شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [100] | القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم اجمل ترحيب في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا واياكم - 00:00:00ضَ

فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله بارك الله فيكم. حياكم الله. كنا احسن الله اليكم في الحلقة الماضية - 00:00:30ضَ

ابتدأنا في القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة وتحدثتم في صدرها عن اه قول المؤلف حيث قسم القاعدة الى قسمين. نعم. فتفضلوا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:46ضَ

في هذه القاعدة رحمه الله بعد الثلاثة عشرة بعد المئة وهي مائلة وجد جملة ذات اعداد موزعة على جملة اخرى فهل توزع افراد الجملة على أفراد الجملة الأخرى او كل فرد منها على - 00:01:08ضَ

جميع افراد الجملة الثانية بمعنى انها على قسمين كما ذكر المصنف رحمه الله وسبق الاشارة في صدر هذه القاعدة لا شيء من الامثلة في منى القسم الاول منها وهذه القاعدة وهي مائدة وجد جملة من اعداد موزعة على جملة اخرى تدخل في بعض ابواب الفقه - 00:01:33ضَ

واهل العلم يذكرون امثال هذه القواعد التي تجمع مسائل في بعض مسائل الفقه وقد علم ان الذي يدخل في باب او في بابين او باب يسيرة فهو اشبه بالظابط وليس بقاعدة - 00:01:58ضَ

انما كما ايضا تقدم ان المصنفين في هذه المسائل او في القواعد الفقهية لا يعني يتسامحون في ابواب في مسألة اطلاق القاعدة على الظابط او الظابط القاعدة فاذا وجد عندنا عدة مسائل في باب او عدة ابواب وربما - 00:02:17ضَ

وعليها قاعدة وان كان ضابطا فقهيا سمعنا ان يكون ظابطا في باب واحد. فهو يسمى ظابط ويسمى قاعدة فقهية لانه قاعدة في هذا الباب مثلا مثل ما يذكر عندنا مثلا ضابط معين في ابواب سجود السهو مثلا مثلا نقول كل جميع سجود السهو اه كله قبل السلام - 00:02:37ضَ

الا في موضعين مثلا فيختلف الظابط قد يخالف في هذا قوم ويزيدون فيها وينقصون وهكذا ما اذا وجد مثلا ظابط في باب الايمان مثلا يعني كله كفارة فهي على الفور او ما اشبه ذلك من الضوابط التي هي في باب واحد او في اكثر من باب وربما سميت قاعدة - 00:03:01ضَ

هذه القاعدة او هذا الضابط آآ يأتي في عدة ابواب وهذه المسألة وهي اذا وجدت افراد جملة على جملة اخرى كما سبق الاشارة اليها حصل الخلاف فيها وفي الحقيقة هذه الاشياء التي يذكرونها تختلف بحسب اختلاف العلماء كثير منهم يذكر هذا الضابط بناء او هذه القاعدة بناء - 00:03:24ضَ

على كلام اهل العلم اه او اهل ذلك المذهب بحسب اه قولهم فيه فيجعله ضابطا بمعنى انه ضابط لهذه المسائل في هذه المذهب مع انه قد يكون القول الصحيح خلاف ذلك - 00:03:50ضَ

فهذه المسألة اه ايضا اه التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من هذا الباب وهو جعلها على قسمين قال الاول ان يوجد تدل على تعيين احد الامرين يعني انه توزع اعداد الجملة على - 00:04:08ضَ

اعداد الجمل الاخرى او يوزع كل فرد من افراد الجملة على جميع افراد الجملة الاخرى كما تقدم ومثال ذلك مثلا لو قال قائل مثلا من حفظ سورة البقرة وال عمران - 00:04:26ضَ

منكم اعطيته جائزة وحددها مثلا لو قال من حفظ سورة البقرة وال عمران اعطيته الف يخاطب اثنين مثلا من طلابه فهل المعنى من حفظ سورة اذا حفظ اي منهم سورة البقرة فلو حفظ او احد من سورة البقرة والاخر سورة ال عمران - 00:04:45ضَ

هل يستحقون هذه الجائزة؟ او المعنى انه لا بد ان يحفظ كل منهم سورة البقرة وال عمران وانه لو حفظ سورة البقرة دون ال عمران فانه لا يستحق الجائزة. ووجه دخولها في هذه القاعدة انها كما تقدم ان لها شقين. شق الحفظ وشق الجائزة - 00:05:09ضَ

والجائزة يخاطب فيها اثنان او ثلاثة مثلا فهذه جملة وهذه جملة فهي جمعت شيئين سورة البقرة وال عمران في خطابها لطالبين لطالبين هل معنى ذلك انه لابد ان يحفظ كل من الطالبين سورة البقرة وال عمران - 00:05:29ضَ

فيكون توزع جميع افراد الجملة وهي سورة البقرة على جميع المخاطبين. ولا يحصل الجائزة الا بحفظها مثلا. او يكفي بان نوزع افراد معنى انه لو حفظ واحد البقرة وحفظ واحد سورة ال عمران حصلت الجائزة. وكذلك مثلا لو قال انسان - 00:05:49ضَ

لو قال مثلا رجلان لرجل يطلب اخر دينا. نحن ظامن نحن ظامنان. لك دين اظمن لك دين فلان الذي لك على فلان. فلو كان لانسان على انسان دين او اه اراد ان يلتزم او في عقد مثلا اه فاراد ان يطمئنه قالوا نحن نظمن لك ما في ذمة - 00:06:12ضَ

لو كان الانسان على انسان مثلا مئة الف ريال ونحن نضمن لك ما في اثنان فهل هذا هذا الظمان فهل هذا الظمان يتوزع عليهما بمعنى انه يلزم هذا خمسين الفا ويلزم هذا - 00:06:37ضَ

يلزم هذا خمسون الفا وهذا يلزمه خمسون الفا فخمسون الف على هذا وخمسون الف على هذا. اه بمعنى انه توزع افراد الجملة على المناصفة فهذا عليه نصف وهذا عليه نصف - 00:06:55ضَ

فان قيل مثلا انها توزع افراد الجملة اه على افراد الجملة سنوزع مئة الف ونجعلها افرادا على افراد الظامنين فيأخذ كل منهم ما يخصه وهو خمسون الف مثلا هذا نأخذ هذا عليه خمسون الف وهذا عليه خمسون الف. اذا قلنا ان افراد الجملة توزع على افراد الجملة. الجملة المالية احسن الله اليك. اي نعم. بمعنى - 00:07:12ضَ

لا نقول المال مثلا بدلا من ان نقول مثلا الجملة دائما في الجملة. حتى يدخل فيها كل شيء. نعم. يعني ما هو بعمال قد يكون مثلا مال قد يكون مثلا خطاب - 00:07:38ضَ

امتنا كما سيأتينا في ابواب الطلاق في ابواب الظمان في ابواب السبق مثلا نعم مسابقة مثلا فهو فاجبنا بالجملة حتى لتشمل جميع هذه الصور ولانه يدخل ايضا في باب الربا ايضا كما سيأتي في بعض سوره فاذا قلنا انه من باب توزيع الجملة - 00:07:48ضَ

في هذه الصورة فعلى هذا لو اه لو اه ظمن له دينا ظمن له دينا على انسان رجلان فقلنا انه من باب توزيع جملة على الجملة. فنقول الذي له الدين له ان يطالب احدهما ويلزمه بالمال - 00:08:08ضَ

هو مخير لو قال لو قال لا انت ما انت انت لا تطالبني. نعم. انا لا يلزمني النصح. قال لا هذه المسألة لا تخفى علي ان رجل يقول له انا رجل فقيه افهم هذا يدخل تحت عاق قاعدة توزيع - 00:08:28ضَ

الجملة توزيع الافراد على الجملة لان عندنا قاعدة انه هل توزع الافراد على الافراد او الجمل على الجملة؟ فيقول لا هذه المسألة يلزمك انا بالخيار ان شئت الزمتك انت او الزمتك انت. فانا لي الخيار لان هذا من باب توزيع كل فرد - 00:08:46ضَ

على الجملة كلها. نعم. فانا لي ان يجعل هذا المال عليك انت. ولي ان اجعله على فلان مثلا. وهذا في الحقيقة نقول آآ ربما خاطبه قال لا هذي مسألة ترجع الى العرف. وليس فيها دليل والعرف بين الناس انه اذا ضمن رجلان دينا - 00:09:12ضَ

لرجل على رجل اخر فان اطلاق العرف فيه يراد به المشاركة والمناصفة. نقول هذا صحيح ومثل هذا هذه المسائل التي يحصل فيها خلاف ونزاع في ابواب المعاملات فانه آآ ينظر فيها الى ما يتعارفه الناس في مثل هذا. فهذا تبين - 00:09:32ضَ

مثل هذه القاعدة ليست مبنية مثلا على قول واحد او دليل واحد لانها جمل لانها امثلة. وجملة امثلة موزعة في عدة فقد يدل دليل على آآ تعيين شيء منها آآ فهذا من هذا - 00:09:52ضَ

ولهذا المصنف رحمه الله ذكر بعض الامثلة التي تتعلق مثلا في الابواب كما سبق الاشارة اليه وقرأناه فيما آآ اذا وزع جملة على جملة. ولهذا قال تارة رحمه الله آآ يقول رحمه الله آآ فمثال ما لا بد ان - 00:10:12ضَ

انظر الى القرينة. نعم. لابد ان ينظر الى القرينة. فتارة تدل القرينة على توزيع الجملة على الجملة. فيقابل كل فرد بفرد يقابله. يعني انه كل فرد من افراد الجملة يقابل فردا من افراد الجملة الاخرى. اما لجريان العرف - 00:10:32ضَ

مثل مثلا ما تقدم جريان العرف مثلا آآ بين الناس واتفاقهم على انه حينما يظمن رجلان فان المراد ان كلا منهم يكون عليه قسط يكون عليه قسط من الدين. نعم. وليس المعنى ذلك انه اه يطالب احدهم الاخر. لانهما في الحقيقة ارادا ان يحسن واراد - 00:10:52ضَ

ان يطمئن صاحب الدين وان ينفع المدين. نعم. بهذا. فلا فمن الاجحاف مثلا ان نظمن احدهما دون الاخر ومثل ذلك مثلا لو قال كما في كلام المصنف رحمه الله يعني آآ اذا قال اذا آآ اذا ركبتما دابيتي دابة دابتك دابة - 00:11:12ضَ

مثلا كما ذكر المصنف رحمه الله يعني اذا ركب الدابتين لكل دابة مثلا او قال تقلدتما او قال لبستما ثوبيكما لو قال لشخصين اذا لبستما ثوبيكما او تقلدتما سيفيكما مثلا آآ فلك ما آآ فلك ما فلكل منكما فلكما هدية مثلا او لك ما هذا هدية نعم - 00:11:35ضَ

فان العرف قد قد جرى ان المراد اذا قال لبستما ثوبيكم وليس المعنى كل واحد منهم يلبس هذا الثوب يلبس هذا الثوب. نعم. من المعروف ان ان المراد كل يلبس ثوبا واحدا. نعم. وكل يركب - 00:12:05ضَ

سيارته مثلا او يركب دابته مثلا او يدل عليه او دلالة الشرع مثلا او دلالة الشرع اذا قال اذا دخلتما فلاكما كذا وكذا وليس المعنى انه دخلت انه يقول ان المراد انك دخلت بزوجتك ثم طلقتها ثم دخل بها آآ دخلت - 00:12:18ضَ

ليس المعنى انهما يدخلان على زوجة واحدة في ان واحد. نعم. لان الشرع يدل على منع هذا وهنا لا يجوز ان يدخل رجل على زوجة في حال واحدة. فالمراد دخلتما بزوجتيكما معنى ان كلا منكما دخل - 00:12:41ضَ

بزوجته ان كلا منكما دخل بزوجته ومثل ما تقدم مثلا ايضا فيما الى آآ مثلا علقه على توزيع جائزة في معرفة مثلا في حفظ شيء من القرآن او فهم مثلا بابين من اذا قال مثلا اذا - 00:12:58ضَ

كتاب الطهارة وكتاب الصلاة كذا وكذا مثلا فهذا يراد به ان يفقه ان يفقه هذا الكتاب كل منهم يفقهه ليس المراد ان احدهم يفقه كتاب الطهارة واخر يفقه كتاب الصلاة. فهذه امور مثل ما ذاك المصنف تختلف بحسب العرف - 00:13:18ضَ

عودة لالة الشرع كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم نعم. ثم يا شيخ يعني نكمل من قوله واما الاستحالة. نعم. ما نعم نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واما لاستحالة ما سواه مثل ان يقول لزوجتيه ان اكلتما هذين الرغيفين - 00:13:42ضَ

انتما طالقتان. فاذا اكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا. لاستحالة اكل كل واحدة للرغيفين. نعم هذا هذا هو القسم الاول وكما سبق لشرعه ان يوجد قرية تدل على تعيين احد الامرين فلا خلاف في ذلك. فاذا دلت القرين على تعيين انه من - 00:14:02ضَ

باب توزيع الجملة على الجملة. وان شئت قلت توزيع الافراد على الجملة كله واحد. نعم. وتوزيع الجملة الجملة او توزيع افراد الجملة. الجملة كلها واحد. هم. والنوع ثاني توزيع اه كله توزيع كل فرد على - 00:14:22ضَ

اه مجموع الجملة الاولى على مجموعة مجموع الجمل الثانية. ففي هذا في هذا المثال اذا قال لزوجتيه ان اكلتما هذين الرغيفين فانتم اطالقتان فاذا اكلت كل واحد منها رغيفا طلقتا. يعني اه اذا اكلت كل واحدة - 00:14:38ضَ

وهذا واضح لانه يستحيل ان يأكل جميعا ان تأكل واحدة جميع الرغيفين وتأكل الثانية جميع الرغيفين. نعم. لان اذا اكلته اذا اكلت واحدة جميع الرغيفين لم تأكل اخرى شيئا. فالمراد اذا اكلت - 00:14:56ضَ

واحدة منكم كل واحد منكم رغيفا مثلا هذا مما يعني يقول دلت آآ القرينة آآ على استحالته دلت على استحالته نعم نعم احسن الله اليكم واثابكم الله وبارك الله فيكم. ثم قال او يقول لعبديه ان ركبتما او لبستما ثوبيكما او تقلدتما - 00:15:09ضَ

او اعتقلتما رمحيكما او دخلتما بزوجتيكما فانتما حران. نعم مثل ما تقدم هذا لدلالة العرف عليه مثلا او دلالة الشر عليه فانه اذا ركب احدهما آآ دابته او لبس ثوبه - 00:15:33ضَ

او تقلد سيفه فانه حصل ما علق شرطه عليه فانه يكون حرا بذلك فلا يلزم منه وان يقال انه من باب ان ان كلا منهما مثلا يركب هذه الدابة وهذه الدابة او ان يتقلد كل - 00:15:53ضَ

منهم سيفه وسيف صاحبه او آآ يأخذ رمحه ورمح صاحبه او لانه دل على تخصيص كل منهما بفرد من افراد الجملة. نعم. نعم. يقول فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته او لبس ثوبه او تقلد - 00:16:13ضَ

او رمحه او الدخول بزوجتيه ترتب عليه دخوله. او الدخول بزوجته. نعم. ترتب عليهما العتق نعم نعم ترتب يعني عليهما يعني على كل منهما يعني كل من يعني اذا فعل واحد منهم - 00:16:33ضَ

فردا من هذه الافراد وهو المعلق عليه حصل المقصود فهو فهو من باب كما تقدم من باب توزيع افراد الجملة على افراد الجملة الاخرى او توزيع الجملة على الجملة الاخرى. نعم. نعم. اثابكم الله. ثم قال ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من افراد الجملة على جميع افراد - 00:16:52ضَ

ان يقول رجل لزوجتيه ان كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فانتما طالقتان فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا. نعم. هذا هو القسم الثاني وهو اذا كان المراد توزيع كل فرد من افراد الجملة على جميع افراد - 00:17:14ضَ

الجملة الاخرى يعني معنى انه ليس من باب اه توزيع اه كل فرد على آآ يعني توزيع كل فرد من افراد الجملة على جميع الافراد. ليس من باب توزيع كل فرد على من افراد الجملة - 00:17:38ضَ

على على واحد من افراد الجمل الاخرى. يعني كل فرد على فرد. نعم. فهذا من باب توزيع الافراد على الجملة كما تقدم فهذا لا يحصل المقصود الا بالاتيان به الا بالاتيان به. وهذا يختلف - 00:17:56ضَ

كما تقدم اذا دلت القرينة عليه. مثل ما تقدم لنا اذا قال اذا حفظ لو قال مثلا اذا اذا حفظ كل من سورة لمن حفظ منكم سورة آآ مثلا الجزء الاول والجزء الثاني من القرآن - 00:18:16ضَ

مم فله الف ريال مثل ما تقدم. فهذا دلة قرينة على انه لا يحصل حتى يحفظ الجميع فلو حفظ جزءا مثلا احدهما والاخر من الجزء الثاني لا يحصل المعلق عليه. كما في القسم الاول لدلالة القرينة عليه - 00:18:36ضَ

فهذا واضح وكما لو قال ان كلمتما زيدا مصنف وكلمتما عمرا. نعم. لو علق مثلا كلام زوجتيه على كلام زيد وعمرو مثلا او ان ركبتما مع زيد وعمرو مثلا او ان اخذتما هذا الشيء وهذا الشيء - 00:18:55ضَ

فانتما طالقتان. فاذا دلت القرينة على انه اراد الجمع بين الشيئين لكل من الزوجتين. فاذا فعلت احداهما واحدا من هذان الشيئين لا تطرق. نعم. لانه ليس من باب توزيع افراد الجملة على افراد الجملة الاخرى. بمعنى انه اذا فعلت شيء كل واحد منهما واحد - 00:19:15ضَ

من هذه الاشياء فانها تطلق. لا هو علقه على فعل الجميع. نعم. فكان توزيع افراد الجملة على جميع الجملة. نعم. افراد جملة على جملة فمثل اذا كلمتما زيدا وعمرة فلو كلمت احداهما زيدا وكلمت الاخرى عمرا ما تطلب - 00:19:35ضَ

ولو كلمت احداهما زيدا وعمرا والاخرى كلمت زيدا دون عمرو طلقت التي كلمتهما جميعا ولم تطرقوا التي كلمت واحدا منهما واذا اذا ذهبت الى هذا المكان وهذا اذا ذهبتما الى هذا المكان وهذا المكان فانتما طالقتان. نعم. ودلت القرين على انه اراد الجمع بين المكانين او زرت - 00:19:52ضَ

زرتما فلانة وفلانة فانتما طالقتان يخاطب زوجتيه فزارت كل واحدة منهما واحدة فانه آآ لا تطلقان اذا زارت واذا جارتها كل واحدة منهما فلان وفلان فانهما طليقة وان زارت واحدة منهما فلان وفلان والاخرى زارت واحدة تطلب - 00:20:12ضَ

وهذي دون وكل هذا في الحقيقة دال يعني احيانا نتبع اللفظ لاتبع اللفظ لانه ليس عندنا الا اللفظ. واحيانا لا نتبع اللفظ. بل نأخذ اه بل نهمل اللفظ لدلالة مثلا شيء دل عليه. فلو مثلا حصل نزاع بينه وبين زوجتيه بسبب ذهابهما الى هذا المكان او هذا المكان مثلا. نعم. لو - 00:20:32ضَ

لو كره منها ان تذهب مثلا اه لو خاطب مثلا لو مثلا خاطب زوجته وقال ان ذهب ان ذهبت الى فلانة نعم وفلانة فانت طالق مثلا وهو في الحقيقة ما قصد الجمع - 00:20:59ضَ

لكن كره مثلا كرهت ان لها هذا وهذا. او قال ان دخلت هذا المكان وهذا المكان فانت طالق. هو ما قصد مثلا تخصيص هذا المكان دون هذا المكان لدلالة خصام ونزال عليه. لانه اه يكره ان تفعل هذا الشيء. فلو انها ذهبت الى هذا المكان دون هذا المكان - 00:21:13ضَ

مع انه جاء بصيغة الجمع. نعم. فانها تطلق. نعم. ولم يرد الجمع انما جمعه لبيان انه لا يريد ان تذهب الى هذا ولا هذا وخاصة ان بعض الناس وعمدا لا يفرق مثلا بين الجمع او او او التي آآ يريد - 00:21:33ضَ

بها عطف احده مع الاخر او الجمع يعني التقسيم مثلا او العطف بينهما او الجمع بينهما او التنويع آآ يعني او يخيرها بين وهذا وهذا لا يفرق. فاذا دلت القرينة على تعيين اه شيء هو مراده عمل به. وهذه امور - 00:21:51ضَ

كما تقدم للنية فيها مدخل. ولهذا اختلف الترجيح في كثير من المسائل بحسب النية والقصد فتارة اجرينا هذه الالفاظ مجرى اه الطلاق وتارة جعلناها في جعلنا حكمها حكم اليمين بحسب النية والقصد كما تقدمت - 00:22:11ضَ

احسن الله اليكم. حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث مشهور ويذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان لهذا الحديث عظيمة. نعم. في الاسلام. طالما انكم احسن الله اليكم تحدثتم في النية لو تطرقتم قليلا الى هذا الحديث لان بعضهم يقول انه نصف الاسلام وبعضهم يقول ثلثه - 00:22:32ضَ

هذا يعني هذا الخبر وهذا الحديث هو هو يعني في هذه القاعدة طرف يتعلق بمشاعرها لكنه هو قاعدة مستقلة ومن القواعد الكبرى القواعد الكبرى التي اخذ العلماء منها قاعدة وصاغوا منها قاعدة بقولهم الامور بمقاصدها - 00:22:52ضَ

وقال بعضهم ان هذا يدخل في سبعين بابا من ابواب الفقه. وجاء عن جميع من اهل العلم في تعظيم شأنه. الشافعي يجمع من العلم وهو لا شك حديث عظيم قوله انما الاعمال بالنيات. ويدخل في جميع ابواب الفقه. ولهذا يترتب عليه احكام تتعلق مثلا بالعبادات ويتعلق مثلا بالصلاة - 00:23:16ضَ

ربما يكون الصورة واحدة في العمل لكن بحسب النية يترتب عليه الجزاء من عدمه. ولهذا تكون النية في تمييز العبادات بعضها من بعض وفي تمييز رتب العبادات بحسب مكانتهم فالانسان مثلا حينما يصلي يميز بالنية بين الفرض والنفل. يميز بالنية بين نفل ونفل النفل المطلق والنفل المقيد - 00:23:36ضَ

وهكذا في في مسائل كثيرة يدخل فيها في ابواب المعاملات وابواب النكاح فهلقصود والعقود مكانة عظيمة ولهذا من اخذ بهذا الخبر واجراه على عمومه رجح به كثيرا من الاقوال وجعله وجعله من اقوى - 00:24:06ضَ

والجهات في كثير من المسألة التي يختلف فيها العلماء لان الامور في مجراها على المقاصد وعلى النيات وخاصة في باب الايمان له مدخل عظيم. في الحكم بها وفي ترجيحها كما تقدم. نعم. نعم اثابكم الله وبارك الله فيكم - 00:24:26ضَ

وفي قولهم انه نصف الدين ما المقصود انه نصف الدين يا شيخ؟ هل يعني يقصدون ان الدين ينقسم الى اعمال قلوب واعمال جوارح هو في الحقيقة بمعنى انهم اطلقوا منهم هو - 00:24:46ضَ

تريد به ان يكون آآ ربما يكون معنى الدين جميع الدين وربما يكون ايضا بنصف الدين من وجه اخر. نعم. فهو من جهة تعلقه باعمال القلوب تعلق والاصل في اعمال الدين - 00:25:02ضَ

راجع الى القلوب يشمل الدين كله. واصل الايمان وصحته يرجع الى ما يقوم به القلب. لكن من قال آآ بنصف الدين اراد في الحديث الاخر الذي يقابله قوله عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث عائشة في لفظ عند مسلم وعلق - 00:25:17ضَ

من عمل عملا ليس عليه منافق ورد. عند ابي داوود بلفظ لا بأس به من صنع لي من صنع امرا ليس عليه امرنا من صنع شيء ليس عليه امرنا فهو - 00:25:37ضَ

فقالوا ان حديث الاعمال بالنيات متعلق ببواطن القلوب. نعم. وحديث عائشة متعلق بظاهر الاعمال. فاذا اجتمع وهو صلاح القلب. نعم. وصلاح العمل صلاحه في الباطن. بمعنى ان يكون قصده ونيته وجه الله عز وجل. واجتمع صلاح الظاهر - 00:25:47ضَ

معنى ان يكون العمل موافقا للسنة. اذا اجتمع الامران كان العمل مقبولا صحيحا. واجتمع فيه الشرطان الاخلاص والصواب. فهو من جهة من جهة اه نصف الدين اه ان الدين قائم على صلاح الباطن وهو الاخلاص وصلاح الظاهر وهو الصواب - 00:26:07ضَ

وهذان الاصلان دل عليهما ادلة كثيرة. ومن الادلة في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام ان الاعمال بالنيات متعلق بالشق اه المتعلق بباطل القلوب وهو صلاح الباطن. وآآ المتعلق بصلاح الظاهر وهو الصواب وهو الصواب. ما جاء في حديث عائشة المتقدم. فهما من هذه - 00:26:27ضَ

الجهاد ومن الجهة حديث عمر رضي الله عنه نصف وحديث عائشة نصف اخر فاجتمع فاذا اجتمع في الشخص في العام الذي يعمله كمل عمله والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك. اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان - 00:26:47ضَ

جعله في ميزان حسناتكم وميزان حسنات المستمعين الكرام الذين تابعوا معنا هذا اللقاء الطيب المبارك. نكون بهذا احسن الله اليكم قد انتهينا من القسم الاول من القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة. نعم. وسنبتدأ باذن الله تعالى في الحلقة القادمة بالقسم الثاني. لان وقت البرنامج قد انتهى. احبتي - 00:27:07ضَ

الكرام في ختام هذا اللقاء هذه تحية لكم من اخي وزميلي في هندسة الصوت حمد العزاز نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:27:27ضَ

- 00:27:44ضَ