهل البينة الذين شهدوا على الرجل او على هذه المرأة التي توفرت او توفر فيه الشروط بانه زنى هم الذين يبدأون بالرجل لماذا - 00:19:40ضَ
حتى ترتفع عنهم التهمة ان يكونون موجودين الذين شهدوا ويبدأون بالرجل ثم يأتي الامام بعد ذلك ثم بقية الناس. لكن لو كان فان الذي يبدأ هو الامام لانه هو صاحب السلطة - 00:19:59ضَ
وما كان ببينة فاول من يرجم البينة. البينة المراد بهم الشهود. يعني ما ثبت بالبينة واول من يرجم البينة ثم الامام ثم الناس وقال مالك رحمه الله وابو حنيفة رحمه الله - 00:20:18ضَ
لا يحفر للمرجوم. وهي رواية عن المنح اذا هنا لا يحفر للمرجون اولا الامامان ابو حنيفة ومالك قال لا يغفر له ومعهم الامام احمد قولا واحدا بالنسبة للرجل لكنه بالنسبة للمرأة اختلفت الرواية عن الحنابلة - 00:20:39ضَ
روي عنهم او قالوا بالحفر وفي رواية اخرى بعدد الحفر والسبب النصوص اختلفت في قال وقال مالك وابو حنيفة لا يحفر للمرجوم وخير في ذلك الشافعي الامام الشافعي قال هم حفروا وان شاؤوا لا - 00:21:05ضَ
وقيل عنه يحفر للمرأة فقط وهو وبذلك يتفق معه الامام احمد قال وعمدتهم ما خرج البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه من حديث جابر في قصة ناحية ان قصة ماعز هواها جمع من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وفي غيرهما - 00:21:30ضَ
قال جابر رضي الله عنه فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة فر. ما معنى هذا؟ قصد الحجارة اذا اصابته في بعض النسخ اخذته هذا الذي قرأ القارئ هو الصحيح ادلقته الحجارة يعني اصابته بحدها - 00:21:59ضَ
اي فلما ادلقته الحجارة فر فادركناه بالحرة فرضخنا. فالمشهور عن الرواية المشهورة في الصحيحين فرجمناه عند مسلم فرج ابناه وعند البخاري فرجم او ورجم اذا والمعنى واحد والاصل في الرضخ ايها الاخوة المقصود به الكسر وكذلك ايضا انما هو ايضا رب خشية - 00:22:19ضَ
شيء بمعنى انه ماذا فككه؟ والمراد هنا بان الحجارة لما اصابته كانها اي كسرت عظامه قال وقد روى مسلم انه حفر له في اليوم الرابع حفر وبالجملة هذا الحديث الذي قلت لكم اختلفت الرواية - 00:22:47ضَ
بالنسبة لماذا في قصة ماعز هل حفر له او لا؟ المشهور بانه لم يحضر له وقوله في اليوم الرابع ما معنى اليوم الرابع؟ قصده في اليوم الرابع اي يوم الاعتراف - 00:23:13ضَ
لانه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف عنه رسول الله. فانتقل الى الجهة الاخرى كما جاء في الاحاديث فكرر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله لعلك قبلت لعلك غمزت؟ قال لا يا رسول الله - 00:23:28ضَ
فلما اكد ذلك وتكرر منه اربع مرات قال لو فنكتها لا يكنى كما يدخل المرود في المكحلة في البير؟ قال نعم يا رسول الله. قال اتعرف الزنا؟ قال نعم. في بعض الروايات - 00:23:48ضَ
هو حرام ما يحل من الرجل مع امرأته هو ما يحرم ويحل مع الرجل مع امرأته. يعني للرجل مع امرأته ويحرم ايضا على غير ماذا؟ لغير الرجل. اذا بين بانه يعرف حرمة الزنا - 00:24:05ضَ
وان المحرم ان الزنا هو ما يقع محرما من الانسان ان يزني بامرأة لا تحل له. كما ان الحلال النكاح هو ما يكون من الزوج لزوجته. وفي بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له - 00:24:25ضَ
ان اعترفت اربع مرات قال وبالجملة فالاحاديث في ذلك في بعض الروايات وان لم تكن في الصحيحين بان ابا بكر كان عند رسول الله صلى الله عليه فقال له ان اعترفت اربع مرات رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:45ضَ
وهذا سيأتي بالحجة للذين يقولون بالنسبة للقراءة قال وبالجملة فالاحاديث في ذلك مختلفة قال احسن الحديث الذي اورده المؤلف وفي صحيح مسلم ولم يرد الاخر وكان الاولى ان يريده وهو ايضا في صحيح مسلم وهو حديث ابي - 00:25:07ضَ
سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما امر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ما عزل خرجنا به الى البقيع ولم نحفر له وما حفرنا له وفي بعض الروايات انه اقسم قال فوالله ما حفرنا له ولا اوثقناه - 00:25:27ضَ
ولكنه قال لنا اذا هذا الحديث كما ترون فيه زيادة بيان انا لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به الى البقيع. اي الذي كان يرجم - 00:25:49ضَ
قال فوالله ما حفرنا له ولا اوثقناه يعني ما قيدناه. وانما قام لنا وهذا حجة للذين يقولون بانه ماذا يقام الحد عليه قائما في حالة الجلد قال احمد اكثر الاحاديث - 00:26:06ضَ
على الا حفر قال وقال مالك رحمه الله يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد اذا الامام ما لك اقتصر على ضرب الظهر وما حوله كلريتين - 00:26:27ضَ
والجمهور قالوا يضرب كل شيء ويتقى الفرج والوجه وفي ايضا في بعض الروايات انه استثني من ذلك ايضا الرأس قال وقال ابو حنيفة والشافعي يضرب سائر الاعضاء ويتقى الفرج والوجه. وكذلك احمد - 00:26:48ضَ
هؤلاء قالوا الا الفرج والوجه واستدلوا بما اثر عن علي رضي الله عنه قال واتق الفرج والوجه وفي بعض الروايات والرأس اذا احتجوا بما وتر عن علي رضي الله عنه اي الجمهور - 00:27:11ضَ
وزاد ابو حنيفة الرأس ومعه ايضا احمد قال ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود كلها وعند الشافعي وابي حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعد. اما الامام احمد فيرى انه لا يجرد ولا يمد - 00:27:29ضَ
ولا يوثق وانما الامام احمد استثنى ما اذا كان عليه فرظ يعني لو احتال مثلا فلبس لباسا يمنع ايصال الايمان اليه فانه بذلك ينزع اما ملابسه المعتادة فلا تنزع منه - 00:27:50ضَ
اذا من العلماء من قال يجرد وليس القصد بان يكون عريانا لا. ولكنه يجرد من كل ما يدفع عنه من هو الم الضاد وكما رأيتم بالنسبة للحنفية والشافعية وافقوه الا في القذف - 00:28:10ضَ
والامام احمد قال لا يجرد الا ان يلبس كمثل الفرو ليتقي به علم الظرب فانه في هذه الحالة انما يخلع ذلك عن قال وعند الشافعي وابي حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعد - 00:28:29ضَ
قال ويظرب عند الجمهور قاعدا ولا يقام قائما خلافا لمن قال انه يقام لظاهر الاية. هذه العبارة او هذه الجملة وهذا الحكم تداخل على المؤلف فيما يبدو فجاء فيه خلط بقيت عبارة اقرأها - 00:28:51ضَ
قال ولا يقام قائما خلافا لمن قال انه يقام لظاهر الاية يعني كأن لظاهر الاية حجة للذين قال خلافا وهو ليس كذلك الحقيقة هذه مسألة وصل العلماء القول فيها وقسموه الى قسمين - 00:29:13ضَ
لانه بالنسبة لذلك تعيد العبارة حتى نوضح قال رحمه الله ويضرب عند الجمهور قاعدا الان الذي عليه الحد كيف يجلد قال يضرب عند الجمهور قاعدا ليس الامر كما ذكر المؤلف بل العكس - 00:29:31ضَ
العلماء فصلوا القول في ذلك. قالوا المجلود لا يخلو اما ان يكون ذكرا او انثى فان كان انثى فانها تظرب قاعدة لا خلاف بين الائمة الاربعة هذا هو الذي حصل ويستدلون بما جاء عن علي رضي الله عنه انه قال تضرب المرأة قاعدة والرجل قائما - 00:29:50ضَ
واما اذا كان رجلا اذا كان ذكرا فهو عكس ما ذكر المؤنث. ما سماه مذهب الجمهور هو مذهب ما لك وما قال خلافا لكذا فهو مذهب الجمهور. اذا المرأة عند الائمة الاربعة تظرب قاعدة - 00:30:16ضَ
واما الرجل فذهب الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد الى انه يضرب قائما وقال الامام مالك يضرب قاعدا. ما حجة الامام مالك؟ قال ظاهر الاية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة - 00:30:36ضَ
قال فالله سبحانه وتعالى لم يأمر لماذا؟ ورد الجمهور قالوا والاية لم تأمر ايضا بالقعود فتساوية ثم احتج الجمهور باثر علي رضي الله عنه وقد صح عنه انه قال تجلد المرأة قاعدة او تضرب المرأة قاعدة والرجل قائما - 00:30:58ضَ
قال ويضرب عند الجمهور قاعدا ولا يقام قائما خلافا لمن قال انه يقام لظاهر كلام المؤلف هذا يحتاج الى اله لمن قال هو خلط بين الذكر والانثى اعيد مرة اخرى حتى ننتبه - 00:31:23ضَ
يعني هذه المسألة ذات فرعين. الفرع الاول فيما يتعلق بالمرأة المرأة قد اتفقت الائمة الاربع بل جماهير العلماء لانها تضرب قاعدة لماذا؟ لانه اسفر لها لانها لو ضربت قائمة يخشى ان تتكشف - 00:31:44ضَ
ولذلك تظرب قاعدة لماذا؟ حتى لا تتكشف ويكون اثر لها هذا هو مذهب العلماء بلا خلاف عند الائمة نأتي بعد ذلك الى الفرع الثاني والقسم الثاني وهو الرجل فالائمة الجمهور ابو حنيفة والشافعي واحمد - 00:32:08ضَ
قالوا يضرب الرجل قائما خلافا للامام مالك فانه قال يضرب قاعدا. ما حجة الامام مالك؟ ظاهر الاية. وظاهر الاية حجة للجمهور لانهم قالوا ليس في الاية ما يمنع بانه يضرب قائما. فالاية سكتت عن ذلك الموضوع - 00:32:28ضَ
عادوا الى اثر علي رضي الله عنه والرجل قائما ايوا يضرب الرجل قائما. فلا شك بان مذهب الجمهور اقوى في ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب عند الجميع ان يحضر الامام عند اقامة الحدود ان يحذر الامام - 00:32:50ضَ
ويستحب عند الجميع ان يحضر الامام عند اقامة الحدود طائفة من الناس. نعم ان يحضر الامام وطائفة من الناس ويستحب عند الجميع ان يحضر الامام عند اقامة الحدود وطائفة من الناس. نعم - 00:33:11ضَ
لقول الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني الاية الله تعالى يقول في سورة النور والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مات جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر - 00:33:31ضَ
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليكون ذلك رابعا وزاجرا له ولغيره. لان ايضا من تحدثه نفسه بذلك ايضا يرتدع لان الانسان اذا رأى العقوبة وان من يرتكب مثل هذه الفاحشة سيعاقب بمثل هذه العقوبة فانه يرتدع عن ذلك ايضا - 00:33:53ضَ
وايضا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين والا تأخذهم بذلك في حد من من حدود الله رأفة. فان عليهم كذلك الا تأخذهم العاطفة والرحمة فيعطل حد من حدود الله بل ينبغي ان تؤدى الحدود - 00:34:18ضَ
اذا رفعت الى الايمان اذا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمن والمراد بالطائفة الاية اطلقت طائفة منهم هل هو واحد كما هو قول الحنابلة وهو وهو مروي عن عبد الله ابن عباس وكذلك عن مجاهد - 00:34:38ضَ
وفسره بعض الحنابلة بان المراد واحد مع الذي ايضا يتولى الحد يقوم به اذا القول الاول يحضره طائفة واحد فما فوقه يعني لو حضر واحد مع الذي يقيم الحد لكفى. وهذا هو قول الحنابلة وهو مأوي عن عبد الله ابن عباس - 00:34:58ضَ
وكذلك عن مجاهد من التابعين ابن عباس من الصحابة ومجاهد من التابعين ومنهم من قال اربعة كما ذكر ذلك عن الامام مالك وهي ايضا رواية ايضا للامام الشافعي. وعن ما لك - 00:35:19ضَ
وهي رواية للشافعي اخرى وللامام الزهري وهكذا تعددت الاقوال ايها الاخوة في ذلك قال رحمه الله واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة وقال مالك اربعة قيل ثلاثة وقيل اثنان وقيل سبعة وقيل ما فوقها. اذا كما قلنا لم يذكر واحدا وهذا قول الحنابل وهو مروي عن ابن عباس يعني واحد فما فوق - 00:35:36ضَ
اثنان عثر عن الامام مالك وثلاثة وكذلك اربعة ثلاثة ايضا نعيدها مرة اخرى. قال واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة فقال مالك اربعة وقيل ثلاثة قلنا اربعة معه فيها الامام الشافعي وثلاثة - 00:36:07ضَ
مع وفيها الزهري والشافعي في رواية وقيل اثنان وقيل اثنان لعل هذا هو مراده بما اثر عن ابن عباس بانه واحد ويضاف اليه من يقوم بالحد وقيل سبعة ومنهم من قال خمسة كربيعة وكذا هذه كلها اثرت عن التابعين. وقيل ما فوقها - 00:36:29ضَ
قال المصنف رحمه الله لماذا تعددت اقوال العلماء واختلفت؟ لانه لم يرد نص يحدد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى واما الوقت فان الجمهور على انه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد - 00:36:52ضَ
يعني الوقت يعني هل الوقت معتبر او هل الوقت مراعى بالنسبة لاقامة الحدود؟ او ان هذا ارتكب حدا من الحدود فينبغي ماذا ان يعامل بما فيه شدة اولا ايها الاخوة هذه الحدود - 00:37:12ضَ
التي شرعها الله سبحانه وتعالى واكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها وايضا نقلت عنه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا انما ايضا من من اسرارها وحكمها وتطهير الانسان هو ان يطهر المسلم - 00:37:34ضَ
فانه اذا جاء فاعترف بجريمة من الجرائم فاقيم عليه الحد فانه يطهر بذلك وكذلك لو شهد عليه شهود فانه كذلك ولذلك لما وقف عمر رضي الله عنه لما جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم المر لما امر برجم تلك المرأة - 00:37:57ضَ
قال عمر رضي الله عنه اتصلي عليها وهي زانية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب التوبة وقسمت على سبعين لكفتهم وكذلك جاء ما يشبه ذلك في قصة ماعز - 00:38:20ضَ
وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه كما في البخاري وفي بعض الروايات انه ما صلى عليه ولكنه صلى ايضا عليه الصلاة والسلام على الجهنيه اذا الانسان اذا تاب الى الله وامان - 00:38:39ضَ
فان الله سبحانه وتعالى يكفر السيئات ويغفر الذنوب. والله تعالى قد فتح باب التوبة ودعا عباده المؤمنين الذين اسرفوا على انفسهم لن يعودوا الى الله وان يتوبوا اليه توبة نصوحة - 00:38:56ضَ
وان يتركوا ما وقعوا فيه من الذنوب والخطايا. وان يعودوا الى الله سبحانه وتعالى حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى بصحائف بيضاء نقية قال واما الوقت فان الجمهور على انه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد - 00:39:12ضَ
هناك حر شديد وهناك برد شديد وهناك مرض. والمرض ايضا على قسمين لان المرض قد يكون خفيفا وهو الذي يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه وهو المرض الشديد الذي يخشى على الانسان من الهلاك فيه - 00:39:34ضَ
من حيث الجملة العلماء متفقون من حيث الجملة على انه لا يقام الحد لماذا في شدة الحر ولا ماذا في شدة البرد ولا على المريض هذا من حيث الجملة لماذا؟ قالوا لان المحدود يتأثر بذلك اي المجلود - 00:39:55ضَ
لان الحر لانه اذا ضرب وربما حصلت جروح في بدنه فهي مع شدة الحر ربما يتأثر بها وكذلك ايضا شدة البرد يؤذيه وكذلك المريض ايضا يتأذى بالضرب لانه مريض مجهد فاذا اظيف اليه الظغط - 00:40:19ضَ
ايضا تعبا ومشقة لكن من حيث التفصيل نجد ان الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي رواية للامام احمد قالوا لا يجلد هؤلاء في هذه الحالة لا في شدة البرد ولا في شدة الحر - 00:40:43ضَ
ولا في شدة ولكن عثر عن عن الحنابلة انهم قسموا ذلك الى قسمين. فقالوا المريض لا يخلو من واحد من اثنين اما ان يكون مرضه خفيفا فان كان مرضه خفيفا فانه يقام عليه الحد - 00:41:03ضَ
كما اقام عمر رضي الله عنه كما صح ذلك عنه اقام على قدامة بن مظعون الحب لانه كان قد شرب الخمر اقام عليه الحد وهو مريض قالوا ومرظه لم يكن مخوفا - 00:41:23ضَ
هذا حجة للذين ما قالوا اذا قالوا هذا اذا كان مرضه ماذا يرجى واما اذا كان مرضه لا يجابؤه والكلام لا يزال عند الحنابلة قالوا فانه يقام عليه الحد اللاكن يقام عليه الحد - 00:41:39ضَ
لماذا يقام عليه بصوت خفيف؟ او انه اذا كان يتأثر فيضرب بمائة شمراخ يضرب من مائة مرة واحدة وهذا قد ثبت في قصة الرجل الذي كان مريضا فانقلب فزنا بامرأة فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:41:58ضَ
فامر بضربه بعسقين اي بمائة شمراخ اي ما يكون من عتق النار وهذا قد اخرجه ابو داوود والنسائي وغيرهما اذا هذا التفصيل انما هو في مذهب الحنابلة. اما الجمهور فقالوا لا يقام الحج - 00:42:31ضَ
بمثل هذه الحالات اما بالنسبة للذي للمريض فانه يحتج ايضا ثبت عن علي رضي الله عنه بل في حديث اخرجه مسلم ان ان امة الزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فامرني يقول علي رضي الله عنه - 00:42:49ضَ
وامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اجلده فاذا هي قريبة عهد بنفاس يعني ولدت قريبا والدم يخرج منها فرأيت هذا كلام علي رضي الله عنه فرأيت ان انا جالستها ان اقتلها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه - 00:43:13ضَ
فقال احسنت اي اقره على ذلك انه توقف. وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل فلو ما فعلت بها فاخبره بذلك فامره بان ينتظر حتى يزول ما بها من عادة - 00:43:36ضَ
اذا هذا الحديث حج للذين قالوا بان الحج يقام على المريض فان هذه نفساء ومع ذلك اقيم عليها ايضا عمر رضي الله عنه في قصة في قصة خزامة ابن المطعون حيث اقام عليه الحد عندما شرب الخمر - 00:43:53ضَ
قال ولا يقام على المريض وقال قوم يقام وبه قال احمد واسحاق لكنني فصلت لكم مذهب الحنابلة ليس على اقناعه. ان كان المرض خفيفا يرون انه يجلس كما في قصة خدامة. او فسر - 00:44:15ضَ
قصة خدامة بذلك. وان كان مرضه شديدا فانه ايضا يتقى الا يكون الضرب مثبتا له يعني يلاحظ الا يسلفه الجل فان خشي عليه فانه يضرب بمئة شمراخ ضربة واحدة وهذا جاء في القرآن وخذ بيدك ما زاد رزقا نعم - 00:44:31ضَ
قال قال احمد واسحاق واحتج بحديث عمر رضي الله عنه انه اقام الحج على قدامة وهو مريض وسبب الخلاف معارضة الظواهري للمفهوم من الحد وهو ان يقام حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات النفس المحدود - 00:44:56ضَ
فمن نظر الى الامر باقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض ومن نظر الى المفهوم من الحد قال لا يحد المريض حتى يبرأ واثروا عليها له حديث علي الذي امره رسول الله صلى الله عليه في صحيح مسلم ان يجلد تلك الاعمى انما هو نص في الموضوع - 00:45:18ضَ
لانها بمثابة المريض اي لها عذر وكذلك الامر في شدة الحر والبرد قال المصنف رحمه الله تعالى الباب ايها الاخوة بان هذه الشريعة انما هي قامت على الرحمة وان هذه العدود لم تشرع اصلا لايذاء الناس والحاق الالام بهم - 00:45:42ضَ
ولكنها شرعت لترضع الظالمين. وتمنع المعتدين الذين يتعدون على ارواح الناس وعلى اموالهم وعلى اعراضهم فانما شرعت لذلك ليكون المجتمع الاسلامي مجتمعا يقوم على رحمة يقوم على المحبة ولتختفي منه الجريمة واسبابها - 00:46:06ضَ
لذلك شرعت هذه الحدود خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:46:31ضَ