شرح بلوغ المرام

شرح بلوغ المرام (242) د. عماد السواعير

عماد السواعير

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صل لنا ولشيخنا ولوالدينا. وللسامعين والحاضرين وللمصلي رحمه الله. امين. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

اذا كانت لك مئتان درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة ثواني وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحام عليها الحول ففيها نصف الدينار. فما زال ففي حساب ذلك. وليس في مال زكاة حتى نقول - 00:00:20ضَ

وعليها الحول اللهم داود وحسنه حسن وقد اختلفت قد اختلفت في رفعه وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يقول الحول والراجح وقفه الله اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور - 00:00:40ضَ

لانفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله درسنا الثاني - 00:01:10ضَ

بعد المائتين من دروس شرح بلوغ المرام من ادلة الاحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له واجزل له المثوبة. وكنا ايها الاحبة في الله لا زلنا كنا ولا زلنا. في حديث - 00:01:30ضَ

فعليا واثر عمر او اثر ابن عمر والذي بوبنا عليه او عليهما باحكام زكاة المال وقد فرغنا في درسنا الماضي من الكلام عن مسألة المهمة. وهي حكم زكاة المال المستفاد - 00:01:50ضَ

وبينا ايها الاحبة في الله انه يأتي على ثلاثة او ثلاث سور وفرغنا من الكلام عن الصورة الاخيرة. وهي التي فيها خلاف عند الفقهاء. المال المستفاد انسان عنده مال وحال عليه الحول - 00:02:07ضَ

لو عنده مال وبلغ نصابا فاستفاد مالا اثناء حول هذا المال الذي عنده بهبة او ارث او غيره ذلك هل هذا المال يزكى مع حول الذي عنده اوله حول جديد. فان هذا المال ليس من النماء الاول - 00:02:24ضَ

وليس من جنس غير جنس الاصل الذي عنده. الصورة الاولى والثانية الاولى يزكي اتفاقا. الثانية لا يزكي. الثالث التي فيها خلاف بين الجمهور والاحناف. فالجمهور يقولون ماذا له حوله له حوله. بعد ان يقبضه يكون ابتداع حوله - 00:02:47ضَ

والاحناف يقولون يتبع حول الذي عنده ولو قبله ايش؟ بساعة وبينا ايها الاحبة في الله ان هذه المسألة حقيقة لا اخفيكم يعني عدت ومكثت اسبوعا وفي نفسي منها شيء اي والله - 00:03:16ضَ

وان كنا قد ملنا الى قول الجمهور الا ان قول الاحناف له حظ كبير من النظر في هذه المسألة. وهي انه يندرج الاصلي باعتبار ان هذا المال متعلق بذمة رجل واحد وفي ملك رجل واحد والله - 00:03:34ضَ

انا اعلم ننتقل يا اخواني للمسألة العاشرة على الترقيم يا سامر التاسعة وهي حكم الزكاة على من عليه دين حكم الزكاة على من عليه دين. انسان يا اخواني عليه دين - 00:03:54ضَ

وعندهما هل عليه زكاة طبعا مع وجود شروط الزكاة الاخرى كالحول والنصاب نقول ايها الاحبة في الله الى ان اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة على من عليه دين - 00:04:17ضَ

لا يستغرق لا يستغرق ما يجب منه الزكاة من المال عليه دين لكن مقدار هذا الدين لا ينقص ما له عن ايش؟ عن النزام واضحة يا اخواني؟ صار عنده يملك عشرين الف وعليه الف دينار. هذا باتفاق الفقهاء عليه - 00:04:48ضَ

قد يكون له ترتيب معين. قد تكون اقساط يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن انسان عنده مال اشترى شيء بالاقساط. ترتبت عليه ثم هو دين هذا وارد. وبكثرة ولا سيما في زمانها - 00:05:17ضَ

الان ايها الاحبة في الله هذا باتفاق الفقهاء عليه زكاة الصورة مرة اخرى عنده مال هذا المال بلغ النصاب وعنده دين وهذا الدين لا ينقص هذا المال عن ايش عن النساء - 00:05:31ضَ

هذا باتفاق الفخاء عليه الزكاة واختلفوا بعد ان اتفقوا في هذه الصورة اختلفوا في من يملك مالا وحال عليه الحول وبلغ النصاب وتجب فيه الزكاة. ما لم تجب فيه الزكاة - 00:05:50ضَ

لكن عليه دين حال يوجد خلاف في الدين المؤجل سأتكلم عنه. عليه دين حال يا عمر يستغرق تأمل الفرق. يستغرق هذا الدين جميع ما له يعني عنده خمسة الاف وعليه خمس الاف - 00:06:11ضَ

او يستغرق جميع المال الذي تجب فيه الزكاة. يعني نفرض ان الزكاة نصابها ثلاث الاف. وهو دينه ثلاث الاف الان ايها الاحبة في الله انقص هذا الدين المال عن ايش؟ عن النساء. الان هل يزكي ولا ما يزكي - 00:06:32ضَ

حال عليه الحول وعنده خمسة الاف وعليه ثلاث الاف او عليه اربعة الف. هذي المسألة ايها الاحبة في الله وقع فيها خلاف عند الفقهاء تحت الصورة المذكورة هل تجب الزكاة - 00:06:58ضَ

عليه ويسمونها هكذا يعنونون عليها هل يمنع الدين الزكاة هل وجود الدين مانع من اداء الزكاة؟ انا علي دين اذا ما ازكي اقول في هذه السورة طبعا اذا كان هذا مال ينقص المال الذي اذا كان هذا الدين ينقص المال عن الزكاة او يستغرق كل المال. نقول ايها الاحبة في - 00:07:12ضَ

هذه المسألة الحقيقة فيها خلاف وهي من اكثر المسائل التي نسأل يسأل عنها الناس يعني كان علي دين وعندي مال وديني يبلغ نصف مالي ينقص مالي او كل مالي نقول ايها الاحبة في الله اختلف فيها الفقهاء على اقوال اربعة اذكرها بالتفصيل ثم اجمع - 00:07:36ضَ

فوسعوا صدوركم. القول الاول قول ابي حنيفة قال تجب الزكاة على من عليه دين في الخارج من الارض من الحبوب يعني اذا كان ماله ماذا؟ خارج من الارض وهي الحبوب - 00:07:56ضَ

الثمار قال ابو حنيفة لان هذا الخارج تتعلق به قلوب الفقراء الانسان عنده زكاة عنده ثمار حبوب يقول تزكي ولو كان عليك دين لماذا يا ابا حنيفة؟ قال لان هذا المال ظاهر - 00:08:19ضَ

يراه الفقراء وتتعلق قلوبهم به والزكاة ضريبة على الارض واتوا حقه ايش؟ يوم حصاده والقول الثاني طبعا في باقي الاشياء في الاموال الباطنة ماذا لازم هذا القول يا عمر ايش؟ ان ابا حنيفة يقول ايش - 00:08:49ضَ

ما عليه زكاة في المال الباطن وسنبينه لكم ان شاء الله القول الثاني قول الامام مالك واحمد في رواية قالوا تجب الزكاة على من عليه دين في الاموال الظاهرة ما هي الاموال الظاهرة يا اخواني؟ من الاموال الزكوية الزروع والمواشي - 00:09:10ضَ

الانعام والمواشي هذي ظاهرة يراها الناس لكن رصيدك ما احد يراه الناس نقد ما يرى الناس قالوا تجب الزكاة على من عليه دين في الاموال ماذا؟ الظاهرة يعني عنده مال ظاهر يقول يزكي - 00:09:40ضَ

ولو كان عليه دين عنده زروع عنده مواشي بلغت نصابا نقول لو عليك دين تزكي عندهم. ولا تجبوا عند مالك واحمد في رواية ولا يجب في الاموال الباطنة. اموال باطنة يا اخواني النقدان وعروض التجارة - 00:10:01ضَ

النقدان وعروض التجارة. هذا مصطلح يستخدم في كتب الفقه. اموال باطنة اموال ظاهرة. الاموال الظاهرة الزروع والمواشي. هذه الزكوية التي فيها زكاة تكلمنا عن الانعام والان عن النقدين وسنتكلم عن الزروع والثمار. قالوا تجب في الاموال الظاهرة ولا تجب في الباطنة. ما الباطن يا - 00:10:20ضَ

عمر النقدان وعروض التجارة ايضا العلة هي هي. قالوا لتعلق قلوب ايش الفقراء بخلاف المال الاموال الباطلة التي لا يراها الفقراء اختلفوا عن الاحلام في اي شيء يا ابا عبادة؟ في المواشي احسنت. في المواشي - 00:10:45ضَ

القول الثالث قول الشافعية والظاهرية قالوا وهو سهل هذا المذهب سهل تجب مطلقا على من عليه دين ظاهر باطن انسان عليه دين ايا كان هذا الدين فتجب ايش؟ الزكاة عنده مال بلغ نصاب - 00:11:08ضَ

تجب الزكاة مطلقا عند الشافعية والظاهرية قالوا لان الزكاة انظروا الى علتهم جميلة. علة الشافعية. قالوا لان الزكاة عبادة الزكاة عبادة فتجب على من بيده المال هذا انسان عنده خمس الاف يملكها بلغ نصابا وهان عليه حول عليك زكاة - 00:11:33ضَ

قال لان الزكاة عبادة تجب على من بيده المال وايضا قالوا ايها الاحبة في الله الزكاة حق لمن؟ لله. والدين حق لادمي. وحق الله مقدم على الحق الادمي حق الله يقدم على حق الادمي. قالوا ايضا - 00:11:58ضَ

ولان الزكاة تتعلق بالعين يعني بعين المال. الزكاة متعلقة بالذي عندك من انعام من زروع من نقد. من عروض تجارة. اما الدين متعلق بايش بالذمة الدين يا اخوان الانسان له عليه الف دينار. هل هذه الالف معينة - 00:12:22ضَ

ولا خلص الف في ذمتي في الذمة قالوا فلا يمنع احدهما الاخر هذا الشيء وهذا الشيء. هذا هذا حق في العين وذاك حق في في الذمة. فهذا شيء وهذا شيء - 00:12:45ضَ

فلا يمنع الدين الزكاة هذا معنى قولهم لا يمنع احدهما الاخر ولان حديث معاذ حديث معاذ في الزكاة الحديث المشهور جدا وان الله قد افترض عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على - 00:13:04ضَ

زكاة في ايش في اموالهم الزكاة في المال علق حديث معاذ الزكاة بالذمة او بالمال بالمال هذا يأتي اشارة اليه. قد يكون انا قد اخالفك في هذا. بعض الاغنياء قد يكون معاه خمسين الف دينار وعليه - 00:13:25ضَ

بنى بيتا وكلف هذا البيت كذا وكذا وعليه ذمم مؤجل دفعها وسداد دينه الى كذا وكذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن لكن كلامك في الغالب قد يقال نعم هذا فهو الغالب. لكن هذا موجود وموجود وبكثرة - 00:13:55ضَ

كثيرون التجار الذين عليهم ذمم واصحاب المال عليه ذمم وهم كما يقول ابو انس عندهم مطل او مطل والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم. يحل عرضه وعقوبته. يبيح للانسان ان يتكلم فيك - 00:14:15ضَ

ظلم سماه النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم شطارة معك؟ لا اصبر شوية لا تعطيه كل حقه انتبه. طب ليش اعطى الاجير اجره قبل ان يجف عرقه لا. ائسروا عندك. هذا ظلم نسأل الله السلامة والعافية. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. اقول ايها الاحبة في الله - 00:14:35ضَ

قالوا ايضا الشافعية يا ابا عبادة قالوا لانه حر ملك نصابا حر ملك نصابا. فلما لا نأخذ منه الزكاة؟ لما نسقط عنه الزكاة والقول الرابع يا اخواني قول احمد رحمه الله - 00:14:56ضَ

قول الحنابلة عكس الشافعية الشافعي قالوا عليه زكاة ايش؟ مطلقا. الحنابلة يقولون لا زكاة عليه مطلقا حنا بغينا نقولو ما عليه زكاة. عليك دين ما عليك زكاة. لا زكاة عليك - 00:15:19ضَ

فالحنابلة يقولون يا اخواني لا زكاة على من عليه دين لم؟ قالوا تقديما لحق صاحب الدين. طبعا تذكروا اننا نتكلم يا ابا عبادة عن دين يستغرق؟ المال او ينقص النصاب - 00:15:39ضَ

اما ما ينقص النصاب هذا اتفاقا على الزكاة فنقول دليل الحنابلة يا ابا فايز اولا قالوا نقدم حق صاحب الدين على حق من؟ وارجوكم انتبهوا. احسنت. هذا حق الفقراء الشافعية قالوا حق الله وحق الادمي. الحنابلة قالوا لا الزكاة حق المساكين والفقراء - 00:16:00ضَ

والدين حق لصاحبه. وهذا حق واجب يجب عليك. ذاك على سبيل المواساة وهذا لازم. فيقدم حقه وقالوا يا كرام هذا المال الذي عندك وهو دين او المال الذي عليك عندك دين عليك دين هو في الحقيقة ليس لك هو لمن - 00:16:33ضَ

هنا صاحب الدين انت لما يكون عندك اربع الاف وعليك دين ثلاث الاف الثلاثة التي عندك من الاربعة هي لمن؟ هي لصاحبها قالوا ولان هذا كلام حبيبنا ابو عبادة قالوا ولان - 00:17:01ضَ

المدينة في الغالب ليس ليس بغني لان الذي عليه دين في الغالب ايش ليس غنيا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين لا صدقة الا عن ظهر غناه - 00:17:17ضَ

لا صدقة الا عن ظهر غنى يعني لا زكاة الا على من؟ على الغني. وفي حديث معاذ قال تؤخذ من اغنيائه. فترد الى فقرائهم. وهذا الذي على ايدينا اكيد هكذا يقولون يعني اكيد انه ليس بغني - 00:17:46ضَ

هذا الخلاف ايها الاحبة في الله الذي سمعتمه ابو حنيفة اوجب الزكاة في الظاهر فقط من الحبوب مالك في الاموال الظاهرة ككل. الشافعي قال لا يمنع والحنابلة قالوا يمنع. خلاصة الاقوال. الان ساجمع لكم الاقوال جمعا - 00:18:07ضَ

اخر واتمنى ان يكتب خلاصة الاقوال في الاموال الباطنة. نعيد الترتيب بس بصورة اخرى من اموال الباطنة ما هي الامور الباطنة يا سامر عروض التجارة والنقدان الاموال الباطنة الجمهور خلافا للشافعية جمهور العلماء الائمة الثلاثة. ابو حنيفة مالك احمد الجمهور خلافا للشافعية يقولون ايها الاحبة في - 00:18:31ضَ

الدين يمنع الزكاة الاموال الباطنة الجمهور يقولون الدين يمنع الزكاة. خلافا للشافعية لان الشافعية قلنا قبل قليل عندهم الدين لا يمنع الزكاة. عليك دين عندك مال بلغني صابته زكي واما الاموال الظاهرة وهي يا عمر - 00:19:04ضَ

الزروع والمواشي. واما الاموال الظاهرة فذهب مالك والشافعي واحمد في رواية واحمد في رواية الى ان الدين لا يمنع الزكاة الى ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها اي في الاموال الظاهرة - 00:19:34ضَ

كما قلنا قبل قليل لما فصلنا في المذاهب الى ان الدين يمنع عفوا اعيد مرة اخرى ذهب مالك والشافعي واحمد في رواية الى ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الاموال الظاهرة. لا يمنع وجوب الزكاة في الاموال الظاهرة. ما - 00:20:02ضَ

واحمد في رواية هنا وافقا من الشافعي ان الشافعي مطلقا الدين عنده لا يمنعه علل مالك الشافعي يا اخواني والامام احمد رحمه الله في رواية عنه ذلك كما قلت قبل قليل لتعلق قلوب الفقراء بالمال هم يرونه - 00:20:32ضَ

لذلك ادي زكاته قالوا ايضا تعليل لطيف. قالوا ولان السعاة لم يكونوا يا ابا انس يسألون اصحاب المواشي واصحاب الزروع كالتمور والثمار كالتمور لم يكن السعاة يسألون اصحابها عن وجود دين - 00:20:55ضَ

يأتي كم عندك اربعين رأس من الغنم عليك شاة. خمسة من الابل عليك ايش؟ شاة. ثنتين ثلاثون تبيعة وتبيعة او ثلاثون بقرة عليك تبيعة وتبيعة. ما كانوا يسألون ما كانوا يقولون عليك دين او ما عليك دين. تأملوا قالوا - 00:21:20ضَ

ففي اي شيء في الاموال الظاهرة. في الاموال الظاهرة ايضا ايها الاحبة في الله القول الثالث الامام ابو حنيفة حيث ذهب الى ان الدين يمنع الزكاة في سائر الاموال الا الزروع والحب - 00:21:39ضَ

فارق مالكا في مسألة المواشي هذه الخلاصة والراجح ايها الاحبة في الله في هذه المسألة التي فصلت لكم فيها القول واعطيتكم الخلاصة ايها الاحبة في الله ان الدين الذي ينقص - 00:22:05ضَ

النصاب يمنع الزكاة. وهو قول جمهور اهل العلم. الدين وجود الدين عليك يمنع الزكاة. اي لا تجب الزكاة على من عليه دين. وهذا قول الجمهور ولله الحمد والمنة طيب لماذا - 00:22:35ضَ

لماذا نرجح هذا القول نقول ايها الاحبة في الله لو اردت ان تقول هذا قول من بالضبط؟ اقول لك قول الامام احمد رحمه الله انه ان وجود الدين يمنع الزكاة ايش؟ مطلقا - 00:22:58ضَ

لو سألتني لماذا وجود الدين يمنع الزكاة؟ اولا اقول للادلة التي ذكرتها لكم عند تفصيل مذهب الامام احمد ان صاحب الدين ايها الاحبة في الله في الغالب لا يكون غنيا - 00:23:16ضَ

وان حق صاحب الدين اولى من حق المساكين. والفقراء اللي هم مصارف الزكاة وايضا يا اخواني هذا لا يملك هذا المبلغ حقيقة هو لصاحبه وعندنا حقيقة اثر يعني يجعل الواحد منا يطمئن تماما لهذا الترجيح - 00:23:32ضَ

وهو ما رواه ما لك في موطأه بسند صحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه كان يقول للناس هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم - 00:23:58ضَ

من كان له ايش؟ دين فليؤده حتى لاحظ حتى تخرجوا زكاة اموالكم. ما معنى كلام عثمان؟ انه بعد ما تسد الدين لانه عند وجود الدين لا زكاة. في رواية وفي رواية لهذا الاثر النفيس جدا وهو صحيح جدا قال فمن كان عليه دين - 00:24:28ضَ

فليقضي دينه واللي يزكي بقية ماله واضحة لذلك وهذا حقيقة يا اخواني المعذرة منكم قد يكون فيه الحاق ضار بصاحب المال. فاداء الدين اولى ونحن تقدم لنا عظم امر الدين. اسأل الله ان يقضي عنا وعنكم - 00:24:54ضَ

امر الدين عظيم وثقيل. يكفيه ثقلا ان الشهيد يحبس به الله اكبر. القضية ليست سهلة. وتكلمنا لما تكلمنا في كتاب الجنائز عن تساهل الناس في باب الدين احذر ان تتساهل - 00:25:19ضَ

اجتهد قدر المستطاع ان تكون صادقا في نية السداد وان تكون باذنا لاسباب السداد. وان لا تكون صاحب مطل في السادات بعض الناس ولا يكترث ابدا ولا يكترث انه علي الف الفين اربعة خمسة ستة هنا ثلاثة وهنا عشرة. يظن هذي شطارة لا وربي ليست شطارة - 00:25:36ضَ

بل انك موقوف ومحبوس تذكرون محبوس محبوس حتى يتم القضاء والسداد فليحذر الانسان من هذا الباب ايها الاحبة في اذا الخلاصة يا اخوان ان الدين يا مشايخ يمنع الزكاة ننتقل لمسألة لها علاقة بهذه - 00:25:58ضَ

هل كل دين يمنع الزكاة هل كل دين يمنع الزكاة؟ نحن بينا يا اخواني ابتداء يا ابا عبادة الدين الذي ايش؟ ينقص النسا طبعا او يستغرق كل الماء. اذا استغرق كل المال هذا اصلا خلاص - 00:26:23ضَ

نقول ايها الاحبة في الله اشترط الفقهاء شروطا غير ما ذكرنا في الدين الذي يسقط الزكاة الذي رجحناه خلافا للشافعية ان يكون هذا الدين كما قلنا مما يستغرق النصاب او ينقصه. هذا بينناه يا فاضل - 00:26:43ضَ

ولا يجد ما يقضيه من سوى النصاب. يعني ما عنده شيء اخر. يقضي به كمن عنده عشرون دينارا وعليه ثلاث دنانير ذهب انقص النصاب او لم ينقص يا ابا بلال؟ انقص. ونصاب الذهب كم؟ عشرون دينار. على الصحيح. مذهب جماهير - 00:27:07ضَ

العلم الذي بيناه في هذا الدرس في نصاب الذهب. قد يستغرب البعض انه يوجد نوع خلاف في نصاب الذهب ينتبه اليه. احبتي لو كذلك انسان مثلا عنده خمسة واربعون رأسا من الغنم - 00:27:29ضَ

وعليه وعليه دين ايها الاحبة في الله عشرة نقص عن نقص عن النسب مسألة فرعا هذه. هل ثمة فرق يا ابا انس بين الدين الحال والمؤجل كلامنا كله كان عن الحال - 00:27:48ضَ

لكن هل يدخل فيما اصلناه الدين المؤجل؟ يعني انا عندي اربع الاف وعلي دين ثلاث الاف هذا الدين يستغرق النصاب ينقص النصاب. طيب الدين هذا ليس حالا. يعني يطالبني صاحبه ليس مؤجلا - 00:28:11ضَ

ضرب لي موعد بعد سنتين المضروب له موعد بعد مدة هذا له اثر او ليس له اثر. نقول ايها الاحبة في الله تكلم الفقهاء عن ذلك وقال منهم من قال لا فرق بين الدين الحال والمؤجل. فالامر واحد - 00:28:29ضَ

ونحن كلامنا عن الدين في ترجيحنا لاي شيء انه يمنع يمنع اما الذي لا يمنع ما عنده اشكال اصلا ما يمنع واضح يا سامر؟ الذي يقول وهم الشافعية بعدم منع الدين للزكاة اي لوجوبها هذا التفصيل لا يعنيهم - 00:28:51ضَ

وهو مذكور في كتبهم. ذكر النووي مثلا لكن لا يعنيهم اي لا يلزمهم على مذهبهم وانما نقول ايها الاحبة في الله من الفقهاء من قال له لا فرق بين الدين الحالي والمؤجل - 00:29:11ضَ

وهذا ذهب اليه جمع من العلماء وذهب الامام احمد رحمه الله في رواية عنه في رواية عنه الى ان الدين المؤجل لا يمنع وجوب الزكاة الدين المؤجل لا يمنع وجوب الزكاة. لم؟ قالوا لانه مؤجل يعني لست مطالبا بسداده الان - 00:29:27ضَ

لست مطالبا بسداده الان. والاظهر والله تعالى اعلم ايها الاحبة في الله عدم التفريق سواء كان الدين عاجلا او مؤجلا فهو دين متعلق بذمتك وحق لادمي الى غير ذلك مما ذكرناه - 00:29:51ضَ

من ترجيح الزكاة او من ترجيح منع الدين للزكاة على ما قررناه. اتفضل معه الفان وعليه الفان هذا هو المؤجل. نعم. على على على الذين اختاروا ونميل اليه. ان الدين - 00:30:09ضَ

لا فرق فيه بين مؤجل ومعجل لا فرق فيه بين مؤجل ومعجل. لا يتصور واحد منا يا اخواني ان الشريعة حريصة على اخذ مال الناس في الزكاة ترى لا بعض الناس يظن انه امر - 00:30:34ضَ

يعني كما يقولون على التضييق ولابد لنا الذي ما انطبقت عليه الشروط ايش عليه انت انت تفرض حقا ما فرضه الله جل في علاه ما اتكلم عن الصدقة النافلة نتكلم عن اي شيء عن ركن عن زكاة عن شيء واجب - 00:30:48ضَ

نعم ايضا اخواني من المسائل التي ذكرها الفقهاء تفريعا على موضوع الدين. هل ثمة فرق بين دين العبد ودين الخالق جل في علاه تمت ديون تمت ديون بحق الخالق اليس كذلك يا اخواني - 00:31:10ضَ

دين الله هل يمنع كدين البشر؟ يعني انت شيء عليك آآ كفارة صيام كفارة الصيام لنفرض انها انت تريد العتق والعتق يحتاج الى ايش تشتروا رقبة تعتقها. فالرقبة ثمنها مثلا كذا الف. هل نقول انت الان مطالب بعتق رقبة؟ او مطالب باطعام - 00:31:29ضَ

ستين مسكين هذا ماله ولا ما هو مال؟ مال هل هذا المال يؤثر؟ يؤثر كدين الادمي او لا يؤثر؟ نقول ايها الاحبة في الله الحنابلة يقولون في وجه عندهم ان دين الله يمنع الزكاة - 00:31:51ضَ

ترتبت عليه امور مالية بحق الله جل في علاه بحقه سبحانه كالكفارات قالوا هنا ايها الاحبة هذا دين. وهذا الدين يمنع الزكاة اي يسقط عنك الزكاة. طب ما دليلهم يا اخواني حديث عظيم حقيقة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي - 00:32:16ضَ

صلى عليه الله وسلم قال دين الله احق ان يقضى دين الله احق ان يقضى. مررنا مع الاخوة قبل ايام اول امس في كتاب الايمان وتكلمنا يا سامر عن وقت كفارة اليمين. ما هو وقتها يا سامر - 00:32:44ضَ

كفارة اليمين على الفور الحنابلة يقولون ان تأخير الكفارة ينبني عليه ايش اثم كثير منا غفر الله لنا ينسى مرأة عليها ثلاثين يوم ثلاثين مسكين تؤجل وتؤجل هذه حقوق الله جل في علاه - 00:33:10ضَ

الحنابلة يقولون عن الفور. لان الامر على الفور. فالواجب على الانسان اذا ترتب عليه شيء كفارة ان يبادر يا اخواني. واقول لكم بكل صراحة وتشاركونني باذن الله تعالى. الا ترون معي ان الواحد ان اجل ينسى - 00:33:40ضَ

كم عليك يمين؟ والله ما ادري مرة مرتين كم عليك يوم هذا التأجيل والتسويف ايها الاحبة في الله مشكل. لانه يا اخواني ثمة حقيقة لا ينقضها حتى الملاحدة ويغفل عنها حتى الموحدون. وهي الموت - 00:33:57ضَ

الموت ما يستأذن. فجأة يقطع عليك كل شيء. قد تكون رتبت في عنقك عقوق لله جل في علاه او حقوق لادميين. وعاد من يقضي ومن يؤدي ولا سيما حق الله جل في علاه. والله المستعان. فاحرص ايها الحبيب اذا اردت او ترتبت في عنقك كفارات او في - 00:34:18ضَ

زوجتك ولا سيما موضوع الصيام لمن افطرت ولزمها الاطعام لا القضاء. لزمها ايش؟ الاطعام او القضاء مع الاطعام. في بعض الصور كمن اخرت ودخل عليها رمضان ثان. هذه يلزمها القضاء ما بدنا ننتقل الى كتاب الصيام. لكن نقول - 00:34:45ضَ

يعني عليها حق لله جل في علاه يجب ان تؤديهم وان تبادر انت بادائه ومن ذلك مثلا العقيقة يا اخواني العقيقة يبادر فيها الانسان من ولد له مولود فليبادر في سابع - 00:35:05ضَ

ويسن بعد ذلك عند جمع من الفقهاء ان يكون في الرابع عشر وفي الحادي والعشرين وبعد ذلك في اي وقت لكن يبادر في اداء هذه الاشياء ولا يؤخرها في الضبار - 00:35:21ضَ

نعم. القضاء اتفاقا نعم نعم. عن كل يوم مسكين على قول الائمة الاربعة. حتى لو اكثر نساء. يقضي ويطعم يطعم عن الايام يعني يجمع عد عليه ثلاث رمضانات لنقل وهذي السلعة في رمضان افطرها. تسع ايام بعدين قعدت عشر سنين. يقضي هذه التسعة ويطعم تسعة - 00:35:36ضَ

مرة واحدة طبعا. مرة واحدة ننتقل ايها الاحبة في الله الى مسألة لها علاقة بالدين. وهي يا اخواني انتقلنا من عليه دين. الان من له دين هل يزكي هذا الدين؟ انا لي على فاضل عشر الاف - 00:36:17ضَ

اتفضل. نعم احسنت. نعم. نعم نعم. نعم هي دين دين ومترتب في ذمتي. مبلغ من المال مطالب به على الرغم كذلك احسن الله اليك يعني لو ان انسان يا ابا عبادة اصور لك اياه بصورة لتتضح. اخذ منك عشر الاف واخذها عنده - 00:36:37ضَ

انفقها تصرف بها الى اخره. الان هذا دين هذا هذا دين نعم الان يا اخوان ننتقل لمسألة ما ادري كم الترقيم يا سامر عندك الترقيم؟ العاشر حكم زكاة المال الذي - 00:37:18ضَ

في ذمة الاخرين يعني الدين الذي لك على الناس الاخ ملكها. الان نأتي الى الدين هل يستغرق ولا ما يستغرق الظاهر والله تعالى اعلم الذي يعني يظهر والله تعالى اعلم على ما اصلناه ان الدين يمنع - 00:37:32ضَ

وجوب الزكاة. يعني انسان استدان المال الذي عنده دينا كالاغنام مثلا او الابل او الحلال كله بالدين فهذا عليه دين نقول ايها الاحبة في الله حكم زكاة المال الذي في ذمة الاخرين - 00:38:05ضَ

وهو الدين الذي لك على الاخرين هل تزكيه ولا ما تزكيه هل يخصم من المال الذي عندك يخصم انه غير موجود ولا موجود؟ هل تعامله على انه مال عندك؟ ولا ليس مالا عندك؟ نقول ايضا ايها الاحبة في هذه المسألة وقع فيها خلاف - 00:38:23ضَ

عند الفقهاء. فقال الاحناف هذا القول الاول فصلوا فقالوا الدين على نوعين هذا التفصيل عند الجميع لكن نأخذه مع مذهب الأحناف قالوا دين يرجى سداده ودين لا يرجى سداده مرجو وغير مرجو - 00:38:45ضَ

قالوا اذا لم يكن الدين مرجو الاداء اذا لم يكن الدين مرجو الاداء. يعني انت لك دين على ابي عبد الله لكنك لا ترجو الاداء. لم قالوا ما هو صورة الدين الذي هو غير مرجو الاداء. قالوا هو الدين الذي على معسر او ممارس - 00:39:17ضَ

او جاحد هذا يسمى عند الفقهاء غير ايش؟ وبعضهم يقول ايش يا اخواني؟ من يحفظ الكلمة؟ جميل. احسنت. ميت عند معسر يعني انت لك دين على ابي اسلام وابو اسلام ما عنده شيء - 00:39:45ضَ

هذا ميت. او عنده هو مماطل جاحد لهذا المال. اذا هذا يا اخواني يسمى غير مرجو وعكسه المرجو كما قلت لكم قالوا هو دين الذي عند مقر باذل له طيب نعود الى كلام الاحناف. نقول قال الاحناف اذا لم يكن الدين مرجوا مرجو الاداء فلا يزكى - 00:40:04ضَ

لما مضى من السنين حتى تقبضه حتى تقبضه ويحول عليه حواء. يعني كأنه لم يكن موجودا الاحناف يقولون الدين الميت يعامل على انه ايش يابا؟ غير موجود. لا تزكيه عن السنوات السابقة ان - 00:40:34ضَ

ربه حمقى المرقى قام بالسداد تقبضه. ان حال عليه حول طيب ما هو دليلهم يا اخواني؟ قالوا لان ملكية صاحبه ناقصة غير تامة ومن شرط الزكاة الملك التام قالوا وهذا لا يستطيع الانتفاع به. هو في حكم المعدوم - 00:40:59ضَ

ولا زلنا مع كلام الاحناف. اذا الدين الميت لا تزكيه ان قبضته وحال عليه حول زكيته. اما الدين المرجو الاداء وهو الذي عند باذل مقر له. او مقر به هذي اخواني يزكى عند الاحناف بعد قبضه. تأملوا بعد قبضه - 00:41:32ضَ

لما مضى من السنين؟ يعني جلس هذا المال عند زيد فقبضته بعد خمس سنوات تزكيه عن خمس سنوات مباشرة طب ما هو الدليل عند الاحناف؟ هل هذا يا ابا عبادة؟ قالوا لانه يملكه - 00:42:01ضَ

هذا دين غير ميت وكأنه مالكه. مالي عند فلان واستدلوا باثر جميل يا اخواني اثر السائب ابن يزيد ان عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقول ان الصدقة تجب في الدين - 00:42:26ضَ

ان الصدقة يعني الزكاة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته. الدين الحي باذل ومقر قال ان الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه وهو الذي على مليء يعني ليس معسر - 00:42:52ضَ

يقول عثمان وهو الذي على مليء تدعه حياء يعني مستحي تطلبه قال ففيه صدقة هذا اثر مهم جدا في هذا الباب وكثير من تسأل انا عندي مال والي مال على فلان ازكي ولا ما ازكي؟ نقول فلان معسر ولا فقير؟ لا موسر - 00:43:18ضَ

قادر انه يسد قادر. نقول ايها الاحبة في الله طبعا قول الاحناف يقولون عليك زكاة عن السنوات كلها. لكن متى تزكيه لما تقرب استدلالا باثر عثمان رضي الله تعالى عنه اخرجه ابو عبيد في كتابه الاموال بسند صحيح - 00:43:43ضَ

القول الثاني يا اخواني قول الشافعية الشافعية قالوا اذا لم يكن مرجو الاداء. يعني ميت لا يزكي لما مضى من السنين يعني كالاحناف وان كان مرجو الاداء وانتبهوا ماذا يقول الشافعية؟ ان كان مرجو الاداء - 00:44:02ضَ

يزكى عن كل عام الى الان مثل الاحناف صحيح؟ يزكى عن كل عام لكن ولو لم يقبض ده صعب لذلك قال اف يزكى عن كل عام لك على ابي عبد الله عشر الاف كل سنة بدك تزكي حتى لو ما اخدتها - 00:44:36ضَ

تخيلوا يقول الشافعي يا كرام الدين الذي يرجى سداده مرجوه الاداء قالوا يزكى عن كل عام ولو لم يقبض ولو لم تقبض الاحناف قالوا يزكى ايها الاحبة في الله بعد قبضة - 00:44:59ضَ

قالوا احسن الله اليكم مستدلين الشافعية قالوا لان الدين يملكه صاحبه ويجوز له التصرف فيه اما ان لم يكن مرجوا فاننا ندفع الضرر عنه. فنقول ما عليك زكاة. ندفع عنك الضرر ونقول ما عليك زكاة - 00:45:22ضَ

واستدلوا باثر ايضا يا عمر عن ابن عمر. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كل دين لك ترجو اخذه كل دين لك ترجو اخذه فان عليك زكاة فان عليك زكاته كلما حال عليه الحول. انتبهوا الاثار دقيقة وجميلة. فان عليك - 00:45:50ضَ

زكاته كلما حال عليه الحول. هذا دليل دليل الشافعية قالوا كل ما حال لك الحمد. لكن اسألكم سؤال قبل ان نرجح هل الزم ان ازكيه قبل القبض خلاص ترتبت عليه كل حول زكاة - 00:46:24ضَ

لكن يلزم ان ادفعها حتى لو لم اقبض هنا. هنا النقاش مع الشافعية. لكن هذا الاثر يدل ادانة صريحة يا ابا عبادة على ان الزكاة عن كل سنة عن كل سنة - 00:46:39ضَ

وهذا الاثر اخرجه ابو عبيد في كتابه الاموال. وايضا اسناده صحيح. نكمل ان شاء الله بعد الاذان. الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه. من سار على دربه وسنته اقتفى. وبعده احبتي في الله كنا نتكلم يا كرام عن حكم - 00:46:57ضَ

زكاة المال الذي في ذمة الاخرين. الا وهو الدين الذي لك على الناس. وبينا ايها الاحبة في الله قول الاحناف وذكرنا قول وقد فرقا بين المرجو وغير المرجو الميت وغير الميت. ثم القول الثالث يا كرام قول المالكية - 00:47:17ضَ

قالوا يزكى في جميع الاحوال المالكية عندهم ايش؟ يزكى الميت وغير الميت. لكن لعام واحد بعد القبض تنتبهوا قد تتفاجأ في البداية من قولهم لكن اسمع لبقية القول يزكى في جميع الاحوال يعني الميت وغير الميت لعام واحد - 00:47:37ضَ

بعد قبضه. قبل القبض عند الملكية ايش ما في زكاة. قالوا ولو بقي عند المدين عددا كبيرا من السنين بماذا استدلوا يا كرام؟ استدلوا بفتوى لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه وهو ليس صحابيا لكن ايها الاحبة في الله امثال هؤلاء ترضى عنهم على سبيل الدعاء لهم - 00:48:02ضَ

نقول اخرج الطحاوي عنه قال عمر بن عبدالعزيز لا زكاة اي في الدين الا لعام واحد الا لعام واحد قالوا المالكية ولان صاحب المال غير قادر على الانتفاع به قبل قبضه قبل قبضه هو ليس موجودا عنده - 00:48:34ضَ

قالوا فيزكيه عن العام الذي قبضه فيه عن عام واحد. هذا مذهب المالكية عكسه مذهب اصحابك يا عمر الحنابلة. قال الحنابلة ايها الاحبة في الله يزكيه في جميع الاحوال مالكية ايش؟ لا يزكيه الا بعد قبضه عن عام واحد. قال الحنابلة ايها الاحبة في الله يزكي في جميع الاحوال بعد القبض - 00:49:01ضَ

كم مرة عمر لما مضى من السنين يقول الحنابلة يزكيه في جميع الاحوال لكن متى بعد القبض كم مرة كم سنة لما مضى؟ جلس عندك خمس سنوات بعد ان تقبضه من الذي كان عنده تزكي عن خمس - 00:49:34ضَ

عن خمس سنين قال الحنابلة دليلنا على ذلك لانه لا يزال في ملكك مال لك. حال عليه حول وبلغ نصابا واستدلوا باثر لطيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:49:58ضَ

واثار الصحابة يا اخواني في الفقه جميلة جدا حقيقة. ويحسن بطالب العلم والمسلم ان يعنى باثار الصحابة وهذا هو الفقه الفقه قال الله وقال رسوله صلى عليه الله وسلم قال الصحابة هم اولو العرفان - 00:50:18ضَ

اغرب ابن عباس عن ابي النظر عن ابن عباس قال في المدين او في الدين يقول ابن عباس اذا لم ترجو اخذه اذا لم ترجو اخذه فلا تزكه. حتى تأخذه - 00:50:40ضَ

هذا يرد على من؟ على الشافعية اذا لم ترجو اخذه عفوا على المالكية الذين يقولون مطلقا بعد القبض يقولون يقول ابن عباس اذا لم اخذه فلا تزكه حتى تأخذه. فاذا اخذته - 00:51:00ضَ

فزكي عنه ما عليه. يعني السنين التي عليه اخرجه ابو عبيد في كتابه الاموال بسند حسن وايضا استدلوا باثر علي رضي الله تعالى عنه قال علي في زكاة الدين يا اخواني قال يزكيه - 00:51:23ضَ

لما مضى. هذا اثر يدل على ان الدين يزكى عن السنوات السابقة. قال يزكيه لما مضى ان كان صادقا. اخرجه البيهقي ان كان صادقا. يعني اذا كان يريد يزكيه عما مضى. وهذا الاثر اخرجه الطحاوي وصححه الالباني رحمه الله - 00:51:43ضَ

اخرجه البيهقي وصححه الالباني. نقول ايها الاحبة في الله اذا هذه سلمكم الرحمن الاثار الذي يميل اليه العبد الضعيف مذهب الحنابلة وهو انك تزكي في جميع الاحوال لكن اذا اسأت الظن بي فاني اقول لك بعد القبض - 00:52:13ضَ

تزكي في جميع الاحوال الميت وغير الميت. كيف ازكي الميت؟ بعد القبض لكن بعد قبضه الذي نميل اليه اخواني ونفتي به ان يزكى عما مضى من السن كما قال ابن عباس وكما قال علي رضي الله تعالى عنه. هذا الذي تبرأ به الذمة حقيقة والله تعالى اعلم والمسألة فيها خلاف وخلاف محترم. ومعتبر - 00:52:35ضَ

الذين يقولون بان يزكى مرة واحدة قولهم ايها الاحبة في الله له حظ كبير من من النظر. على اية حال هذا الذي ثمة مذهب اخر خارج دائرة المذاهب الاربعة ومذهب الظاهرية - 00:52:59ضَ

اصحابك يا هاشم يقولون لا زكاة عليه البتة عندك مال عشرين مئة الف على شخص قالوا ما عليك لا تزكي هذه العشرين الف قالوا مطلقا مستدلين بما رواه ابن حزم او ذكره ابن حزم عن عائشة قالت ليس في الدين زكاة. اخرجه ايضا ابن ابي شيبة وحسنه الالباني - 00:53:16ضَ

في الدين زكاة. اخواني هذا الاثر صحيح لكن هل يعني انه الدين مطلقا ليس عليه زكاة؟ لا على التفصيل السابق الذي سمعناه قال الظاهري ولان ملكه غيرة تامة وهذا كلام غير صحيح ومن يملكه - 00:53:42ضَ

مسألة ايها الاحبة في الله تنبني نعم تفضل نقول ايها الاحبة في الله الفقهاء تكلموا عن هذه المسألة وهي من الذي يزكي؟ الذي يزكيه المالك لاننا تكلمنا قبل قليل عن من عليه دين. وقلنا ان الدين يسقط وجوب الزكاة. عندنا مسألة اختم بها - 00:54:05ضَ

دقيقتين طيب سريعة مدخرات والمكافآت مكافأت نهاية الخدمة ما رأيكم اخواني؟ هل هي دين لك الحكومة عند الجهة التي تعمل فيها او لا؟ نقول اخواني المكافآت والمدخرات هي حق للموظف - 00:54:45ضَ

طبعا هذي مسألة معاصرة ما تكلم عنها المتقدمون هي مسألة معاصرة قالوا احبتي في الله تكون كالدين المرجو فيزكيه الموظف عند قبضه في كل او عن كل حول حال عليه. بعد بلوغه النصاب - 00:55:03ضَ

مكافئتك بلغت النصاب ومكثت عشر سنوات تزكي كم؟ عشر سنوات وهذا يا اخواني على القول بان ان مكافأت نهاية الخدمة وغير ذلك هي حق للموظف لا يمكن ان يأخذه احد - 00:55:24ضَ

او ان يلغى اما قال الفقهاء المعاصرون قالوا اما اذا اعتبرناها انها هبة هبة من الجهلة انت تعمل فيها تعطيك اياها في نهاية العمل. بمعنى لا تستطيع ان تسحبها قبل ذلك. لا تملكها يمكن ان تلغى. وهذا اظن غير صحيح. انت تملكها وهي حق - 00:55:44ضَ

بتقول لك قالوا ان كانت كالهبة تزكى او لا تملك الا بعد القبض. بعد ما تقبضها ويحل عليها حول تزكيها فصناديق الادخار الذي نفتيكم به يا اخواني انها يملكها الموظف لذلك يزكيها بعد القبض عن كل - 00:56:04ضَ

سنة بعد حولان الحول عليها والله تعالى اعلم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:56:25ضَ