شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{807}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال واما المقذوف فاتفقوا على ان من شرطه وهذا هو الذي يأتي بالدرجة الاولى هو المقذوف هو الذي لحقه الاذى هو الذي تعدي عليه هو الذي تكلمه بان رمي في الزنا يعني رماه انسان قال يزال او قال له يا ابن الزاني او يا ابن الزاني او غير ذلك من العبارات - 00:00:00ضَ
صريحة في انه يرميه بالزنا او ينفيه عن نسبه ولو نفاه عن نسبه كذلك يدخل في هذا الامر. لان كونه ينفيه عن نسبه معنى هذا بانه مشكوك في امره قال واما المقذوف فاتفقوا على ان من شرطه ان يجتمع فيه خمسة اوساط - 00:00:23ضَ
وهي وهذا احيانا يحصل من بعض الجهال الذين لا يدركون ما لا عقوبة ما ينطقون به ولا يدركون ايضا نتيجة ما يترتب على ذلك من الاثم والعدوان ومن العقوبة ايضا - 00:00:46ضَ
لا تراه في ادنى خلاف يدور بينه وبين اخيه المسلم يرميه بالبهتان. فهذا من اخطر الامور. نعم قال واما المقذوف فاتفقوا على ان من شرطه ان يجتمع فيه خمسة اوصاف ولا يكفيه ايضا ان يقول انا قلت ذلك في حالة غضب هذا لا يكفي ولذلك قال الرسول صلى - 00:01:03ضَ
الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب على المؤمن دائما ان يتصرف ان يتحكم في لسانه وفي جوارحه. لانه اذا افلت لسانه لا يستطيع بعد ذلك - 00:01:27ضَ
يصلح ما ما يحصل منه. لكنه قبل ان يتكلم هو ممسك بزمامه فهو ايضا متصرف مسيطر عليه اذا الان سيذكر المؤلف الشروط الخمسة التي تكون في المقذوف. متى يستحق المقذوف بان يقام - 00:01:45ضَ
الحد على قاذفه قال وهي البلوغ هذا البلوغ يعني متفق عليه عند الجمهور لكن هناك رأي للامام مالك ورواية ايضا اخرى ليست مشهورة للامام احمد ليس شرطا يقولون البلوغ يعني لو رمى صغيرا - 00:02:07ضَ
فانه لا يجب عليه القذف حد القذف لان الصغير لا يزنى لا يقام عليه الحد لانه غير مكلف فبذلك الامر بالنسبة لماذا للقبر ولكن جماهير العلماء يقولون البلوغ شرط. لان هذه المعرة وهذه السبة وهذه الاساءة تتعلق به - 00:02:25ضَ
وربما يعيره الناس بها صغيرا وتنمو معه كبيرا ايبقى يوصف بذاك العام؟ نعم قال البلوغ والحرية ايضا الحرية ان يكون حرا معنى هذا لو كان عبدا يعني لو ان انسانا رمى عبدا لا يجب على راميه الحد هذا هو الرائي الصحيح خلافا لداوود - 00:02:48ضَ
والعفاف كذلك ان يكون عفيفا اما اذا عرف واشتهر عنه بانه يمشي في الزنا وفي المعاصي فانه حينئذ لا يكون عفيفا فهو الذي لوث نفسه. نعم. والاسلام والاسلام ايضا. ان يكون مسلما. اما الكافر فلا عرض له. نعم. وان يكون - 00:03:13ضَ
معه الة الزنا يعني ان يكون معه الة الزنا قال فان انخرم من هذه الاوصاف وصف لم يجب الحج وهذا كله هذه الشروط استنبطها العلماء من النصوص من نصوص الكتاب والسنة وفيها ايضا احتياط لمن احتياط - 00:03:33ضَ
حفظ لحق المقذوف وايضا فيها ايضا مراعاة لما صدر عن القادر لان القاذفة قد يكون يرمي انسانا هو اهل لما قاله وهذا الذي يقذف ايها الاخوة وبين امرين لو رمى انسانا - 00:03:54ضَ
اجتمعت فيه الشروط التي يترتب عليه ان يقام عليه حد القذف ما لم يأت باثبات ذلك. يعني انسان رمى انسانا بالزنا فهو بين امرين. اما ان يأتي بشهود اربع الاوصاف - 00:04:12ضَ
والتي ذكرناها الشروط السبعة تجتمع فيهم والا يقام عليه حد القذف قال والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف ويحتمل المؤلف بالجملة يعني يشير الى قول داوود الظاهري فان اهل الظاهر يقولون لو ان انسان - 00:04:30ضَ
ايظا قذف عبدا فانه يقام عليه الحد. يقول ليس هو مسلم. اليس هو يتأذى كما يتأذى الحر؟ فليس العار هو نتيجته ايضا في الغالب سيعتق فيصير حرا فهو يتأذى كما يتأذى غيره - 00:04:54ضَ
ولست لبموم الادلة واولئك يقولون العبد لا يشترط فيه ذلك قال والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف ويحتمل ان يدخل في ذلك خلاف ومالك رحمه الله كانه غير متعدد من الخلاف والخلاف كما هو لداود الظاهري كما ذكرت لكم - 00:05:11ضَ
قال ومالك يعتبر في سن المرأة ان تطيق الوطء؟ اه حتى الامام احمد كذلك يعتبر بالنسبة للصغير عشر سنوات وبالنسبة للصغيرة تسع صلوات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:05:35ضَ