شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [103] | من القاعدة 113، إلى القاعدة 115
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى - 00:00:00ضَ
في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. كنا احسن عليكم قد تكلمنا او بالاحرى قد تكلمتم في مسألة مد عجوة. نعم. وقد سألت سؤالا فيما يتعلق ببعض التطبيقات العصرية - 00:00:32ضَ
في هذه المسألة تفضلوا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين فشلت مدة عجوة مسألة مهمة وهي قاعدة عظيمة - 00:00:52ضَ
في ابواب الربا او هي ضابط من الضوابط في ابواب الربا تقدم الاشارة الى الخلاف فيها. وذكر الاظهر في هذه المسألة وهذه المسألة ايضا مما يلحق بها ويشبهها. اه مسألة الشركات والاسهم - 00:01:06ضَ
التي يتبايعها الناس ويتداولها الناس في هذا اليوم فان كثيرا من الشركات والاسهم ربما يكون فيها اموال ويكون فيها موجودات من عروض تجارة ونقول ان هذه الاسهم حينما يتبايعها الناس - 00:01:27ضَ
ما حكمها؟ اما تفاصيل احكامها فهو واسع الكلام فيها. لكن الشأن في صورتها في هذه المسألة وهي مسألة مد عجوة وهي مسألة مود عجوة يقول ان هذه الشركات التي تكون عندها الاسهم اذا كان لديها موجودات ولديها مال والناس يبيعون ويشترون - 00:01:44ضَ
هي تدخل في مسألة مود عجوة من جهة ان الذي يبيع يبيع اه يبيع نصيبه في هذه الشركة ونصيبه مشتمل على موجودات من عروض تجارة ومشتمل على مال لان الشركات لا بد لا بد ان يكون لها مال موجود ويكون لها موجودات من عروض تجارة - 00:02:06ضَ
فاذا كانت على هذه الصفة فلو ان فروظ ان الانسان له مثلا مئة سهم منها خمسون آآ ما المرصود ومنها خمسون سهم عروظ تجارة موجودات تباع وتشترى فاراد ان يبيع يبيع اسهمه التي في هذه الشركة مشتملة على المال المرصد عندهم ومشتملة على - 00:02:27ضَ
فاراد ان يبيعها. نقول في هذه الحال هي تدخل في مسألة مد عجوة من جهة انه باع مالا ربويا بجنسه ومعه من غير جنسه وهو هذه الموجودات. نعم. سواء موجودة من عروض تجارة مثلا عقار. او مثلا ملابس او اجهزة او معدات - 00:02:53ضَ
ذات يوم اشبه ذلك مما اه اه تعمل في هذه الشركة المعينة ومن هذه الجهة يشبه مسألة مد عجوة فلا بد آآ من امرين اول الا يكون القصد الربا. الامر الثاني ان العلم - 00:03:15ضَ
العلم مهما امكن العلم بماله الموجود مع نصيبه. مع نصيبه. في هذه الحال اذا باع وعلم ما يقابل مثلا الشيء الذي باعه اه مثلا معه مئة الف مئة سهم مثلا مئة الف فباع مثلا منها خمسون عروض تجارة - 00:03:30ضَ
ومنها خمسون اسمال موجود. فنجعل خمسين مقابل خمسين وخمسين مقابل للتجارة فهذا من هذه الصورة حجوز من جهة انه على الصحيح كما تقدم في مسألة مد عجوة. لكن لو لم يمكن معرفته على التحقيق انما امكن معرفته على التقليم فقد يتسامح - 00:03:50ضَ
فيه لانه لو اشترط العلم بموجودات الشركة علما تاما لافظى الى الظرر. لا هذا هذه مسألة المسألة الثانية لابد ان يكون الذي يبيع ان يكون خارجا من الربا. والا يكون حيلة عن الربا لانه كما هو الواقع من - 00:04:10ضَ
كثير من الشركات والمساهمات خاصة في مثل هذه الايام متبين وهو واضح وسبق ايضا ان ان حذر به يعني ان حذر منه ايضا من سأل وسأل غيره من كثير في هذه المسائل - 00:04:30ضَ
في هذه الشركات التي تفتح مثلا مساهمة واكتتاب ثم ترتفع الاسهم ارتفاع شديد وفاحش والاكتتاب لا زال موجود ولم يأتي مثلا بيع ولا شراء ولم يقفل باب الاكتتاب حتى يحصل مثلا مضاربات واخذ وشراء فهذا يبين ان المضاربات - 00:04:45ضَ
في الحقيقة كلها دائرة على الاموال المرصدة وان الارتفاع ارتفاع آآ في الاموال هذه. وهذا يبين من احد من احد الاشرار التي والاسباب التي الت بكثير من الاسهم الى النزول والسقوط. من جهة انه حينما لا يكون هنالك مضاربات - 00:05:05ضَ
حقيقية وبيع شراء انما هو يجري على اموال موجودة وليس هنالك موجودات تستند اليها فهذا يفضي الى مثل هذه الامور التي آآ يقع فيها مثل هذا النزول آآ الذي سبب في الحقيقة آآ ان ان الامر يؤول الى دراهم - 00:05:25ضَ
عند التحقيق وهو من ابواب الربا وعلى هذا نقول اذا كان مثلا الشركة قد يقول بعض الناس ان الشركة لديها لديها موجودات نقول اذا كانت موجودات هذه لها وقع لبيع الشركة هذا صحيح. ولا بأس وان كان لا انها موجودات يسيرة. وان البيع والشراء في الحقيقة بين اسهم وتداولها بين الناس. انما هو - 00:05:45ضَ
في نسبة كبيرة تتجاوز حدود التسعين في المئة او اقل او اكثر مثلا. يعني بنسبة كبيرة. انما هو على اموال الشركة على الاموال والمساهمين امنوا عما لو بحثت على التحقيق اين الموجودات التي تباع؟ اين الاشياء التي يضارب بها؟ اين عروض التجارة التي - 00:06:10ضَ
فربما ذكروا شيئا يسيرا لا يمثل الا نسبة مئوية يسيرة الى ما للشركة الذي جمع من المساهمين يحققه انه فور المساهمة ترتفع الاسهم والفواحش ونقطع انه لم يمكن ان تدخل هذه في المضاربات التي تكون عن طريق الصفقات التجارية والبيع والشراء. فهذا وان كان فيه نسبة مثلا - 00:06:30ضَ
من الموجودات لكنها نسبة تابعة ويسيرة ولا قيمة لها والبيع والشراء في الحقيقة على ماذا؟ نعم. على الاموال وهذا البيع وبيعه على الصفة لا يجوز ولا يكون من باب مشاة مد عجوة. نعم. لانه مثل ما تقدم مثل من يبيع مثلا خرقة - 00:06:56ضَ
لا تساوي فلس مع الف درهم بالفي درهم ويجعل الف درهم مع مقابل الخرقة فيكون في الحقيقة باع الفين مقابل الف. نعم. ويفضي الى ان ليسلفه الف بالفين هذه الامر في الحقيقة انه آآ يعني اسلاف الف مثلا آآ بالفين آآ - 00:07:17ضَ
وما اشبه ذلك في الامر في في مثل هذه الصورة فالامر في مثل هذه الصورة واضح انه تحايل على الربا وعلى هذا نقول ان انه اذا كان اذا كان هو صورة اخرى اذا اذا كان احتيج الى البيع ما عدا - 00:07:39ضَ
العلمي بالسلعة اه في سورة اخرى نتحقق ان مثلا انسان له موجودات في الشركة. نعم. اسهم في الشركة. واراد ان يبيع نصيبه والنصيب معروف انه وعروض تجارة. يقول انا ما ادري وش مالي في الشركة. ما اعلم - 00:07:59ضَ
الشركة لديها موجودة عمال هل يجوز ان يبيع نصيبي وقد علمنا ان من شروط صحة العلم بالمبيح. نعم هذه مسألة فيها كلام لاهل العلم والاظهر والله اعلم انه لابد من العلم بقدر المستطاع. فاذا امكن العلم كان واجب ما امكن العلم - 00:08:18ضَ
ففي هذه الحال نقول انه لا يمكن ان يكون شيء يحتاج اليه الناس على سبيل العموم. وشرطه يورث الحرج والشدة على الناس. فلا يمكن ان هنا اشتراطه. نعم ان يكون اشتراطه واجب. ما لم يكن سببه ذنوب العباد يجعل مثلا ام المعاصي حجة في مثل الناس يجي يقول الضرورة الربا نحتاج نقول هذا - 00:08:35ضَ
هذا لا يجوز ولا يجعل الربا او القمار ظرورات. هذا باتفاق على العلم. ولهذا العرف المخالف للشرع باطل. نعم. لكن لو كان هنالك امر اه شركات بيع وشراء ومضاربات لكن واشترطنا ان لكل انسان شركة لها مساهمين بالالاف. لو قلنا كل انسان لا بد تعرف نصيبك اللي بعته والمشتري يعرف انك - 00:08:57ضَ
نصيب اللي بقى لافضين الحرج. صحيح. ولهذا نبه بعض اهل العلم كشاطي جماعة الى ان على على المفتي والمتكلم ان ينظر في نصوص شرع ينظر في احوال الناس وينزلها على احوالهم اي امر افظى الى حرج وشدة فليعلم انه ليس من الشرع وليس من الدين والشرع حتى يخفف في كثير من - 00:09:17ضَ
الامور بل اجاز بعض الصور التي هي نوع من الربا لاجل الحاجة اليها مثل جوز في باب العرايا وجوز مثلا نعم. السلام. السلم الصحيح اه ليس من باب البيع المعدوم في الحقيقة. نعم. انه بيع في الذمة وان كان بعضهم قال الحقة بين المعدوم - 00:09:37ضَ
واوردوا حديث نهى عن بيع المعدوم الا السلم ولا يصح ولا يثبت. نعم. فهذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. نعم. اثابكم الله وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ انتهينا في الحقيقة من القاعدة الثالثة بعد المئة وننتقل للقاعدة التي تليها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة - 00:09:57ضَ
اطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة ام هو مبهم هو مبهم يفتقر الى تفسير فيه وجهان ويتفرع عليها مسائل نعم هذه القاعدة وهي الشركة اذا اطلقت الشركة بين اثنين قال انت شريكي في هذا الشيء - 00:10:17ضَ
انا واياك شركا في هذا الشيء. هل الشركة المضافة الى واحدة واكثر تطلق على المناصرة لان الاصل ان الشريكين اذا قيل فلان شريك فلان يعني في الغالب انه انه بينهما مثلا نعم فهل - 00:10:40ضَ
يراد ان ان لك نصف هذا الشيء فيصح تصح الشركة او نقول انه مبهم واذا كان وهو يفتقر الى تفسير وقد يقال انه مدى مبنى ولم يصح فيبطل. هذا فيه وجهان. فاذا قيل انه يصح فاذا قيل انه - 00:10:58ضَ
ان اني ازع المناصفة هو صحيح لانه قد حصل العلم واذا حصل علم فاتت ذهبت الجهالة والامام وان قيل لا المصاب يحتاج الى ابهام وعند ذلك يحتاج الى البيان واذا احتاج الى البيان قد يحصل خلاف ونزاع - 00:11:17ضَ
هذا هو وجه مأخذ الخلاف فيها كما سيأتي في الامثلة نعم. نعم. قال ويتفرع عليها مسائل منها لو قال كمشتري سلعة اشركني فيها او قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان او اوقع طلاقا ثلاثا بامرأة ثم قال عقبه للاخرى شركتك - 00:11:34ضَ
شركتك نعم شرفتك يعني فيها يعني هذه امثلة ونعود الى كثيرة على القاعدة هذي لو قال انسان اشترى سلعة انسان اشترى سيارة قال له شخص اشركني فيها اجعلني شريك او اشترى ارض - 00:11:56ضَ
قال اريد ان تشركني فيها. قال اشركتك فيها. نعم لما اشترك في هذه الحالة هل ننزل على المناصفة ونقول يلزمك ايها الشريك النصف ويلزم من شركك ومشاركة النصف الثاني. نعم. قلنا عن المناصفة. نعم. في هذه الحالة هذا له نصف وهذا نصف. وان قلنا انه ليس على المناصف فانه مبهم - 00:12:17ضَ
فان من قال لا يصح واو نقول يصح ويرجع الى النفس صاحب السلعة التي اشتراها لانه هو صاحب هو الاصل. نعم. هو المشتري. فقال انا انا لا ما اريد النص. انا قلت انت شريكي - 00:12:43ضَ
اعطيه الربع يعطيه الثلث حنان حر في هذا المال الذي الذي اشتريته. نعم. المذهب يقولون يتنزل على المناصفة نزل على ابو ناصر معنا انك اه انه شريكه وشريكه في النصف - 00:12:58ضَ
كذلك ايضا لو اشترى مملوك مثلا الحكم واحد كذلك. لو اشترى مثلا كتاب اشترى جهاز اي شيء الحكم واحد كذلك ايظا مسائل اخرى مثلا لو قال لزوجته احدى زوجته طلقتك ثلاثا - 00:13:16ضَ
نعلم ان الطلاق الثلاثة لا يجوز. نعم. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام او تلاعب بكتاب الله محمود ابن لبيد لكنه صفقها يفرضون مسألة لانه قد يكون شيء محرم وواقع. نعم. مثل ما ذكر الجمهور في طلاق البدعة. نعم. وين قالوا انه محرم لكنه واقع. نعم. وسبقنا - 00:13:39ضَ
وصلنا الى ان هذا انطلاق الثلاث وحيث ابن عباس. ثم قال للاخرى شركتك يعني معها لزوجة اخرى. في الطلاق. في الطلاق فهل ينزل على المناصفة؟ اذا نزلناه على المناصفة شيصير؟ صار لها طلقة ونصف طلقة ونص - 00:14:00ضَ
الطلقة ونص. ففي هذه الحالة اذا قلنا هذه طلقة ونصف وهي طلقة ونص. شيصير كل واحد يلحقها؟ الطلاق كل وحدة يجيها كم طالبة؟ طلقة وطلقة ونصف يا شيخ. طيب في طلقة ونص؟ لا لا ما في. ايش يسوي؟ نجبر نجبر ربما تكون اه لا - 00:14:17ضَ
هذا هذا مو بجبر هذا كسر خاطره المقصود انهم قالوا انها تجبر نعم انها تجبر وتكون وتكون طلقتين نعم وان قيل لا انه مبهم في هذه الحالة يرجع اليه والمتحقق - 00:14:36ضَ
اه واليقين طلقة واحدة. والجملة هي مثال خلافية وتحتاج الى مزيد عناية في الحقيقة يعني الى تأمل هذه مسألة خاصة الشركة وربما يقال انه في مسألة الشركة انه اذا قال شركتك - 00:14:52ضَ
انه يرجع اليه. مم. مع ثبوت الصحة. نعم. لان لان قوله اشركني فيها هو في الحقيقة آآ نوع قد يقال انه نوع معروف وارفاق باخيه. ربما يكون اخوه اه له اه رغبة في اه مشاركته في الارض لانه رأى ارض جيدة مثلا او سيارة جيدة مثلا - 00:15:08ضَ
او ما اشبه ذلك فشرك من باب الاحسان لاخيه فلو الزمناه بالمناصفة بلا رضا حكمنا عليه بذلك. هذا ربما وقع ظرر وان مع انه فعل معروفا ومعنا المحسنين من سبيل - 00:15:31ضَ
فلا مانع ان يقال يرجع اليه في تفسيره ولانه ربما لو قيل انه يكون على المناصفة مع انه ما اراد المناصفة انما اراد مثلا الثلث او الربع فقد يخالف قاعدة اخرى وهو جريان القصود في العقود - 00:15:46ضَ
قد يأتينا في لان عندنا قاعدة اخرى وهو ان القصود في العقود معتبرة. نعم. وذلك انه وان كان ظاهر اللفظ ظاهر اللفظ مثلا يقتضي المشاركة لكن ايضا ننظر القصود في العقود وان كانت القصود في العقود لها احكام فيما يتعلق - 00:16:07ضَ
اه بدلالة القرائن عليها وانه اذا دلت القرينة مثلا على ارادة هذا الشيء يحكم به وانه يرجع في تفسيره اليه فلا مانع ايضا من ان يجري ان يجرى القط في العاق في مثل هذا اليه. وهذا ظاهر لانه حينما يطلب منه مشاركة فهو نوع احسان الى اخيه. وبر باخيه - 00:16:27ضَ
فلو قيل مثلا انه ابهام المبهم وان يرجع في تفسيره اليه لكان له وجه حسن وهو جار في الحقيقة على قواعد الشرع وعلى المعنى الصحيح فيما يظهر والله اعلم. نعم. اثابكم الله. ذكرتم احسن الله اليكم في مثال الذي اوقع طلقات الثلاثة. نعم. وذكرتم ان - 00:16:47ضَ
يعني جبر هذا النصف هو في الحقيقة كسر. وانتم يعني حقيقة آآ يعني كلام صحيح اننا اذا جبرنا هذا النص فنحن اظررنا بهذه المرأة لماذا اختير الجبر على الالغاء؟ لماذا لا يلغى مثلا هذا النصف - 00:17:07ضَ
الحقيقة الطلاق كل الطلاق كله كسر من جديد. نعم. كسر لبيت الزوجية كسر لما بينهما ما في اشكالا. نعم ويروى في الحديث عند ابي داود وغيره ابغض الحلال اليه الطلاق مع انه يعني اذا كان حلالا وجائزا نقول نحن في نفس الطلاق - 00:17:23ضَ
الطلاق ما دام اوقعه لانه وين كان طلقة او طلقة او طلقة او طلقتين فما قد بقيت فايهة لكن لو كانت طلقتان طلقتين ونص مثلا نجبرها ثلاثا نجبرها ثلاثا اي نعم وكل هذا فيما اذا كان آآ اذا حكمنا بوقوع الطلقات الثلاثة مثل ما - 00:17:43ضَ
اما اذا قلنا انها لا تقع طلقات ثلاث الا واحدة فالامر في هذا واضح. هم. لكن هم قالوا في هذه الحالة ان انه اه ان الطلاق سبب من اسباب الفرقة - 00:18:03ضَ
والتلاعب بالاسباب ليس اليه فهو يلزم بمقتضى ما التزمه من الاسباب اذا قال مثلا حينما قال انت طالق مثلا نص طلقة مثلا او مثلا طالق طلقة ونصف طلقة وفي الحقيقة اوقع طلقتين - 00:18:16ضَ
والنص زيادة وقالت طالق طلقة ونصف يعني نصف طلقة المظمر كالمظهر ان التلفظ بها لدلالة التلفظ بالنصح. سواء كان انت طالق طلقة او نصف او طالق طلقة ونصف طلقة. نعم. فهو ان تلفظ به فهو واضح من جهة - 00:18:36ضَ
انه اظهره وان قال نصف فهو آآ المظهر يدل على المظمر فكأنه فاذا تلفظ به آآ في هذه الحالة وقع وقع ولهذا سنلغي كلمة نصف. نعم. من يعني اللي هو في ونجبر ونجبر هذا لانه اوقع الطلاق. ثم الطلاق كما تقدم سبب - 00:18:55ضَ
واذا علقه بسبب ليس له الغاء السبب. نعم. مثل تعليق الطلاق بشرط لو اراد مثلا ان يلغي الشر ليس اليه الغاء الشرط الغاء الشروط والاسباب ليس اليه. المكلف مأمور يعني تقع عليه الاحكام الشرعية بوجود اسبابها - 00:19:15ضَ
بوجود اشبه فليس لها الا الا ما الزم به من جهة التكاليف الشرعية باسبابها او مثلا اي احكام تكليفية او احكام وضعية لان الاحكام اما ان تكون احكام تكليفية باسباب او احكام وضعية باسباب. نعم. فاذا وجدت الاسباب التكليفية وجدت الاحكام الشرعية - 00:19:36ضَ
من دخول الصلاة سببها الوقت. نعم. الصوم سببه دخول وقت الصوم طلوع الفجر. الى مغيب الشمس. كذلك اسباب قد تكون اسباب الحدود جينا حد الخمر اي اسبابها اسباب الحدود كذلك الطلاق سبب هذا الشيء فاذا اوجد الاسباب - 00:19:56ضَ
المكلف اذا هنالك اسباب جعل الشارع له ان يأخذ بها. فاذا اخذ بالاسباب فلا الموجب الاسباب ليس اليه. فهو اليه سبحانه وتعالى الزم بوجود موجبات الاسباب التي هي ترتبت عليها. فنقول هذا عقوبة له. حينما خاصة اذا كان الطلاق ليس طلاقا شرعيا - 00:20:15ضَ
لم يتقدم. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. ننتقل الى القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة. نعم قال المؤلف الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان احدهما ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع. نعم - 00:20:45ضَ
هذه القاعدة الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان احدهما ما يقع كل واحد بانفراده بجميل حق فهذا الحق ربما يجتمع فيه جماعة فيقتسمونه وهم فيه متساوون من جهة الاستحقاق عند اجتماعهم - 00:21:06ضَ
والاثنين فاكثر وحينما ينفرد احدهم فانه يتوفر الجميع له دون بقية شركائه. مثله مثلا كما سيأتينا مثل الاولياء في باب النكاح. نعم. اذا كان مثلا مجموعة اخوة اشقاء ارادوا ان يزوجوا اختهم - 00:21:30ضَ
فهم في هذه متساوون في هذا الحق. نعم. لو كان مثلا خمسة اخوة فتنازل منهم ثلاثة. نعم. نقول اذا تنازل توفر الحق لاثنين. نعم واذا تنازل اربعة صار الحق لواحد - 00:21:51ضَ
ولو فرض انهم اه توفوا مثلا فان الحق يكون لوحده. فهو ما يقع كل واحد من انفراد الحق. يعني عند انفراده سواء كان انفراد لسبب او كان تنازلوا عنه ويتزاحمون فيه عند اجتماع الحق. اذا اجتمع الحق يتزاحمون لكن كيف نفصل بينهم - 00:22:07ضَ
في هذه الحالة تكون القرعة هي السبيل الشرعي للفصل بينهم. وهذه لها امثلة كثيرة. مثل مثلا الازدحام مثلا في الامامة الازدحام مثلا في الاذان وما اشبه ذلك حينما يكون يكونون يكون الجميع كلهم متساوون في وصف الامامة - 00:22:27ضَ
وليس لاحد من ترجيح الاخر. او كلهم استووا في باب الاذان. مثل لو اراد ان كل واحد اراد يؤذن مثل ما وقع ان سعد رضي الله عنه يروى بسند في انقطاع وذكر البخاري - 00:22:45ضَ
معلقا مجزوما انه انهم يوم القادسية. نعم اه استهموا على الاذان كله يقول انا اريد ان اؤذن رضي الله عنهم اللهم فاقرع بينهم سعد رضي الله عنه اقرع بينهم سعد ذكره خير امة قال ان اقرع او قال يذكر عن سعد رضي الله عنه نعم والثانية؟ نعم والثاني ما يستحقه - 00:22:55ضَ
والثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة وللاول امثلة. نعم منها الشفعاء وغرماء المفلس والاولياء والعصبات. نعم. نأخذها يا شيخ شادي نعم. شفعاء نعم. يقول صنف رحمه الله من الاول الثاني سيأتينا في ما يستحق - 00:23:17ضَ
كل واحد من حقه حصة خاصة سيأتي في التمثيل في الثاني ان شاء الله. اما الاول وهو ما اذا اجتمعوا استووا من حيث الجملة في الحق واذا انفرج واذا انفرد احد منه فانه يكون الحق له كاملا. منه الشفعاء - 00:23:44ضَ
الشفعاء في الحق فلو كان مثلا انسان مثلا انسان عنده ارض مثلا او مثلا بيت او بستان وله آآ او كان ثلاثة شركاء في ارض او الشركاء مثلا في بستان او شركاء مثلا في بيت مثلا - 00:24:06ضَ
كلهم يعني متساوون من حيث الجملة فباع احدهم نصيبه نقول لبقية الشفعاء الشفعة على البائع هذا لانهم اولى بالحق اولى بالحق. نعم. لكن لو تنازل واحد من الشفعاء للثاني ايش نقول؟ ينفرد الثاني ينفر - 00:24:25ضَ
خالد الشفيعي الثاني بالحق ولا يكون لشريكي شيء لانه تنازل. ما هذا؟ هذا مثال على ما اذا اجتمعوا فانهم يتساوون من حيث الجملة واذا انفرد احدهم فانه يكون الحق لمن اه لهذا الشخص معين. مثلا - 00:24:47ضَ
لو كان عندنا بيت من ثلاثة اشخاص. واحد له النصف واحد له الثلث. وواحد له الثلث فباع مثلا الذي نصيبه السدس النصف مثلا. باع الذي نصيبه النصف وبقي ومعه شركاء اثنان واحد له الثلث والاخر له - 00:25:05ضَ
السدس والاخر له بالسدس. طيب الان حينما نقول بين امرين اما ان يتنازل احدهما فلو تنازل مثلا صاحب السدس بسحب الثلث فانه ينفرد بذاك النصف كله كله. وان تنازل صاحب الثلث صاحب الثلث انفرد صاحب الثلث بذاك النص كله. لكن ما تنازع - 00:25:29ضَ
نقول اذا ما تنازل انتم الان شركاء في الشفعة لكن كيف يستحقون؟ هل استحقاقهم له على سبيل المناصفة ومثل ما تقدم نزل الشركة على سبيل المناصفة معنى يكون لكل واحد منهم نصف - 00:25:50ضَ
نصف نصف النصف ولهذا نصف النصف كل واحد منهم له نصف النصف. او نقول نصيب كل واحد على قدر رأس ماله على قدر رأس ماله. هذا فيه خلاف منهم من قال لكل واحد بقدر ماله. كيف نقسم - 00:26:09ضَ
في هذه الحال اذا كان مثلا باع صاحب النصف نصيبه فهم فهم فهم مثلا هم ثلاثة واحد لهن نصف اثنين واحد له النصف وواحد له الثلث وواحد له الثلث اذا فيها سدس - 00:26:30ضَ
اليس كذلك؟ وفيها نصف وفيها مخرج الثلث مخرج الثلث من واحد ومخرج الثلث ثلاثة ومخرج النص من اثنين. فالمسألة تكون من ست من ستة لانه حاصل آآ ظرب اثنين في ثلاثة آآ بينهما تباين فيكون من ستة - 00:26:43ضَ
فمخرجهما من مخرج السدس. مخرج السدس. اذا نقول مسألة نقول مسألة من ستة وصاحب النصف نصيب الثلاثة بقي عند ثلاثة اسداس. بقي عنده ثلاثة اسداس. يصاحب الثلث ثلثان ولصاحب والسدس واحد - 00:27:03ضَ
في هذه الحال آآ نقول بقي عندنا ثلاثة اسهم اللي هو اللي ما باعوا نصيبهم كم ثلاثة من ستة ولا لا؟ نعم. ثلاثة من ستة نقول لثلاثة من ستة نقول لصاحب الاثنين - 00:27:21ضَ
لك الثلثاء لك الثلثان من النصف ولصاحب السدس لك الثلث من السدس. بقدر نصيبهم. نعم لانهم كم الان الان ننسب نصيب كل واحد منهم نجمع نصيبه. مجموع نصيبهم ثلاثة اسداس. اليس كذلك؟ اي نعم. ونصيبه الاول سدسان. سدسان. نعم - 00:27:36ضَ
يعني مقدار اه مقدار اه مقدار اه يعني الثلثين. مقدار الثلثين ثلاثة سدسان يعني تعادل الثلثين من ثلاثة اسداس والسدس يعادل الثلث منه يعني واحد من ثلاثة قصدي ان ثلاثة اسداس تعادل - 00:27:56ضَ
اه اذا اخذنا نصيب اه هؤلاء يكون لاحدهما الثلثان ولاخر الثلث. فيأخذ صاحب الثلث اثنين من ثلاثة ويأخذ صاحب واحد من ثلاثة اللي هو اه اللي هو النصف. النصف. فلهذا ثلثاه ولهذا - 00:28:17ضَ
وان قلنا ان نصيبهم بعدد رؤوسهم بعدد رؤوسهم او فان هذا له نصف السدس وهذا له نصف السدوس يعني هذا له سدس ونص سدس وهذا له سدس ونصف سدس. والاظهر والله اعلم اننا نجعله ان نجعله بينهما مناصر - 00:28:37ضَ
لانكون نجعل على قدر امناك هذا موضوع نظر هذا مو ظن لانهم شركاء. فعلى هذا اه مثل ما تقدم اذا تزاحم شركاء اذا تزاحم شركاء فان المال فان هذا يقسم - 00:28:55ضَ
بينهم آآ اذا اشتركوا اذا اشتركوا واذا انفرد احد فانه يأخذ الجميع كما تقدم. نعم. نعم احسن الله اليكم الشفعة يا شيخ المقصود فيها نعم من الشفع والظم وان يضم الشافعي نصيبه الى نصيب اه شريكه الذي باعه. نعم. مثلا لو مثل ما - 00:29:08ضَ
اذا باع انسان نصيبه مثلا من بيت نصيبه من بستان من ارض ولك شريك شريكك باع النصيب قلت انا اشفع تجيبي بيجيني الان انسان دخيل شريك. انا وياك صالحين ومتشاركين واعرفك وتعرفني. بيجيني الانسان انسان ما اعرفه. انا احق. فلو باع نصيب مثلا - 00:29:29ضَ
باع نصيب وانت ما دريت لك حق الشفعة مجرد علمك نعم. تشفع وتأخذه بمثل الثمن الذي باعه. وانت مقدم على ذاك. حتى لو بيع هذا ولو بيع الا اذا كان عرض عليه قبل - 00:29:51ضَ
الجمهور يقول اذا عرض عليه قبل فانه اه لا يسقط حقه حتى يبيع فاذا باع. نعم. له حق الشفعة. والقول الثاني اختيار القيم والصحيح انه اذا عرظ عليه حتى قبل البيع واذا - 00:30:04ضَ
الشريك قال ترى ببيع نصيبي الان رغبة بعتك ما لك رغبة ترى بيع غيرك. قال لا انا اسقطت حقي من الشفعة. احبتي المستمعين الكرام نكتفي بهذا القدر لنهاية وقت البرنامج - 00:30:18ضَ
نشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل جزاه الله خيرا على ما بين في هذا اللقاء المبارك الشكر موصول لكم ولزميلي ناصر الطحيني في هندسة الصوت. نلتقي بكم على خير باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم. الى ذلك - 00:30:32ضَ
الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:30:49ضَ