شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [105] | القاعدة 115، والقاعدة 116
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
محسن ابن عبد الله الزامل وفقه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين - 00:00:30ضَ
ما زلنا احبتي الكرام في القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة وقد ذكر المؤلف ان الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان وتكلمنا في الامثلة للنوع الاول ووقفنا عند حد القذف الموروث ويتفظل فظيلة الشيخ في استكمال - 00:00:43ضَ
ما تبقى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الاشارة الى حد القذف وانه من الحق الحق الذي يثبت للورثة - 00:01:03ضَ
وهو حق وحق لهم من جهة العموم وهم يشتركون فيه في المطالبة. تقدم انه لو قذف انسان انسانا ثم مات المقذوف هل للورثة المطالبة من اهل العلم من قال لا يطالبون الا اذا كان المقذوف قد طالب به فيجب على الورثة - 00:01:21ضَ
ان يتمموا هذا بازالة المعرة عن الميت آآ باقامة الحد على المقذوف على القاذف الذي لم يثبت قذفه وتبين انه كلام انه في حكم الباطل او هو كلام باطل. لكن كما تقدم - 00:01:43ضَ
جماهير اهل العلم يقولون انه حق حق لنفس المقذوف فاذا لم يطالب به اه فليس اه له مطالب ومنهم من قال يطالبون مطلقا وعلى كل حال هم من حيث الجملة لهم الحق - 00:02:02ضَ
لهم الحق في المطالبة به لكن هل هذا الحق من الحقوق التي تسقط حاول يكون باسقاط احدهم او لهم لكل احد مطالب. الصحيح انه لا يسقط باسقاط احدهم. لانه حق يتعلم - 00:02:17ضَ
بدفع المعرة والشين والاساءة للمقذوف وهو الميت. وهذا لا يزول بكون احدهم يسقط حقه. بخلاف حد القصاص. اذا اسقط اه اه احدهم حقه فانه يسقط لانه يتجزأ والفرق بين حد القصاص وحد القذف ان حد القصاص ان حد القصاص في هذه الحال في يعني حد القذف - 00:02:34ضَ
حد القاذف اه فيه معرة كما تقدم واساءة ولا يمكن ازالة المعرة والمساءة باسقاط احدهم او باسقاط احدهم ولا ولا يتجزأ هو ولا يتجزأ بخلاف حد القصاص فانه حق لهم ولهذا تتجزأ فيه الدية وتثبت فيه - 00:03:03ضَ
ولو ان اسقى احدهم اسقط حقه مثلا من الدية فللآخرين آآ المطالبة بها كذلك القصاص او القصاص يسقط القصاص يسقط لانه كما تقدم لا يتجزأ اقامة القصاص. بمعنى لا يتجزأ الا اما ان يقام القصاص عليه او لا يقام القصاص عليه - 00:03:23ضَ
والقاذف آآ كما تقدم العلة فيه ما فيه من الاساءة وهذا امر يتعلق بالميت وهو حق ثابت له فلابد من ازالته والمعاني فيه اذا تأملتها وجدتها تقوم على هذا القول من جهة آآ - 00:03:43ضَ
نجوم الاقامة خاصة اذا كان طلبي هو الذي يظهر والاقرب والله اعلم والله اعلم من يقال ان حد القذف ان حد القذف طالب به الميت فانه يجب المطالبة به ولا يسقط - 00:04:02ضَ
لانه حقه وطالب به ويجب ولا يجوز التنازل عنه اه وان كان مات ولم يطالب به نقول انتقل الحق الى الورثة فان شاء واقاموه وان شاءوا تركوه هذا التفصيل ينظر ولعله قول - 00:04:16ضَ
في او مذهب وفيه من الوجاهة بالنظر الى انه هذا حق من الحقوق التي تقبل الاسقاط وما كان يقبل الاسقاط فانه للحي الموجود في حياته ولوارثه بعد وفاته. اما اذا طلبه فانه يتعين - 00:04:31ضَ
اقامته لدفع الشين والعار هو الاساءة عن الميت وهذه الجناية السيئة نعم. نعم. اثابكم الله ان سمحت لفضيلة الشيخ اه الاسلام دين عظيم ودين اتى ينظم كثير من العلاقات الاجتماعية ويهذبها ونرى ان القرآن والسنة ذكر فيه فيها كثير من النصوص في التحذير - 00:04:51ضَ
من استخدام اللسان فيما يسيء للاخر من قذف وغيبة ونميمة فهل من كلمة يا شيخ موجزة لمن يستمع اليكم في ما يتعلق بهذا الامر؟ نعم صحيح وقبل هذا ايضا فيما يتعلق بالقذف - 00:05:16ضَ
قدم الى قظية الاسقاط وانه حق لهم. نعم. لكن حد القذف كما تقدم لا لو اسقطه احدهم فانه لا يسقط حق الاخرين. نعم. لا يسقط حق الاخرين فله اقامته. نعم. بخلاف ما تقومون قمناه في حد القصاص. هم. اه - 00:05:32ضَ
ولهذا لو تنازل احدهم او تنازل احدهم فلغيره ان يقيم. كما لو قذف انسان جماعة قذفهم بكلمة واحدة او بكلمات على الصحيح مثلا. نعم. فانه الحق لهم. ولو ان احدهم تنازل فلغيره المطالبة به. ولا يقول انه يسقط حقك باسقاط - 00:05:48ضَ
لان تنازله لا يدفع عن اخيه المعرة ومنهم مفرق بينما اذا قذفهم بكلمة او بكلمات فانه اذا خص كل واحد بكلمة فهو حق قائم لكل ان يقيمهم. نعم. اه اما اذا تقدم اذا طالب فانه ليس لاحد ان يسقطه بل لهم بل يجب اقامته والمطالبة وهذا يبين عظمة آآ امر الكلمة - 00:06:08ضَ
الحدود والحقول وحقوق وحق المسلم على المسلم وخاصة ما يتعلق بالاعراض اللطق بالاعراض وما اشبه ذلك آآ جاءت الشريعة بهذا صيانة وحماية آآ واذا شاعت الفاحشة بين اهل الاسلام حصل الشر والفساد وارتفع انعدم - 00:06:31ضَ
وحصل وحصل ضده ويستطير الشر وتنعدم البركة وهذا امر مشاهد والكلمات والكلمة آآ ربما يلقيها الانسان لا يلقي لها بالا يهوي به في جهنم سبعين خريفا والعياذ بالله. وهذا جار في جميع - 00:06:51ضَ
كلمات سواء كانت الكلمات قاذفة او شابا او شتما او كذبا او زورا او نميمة فالشعر الحكيم جاء بصيانة المجتمع عن هذه الامور التي تفسدها واخطر ما يكون للقذف ولهذا شدد في هذا تشديدا عظيما - 00:07:10ضَ
صيانة وحماية للاعراء كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم في زمننا هذا انتشرت بعض التقنيات الحديثة من ضمنها تقنية البلوتوث التي تستخدم في الهواتف النقالة ويستغلها بعض ظعفاء النفوس في نشر بعظ المقاطع التي تخدش الحياة وقد تسيء الى عرظ وهي قد تكون اشد من الكلمة احسن الله اليكم فما توجيهكم - 00:07:27ضَ
حول هذا الامر. لا شك ان هذه شر مستطير هذه الاجهزة عبر البلوتوث هذا وما تسبب فيه وحذر منه اهل الخير والصلاح والناصحون والداعون واهل العلم وبينوا ما فيه من بل ان كثيرا من الناس من اهل الخير والصلاح حينما آآ يسعى في الاصلاح وربما يدعو اناس ممن ابتلي - 00:07:50ضَ
يقول انه يرى صور فيها نرى صور فيها تخدش الحياء مع انه فيه من الدين والخير والصيانة والحماية. وهو في الحقيقة لم يأخذها الا لاجل ان اه يزيلها وان يمسحها وان يطمسها وان يحذر منها. نعم. فيقول ان بعضهم ربما يرى هذه الصور اه مصادفة وهي تتعلق في قلبه مدة - 00:08:16ضَ
طويلة لا تنمسح من شدة ما فيها من التفسخ والتهتك والعياذ بالله ونزع الحياة. فكيف اذا كانت تتداول بين هؤلاء الشباب المراهقين وبين الفتيات المراهقات مع الفراغ وقلة الدين وضعف الغيرة وضعف الوازع وايضا صحبة السوء وما - 00:08:38ضَ
ذلك من المكالمات والمهاتفات والمجلات والصور المشينة عبر الفضائيات. اذا اجتمعت والعياذ بالله هذه الامور كيف الحال. شعار الله لا يعافينا والعياذ بالله. وهذا بلاء شديد. وانت ترى شواهده الان حينما ترى في الطرقات - 00:08:58ضَ
شباب وفتيات والعياذ بالله لا يزعهم حياء ولا يمنعهم دين. والعياذ بالله بعضهم ترى اشكالهم امام الناس. من شدة غلبة الهوى شهوة ونزع الحياة اشبه ما يكون الحيوانات ربما لا تفعل مثل افعالهم. وهذه وهذه من المصائب وربما والعياذ بالله قد تكون دلائل على - 00:09:18ضَ
عياذا بالله من ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله فالواجب هو الحذر الحذر والواجب والاجتهاد الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصح الكلمة الطيبة ولا يحق الانسان شيئا من ذلك. نعم. هدى الله الجميع الى طريق الهدى والصواب منه وكرمه امين. امين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ - 00:09:38ضَ
اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم ذكر المؤلف قوله وللثاني امثلة لاننا انتهينا احسن الله اليك من القسم الاول من القسم الاول. قال وللثاني امثلة منها عقود التمليكات المضافة الى عدد - 00:09:57ضَ
سيملك كل واحد حصته لاستحالة ان يكون كل واحد منهم مالك لجميع العين. ثم ها هنا حالتان. نعم هذا هو القسم الثاني الذي يختص الواحد بملك لجميع العين المعينة بخلاف الاول فانهم يشتركون فيه. مثل العقود المظافة الى - 00:10:12ضَ
مثل انسان يبيع آآ عينين يبيع مثلا بيتين يبيع سيارتين لشخصين ولكل شخص واحدة من هذه الاعياد منها سيارة واحدة بيتا واحدا آآ فيملك كل واحد حصته آآ فلا لا يملك كل واحد جميع العين. وقد تكون مثلا العين اه مشتركة بمعنى ان هذا يملك نصفها وهذا يملك نصفها. وقد - 00:10:36ضَ
بعوض وقد يكون بغير عوض كما سيأتي فيك المصنف رحمه الله نعم. نعم. ثم قال احداهما ان يكون التمليك بعوض مثل ان يبيع من رجلين عبدا او عبدين بثمن واحد فيقع الشراء بينهما نصفين ويلزم كل واحد نصف - 00:11:04ضَ
والثمن التمليك بعوض احداهما ان يكون التمليك بعوض مثل ان يبيع من رجلين عبدا او عبدين بثمن واحد. هم مثل الانسان باع عبدا مملوكا له او باع سيارة او باع بيتا - 00:11:22ضَ
باع هذا البيت في ثمن واحد باعه لشخصين. نعم. باع سيارته لشخصين بمئة الف ريال الشرع بينهما نصفين. فيلزم كل واحد نصف الثمن نصف الثمان. فاذا باع من هاي السيارة لشخصين بمئة الف ريال - 00:11:42ضَ
كانت في الاصل في البيع ان يكون اصل الاطلاق في مثل هذا يكون نصف. هذا النصف وهذا النصف. فيلزم هذا نصف الثمن وهذا نصف ايه الثمن؟ فيه سيارة او بيت او بستان - 00:12:05ضَ
المقصود انه لا يملك كل واحد الجميع يستحي. اذا ملك هذا الجميع سقط حق هذا. واذا ملك هذا سقط حق هذا وهو قد باعه منهما جميعا ثم ايضا هو في الحقيقة مثل ما تقدم - 00:12:18ضَ
يقع الشراء بينهما نصفين لانه باع نصف كل واحد لكل واحد منهما نعم نعم وان كان لاثنين عبدان منفردان لكل واحد عبد تباعهما من رجلين اصطفقة واحدة لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد. ففي صحة البيع وجهان - 00:12:35ضَ
اصحهما وهو المنصوص الصحة وعليه فيقسمان الثمن على قيمة العبدين. وهذه ايضا مسألة اخرى لكن تختلف عن الاولى انه باع عينا واحدة آآ باع باع عينين باع عينين او شيئين لشخصين. نعم. من شخصين - 00:12:55ضَ
عندنا اربعة فالذي اوجب البيع رجلان او شخصان والذي قبله شخصان فلو كان لشخصين سيارتان او بيتان او بستانا ساعاهما من شخصين بقيمة واحدة ما قالوا قيمة هذه السيارة كذا هذه السيارة وهذا بستان بكذا وهذا بستان كذا مثلا او هذا البيت بكذا وهذا البيت بكذا - 00:13:18ضَ
فلو باع شخصان اه بيتيهما من شخصين باربع مئة الف ريال كل واحد له بيت طيب هذا له بيت وهذا له بيت. نعم. له بيت الان طالب كل منهما في حقه - 00:13:49ضَ
قلنا للمشتري يدفع المشتري البيت الاول تم ادفع قال كم ادفع؟ حنا شرينا باربع مئة الان اشترينا باربع مئة الف ريال كم اللي يخصني الان البيتان او السيارتان ليست مستويتين - 00:14:12ضَ
هذه لا قيمة لو فرض انهما مستويتان تماما لا فرق بقيمتهما يعني ثمنهما بقدر قيمتهما لانه قد تبع بثمن يختلف عن القيمة عندنا الثمن وعندنا القيمة. نعم الثمن هو ما يتفق عليه - 00:14:31ضَ
البائعان. نعم البائعان ها؟ البيع المشتري. نعم. والقيمة هي السعر. نعم. يسمونه السعر هو القيمة. نعم. يعني قيمته في السوق. اي نعم. السعر الشعر لانه قد يكون السعر او القيمة غير - 00:14:49ضَ
قد تبي عن شي بغير قيمتك قد تغلي فيه وقد ترخصه مثلا لصداقة او مراعاة او خشية كساد المقصود انك الشيعي يختلف ثمنه يختلف عن قيمته وسعره. نعم. طيب الان - 00:15:04ضَ
لكي نعرف ماذا يخص كل واحد منهما كيف نعمل؟ ننظر الى قيمة جينا البيت الاول سألناها الخبرة كم يسوى هالبيت هذا؟ قال هذا يسوى ثلاث مئة الف يسوى مئتي الف - 00:15:22ضَ
كم صار المجموع اربع مئة ثلاث مئة ومئتين كم؟ خمس مئة. خمس مئة. نعم. وبعناها بكم حنا بعناها باربع مئة. باربع مئة. باربع مئة. طيب الان خمس مئة خمس مئة الف. كيف نعرف - 00:15:42ضَ
الان الاول قيمة الثلاث مئة ولا لا؟ والثاني ننسب ثلاث مئة الى خمس مئة. كم نسبة الثلاث مئة الى خمس مئة؟ نسبة ثلاث الى خمسة كم ثلاثة اخماس ولا لا؟ نسبة ثلاثين خمسة ثلاثة اخماس. نعم. ومئتين ومئتا الف الى خمس مئة الف. كم نسبة؟ نسبة اثنين الى؟ خمسة. كم النسبة يعني - 00:16:00ضَ
نعم. اذا البيت الاول البيت الاول يعادل من قيمته ثلاثة اخماس يعد من من القيمة المجموعة اللي هو الخمس مئة. والبيت الثاني يعادل من من مجموع القيمة يعادل خمسين. نعم. اليس كذلك؟ نأخذ النسبة هذي - 00:16:21ضَ
نقسمها على المال اللي هو بعنابه اللي هو اربع مئة الف ولا لا واظح واظح يا شيخ لكن انا عندي نعم لا بأس. نعم الان الاول ثلاثة الاول اللي هو ثلاث مئة الف نسبة الخمس مئة ثلاثة اخماس والثاني اللي هو مئة الف نسبة الى خمس مئة. نعم. خمس مئة الى خمسة وثلاثة الى خمسة - 00:16:42ضَ
المجموع معروف خمسة اخماس. نعم. طيب كيف نعرف قيمة اللي هو قيمة الثلاث مئة نسبتها من اربع مئة واللي قيمته مئاتها الف نسبتها من الان نأخذ شوف الاربع مئة نجعلها كم خمسة - 00:17:02ضَ
خمسة اشهر. نعم. خمسة اشهر. نقسم الاربع مئة الف على خمسة اسهم اذا قسمت اربع مئة على خمسة اسهم الاربعين على خمسة كم تصير ثمانية. نعم. ولا لا؟ لازم علاج حرف جدول الظاء. جدول الظهور يسهل عليك - 00:17:18ضَ
اربعين على خمس مئة كم يطلع ثمانية؟ نعم. اربع مئة الف على خمسة ثمانون زدها صفر بس اذا الخمس الاربع مئة كم ثمانون الف. نعم. ثمانون الف. طيب البيت الاول قيمته ثلاثة اخماس - 00:17:35ضَ
نسبته كم؟ ثلاث اقماش. ثلاثة في ثمانين كم؟ مئتان واربعون والثاني خمسان اثنين في في ثمانون كم؟ مئة ستون مئتين واربعين ومئة وستين كم المجموع اربع مئة اربع مئة. اذا نقول للي معه البيت اللي يسوي ثلاث مئة تدفع مئتين واربعين - 00:17:54ضَ
والذي والذي بيته قيمته مئة الف تدفع كم مئة وستين المجوع كلها اربع مئة الف هذا معنى قولهم تقسيط تقسط القيمة على مجموع وهذا ينفع ايضا فيما اذا باع سلعة سلعتين مثلا آآ - 00:18:16ضَ
في شخص اه بقيمة واحدة ويريد يعرف قيمتها اه كل واحدة منهما فتأخذ القيمة تأخذ تنظر الى قيمته وتنسب قيمة كل كل شيء الى القيمة الكلية ثم تنسبها الى آآ الثمن الذي بعت آآ به مثل ما وبه يظهر الواجب - 00:18:35ضَ
اه على كل اه صاحب عين كما تقدم. هذا اه مثل ما تقدم في القسم الثاني اللي هو يعني يستحق كل واحد ملحق من حصة خاصة خاصة نعم نعم احسن الله اليكم انا يا شيخ - 00:18:57ضَ
ما في اشكال جزاكم الله خير في هذا الموضوع لكن انا في اصل البيع يا شيخ. نعم. اصل البيع بهذه الطريقة لو اتى شخص وباع او شخصان وباع بهذه يعني لم يحدد ثمن كل بيت مثلا. نعم. ولم يدري الشخص مثل ما تفضلت يا شيخ انه قيل له ادفع ثمنها. قال انا يعني ماذا ادفع؟ يعني انا اعرف - 00:19:13ضَ
من شروط البيع احسن الله اليك ان يكون في تعيين للشيء المبيع هنا الامر مبهم يا شيخ. لا معين كل واحد له بيت هذا معين. هذا باع بيته. نعم. هم هذا باع بيته لفلان. وهذا باع بيته لفلان لكن باعوا البيتين بقيمة. هم من شروط البيع العلم - 00:19:33ضَ
نعم. العلم بالثمن والثمن معلوم. الان انت لو جبت لك مثلا حبحب عشر حبات حبحب. قلت ان بعتك قوة الحبحب مئة ريال. نعم. هل يشترط تعرف قيمة كل حبحبة؟ لا يشترط. ولا لا. ويكفي. نعم. لو صرتوا مشتركين انت وشخص في هالكوم الحبحب - 00:19:50ضَ
وبعثوا مثلا من عشرة اشخاص في هذه الحال نقول لا بأس هم الان يكونون شركاء كل هذا هذا يبين انه لا بأس من ان جباع الاعيان المتعددة ولو اختلفت بقيمة واحدة. نعم. بشرط ان يكون المبيع معلوم - 00:20:06ضَ
والثمن معلوم. مم. والثمن سواء كان بعته الشيء وكان المشتري وكان المشترون مجتمعين شركاء. هذا واضح ما في اشكال. نعم. لانهم يشتركون. لكن اذا كان يختص واحد منهم بعين كل واحد منهم مثلا بعين معينة - 00:20:27ضَ
لا بأس ما دام ان السعر ما دام ان الثمن محدد لا جهالة فيه لا جهالة فيه والعين معين ما فيه جهالة لكن عندنا الان يريد ان يخرج القيمة الان - 00:20:48ضَ
ثم ايضا هذا كله مع الاختلاف فلو اتفقوا مثلا ولا اختلفوا وقال كل واحد انا بدني عن اصول قيمة هذا اليهم لو اصطلحوا على مثل هذا وقال كل واحد خذ هالبيت هذا وقال ابدفع نصف القيمة - 00:21:00ضَ
او ثلث القيمة وهذا قال بدفع ثلثي القيمة لا بأس لكن لو ارادوا المحققة وحصل يعني ان ضايق كل منهما الاخر وقال لابد من معرفة ما يلزمني عند ذلك لابد من الفصل - 00:21:15ضَ
كيف نعرف يعني لابد ان نعرف في مثل هذا البيع صحيح لا غرار فيه ولا مخاطرة والسعر معلوم من حيث الجملة والعين مشاهدة. ثم قد يكون من مصلحة الجميع قد يكون من مصلحة البيع والمشتري - 00:21:35ضَ
يعني ان يجتمعا حينما يرون هذا هذين البائعين يبيعان العينين سوية. قد يقوي عزيمة هذا وهذا فيشتريها مصلحة والاصل صحة العقودية. فعند ذلك نقسط الثمن على القيمة مقسط نقسط الثمن - 00:21:51ضَ
اه هذا على القيمة بنسبة قيمة كل سيارة الى القيمة الكلية آآ لهما جميعا مثل ما تقدم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن وبارك الله فيكم. ننتقل الى الحالة الثانية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:22:10ضَ
الحالة الثانية ان يكون بغير عوض مثل ان يهب لجماعة شيئا او يملكهم اياه عن او ان يهب لجماعة شيئا او يملكهم اياه. نعم. احسن الله اليكم او يملكهم اياه عن زكاة او كفارة مشاعا. فقياس كلام الاصحاب في التمليك انهم يتساوون في ملكه - 00:22:26ضَ
نعم هذا واضح ما في اشكال يعني من جهة انهم اذا كان بغير عوظ لان الحالة الاولى اذا كانت آآ بعوض اما اذا كان وهب لجماعة شيئا او ملكهم زكاة او كفارة مشاع بينهم - 00:22:51ضَ
في هذه الحالة مثل ما ذكر مصنف رحمه الله يتساوون في ملكه. ما في انسان يقول انا اختص في هذه العين دون هذه العين فانهم يتساوون بعدد رؤوسهم بعدد رؤوسهم لان هذا ما فيه عوظ - 00:23:11ضَ
ولان التقسيط التقسيط الثمن لهما بحسب يكون فيما فيه عوظ لان هو الذي يقع عنده المشاحة هذا ما في عوظ وليس فيه ظلم لاحدهم والاصل في مثل هذا التساوي. نعم هو هو له ان يخص ايا منهم بهذه الهيببة دون هذه هبة. فاذا وهدلا وهب اه - 00:23:28ضَ
عشرة ثياب عشرة كتب لعشرة اشخاص. الاظهر انهم يتساوون في ملكه. مثل ما قال المصنف رحمه الله نعم. وهذه ما في اشكال. نعم. نعم. اثابكم الله الشيخ انتهت القاعدة الثانية. الخامسة نعم. نعم. القاعدة السادسة عشرة بعد المئة - 00:23:53ضَ
من استند تملكه الى سبب مستقر لا يمكن ابطاله وتأخر حصول الملك عنه فهل تنعطف احكام ملكه الى كاول وقت انعقاد السبب وتثبت احكامه من حين اذ من حين اذ - 00:24:12ضَ
ام لا تثبت الا من حين ثبوت الملك فيه خلاف وللمسألة امثلة. لا هذه قاعدة قاعدة مهمة وهي من استند تملكه الى مستقر مثل انسان اوصي له بمال اوصى له انسان بمال - 00:24:28ضَ
ثم توفي الموصي للوفاة يحصل استقرار الوفاة يحصل استقرار لا يمكن ابطاله لانه صاحب الحق الان وثبت بموت الموصي حقه. فلو اراد فلو اراد الورثة ان يبطلوا مالهم ما لهم حق يبطعون. انما الذي ان يبطل الموصي نفسه في حال حياته. لانه في حال حياته له ان يرجع. لكن بالموت ثبتت الوصية للموصى له. لو قال فلان - 00:24:45ضَ
في مال هذه السيارة. نعم ثبتت له وتثبت له بماذا يعني يثبت السبب ما يثبت السبب. نعم. يعني الفرق احسن الله اليك. بين عدم الثبوت وثبت نعم نقول الان هو بالموت - 00:25:15ضَ
يحصل السبب لكن تمام الملك ما يثبت الا بالقبول. نعم. لان حتى الان ما بعد قبل. يا سلام. فاذا مات الان ثم اراد الورثة نقول ليس لكم طاعة. نسأل الموصلة لكنه الان الموصلة تأخر - 00:25:32ضَ
واوصى له ببستان او اوصانا ببيت والبيت هذا يؤجر ومضى سنة بعد الموت والموصى له آآ لم يحصل من قبول ولم يطالب بالقبول. مظى سنة الان في هذه الحال بين موت الموصل - 00:25:46ضَ
وقبول الموصالة هذه عين حصل فيها نماء الاجرة البيت. نعم. او الثمرة اللي حصلت في البستان او ماشية اوصالهم مثلا بمئة بمئة شاة اذا اوصى له بهذه الاشياء ففي هذه الحال توالدت ولدت البقرة او الناقة - 00:26:11ضَ
فعلت في هذه الحال انما الذي حصل فهل تنعطف احكام ملكه الى اول وقت انعقاد السبب وتثبت احكام حينئذ بمعنى انه يثبت له جميع ما كان اوصى به الموصي في ملك العين الموصى بها - 00:26:33ضَ
وما حصل من نماء من اجرة او ولد او ريع مثلا ام لا تثبت الا من حين ثبوت الملك. وهو قبول الموصى له. هو قبول الموصى له هذا فيه خلاف. هذا فيه خلاف كما ذكر المصنف رحمه الله. في هذه الحال - 00:26:54ضَ
في هذه الحال نقول ان الموصى له اذا قبل اذا قبل اه معنى انه بعد الوصية بعد فيما اذا قبلها فيما اذا قبلها هذا واضح انه لكن قلنا فيما اذا آآ في ما بين الوصية او موت الموصي وما بين القبول. هذا انما هو موضع الخلاف - 00:27:15ضَ
فالملك استند الى مستقر لا يمكن ابطاله وتأخر حصول القوي عنه. ثم بعد ذلك نقول اما ان يقبل او لا يقبل فان لم يقبل انتهى الامر تكون الوصية ردها ورد عينها. وان قبل تثبت له الوصية ويثبت له ما اوصي بها ما ما حصل من - 00:27:41ضَ
وهو الثمرة اه او الاجرة التي حصلت مثل ما تقدم ثم اذا حصل قبول ثم رد فانه لا يثبت لا يصح رده. لان الموصى له اما ان يقبل في حال الموت. في حال حياة موصى له. في حالة الحياة في حال حياة الموصي. فهذا لا يحصل رده - 00:28:03ضَ
ولا يعتبر لانه في حال حياة الموصي لا اعتبار برده. الحال الثاني ان يكون رده بعد موت الموصي بعد موت الموصي. فهذا واضح انه انه بطلت الوصية. بطلت الوصية لانه ردها. الحال الثالث - 00:28:23ضَ
ان يقبلها وان يقبضها ثم بعد ذلك يردها. نقول لا يصح القبول لانه قد تم ملكه عليها ولها احكام اخرى وتتعلق بالامثلة التي يشيرها المصنف رحمه الله يأتي فيها البيان ان شاء الله والايضاح والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. اذا نكتفي - 00:28:41ضَ
بهذا القدر على ان نتمم ان شاء الله الكلام فيما يتعلق بامثلة القاعدة السادسة عشرة بعد المئة باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم احبتي المستمعين الكرام اه باسمكم جميعا اشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما بين في هذا اللقاء الطيب المبارك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا في ميزان - 00:29:01ضَ
حسناته وفي ميزان حسناتكم وانتم تشاركوننا الاستماع الى هذه الحلقة الطيبة المباركة في ختام هذا اللقاء هذه تحية لكم من اخي زميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. نلتقي بكم على خير باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم. الى الى ذلكم الوقت نستودعكم الله - 00:29:21ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:41ضَ