شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [106] | القاعدة السادسة عشرة بعد المائة
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:00:00ضَ
اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا واياكم بفظيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى - 00:00:27ضَ
علماء المسلمين في مستهل هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد المحسن الزامل حياكم الله فضيلة الشيخ. اهلا وحياكم الله ومرحبا بكم بالاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. ما زلنا حفظكم الله تعالى في القاعدة السادسة عشرة بعد المئة - 00:00:44ضَ
ونبتدأ من حيث انتهينا ان شاء الله تعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان تكلم من استند تملكه الى سبب مستقر الى ان قال منها ملك الموصي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان - 00:01:01ضَ
الى يوم الدين. اما بعد تقدم اشارة الى صدر هذه القاعدة وهو انه اذا ثبت سبب الملك او استند الى سبب مستقر لا يمكن ابطاله لكن تأخر حصول الملك عنه - 00:01:21ضَ
فهل تنعطف وتعود جميع الاحكام وتكون من اول انعقاد السبب وتثبت احكامه ام لا تثبت الا من حين الملك وقبول الملك كما لو مثلا اوصى له بوصية ثم مات الموصي - 00:01:39ضَ
الموصى له لم يقبل الا بعد سنة من موت الموصي فهل يثبت ملكه من حين موت الموصي او لا يثبت الا من حين القبول الذي هو السبب الملك سبب الملك الذي هو تمام الملك فسبب الملك - 00:02:03ضَ
هو او ثبوت الملك ثبت بموت الموصي انتهى يعني استند اليس مستقر مثل اه ثبوت الوصية بموت الموصي هذا ما يمكن ابطاله ولو لو اراد الورثة مثلا ان يبطل الوصية او لا يمكن الورثة لا قول لهم لا في حياة - 00:02:23ضَ
اوصي ولا في ولا بعد وفاته. نعم. ففي حياة الموصي الامر راجع الى نفس الموصي الذي اراد ان يبطلها اما بعد موت الموص فقد ثبت ثبت سبب الملك هذا هو سبب مستقر لا يمكن ابطاع له. لكن تأخر - 00:02:43ضَ
تمام الملك الى القبول في هذه الحال هل تنعطف احكامه؟ آآ ويكون جميع ما تولد عن هذه العين للموصى له آآ لان سبب الملك متقدم او لا يكون الا بعد تمام الملك لان قبوله متأخر - 00:03:02ضَ
ويتبين ذلك بالامثلة كما تقدم ملك الموصي يعني للوصية. فلو ان انسان اوصى لانسان اه عشر شياه ثم مات الموصي ثبت ملكه لانه وصية نافذة لغيره في الثلث فاقل لغير وارث وهذا هو شرط ثبوت الوصية - 00:03:25ضَ
تكون في الثلث اقل لغير وارث. فاذا توالدت بعد موت الموصي ثبتت الوصية او ثبت سببها للموصى له. لكن الموصى له آآ مثلا لم يقبل الوصية حتى الان او ان الورثة لم يعرضوا - 00:03:50ضَ
متأخر او انهم لم يعلموا الوصية الا متأخرين مثلا او لاسباب عرظت فلم يتيسر القبول من الموصى له الا بعد بعد زمن. توالدت هذه الشية وكانت توالدت بعد وفاة الموصي - 00:04:09ضَ
بعد وفاة الموصي ثم حملت حملت ثم توالدت حملها وولادتها بعد موت الموصي. فولدت كل شاة ولدت ولدا هذا النسل وهذا النمأ هل يكون للورثة او يكون للموصى له على قولين - 00:04:27ضَ
منهم من قال انه يكون للموصى له. لماذا لان الملك سبب الملك ثبت بموت الموصي. نعم. وهذا ما يمكن ابطاله والا ان يرد لا يقبل في هذه الحالة آآ بطلت الوصية اذا كان ما قبلها - 00:04:50ضَ
ومنهم ثم قالوا انه ان انه بموت الموصي ثبت الملك وما يتفرع عنه يكون نماء ملكه. والذين خالفوا وقالوا انه لا يثبت الملك له او تمام الملك له الا بالقبول - 00:05:13ضَ
وهذا هو قول الجمهور وهذا قول الجمهور رجحوا جمهور اهل العلم وقالوا ان ان الموت سبب سبب للملك سبب وشرطه شرطه هو القبول. فاذا مثلا مضت المدة ولم يقبل الا بعد سنة او بعد سنتين - 00:05:32ضَ
فلا يثبت الملك له الا بعد القبول وقالوا ايضا انه ان الوصية اذا كانت لمعين من شرط ثبوتها وتمام ثبوتها له ان يقبل فلو ان انسان اوصى لإنسان معين فلا ولا يثبت تمام الملك الوصي الا بالقبول ولو قلنا انه يثبت الملك له من حين الموت لم يكن عندنا - 00:05:54ضَ
فرق بين الوصية الخاصة لمعين وبين الوصية العامة. مثل قال اوصيت للفقراء في سبيل الله او لاهل البلد الفلاني. هذا ما يشترط القبول باتفاقها العلمي لانه لا يتأتى القبول من العموم فبمجرد موته يثبت الملك او قال اوصى للمسجد بالثلث اذا كان لجهة لا يمكن منها القبول - 00:06:17ضَ
في هذه الحالة يثبت الموت الملك بالموت ولو قلنا انه يثبت تمام الملك والنماء ان النماء له لم يكن عندنا فرق بين الوصية لمعين والوصية على العموم او الوصية الى - 00:06:38ضَ
لا يمكن منها القبول الامر الثاني للهجوم والدليل الثاني للجمهور قالوا ان من شرط الملك القبول ان الحكم بالملك لا يتم الا بالقبول فلو قلنا انه يثبت الملك او تمام الملك بالموت لتقدم الحكم على شرطه - 00:06:51ضَ
والحكم لا يتقدم على سببه ولا على شرطه. يعني لا يتقدم لان من شرطه هو القبول من شرطه والقبول فلو قلنا انه يثبت له الملك من حين الموت لتقدم الحكم بالملك على القبول الذي هو شرطه - 00:07:15ضَ
وها قالوا هذا لا يصح وقالوا اه ثم هي في الحقيقة اشبه ما يكون ربما ايضا يقوي قول الجمهور انها قبل القبول قبل القبول من ضمان من من ظمان الورثة الورثة الورثة وهذا ربما ايضا هذا الدليل قد يقوي قول الجمهور ايه وبالتأمل قد يظهر قوته - 00:07:36ضَ
ايضا ودليل يظهر في هذه المسألة اننا نقول ان ان هذا الموصى به. في الحقيقة لم يحصل فيه تمام القبض. بل انه لم يحصل فيه الملك فالقاعدة في مثل هذا ان الخراج بالظمان - 00:08:00ضَ
فكيف نقول ان نماءه للموصى له وهو في الحقيقة لو كان لو كانت العين من ظمان لو كانت العين من ظمان البائع فان نمائها له دماءها له فمن باب اولى اذا كان الملك لم يتم ولم يثبت ثبوتا تاما لعدم حصول القبول من باب اولى ان نقول ان - 00:08:16ضَ
ما يكون للورثة؟ وعلى هذا لو كان اوصى له مثلا بنخل ثم آآ حمل هذا النخل على الخلاف هذا هل يكون حمله للورثة او للموصى له؟ الجمهور كما تقدم انه لا يثبت له الملك ولا - 00:08:39ضَ
انما ولا وما يتفرع عنه من اه من لا يثبت يعني تمام الملك الا بالقبول فعل هذا النماء كذلك ما حصل منه ومن من فوائد او اجرة او كراء قبل القبول فانه يكون للورثة. فهذه المعاني تؤيد قول الجمهور كما تقدم - 00:08:58ضَ
نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ودية المقتول. كذلك ايضا المقتول المقتول يقولون هل هي تحدث على ملك على ملك الموروث اللي هو المقتول لان فيه خلاف من قال تحدث على ملك المقتول - 00:09:18ضَ
الموروث قالوا لان سببها وجد لانها يعني وجد ولد في حياته. وجد في حياته وهو نفس المقتول ومن قال انها تحدث على ملك الوارث وهم ورثته قالوا انها تجب له انها تجب له بعد الموت وهو - 00:09:41ضَ
قائدة الخلاف اننا اذا قلنا انها تحدث على ملك الموروث تكون كسائر ماله في جميع الاحكام على هذا لو اوصى بثلث ماله بثلث ماله وكان وكان من ماله الذي خلفه - 00:10:04ضَ
مئتي الف واوصى بالثلث وديته مئة الف وديته مئة الف يكون المجموع ثلاث مئة الف المال مائة الف ودية كم؟ مائة الف. فاذا اوصى بالثلث نقول تدخل تدخل الدية من ضمن الارث - 00:10:20ضَ
لانه مال وجد سببه في حياتي اللواء الموروث في حياة الموروث فتدخل في الوصية. ومن خالف قالوا انها لم تجب الا بعد الموت. لكن آآ يعني هذه المسألة من ضمن المسائل التي تستفاد في هذه المسألة. نعم. نعم احسن الله اليك - 00:10:39ضَ
في قضية الخلافات التي تقع في هذه الامور خاصة فيما يتعلق بالامور المالية. نعم. هل يكون المرجع في هذا الى القضاء في كل بلد بحسب ما يقضي ام ان هناك ترتيبات معينة؟ لان نلاحظ او قد يعني يسأل المستمع او الاخت المستمعة عن امثال هذه الخلافات. كيف يكون الوضع - 00:11:00ضَ
فيها يعني خلافات في امور مالية. في هذه الامور المالية فيما يتعلق مثلا في دية المقتول. الذي يرى منهم انه يخرج من الدية وهناك من خالف فانه لا يخرج من الدية لا هذي هذي - 00:11:20ضَ
هذه حينما يحصل فيها خلاف هذه كغيرها من المسائل. نعم. اقول كغيرها من المسائل يكون الحكم انهم يسألون انهم يسألون وان كان الاظهر والله اعلم في هذه المسألة ان جميع ما يخلفه - 00:11:34ضَ
الوارث جميع ما يخلفه الوارث انه يكون من من جميع ماله الا ان تدل القرينة على خلاف ذلك والعلماء قالوا ان الوصية تعتبر تعتبر حال الوفاة. تعتبر حال الوفاة. فلو اوصى لهم - 00:11:49ضَ
بالثلث وكان حين الوصية ما له مئة الف انسان اوصى بالثلث لفلان وحال الوصية له مئة الف ثم بعد ذلك يستحدث اموال اخرى ثم حال الوفاة مالت ثلاثمائة الف. وفي الحقيقة ما وصى الا بالثلث وربما وربما يكون نيته بثلث - 00:12:06ضَ
مئة الف وذهل عن الوصية ثم بعد وفاته وجدنا الوصية وفيها ثلث وكانت الوصية مؤرخة بتاريخ وكان ماله مئة الف. نعطيه اه على الصحيح من جميع المال لانها حال الوفاة. لانها الوصية تعتبر حال اوف. الوفاة. فلهذا نقول - 00:12:30ضَ
انها معتبرة اه يعني معتبرة حال الوفاة في مسائل في وسيأتينا ايضا في بعض القواعد ما يبين هذا اما هذه المسألة مسألة الخلاف والنزاع فاذا اختلفوا وتنازعوا في فلابد ان يسألوا اهل العلم في كغيرها من المسائل نعم نعم احسن الله اليكم - 00:12:52ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والفسخ بالعيب والخيار نعم كذلك الفسخ بالعيب والخيار. لو ان انسان اشترى سلعة ثم وجد فيها عيبا وفسخ او كان له الخيار خيار الشرط ثم فسخ العيب. اشترى انسان - 00:13:13ضَ
آآ آآ سيارة او اشترى حيا ودابة ثم بعد ذلك وجد تبين ان فيها عيب هو فسخ العيب وهذه العين المعيبة من حين العقد الى حين الفسخ توالت لو انه اشترى شاة فتوالدت - 00:13:36ضَ
او اشترى ارض وثم بعد ذلك تبين انها فيها يعني ان الارض هذه فيها عيب يثبت بها الخيار. او مزرعة عيب يثبت به الخيار. ومن حين العقد الى حين الفسخ - 00:13:58ضَ
ارتفعت قيمتها دفعت قيمتها وتغيرت. مثلا او السيارة وارتفعت قيمتها وتغيرت. في هذه الحال الزيادة التي زادت في هذه السلع حينما فسخ البائع المشتري البيع هل تعودوا وتكونوا للبائع او تكونوا للمشتري؟ هل تكون هذه الزيادة؟ وناظر مثال اوظح حتى لو انا اشترى شاة - 00:14:17ضَ
اوشية ثم بعد فترة حملت حملت ثم توالدت وفسخ بعد ذلك لوجود عيب ووجد نمى من وقت العقد الى وقت الفسخ في هذه الحالة هذا النماء انما الدابة او الشاة هل هو للمشتري او للبائع؟ هذا مبني على قاعدة عندهم يقولون هل رفع العقد - 00:14:44ضَ
نسخه يرفع العقد من اصله او من حينه. من اصله يعني كأنه لم يكن عقد اذا قلنا من اصله يعني ان العقد رفع اننا العقد هذا رفعناه وكأنه ما وجد عقد - 00:15:12ضَ
ومن حينه يعني من حين الفسخ. فالذين قالوا ان رفع ان فسخ العقد يكون من اصله قالوا ان النماء يكون للبائع اذا كان من اصله وش يكون ما كأن في عقد - 00:15:26ضَ
ولم يحصل اي اتفاق وكأن المال باق على ملك البائع الاول لم يحصل اي شيء. وان قيل من حينه فنقول ان المشتري في الحقيقة يملك السلعة من حين العقد الى حين الفسخ. فرفعه - 00:15:41ضَ
ان لم ففسخه لم يكن الا من حين اختيار الفسخ لوجود السبب وهو العيب او نحوه مثلا فالنماء الذي وجد يكون لمن على هذا للمشتري اذا هذا فهمنا فهمنا الفرق بين قولهم رفع العقد من اصله او من حينه. فان كان من حينه فيكون لمسلم. كان من اصله فيكون للبائع - 00:15:57ضَ
على قولين اهل العلم. وهذا في وهذه في الحقيقة قاعدة آآ يعني ركبت على الخلاف والا ليس ليست مستندة الى دليل ولهذا ما نقول انسان يقول ولهذا اوردوا هذه القاعدة مورد التساؤل لان ما هناك دليل عليها يفصل في المسألة او حديث - 00:16:18ضَ
او استنباط واضح. ولهذا نقول ان الاظهر في هذه المسألة وهي هذه المسألة اننا نقول ان النما يكون لمن يكون الظمان عليه من يكون الظمان عليه فلو انه اشترى شاة - 00:16:38ضَ
وهي لا زالت في يد البائع ما سلمها بقيت عنده ثم حملت عند البائع ثم ولدت ثم تبين ان ان فيها عيب ان فيها عيب وهي ما وهي في يد البائع هي لو تلفت الان في ضمان من - 00:16:56ضَ
البيع البائع ما منع البائع البائع يعني هو هي بقيت عنده الا اذا كانت بقيت على جهة الامانة. لكنه ما سلمها آآ البائع للمشتري مثلا فاذا من كان الظمان من كان الظمان عليه فان آآ فان الخراج - 00:17:11ضَ
الظمان فان الخراج بالظمان. ولو انه كانت في يد المشتري ثم نمت ثم وجد بها عيب فان الظمان الظمان عليه فالنماء له وعلى هذا لو ان انسان اشترى كما تقدم - 00:17:31ضَ
ثم هذه الشاة وجد بها عيب الشات شملت. نعم وولدت حصل فيها زيادة. زيادة متصلة وهي السمن. وزيادة منفصلة وهي الولد الجمهور يقولون الجمهور يقولون انه اذا رجعت العين الى البائع العين البائعة فان الزيادة المتصلة تكون للبائع مطلقا لان - 00:17:48ضَ
انها تتبع العين مطلقا ولا ولا يفرقون بين من يكون الضمان عنده بل ترجع للعين. واما اذا كانت الزيادة منفصلة فانها على نوعين. زيادة تكون من عين المبيع مثل اللبن ومثل - 00:18:14ضَ
الولد فهذا يكون للمشتري يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا بالضمان. النوع الثاني ان يكون النماء من غير عين المبيع. مثل كراء السيئة. الانسان اشترى سيارة وجعل يأجرها يكريها مدة - 00:18:30ضَ
ثم حصل اجرة. ثم فسخ البيع لاجل عيب. فهذا باتفاقهم يكاد يكون اتفاق ان انما يكون للمشتري. وهو فاذا كان النماء من غير العين. اما اذا كان النماء من العين كالولد واللبن فهذا الجمهور على انه يكون للمشتري وفيه خلافا. لكن - 00:18:47ضَ
الصواب انه مثل النماء الذي يكون من غير العين. الجمهور كما تقدم يقولون ان النماء المتصل يكون للبائع على كل حال. فلو انه اشترى بخمس مئة ريال فوجد بها عيب - 00:19:07ضَ
بعد ما جلست عنده مدة شهر لكنها سمنت وطاب جسمها وبدنها. ثم صارت تساوي ست مئة ريال ست مئة في هذه الحال الجمهور يقولون ترجع للبائع ولا يأخذ مشتري. وذهب تقي الدين رحمه الله ابوه ابن عقيل الى انها تقوم - 00:19:20ضَ
وان زيادة السمن فيها تكون للمشترين لانها حدثت في وهذا هو الجاري على القاعدة في الحقيقة على قولنا الخراج بالظمان نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ثم قال واذا انعقد واذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة ويلتحق - 00:19:40ضَ
بهذه القاعدة ثم ذكر امثلة حياكم الله. نعم كذلك اذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة فانه آآ يكون ملحقا بمال الموروث. وظربوا على ذلك يعني امثلة امثلة في كمال قالوا نصب شبكة في حياة ثم صادت صيدا بعد وفاته فانه يكون من مال - 00:20:02ضَ
اه في حكم قسمته بين الورثة وكذلك ايضا يلحق به مسألة الوصية لو اوصى بثلث ماله لانه آآ داخل في المال يؤخذ من الثلث فسبب ملك عقد في حال الحياة وهو نصب الشبكة لكن ثبوت الملك ثبت ثبت - 00:20:32ضَ
ماذا وهذي اغرب من التي قبلها وهي الدية. نعم. وهي الدية. اه لان الملك لم يثبت الا بعد وفاته. وهو وقوع الصيد فيها. ايضا هنالك امثلة اخرى بهذه المسألة. وحكمها حكم سابقتها كما تقدم. وجه تعلقها بالقاعدة. آآ انه استند - 00:20:52ضَ
الى سبب مستقر. نعم. وهو نصب الشبكة ونصب الشبكة وثم وصادت صيدا وثبت الملك بعد وقوع الصيد فيه فلا يتعرض احدا لو اختلف الناس لمن؟ هذا لو اراد انسان قل لا. الصيد لمن وضع الشبكة - 00:21:12ضَ
قالوا من وضعه؟ قالوا فلان اللي توفي ووضعها في حال حياته وصادت بعده الحق في جميع امواله. نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال ويلتحقوا بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها - 00:21:32ضَ
ففي اثناء وقتها اذا وجد الشرط في اثنائها فهل يحكم له بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها ام لا؟ فيه خلاف ايضا وينبني عليه مسائل نعم وهذا وهذا مثل ما تقدم ان بعض المسائل يكون شرطها حصل في اثناء وقتها - 00:21:47ضَ
مع ان الاصل ان الشرط لا بد ان يكون من ابتداء العبادة ولا ينعقد تنعقد العبادة الا بوجود شرطها لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن باب التخفيف عن المكلفين ان بعض - 00:22:09ضَ
قد يخفف فيها ويكون شرطها منعقدا ولو في اثنائها. وهذا لا يكون الا عند الحاجة وسيأتي بيانه في في المسائل نعم. نعم قال منها اذا نوى الصائم المتطوع من اثناء النهار فهل يحكم له بحكم الصيام من اوله او من حين نواه؟ فلا - 00:22:23ضَ
تابوا على صومه الا من حين النية على وجهين والثاني ظاهر كلام احمد. نعم هذه وهما اذا نوى الصائم من اثناء النهار نعلم ان من اصبح مفطرا مع انه لم ينوي الصوم. ثم نوى الصوم في اثناء النهار. فالصحيح ان صومه صحيح ولو انه اصبح مفطرا بمعنى انه - 00:22:45ضَ
انا والصوم لحديث عائشة في هذا الباب في صحيح مسلم حينما اصبح عليه الصلاة والسلام مفطرا ثم قال عندكم من شيء ثم آآ قال اذاني قالوا لا اني صائم وفي معنى احاديث تدل على هذا المعنى وهذا هو الصواب. وهذه قاعدة الشرع في ابواب النوافل والتطوعات انه يخفف فيها ما - 00:23:09ضَ
الم يخفف في غيرها فتجد ان النوافل في الصوم النوافل في الصلاة مخفف فيها. فعلى يصح الصوم من اثناء النهار. ثم الصحيح انه يصح الصوم حتى ولو من بعد الزوال على الصحيح. ايضا والصحيح انه يصح الصوم ولو قارئ ولو كان - 00:23:29ضَ
من اخر النهار قبل مغيب الشمس ما لم ما لم تقارن نيته غروب الشمس فلو نوى قبل مغيبها لو غاب بعض القرص. لو غاب نصف القرص. نعم لا زال النهر موجود ولا لا؟ نعم بلى يا شيخ. لانه لا يجوز للصائم الفطر ولا يجوز الصلاة الا بعد - 00:23:49ضَ
نغيب تمام القرص. فلو ان انسان نوى الصوم بلحظات والقرص لا زال باقي من الشي ياسين. نقول انه صوم صحيح. معا مع ان صوم مجرد لحظات طيب في هذه الحال هل يحكم له بحكم الصيام من اوله؟ يعني كأنه - 00:24:11ضَ
نوى الصوم من قبل طلوع الفجر او من طلوع الفجر. هذا عندنا امران الامر الاول فيما يتعلق بمسألة صحة الصوم. هاي مسألة والصحيح انه يصح. المسألة الثانية ما يتعلق بثبوت الاجر - 00:24:30ضَ
هل الاجر يثبت من حين النية او من حين او من اول النهار على قولين ولهذا قال فلا يتابع الرسول الا من حنية. قال فهل يحكم بحكم الصيام من اوله او من حين نواه - 00:24:45ضَ
يقول على وجهين الثاني ظاهر كلام احمد وهذا هو والقول الثاني احمد رحمه الله انه يحكم له بالثواب من حين من اول النهار وهذا يوم تبين انه اظهر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اني اذا صائم وان كان هذا بعظهم قال ان معناه ارادة الاستقبال وانه صائم الان لكن نقول هو عليه اني - 00:25:03ضَ
فيما يتعلق بثبوت الصوم. وانه نوى من الان وقبل ذلك نفطر. اما مسألة الاجر فلم يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام. ما تعرض له عليه الغلام هو ولهذا سكت عنه - 00:25:27ضَ
سكت عنه فدلع فالسكوت عن هذا الحكم وتسميته له صائم ولا يكون الانسان صائم اذا قيل فلان صائم فالمعنى انه صام اليوم كله. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان يقال - 00:25:42ضَ
ان النية تنعطف على ما سبق. وهذا اظهر وعلى هذا نقول انه كمن جاء وادرك ركعة من الصلاة فانه يكون كمن ادرك ركعة من الصلاة فهو كما ادركها. فقد ادرك الصلاة كما في الصحيح. من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. يعني ادركها كلها. وهذا جاء في اللفظ الاخر. بمعنى انه - 00:25:54ضَ
يدرك الجميع. لكن عندنا ادراك يتعلق بالثواب ادراك الصلاة واه ادراك يتعلق مسألة القضاء. فهو يلزم بالقضاء. وان كنا نقول اجره ليس كاجر. من ادرك الصلاة من اولها. كذلك نقول - 00:26:19ضَ
ليس اجر من صام من وسط النهار او من اخر النهار مثل ما اجر من صام من اول النهار وان كان اجره يكون لليوم كله لليوم. فالنية تنعطف وتعود على ما سبق. وهذا ايضا - 00:26:36ضَ
مثل ما تقدم ان بعض الاحكام يعطى خصوصية لاجل التيسير والتسهيل. اه ثم لما انه سقطت النية من اول النهار ولم يلزم بحكمها وصحت النية يقال من باب اولى انه آآ ما يترتب ويتبع هذه النية من حكم الثواب تابع لها. وهو ان الاجر ثابت له من اول النهار وهو - 00:26:54ضَ
والرواية الثانية عن احمد كما اه كما هو المنقول عنه رحمه الله نعم. نعم اثابكم الله ثم قال ومنها اذا بلغ الصبي او اعتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف - 00:27:21ضَ
فهل يجزئهما عن حجة الاسلام؟ على روايتين اشهرهما الاجزاء. نعم وهي هذه المسألة وهي اذا بلغ الصبي نعم اذا بلغ الصبي اه ان صبي حج او جاري حجت طاف للقدوم وسعى - 00:27:34ضَ
وعمل وكذلك آآ يعني عامل اعمال الحج التي ادرك منها. وجاء وقف بعرفة وهو صبي ما بلغ او جارية ما بلغت بلغ قبل طلوع فجر يوم النحر قبل قبل طلوع يوم النحر - 00:27:56ضَ
في هذه الحال هل نقول يصح حجه ويذهب ويقف في عرفة اذا بلغ الصبي او بلغت الجاري حارت مثلا او بلغت بالسن لان هذا ممكن يعلم يعلم انه مثلا بانتصاف ليلة النحر يتم يتم له خمسة عشر عام - 00:28:16ضَ
الصحيح انه يثبت ويصح حجه. يصح حجه. بخلاف ما لو انه آآ يعني انه تم حجه وهو صبي فهذه حجة حجة سنة وليس واجب. والنبي ابن عباس رضي الله عنه يقول ايما صبي حج به - 00:28:36ضَ
اهله ثم آآ ايما صبي حج به اهله ثم آآ مات فقد اجزأت عنه وايما عبد حج ثم ما اعتق فقد اجزأت عنه. وفي رواية عن ابن عباس قال خذوا احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. واخذ من هذا العلم وحكي اتفاق انه لا تجزئ حجة - 00:28:53ضَ
الاسلام الا بعد البلوغ كذلك حجة المملوك الا بعد العتق. هل ولكن هل العتق معتبر معتبر قبل انعقاد النية قبل انعقاد نية الحج او يكفي ان ينوي ان ينوي اذا كان ادرك وقت الحج قبل فواته - 00:29:14ضَ
الوقوف من الفجر. يأتي الى ثمانين ان شاء الله. ان شاء الله. اذا نكتفي بهذا القدر حفظكم الله لانتهاء وقت البرنامج. على ان نتمم بسم الله الحديث حول هذه المسألة في حلقة الاسبوع القادم. احبتي المستمعين الكرام نشكر الشيخ باسمكم الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله هزامل على ما قدم في هذا اللقاء الطيب - 00:29:31ضَ
مبارك الشكر موصول لزميلي ناصر الطحيني الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:51ضَ
- 00:30:06ضَ