التفريغ
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين. اللهم امين. وللمصنف رحمه وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذان الصدقة الا - 00:00:00ضَ
من هذه الاصنام الاربعة الشعير والفضة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. والدار الركنية عن معاذ قال الثاء والبطيخ والرمان والقصب. فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسناده الضعيف. احسن الله - 00:00:20ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا - 00:00:40ضَ
عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله درسنا السادس والاربعون بعد المائتين من دروس شرع بلوغ المرام. من ادلة الاحكام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى بين يدي هذا الدرس ان يتقبل منا وان يرزقنا واياكم - 00:01:00ضَ
الاخلاص في القول والعمل وان يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وان يجعل هذه المجالس كلها خالصة لوجهه في صحائف اعمالنا واعمال والدينا ومشايخنا نسعد بها وتقر بها اعيننا ونفرح بها يوم ان نقدم على - 00:01:20ضَ
ربنا خالقنا جل في علاه وتعالى وتقدس في عالي السماء. ايها الاحبة في الله لا زلنا معكم مع مسائل حديث ابي موسى ومعاذ والذي بينا عليه او بوبنا عليه بقولنا ما هي اصناف النباتات التي تجب فيها الزكاة - 00:01:40ضَ
وانتهى بنا الكلام ايها الاحبة في الله عن حكم الزكاة في غير الاصناف الاربعة التي اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة فيها اذا بلغت نصابا وهي الزبيب والتمر والشعير والقمح. هذي باجماع العلماء. اختلفوا في في سوى هذه الاصناف الاربعة - 00:02:00ضَ
على اقوال ذكرنا لكم ايها الاحبة في الله ان هذه الاقوال على الاجمال قولان قول يرى ان الزكاة لا تتعدى هذه الاصناف الاربعة فلا زكاة في غيرها وقول يرى ان الزكاة في غير هذه الاصناف الاربعة - 00:02:28ضَ
هذا على الاجمال. وبالمناسبة القول الاول هو خارج دائرة الائمة الاربعة الا رواية عن الامام احمد اعني تخصيص الزكاة في هذه الاصناف الاربعة اما الائمة الاربعة فقولهم على ان الزكاة في غير هذه الاصناف الاربعة على خلاف بينهم. ذكرنا ايها الاحبة في الله القول - 00:02:51ضَ
وبينا القائلين به وهم جمع من السلف رواية عن الامام احمد رحمه الله قال به ابو عبيد والصنعاني والشوكي الثاني ومن المعاصرين الالباني وقلنا ان القول الثاني هو عكس القول الاول وهو ان الزكاة في كل خارج من الارض مما - 00:03:18ضَ
ازرعه الادمي. وبينا ان هذا هو قول الامام ابي حنيفة رحمه الله. واستدل بالعمومات. واتوا حقه يوم حصاده مما خرجنا لكم من الارض. وقلنا ان القول الثالث نستطيع ان نقول انه قول جمهور اهل العلم. وهم المالكية والشافعية. ان - 00:03:42ضَ
لا تجب في كل نبات يقتات يدخر ييبس فاشترط هؤلاء في الاصناف الزكوية الخارجة من الارض ان تكون اولا قوتا فما ليس قوتا لا زكاة فيه. وان كان يدخر وقلنا ان القوت هو ما يقوم به البدن. يقتات عليه الانسان من الطعام. ويفسد يفسد الانسان دونه - 00:04:02ضَ
تقوم به حياته وقلنا ان هؤلاء استدلوا بادلة ايها الاحبة في الله كثيرة منها احاديث الباب التي ورد في حديث معاذ قال فاما القفاء والبطيخ والرمان والقصب في بعض النسخ القضب فقد عفا عنها رسول - 00:04:37ضَ
الله صلوات ربي وسلامه. وانتهى بنا الكلام عند القول الرابع. اليس كذلك قلنا ايها الاحبة في الله القول الرابع في هذه المسألة هو قول الامام احمد قول الامام احمد واختاره من المعاصرين الشيخان ابن باز والعثيمين - 00:04:57ضَ
قالوا بان الزكاة في كل ما يكال ويدخر كل نبات يكال يدخله التوسيق يمكن ان يكال من مكاييل المعروفة ولابد ان يكون مما يدخر يعني ييبس يجف فيدخر فهذان شرطا - 00:05:16ضَ
الزكاة في غير الاربعة الاربعة اصناف المذكورة عند الحنابلة وانا اسأل عمر سؤال ما الفرق بين هذا القول والقول الثالث اتفضل يا عمر مسألة الاقتيات فالحنابلة يدخلون ما ليس قوتا بقيد الكيل والادخار. كبعض كما يقولون البزور - 00:05:45ضَ
الجوز واللوز عند الحنابلة فيها زكاة. مع ان الجوز واللوز ابا نس ليست ليست قوتا. فالسورة الفرق او سورة المسألة عند الحنابلة شرط زكاة الكيل والادخار. ان يكال فيخرج كل ما يكال. كل ما لا يكال في الخضروات والفواكه - 00:06:15ضَ
والشرط الثاني الادخار فلا يشترطون ان يكون قوتا اقتاتوا عليه. لذلك ايها الاحبة في الله ما هي ادلة الحنابلة وهم يقولون ان النعمة يعني يستدلون على شرطي الكيل والادخار. اما شرط الادخار يقولون ان النعمة لا تكمل الا - 00:06:36ضَ
بالادخار يعني الشيء ان بقي عند هذا دليل على انه ايش؟ نعمة وانه مال عندك محفوظ وايضا ايها الاحبة في الله ويدخلون في ذلك كل حب وثمر يدخر كل حب وثمرة يدخر. كل حب وثمر يدخر عند الحنابلة يدخل في هذا. تحت هذا الوصف. وايضا يقولون لابد ان - 00:07:04ضَ
ان يكون مما يكال ما هو الدليل؟ عندهم على ان صنف الزكوي الخارجة من الارض لابد ان يكون مما يكال حديث ابي سعيد المخرج في الصحيحين وقد تقدم ذكره عندنا هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا ابا جلى ليس فيما دون خمسة - 00:07:38ضَ
في اوسق ذكر الاوشق فقالوا هذا دليل على ان ما لا يدخله التوثيق لا زكاة فيها بل على ان الكيل هذا الحديث عندهم يدل على ان الكيل معتبر والا لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام النصاب منوطا - 00:08:03ضَ
الكي خمسة اوسق. فما لا يدخله التوثيق ما لا يركن. كيف ستعرف نصابه وهذا كلام رائع جدا من الحنابلة. فقالوا ان الكيل معتبر يا فاضل. وما لا يدخله التوثيق ليس مرادا - 00:08:33ضَ
من عموم الادلة وذكرت لكم حديث ابي سعيد ايضا في رواية في صحيح مسلم لحديث ابي سعيد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية مهمة جدا وهي في صحيح مسلم - 00:08:53ضَ
من حديث ابي سعيد قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة افسق دل هذا على انها في كل ما يكال ايها الاحبة في الله ويدخر. وهذا القول هو الراجح - 00:09:11ضَ
وهذا القول هو الراجح والله تعالى اعلم مع قوة القول الثاني احسنت يعني ان رتبنا الاقوال قوة الظاهر ان القول الرابع هو اقواها ثم يأتي بعد ذلك في القوة القول الثالث. قول الشافعية والمالكية - 00:09:34ضَ
ولعل القول الثالث من اضعف هذه الاقوال والله تعالى اعلم. ننتقل الى مسألة مهمة يعني تكون قريبة الحصول او قريبة موسمها قريب. الزيتون هل الزيتون فيه زكاة بناء على ما سبق تقريره من ان الزكاة تكون خارج الاصناف الاربعة - 00:09:57ضَ
نقول ايها الاحبة في الله الزيتون بالتحديد مما وقع فيه خلاف عند العلماء مما وقع فيه خلاف عند العلماء ومدار الخلاف الزيتون هو هل الزيتون قوت او ليس قوتا هذا مدار الخلافة. فاقول ايها الاحبة في الله - 00:10:26ضَ
اختلف اهل العلم في الزيتون هل فيه زكاة او لا زكاة فيه؟ فذهب ابو حنيفة ومالك والشافعي في القديم ابو حنيفة ومالك والشافعي في القديم واحمد في رواية في رواية عنه - 00:10:54ضَ
الى ان الزيتون لا تجب فيه الزكاة الى ان الزيتون تجب قلت لا تجب تجب فيه الزكاة الى ان الزيتون تجب فيه الزكاة وهؤلاء يا كرام استدلوا بقول الله جل في علاه في الاية المشهورة جدا هو الذي انشأ جنات معروشات - 00:11:13ضَ
وغير معروفات والزرع مختلفا اكله والزيتون. ذكر الزيتون. والرمان متشابها وغير متشابه الاية اخرها هي التي يستدل بها العلماء في موضوع الزكاة. كلوا من ثمنه اذا اثمر واتوا حقه يوم يوم حصاده - 00:11:47ضَ
فالاية ذكرت الزيتون ثانيا قالوا يا كرام الزيت له بقاء الزيت له بقاء يبقى يدخر يخزن ويمكن ادخار غلة الزيتون فاشبه التمر والزبيب. اشبه التمر والزبد وقالوا هذا ايضا قول مهم جدا يا اخواني. قالوا ان الزيت والزيتون مما يتمونه الناس - 00:12:08ضَ
مما يتمونه الناس عموما مدة اتخاذه وجعله مؤنة طويلة سنة وسنتين يبقى الزيت عندك لذلك ايها الاحبة في الله ذهب هؤلاء الى ان الزيتون فيه فيه زكاة. وفيه على التفصيل السابق في النصاب والمقدار. فيما سخت السماء العشر - 00:12:51ضَ
وما يسقى المؤنة نصف العشر ونصابه قلنا ما بين ست مئة وسبعة واربعين الى ست مئة خمسة وسبعين كيلو اخرى هذا ايها الاحبة في الله القول الاول. اما القول الثاني سلمكم الرحمن - 00:13:25ضَ
والاقوال ترى قوية يا اخوان. قلنا الاول قال به ابو حنيفة قال به مالك قال به الامام الشافعي في مذهبه القديم. وقال به الامام احمد في رواية عنه والقول الثاني هو قول الشافعية والحنابلة - 00:13:46ضَ
في معتمد مذهبهما الشافعية والحنابلة واختاره صاحبا ابي حنيفة واختاره صاحبا ابي حنيفة وهو ان الزيتون لا زكاة فيه ان الزيتون لا زكاة فيه واستدل هؤلاء يا كرام العلماء باشياء منها الاية نفسها - 00:14:02ضَ
تدل بناية نفسها ما هو وجه استدلالهم؟ قالوا وانظروا الى فقه علمائكم. قالوا ان الزيتون ذكر مع الرمان والرمان بالاتفاق لا زكاة فيه الرمان باتفاق العلماء لا زكاة فيه فجعلكم الاية دليلا لا يسلم به. لان الاية سياق واحد. ذكر الزيتون وذكر الرمان - 00:14:37ضَ
ذكر الزيتون وذكر الرمان فان قلتم الاية دليل على ايجام الزكاة في الزيتون. فيلزمكم القول بان الاية دليل على ايجاب الزكاة في الرمان ولا قائل به ما احد من العلماء يقول ان في الرومان زكاة. هذا الدليل الاول - 00:15:08ضَ
ثم قالوا ان الزيتون كان موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في اطراف الشام وفي اليمن ولم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ زكاة الزيتون وقالوا ايضا لا نسلم بان الزيتون قوت - 00:15:30ضَ
قالوا الزيتون ليس قوتا ولا يدخر يابسا لا يدخر يابسا فاشبه الخضروات التي لا زكاة فيها كما سنعلم او كما اشار وهذا ايضا استدلال قوي يا اخوان ولاحظوا القوة في القولين وتكاد تكون الادلة متكافئة حقيقة - 00:15:53ضَ
قالوا ايضا ان الزيتون لا يقتات منفردا انت ما تأكل وحده يعنون به الزيت طبعا الخارج من الزيتون وهو الزيت. قالوا وانما يؤكل ادما والزكاة تجلب في الاقوات لا في الادام. الشيء الذي يؤكل اداما قالوا هذا ما فيه زكاة - 00:16:21ضَ
الجمهور يا كرام هذي ابرز ادلة شافعية والحنابلة الجمهور اجابوا اعني بهم الاحناف والمالكية الشافعية في القديم والامام احمد في رواية. اجابوا عن ادلة اصحاب القول الثاني قالوا بان الاية - 00:16:55ضَ
الاية لم يرد لم ترد في الزكاة اصلا. انتم تستدلون بالاية تقولون الاية ذكرت الرمان والرمان لا زكاة فيه. قالوا الاية مكية والزكاة فرضت اين في المدينة والذي يترجح والله تعالى اعلم يا اخواني عند اخيكم ان الزكاة واجبة في الزيتون - 00:17:15ضَ
مع قوة ادلة المخالفين. الذي يترجح والله تعالى اعلم. وهو الاحوط ان الزكاة واجبة في الزيتون وذلك لما ذكرناه من ادلة وذلك لما ذكرناه من ادلة ولا سيما يا اخواني ان الناس يتمونونه عاما وعامين - 00:17:40ضَ
والله تعالى اعلم. فيحرص الانسان اذا كان قد من الله عليه واكرمه بان يؤتي حقه يوم حصاده. نعم يدفع زكاة على هذا على القول بانه لا زكاة عليه. اذا كان هو يختار - 00:18:04ضَ
اختار ان ان لا زكاة يعني يرى عدم وجوب الزكاة انت مأجور على هذا تؤجر مأجور مأجور ولا سيما ايها الاحبة في الله ذكرنا ان الاحلام يرون الزكاة في كل خارج في كل خارج من الارض. لذلك القول سلمكم الرحمن - 00:18:27ضَ
لان الزيتون فيه زكاة هو الذي نفتي به انفسنا واخواننا والله تعالى اعلم. ننتقل تفضل ابو علي نعم. نعم. احسنت. صحيح طبعا هل يزكى؟ طبعا لا يا اخواني ولنا كلام ان شاء الله حول هذه المسألة - 00:18:53ضَ
نذكرها في الخارج من الحيوان الالبان الاجبان العسل هل فيه زكاة؟ هذي ان شاء الله تعالى سنذكرها بحول الله تعالى في درسنا المقبل باذن الله نقول ايها الاحبة في الله المسألة الرابعة الخضروات هل فيها زكاة - 00:19:27ضَ
نقول احسن الله اليكم ذهب جماهير العلماء وحكى ابو عبيد الاجماع العلماء على ان الخضروات لا زكاة فيها ولكن ثبت الخلاف عن ابي حنيفة لانه يرى الزكاة في كل شيء خارج من الارض استثنى العشب والحطب القصر - 00:19:50ضَ
لكن قول جماهير اهل العلم ومنهم صاحبا ابي حنيفة ان الخضروات لا زكاة فيها. وبالمناسبة لا يصح فيها حديث في ذكر الخضروات في ان عليها زكاة او لا وقد استدل الجماهير بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة - 00:20:15ضَ
خضروات اخواني لا يدخلها التوثيق لا يمكن ان سكان وهي ليست قوتا وهذا هو الراجح ان خضروات لا زكاة لها ننتقل الى حديث اخر يتكلم عن مسألة يا اخواني مهمة جدا - 00:20:41ضَ
ويسأل عنها المزارعون بكثرة. وهي مسألة الخرس تقدير الثمار على الاشجار وتحديد الزكاة قبل قطفها وحصادها. هل يجوز او لا يجوز؟ تفضل يا ابا. نستمع الى حديثي حديث ابي حثمة - 00:21:00ضَ
او سهل ابن ابي حثمة وعتاب ابن اسيد. نعم. رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرستم فكلوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا - 00:21:20ضَ
وصحح ابن حبان والحاكم. رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يفرص النخل وتؤخذ زكاة وتؤخذ وتؤخذ رواه الخمسة وفيه انقطاع. اورد ابن حجر يا كرام حديثين يريد - 00:21:40ضَ
بهما الكلام عن مسألة الخرس فورد حديث سهل ابن ابي حثمة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم يعني كانه قال اذا خرصتم خذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع - 00:22:10ضَ
قال رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم قال وانا التاب ابن اسيد وبعضهم يقول اسيد قال امر رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يخرص العنب كما يخرص النخل. وتؤخذ زكاته زبيبا. قال رواه الخمس وفيه انقطاع. نبدأ كما هي العادة بتخريج الحديثين بعد ان نذكر - 00:22:29ضَ
العنوان يبوب عليهما بقولنا احكام الخرس احكام الخرس خرس الثمار الخمس كما سنفسره ان شاء الله التقدير تقدير قيمة هذه الثمار كم هي؟ التقدير الحزر نعم الحديث الاول يا اخواني ابدأ بالتخريج الحديث الاول - 00:22:56ضَ
حديث سهل اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي والامام احمد والبيهقي كذلك والحاكم كلهم من طريق شعبة قال اخبرني خبيب ابن عبد الرحمن شعبة يقول اخبرني خبيب بن عبدالرحمن عن عبد الرحمن ابن مسعود قال - 00:23:22ضَ
جاء سهل ابن ابي حثمة الى مجلسنا قال اي قال سهل قال او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا او تجد الثلث فدعوا الربع - 00:23:47ضَ
وهذا الحديث يا كرام حديث سهل اعل بانه من رواية عبدالرحمن بن مسعود ابني نيا الانصاري ابو عبد الرحمن هذا مجهول الحال عند المحدثين وبعضهم وثقه وبعضهم وبعضهم كبن حجر قال مقبول - 00:24:08ضَ
وقد تفرد به يعني الحديث لا يروى الا من طريقه. كما قال ابن عبد الهادي لكن ايها الاحبة في الله حكم بصحة هذا الحديث جمع من العلماء منهم الحاكم ومنهم النووي - 00:24:32ضَ
وحكم بضعفه خيرهم. وحكم الالباني من المعاصرين بضعف هذا الحديث لضعف عبد الرحمن ابن مسعود الانصاري وللحديث شاهد وارجو ان تنتبهوا لهذا الشاهد. تكاد تقول ان هذا الشاهد لهذا الحديث يقويه - 00:24:49ضَ
وهو اصح منه يقينا. اخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح كما قال ابن حجر وابن القيم وابن حبان اخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح كما قال ابن القيم وابن حجر وابن حبان - 00:25:11ضَ
عن سهل ابن ابي حفنة عدنا الى سهل ابن ابي حفنة ان عمر ابن الخطاب ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعثه الى خرص التمر قال قال عمر يعني - 00:25:35ضَ
كلام لعمر اذا اتيت ارضا اخرسا اذا اتيت ارض فاخرصها ودع لهم قدر ما ياكلون اترك لهم قدر ما يأكلون وهذا الاثر موقوف عن عمر صحيح اذا ارسال سهل ثابت في خبر عمر - 00:25:57ضَ
والكلام هذا اذا خرصتم هذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه فاحفظ هذه فان كان الحديث معنى المرفوع ضعيف فالثابت الموقوف في قصة سهل وعمر اما حديث عتاب ابن سيد - 00:26:25ضَ
وهو الذي ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على مكة عام الفتح ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو على مكة توفي هذا الصحابي في يوم وفاة ابي بكر. سنة سنة الثالثة عشرة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:26:48ضَ
هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والشافعي والبيهقي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب من الراوي عن عتاب؟ سعيد بن المسيب وهذا الحديث يا اخواني اعل بالانقطاع - 00:27:06ضَ
فان سعيد بن المسيب لم يدرك عتابا سعيد ابن المسيب يا اخواني ولد في خلافة عمر ولد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وعتاب توفي يوم وفاة ابي بكر - 00:27:31ضَ
فيقينا الحديث منقطع عتاب لم يسمع او ابن المسيب لم يسمع من من عتاب لذلك هذا الحديث حكم بضعف جمع من العلماء كعبد الحق الاشبيلي وابن حجر والالباني في حديث عتاب ضعيف وهو اشد ضعفا من حديث من - 00:27:49ضَ
حديث سهل الذي معنا لكن يا اخواني عندنا مسألة مهمة اذكرها لكم خرس الثمار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثابت في صحيح مسلم ثابت في صحيح مسلم وقد اخرج مسلم في صحيحه من حديث ابي حميد الساعدي - 00:28:12ضَ
وانا تمنيت ان ابن حجر ذكر هذا الحديث اخرج مسلم في صحيحه من حديث ابي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فاتينا وادي القرى - 00:28:45ضَ
على حديقة لامرأة اتينا على حديقة لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها فخرصناها فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اوسق. يعني بلغت كم؟ عشرة اوسق - 00:29:06ضَ
وهذا الحديث لا اقول في مسلم بل هو في البخاري ومسلم. واللفظ الذي ذكرته لكم لفظ مسلم. اذا الخرس موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وثابت. لكن هذا الكلام اتركوا لهم الثلث الى غير ذلك. ارسال سهل لعل - 00:29:35ضَ
فالاقرب انه لا يثبت وانما عمر ارسل سهلا. رضي الله تعالى عنه ننتقل الى الفاظ الحديثة. الخرس يا كرام هو الحزر والتقدير حزر وتقدير ما على رؤوس النخل وعلى العنب - 00:29:55ضَ
من الرطب قبل ان يصير تمرا. يخرس ينظر هذا الخارس الى النخل لما يكون ماذا؟ رطبا قبل ان يصبح تمرا في قدر هذا الرطب كم يساوي تمرا ان جف هذي فكرة الخرس - 00:30:20ضَ
يقدر هذا الخالص المقدر ينظر بخبرته الى رؤوس الشجر فيرى الرطب فيقول مثلا هذه تخرج هذه تخرج كذا. فيحدد الكمية تمرا لا رطبا لانه العبرة في ماذا؟ في الزكاة في في اليابس - 00:30:45ضَ
في التمر لا في الرطب. كما تعلمون هذا يسمى الخرس ينظر الى العنب على اشجار العنب في قدر كم زبيبا يخرج من هذه هذا يسمى الخرص ايها الاحبة في الله. وقوله ودعوا لهم الثلث اختلف العلماء في معناه على قولين اي اتركوا لهم بعد ان تقدروا الزكاة - 00:31:11ضَ
اتركوا لهم ثلث الزكاة ثلث الزكاة. تقول مثلا انت عليك عشرين واسقا من تمر اترك له ثلثا. قل هذي لك او قالوا لا تخرس ثلثا منها اصلا استثني ثلث واخرس قدر الباقي. اخرجوا الثلث من ايش؟ من الزكاة كلها. وسنشير الى هذه ان شاء الله في المسائل - 00:31:35ضَ
ننتقل مسائل. اولا نقول حكم الخرس. هل هذا جائز؟ ان يأتي الخرس في قدر ويقول هذا فيه كذا وكذا ثم ما الثمرة؟ ما الفائدة من هذا؟ هل هذا فيه مصلحة؟ سترى معي باذن الله ان الخرس من محاسن الشريعة - 00:32:04ضَ
للغني والفقير اقول اولا حكم الخرس الخرس ايها الاحبة في الله اختلف فيه العلماء حيث ذهب الامام ابو حنيفة الى عدم المشروعية الخاص لانه من باب الظن هذا يقدر تقديره. هذا ظن وليس يقين. ليس يقينا. فهو من باب الظن والتخمين - 00:32:25ضَ
ولا يجوز عنده عند ابي حنيفة. ولا يجوز بناء الاحكام على الظن والتخمين اسامة ان هذا غير صحيح وهو عنده ايضا من باب المزامنة. سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب البيوع المزابنة المنهي عنها. وهي بيع الثمر - 00:32:54ضَ
على رؤوس بيع الثمر على رؤوس النخل بالثمر كيلا هذي تسمى المزامنة ان تبيع ما على رؤوس النخل بثمر مكيل ولان هذا ايضا ايها الاحبة في الله عنده عند ابي حنيفة من باب بيع الرطب بالتمر - 00:33:15ضَ
نسيئة وهذا ممنوع وكذلك سنقع في تفاضل وهما يا عمر من جنس واحد لا يجوز النسيئة ولا يجوز ايش؟ التفاضل مثل الذهب الذهب بالذهب هل يجوز التفاضل والتأخير؟ ما يجوز. وكذلك هنا - 00:33:45ضَ
والقول الثاني يا اخواني وهو قول جماهير العلماء الثلاثة المالكية الشافعية والحنابلة بل والظاهرية وغيره ذهبوا الى مشروعية الخرس خرص الثمار اذا بدا صلاحها كما سنعلم بعد قليل. متى يجوز الخرس - 00:34:07ضَ
وقد استدلوا باحاديث الباب واستدلوا باثر عمر السابق حينما ارسل سهل ابن ابي حفمة واستدلوا ايضا بحديث ابي حميد الساعدي في صحيح البخاري ومسلم في قصة خرس حديقة المرأة واستدلوا ايضا يا كرام الجماهير. وهذا الحديث من اقوى الادلة. وهو في الصحيحين. واستدلوا ايضا بارسال النبي عليه الصلاة - 00:34:37ضَ
الصلاة والسلام عبد الله ابن رواحة الى خيبر. ليخرص ثمارها وجاء من حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث عبدالله ابن رواحة الى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب - 00:35:12ضَ
قبل ان يؤكل منه وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وغيره. وجاء من حديث عائشة وجاء من حديث ابن عمر باسامي ضعيفة لا تخلو من مقال حكم بضعفها الشيخ الالباني رحمه الله. وقالوا ايضا من ادلتهم ابا انس - 00:35:39ضَ
ان هذا الخرس عمل بالظن نعم. لكن العمل بالظن امر به الشرع اليس كذلك؟ في اشياء كثيرة انت بغلبة ظنك افعلها كالاجتهاد عند عدم وجود النص. المجتهد الان عند عدم وجود النص. هو يبني على غلبة ظنه - 00:36:03ضَ
وكذلك هذا الخرس هو اجتهاد في تقديري كمية الثمار كاجتهاد المجتهد في تقويم المتلفات. عندنا في شريعتنا في كتاب الجراحات والضمان اذا انسان اتلف شيء يقوم هذا المتلف. يقوم غلبة ظن انه هذه تقدر بكذا - 00:36:30ضَ
هذا غلبة؟ هل هذا يقين؟ ما احد يستطيع ان يقول ان هذا يقين لذلك العمل بغلبة الظن موجود في شرعنا طبعا وذكروا ايضا فوائد لهذا الخرس جعلتها يعني كما يقولون في فائدة ساذكرها ان شاء الله في حكم الخرس - 00:36:57ضَ
وهذا القول هو الراجح يا اخواني. قول جماهير العلماء بان الخرص مشروع. ليس واجبا لكنه مشروع. نعم صلى الله عليه وسلم جميل هذا سؤال رائع جدا ناس اجابوا عن ادلة الجمهور التي سمعتموها او اجابوا على الاقل على حديث عبدالله بن رواحة بان هذا الارسال كان لليهود واليهود لا زكاة - 00:37:20ضَ
لكن اجيب عن اجابتهم بان الارض ان صار فيها اشتراك انتم تعلمون ان النبي عليه الصلاة والسلام صالح على ايش على شطر ثمار خيبر النبي عليه الصلاة والسلام اقر اليهود في خيبر هذي معلومة. من الذي اجلاهم؟ عمر رظي الله تعالى عن عمر - 00:37:54ضَ
لما اعتدوا على بعض الصحابة قال ما على هذا صالحناكم ما على هذا اقررناكم. فاجلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اليهود. عن ارض خيبر والذي يقرأ ترى في سيرة عمر يتعجب يا اخواني هذا الانسان - 00:38:21ضَ
وانا اقرأ اليوم سبحان الله يا اخواني في تقسيم الغنائم عمر فرض لكل مهاجر من المهاجرين اربعة الاف درهم الا لعبدالله بن عمر فرض له ثلاث الاف ونصف فقيل له لم - 00:38:38ضَ
هذا في البخاري عن نافع فقال هاجر به ابوه نحن اليوم اذا انت المسؤول الوظيفة العليا لولدك اي شيء عظيم انظروا الى الذين يستلمون مناصب. انظروا الى خاصتهم. ابناؤهم اخوانهم اخواتهم - 00:39:01ضَ
في المناصب التي يتولونها اين نحن عن ابي عمر؟ قال هاجر به ابوه. هذا عبدالله بن عمر صحابي من اجلاء صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لما جعل المستشارين الستة - 00:39:23ضَ
بعده كيف جعل الخلافة عمر؟ جعلها في ستة. قال اختاروا واحد منكم فقيل له لم لم تجعل عبد الله بينهم قال هذا ما احسن تطليق زوجته سيأتي معنا قصة مشهورة جدا في طلاق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض - 00:39:38ضَ
فقال هذا لم يحسن تطليق زوجته وقيل انه قال يكفي ان يسأل رجل واحد من ال عمر عن المسلمين. الشاهد ان عمر ايها الاحبة في الله كما ذكرت لكم اجلى اه اليهود - 00:39:59ضَ
فكانوا يعطونا شطر خيبر وهذا استشكال مهم جدا. اذا هذا هو الراجح يا اخواني. مشروعية الخرس كما ذكرت لكم في حديث ابي حميد في اثر صحيح جدا موقوف في قصة سهل وعمر بن الخطاب هذا اقوى ما يستدل به على مشروعية الخرس وللفوائد المترتبة - 00:40:12ضَ
اليوم سأذكرها لكم ان شاء الله في باب مستقل. ثانيا هل يخرس شيء غير العنب والرطب؟ يا اخواني العلماء اتفقوا اتفقوا على انه لا شيء من الثمار القوم لا يخرص شيء من الخارج من الارض الا العنب والتمر - 00:40:32ضَ
وفي الزيتون خلاف سأذكره هذي الاشياء الثلاثة خارجها باتفاق العلماء لا خرص فيها. لا حرص فيها ما هي العنب؟ الرطب والزيتون فيه خلاف. اما خارج هذه الثلاث لا يجوز ولا يشرع - 00:40:56ضَ
طبعا لماذا سنذكر لكم لماذا لا يشرع الخرس في غير هذه الاشياء؟ لكن نقول ايها الاحبة في الله هل يخرس شيء غير العنب والرطب؟ نقول جماهير العلماء يقولون لا يخرص شيء الا التمر والعنب الا الرطب والعنب - 00:41:20ضَ
لان غير الرطب والعنب ليس في معناهما كيف؟ قال حاجة نحن لماذا نحن نقدر حتى صاحب الارض لا يأخذ فيأخذ من هذا الثمر ونعلم انه ايش؟ ان مقدار زكاته كذا وكذا. قالوا ان التمر والعنب يأكلان قبل الحصاد - 00:41:46ضَ
بل بعض الناس يلتذ بالتمر وهو رطب اكثر منه تمرا لذلك قالوا ان الحاجة تدعو الى اكل الرطب قبل ان يصير تمرا والى اكل العنب قبل ان يصير بخلاف غيرهما - 00:42:21ضَ
بخلاف غيرهما قالوا ولان وهذي ملحظ مهم. لان ثمار التمر في ثمرة النخلة وثمرة العنب ظاهرة. يمكن تقديرها يسهل خرصها بخلاف غيرها من الزروع والثمار فهي ظاهرة مجتمعة بخلاف غيرها كالزيتون مثلا - 00:42:40ضَ
قالوا الزيتون سهل جدا صعب جدا قد يكون متوار خلف الاوراق وفي اعماق الشجرة اما الزروع كيف ستخرص القمح هو متوارن في في سنبله لذا لا يمكن خرصه ايها الاحبة في الله - 00:43:09ضَ
هذا هو قول جماهير اهل العلم اذا يا ابا بلال الذي يخرص ما هو التمر والعنب. والقول الثاني اذكره بعد الاذان ان شاء الله تعالى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه وسنته واقتفى. وبعد احبتي في الله كنا نتكلم سلمكم - 00:43:31ضَ
الرحمن هل يخلص شيء من الثمار سوى العنب والتمر قلنا ان جماهير العلماء يرون ان الخرص يكون للتمر اعني للرطب وللعنب ولا يتعدى ذلك الى غيرهما كالزيتون. او الى الزيتون لان الخلاف فقط في هذه الاشياء. اما خلاف او ما سوى - 00:43:55ضَ
زيتون فظلا عن الثمر التمر والعنب لا خلاف في عدم مشروعية قرص القول الثاني يا اخواني قال به بعض السلف كالاوزاعي والليث ابن سعد قالوا بجواز خرص الزيتون. الكلام عن الزيتون - 00:44:18ضَ
قياسا على النخل وعلى العنب. والراجح القول الاول ذلك ان خرص الزيتون اخواني صعب جدا ولان كما ذكرت لكم الادلة التي ذكرها الجماهير ظاهرة في قصر الخرس على التمر المسألة الثانية او الثالثة ما ادري كم الترقيم يا سامر؟ الثالثة - 00:44:39ضَ
هذا هذا الذي يخرج اما خرس الحبة الذي على الشجر. هذا الذي لا لا يمكن. احسن الله اليك لا يجوز الظمان. الظمان شيء الظمان شيء اخواني خرصه من اجل الزكاة شيء اخر. نقول هل يخرس او - 00:45:13ضَ
ما هو وقت الخرس؟ متى يجوز لنا خرس الرطب والعنب. نقول ايها الاحبة في الله اتفق العلماء اجمعوا على ان وقت الخرس هو بدو الصلاح بدو الصلاح ظهور الصلاة وهذا ايها الاحبة فلا بنجماع كما ذكر ذلك ابن عبد البر والشنقيطي - 00:45:32ضَ
لقول عائشة في حديث عبد الله بن رواحة قال فيخرص عليهم النخل حين يطيب الثالث يا كرام شروط الخرس هل للخرس شروط؟ تتعلق بالخرس؟ نعم يا اخواني جماهير العلماء القائلون بمشروعية الخرس - 00:46:04ضَ
يقولون يكفي خارس واحد لا يشترط اكثر من واحد. بل واحد يكفي في التقدير تقدير هذا التمر وذلك العنب قالوا لانه كالحاكم يفعل ما يؤديه اجتهاده. فيكفي واحد وايضا من شروطه الاسلام والعدالة - 00:46:29ضَ
والمعرفة بالخرس مو اي واحد لا بد ان يكون مسلما عدلا لم؟ لان الكافر والفاسق لا يقبل خبرهما. هو سيخبرنا عن كمية التمر الموجود والفاسق لا يقبل خبرهما في شريعتنا - 00:46:55ضَ
فيشترط الاسلام والعدالة. ويشترط ان يكون ذا معرفة بالخرص يكون من اهل الاجتهاد لان الجاهل ليس من اهل الاجتهاد ما يدري وسيخطئ وعليكم السلام. الرابعة يا اخواني حكم الخرس وهذه الحكم اجعلها يا عمر ايضا من مرجحات مشروعية الخاص - 00:47:14ضَ
ما الفائدة من الخرس قالوا الرفق باصحاب الثمار وذلك بتعجيل الانتفاع بها انا ان لم آذن بالخرس سيتوقف صاحب الثمرة يترك الرطب لا يستطيع ان يمسه لا يستطيع ان يأكل لا يستطيع ان يتصرف - 00:47:39ضَ
اليس كذلك؟ حتى يعرف مقداره ومن واجب عليه. صحيح؟ لكن انا وهو على الشجر. اقول انت زكاتك مئة كيلو مثلا افعل ما شئت الان فهذا رفق بمن؟ بصاحب الثمر وكذلك يساعد عليه معرفة المقدار - 00:48:01ضَ
قبل الحصاد فيحسب لذلك حزاما يتصرف ويبقي شيئا للزكاة التي هو يعرف كم مقدار زكاته خلاف ما قلناه ما لو قلنا له انتظر حتى تجذ تمرك وتقطف عنبك يعرف ما له وما عليه. هذا رحمة لمن؟ للمزارع. وهو ايضا رفق بالفقراء. وحفظ لحقهم - 00:48:28ضَ
لم؟ لان صاحب الثمرة يأتي وين تمرة يا فلان؟ مع ما ما عندي محصول هذه السنة الان لما يأتي الخالص ويراه على رؤوس الشجر ويقدر انت عليك كذا كيلو زكاة - 00:49:00ضَ
حفظنا حق من؟ حق الفقراء من تلاعب اصحاب الزروع والثمار اذا لاحظوا يسر وعظم قدر شريعتنا الغراء ايضا يا اخواني من المسائل المهمة اذا تلفت قبل بدو صلاحها انسان عنده تمر عنده عنب عنده زيتون عنده قمح - 00:49:17ضَ
تلف طبعا الذي يخرص تلف قبل خرصه لا زكاة عليه اجماعا يعني قبل بدو صلاحه تلف قبل بدو صلاحه. بدل ما نقول قبل خرسه قبل بدو الصلاح ما عليه زكاة - 00:49:40ضَ
ما في شي ايضا المسائل يا اخواني اذا تلف بعد الخرس اذا تلف بعد الخرس بجائحة جاءت امطار حريق شيء فلا زكاة عليه ما يأتي الخارس يقول نحن قدرنا انت عليك مئة كيلو. لا - 00:50:02ضَ
ذهب كل شيء وهذا ايضا بالاجماع اذا عندنا مسألتان اجماعي الاولى اذا تلف قبل بدو الصلاح فلا شيء عليه. لا زكاة عليه. ايضا اذا بعد بعد بنزول جائحة فلا شيء عليه. كم باقي يا اخوان - 00:50:26ضَ
المسألة الاخيرة يا اخواني هل يحسب ما يأكله قبل الحصاد؟ نحن خلصنا الان ما يأكله صاحبه يحسب ولا ما يحسب نقول ايها الاحبة في الله العلماء قالوا جمهور العلماء قالوا يحسب من النصاب - 00:50:44ضَ
ما اكله من ثمره وزرعه تحسب يحسب عليك قبل الحصاد لعموم قول الله جل في علاه واتوا حقه يوم حصاده. فحقه يشمل الذي اكلته والذي لم لم تأكله ولان المأكول مال تجب فيه الزكاة - 00:51:07ضَ
الذي اكلته ما نقول والله ينقص من نصابك لا يحسب عليك هذا القول قول جمهور اهل العلم. والقول الثاني هو قول الامام احمد وهو قول الشافعي في مذهبه القديم يا اخواني ان الذي يأكله المزارع - 00:51:31ضَ
لا يحسب في النصاب لا يحسب في النصاب ابدا فما اكل الرجل من ثمره قبل الحصاد يخصم من النصاب باي شيء استدلوا بالحديث الذي معنا في حديث سهل ابن ابي حثمة ماذا قال؟ اذا خرصتم فدعوا - 00:51:51ضَ
يونس اترك له ثلث وقلنا ان العلماء يحملون معنى دعوا الثلث على اي شيء. اترك له ثلث الثمار. ينتفع بها يأكلها يهديها يطعم كيف تحسبها عليه وايضا استدلوا بحديث جابر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للخراس اذا بعثهم - 00:52:12ضَ
احتاطوا لاهل المال في النائبة والواطئة وما يجب في الثمر من حق. هذا الحديث ضعيف اخرجه عبد الرزاق بسند ضعيف. لكن معنى الواطئة الذي يمر يعني اترك له شيء يطعم - 00:52:37ضَ
وايضا استدلوا يا اخواني باثر عمر خففوا على الناس في الخرس. وليكن في المال العرية يعني ما يعيره الانسان لغيره والواطئة والاكلة. اخرجه ابو عبيد ايضا بسند ضعيف. ولان فيه يا كرام توسعة على اصحابها. فهم يحتاجون ان يأكلوا. من ذلك - 00:52:58ضَ
ذلك لا يدخل وهذا هو الراجح في النصاب والله تعالى اعلم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:53:18ضَ