شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [104] | القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:00:00ضَ

اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا واياكم بالشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب الطيب المبارك حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله - 00:00:28ضَ

ما زلنا حفظكم الله تعالى في القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا فقالهما نوعان وذكرهما ثم وصلنا الى قوله منها الشفعاء وغرماء المفلس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:43ضَ

واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذه القاعدة كما تقدم في الحقوق المشتركة في الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا والحقوق كما تقدم تارة ينفرد كل واحد بالحق اذا كانوا جميعا اجتمعوا واذا انفرد احدهم فانه يأخذ الحق كاملا يأخذ الحق كاملا - 00:01:05ضَ

وهذه الحقوق لها اقسام والمصنف رحمه الله اشار الى الامثلة التي توضح هذا منها حق الشفعة حق غرماء المفلس وكذلك الاولياء النكاح والعصبات وما الى ذلك هؤلاء بمعنى انه اذا انفرد احدهم فانه يكون له الحق - 00:01:35ضَ

ويتصرف فيه وتارة لا اقسم اخرى يأتي الاشارة اليها ان شاء الله ان شاء الله. تكلم تقدم الكلام على الشفعة اه فيما اذا كان اكثر من شفيع ثم عفا احدهم - 00:01:59ضَ

فانه يتوفر الحق للباقين الذين يشفعون حينما يسقط احدهم حقه والثاني مما لم يسبق كان عليه غرماء المفلس ورمان مو فلوس لهم حقوق ثابتة على من عليه الدين من عليه الدين وهو الغارم الذي عليه الدين. فاذا كان على انسان دين - 00:02:14ضَ

وله غرماء عدة وله مال فان غرماءه يستوفون حقهم من ما له الموجود لكن كل يأخذ بقدر دينه. اذا كان ماله لا يفي بما عليه من الحق لانها حقوق من حيث الاصل متساوية - 00:02:40ضَ

العصر متساوية لكن اذا كان هذا الحق للجميع فلا ينفرد احدهم به وهذا ايضا من الحقوق التي لا ينفرد بها آآ لا ينفرد بها من كان وحده بل يأخذ بقدر حقه. فاذا كان لانسان - 00:03:02ضَ

او كان على انسان دين وعليه مجموعة وعليه وهناك غرماء يطلبونه مالا وماله لا يفي بدينه الذي عليه. لا يفي بدينه الذي عليه. في هذه الحال فانهم يأخذون من المال الموجود بنسبة حقوقهم - 00:03:21ضَ

لو ان انسان مثلا عنده مم ثلاث مئة الف ريال وعليه ست مئة الف ريال ست مئة الف ريال. نعم في هذه الحال وجدنا احدهم احدهم يطلبه مثلا يطلبه مثلا مائة الف - 00:03:38ضَ

والاخر يطلبه مئتي الف والاخر الثالث يطلبه ثلاث مئة الف احدهم يطلبها نسبة حق النصف الى المال كله. نعم والثاني نسبة ماله الثلث السدس واحد من ستة. اه. لكن الان دينه كم هو؟ ما له كم هو - 00:04:02ضَ

من الثلاث مئة الف. نعم. والدين الذي عليه كم هو؟ ست مئة. ست مئة الف طيب كل يطالب بحقه الان لو اعطينا صاحب الثلاث مئة ثلاث مئة استغرق المجزرة. هل هذا من العدل؟ ليس من العدل. ليس من فنقول انتم غرماء. مستوون في اصل الحق. نعم. لكنكم مختلفون في - 00:04:26ضَ

فكل منه طالب ولهذا لا نعطيه كل انسان لا نعطي من طالب بحقه ما دام ان المال لا يفي ما يفي وليس عنده شيء. فلابد من العدل في مثله. كيف نعمل - 00:04:48ضَ

ننظر الى دينه كم مقداره وننظر الى ماله الموجود كم مقداره بعدما نبقي له ما يكون اه فيه حاجته في ضرورياته من مسكن وملبس ومطعم ومشرب. نعم. فنظرنا فاذا الذي يفضل عن حاجته ثلاث مئة الف - 00:05:04ضَ

والذي عليه كم؟ ست مئة الف مئة. كم نسبة ثلاث مئة الى ست مئة الى واحد او واحد او واحد الى اثنين واحد الى اثنين يعني نسبة واحد الى اثنين. نعم. يعني نسبة النصف. النصف احسنت. النصف. اذا كان نسبة النص نقول نعطي كل واحد - 00:05:23ضَ

كم؟ نصف؟ نصف المئة. نصف حقه. نعم. صاحب المئة الف كم؟ خمسين. نعطيه خمسين. هم. وكم عندنا ايضا ثاني مئة وصاحب المائتين؟ مئة نعطيه نعطيه مئة نعطيهم اياها. نعم. وباقي عندنا صاحب الثلاث مئة. نعم. مئة له مئة وخمسين. مئة وخمسون - 00:05:40ضَ

مئة وخمسون وخمسون مئتان ومئة ثلاث مئة استوفوا المال استوفوا المال. كل اخذ من حقه بقدره ولا ظلم عليهم. هذا هو معنى قولهم انهم ان غرماء المفلس في باب الحق اه فيما يتعلق اه - 00:06:02ضَ

القسم الاول نعم ما يستحق كل واحد منفرادي بجميل حق. نعم. يعني لو يعني لو كان لو كان احدهم الذي يطلبه؟ نعم. لو كان الموجود واحد صاحب الثلاث مئة فانه - 00:06:23ضَ

اذا كان المال ينفرد بالحق ويأخذ حقه سواء اتى على المال كله او على بعضه اذا اذا اجتمعوا فانهم ماذا؟ يتزاحمون هذا هو القسم الاول وهو الذي سبق الاشارة اليه في الشفعاء ثم غرماء - 00:06:36ضَ

المفلس وهذا مثل ما تقدم نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ان سمحت لي بالخروج قليلا عن هذا الموضوع وهو قضية الافلاس لماذا يعرف افلاس الشخص؟ هل كل شخص يدعي انه مفلس يقبل قوله؟ ام هناك مثلا اشياء يجب ان تتوفر في هذا الشخص؟ لانها - 00:06:51ضَ

حقوق مالية احسن الله اليك. قد يأخذ الشخص اموال الناس ويدعي انه سيساهم بها او سيضارب بها. ثم بعد ذلك يدعي الافلاس ويقول ليس معي شيء. هو في الحقيقة المفلس والافلاس واحكامه يعني هي مسألة كثيرة وفيها احكام ولو دخلنا فيها قد تستوفي الحلقة فيما يتعلق باحكامها ايضا - 00:07:10ضَ

وما فيها من الخلاف بين الجمهور وغيرهم من اهل العلم نعم لان الافلاس مثل ما ذكرت يعني حينما يدعي انسان الفلس ويأخذ اموال الناس فهذه لها احكام في اول شيء اولا من جهة من هو المفلس - 00:07:30ضَ

الامر الثاني شيء المفلس هل تصرف مثلا يثبت له في ماله قبل ان يحكم عليه بالفلس او بظهور او بظهور عليه هذي ايضا مسألة والجمهور يقولون لا يثبت عليه الحجر الا بحكم الحاكم وخالف اخرونه قول تقي الدين وجماعة من اهل العلم - 00:07:46ضَ

انه يثبت الفلس بمجرد ظهور امارات وان كان هذا هو الظاهر من الادلة وهو الذي تقتضي حكمة الشريعة ومعانيها. نعم. بالجملة ان انه اذا تبين وظهر الفلس على شخص او ظهر تبين انه اخذ اموال الناس وانه لا يستطيع السداد فالواجب هو من - 00:08:09ضَ

من التصرف هناك ادلة من السنة تدل على مثل هذا ومن اخذ اموال الناس يريد التلاعب بها فلا يجوز ان كم من هذا بل يجب ان يوقف عند حده وان تؤخذ اموال الناس ويتصرف فيها على الوجه الشرعي والمفلس كما تقدم احكامه - 00:08:29ضَ

لكن هذا الحكم اذا كان مصنف هذا فيما اذا اه تبين وظهر او حكم عليه ثم بعد ذلك جاءه جاءوا يطالبون جاءوا يطالبون رحمه الله. نعم. اثابكم الله. هل هناك اه شيء من الوعيد ورد في حق من اخذ اموال الناس نعم ورد - 00:08:50ضَ

في صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام قال من اخذهم والناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله وكذلك في الحديث الصحيح اه في الحديث الاخر انه يعني ينادي مناد - 00:09:10ضَ

اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. وهذا لا شك اذا كان الممسك في ماله يعطى التلف فكيف الذي يأخذ اموال الناس ويمسكها عنهم ولا يعطيهم من باب اولى ان يلحقه الوعيد. وجاءت ادلة اخرى في من اه يعني اه في من في من - 00:09:26ضَ

يعد بحق يعد بحق مثلا ثم آآ لا لا يفي به. نعم. فانه على يعني حتى لو كان آآ هو مقابل شيء مثل ما جاء من اخذ من تزوج امرأة على صداق فلم - 00:09:46ضَ

فانه زان ومن اخذ مالا ولم ينوي ان يعطيه اياها او الدنا دينا فانه يكون سارقا الحديث ذكره المنذر جمع من اهل العلم وقواه بعضهم نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد الشفعاء وغرماء المفلس - 00:10:06ضَ

قال والاولياء والعصبات. نعم. كذلك ايضا مما ذكر مصنف رحمه الله في الحقوق التي يتزاحمون فيها عند الاجتماع وينفرد كل انسان حينما يكون وحده الاولياء الاولياء اولياء المرأة للنكاح اذا اجتمعوا فانه حق - 00:10:26ضَ

لهم جميعا يتساوون فيه مثل الاخوة الاشقاء والاعمام الاشقاء وابناء العم الاشقاء. فهؤلاء اذا اجتمعوا فانهم متساوون في اصل نكاح المرأة فلا يجوز ان يفتات احدهم على الاخر بل يجب اه في هذه الحال ان ان يكون النكاح من احدهم. لانهم متساوون. هل اذا كانوا اخوة اشقاء؟ والصحيح انه - 00:10:49ضَ

اه اذا ان الاخ الشقيق مقدم على الاخ من اب في باب النكاح وهذا هو الصحيح قول وقوله جمهور اهل العلم في في هذه المسألة ايضا. فعلى هذا اذا كان لامرأة اذا كان لها اخوان شقيقان - 00:11:17ضَ

فهذا وكلاهما الحق الزواج لكن لا يفتات احدهما عن الاخر. طيب ما العمل؟ العمل القرعة الا ان تعين هي احدهم لان الحق لها. نعم. الحق لها ولا ولا تزوج الا برضاها. اه ففي هذه الحال اذا عينت احدهم - 00:11:36ضَ

فانه يتعين ولا يجوز ان يفتات عليه. ولو طالب الاخر فلا. نعم. اه لان الحق لها وهم متعددون ما لم يكن آآ ما لم يكن آآ التعيين يفوت تعيين ويفوت المصلحة الشرعية معنى ان يكون الذي عينته قد لا - 00:11:56ضَ

يجتهد في النصح لها وفي تزويجها وقد يكون الظرر عليها منه بحكم مثلا انها لا تعرف الحال او فهذا لا بد امرا يراعى وان لها حتى تحصل مصلحة من الزواج. كذلك الاعمام كما تقدم الاشقاء وابناء العم الشقيق. ثم نقول في هذه الحال كما تقدم اذا تنازعوا فالقرعة - 00:12:14ضَ

اذا لم يتنازعوا في هذه الحالة يقدم احدهما الاولى ان يكون الاكبر منهم والاسن لانه هو هو له حق التقديم والنبي عليه الصلاة والسلام لما تنازل حويصة عبد الله عبد الرحمن ابن سهل - 00:12:35ضَ

لما جاءوا الى النبي عليه السلام في في قظيته قال الكبرى الكبر او كبر كبر الكبرى الكبرى او كبر كبر فدل على انه يقدم في مثل لكن لو افتات احدهم وزوج بدون - 00:12:53ضَ

لو افتتح ان زوج بدون اختلف العلماء هل يصح او لا يصح؟ والاظهر والله اعلم انه يصح لانه حق له تقدم واخذه وكأنه وان كان افتات هذا خطأ والاولى ان يستأذن لكن ما دام انه حين التقدم هو آآ لم ينازع في - 00:13:06ضَ

لم ينازعوا. مثل ما ذكر العلماء في مسألة القصاص اذا كان القصاص لجماعة. ثم تقدم احدهم واخذ حق القصاص ولم يحصل منهم عفو ولا تنازل ولا شيء وكلهم يريدون قصاص لكنه لكنه آآ - 00:13:26ضَ

احدهم اه اه افتات وتقدم وقتل الجاني وقتل الجاني. في هذه الحال مثل ما تقدم آآ يعني لا يمضي ولا يقال انه يقاد في تقدمه وافتياته عليهم كذلك في مسألة نكاح موليته. نعم. نعم. والعصبات كذلك - 00:13:42ضَ

والعصبات في باب النكاح العصبات اذا اجتمعوا مثل الاخوة الاشقاء او الابناء او الاعمام الاشقاء او ابناء اذا كان انسان مثلا ميت وليس ميت وله خلفه خمسة ابناء او خمسة اعمام اشقاء او خمسة اخوة اشقاء او خمسة اخوة ابناء عم - 00:14:04ضَ

اه شقيق او ابن عمي يعني مستوون في الدرجة في الوصف اذا كانوا اخوة او اعماما او كانوا ابناءه في هذه الحال فانهم فالحق لهم جميعا وهم مستوون في اصله يقسم المال بينهم بالسوية. نعم. ولو انه فرض احدهم فان المال يكون اه يكون الجميع له. لان - 00:14:29ضَ

العصب هو الذي اذا انفرد احرز جميع المال. نعم. لماذا سموا عصبات؟ من العصب وهو الشد وهو القوة لانه يشدون اجر الميت ويقوونه منه العصابة التي تشد على الرأس. فلانهم يكونون اما اما ان يكونوا اما ان - 00:14:49ضَ

من اسفل الاولاد ابناءه او يكونوا من اعلى وهم الاباء او يكونوا من حواشي من الجوانب الجوانب وهم الاخوة والاعمام ابناء العم هؤلاء هم العصبات. نعم. احسن الله اليكم. فيما يتعلق احسن الله اليك بقضية النكاح - 00:15:09ضَ

اه لو اردنا ان نرتب يعني بالنسبة لمن هو الاولى بالانكاح الوالد من يكون يا شيخ؟ هل يكون هو الاخ الشقيق؟ نعم. نعم هذي هذي مسألة ترتيبها على ترتيب النية على ترتيب الميراث ترتيب - 00:15:29ضَ

على ترتيب الميراث اولى اولى من يزوج المرأة ابوها. نعم. ابوها ثم ابوه ثم اختلفوا بعد الاب هل يقدم الابن او الجد؟ ثم بعد ذلك ابنه على خلاف ثم ابنها - 00:15:45ضَ

ابنها اذا كان بالغا اذا كان فانه يزوجها ثم بعد ذلك اخوها الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ ثم من الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب وهكذا على ترتيب - 00:16:02ضَ

الميراث نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ثم قال المؤلف وذو الفروض كذلك وذو الفروض هؤلاء اخذهم او يزدحمون اصحاب الفروض الذين يزدحمون في الفرظ نعم وهم محصورون معنى ان - 00:16:22ضَ

اذا اجتمعوا تزاحموا اخذ كل منهم نصيبه من هذا من هذه الفريضة وهم محصورون في اربعة اصناف الذين يزدحمون في الفرظ ولا يزيدوا بزيادتهم وهن الزوجات سواء ورثن الربع مع الفرع مع عدم الفرع الوارث اول ورثنا الثمن مع الفرع الوارث للميت - 00:16:43ضَ

الفرض لا يزيد بزيادتهن ولا ينقص بنقصهن. فالواحدة لها الربع او الثمن والاثنتان كذلك والثلاث والاربع هذا فهو اذا كانت واحدة توفر لها وان كانت اجود واحدة اقتسمنه. نعم. اما انصافا او اثلاثا او اربعا. حصر ما يزيد على هذا. نقول - 00:17:08ضَ

القسم القسم النوع الثاني الجدات الجدات لهن السدس ما عدم الام وهن يعني اذا استوينا في الدرجة استوينا في الدرجة فلهن السدس. المقصود بالدرجة احسن الله يكن درجتهن واحدة. مثل ام ام وام اب - 00:17:33ضَ

او ام ام وام ام اب نعم مثلا هاي يعني تكون درجة واحدة بينهن وهذا على خلاف في مسألة توريث الجدات عن الخلاف في عدد الجدات عندنا جدتان ورثتان بالاجماع اي ام الام وام الاب. وما فوقها موضع خلافة - 00:17:52ضَ

ام الجأ ام ام الجد ترث في مذهب احمد رحمه الله؟ رحمة الله ولا ترث عند مالك رحمه الله مذهب ابي حنيفة والشافعي ترث الجدات مهما علت درجتهن عندك مهما ولو كانت في ارفع في اي درجة وعلى هذا الجداث عندهم كثيرة. هم. فاذا اتفقت اذا كان عندنا - 00:18:12ضَ

امام ام وام ام اب ام ام ابي اب نعم ويعني هذه ثلاث وام ابي ابي اب هذه على يعني على القول الصحيح نوارثة وعلى هذه الجدات التاريخية كثيرات التي يرثنا كل ما رفع الدرجة كلما زادت الجدات - 00:18:35ضَ

والجدات كما تقدم مهما تعدد مهما تعددنا وكثرنا فانهن وارثات ثم في خلاف في خلاف في الحج بينهن والصحيح ان كل جدة قريبة تحجب البعيدة مهما كانت وان كانت البعيدة من جهة الام والقريبة من جهة الاب ومن جهة قريبة من جهة الاب فانها محجوبة فلو كان عندنا ام - 00:19:03ضَ

اب وام ام فانها محجوبة بام الاب وان كانت البعيدة من جهة الام والقريب من جهة الاب خلافا للشافعي وجماعة فالمقصود انهن سمعن في درجة وكانت درجتنا واحدة مهما كان عددهن - 00:19:27ضَ

فانهن وارثات وايظا يقتسمنه بالسوية بينهن. نعم. يقتسمنه فهما مع الانفراد تحوز ومع الاجتماع يقتسمن نعم السبل. هذا هو القسم الثاني ممن يحصل فيه من يزدحم. القسم الثالث البنات الابن - 00:19:46ضَ

بنت الابن اذا ورث من فوقها النصف عندنا بنات الابن لها لهن لهن السدس اذا ورث من فوقهن النصف. فاذا كان عندنا بنت من صلب نعم اه وبنت ابن بنت ابن - 00:20:08ضَ

او مثلا عندنا بنت بنت وبنت بنت ابن يعني في درجة انزل منها كفاية العليا تاريخ النص والدنيا ترث تاريخ السدس والدنيا ترث السدس في هذه الحال البنات الابن التي يرثن السدس لا يزيد الفرض ولا ينقص - 00:20:24ضَ

بكثرتهن. بل شرطها ان ان يكون يرث ما فوقها النصف وعدم هو يعني وعدم المعصب في هذه الحال اذا لو كان معه اخوات لو كان عنده خمس اخوات اباه خمسة - 00:20:50ضَ

خمس بنات ابن مثلا خمس بنات ابن وبنت صلب بنات الابل لهن السدس تكملة الثلثين يقتسمنه الاربع لهن السدس الثلاثة والسدس الثنتان له سدس الواحدة لها لا يزيد الفرض بزيادتهن - 00:21:10ضَ

ولا ينقص بنقصهن ولا ينقص بنقصهن في هذه الحال مثل ما تقدم يشتركن فيه وهن يحصل ازدحام عند الاجتماع وعند الانفراد ترث هي السدس كاملة القسم الرابع من من اصحاب الفروض الاخت لاب - 00:21:30ضَ

مع الاخت الشقيقة اذا ورثت الاخت الشقيقة النصف. نعم. فان الاخت الاب السدس تكملة الثلثين مثل بنت الابن مع البنت هذي ايضا من ذوات الفروض التي يزدحمن في الفرظ ولا يزيد فضل زيادتهن ولا ينقص بنقصهن ولا ينقص بنقصهن فالواحدة لها السدس - 00:21:52ضَ

والجمع له السنس. فهي اربعة اصناف من الورثة. وهم للزوجات والجدات وبنات الابن مع البنات والاخوات الاب مع الاخوات الشقيقات فهذه من الحقوق التي يحصل ازدحام فيها عند اجتماع الاستئثار به كله عند الانفراد نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:22:09ضَ

الله فيكم على هذا البيان. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم ويجعله في ميزان حسناتكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والوصايا المزدحمة في عين. كذلك ايضا الوصايا المزدحمة في عين. نعلم انه ان الانسان له ان يوصي - 00:22:31ضَ

في ماله والوصية كما معلوم والواجب ان تكون في الثلث فأقل لغير وارث فلو ان انسان عندي عنده وصايا موصي لفلان وفلان وفلان عدة وصايا لكن شفنا الوصايا هذي كثيرة والثلث اقل - 00:22:46ضَ

ما يفي بالوصايا هل نقدم صاحب الوصية التي تستوفي وصية الثلث وندع الاخرين لا هناك في خلاف فيما في الوصايا المتأخرة يقول الوصية المتأخرة ناسخة الوصية المتقدمة لكن وهذي مسألة خلافية لا يتعرظ لها لكن الشأن نقول اذا كانت - 00:23:06ضَ

وصية وصايا كلها لها حق من حيث الجملة في هذا الثلث. نعم. فلو ان انسان ثلث ماله مائة الف ثلاث مئة الف وثلثه مئة الف. نعم واوصى في واحد بثلث ماله والثاني بثلث ماله - 00:23:24ضَ

ولثالث ثلثي ماله يعني الاول وصار بثلث. والثاني؟ مئة الف. والثالث؟ مئة الف. الثلثين. صار مئتان. المجموع كم صار؟ صار اربع اربع مئة الف اربع مئة الف الان عندنا الوصايا اربع مئة الف - 00:23:43ضَ

طيب الثلث كم هو الان مئة مئة. نعم. الثلث مئة فان اعطيناه فانا اعطينا صاحب الثلث الاول لم يحصل البقية شيء وهكذا الثاني وهكذا الثالثة فلا بد من العدل مثل ما تقدم معنا في غرماء الموس. وننزل اصحاب الوصايا كالغرماء. نعم. مثل الغرماء وهذا هو العدل. وان كان اصل وصيته انه - 00:24:04ضَ

في هذا ما تنفذ لكن العلماء يقولون في في هذه الحال هي تجرى لكن يعدل بينهم يعدل بينهم. ماذا نعمل نأخذ الوصية ثلث حج ثلثه. هم. ثلث مئة الف ومجموع الذي اوصى بك كم هو؟ ننسب المئة الف الى اربع مئة الف كم تصير نسبتها - 00:24:30ضَ

واربعة الى واحد او العكس واحد الى اربعة. واحد الى اربعة. نعم. واحد الى اربعة يصير الربع. نعم نسبة المئة الف الى اربع مئة الف نسبة واحد اربعة في الربع. اذا على هذا نعطي كل واحد من وصيته - 00:24:52ضَ

كم نعطيه مقدار ماذا؟ ربع المبلغ. ربع وصيته اللي اوصله بالثلث والثلث والثلث الحقيقي مئة الف كم نعطيه مئتان ربع المئة مئتان اربع مئة خمسة وعشرين خمسة وعشرين لاننا بنعطيهم المئة بنوزع عليهم المئة الان ما عندنا الا مئة الف الان. نعم. حنا ما عندنا الا مئة الان. ومجموع الوصايا اربع مئة. نعم - 00:25:07ضَ

كل واحد كل واحد نعطيه ربع القدر الذي اوصي له به لانه نسبة الوصية بكاملها لجميع المال المصابة. صاحب المئة ياخذ خمسة وعشرين. صاحب المئة الاول ياخذ خمسة وعشرين هذي خمسة وعشرين. ايه. صاحب المئة الثانية؟ ياخذ خمسة وعشرين. ياخذ خمسة وعشرين - 00:25:29ضَ

هذي خمسين. ايه نعم. صاحب المئتان المئتين نسبة مئتين الى الى اربع مئة كم؟ ياخذ خمسين يا شيخ. ياخذ خمسين. نعم خمسين مع خمسين كم صارت؟ مئة مئة يستوون الثلث نعم. وكلنا عدل بينهم ويرضون بهذا. هذا هو المراد قوله والوصايا المزدحمة في عينه يعني ما يمكن ان تقسم على - 00:25:48ضَ

نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف والغانمون. كذلك ايضا كذلك الغانمون الغنيمة كما نعلم تقسم بين اصحاب بين من شهد الواقعة. نعم. فاذا كان عندنا المكان المجاهدون الف - 00:26:11ضَ

الشخص الذين حضروا الوقعة وعندنا الغنيمة مليون اذا قسمت مليون على الف شخص يصل كل واحد يعني المليون كما يقولون الف الف. نعم لكن لو تنازل عنها خمس مئة اسقطوا حقهم - 00:26:31ضَ

اسقطوا حقهم. هم. يتوفر حقهم البقية. نعم. فيصل لكل واحد من الغنيمة مقدار الفي ريال. نعم. وهكذا هذي مثلناه في المال وقد يكون مثلا اعياد. ينظر مثلا في قسمة الاعيان نعم. نعم. والموقوف عليهم - 00:26:51ضَ

كذلك ايضا الوقوف عليهم لو انه عندنا بستان وقفناه على جماعة من الناس يعني على على ناس معينين ثمرة هذا البستان او ريع هذا البيت وكانوا عشرة كان ريعه مئة الف - 00:27:09ضَ

فاسقط من العشرة خمسة حقهم تنازل عن تنازل عنه وهو مئة الف الاصل انها تقسم مئة الف على العشرة كل واحد يصله عشرة الاف ريال. اذا اسقط خمسة حقهم واننا قد يكون لكل واحد مقداره عشرين الف وهكذا. نعم. نعم. ثم قال في اخر الامثلة وحد القذف الموروث. كذلك - 00:27:31ضَ

حد القذف لو ان انسان قذف انسان الفاحشة بالزنا حد القذف ثمانون وله حق المطالبة ثم اختلف عمله حق خالص لها وهو حق ادمي والصحيح ان حق ادمي فلا يثبت الا بالمطالبة - 00:27:55ضَ

فاذا كان هذا حد القذف انسان انسان توفي. نعم. وخلفه ورثته. موروث الان اه هل لهم حق المطالبة في خلاف من اهل العلم من قال لهم حق مطالب مطلقا. نعم. لان هذه معرة - 00:28:15ضَ

وقذف ولطخ واساءة للميت تلحق من من خلفه من الورثة ولابد ان تدفع المعرة بازالتها. نعم. وهو طلب الحج حتى يطهر هذا القاذف ويتبين كذبه في قذفه لهذا الانسان ان كان حي اخذ حقه. ان كان ولا احد يفتات عليه لكن توفي الان - 00:28:31ضَ

فاذا توفي للورثة لكن هل ورثة حق المطالب مطلقا او اذا كان مورثهم طالب في حياته بحق القذف بحق القذف ويخلف ورثته بذلك هذا فيه خلاف يأتي الاشارة اليه ان شاء الله - 00:28:53ضَ

في الدرس الاتي ان شاء الله والله اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. نأتي الى هنا الى نهاية هذا البرنامج احبتي المستمعين الكرام ونلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم نكمل باذن الله تعالى ما تبقى من حديث حول هذا - 00:29:13ضَ

الكلام عن حد القذف الموروث. نشكره للشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل ما بينه في هذا اللقاء الطيب المبارك. الشكر موصول لكم احبتي المستمعين الكرام لمتابعتكم وكذلك اشكر زميلي ناصر الطحيني الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك - 00:29:31ضَ

الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:51ضَ