التفريغ
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولحبيبنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. وللمصلين رحمه الله قل ولا يخرج بالصدقة هبة ولا زات عواقب الا ان يشاء المصدر وفي الرفقة ربع العش - 00:00:00ضَ
ان لم يكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجنازة وليس وانها تقبل منه العقبة. ويجعل معها شتان استيسرتا له. او عشرين درهما - 00:00:20ضَ
قد بلغت عنده صدقة الفضة وليست عنده الحقة. وعنده الجدعة فانها تؤخذ منه الجدعة. ويعطى للمصدق رواه البخاري. احسن الله اليك. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده - 00:00:40ضَ
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله - 00:01:00ضَ
هذا هو درسنا الثامن والثلاثون بعد المائتين. من دروس شرح بلوغ المرام من ادلة الاحكام. للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى والذي جمع فيه جملة عظيمة من الاحاديث النبوية عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه والتي عليها - 00:01:20ضَ
مدار جل الاحكام الشرعية. فقل ما تجد مسألة فقهية الا وحديثها الذي يدور حولها قد الحافظ رحمه الله في كتابه هذا. وعشنا ايها الاحبة في الله في درسين ماضيين. مع حديث انس الطويل في كتاب - 00:01:41ضَ
صدقة التي فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام في الانعام. في صدقة الابل بيان مقدارها ونصابها واسنانها وما الذي يخرج منها؟ ثم تكلمنا عن زكاة الغنم مبينين جملة من الاحكام المتعلقة بالنصاب - 00:02:01ضَ
وما الذي يخرج وتكلمنا عن الخلطاء وحكم اخراج المعيبة؟ هذا كله عنه بدرسنا الماضي ايها الاحبة في الله وقد يستغرب الواحد منا طول هذا الحديث وكثرة الكلام حوله. والذي يعلم ايها الاحبة في الله ان - 00:02:21ضَ
لا يناله العاجز والكسول والعلم لابد له من بذل ولابد له من صبر وجهاد ومجاهدة. ورباط ومرابطة فلا يحصل الانسان على العلم من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن كلام الائمة من الصحابة والتابعين واتباعهم ومن - 00:02:44ضَ
الائمة الاربعة ومن سار على طريقهم الا بالجلد والصبر وما اجمل قول ابي الطيب رحمه الله لما قال مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. الانسان لا يبلغ المقامات العاليات. من يرضى وجه في اكتسابك - 00:03:06ضَ
كريمة حتى ماذا؟ حتى يسوده شحوب المطلب. فلابد ان يبذل وان يصبر. لذلك الامام مسلم رحمه الله. في كتاب المواقيت وقد تقدم لنا ذلك الاثر النفيس على غير عادة مسلم. في صحيحه لما اسند عن يحيى ابن ابي كثير. ماذا قال يا سامر - 00:03:29ضَ
لا يستطاع العلم براحة الجسم اورد الامام مسلم هذه الكلمة عن يحيى ابن ابي كثير ليس صحابيا. ومع ذلك اورد له هذه الكلمة ليوصل رسالة لطالب العلم انك لن تضبط كتاب الزكاة حتى تضبط الاحاديث. وقبلها الايات وبعد ذلك - 00:03:50ضَ
فلا يحسن بك يا طالب العلم ان تسأل عن نصاب الابل فلا تدري وعن نصاب الغنم فلا تدري. وعن حكم الخلطة في زكاة الانعام فلا تدري. وان سلك سائل عن بنت المخاض - 00:04:14ضَ
ابن اللابون ظننتهما من البشر. والله المستعان ليحسن بالانسان ان يكدح وان يبذل ما يستطيعه من ذروة سنام وقته في تحصيل العلم الشرعي الذي به ترفع الاثار والاثام والاغلال عن هذه الامة. هذه الامة امة مجروحة. امة مكلومة - 00:04:31ضَ
ومن اعظم اسباب كلمها وجرحها وضعفها انها اصيبت في مقتلين. منظومة عقدية ومنظومة اخلاقية ولا يمكن لهذه الامة ان تنهض على اقدامها وان تسترد عزها ومجدها الا اذا عادت الامة كما كانت عليه في المنظومتين. العقدية والاخلاقية ولا سبيل لذلك الا بالعلم. الا بالعلم - 00:04:57ضَ
الشرعي وباناس صادقين مخلصين. اسأل الله ان يمن علينا وعليكم بالفقه بالدين. كنا قد توقفنا ايها الاحبة في عند اعتبار السن. فتكلمنا عن الصفات الواجب مراعاتها فيما يخرج من الانعام. وبينا ان العلماء اتفقوا على وجوب التقيد بالسن المذكور في هذا الحديث - 00:05:30ضَ
فلا يجزئ الذي يزكي ان يخرج غير السن المطلوب الا في حالة واحدة ما هي عدم وجود او توفر السن المطلوب. ماذا يصنع كما وجهك الحديث تخرج الاقل وتدفع العشرين درهما كما ذكر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ننتقل الى فرع عن المسألة السابعة عشرة - 00:06:00ضَ
نقول اسنان الغنم اسنان جمع سن. يعني العمر اسنان الغنم اقول احبتي في الله اتفق العلماء يعني ما الذي يجزئ في الغنم في سنها اخرج جذعه او ثنية اخرج ما تم لها ستة اشهر او قبل الستة اشهر في الزكاة يجزئ انسان عنده - 00:06:28ضَ
واربعين شاة وجبت عليه الزكاة عنده كما يقولون حمل عمره شهرين. يخرجه يجزئ ولا ما يجزئ؟ نقول احبتي في الله. اتفق العلماء على ان الثني يجزئ والثني ما سقطت ثناياه - 00:06:55ضَ
الثني هو ما سقطت ثناياه ايها الاحبة في الله. وهو في اظهر او اشهر اقوال اهل العلم ما تم له تم له سنتان ودخل في الثالثة تم له سنتان ودخل في الثالثة. وثمة قول انه اقل من ذلك. ما تم له سنة ودخل في الثانية - 00:07:16ضَ
اذا اتفق اهل العلم على اجزاء الثني لنقل معكم ما تم له ايش؟ سنتان ودخل في الثالثة اجزاء الثني من المعز والضأن فلو ان انسان عنده غنم ماعز او ضأن. فاخرج ثنيا اجزأت باتفاق علماء الامة - 00:07:36ضَ
استدلالا بحديث عمر الذي تكلمنا عنه فيما مضى قال ونأخذ الجذعة والثنية ونأخذ الجماعة والثنية. عبد الله بن سفيان لما ارسله عمر في بيانه كيفية الصدقة كيفية الزكاة وهذا الاثر اخرجه مالك في موطأه والطبراني والبيهقي وغيرهما بسند قال عنه الامام النووي - 00:08:01ضَ
صحيح ايضا يا كرام مما يدل على اجزاء الثني قياسا على ان الثني يجزئ في اي شيء في الاضحية الثني يجزئ في الاضحية. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم قال لا تذبحوا الا مسنة. هذا اي في اي شيء - 00:08:30ضَ
يا ابو عبادة في الاضاحي. فالعلماء قالوا اذا اجزأت في الاضحية فتجزئ الزكاة من باب اولى المسألة الثانية من مسائل اسنان الغنم اليوم الجذع هل تجزئ الجذعة وما هي؟ نقول ايها الاحبة في الله اختلف العلماء في الجامع - 00:08:56ضَ
مظاهر الرواية عن ابي حنيفة ان الجذع الجذع لا يجزئ وهو في الغنم ما تم له ايش ستة اشهر ما تم له ستة اشهر. هذا اين في الاغنام؟ فالجامعة في الابل غير الجذعة في ايش - 00:09:22ضَ
في الغنم في الابل تم له اربع دخل في الخامسة نقول ايها الاحبة في الله الاحنا في قرون لا تجزئ الا بالقيمة بينما الجمهور من الشافعية والحنابلة وصاحبا ابي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني والقاضي ابو يوسف - 00:09:49ضَ
ذهب الجمهور الى اجزاء الجذعة في الضأن. فاذا ذبحت او اذا قدمت زكاة كغنمك ضأن عمره ستة اشهر فايش؟ اجزأتك. على قول جمهور اهل العلم. اجزأتك على قول جمهور اهل العلم باي شيء استدلوا ايها الاحبة في الله؟ استدلوا بامور منها. حديث سويد ابن غفلة. وقد ذكرناه فيما مضى. حديث سويد - 00:10:11ضَ
يا ابا انس ابن غفلة. قال اتانا مصدق. فرقنا بين مصدق ومصدق المصدق من هو يا بانس؟ الذي يأخذ الصدقة. المصدق الذي ايش؟ يعطي الصدقة. قال اتانا مصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:10:41ضَ
فقال امرنا ان نأخذ الجذعة من الضأن امرنا ان نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المأس وهذا الاثر او هذا الحديث. اخرجه الامام احمد والامام ابو داود والنسائي بسند صحيح كما قال الالباني - 00:11:00ضَ
واستدلوا يا كرام بالنظر. فقالوا ان الجذعة تجزئ في الاضحية. الجذعة تجزئ في اضحية ماذا يا فاضل؟ في الضأن لا في المعز فهي مجزئة في الضأن والكلام الان عن الضأن يا كرام. قالوا بما انها اجزأت في الاضحية تجزئ اين؟ في الزكاة. واستدلوا - 00:11:23ضَ
على ذلك بحديث ابي بردة المشهور جدا يا كرام في الصحيحين لما ذبح قال تجزئك ولا تجزئ عن احد بعدك. ذبح جذعه لكن من الماعز فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تجزئك ولا تجزئ عن احد بعدك - 00:11:51ضَ
هذا القول الثاني في هذه المسألة. اذا القول الاول قول ابي حنيفة ايش لا تجزئ القول الثاني قول الجمهور في الضأن تجزئ والقول الثالث ايها الاحبة في الله قول مالك وهو اوسع المذاهب - 00:12:13ضَ
ما لك رحمه الله امام اهل المدينة فيه بقى مش زكاء يحسن ان يتنبه طالب العلم الى مذهبه. فمالك هنا فصل او توسع فقال الجذع في كليهما تجزئ الجذع اين؟ في كليهما. الجمهور قالوا في الضأن لا في الماعز. ابو حنيفة قال - 00:12:30ضَ
قال ما تجزئ البتة مالك قال تجزئ في الماعز وفي الضأن وهذا ايها الاحبة في الله استدل له الامام مالك رحمه الله بامور منها قال وارجو ان تنتبهوا الى فقه الائمة. قال لانهما اي الضأن والمعز. قال لانهما - 00:12:59ضَ
نوعان من جنس واحد نوعان من جنس واحد. ما هو جنسهما يا سامر غنم الضأن والماعز ايها الاحبة في الله بالاجماع غنم بخلاف عرظ الناس اليوم اذا قالوا غنم يقصدون ايش؟ بياظ مع ان الشرع واللغة على ان الغنم - 00:13:23ضَ
تطلق على اليهما على السواد والبياض. فنقول ايها الاحبة في الله الامام مالك رحمه الله يقول تجزئ فيك اليهما لانهما نوعان لجنس واحد فما اجزأ في احدهما يجزئ في الاخر - 00:13:50ضَ
والذي يترجح لي في هذه المسألة يا اخواني مذهب الجمهور وهو ان الجذع يجزئ في الضأن ولا يجزئ ايش؟ في الناس وهذا الذي سمعتم ادلته والله والله تعالى اعلم ويجاب عن قول المالكية بان الشرع فرق - 00:14:09ضَ
صحيح وبسماء لجنس واحد لكن فرق بينهما في الاضحية مثلا لذا ايها الاحبة في الله لا شك ان هذا القول هو الاظهر والاحوط. الله تعالى اعلم. ننتقل الى مسألة الثامنة عشرة - 00:14:35ضَ
صحيح لان العلماء يقولون الثنية كما قلنا قبل قليل ما اتم سنتان عند فريق ما اتم سنة. يصدق عليه اسمه اسم الثنية. ولا يطلق عليها جذعة فاتم لها سنة. وانما الجامع ستة اشهر - 00:14:50ضَ
المسألة الثامنة عشرة ايها الاحبة في الله ومسألة مهمة. سنة عنها في الدرس الماضي. هل تجزئ او هل تجب الزكاة ابتداء في الصغار اذا بلغت نصابا يعني انا عندي اربعين - 00:15:17ضَ
من الصغار هل تجزئ او ما تجزئ يا اخواني؟ نحن تكلمنا في درسنا الماضي هل تعد او ما تعد؟ ما الراجح يا فاضل؟ تعد او لا تعد فصلنا القول ايها الاحبة في الله بان الامهات اذا بلغن نصابا فاننا ندخل الصغار مع معهن. الان عندنا - 00:15:36ضَ
اسأل هل تجب في الصغار اذا بلغت نصابا فيها الخلاف السابق. لذلك نقول ايها الاحبة في الله جمهور العلماء يا ابا انس يقول تجب على الخلاف السابق في الذي يخرج. انا عندي اربعين. اربعين جماعة - 00:15:58ضَ
مثلا يجزئني او علي زكاء وما علي زكاة. نقول ايها الاحبة في الله جمهور العلماء يقولون عليك زكاة لكن ما الذي تخرجه يا ابا عبادة منها او تشتري المجزئ هذا فيه خلاف - 00:16:16ضَ
سواء من الابل او مما من الغنم لذا ايها الاحبة في الله نقول الجمهور تجب على الخلاف السابق في الذي يخرج الشافعي واحمد قالوا نخرج منها ومالك تذكرون مذهب مالك؟ ماذا قال مالك - 00:16:34ضَ
يشتري ما عندك بنت لبون ماذا تصنع؟ تشتري بنت لمون لابد ان تشتري الذي امرت به. هذا مذهب ما لك رحمه الله قلنا ايها الاحبة في الله مالك قال يكلف بشراء السن الواجبة. لان هذه الانعام الابل اسم جنس - 00:16:52ضَ
الابل جنس البقر جنس الشجر جنس الرجال جنس النساء جنس هذا الاسم يشمل افرادا تحته يشمل افرادا تحتهم. فلما قال الابل النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا في اربع وعشرين من الابل الابل اسم جنس يشمل - 00:17:16ضَ
الصغير والكبير يشمل الصغير والكبير فباتفاق اهل اللغة الصغير يدخل في مسمى الابل. والكبير يدخل في مسماه الابل. فقالوا ان هذا الاسم اسم جنس يشمل الصغيرة والكبير. ولانها كما قلنا على قول الجمهور يا فضل تعد مع غيرها - 00:17:41ضَ
كما تقدم فتعد منفردة لما عددناها مع غيرها عددناها مع امها حددناها منفردة وايضا استدلوا يا كرام باثر جميل جدا سبق الكلام عنه وهو قول ابي بكر الصديق. صديق هذه الامة رحمه الله ورضي الله عنه وحشرنا معه - 00:18:05ضَ
قال رضي الله تعالى عنه والله لو منعوني عناق بفتح العين ها عناق كانوا يؤدونها الى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعها. يقسم ابو بكر انه ثم نعوه عناق. كانوا يؤدونها الى النبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتم على هذا الكلام في في ايش؟ في حروب الردة. تأمل يا ابا عبادة - 00:18:29ضَ
هذا الحديث اخرجه البخاري يا اخواني والعناق هي الانثى من اولاد الغنم. من حين الولادة الى تمام الحول الانثى من اولاد الغنم من حين ما تولد الى ان يتم لها سنانها. بعد السنة صارت ثنية - 00:19:00ضَ
تسمى ايش؟ عناق. تسمى عناقا من الادلة اثر عمر لما قال لسفيان بن عبدالله قال له وخذ منهم لما ارسله ليجمع الزكاة قال خذ منهم العناق والجذعة والثنية العلاقة والجذعة والثنية - 00:19:23ضَ
وهذا الاثر اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ومالك في موطئه والبيهقي في سننه والقول الثاني في هذه المسألة اذا القول الاول تجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا الصغار عندك - 00:19:52ضَ
الثاني يا سامر قول ابي حنيفة رحمه الله ابو حنيفة يقول لا تجب في الصغار او بلغت ما بلغت ما عليك سكت ويستدل الامام ابو حنيفة النعمان رحمه الله على مذهبه هذا - 00:20:12ضَ
في حديث سويد بن غفلة السابق قال اتانا مصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فاتيته فجلست اليه حريص هذا الرجل قال فسمعته يقول هذا المصدق هذا موظف يجمع الصدقة. قال فسمعته يقول ان في عهدي. ايش يعني ان في عهدي؟ يعني اخذ النبي عليه الصلاة والسلام عهدا وذمة - 00:20:33ضَ
قال ان في عهدي الا اخذ من راضع لبن تكلمنا عن الاذى ان في عهد ان لا اخذ من ايش؟ من راضع لبن وبينا ان توجيه العلماء هل يدفع من الصغار او لا يدفع من - 00:21:05ضَ
الصغار هذا الاثر او الحديث يا اخواني استدل به الاحناف على عدم وجوب الزكاة في الصغار وهذا الاثر اخرجه الامام ابو داوود. والامام النسائي وابن ماجة واسناده صحيح كما سبق. وذكر ذلك العلامة الالباني رحمه الله - 00:21:21ضَ
والراجح في هذه المسألة يا اخواني قول جمهور العلماء ان الزكاة تجب على الخلاف السابق. ويجاب عن حديث سويد ابن ظفلتان رضي الله تعالى عنه ان النهي النهي لا اخذ من رابع لبن - 00:21:42ضَ
ان النهي متوجه الى تقصد اخذها. انك تذهب وتتقصد ان تأخذ الصغار هذا معنى الحديث اذن معنى الحديث ان المصدق يأخذ الصغار فنهي عن ذلك. لا ان الصغار لا زكاة فيها اذا بلغت نصابا. اذا بلغت نصابا - 00:22:02ضَ
والله تعالى اعلم. ننتقل الى المسألة التاسعة عشرة يا اخواني ذكر يا ابا عبد الله موضوع الانوثة هل الانوثة فيما يخرجه المزكي معتبر شرعا من عندنا في الابل يا اخواني بنت مخاض وبنت لبوم اليس كذلك؟ وعندنا حقة وعندنا جذعة - 00:22:34ضَ
فرقنا بينها وقلنا انه بنت المخاض ما تم لها سنة ودخلت في الثانية. امها في مرحلة المخاض. وبنت اللابون امها انجبت فصارت ذات لبن. تم لها سنة دخلت في الثالثة - 00:23:01ضَ
دقة ما تم لها ثلاث وتخرج في الرابعة. وهي التي استحقت طرق الفحل. يعني مهيأة لايش؟ للتلقيح. والجماعة ما تم لها اربعة نشيطة هل يخرج الاناث كما جاء في الحديث - 00:23:13ضَ
ولا يجوز للمصدق او للمصدق المزكي يا سامر. عنده ابن مئة. فاوجبنا عليه زكاة. فقال انا اخرج او عنده لنقل خمسة وعشرين افظل. فقال انا علي بنت بنت مخاض اريد ان اخرج ابن مخاض - 00:23:30ضَ
او عليها بنت لابوه قال انا اريد ان اخرج لك. هل انوثة معتبرة فيما يخرجه المسلم في الزكاة او غير معترض نقول ايها الاحبة في الله اولا يجب مراعاة الانوثة في الابل - 00:23:51ضَ
الابل يجب مراعاة الانوثة بنت بنت بنت عندنا يجب مراعاة الانوثة فلا يخرج غير الانثى ما عدا في حالة واحدة تذكرونها ابن الليمون ان لم نجد بنت مخاض لانه اعلى درجة - 00:24:10ضَ
ما وجدنا بنت مخاض. ماذا يقابل بنت المخاض؟ ابن المخاض. نخرج اداء حالنا الشرع. ان نخرج ابن لمون. لانه اعلى من هذا الرجل لانه ذكرنا يا كرام ايهما انفس الانثى - 00:24:30ضَ
الانثى هي التي تلد. لذلك ايها الاحبة في الله لا يجوز اخراج الذكور في الابل الا ما استثناه الشرع في اخراج ابن الليمون بدل بنت المخاوف وهذا في حال ما وجد بنت مخاف. والدليل الحديث يا اخواني. الحديث الذي معنا. حيث ذكر الاناث - 00:24:47ضَ
وقال الفقهاء ايها الاحبة في الله النص يعني الحديث عين يا ابا فايز واجب في اناث الابل النص عين الواجب في اناث الابن. اقول هنا اتكلم عن الذي يخرج اذا عندك ذكور واناث بلغت نصاب عنيها زكاة. لكن ما الذي تقدمه؟ الاناث - 00:25:16ضَ
فالنص يا ابا عبدالله عين الاناث وقد اجمع العلماء على ذلك. هذه المسألة ما فيها خلاف ولله الحمد والمنة. نقل الاجماع ابن رشد وابن قدامة ابن رشد مالكي وابن قدامة حنبلي. نقلا الاجماع على ذلك - 00:25:43ضَ
انتقل الى فرع اخر متعلق بالانوثة. الفرع الاول في الابل. الفرع الثاني في الغنم هل تراعى الانوثة في الغنم يا ابا عبادة ولا ما تراعى؟ الغنم اسم يشمل الجنسين ذكرا وانثى - 00:26:06ضَ
طيب عندي اربعين شاة اخرج ذكرا او انثى نقول ايها الاحبة في الله جوز الاحناف الاخذ من الذكور احنا في قولون يجوز ان تدفع ذكرا من الغنم التي عندك قالوا لعدم التفاوت بين الذكور والاناث في جنس الغنم. ما في فرق بين الذكر والانثى في جنس الغنم. هذا على كلام - 00:26:24ضَ
قالوا ولان النص وارجو ان تنتبهوا يا اخواني. ولان النص اوجب شاة النص لما ذكرنا زكاة الغنم شاة والشاة ايها الاحبة في الله قالوا يا ابا انس تطلق على الذكر والانثى - 00:26:56ضَ
الشاة في كلام العرب تطلق على الذكر والانثى من الغنم. قالوا ايضا ولان مطلق الامر مطلق امرنا باخراج شاة واذا كان الامر مطلق يا ابا حمزة اجزأ فيه الذكر واجزأت فيه الانثى - 00:27:18ضَ
كالاضحية تماما الان يا اخواني هل ثمة فرق بين الذكر والانثى في الاضحية يا ابا رائد؟ ما في فرق انت ضحيت خروف او بعبور هل ثمة فرق؟ ما في فرق. بتيس او عنز هل ثمة فرق؟ ما في فرق. فلما - 00:27:44ضَ
تساويها في الاجزاء في الاضحية تساويا ها هنا في الزكاة هذا قول الاحناف. اما جمهور العلماء من الشافعية والمالكية رحمهم الله ذهبوا الى ان الامر مع الجواز طبعا يا اخواني. مع جواز اخراج هذا وهذا. الجمهور يقولون يجوز. لكن الشافعية والمالكية - 00:28:04ضَ
قالوا الامر عائد الى الساعي الى المصدق. الى الموظف الذي يجمع الزكاة فان رأى ان الذكر انفع للفقراء اخذه وان رأى ان الانثى انفى اخذه. فالامر واسع مع اجزائك اليهما يا با انس - 00:28:29ضَ
لكن قالوا الامر عائد الى من؟ الى المصدق طيب بأي شيء استدلوا؟ قالوا بقوله الا ان يشاء المصدق وهو له مشيئة. الشرع جعل له مشيئة. وارادة ها هنا. فيختار الافضل - 00:28:54ضَ
وقالوا ايضا مستدلين بما ذكرته سابقا. يا ابا فايز باجزاء الذكر والانثى في الاضحية فدل هذا على اجزاء كليه وان الامر واسع والموظف مخير. يختار الافضل انا ذكرت لكم في درسي الماضي - 00:29:14ضَ
نفت يذكرها الفقهاء موضوع الاحظ للفقراء ما هو الانفع للفقير؟ انت لما تخرج زكاة مالك ولما تتصدق بما اتاك الله لا تنظر الى مصلحتك اليوم كثير من اسئلة يا شيخ لي دين على ابي عمر - 00:29:32ضَ
اخصم زكاة الزكاة لا يجوز ان يعود لها نفع عليك هذا دين عادت الى جيبك اذا انتبهوا ايها الاحبة في الله. فدائما التفت في الزكوات والصدقات الى من؟ مصلحة الفقير. الا حظر - 00:29:54ضَ
فقراء الانفع للفقراء على طبعا تفاصيل فقهية في بعض الاشياء التي ايش؟ تلتزم. ولا يجوز ان نتعداها لا غير. تفضل الك عليه دينه. بسم الله زكاء او غير زكاء تقصد. نعم. سؤال مهم. لك على انسان مبلغ - 00:30:16ضَ
من المال او اجار مكسور عليه. مبلغ من المال. واردت ان تعطيه هبة صدقة منك انت ولم تلحظ في قلبك موضوع دينك. الله يعلم السر واخفى الله يعلم تعطيه من يدي اليمنى وتاخذها بالشمال - 00:30:48ضَ
فلا حرج في هذا. بس بهذا القيد بهذا القيد. والله تعالى اعلم. نقول ايها الاحبة في الله نكمل التفصيل. ذهب الشافعية والمالكية الى ان الامر عائد للمصدق. والقول الثالث قول اصحابنا الحنابلة. الحنابلة يا طلبة العلم قالوا لا يجوز اخذ الذكور - 00:31:09ضَ
الحنابلة قالوا لا يجوز اخذ الذكور. طب لم؟ قالوا اذا كان في النصاب اناث لابد ان نخرج من الاناث قال الحنابلة لا يجوز اخراج الذكور اذا كان في النصاب اناث - 00:31:33ضَ
طب لما؟ قالوا اعتبارا بما عينه الشرع في الابل. الشرع في الابل عين ايش؟ اناء قالوا فلما عين الشرع الاناث في الابل نعينه ايه؟ في الغنم نعيره في الغنم وهذا القول حقيقة وجيه. لكن حقيقة ايها الاحبة في الله يترجح عند اخيكم القول الثاني مذهب الجمهور. وان الامر واسع - 00:31:55ضَ
كلاهما جائز والتفت الى الافضل والمصلحة. والله تعالى اعلم. ننتقل الى المسألة الاخيرة من مسائل الحديث. المسألة العشرون. وذكرت لكم هذا الحديث مبارك فيه احاديث كثيرة. طبعا انا ما تكلمت عن زكاة الفضة. قال وفي الرقة ارجع الكلام عنها - 00:32:28ضَ
لما نتكلم عن زكاة المال بعد درسين او ثلاثة ان شاء الله. نقول المسألة الاخيرة من اي الصنفين تؤخذ زكاة الغنم. انتهينا من الذكور والاناث طيب ضأن او ماعز انا عندي ضأن وماعز وبلغتني صابا - 00:32:48ضَ
عشرين عشرين ثلاثين عشرة الى اخره ماذا اقدم؟ اقدم غنما ماعزا او اقدم ضأنا نقول ايها الاحبة في الله اتفق العلماء على ان ابتداء وهذه مهمة يا سامر على ان الماعز تضم الى الضأن في الغنم. يعني ما اقول والله - 00:33:10ضَ
وانا ما عندي الا عشرين. عندك عشرين غنم وعشرين بياض يضم هذا الى هذا. فيكون المجموع كم؟ اربعون وعليك زكاة اتفق العلماء يا يا ابا عبادة على ضم نوعي جنس الغنم الى بعضهما البعض في الزكاة - 00:33:35ضَ
هذا واحد اختلفوا بعد ان اتفقوا من اي الجنسين نأخذ؟ من اي النوعين نأخذ؟ انأخذ من الماعز ام خذ من الضأن من البياض نقول احبتي في الله الاحناف قالوا الساعي مخير - 00:33:57ضَ
مثل الانوثة في مذهب الجمهور قالوا الساعي مخير مخير يأخذ من هذا ويأخذ من هذا لان العبرة تحصيل الزكاة العبرة ان تأخذ منه شاة اخذت من الغنم البياض اخذت من السمار اجزأ ولا فرق - 00:34:19ضَ
قالوا وخيرنا الساعي ايها الاحبة في الله. وليس الذي عليه الزكاة. الساعي هو المخير. لماذا؟ قالوا لانه اصلح. اعرف بالمصلحة يعني مثلا ممكن صاحب الغنم لا يريد مثلا البياض. او لا يريد السمار. فهل نترك له الخيار؟ لا. الخيار لمن؟ للساع - 00:34:42ضَ
والقول الثاني يا اخواني قول المالكية قال المالكية قولا جميلا قالوا يأخذ من الاكثر ما الاكثر عنده؟ غنم سواد او غنم بياض ماعز او ضأن الاكثر يأخذ منه فان استويا - 00:35:15ضَ
عشرين عشرين ماذا يأخذ؟ قال المالكية هو مخير مغير. اذا يأخذ من الاكثر فان استويا فهو مخير قالوا لان الحكم في الاخذ يتبع الاكثر لان الحكم في الاخذ يتبع الاكثر - 00:35:38ضَ
والقليل معروف يا اخواني في شرعنا يتبع ايش؟ الكثير اما الشافعية والحنابلة مدرسة اهل الحديث ماذا قالوا؟ قالوا يأخذ المتوسط من الاصناف المختلفة يأخذ ما توسط منها استدلالا بقول عمر لا اخذ منكم الربع يعني التي تربي - 00:35:58ضَ
صغارها ولا الماخض التي ايش ما هي الماخض قريبة الولادة على وجه ولادة قال ولا ذات الدر هذا الجابي الذي ارسله عمر سفيان ابن عبد الله قال لا اخذ منكم الربة ولا الماخض ولا ذات الدر - 00:36:32ضَ
ولا الشاة الاكولة ولا فحل الغنم هذي المذكورات مميزة او غير مميزة مميزة قال ما اخذ منهم هذه الاشياء. عمر قال له خذ منهم العناق والجدع والثنية وقال في اخر الاثر وجميل جدا قال فذلك عدل - 00:36:57ضَ
وسط عادل وسط والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا هذا الاثر اخرجه ابن ابي شيبة ومالك في وهو صحيح وهذا القول الاخير ايها الاحبة في الله هو الراجح في هذه المسألة - 00:37:22ضَ
القول الثالث قول الشافعية والحنابلة انه يأخذ الوسط من هذه الانعام التي عندهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل معاذ ماذا قال له يا ابا عبادة؟ واياك وكرائم اموالهم لا تذهب وتأخذ احسن شيء عنده - 00:37:40ضَ
لماذا نحن قلنا يا كرام؟ ان مبنى الزكاة على عدم الاجحاف بمن بالغني ولا الضرر والاجحاف بمن؟ بالفقير. فنتوسط لهذا والجميع ننتقل الى ايها الاحبة في الله زكاة البقر. ولم يرد لها ذكر في هذا الحديث العظيم. ولعل سائلا منكم يسأل لما لم - 00:38:00ضَ
ذكر زكاة البقر هذا حديث طويل ذكر فيه الابل والغنم وتفاصيل ما ذكر البقر الفقهاء قالوا لعل زكاة البقر لم تذكر لان هذا الحديث موجه لاهل اليمن وقالوا ايها الاحبة - 00:38:33ضَ
احبتي في الله او غير اهل اليمن قالوا لان الذي وجه اليهم هذا الحديث ما عندهم بقر فكانت الانعام التي عندهم غنم وابل. لكن السؤال هل في البقر زكاة؟ او لا يوجد فيها زكاة؟ نسمع الحديث. حديث - 00:38:59ضَ
تفضل يا ابا عبد الله آآ نعم عليه الزكاة. عليها. عليها. الصغار عليها زكاة. عليها شيء مدة سنة. المزاكر الابناء. ما تمت سنة عنده؟ ها؟ ما اتمت سنة؟ ما تمت قبل ست اشهر. انت قلت سنة. شهرين - 00:39:20ضَ
نعم لا طبعا معلوم يا اخواني ان من شروط الزكاة يا ابا عبد الله الحبيب الاربعة التي ذكرناها في اول الدرس الحول. حولان الحول. لكن هذا الصغار قد تكون اتمت سنة عنده - 00:39:52ضَ
اذا كان عمرها سنة تمت سنة. تمت سنة نعم لكن اذا ما تمت سنة اكيد فقد شرط من شروط الزكاة. ما علينا شكرا عفوا اتفضل يا عمي. وهل معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:10ضَ
ان يأخذ بكل ثلاثين بقرة تبيعا له جميعا. ومن كل حال رواه خمسة واللفظ لاحمد وحسنه الترمذي واشار الى خلافه في وصفه وصححه ابن باز احسن الله اليك. هذا الحديث ايها الاحبة في الله في زكاة البقر. قال الحافظ ابن حجر - 00:40:30ضَ
الله وعن معاذ بن جبل ان النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين يعني اربعين بقرة مسنة. ومن كل حال دينارا او عدله معاثر - 00:41:00ضَ
قال رواه الخمسة واللفظ لاحمد وحسنه الترمذي واشار الى اختلاف في وصله وارساله وصححه ابن حبان الحاكم. نبدأ كما هي العادة بذكر عنوان تبويب لهذا الحديث. احكام زكاة البقر اولا تخريج الحديث - 00:41:21ضَ
تخريج الحديث. نقول يا كرام هذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة والنسائي واحمد. هؤلاء الخمسة الذين قال عنهم الحافظ رواه الخمس من طريق الاعمش سليمان ابن مهران عن ابي وائل - 00:41:42ضَ
عن مسروق عن معاذ الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ. قال بعثني النبي عليه الصلاة والسلام. الى يمن فامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه - 00:42:09ضَ
ومن كل اربعين مسنة. ومن كل حال من دينارا او عدله معافر نقول احبتي في الله هذا الحديث اعله العلماء بعلل اذكرها الان واختم بخلاصة حكم الحديث. اعل هذا الحديث - 00:42:33ضَ
خلاف بوصله وارساله. حيث رجح الامام الكبير الجبل الدارقطني ارسال الحديث انه مرسل وكذلك الترمذي رجح الارسال والمرسل يا كرام ضعيفة وصحيحة يا ابا عبادة فيه انقطاع المرسل فيه انقطاع. فرجح - 00:42:51ضَ
الدار قطني والترمذي الارسال. طب نحن سمعنا اسنادا كاملا لا سقط فيه. هل فيه نقص الاسناد الذي فيه عندنا؟ ما عنده نقص قالوا ايها الاحبة في الله ان الحديث روي كما عند الترمذي وغيره من طريق سفيان الثوري عن الاعمش وارجو ان تنتبهوا سفيان - 00:43:19ضَ
عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق ان النبي عليه الصلاة والسلام في سقط او ما في سقط من الساقط من السند؟ صحابي الحديث غير موجود محروم عندنا المرسل الذي يرفعه التابع الى النبي عليه الصلاة والسلام. او يحكي خبرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:43:39ضَ
هذا يسمى مرسل وهذا الاسناد سفيان ايها الاحبة في الله يروي عن الاعمش عن ابي وعد عن مسروق ان النبي عليه الصلاة والسلام بعثه هذا يقول قال منكم طيب معاذ مذكور وهل ادرك مسروق بعث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ - 00:44:01ضَ
ادرك لو ادرك ذلك لكان صحابيا. لكن هو لم يدرك هو تابعي ومن كبار التابعين ثقة ثبت عابد لذا ايها الاحبة في الله نقول سلمكم الرحمن. العلة الاولى انه مختلف في وصله وارساله. فقد روي مرسلا - 00:44:23ضَ
روي موسى من طريق سفيان عن الاعمش عن ابي وعد عن مشرق ورجح رجح ابن عبدالبر وعامة المتأخرين من المحدثين ومنهم الالباني رجحوا رواية الوصل. قالوا الحديث مروي باسناد صحيح موصول - 00:44:44ضَ
فلماذا نقول انه مرسل قالوا ولا سيما ان رواية الثوري رواه الثوري منصور وابي معاوية رواه موصولا ولكن يا اخواني نقل الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص كلمة تحتاج يعني الى بحث حقيقة تحتاج الى بحث ما استطعت ان ابحثها - 00:45:13ضَ
او اقف على ديونها. قال نقل عن ابي داود الامام ابو داوود السجستاني. ترى ليس فقط جمع احاديث له محدث يعلل الاحاديث يذكر قال ابو داوود منكر عن هذا الحديث - 00:45:37ضَ
قال ابو داوود بلغني عن احمد انه كان ينكره. وانتم تعلمون ان ابا داوود من تلاميذ الامام احمد كان ينكره ولعله لاجل ايش علة الارسال. هذي مني الكلمة. كان ينكرها انتهى كلام ابو داوود قلت ولعله من اجل علة الارسال. اقول ايها الاحبة في الله واعل - 00:45:56ضَ
الحديث ايضا في علة ثانية وهي الاختلاف في سماع مسروق من معاذ. هل سمع مسروق من معاذ او لم يسمع جمهور المحدثين على ان مسروقا ايها الاحبة في الله روايته موصولة عن معاذ - 00:46:31ضَ
جمهور المحدثين على ان مسروق روايته موصولة عن معاذ وليست مرسلة كما نقل ابن القطان وهو امام في العنب ومسروق من كبار التابعين وسماعه من معاذ ممكن زمانا ومكانا ادركه - 00:46:53ضَ
وهما في مكان واحد فلما لم يسمع منهم؟ والحديث يا كرام حسنه البغوي وحكم بصحته ابن حجر وابن حبان والحاكم وحسنه النووي رحمهم الله وجوده ابن القيم وصححه ابن بطال - 00:47:20ضَ
ومن المتأخرين الالباني قالوا عن حديث صحيح طب لماذا يقولون صحيح؟ لان ظاهر اسناد السلام والصحة. مروي باسناد صحيح. قالوا يا كرام الان نجيب عن الارسال قالوا ايها الاحبة في الله - 00:47:50ضَ
جرى العمل على هذا الحديث ما ما المقصود بجار العمل يا ابا عوادة؟ يعني المسلمون مجمعون على ان في البقر زكاة وعلى ما فيه من انصبة كما سنسمع بعد قليل - 00:48:08ضَ
كما سنسمع بعد قليل فيكون ايها الاحبة في الله هذا الحديث احسن الله اليكم صحيح ولا سيما ان رواية الوصل لها متابعات لها متابعات كما سمعتم احسن الله اليكم والاقرب ان الحديث صحيح. والله تعالى اعلم. ننتقل الى الفاظ الحديث. تفضل. بالنسبة - 00:48:38ضَ
بين التابع والنبي عليه الصلاة والسلام. نعم الفاظ الحديث قال تبيع. قال فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه. ما التبيع؟ والتبيعة يا التبيع ايها الاحبة في الله ولد البقرة - 00:49:12ضَ
الذي اتم سنة ودخل في الثاني سمي تبيعا لانه يتبع امه. سميت تبيعا لانه يتبع امه سنذكر بعد قليل ما له علاقة بالعجل انه العجل جنس من الابقار العجل جنس من الابقار ايها الحبيب. نعم. نعم هو كذلك - 00:49:37ضَ
ما المقصود المسنة؟ قال في الحديث ومن كل اربعين مسنة ما المقصود بالمسن؟ المسنة من البقر ايها الاحبة في الله التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة تم لها سنتان ودخل في الثانية - 00:50:04ضَ
اذا نتبع سنة مسنة سنة. الحالم قال في الحديث ومن كل حالم. الحالم يعني المحتلم وهو الذي بلغ مبلغ الرجال والكلام هنا عن الذين عليهم الجزية. ايام كان المسلمون يأخذون جزية. واليوم صاروا يدفعونها - 00:50:27ضَ
وانا لله وانا اليه راجعون. ومن كل حال من دينارا الدينار ايها الاحبة في الله كم يا فاضل؟ كم غرام؟ اربع غرامات وربع من الذهب هذا الدينار والمعافر ما هي المعافر؟ ثياب منسوبة الى قبيلة من قبائل اليمن. من همدان - 00:50:54ضَ
وكانت مشهورة جدا بالثياب معافرية مشهورة جدا هذه المنطقة بالثياب المعافرين. نقول ايها الاحبة في الله نبدأ بالمسائل الفقهية في هذا الحديث. المسألة الاولى اجمع العلماء هذا يصحح او يقوي الحديث - 00:51:19ضَ
اجمع العلماء على ان للبقر زكاة باتفاق العلماء بلا خلاف بينهم. ان البقر فيها زكاة المسألة الثانية اجمع العلماء يا كرام على ان الجواميس صنف من البقر. مثل ما قال اخونا قبل قليل مثل ايش؟ العجول الصغيرة. وتسمى ايضا - 00:51:39ضَ
وتسمى عجول الفصيل صغار الابل والعجول صغار ابقار وجمعها عجاجيل لكن ما في الدرس الماضي الجواميس صنف من البقر يا اخواني اذا كثير من الناس يسأل مثلا عن التضحية بها الضحية بها. نقول احبتي في الله اجمع العلماء على ان الجواميس صنف من البقر - 00:52:12ضَ
يضم بعضها الى بعض من اجل اكمال النصاب. يعني اذا عندك جواميس وبقر يجمع هذا مع مع هذا في نصاب البقر وقد نقل الاجماع جمع من العلماء كالنووي وابن عبدالبر - 00:52:37ضَ
والاتفاق الثالث في في درس اليوم او في هذه المسألة اتفقوا يا اخواني العلماء على ان اخراج التبيع الذكر او التبعة الانثى مجزئ اجزاء اخراج تبيع ذكر او تبين عندك ثلاثين بقرة لو اخرجت ذكرا او انثى سيان بنص الحديث - 00:52:57ضَ
المسألة الرابعة يا اخواني احسن الله اليكم الان ما هو نصاب زكاة البقر. الحديث كم ذكر؟ ثلاثين. هل هذه مسألة مجمع عليها؟ نقول لا. ليس مجمعا عليها يا اباء نقول اولا اتفق الفقهاء - 00:53:26ضَ
ونحن من عادتنا نبدأ بالمتفق حتى ايش نحصر ايش المختلف فيه تحرير محل النزاع هذا يسمى نقول يا كرام اتفق الفقهاء على انه لا زكاة في البقر اذا كانت اقل من خمسة - 00:53:49ضَ
دون الخمسة بالاجماع ما عليها زكاة ماذا نفهم من هذا الاجماع يا فاضل؟ انه فوق الخمسة فيها ايش؟ فيها خلاف. لا زكاة في البقر اذا كان دون خمسة احسنت واختلفوا اختلفوا ايها الاحبة في الله في النصاب والمقدار - 00:54:08ضَ
فذهب جماهير اهل العلم اكثر العلماء يا جماعة على هذا ذهب الجماهير منهم الائمة الاربعة اكثر اهل العلم بل حكي الاجماع حكاه ابن عبدالبر على ان النصاب في زكاة البقر - 00:54:34ضَ
كم ثلاثون النصاب في زكاة البقر ثلاثون وفيها تبيع او تبيعه فليس فيما دون الثلاثين بقرة زكاة هذا مذهب من؟ اكثر اهل العلم. ومنهم الائمة الاربعة. فليس فيما دون الثلاثين زكاة - 00:54:53ضَ
واذا بلغت اربعين هذا مذهب اليمن اربعة. اذا بلغت اربعين ففيها ايش؟ مسنة مسنة انثى سيدنا اعلم بحديث فامره ان يأخذ يا ابا فايز من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة - 00:55:21ضَ
ومن كل اربعين مسنة. فذهب اكثر اهل العلم على هذا الحديث لنص هذا الحديث طب لماذا تقول في خلاف؟ في خلاف. يوجد بعض العلماء من خارج دائرة هؤلاء قال ما ستسمعونه بعد قليل واشار لي ابو انس. اقول احبتي في الله - 00:55:45ضَ
هذا القول الاول في هذه المسألة ودليل حديث الباب وايضا عندنا حديث اخر وهما حديثان مهمان في زكاة البقر يا ابا حمزة الحديث الاول حديث معاذ. الحديث الثاني حديث عمرو بن حزم - 00:56:06ضَ
ان رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب الى اهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن فيه الفرائض والسنن وفيه يعني في هذا الكتاب ماذا في كل هنا نص الحديث في كل ثلاثين باقورة - 00:56:22ضَ
والباقورة هي البقرة بلغة اهل اليمن في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع او جذعتوه. يعني تبيع تبيعه وفي كل اربعين باقورة بقرة هذا الحديث رواه احمد. عفوا. رواه ابن حبان. والحاكم - 00:56:47ضَ
بيهقي وروى النسائي جزءا منه وحسنه الدارمي والرازيان من هم الرازيان من هما يا سامر؟ ابو زرعة وابو حاتم. الرازيان امامان من ائمة العلا. حسنا هذا الحديث قال البيهقي عن الامام احمد انه قال - 00:57:21ضَ
ارجو ان يكون صحيحا. ارجو ان يكون صحيحا. يا اخواني الامام احمد رحمه الله امام اهل السنة والجماعة صاحب ورع عجيب في عباراته. يعني الذي يقرأ في عبارات الامام احمد يلمس ان هذا الانسان يعظم - 00:57:54ضَ
عظم الله ويخاف من الله عز وجل. بعض الناس ما عنده تبرع في العبارات والالفاظ الله المستعان. والامام احمد امام اهل السنة والجماعة. تجده في عباراته تظهر فيها اثر الديانة والخوف من الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي ان يكون طالب العلم ايها الاحبة في الله والمسلم يخاف. لان هذه - 00:58:15ضَ
الكلمات التي تخرج من افواهنا كالطير في السماء. ترى يا اخواني ما يلفظ من قول الا لديه رقم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى اله وصحبه. ومن سار على دربه واقتفى اثره. واتبع سنته الى يوم يبعثون. وبعد احبتي في الله - 00:58:42ضَ
لا زلنا معكم مع الكلام عن زكاة البقر. وعن النصاب. حيث بينا ان اكثر اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة على ان على ان نصاب البقر هو الوارد في هذا الحديث. في كل ثلاثين تبيع او تبيعه وفي كل اربعين مسن - 00:59:12ضَ
هذا قول جماهير اهل العلم. استدلالا بحديث الباب وكتاب عمرو بن حزم الذي اشرت اليه ايها الاحبة في الله ورد فيه ان رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب الى اهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن وفيه في كل ثلاثين باقورة - 00:59:32ضَ
وفي كل اربعين باقورة بقرة وقلت هذا الحديث ايها الاحبة في الله قال عنه الامام احمد ارجو ان يكون صحيحا. القول الثاني في هذه المسألة وهو ان النصاب البقر خمسون. لحظة في فرق. خمسون. وهذا قول ابن - 00:59:56ضَ
جرير الطبري كان على هذا القول ابن حزم لكن رجع ابن حزم الظاهري كان يقول بذلك. ان النصاب خمسون وبأي شيء استدلوا؟ استدلوا بشيء لطيف قالوا اجمع العلماء على ان في الخمسين - 01:00:20ضَ
زكاة وما دون خمسين فيها خلاف. هكذا قالوا اجمع العلماء على ان في الخمسين باتفاق الجميع زكاة. وما دون خمسين قالوا فيها خلاف لذلك ما دام في خلاف ولا نص يبين هذا قولهم طبعا عندنا نص قالوا ولا نص فيه - 01:00:45ضَ
ايجاب اي ايجاب للثلاثين او الاربعين ولا يجوز هكذا قالوا ولا يجوز اخذ مال لمسلم بغير يقين من كتاب او سنة والقول الثالث في هذه المسألة يا اخواني هو قول سعيد بن المسيب والامام الزهري. سعيد بن المسيب والزهري - 01:01:12ضَ
قالوا تجب يا ابا انس في خمسة يعني نصابها خمسة مثل الابل. زكاة البقر زكاة الابل قالوا تجب في خمسة وفيها شاة واذا بلغت خمسا وعشرين ففيها مسنة الى ست وسبعين - 01:01:42ضَ
تكون ايها الاحبة في الله مثل الزكاة الابل على ما ورد ذكره فيؤخذ منها ما يؤخذ من الابل دون اعتبار السن. في الابل نعبد من تابوت مخاض حقة الى اخره - 01:02:10ضَ
قالوا يؤخذ فيها ما يؤخذ في زكاة الابل دون اشتراط والتفات للاسنان التي اشترطت نعم. ستة وسبعين فيها بقرتان واستدلوا ايها الاحبة في الله في حديث جابر او باثر جابر - 01:02:31ضَ
قال جابر في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة تلت شهور وفي عشرين اربع شياه قال الزهري اي في اثر جابر قال الزهري فاذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة. اذا متى تبدأ البقر من خمسة وعشرين قبل ذلك مثل مثل الابل شاشة - 01:02:58ضَ
قالوا يا كرام وهذا الاثر اخرجه البيهقي والحديث منقطع ضعيف هذا الحديث الذي هو عمدة الذين جعلوا زكاة البقر كزكاة الابل حديث منقطع. او موقوف ايضا. واستدلوا وبما رواه عبد الرزاق عن معمر قال معمر ابن راشد قال اعطاني سماك ابن الفضل اعطاني سماك - 01:03:29ضَ
ابن الفضل كتابا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقبل ان اكمل هذا منقطع سماك ليس صحابي. قال اعطاني سماك ابن الفضل كتابا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الى المقوقص يعني ملك مصر. فاذا فيه - 01:03:58ضَ
في البقر مثل ما في الابل. وفي البقر مثل ما في الابل. وهذا مرسل منقطع. لا يصح اذا ما عندنا دليل صحيح على هذا القول واستدلوا بما رواه ابو عبيد في كتابه الاموال وابن حزم في المحلاء. عن محمد ابن عبدالرحمن قال ان في كتابي - 01:04:15ضَ
صدقة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب عمر بن الخطاب ان البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الابل. وهذا مرسل ضعيف ايضا واستدلوا ايضا بالقياس. قاسوا البقر على على الابل - 01:04:38ضَ
لكن الجواب عن هذه الاستدلالات ان النصاب لا يثبت بالقياس. النصاب يحتاج الى ايش؟ الى نص يحدد النصاب ايها الاحبة في الله والقول الثالث في قول ثالث قال به شهر ابن حوشة كما عند ابن ابي شيبة قال وبه اختم قال في كل - 01:05:00ضَ
عشر الى ثلاثين في كل عشر شاء الى ثلاثين ففيها تبيع. يعني عشرة شاة عشرين شاة فالى ان تصل الى الثلاثين تصبح ثمين والراجح يا اخواني لا شك انه قول اكثر اهل العلم. وهو ان الحديث السابق صحيح وهو نص في تحديد - 01:05:21ضَ
نصاب زكاة البقر. نكتفي بهذا القدر سائلنا الله جل في علاه ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح انه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد - 01:05:42ضَ