شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [101] | القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي المبارك الذي - 00:00:00ضَ

ننقله لكم عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في القواعد الفقهية. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى. وبارك في علمه وعمله - 00:00:30ضَ

في مستهل هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ فحياكم الله. حياكم الله والاخوة المستمعين. حياكم الله. كنا حفظكم الله قد انتهينا من القسم الاول من القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة. ونبتدأ باذن الله تعالى في هذا اللقاء بالقسم الثاني من القاعدة. نعم تفضل. نعم - 00:00:46ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى والقسم الثاني الا يدل دليل على ارادة احد التوزيعين. فهل يحمل التوزيع عند هذا الاطلاق على الاول او الثاني في المسألة خلاف والاشهر ان يوزع كل فرد من افراد الجملة على جميع افراد الجملة الاخرى - 00:01:06ضَ

اذا امكن وله صور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا القسم الثاني في هذه القاعدة اذا لم يدل دليل على ارادة احد التوزيعين. سبق ان التوزيعين هو توزيع الجملة - 00:01:26ضَ

على الجمل الاخرى او توزيع كل فرد من افراد الجملة على كل فرد من افراد الجملة الاخرى. وان التوزيع الثاني توزيع اه كل فرد على جميع افراد الجملة الاخرى. توزيع كل فرد من افراد الجملة على جميع افراد الجملة الاخرى - 00:01:47ضَ

وهالقشمة والقسم الثاني هذا فيما اذا لم يدل دليل. اذا دل دليل على احد التوزيعين كما كما تقدم في الدرس الذي قبل فهذا واظح لكن اذا لم يدل دليل على انه اراد توزيع افراد الجملة على افراد الجملة - 00:02:06ضَ

في هذه الحال او او انه كذلك لم يدل على على توزيع كل فرد عن كل فرد على جميع افراد الجمل الاخرى. ماذا نعمل؟ هل نحمله على هذا او على هذا - 00:02:29ضَ

يقول صنف رحمه الله عند عدم الدليل الاشهر يعني في المذهب ان يوزع كل فرد من افراد الجملة على جميع افراد الجمل الاخرى معنى انه يحمل يحمل على توزيع كل فرد - 00:02:44ضَ

يحمل على توزيع كل فرد على جميع افراد الجمل الاخرى. لا يحمل على توزيع الجملة على الجملة او توزيع الافراد على افراد وهذا هو المشهور في المذهب كما ذكر المصنف اه بمعنى انه هو المتيقن انه هو المتيقن وليس عندنا دليل على تخصيص - 00:03:00ضَ

ليس عندنا دليل مثلا على تخصيص كل فرد بكل فرد من افراد الجملة ما عندنا دليل. واذا لم يكن عندنا دليل فالاصل في الاطلاق ان ان كل فرد من افراد الجمل الاخرى هذي له نصيب في كل فرد من افراد الجملة المقابلة له - 00:03:25ضَ

فلا نقول كل فرد يستقل بفرد يقابله. نعم. انا اقول لو قلنا هذا لخصصنا بغير دليل. هذا وجه جعل هم هذا وجه جعلهم كل فرد موزع على جميع افراد الجملة الاخرى. مثل ما تقدم لنا مثلا فيما اذا - 00:03:47ضَ

مثلا من حفظ آآ سورة البقرة وال عمران آآ فله آآ هذه الجائزة وهذه الهدية ففي هذه الحال لا نقول هذا يعني فيما اذا دلت القرية الاول لكن لو فرضنا انه ابهم بهم الامر انبهم الامر فنحمله على ارادة على ارادة - 00:04:09ضَ

انه اراد توزيع كل فرد على الجملة. فلا نخصص مثلا كل فرد بما يقابله. كل فرد بما يقابله مثلا نعم. وهذا عند التأمل يأتي الى امثلة في الحقيقة ويحتاج مثلا الى تأمل فاذا تتأمل متأمل. حتى في الامثلة العامة في الامثلة العامة - 00:04:33ضَ

يظهر فيه مثلا ما يبينه. هو المصنف رحمه الله سيأتي في كلامه ما يبين هذه القاعدة رحمه الله تعالى. نعم والله ثم قال وله صور منها قوله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين اني ادخلتهما وهما طاهرتان. نعم - 00:04:55ضَ

وهذا المثال في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث شعبة الصحيحين لما انه كان معه في سفر فذهب فقضى حاجته ثم جاء عليه الماء فاجعل يتوضأ آآ فلما بلغ آآ غسل قدميه اراد رضي الله ان ينزع الخفين. نعم. كأنه خفي عليه مسح الخفين او كأنه - 00:05:16ضَ

يعني توه مثلا شرع الامر المقصود انه قال النبي دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين هذا في الصحيحين وفي لفظ عند ابي داود دعاهما فاني ادخلتهما وهما طاهرتان هذا وجه دخوله في القاعدة انه ذكر جملة مقابل جملة - 00:05:39ضَ

الجملة الاولى ادخالهما ادخلتهما وهو يريد ادخال القدمين ادخال قدمين. الجملة المقابلة قول وهما طاهرتان. وهما طاهرتان فهل معنى هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد انني توضأت وغسلت قدمي قدمي اليمنى ثم قدمي اليسرى ثم بعد الفراغ من - 00:05:57ضَ

غسلهما ادخلت اليمنى ثم ادخلت اليسرى. فيكون قوله اني ادخلتهما من باب توزيع كل فرد على جميع الافراد. جميع الافراد لانه اراد ان ان ان ان المعنى انني لم ادخل قدمي في الخفين الا بعد الطهارة الكاملة. نعم. بعدما غسلت اليمنى ثم غسلت - 00:06:25ضَ

اليسرى ادخلتهما بعد غسلهما فيكون بعد الفراغ فاراد توزيع جميع الافراد على آآ توزيع كل فرد على جميع الجملة الاخرى فلا يكون فيه دليل على انه مثلا ادخل اليمنى ثم غسل اليمنى ثم ادخلها وغسل اليسرى ثم ادخلها - 00:06:51ضَ

او ان المعنى ادخلتهما وهما طاهرتان من باب توزيع الجمل على الجملة. او كل فرد على كل فرد مقابل. بمعنى انني غسلت اليمنى وطهرت ادخلتها الخف وغسلت اليسرى وادخلتها الخوف من باب التوزيع من باب التوزيع فهو اذا قلنا من باب التوزيع توزيع الفرد الافراد على الافراد يحصل - 00:07:17ضَ

بادخال اه غسل اليمنى وادخالها. وان لم يكن وان لم يكن غسل اليسرى. ولو انه اه ادخل اليسرى بعد ادخل اليمنى لان لانه يكون من باب اه توزيع الافراد على الافراد - 00:07:44ضَ

هذا هو وجه آآ ادخاله في هذه القاعدة. ولهذا تقدم معنا ان هذه القاعدة ربما دخلت مثلا في ابواب الطهارة ربما دخلت مثلا في ابواب السبق مثلا وربما دخلت في ابواب النكاح او الطلاق - 00:08:00ضَ

او الضمان وما اشبه ذلك. كما تقدم. وهذي وهذا في الحقيقة الحديث هذا يستدل به كل كل من الفريقين. فالجمهور الذين يقولون لا يجوز لا يجوز المسح الا بعد تمام غسلهما لا يجوز آآ المسح - 00:08:16ضَ

الا عليهما الا بعد تمام غسلهما اه ثم بعد وادخاله بعد ذلك فلو انه ادخل غسل قدمه اليمنى وادخلها ثم غسله غسل اليسرى وادخلها قالوا لا يجزئ المسح. كيف يفعل - 00:08:38ضَ

لابد ان يخلع اليمنى واضح هذا؟ نعم. فلابد ان يخلع اليمنى ثم ان ثم يدخلها آآ ثم يدخلها في الخف. يدخلها خف. لماذا؟ قالوا هو هو لما غسل اليمنى وادخلها - 00:08:54ضَ

ثم غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وادخلها. مم. في هذه الحالة يكون يكون ادخل قدمه اليمنى قبل كمالة تمام الطهارة. لان الجمهور يقولون هو من باب توزيع كل فرد على جميع الافراد - 00:09:10ضَ

وعلى هذا لا بد ان ينتظر حتى يغسل قدمه اليسرى والذين خالفوا قالوا لا خالفه الجمهور نعم. قالوا لا قالوا هذا من باب توزيع الجملة او توزيع كل فرد من افراد الجملة على الفرد الذي يقابله. لان قوله عليه ان ادخلتموهما طاهرتان يصدق على آآ - 00:09:28ضَ

اذا على ما اذا غسل قدمه اليمنى وادخلها. نعم. ثم غسل قدمه اليسرى وادخلها. فهو في الحقيقة ادخل قدمه اليمنى بعد طهارتها. نعم وادخل يده اليسرى رجله اليسرى بعد طهارته وقالوا انها طاهرة ويدل عليه انه بمجرد - 00:09:52ضَ

فراغه تحصل الطهارة. لكن قد ينازع مثلا من ينازع بان الطهارة في الحقيقة لا تحصل الا بعد تمام الغسل. ولهذا قالوا لو انه اراد ان يمس بيده الا المصحف في هذه الحال قبل غسل قدمه اليسرى فانه لا يجوز له لانه لم تكن طهارته مثلا - 00:10:11ضَ

وهذي موضع نزاع هل يجوز له ان يمس بالعظو الذي مسح مثلا آآ الذي غسل يعني مس به القرآن لان الطهارة حلت فيه او لا يجوز حتى يكون من الطهارة او مثلا ما يفرق مثلا بين الجنابة فيما اذا غسل بعض اعضاءه لانه في الجنابة - 00:10:31ضَ

لا يشترط لا يشترط موالاة فلو غسل بعض اعضائه فانه آآ يرتفع حدثه عن بعض اعضاءه. المقصود هذه مسألة اخرى. هذه مسألة اخرى لكن من ينازع يخالف ربما استدل ببعض المسائل الاخرى - 00:10:51ضَ

اه التي يخالف فيها من يخالف لتقوية قوله والذين خالفوا الجمهور قالوا انتم تقولون الحيلة الحيلة في ذلك فيما اذا ادخل اليمنى ثم ادخل اليسرى بعد غسلها. كيف الحين؟ قالوا الحيلة ان يخلع اليمنى ثم يدخلها بس. نعم - 00:11:07ضَ

لان اذا لبس اليسرى بعد اليمنى قالوا يخلع اليمنى ولماذا يخلع لبنان؟ حتى يبتدأ ادخالها بعد كمامة الطهارة. الذين خالفوا قالوا هذا عبث ما الفائدة وفي الحقيقة كما تقدم الحديث يستدل به الجمهور - 00:11:29ضَ

والذين خالفوه. المسألة اجتهادية. هم. بين الطرفين وهي محتملة. ولا ينكر على ما ينكر ما ينكر عليها لانها مسألة اجتهادية كما تقدم لكن ابو حنيفة وجماعة من العلم الذين قالوا انه من باب توزيع الافراد على الافراد او من باب توزيع الجملة على الجملة ليس من باب توزيع - 00:11:46ضَ

الفرد على جميع افراد جملة اخرى. قالوا اه ما معناه؟ ان انه عليه الصلاة كذلك الظاهري الحزم وجما يقول ذلك قالوا اني ادخلتموهما طاهرتان وفي الحقيقة بعدما طهرها آآ ادخلها - 00:12:06ضَ

قالوا وقالوا لا دليل على مثل هذا التفصيل الذي ذكرتموه. لا يرون رأي الجمهور. هم لا يرون رأي الجمهور. ابو حنيفة وهو اختيار تقييدين ابن القيم رحمه وقولهم رجح يوم من اهل العلم - 00:12:23ضَ

ثم قالوا ايضا النبي عليه قال ادخلتهما. واضح. ما قال دعهما فاني ابتدأته ابتدأت ادخالهما طاهرتين. مم. ما قال لو قال دعهما فاني ابتدأت ابتدأت ادخالهما طاهرتين. في الحقيقة لكان فيه حجة. نعم. اه بما لو قال ابتدأت - 00:12:37ضَ

لكان لابد من تمام الطهارة حتى يبتدأ الادخال وهو لكن قوله ادخلتهما وهما طاهرتان هذا عام وهذا العموم او يمكن يقال انه مطلق محتمل يعني هل هو عموم واطلاق محتمل؟ يقال - 00:12:57ضَ

هذا العموم او هذا الاطلاق في هذا النص يشمل اي دخول. فانتم اذا خصصتم دخولا دون دخول دخول جميع القدمين تمام غسله يعني ادخال القدمين بعد تمام الغسل ليس باولى - 00:13:16ضَ

من قول منازعيكم الذين يقولون ادخال القدم اليمنى بعد غسلها داخل في هذا العموم انه ادخلها وطاهرة وكذلك بعد ذلك القدم اليسرى ادخالها بعد ذلك وهي وبالجملة في هذه المسائل قاعدة في هذه المسائل تقدم معنا هذا هذه هذا هذه المسألة وهي تشبه القاعدة وهي - 00:13:32ضَ

احتياط احتياط ان الاحتياط كما تقدم ليس بواجب وليس بحرام فانه تارة يشرع الاحتياط وتارة يكون الاحتياط هو العمل بالقول الذي دل عليه الدليل لظهوره. اما اذا لم يدل الدليل على ظهور احد قولين مثلا ما دل الدليل على ظهور احد قولين - 00:13:54ضَ

ان الانتزاع فيه شيء من الخفاء مثلا وليس هنالك دليل اخر يرجح هذا القولين انما هم مجرد استنباط من عموم او دلالة من الحديث تحتمل ومنازعه ربما نازعة لكلام وجه في هذه الحالة لا بأس - 00:14:14ضَ

الاخذ بالاحتياط ولا اخذ بالاحتياط ما هو؟ هو العمل بالقول الذي يكون العمل اه فيه او معه صحيحا على جميع الاقوال. نعم. ولا شك ان الاخذ بقول الجمهور نعم. هو الاحوط من جهة ان من ابتدع - 00:14:34ضَ

ادخالهما طائرتين بمعنى انه اكمل غسلهما ثم بعد اكمال الغسل ادخلهم احوط لان طهارته ومسحه صحيح على جميع الاقوال. اما على القول الثاني فانهم يقولون لا يصح هذا وله نظائر - 00:14:51ضَ

اخرى في مثل هذه المسائل. نعم. اثابكم الله وبارك الله فيكم. طالما ان الحديث في المسح على الخفين بودي احسن الله اليكم ان نتحدث قليلا نخرج نعم. ونتحدث عن المسح على الخفين سماحة الشريعة في تشريع مثل هذا الامر وما المقصود بالخفاف والجوارب - 00:15:06ضَ

احسن الله اليكم هل رأيتم؟ نعم وهذه مسألة متعلق مسألة المسح على الخفين وقد علم ان المسح على الخفين له احكامه دلت السنة عليه ورد فيها كثيرة وهذه فرد من افراد المسائل خلافية فيه. اما نفس اصل مسح فهو ثابت في الاخبار الكثيرة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام بل جعله اهل السنة والجماعة - 00:15:26ضَ

من المسائل التي يذكرونها في باب القواعد مخالفة لمن خالف ذلك اه من الرافضة ونحوهم في هذه المسائل التي دلت السنة والاخبار الصحيحة على اه الاخذ بها اما مسحة مسح الخفين فالمراد بالخفين هما هما يلبس اه في القدم من الجلود من الجلود وايضا - 00:15:48ضَ

الموق يسمى الموق وهو اصغر من الخف. واذا كان المسح على الخفين فهو جائز عند الجميع. لان هي التي كانت معروفة والتي كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة وتكون من جلد تكون من جلد - 00:16:12ضَ

كذلك ايضا يلحق بها الجوارب التي ليست من جلد سواء كانت مثلا من صوف او من قطن هذه الجوارب التي يمسح وعليها وليست من الجلد ايضا يجوز المسح عليها. فالمسح الخفين هو الاصل والمسح على الجوارب ايضا ثبت جاء في حديث المغير ابن شعبة انه مسح على الخفين وعلى الجوربين عليه الصلاة - 00:16:26ضَ

والسلام. وهذا الخبر وان كان في ثبوت نزاع. لكن هو ثابت عن عن نحو من ثلاثة عشر صحابيا انهم جوزوا ورأوا المسعى الخفين مع ان المعنى يدل عليه ولهذا لما اراد ابن القيم رحمه الله ان يثبت الدلالة في جواز مسح الخفين ومشروعيته قال واننا نكيل - 00:16:46ضَ

خصمنا بالكيل الذي نكيل به لانفسنا. ولا نستجيز ان نستدل بهذا الخبر. قال لان المحفوظ عن المغيظة بن شعوبة رضي الله عنه في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. نعم. اما المسح على الجوربين فاثبت هو وغيره انه وهم. ومنهم من قال هما واقعتان تارة من مسح فيهما على الخفين وتارة فيهما مسح - 00:17:06ضَ

لكن هو اثبته من جهة المعنى الدال عليه من في النصوص وانهما في الحقيقة من جهة النظر والمعنى كالخفاف لانهما ملبوسان يحتاج اليهما في القدم فقد يلبس الخفاف التي من جلد وقد يلبس التي تكون مثلا من صوف او قطن - 00:17:26ضَ

لهما في معنى الخيام. ويدل عليه ايضا حديث ثوبان اللي روى احمد وغيرهم او حديث ابو داوود وحديث جيد. انه عليه الصلاة والسلام امرهم ان يمسحوا لما ارسل سرية امرهم ينصر عن العصائب والتساخين وكل ما وكل تسخان وكل شيء يسخن البدن في اه مما يحتاج اليه فانه ايضا في حكمها - 00:17:46ضَ

ويجوز المسح عليه. لو وش دل ايضا بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ان هذا من تمام فقههم رضي الله عنهم وانهم لم يفرقوا ولم يحصل بينهم نزاع في - 00:18:06ضَ

لهذا الا من خفي علت عليه هذه السنة في المسح على الجوانب. لكن من يعني الذين جاء عنهم المسح لم يفرق بين التي تكون من خفاف او من جلود او تكون من صوف او نحوه فكل ما يلبس في القدم فانه اه - 00:18:16ضَ

على خلاف في انواع الملبوسات نعم نعم اثابكم الله هل هناك شروط احسن الله اليكم لمن اراد ان يمسح على الخفين ام انه ممكن ان يلبس الخف اي حال ويمسح بهم. طبعا هذي هذي مسألة فيها كلام كثير لاهل العلم ومسألة الشروط. نعم. وهنالك شروط متفق عليها هناك شروط - 00:18:36ضَ

مختلف فيها. لكن من الشروط التي هي هي اصل في هذا الباب انه لا بد ان يلبس الخفين على طهارة. نعم. ولهذا قال النبي عليه عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. اللفظ الاخر عند ابي داوود وهما طاهرتان. وهذا محل اجماع من اهل العلم. انه لا يجوز ان يمسح على - 00:18:56ضَ

الخفاف او على الجوارب وقد لبسهما على غير طهارة. فلا بد ان يكون قد تطهر الطهارة الكاملة ثم ثم بعد ذلك الجوارب يلبسوا الجوارض ويمسح. وثبت ايضا هذا المعنى في عدة اخبار من حديث ابي بكر او في حديث عمر اذا تطهر ولبس - 00:19:16ضَ

طيب في بعض الالفاظ وبعضها اذا طهر ثم لبس خفيه. دلت على هذا المعنى في اشتياط الطهارة. انما في الصور مختلف فيها مثل الصورة المتقدمة ومثل ما اذا توظأ مثلا وكان عليه جوارب هو توظأ وكان عليه جوارب وغسل قدميه وهي في الجوارب معنى انه افاظ الماء على قدميه ولم يخلع - 00:19:36ضَ

لكن الماء اساء له على الجوارب اصابها نداوة الماء وتبللت جميع قدمه بالماء فلم يدع منها في هذه الخيل الحالة هل يجوز المسح عليها بمعنى انه طهرها؟ او لا يجوز المسح عليها لانه غسلهما وهي في الجوارب. هنالك - 00:19:56ضَ

اخرى كثيرة فيها موضع خلاف بين اهل العلم نعم. نعم احسن الله اليكم. اه ستر لموظع الفرض يا شيخ هل هو من الشروط المعتبرة؟ لا هذا هو الاصل الاصل انه لابد ان يكون في الجوهرة ان يكون ان يكون ساترا هذا هو الاصل بمعنى ان يكون - 00:20:16ضَ

جوربا او او خفا او جوربا آآ والصحيح فيه ان انه يطلق عليه مسمى الخف لان القاعدة في الشريعة ان الاسماء التي ان الاشياء التي جاءت الشريعة آآ بتعليق الاحكام عليها من الاسماء الشرعية تارة يرجع فيها الى الشرع - 00:20:34ضَ

مثل الصلاة والزكاة والصوم والوضوء فهذا يرجع فيه الى الشرع بمعنى ان الصلاة تعريفها او معرفة معرفة الصيام معرفة وصفت يمين الشارع كذلك الوضوء والزكاة حدت وبينت من الشارع. وتارة - 00:20:55ضَ

آآ تكون آآ الى اللغة مثل حد الشمس وحد القمر. وتارة تكون الى العرف الى العرف فهو ما دل عليه العرف فانه يحكم في مثل ما ذكروا مسألة القبظ والحرز وما اشبه ذلك. ومن ذلك ايظا مسألة الخفاف فان - 00:21:11ضَ

لا يقال ان فيها حدا شرعيا هو الواجب التزامه. لان خفاف الناس التي يلبسونها تختلف في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالمسح على الخفين وكذلك في الخبر الاخر المسح على الجوارب - 00:21:28ضَ

وهذه الخفاف او الجوارب يلبسها الناس والناس يختلفون فيها منهم من يكون مثلا جوربه جوربا تاما تام ليس فيه شقوق ولا فتوق. ومنهم من يكون مستعملا اه وفيه شيء من الشقوق. ومن الناس من يكون غنيا - 00:21:45ضَ

يستطيع مثلا الحصول على الجوارب والخفاف السليمة من الشقوق ومنهم من يكون ضعيف الحال فقد لا يتيسر له الا الجواب التي فيها شقوق فلا يمكن ان نقول ان الشارع اراد بهذا الحكم خصوصا بعض الناس الذين تكون جواربهم او خفافهم ساترة لموضع الفرظ - 00:22:05ضَ

هذا في الحقيقة ينافي ينافي التوسعة في الشريعة. لان المسح على الجوارب من باب الرخصة والسعة الرخصة والسعة لمن تكون؟ تكون لمن احتاج اليها. ولو قلنا ان المسح على الخفاف لا يكون الا في الخف الساتر لجميع البدن - 00:22:25ضَ

ولا يكون فيه شق ولا فتق لا لزم منه امران اولا ان نجعل هذه الاحكام خاصة باناس دون اخرين والاصل هو عموم الاحكام ولو كان هنالك حكم خاص باناس اخرين لجاء الشرع بين ان هذا الحكم خاص بمن صفته كذا وكذا ممن خفوا - 00:22:45ضَ

على على امر اخر يلجأ منه ان يجعل اه تجعل هذه الرخصة لمن لا يحتاج اليها. نعم. يمنع منها يحتاجها من اهل الحاجة والمسكنة. وكان والمناسب بل الشريعة جاءت بهذه الرخصة لمن اشتدت حاجته اليها - 00:23:05ضَ

انا من جهة المعنى العام لكن من جهة عموم النصوص نعلم ان الادلة جاءت بالمسح على الخفاف ولم تقيد بخف دون خوف وقد بين اهل العلم ذلك وقالوا ان ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ضيق من الحال خاصة في - 00:23:25ضَ

وللهجرة وفي وبعضهم في شدة في ملابسهم وخفافهم وربما ايضا كما قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنهم انه في بعض نقبت اقدامهم اه لقلة الحال ولقلة ما يلبسون مثل هذا يعرظ ما يعرظ لهم من اه الظيق - 00:23:45ضَ

فيما يلبسون في تشققها وتمزقها ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ان جعلها للخفاف آآ على صفة خاصة فدل عدم التقييد وعموم الرخصة وعموم الاسم المطلق الذي يؤخذ من العرف في مسمى هذه الخفاف انه - 00:24:05ضَ

ولا يقيد شيء. فعلى هذا ما دام يسمى خفا فالاصل او جوهره فانه يمسح عليه. انه يمسح عليه. اه وبالغ بعض اهل العلم قال انه ما دام متعلقا بالقدم فانه يكون اه فانه يمسح عليه لكن نقول ان هذا ليس على الاطلاق التام بمعنى انه لو كان عنده جورب متعلم - 00:24:25ضَ

يشحبه مثلا هذا او شراب مثلا متمزق اه يجمعه ويمسحه هذا لا لا يمكن يسمى مثلا جوربا اه او خفا لكن اه في هذه لو فرض ان شخص اضطر الى لبس مثل هذا الجورب لشدة برد مثلا ولا يجد غيره مع انه يظهر غالب - 00:24:45ضَ

ولو امرناه بنزعه لشق عليه ذلك فهو لا يجد غيره. في هذه الحالة لا بأس ان نقول يمسح عليه. بل اننا ربما نقول لو شق عليه نزعه وحصل عليه لانزلنا منزلة الجبيرة. ولهذا بعض اهل العلم انزل بعض الصفات المتعلق المسح منزلة الجبيرة. وقالوا انه لو لبس - 00:25:10ضَ

وهو مسافر مثلا في مهمة من مهمات المسلمين. نعم. هو كان الحال حال برد وكان نزوله وخلعه لجوربه يترتب عليه فوات الم فاحتاج الى ان يسير ولا ولا ينزل حتى يخلع الجوارب فيتوضأ ويمسح عليه لتحصيل هذه المصلحة في الاسراء - 00:25:30ضَ

في هذا الامر الذي وكل عليه وكل اليه من مصالح المسلمين نزلوا الخف حقه او الجورب منزلة الجبير وقالوا انه لا حد في مدة المسح كما ذلك عن عقبة ابن عامر في قصته مع عمر رضي الله عنه لما قال اني مسحت من الجمعة الى الجمعة لما ارسله بريدا في امر من اخبار بانتصار جيش المسلمين - 00:25:50ضَ

ثمانية ايام وقال اصبت السنة. فهذه مسائل خاصة لا احكامها الخاصة كما تقدم نعم نعم اذا احسن الله اليك اخوان في القطاعات العسكرية مثلا الذين يقومون ببعض المهمات ويشق عليهم فعلا نزع هذه الاحذية هل ننزل - 00:26:10ضَ

ما يلبسون يعني منزلة الجبيرة فنقول لهم لا تخلعوا وان مدة المسح مفتوحة بالنسبة لكم؟ لا نقول مدة المسح ثبتت في السنة. نعم. من حديث علي رضي الله عنه حديث ابي بكرة ومن حديث خزيمة بن ثابت وحديث اخر هذه الصواب انه محددة بثلاث ايام للمسافر - 00:26:30ضَ

يوم وليلة للموقين وما جاء في المعنى حديث ابي بن عمارة فانه حديث ضعيف في اطلاق المسح ومع انه اخذ به مالك وجماعة في اطلاق المسح للمسافر والصواب هو قول الجمهور في ان المسافر له ثلاثة ايام اثنان وسبعون ساعة والمقيم يوم وليلة اربع وعشرون - 00:26:50ضَ

هنا ساعة اربعة وعشرون ساعة وهذا هو الصواب ان اربعة وعشرون ساعة ليس المراد خمس صلوات نعم وهذا هو قول الجمهور خلافا لمن قال من بعض اهل العلم انه خمس صلوات - 00:27:08ضَ

وان كان هذا المشروع عند عامة الناس وهو مذهب لكنه قول ضعيف. نعم. لكن الصواب انه يوم وليلة وثلاثة ايام للمقيم ويهوى هذا للمسافر. اه وكونه يشق على الانسان نزع لا المشقة لا تنافي الرخصة فمن الحمد لله ان الله رخص له يوم وليلة هذي رخصة والحمد لله فكوني يحصل له - 00:27:18ضَ

مشقة هذي مشقة قد تحصل لو تحصل لغيره. نعم. ممن يكون مثلا شدة البرد ففي هذه الحالة يلزمه النزع. لكن لو كان الانسان يحصل عليه ظرر. ظرر لو انه النجع الجورب اصابه ظرر في قدمه - 00:27:38ضَ

لو ان انسان مثلا في مكان فيه جليد في بعض المناطق يشتد فيها البرد من شدة البرد يحتاج الى ان يلبس عدة جوارب ويقول لو انه نزع الجورب لاصابه ظرر - 00:27:52ضَ

في هذه الحال اه ننزل منزلة الجوار منزلة الجبيرة لوجود الظرر. فاذا ثبت ان في ظرر في نزعه في الظرورة لا وينتقل الحكم الان من كونه آآ يتعلق بالمسح على الجوارب الى المسح على آآ العصائب وما اشبه ذلك التي - 00:28:05ضَ

على الكسور او الجروح. نعم. نعم. اثابكم الله وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ في الحقيقة هناك كثير من الاسئلة. نعم. فيما يتعلق الخفاف او الجوارب والمسح ولكن وقت البرنامج انتهى اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم وان يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم والجزئية التي تبقت في القاعدة الثالثة - 00:28:25ضَ

عشرة بعد المئة لعلنا نكملها باذن الله في الحلقة القادمة. احبتي المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة. من برنامجكم شرح القواعد الفقهية. نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين. هذه تحية لكم من اخي وزميلي الذي رافقنا في - 00:28:45ضَ

تسجيل هذه الحلقة حمد العزاز الى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:05ضَ