التفريغ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين وللمصنف رحمه الله. الله اكبر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفر - 00:00:00ضَ
الخمس متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خدمة. ان ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه. وان وجدته في - 00:00:20ضَ
غير مسئولة ففيه وفي الركاز الخمس. اخرجه ابن ماجة باسناد حسن السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده - 00:00:40ضَ
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله فهذا هو درسنا التاسع والاربعون بعد المائتين من دروس شرح متن بلوغ المرام من ادلة الاحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:01:10ضَ
ونسأل الله جل في علاه باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم. في صحائف اعمالنا اجمعين. واعمال والدينا ومشايخنا. نسر بها ونسعد يوم ان - 00:01:30ضَ
نقدم عليه انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحبة في الله لا زلنا مع كتاب الزكاة ووصلنا الى نهاياته فتبقى علينا الكلام عن حكم او احكام زكاتي الركاز ثم نتكلم عن المعادن - 00:01:50ضَ
ثم بعد ذلك سينتقل المؤلف رحمه الله الى صدقة الفطر وصدقة التطوع. فنقول ايها الاحبة في الله مبوبين على هذين الحديثين المهمين جدا اللذين قرأهما فاضل بقولنا احكام زكاة الركاز بتشديد الراء المكسورة - 00:02:10ضَ
احكام زكاة الركاز اورد ابن حجر يا كرام حديثين في هذا الباب. الحديث الاول حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى عليه الله وسلم قال وفي الركاز الخمس - 00:02:34ضَ
قال متفق عليه واما الحديث الثاني حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال في كنز وجده جنون في خريدة قال النبي عليه الصلاة والسلام في كنز - 00:02:53ضَ
يعني في حادثة كنز مسألة حول كنز وجده رجل في خريدة. قال ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه وان وجدتهم في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس قال المؤلف رحمه الله اخرجه ابن ماجة باسناد حسن. نبدأ كما هي العادة يا اخواني بتخريج الحديثين. اما الحديث الاول فهو - 00:03:12ضَ
متفق عليه جاوز القنطرة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. الا انني سأذكر لكم تمام لفظه ساذكر لكم تمام لفظ الحديث فله اهمية في مسألة من مسائل درسنا هذا. الحديث ايها الاحبة في الله - 00:03:40ضَ
فيه ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال العجماء جبار العجماء جبار. والمهدن جبار وفي الركاز الخمس وهذا الحديث سيأتي معنا الكلام عنه مطولا في الابواب المتعلقة بالضمان يعني معنى قوله العجماء جبار العجماء البهائم الحيوانات جبار يعني هدر والمعدن جبار - 00:04:02ضَ
شاهد الذي اقتصر عليه الحافظ من هذا الحديث قوله صلوات ربي وسلامه عليه وفي الركاز الخمس. هذا تمام لفظ الحديث. والحديث الثاني يا اخواني حديث عمرو بن شعيب عن به عن جده في هذه القصة والخبر والذي ذكر في اخره قال ففيه وفي الركاز - 00:04:40ضَ
الخمس. هذا الحديث اخرجه الامام الشافعي في مسنده الامام الشافعي له مسند وله كتاب الام من الكتب المشهورة وله كتاب الرسالة في اصول الفقه اخرج هذا الحديث في مسنده الامام الشافعي رحمه الله وكذلك اخرجه من طريقه البيهقي والحاكم - 00:05:00ضَ
والحديث ليس عند ابن ماجة ليس عند ابن ماجة كما ذكر ابن حجر. بل ان ابن حجر نفسه في التلخيص وغيره لما خرج الحديث لم الى ابن ماجة. لكن لا احد يسلم - 00:05:26ضَ
من النقص والخطأ اذا اراد الانسان كتابا لا خطأ فيه فحسبه ماذا؟ كتاب الله جل في علاه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. اما كتب البشر فلا بد ان يقع فيها شيء من الخلط والخطأ ولا سيما يا اخواني اذا ما استحضر الواحد - 00:05:47ضَ
ان جمعا من المؤلفين انما يؤلفون من حافظتهم وذاكرتهم. فهو يمني امناء فيقع الوهم. قد يقول الحديث عند ابن ماجة وهو ليس عند ابن ماجة. اقول يا اخواني احسن الله اليكم باسناد - 00:06:11ضَ
عن داوود ابني ساذور بالسين والالف والثاء والواو والراء ويعقوب ابن عطاء اسناد الحديث هذا الذي عند الشافعي والبيهقي من طريق سفيان عن داوود ابن ساثور ويعقوب ابن عطاء كلاهما عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:06:30ضَ
وهذا الاسناد حسن وهذا الاسناد حسن. رجاله كما قال الحافظ ابن حجر ثقات وسلسلة عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده تكرر ذكرها مرارا وتكرارا في هذا الدرس وبينا ايها الاحبة - 00:07:01ضَ
احبتي في الله ان الصواب فيها ماذا يا فاضل الصحة والحسن بشرط ان يصح الاسناد الى امر عمرو ابن شعيب يروي عن ابيه عن جده من جده؟ الصحابي الجليل عبدالله بن عمرو بن العاص - 00:07:20ضَ
فهذا الحديث ايها الاحبة في الله اسناده حسن وقد حكم بصحته جمع من العلماء. ورواه ابو داوود هذا الحديث من طريق الليث عن ابن عجلان من طريق الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:07:37ضَ
لكن بلفظ بلفظ قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان في الخراب وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس ففيها وفي الركاز الخمس. وهذا الحديث الثاني اعني الذي عند ابي داود حسنه الالباني رحمه الله - 00:08:00ضَ
من اجل سلسلة عمرو بن شعيب ويشهد له لهذا الحديث الذي معناه حديث عمرو ابن شعيب اذا تأمل الاسناد الاول الذي اراده ابن حجر حسن وله كذلك رواية ان صح التعبير عند ابي داود من طريق الليل عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن - 00:08:26ضَ
وكذلك يشهد له حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين. في الركاز الخمس وسنبين معنا في الركاز الخمس اذا نقول الحديث صحيح ولله الحمد والمنة. ننتقل الى الالفاظ يا اخواني ما معنى قوله صلى عليه الله وسلم الركاس - 00:08:49ضَ
الركاز ايها الاحبة في الله مأخوذ من الفعل ركز والفعل ركز اي اثبت ثبت انت تقول ركزت هذا العود اي ثبته فالركاز معناه في اللغة التثبيت. ومعناه في الاصطلاح وهو المراد هنا ايها الاحبة في الله المال - 00:09:09ضَ
المدفون في الجاهلية المال المدفون في الجاهلية وبعضهم اختصر فقال دفن الجاهلية. كسر الدال. دفن الجاهلية. كل مال دفن قبل الاسلام. يسمى ماذا؟ ركاز يسمى ركاز. من الفعل كما قلت لكم ركز اي دافعنا - 00:09:36ضَ
وثبت وهذا المعنى عليه جمهور اهل العلم وهذا المعنى عليه جمهور اهل العلم ان الركاز هي دفاع الجاهلية اما الاحناف فخالفوا في معنى الركاز وقالوا ايها الاحبة في الله الركاز - 00:10:03ضَ
كل ما في الارض وهذا يشمل المعادن عندهم ولهذا التفريق ثمرة يأتي ذكرها ان شاء الله اذا نقول جمهور العلماء يقولون الركاز الذي دفنه اهل الجاهلية بينما هلأ احنا في قولون دفائل الجاهلية وكل ما في الارض. حتى الحديد والذهب والمعادن - 00:10:29ضَ
هذا على قول الأحناف والصحيح قول الجمهور. ونحن نتكلم عن المعنى الآن. لا عن الخلاف الفقهي لاحظوا. لكن نرجح معنى الركاز. والصحيح قول الجمهور العلماء وهو ان الركاز هي دفائل الجاهلية ولا يشمل المعادن - 00:10:59ضَ
لا يشمل المعادن وسنعرف ان شاء الله المعادن لما نأتي الى حديث المعادن وبالاختصار هي التي خلقها الله في الارض من غير جنسها. يعني ليس من التراب والحجارة. كالحديد والذهب والزئبق والنفط والماء. يسمى ايش - 00:11:19ضَ
كل هذا كل هذه تسمى معادن اذا الاحناف يقولون الركاز يشمل ماذا المعادن كل ما في الارض بينما جمهور العلماء قالوا لا الركاز هي دفن الجاهلية. والصواب ما عليه جمهور العلماء لسببين. اما الاول ان الحديث - 00:11:41ضَ
ذكر المعدن وذكر الركاس لما قال العجماء جبار قال يا ابا حمزة والمعدن جبار وفين الخبز فعطف المعدن على الركاز يدل على ان المعدن غير غير الركاز لان العطف ايها الاحبة في الله في اصل معنى يقتضي المغايرة - 00:12:02ضَ
حينما تقول جاء رجل ورجل كم عدد الذين جاءوا رجلان الثاني غير الاول العطف في اصل معناه يقتضي المغايرة. مغايرة ما بعد الواو لما قبلها. يعني شيء اخر. ايضا يا اخواني هذا المعنى - 00:12:35ضَ
عليه الجمهور هو الذي ذكره اهل اللغة. ان الركاز دفائن اهل الجاهلية هذا ايها الاحبة في الله معنى قوله صلوات ربي وسلامه عليه النكاز. طيب الكنز ما هو؟ ورد معنى - 00:12:55ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في كنز ما هو الكنز؟ الكنز ايها الاحبة في الله في اللغة والشرع يطلق على ما كنز على ما كنز في الارض الاشياء التي تكنز في الارظ ومعنى الكنز - 00:13:16ضَ
التثبيت فكل ما يثبته الانسان من اموال في الارض بفعله بفعل الانسان تسمى كنزا لاحظ عندنا مصطلح الكنز والركاز الكنز يشمل الركاز وغيره. صحيح المعدن شيء اخر المعدن شيء اخر كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. اذا الكنز كل ما جعله الانسان في الارض - 00:13:47ضَ
من مال ننتقل الى المسائل الفقهية يا اخواني. وهي التي تهمنا ها هنا حكم زكاة الركاز انسان وجد ذهبا من ذهب الجاهلية هل فيه زكاة او ليس فيه زكاة نقول ايها الاحبة في الله - 00:14:19ضَ
اجمع العلماء نقل الاجماع ابن المنذر وقبله ابو عبيد في كتابه الاموال وابن قدامة والبغوي وابن تيمية هؤلاء نقلوا الاجماع على وجوب الخمس في الركاز وهو المال المدفون في الارض قبل الاسلام - 00:14:41ضَ
من ذهب او فضة. وسيأتي الكلام عن غير الذهب والفضة اذا اجمع العلماء على ان في الركاز الخمس. اي يجب في الركاز خمسه. زكاة وهذا باتفاق فقهاء باي شيء استدلوا؟ بقول الله جل في علاه - 00:15:12ضَ
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول قالوا يا كرام وهذا سيتكرر معنا. قالوا مال الكافر غنيمة لمن وجده ففيه الخموس كما نقل ابن حزم رحمه الله. ايضا استدلوا بهذا الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في الركاز الخمس - 00:15:39ضَ
اذا يجب في دفائن الجاهلية. الركاز وسنتكلم عن الذي يشمله الركاز هل يشمل الذهب والفضة فقط؟ او يتعدى الى غير ذلك؟ نقول ايها الاحبة في الله اجمع العلماء على وجوب الزكاة فيه - 00:16:11ضَ
المسألة الثانية يا اخواني طبعا وايضا من الادلة يا ابا عبادة قياسا على الغنائم. الغنائم يا اخواني وستأتي معنا ان شاء الله فيها الخمس فقاس العلماء الركازة هو مال جاهل لغير مسلم - 00:16:30ضَ
اخذ بعد الظهور عليه فقاسوه على الغنيمة. فقالوا هذا مثل الغنيمة تماما. كما ان في الغنائم بنص القرآن الخمس كما ذكرت لكم في الاية واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا - 00:16:50ضَ
فكذلك النكاس فيه الخمس المسألة الثانية وهي ايضا مسألة اتفاق. اتفق العلماء على عدم اشتراط الحول في زكاة الركاز. لا يشترط ان يمضي على هذا الكنز على هذا الركاز الذي - 00:17:11ضَ
عثرت عليه وهو من دفائن الجاهلية لا يشترط ان يمضي عليه ماذا؟ حول وهو عندك. بل تجب الزكاة فيه حالا الحمد لله. اذا نقول ايها الاحبة في الله اتفق الفقهاء على عدم اعتبار حولان الحول في مسألة زكاة الركاز - 00:17:34ضَ
بل تخرج في الحال وقد ذكر ابن فتح او ابن حجر في الفتح هذا الاتفاق المسألة الثالثة وهي التي المحت اليها قبل قليل ماذا يشمل الركاز ماذا يشمل الركاز نقول ايها الاحبة في الله بعد ان عرفنا قبل قليل الركاز وقلنا المال المدفون في الجاهلية - 00:18:05ضَ
بفعل الانسان نقول ايها الاحبة في الله هذا وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء. ما الذي يشمله الركاز؟ هذا الذي اوجبنا فيه الزكاة بالاجماع. لكن ماذا يشمل في خلاف اولا حتى نحرر محل الخلاف نقول ما يلي. اولا - 00:18:33ضَ
اتفق الفقهاء على ان دفين الجاهلية يسمى ركازا وفيه الخمس دفاع الجاهلية تسمى ركاز. وفيها الخمس وتعرف تعرف ايها الاحبة في الله دفائن الجاهلية بان تكون موجودة في قبورهم او قصورهم - 00:18:56ضَ
قلاعهم حصونهم مدنهم هذي نعرف انها من دفائن الجاهلية او قد تعرف ايها الاحبة في الله ببعض العلامات عليها كاسماء ملوكهم او بعض الرسومات كالصلبان مثلا والمعابد والاصنام وما شابه - 00:19:33ضَ
نعلم ان هذا المال مال جاهلي يعني ليس مالا لمسلم في عصر الاسلام ثانيا ان لم تكن ثمة علامة وجدت كنز ذهب فضة ولا ادري لا يوجد عليه علامة تدل على انه للجاهلية او ليس الجاهلية. لاحظوا الجاهلي فيه الخمس - 00:19:57ضَ
تأخذ انت او ما تأخذ هذه مسألة ثانية بحسب مكان وجوده كما سابين لكن الان نتفق ان فيه ماذا؟ الخمس الذي ليس فيه علامة ايها الاحبة في الله جمهور العلماء - 00:20:27ضَ
وبعض الشافعية جمهور العلماء وبعض الشافعية قالوا هو ركاز يعني نعامله معاملة ايش ما للجاهلية ففيه الخمس هذا الذي لا يوجد عليه علامة لا عليه نقش اسلامي عربي ولا عليه صورة - 00:20:44ضَ
نقش او كتابة رومية لاتينية الى اخره لماذا ما هو دليل الجمهور يا اخواني قالوا لان الغالب في الدفن ان يكون لاهل الجاهلية. الذين يدفنون هم اهل الجاهلية والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني - 00:21:08ضَ
قول الشافعية قول الشافعية قالوا هذا الذي سلمكم الرحمن لا يعلم حاله لا يعلم هل هو جاهلي او غير جاهلي؟ يعامل معاملة اللقطة يعامل معاملة اللقطة والنقطة ايها الاحبة في الله لها احكام خاصة بها. ولها باب فقهي في هذا الكتاب. نأتيه ان شاء الله تعالى - 00:21:32ضَ
وخلاصة ما يقال فيها ان النقط النقطة ذات القيمة والتي لا تحمي نفسها كالذهب والفضة يلتقطها ويعرفها سنة. فان جاء صاحبها ردها اليه. هذا باختصار حكم اللقطة فهذا الذهب الذي لا يعرف حاله عند الشافعية لقطه - 00:22:06ضَ
ما تتصرف فيه يعامل معاملة النقط هذا ان لم يكن عليه علامة لم؟ قال الشافعية يا اخواني لانه مال مملوك الاصل في انه يملكه شخص الاصل انه مملوك. فلا يستباح الا بيقين - 00:22:29ضَ
مال مملوك ولا يستباح الا بيقين واستدلوا بالحديث الثاني قال وان وجدته في ان وجدته في قرية مسكونة ماذا قال يا سامر فعرفه. ما معنى عرفه في الحديث؟ عامله معاملة اللقطة. انت اذا وجدت شيئا الواجب عليك ان تعرف. اذا كان هذا الشيء - 00:22:53ضَ
كما قلت لكم له قيمة تتعلق به همة اوساط الناس هذا يسمى نقطة والنقطة على ثلاث صور. الصورة الاولى ان تكون النقطة مما تحمي نفسها ايا كان ثمنها سيارة ناقة. هذه يحرم التقاطها - 00:23:19ضَ
والثاني ما لا تتعلق به همم اوساط الناس. يعني لا الفقراء ولا الاغنياء المتوسطين. كأن تجد دينارا نصف دينار عشر قروش هذه تلتقط ولا تعرف وتتصرف بها كما شئت والثانية التي لها قيمة عند اوساط الناس يبحثون عنها يسألون عنها ولا تحمي نفسها هذه التي - 00:23:38ضَ
عاما كاملا يأتي ان شاء الله ما يتعلق بها من مسائل في بابه لكن هذه خلاصة. فاقول هذا قول الشافعية ايها الاحبة في الله. وفي الحديث قال ان وجدته في قرية - 00:24:04ضَ
والاظهر والله تعالى اعلم قول جمهور اهل العلم ايها الاحبة في الله. الاظهر في هذه المسألة قول جمهور اهل العلم ان الغالب في الدفائن ان هذا اهل الجاهلية ولا سيما مع عدم وجود علائم عليها تدل على اهل الاسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الركاز الخمس - 00:24:16ضَ
في الركاز. مصطلح الركاز يشمل الركاز كله والله تعالى اعلم. الصورة الثالثة في هذه المسألة قلنا ماذا يشمل الركاز؟ الاول ان يكون الركاز عليه علائم جاهلية هذا يجب فيه الخمس. الثاني ما ما ليس عليه علامة ايضا يجب فيه الخمس ويأخذه الانسان واجده - 00:24:39ضَ
الكرام على قول جمهور اهل العلم. الثالث احسن الله اليكم. الذي عليه علامة اسلام عليه علامة انه في عصر الاسلام. هذا ايها الاحبة في الله لقطاء. لا زكاة في ويحرم الاستيلاء عليه - 00:25:04ضَ
يعامل معاملة اللقطة تماما ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه هذا خلاصة الكلام عما يشمله مصطلح الركاز يا كرام نعود الى مسألة اخرى المسألة الرابعة ما هو المقدار الواجب في الركاز؟ وجدنا مالا جاهلي رومي روماني الى اخره - 00:25:28ضَ
ماذا نخرج الخمس بالاجماع المقدار الواجب في الركاز ما هو؟ الخمس وهذا ايها الاحبة في الله باتفاق العلماء. دل عليه حديث الباب ذكر خلاف عن الحسن البصري ان هذا المال - 00:25:55ضَ
هذا هذه الدفائن ان وجدت في دار اسلام او دار سلم فيها نصف العشر. والا ففيها الخمس. لكن كما ذكرت لكم نقل الاجماع على وهو الصحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس و قررنا يا ابا عبادة وقرر الفقهاء ان الركاز حاله حال الغنائم - 00:26:20ضَ
والغنائم فيها الخمس المسألة الخامسة يا اخواني المسألة الخامسة هل هذا الركاز الذي فيه الخمس في كل دفين حتى لو لم يكن ذهبا او فضة او انه خاص بالذهب والفضة. لاحظوا احنا نتسلسل في المسائل - 00:26:47ضَ
نحن قلنا الركاز دفائن الجاهلية. الان هذا الركاز الذي فيه الخمس هل هو في كل شيء او انه خاص بالذهب والفضة. هذه مسألة وقع فيها خلاف عند الفقهاء مسألة وقع فيها خلاف يا اخواني عند فقهاء الاسلام - 00:27:21ضَ
جمهور العلماء والامام الشافعي في القديم جمهور العلماء الاحناف المالكية والحنابلة والشافعية في قديم مذهبهم يرون ان الركاز يشمل يشمل كل ما وجد في الارض كل ما وجد في الارض - 00:27:44ضَ
من ذهب رصاص ونحاس وحديد الى غير ذلك. هذا يسمى ركاز. الذي اودعه الانسان نعم جمهور العلماء يرون ان الركاز الذي فيه الخمس يشمل كل شيء كل ما وجد في الارض مما وضع في الجاهلية بفعل الانسان تأمل بفعل الانسان الذي ليس بفعل الانسان ما اسمه - 00:28:12ضَ
معدن هذا اله كلام خاص به قال الجمهور يا ابا عبادة فيه زكاة واستدلوا يا اخواني بحديث ابي هريرة. نعم. نعم احسن الله اليكم. قلنا سلمك الرحمن. جمهور العلماء على انها دفائن الجاهلية - 00:28:47ضَ
باستثناء المعادن خلافا للاحلاف فان ذكرنا فقط الذهب والفضة فنستدرك ونذكر كل ما دفن في الارض من فعل الانسان. هذا تعريف مصطلح الركاز ليس فقط الذهب والفضة. اما الاحناف قالوا الركاز مصطلح. يشمل ماء وضعه الانسان في الارض - 00:29:27ضَ
وما خلقه الله في الارض من غير جنسها يعني حديد في الارض خلقه الله في الارض. هذا يسمى عند الاحلام في نكاز واضحة الان ابو عبادة؟ طيب. نعود فنقول اخواني - 00:29:52ضَ
نقول الركاز على قول جمهور اهل العلم يشمل كل ما في الارض مما ركزه الانسان فهذا فيه الخمس واظحة يا ابو علي استدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:30:08ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الركاز الخمس قالوا لفظ الركاز لا يختص بشيء دون شيء لفظ الركاز لا يختص بشيء دون شيء. لا يختص بالذهب والفضة. فان قلتم يا معاشر المخالفين وهم الشافعية - 00:30:25ضَ
خاص بالذهب والفضة فنحتاج الى دليل يخصص الركاز بالذهب والفضة. فالاصل في الركاز انه يشمل كل ما اركز في الارظ نعم ومصطلح الركز والركاز والركز كله يدل يدور في فلك الشيء الذي اخفي. لذلك الله جل في علاه قال - 00:30:48ضَ
فلا تسمع لهم ركزا. يعني ولا صوت. شيء خفي هذا القول الاول ايها الاحبة في الله. اذا استدلوا بحديث ابي هريرة قالوا لفظ الركاز يشمل كل ما اركز ايضا قالوا هو مال كالغنيمة - 00:31:17ضَ
يجب فيه الخمس على اختلاف انواعه الغنيمة هل تجب الخمس الذي في الغنيمة يا اخواني؟ هل يجب فقط في الذهب والفضة لا بكل ما غنمه او غنمه المسلم هذا القول الاول والقول الثاني قول الشافعية - 00:31:37ضَ
قول الشافعية قالوا يا كرام ان زكاة الركاز لا تجب الا في الاثمان. يعني في الذهب والفضة. لو ان انسان عثر على كنز من كنوز الجاهلية نحاس وحديد وذهب وفضة. الزكاة على الذهب والفضة - 00:31:58ضَ
فقط على مذهب الشافعية قالوا لا تجبوا الا في الاثمان لم؟ يا معاشر الشافعية؟ قالوا يا اخواني بارك الله فيكم قالوا لان هذا المال هذا الركاز مال مستفاد من الارض. مال مستفاد من الارض - 00:32:22ضَ
فاختص اختص بما تجب فيه الزكاة بالاتفاق الان لو تأملنا الخارج من الارض المستفاد من الارض ثمة اشياء تجب فيها الزكاة بالاتفاق. ما هي؟ الذهب فيه زكاة باتفاق العلماء. الفضة فيه زكاة باتفاق العلماء. الزروع والثمار فيها - 00:32:46ضَ
باتفاق العلماء. اذا قالوا الزكاة تجب في الذهب والفضة اذا كان ركازا. اما في غيرهما فلا تجب. لان الركاز مال مستفاد من الارض فننظر الى هذا المال. ما الذي ثبتت فيه الزكاة؟ الذهب والفضة. باجماع العلماء - 00:33:10ضَ
هذا تعليل الشافعية ايها الاحبة في الله والراجح القول الاول قول جمهور العلماء ان زكاة الركاز تجب في كل خارج من الارض ايها الاحبة في الله في كل ركاز ذهبا فضة رصاصا - 00:33:32ضَ
اي شيء اودعه الانسان ايضا ايها الاحبة في الله من المسائل في هذا الحديث المهم جدا ما هو النصاب هل يوجد نصاب في الركاز او لا يوجد يعني انسان وجد ذهبا - 00:33:52ضَ
هل نقول ان نصابك هو نصاب الذهب؟ العشرون مثقال او مئتي درهم يا فاضل او لا مجرد عثورك على اي شيء خمسه فيه خمس. حتى لو كان قرد او حلق او اسوارة او خاتم - 00:34:18ضَ
نقول ايها الاحبة في الله هذه المسألة ايضا مما اختلف فيها الفقهاء الجمهور ولاحظوا الخلاف في الركاز يغلب عليه بين الجمهور والشافعي كما سمعت في هذه المسائل الى الان. ذهب جمهور العلماء والشافعي في القديم - 00:34:39ضَ
وهو قول اكثر اهل العلم الى انه لا نصاب في الركاز ما في نصاب مجرد ما وجدت شيئا قل او كثر عظم او صغر ففيه خمس باي شيء استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاس الخمس. لم يذكر النبي صلى عليه الله وسلم نصابا - 00:34:59ضَ
فكيف تجعلون في الركاز نصابا؟ ما ذكر نصابا. اطلق فقال في الركاز وايضا ايها الاحبة في الله استدلوا بان هذا الركاز مال يجب تخميسه مال يجب تخميسه يسمى عند الفقهاء مال مخموس. ايش يعني مخموس؟ جعل على اخماس واخذ منه هذا الخمس - 00:35:33ضَ
قالوا لا يعتبر له نصاب مثل الزكاة. هل الزكاة فيها نصاب لا نصاب في الزكاة الركاز كالزكاة كذلك قالوا ولا زلنا مع قول الجمهور يا اخواني القائلين بعدم اشتراط النصاب واعتباره قالوا لان الركاز - 00:36:04ضَ
مال لكافر الان احنا كل كلامنا حول الركاز اللي هو دفائن الجاهلية لانه مال لكافر ظهر او ظهر عليه في الاسلام بغير جهد فلم يحتج الى التخفيف نحن لماذا نخفف عن الانسان؟ لماذا شرع النصاب؟ تخفيفا على صاحب المال - 00:36:27ضَ
ليس كل صاحب مال عليه زكاة اليس كذلك؟ حتى يبلغ نصابا اما هذا الذي وجد مالا هذا ما تعب فيه لذلك لا نصاب فيه فلم يحتج الى التخفيف. لذلك ايها الاحبة في الله لا يعفى القليل. من عليه الخمس - 00:36:58ضَ
والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني هو قول الامام الشافعي رحمه الله قول الامام الشافعي حيث ذهب الشافعي لاعتبار النصاب في الزكاة ذهب الامام الشافعي رحمه الله الى اعتبار النصاب في الزكاة. اعني زكاة الركاز. فلا بد ان يبلغ - 00:37:21ضَ
نصابا نصاب ماذا يا فاضل ان صام الزكاة الذهب والفضة ولا سيما انه يقول بالذهب والفضة نقول الشافعي يقول يا اخواني لابد ان يبلغ هذا الركاز هذا الكنز الذي او الكنز الذي عثرت عليه لابد ان يبلغ نصابه - 00:37:46ضَ
حتى تزكيهم علم الشافعي رحمه الله مذهبه فقال او خلاصة قوله قال هو حق مال يجب فيما استخرج من الارض حق مال يجب فيما استخرج من الارض كالزرع مثل الزرع. والزرع ايها الاحبة في الله يعتبر له النصاب او لا يعتبر - 00:38:09ضَ
يعتبر فيما سقت السماء العشب وما سقي بالسواني نصف العشب الخارج من الارض فيه نصاب الشافعي يقول حق مال استخرج من الارض يا ابا فايز فوجب فيه النصاب كالزروع والثمار تماما - 00:38:34ضَ
والراجح من هذين القولين قول الجمهور ايضا يا اخواني من عدم اعتبار النصاب في الركاز لان النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال وفي الركاز الخمس. ولم يذكر دليلا او نصا - 00:38:59ضَ
على اعتبار النصاب ايها الاحبة في الله ولا سيما والفت نظركم الى مسألة نحن رجحنا يا ابا عبادة ان الركاز يشمل غير الذهب والفضة. طب غير الذهب والفضة كيف يكون نصابه - 00:39:17ضَ
اسباب الفضة ادركنا نصابه. عشرين مثقال للذهب ومئتي درهم في الفضة لكن طب الذهب غير الرصاص مثلا وغير طبعا هم اجابوا قالوا يقوموا تقويما الى اخره. فنقول ايها الاحبة في الله الراجح من هذين القولين قول جمهور اهل العلم. وهو ان الانسان اذا - 00:39:34ضَ
على شيء فيجب عليه تخميسه. اخراج الخمس ايا كان هذا المال ايا كان مقداره وحجمه طيب المسألة قبل الاخيرة يا اخواني بارك الله فيكم مصرف زكاة الركاز الان قلنا فيه زكاة وبينا انها تشمل كل خارج وانه لا يوجد عندنا نصاب. هذه الترجيحات في هذا الدرس. طيب الى من نصرفه - 00:39:54ضَ
نحن تعلمنا في باب الزكاة ان الزكاة تصرف الى الاصناف الثمانية اما زكاة الركاز طبعا بالاتفاق للاصناف الثمانية. اما زكاة الركاز فوقع فيها خلاف عند العلماء الى من نعطيها؟ هل لا بد ان تكون لاحد الاصناف الثمانية؟ او يجوز لي ان اعطيها من شئت - 00:40:26ضَ
حتى لو لم يكن من الثمانية نقول جمهور العلماء والشافعية في قول قالوا ايها الاحبة في الله ان مصرف زكاة الركاز هو في مصالح المسلمين العامة فلا يختص بالاصناف الثمانية - 00:40:53ضَ
قالوا ان مصرف زكاة الركاز هو في مصالح المسلمين العامة. نعامله معاملة ماذا؟ الفي الفاء يصرف في مصالح المسلمين العامة لذلك قال ايها الاحبة في الله الجمهور هذا المال لا يختص بالفقراء والمساكين والغارمين والعاملين - 00:41:21ضَ
علي وابن السبيل وفي الرقاب وفي سبيل الله. قالوا لا قد تعطيها من شئت. طيب باي شيء استدلوا ايها الاحبة في الله؟ قالوا اولا قال الله جل في علاه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا - 00:41:47ضَ
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والركاز في معنى الغنيمة. كما قررنا قبل قليل فهو لله هذا الخمس لله. وخمس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لله يأخذه ويعيده الى الناس. في مصالح مصارف المسلمين العامة - 00:42:08ضَ
مدارس مستشفيات الى اخره واستدلوا ايضا ايها الاحبة في الله فيما رواه ابو عبيد في كتابه الاموال عن الشعب الشعبي هذا تابعي ان رجلا وجد الف دينار مدفونة الخارج المدينة - 00:42:35ضَ
الف دينار ذهب! مدفونة خارج المدينة فاتى بها عمر ابن الخطاب اتى بها لمن؟ لعمر ابن الخطاب فاخذ منها الخمس عمر ودفع الى الرجل بقيتها وجعل عمر هنا الشاهد هذا الخمس وجعل عمر يقسم المائتين - 00:43:03ضَ
بين من حضر من المسلمين الخمس ميتين بين الموجودين. الموجودين قد يكونوا من اشراف المسلمين واغنيائهم. ممكن؟ هذا الاثر استدل به جمهور العلماء على ان تقسيم الركاز الخمس. لا يختص بالاصناف الثمانية وانما تعطيه من تشاء - 00:43:36ضَ
وهذا الاثر ايها الاحبة في الله حكم بضعفه العلامة الالباني رحمه الله. فهو ضعيف ومن اللطائف التي نذكرها قد يقول قائل طيب انتم لماذا يعني لا تستدلون باحكام غير الالباني؟ اولا نحن نستدل باحكام غير الالباني وبكثرة - 00:44:01ضَ
وكثيرا ما نخالفه في هذا الدرس في احكامه الحديثية. على جلالة علمه. لكن الشيخ الالباني رحمه الله صنع شيئا لم يسبق اليه في عصرنا هذا وعز وقل نظيره الا وهو استقراء الاحاديث في كتب السنة والحكم عليها - 00:44:20ضَ
لا اريد ان اخذ بتخريج الالباني. اتني بتخريج مشايخك واصحابك. وحكمهم على هذا الحديث. حتى استدل به. بعض الناس يقول ما عندكم الا ايتونا بتخريجات غير تخريجات الشيخ الالباني. ونذكرها ان شاء الله - 00:44:40ضَ
هذي معلومة احفظوها. ندر وقلب من حكم على كتب السنة على الاحاديث التي فيها صحة وضعفا. وبالمناسبة الالباني رحمه الله اذا ضعف حديثا فلا تبحثن عن صحته الحديث الذي يضاعفه الشيخ الالباني لن يكون صحيحا. بخلاف الذي يحسنه فقد يكون ضعيفا - 00:44:56ضَ
فتضعيفات الشيخ الالباني لا تبحث وراءه نقول ايها الاحبة في الله حكم الشيخ الالباني على هذا الحديث او على هذا الاثر بالضعف ايضا استدلوا احبتي في الله بالحديث قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نحن نذكر المصارف الان ان هذا المصرف ليس خاصا بالاصناف الثمانية قال النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الركاز - 00:45:24ضَ
الخمس قالوا الخمس المعهود عند المسلمين ما هو؟ اين يذهب به؟ الى مصارف المسلمين العامة الخمس المعهود في ذلك الزمان معهود عندهم انه يذهب به الى اين؟ الى المصارف العامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الخمس - 00:45:59ضَ
علم ان هذا الخمس يذهب الى مصالح المسلمين العامة. نتمها بعد الاذان ان شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه وسنته واقتفى وبعده. كنا ايها الاحبة في الله نذكر ادلة القول الاول في مسألة - 00:46:21ضَ
مصرف زكاة الركاسة. قلنا ان جمهور اهل العلم والشافعية في قول قالوا ان مصرفه مصرف الفيء اي ليس خاصا بالاصناف الثمانية. وانما يصرف في مصالح المسلمين العامة. واستدلوا باثر عن عمر وقلنا ان هذا الاثر لا يثبت - 00:46:41ضَ
لان الشعبي لم يسمع من عمر فقلت له طيب لما ضعيف؟ الشعبي لم يسمع من عمر نقول ايها الاحبة في الله وايضا استدلوا بان الحديث قال في الركاز الخمس والخمس معهود انه يذهب لمصالح المسلمين - 00:47:01ضَ
العام وكذلك قالوا ان الركاز زكاة الركاز تؤخذ من الذمي. الذمي في الاسلام لو وجد ذهبا فيجب عليه ان يزكي الركاز ونقل قول اكثر اهل العلم على هذا. والذمي لا زكاة عليه - 00:47:20ضَ
الذمي لا زكاة عليه. دل هذا على ان مصرفها ليس مصرف الزكاة. والقول الثاني وهو قول الشافعي ويروى وهو في وهو رواية عن الامام احمد ان مصرف زكاة الركاز هو مصرف الزكاة عموما المصارف الثمانية. يعني يجب ان تعطى للاصناف او لواحد - 00:47:40ضَ
من الاصناف الثمانية استدلوا ايها الاحبة في الله بجملة من الادلة منها اثر عن علي رواه ابن ابي شيبة والبيهقي بسند ضعيف في خبر رجل جاءه بجرة فيها اربعمائة واربع الاف درهم. رجل وجد جراء فيه اربع الاف درهم اتى بها الى علي - 00:48:02ضَ
فقال له علي بعد ان خمسها قال في جيرانك فقراء ومساكين قال الرجل قلت نعم قال فخذها فاقسمها بينهم سأله علي عن ايش مساكين. هؤلاء من اصناف الذين لهم الزكاة. هؤلاء اصناف مصارف الزكاة - 00:48:24ضَ
فدل على ان علي رضي الله تعالى عنه لا يعطيها الا لمن؟ لاحد الاصناف الثمانية لكن قلنا ان هذا الاثر ضعيف ايها الاحبة في الله ولا يثبت ايضا استدلنا الشافعية قالوا هو مال مستفاد - 00:48:54ضَ
ما اشبه الزروع والثمر بانه يعطى للاصناف الثمانية. زكاة الزروع والثمار يا ابا عبادة للاصناف الثمانية والصحيح ايها الاحبة في الله والراجح من هذين القولين والله تعالى اعلم ان مصرف زكاة الركاز هو الفيء. اعني مصرف الفيء. مصالح المسلمين العامة. وليست خاصة بالاصناف - 00:49:12ضَ
الثمانية والله تعالى اعلم بقيت مسألة او فائدة اخيرة الركاز باعتبار مكانه له صور وحالات. وهذه تهم الباحثين عن الذهب في وما اكثرهم؟ غفر الله لهم الركاز باعتبار الارض التي وجد فيها. يا ابا اسلام - 00:49:43ضَ
اولا ان يوجد في ارض الموات ارض مواد لا يملكها احد او لا يعلم لها مالك فالركاز لواجده وفيه الخمس بالاجماع ارض ليس لها صاحب وجدت فيها ركازا هو لك واد الخمس - 00:50:17ضَ
طبعا بشرط ان يكون من ركاز الجاهلية وليس عثماني عصملي تركي هذا للمسلمين هذا هذا لقطا لا يجوز وسانبه على هذا في اخر الدرس ان شاء الله. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية اخواني - 00:50:40ضَ
ان يكون هذا الركاز في ملك انتقل اليه انتقل لي يعني اشتريت ارض او بيت فوجدت فيها ذهب. لمن الركاز لمن؟ هذا اختلف فيه الفقهاء ايها الاحبة في الله قال - 00:50:58ضَ
جمع منهم هي له لواجده للذي وجد هذا الركاس الذي انتقلت الارض اليه لانه ركاز في ملكه ويملك الركاز بالظهور عليه هذا قول جمهور العلماء طريقة ارض فوجدت فيها ذهب لمن؟ لك. صاحب الارض - 00:51:22ضَ
لكن الشافعي يقول لا. قول الثاني قول الشافعي. الشافعي يقول هي للاول فان كان الاول قد اشتراها نرجع للاول حتى نرجع الى صاحبها الاول لان البيع لا يقع على ما في باطن الارض - 00:51:52ضَ
والبيع على الارض لا على ما في باطنها والاظهر والله تعالى اعلى قول جمهور العلماء ان الركاز لمالكه. للذي ظهر في ملكه هو والصورة الثالثة لهذا الركاز باعتبار مكانه ان يوجد في ملك غيره. وهذا خاص بالباحثين عن الذهب - 00:52:09ضَ
يبحث في اراضي الناس دون ورع ودون ديانة. ويظن ان هذا المال حلال. هذا ان وجد. هذا ان وجد اسمع ايها الحبيب ان وجد الركاز في ملك غيرك فالجمهور يقولون ان هذا المال لصاحب الارض وليس لك - 00:52:35ضَ
صاحب الارض وليس لك وعلى هذا كلمة الائمة الاربعة وفي المسألة قول ثان قد يتعلق به بعض الذين يبحثون عن الذهب يحكى عن الامام احمد انه يقول هو لواجده والراجح قول جمهور او جماهير اهل العلم ان الركاز لصاحب الارض - 00:52:59ضَ
للمالك عامل استأجر ليحفر في ارض فوجد ذهبا لا يحل لك ان تأخذه لا يحل لك ان تأخذه. وان تطوف البلاد شرقا وغربا تبحث عن الذهب من قال لك اولا ان هذا من ركاز الجاهلية - 00:53:25ضَ
فان لم يكن من ركاز الجاهلية فلا يجوز لك ان تتملكه بل هو لقطة. ثم ان كان في ارض لا تملكها ولا يجوز لك. هم قالوا الارض التي تملكها الشافعي يقول لك لا يحل لك. فكيف بالتي لا تملكها - 00:53:44ضَ
اذا ايها الاحبة في الله هذا الشيء الذي شاع وانتشر ويدل والمعذرة منكم مع احترامنا وتقديرنا لمن يبحث عن الذهب نقول فيه دلالة على التعلق في الدنيا والمسلم ايها الاحبة في الله يعلم علم اليقين ان هذه الدنيا متاع وانها مطية للاخرة وانه مسافر راحل وان - 00:54:03ضَ
فهذه الدنيا ليست له. وسيخلفها وراء ظهره والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت الدنيا همه شتت الله شمله. وجعل فقره بين عينيه تأمل حال الذين يركضون وراء الدنيا قال ومن كانت الاخرة همه - 00:54:24ضَ
جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه الا تعلق قلبك بالدنيا؟ منهجك في الدنيا كما قال رسول الله صلى عليه الله وسلم. في حديث ابن عمر قال كن في الدنيا - 00:54:46ضَ
كانك غريب او عامل تزود من الدنيا ما يوصلك الى قبرك. اسأل الله ان يجعل غنانا في قلوبنا. وان لا يجعل الدنيا اكبر همنا. انه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله - 00:55:02ضَ
رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:55:22ضَ