شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [107] | القاعدة 116، والقاعدة 117

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه مستمعي الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم. وهذا لقاء جديد يجمعنا واياكم بفضيلة - 00:00:00ضَ

الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى شارحا لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. في مستهل هذا اللقاء وكالمعتاد نرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حياكم - 00:00:30ضَ

الله فضيلة الشيخ. اهلا بكم بالاخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ كنا حقيقة في خاتمة القاعدة السادسة عشرة بعد المئة وكنتم احسن الله اليكم تتكلمون في مسألة بلوغ الصبي او عتق العبد وهو محرم قبل فوات وقت الوقوف. تفضلوا بارك الله فيكم - 00:00:50ضَ

بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه وهذا مثال وهو بلوغ الصبي وعتق المملوك كما تقدم في العبادات التي هي فرع عن قاعدة هذه العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في اثناء وقتها - 00:01:10ضَ

وهذي فيها خلاف هل يكتفى بحصول الشرط في اثناء العبادة؟ القاعدة ان العبادة لا تصح الا بان يكون الشرط موجودا قبل الدخول فيها. يعني لابد ان يكون الشرط موجودا لكن هنالك مسائل دلت جاء ما يدل من السنة على انه يكتفى بحصول الشرط في اثنائها - 00:01:31ضَ

الى قضية صوم المتطوع وانه يصح نيته في اثناء النهار والمثال الثاني بلوغ الصبي وعتق المملوك وتقدم الاشارة الى هذا وانه لو احرم الصبي او احرم المملوك بالحج آآ ثم بلغ الصبي او الجارية او عتق المملوك قبل طلوع الفجر من - 00:01:53ضَ

من نحر قبل طلوع الفجر من يوم النحر وكان قد احرم هل يصح حجه او لا يصح حجه يكون فرضا ويسقط عنه عن الصبي حجة الفرض ويسقط كذلك عن الصبي حج الفرض كذلك ايضا - 00:02:19ضَ

الجمهور على ذلك وانه يسقط عنه. وذهب ما لك بن منذر وجماعة من العلم لانه لا يسقط الحج عنه. ولو انه ادرك وقت الوقوف قبل طلوع قالوا ان هذه العبادة ان العبادة انعقدت في حقه نفل هو لما احرم بها - 00:02:34ضَ

كان قد احرم بها نفلا. نعم. ارأيته وقالوا ان انه لا يمكن ان ينعقد الحج في اولها نفل وفي اخره فرض. ارأيت لو ان انسانا صلى مثلا اربع ركع صلى اربع ركعات او اراد ان يصلي اربع ركعات ثم تذكر في اثناء الصلاة في الركعة الثانية ان عليه - 00:02:52ضَ

فرض الظهر اربع ركعات هل نقول ينوي في الركعة الثانية انها صلاة الظهر وتجزئه قالوا لا وهذا محل اتفاق. نعم. لان لا يجوز بناء ان يبنى الاكبر على الاصغر. لا يتحمل ان ان ينوي ويبني الاكبر على الاصغر وهو بالنية الفرضية على نية النفل. هو لو شرع فيها بنافلة. بنافلة - 00:03:15ضَ

ثم تذكر ان عليه فرض. اي نعم نوهة عن هذا نقول لا يصح هذا محل اتفاق. نعم والجمهور قالوا يصح وقالوا ان هذا ليس محل القياس لان القياس في هذا في باب العباد هنا مردود. لان دلت السنة في باب الحج على انه يمكن ان تتحول - 00:03:39ضَ

بعد الفراغ والشارع الحكيم لو يتصرف وهذا لا امثلة في الحقيقة لا يمكن سرده الان خاصة فيها بالحج. نعم. وسبق نشرنا في درس مضى في بعض القواعد ان الحج خصوصا ممكن تنقلب النية بعد الفراغ من العمل. سبحان الله. ممكن تنعقد النية نفل. نعم - 00:03:57ضَ

وينقلب العمل بعد الفراغ منه الى فرض واشرنا اليه في مسألة لعلك تذكر مسألة طواف القدوم لو ان انسان جاء محرم مفرد او قارن. نعم. طاف للقدوم وسعى للحج. نعم. ثم سألنا عن الافضل قلنا للتمتع - 00:04:16ضَ

تمتع قال كيف افعل؟ قلنا تتحلل ان تحلق رأسك وتقصر وتحرم بعمره يقول طيب انا احرمت الحج احرمت بالحج وطفت للقدوم والقدوم طواف السنة عند الجمهور. ثم طافه طواف قدوم - 00:04:31ضَ

على على اي حال وسعى سعيا لماذا؟ سعي حج. نعم يا شيخ. هذاك ذاك طواف سنة وللقدوم وهذا سعي. نعم. حج نقول ينقلب طواف القدوم الى طواف عمرة وسعي الحج الى سعي عمرة. نعم. فاذا كان ينقلب بعد الفراغ نقول ايضا في باب العباد الى الحج الامر ايسر وهذا من رحمة الله لان الحج ليس كغير - 00:04:47ضَ

فشهل الشارع فيه من رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى هذا لو ان انسان مع مع ابنه او معه بنته وادركت الحج اه وبلغت او بلغ الصبي في يوم عرفة نهار عرفة او ليلة النحر - 00:05:09ضَ

قبل طلوع الفجر هل يصح نقول نعم يصح يصح وتسقط عن حجة الاسلام تسقط عن لانه ادرك وقت الوقوف وهو مكلف. وهو مكلف ولهذا في حديث ابن عباس بين ذلك - 00:05:28ضَ

انه لا يصح من الحج لانه لا انه لا يكون الحج واجبا الا بعد البلوغ. وهو ادرك وقت العبادة بعد البلوغ. ثم نقول ان هذه عبادة وعبادة الحج اي مكلف يدركها - 00:05:46ضَ

يدركها في آآ في وقتها قبل طلوع الفجر فانه يعتبر مدرك. ليست محددة بوقت مثل مثلا ليست كالصوم مثلا من اول النهار نعم. الى اخر طلوع الفجر الى غروب الشمس. او مثلا صلاة محدثة بركعات؟ لا - 00:06:00ضَ

والحج عرفة من ادرك عرفة ليلا او نهارا فقد قضى حجه تمته وقضى حجه يقوله النبي باسناد صحيح من ادرك حجة عرفة قبل ليلا او نهارا اي انسان يدرك عرفة قد ادركها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وهذا المثال المراد به فيما اذا - 00:06:18ضَ

ادرك عرفة وكان قد دخل في الاحرام يراد بهذا المثال. نعم. ان كان قد احرم بنية النفل. وهو لكن لو ان انسان صبي اه ما احرم بالحج؟ ابدا ثم يوم عرفة - 00:06:47ضَ

يوم عرفة بلغ وهو ما بعد احرم بالحج قال انا اريد ان احرم بالحج انا بلغت اليوم اريد احلم بالحج. هذا وقد فات وقت الوقوع فات النهار وادرك الليل. نعم. هذا يصح حجه بالاتفاق. نعم. انما الكلام الخلاف فيما اذا - 00:07:04ضَ

احرم احرم نافلة وهو مسألة ان ان طرفه الاول كان عقد نفلا وطرفه الثاني انعقد فرضا فاكتفي حصول الشرط في بعضها. ايضا من المسائل المتعلقة بهذا آآ وذكرها في الاصل رحمه الله. وهو ما اذا اسلم على اكثر من ربع نسوة - 00:07:21ضَ

فالواجب عليه يختار منهن اربعا. نعم. فاذا اختار اربع اذا اختار فانهن يكن زوجات ينفسخ نكاح البواقي يفسخ نكاح البواقي. طيب العدة الان هل تثبت هل تبتدأ من حين اسلامه - 00:07:42ضَ

او تبتدأ من حين الاختيار منهم من قال آآ يعتبر الطرف الاول هو الاسلام. هم. ومنهم من قال يعتبر الطرف الثاني وهو الاختيار اختيار لانه هو وقت هو الوقت الذي نعم يعني يثبت به نكاح الاربع فسخ للبقية. على قولين والذين - 00:08:01ضَ

قالوا انه لا يكون الا بعد الاختيار قالوا لان لا لا يمكن فسخ النكاح الا في هذا الحين. نعم. نعم وعلى هذا يعني يتوجه القول الثاني احسن الله اليكم الاظهر لان في الحقيقة قبل الاختيار لان قبل الاختيار - 00:08:27ضَ

للجميع سوا في الحكم. وما دمنا سوا في الحكم فلا يمكن ان يكون فلا يمكن يقال انه تنعقد العدة في حقهن في بعد ثم نقول ان الصحيح ان ان العدة - 00:08:45ضَ

في حقهن حكم حكم الفسوخ. ليست عدة معنى انه يثبت بان ثلاث حيض وان كان الجمهور يقولون كل فرقة في حال الحياة فان حكم حكم عدة الطلاق. لكن هذا حكم حكم الفسخ فالمقصود منه براءة الرحم فيكتفى فيه بحيضة. نعم - 00:09:00ضَ

ان كانت من ذوات الحيض نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. ننتقل الان الى القاعدة السابعة عشرة بعد المئة. نعم. قال المؤلف كل عقد معلق باختلاف الحالين اذا وجد تعليقه في احدهما ووقوعه في الاخر - 00:09:17ضَ

فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق او جانب الوقوع في المسألة قولان الا ان يفضي اعتبار احدهما الى ما هو ممتنع شرعا فيلغى ويتفرع على ذلك مسائل. نعم هذه اذا وجد عندنا عقد معلق - 00:09:34ضَ

بعقدين يختلف الحكم كما ذكر مصنف رحمه الله هل يغلب عليه حكم جانب التعليق او جانب الوقوع لان وهذا وهذا الحقيقة للشبه بالعقائد التي قبلها وهي من استند تملكه الى سبب مستقر لان لها لان - 00:09:53ضَ

آآ لها طرفين. طرف متقدم وطرف متأخر. آآ وسيأتي في مسألة الوصية فيما اذا اوصى اذا اوصى لانسان وهو حال الوصية حال الوصية اه مثلا تصح له الوصية ثم بعد عند الوفاة لا تصح الوصية له. هل نعتبر الوصية حال وقوعها - 00:10:14ضَ

اوحى او آآ يعني حال وقوع او نعترف نعتبر بالطرف الاخر نعم يحال العقد او حالة تعليق يعني اذا عقد في وقت له الوصية واثبت له الوصية. ثم عند وفاته تبين انه في الحقيقة وارث ما تصح الوصية. لا تصح الوصية - 00:10:40ضَ

هل نغلب هذا الجانب او لهذا الجانب؟ هذا يتفرع عليه مسائل يأتي الاشارة الى اليه نعم. نعم. قال منها الوصية لمن هو في في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث او بالعكس. والمذهب ان الاعتبار بحال الموت. نعم - 00:11:01ضَ

المذهب الاعتبار بحال الموت. فان كان حال الموت وان كان حال الموت غير واله فتصح لي الوصية هنا مثال يبين فلو ان انسان اوصى لثلاثة اخوة اخ شقيق واخ لاب - 00:11:21ضَ

الان لمن تصح له الوصية؟ ثلاث اخوة عند الاخ شقيق شقيق واخ لاب واخ لام الوصية تصح لمن؟ الشقيق هل تصلح للوارث من الوارث من هؤلاء الان؟ الشقيق. الاخ الشقيق وارث. نعم - 00:11:39ضَ

والاخ لاب الاخ الاب الشقيق يحجبه لانه اقوى منه. نعم. يحجبه فلا يرث. نعم. والاخ لام وارث. لانه توفر شرطه ويرث السدوس لانفراده عدم الاصل الوارد في الذكور وعدم الفرع الوارد. نعم. والاخ الشقيق - 00:11:58ضَ

واعرف اذا فاذا اوصى لهؤلاء الثلاثة. نعم احسن الله اليك. اوصى لكل واحد لكل واحد الثلث. ثلث الثلث. قال لهذا لاخي الشقيق ثلث لاخ لاب التسع والاخ ام التسع يعني ثلث المال فرقه بينهم في هذه الحال اذا اذا توفي - 00:12:18ضَ

تثبت الوصية يثبت الوصية للاخ الاب للاب. لماذا؟ لانه غير وارث لانه غير وارد. وارد. فنصيبه في الوصية. نصيبه في الوصية. ولا تصح الوصية لاخي الشقيق ولا لاخ الام. لان النبي قال لا وصية لوارث. طيب - 00:12:42ضَ

وهذا المثال ذكر صاحب المغني رحمه الله مثال حسن لو انه اوصى لهذه الثلاثة بحياته وليس له ولد حال الوصية ليس له ولد. نعم. تجري على ما تقدم. اليس كذلك؟ بلى - 00:13:00ضَ

لكن ولد له ولد ذكر ومات عن الولد الذكاء. لمن تثبت الوصية الشقيق هشام الان تثبت للشقيق وللاخ لاب وللاخ للام لانه اذا لم يرث الاخ الشقيق فالاخ لاب من باب اولى نعم - 00:13:14ضَ

واذا سقط الاخ الشقيق بالابن فسقوطه. فاذا سقط الاخ الشقيق فسقوط الاخ من باب اولى. كذلك ايضا الاخ الام من باب اولى. الجميع ساقطون بالولد الذكر لانه يسقط جميع الحواشي هذا الولد يسقط الاخوة يا شيخ لا ما يرثون ما يرثون لكن لا الان تصح الوصية لهم وصيتهم صحيحة مع انه - 00:13:30ضَ

مع ان حال الوصية نعم. حال الوصية ما تصح الا للاخ لاب. ومع ذلك الان صحت الوصية للجميع فلم نعتبر اعتبرنا الوصية بحال عقدها والا بحال ثبوتها حال ثبوتها نعم ووقوعها وهو الوفاة لان حال الوفاة موجود له ولد - 00:13:55ضَ

فصحت الوصية للجميع واعطينا كلا آآ مما وصل سواء كانت وصية معينة او انه اوصى للجميع مثلا بالثلث. نعم الحال الثالث لو انه اوصى لهؤلاء كما تقدم الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام - 00:14:16ضَ

ثم ولد له ولد ولد انثى بنت في هذه الحال من الوارث من الوارث ان عندنا الاخ الشقيق واخ لاب واخ لام عندنا الوارث الاخ الشقيق وحده الحقوا الفرائض بها فما بقي فلأولى رجل ذكر - 00:14:37ضَ

اخذت البنت نصيبها اللي هو النصف باقي عندنا النصف يكون الاصل ان يكون للاخ للشقيق لانه اولى رجل. الاخ اللي اب يسقط الاخ الشقيق والاخ لام يسقط بالبنت لأنه لا يرث مع الفروع مطلقا فروع الوارثين سواء كان ذكورا ذكورا ام اناثا في هذه الحال نقول لكن ننتزع الثلثين - 00:15:00ضَ

اذا كان قد اوصي به فكان قد آآ اوصي به مثلا لواحد من هؤلاء الوارث الان الوارث عندنا من؟ الاخ لام والاخ الشقيق فاذا اوصى مثلا مثل ما تقدم للاخ الشقيق - 00:15:27ضَ

ثلث الثلث والاخ لابي ثلث الثلث والاخ لام بثلث الثلث بثلث ثلث في هذه الحالة تصح الوصية للاخ للام والاخ لانهم غير وارثين لانه غير فاعتبر فاعتبرنا الوصية في حال الموت بحال الموت لم نعتبرها في حال عقل - 00:15:44ضَ

لكن اختلفوا في بقية الثلث يعني في رجوعه الى الموصى لهم او يرجع الى الورثة. لكن الشأن في مسألة الوصية وهي كما الوصية لمن هو في الظاهر وارث. لمن هو - 00:16:05ضَ

الظاهر فيصير عند الموت غير وارث او بالعكس يعني اذا كان في غير وارث اذا اوصى مثلا انسان لاخيه الانسان يعني هو في الظاهر غير وارث. مثل ما تقدم معنا - 00:16:18ضَ

اوصى لاخيه الشقيق وهو آآ ليس له من يحجبه ثم بعد ذلك ولد له ولد ذكر الاعتبار بحال الوفاة اه ولان الوصية معتبرة في هذا الوقت ولماذا؟ لان في الحقيقة قبل الوفاة - 00:16:36ضَ

لم يثبت للوصية حكم لان الموصي يستطيع الرجوع فيها. ولم ينعقد بها شيء وانما يثبت سببها ويستقر سببها بالموت وقت استقرار ها ووقت الحكم بها فننظر في وقت الاستقرار هل هو وارث ولا غير وارث؟ ان كان غير وارث صحت له الوصية. ان كان وارث لا تصح له الوصية - 00:16:55ضَ

نعم هذا هو انا اثابكم الله فضيلة الشيخ انا بودي حقيقة في عجالة يا شيخ ان تتحدث عن علم الفرائض واهمية هذا العلم يا شيخ احسن الله اليك في حياة الناس وهل هو فعلا اول العلوم التي سيفقدها الناس؟ هذا ورد في خبر في ضعفه - 00:17:21ضَ

لكن المواريث من اهم العلوم في قسمة الاموال ومعرفة نصيب الوارثين ولهذا قالوا انه في الاثر يروي انه نصف العلم قالوا لان الاحكام متعلقة بالوارث او بالموروث امران امر او قسمان قسم يتعلق به في حال حياته - 00:17:38ضَ

قسم يتعلق به في حال وفاته وهو نصف باعتبار حال حياته والنصف الثاني باعتبار حال وفاته. هو من اهم العلوم في معرفة المواريث والانصبة والحساب وقسمة المواريث وهذا العلم كما قال بعض اهل العلم انه ينسى يعني يحتاج الى مذاكرة ويحتاج الى مراجعة لمعرفة - 00:18:00ضَ

شروط شروط الوارثين واحكام الورثة وهو من العلوم الشريفة المهمة التي ينبغي العناية بها ومدارستها وفيه من العظيم حينما تقسم فريضة لاهل المواريث الذين يسألون عنها نعم نعم احسن الله اليك. لو سأل احد الطلبة الذين يرغبون في دراسة هذا العلم عن افضل المتون التي يريد المبتدأ ان يبتدأ بها. فبماذا - 00:18:24ضَ

تنصحونه واحسن الله اليكم هو في من افضل المتون متن الرحابية متن الرحابية هو من هو المتن الذي يدرس وهو الذي يقرر والذي يدرسه طلاب العلم مع شروحه. نعم. وكتب الفرائض ما شاء الله اقول كثيرة جدا - 00:18:52ضَ

وفي في ابواب الفرائض متون وكتب كثيرة مبسطة وسهلة فيه ومن الكتب المشتهرة كتاب كتاب الشيخ بن باز رحمه الله وكتاب للشيخ العثيمين رحمه الله وكتاب ايضا للشيخ صالح بن فوزان - 00:19:10ضَ

ايضا كتاب جيد كتب وكذلك كتب اخرى آآ في هذا الباب آآ يعني اعتنت ببيان هذا العلم وبيان احكامه والمتن المتقوى المنظومة التي ذكرت وهي منظومة روحابية هي هي من من افضل المنظومات ومن ايسرها ومن اشلسها نعم - 00:19:28ضَ

وعليها شروح وعليها حواشي نعم وفي متن البرهانية ايضا ايضا وهي اقل من الرحبية وعليها شروح نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. نعود الى كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه يقول ومنها - 00:19:51ضَ

اذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجب في مرضه فهل يعتق فهل يعتق من الثلث او من رأس المال على وجهين نعم كذلك ايضا اذا علق عتق المملوك في صحته - 00:20:08ضَ

بشرط فوجد في مرضه فنعلم ان ان الانسان اذا في حال مرضه المرض المخوف يكون تصرفه الثلث يكون تصرفه في الثلث ولا يتصرف فيما زاد وقالوا انه اذا وجد سبب يعني سبب من اسباب - 00:20:26ضَ

او سبب قريب من اسباب الوفاة او يعني معنى انه مرض يسمونه مرض المخوف في هذه الحالة الدنيا رخصت عنده المكلف وضعف اه فربما بادر الى الصدقة وربما بادر الى الوقف وربما بادر الى الهبة والعطية - 00:20:50ضَ

بشار الحكيم بين انه في هذه الحال ليس له التصرف الا في الثلث. فلو انه اعتق عبده المملوك في صحته بشرط لو قال مثلا اذا جاء فلان فانت حر او اذا وجد هذا الشيء فانت حر - 00:21:10ضَ

وهو حينما علقه كان في حال صحته فهل يعتق من رأس المال او ثم وجد هذا الشيء كما تقدم في حال مرضه مرض السيد هل نقول اننا نعتبر وقت التعليق وهو وجوده في حال الصحة فيعتق من جميعنا فلو كان هذا المملوك يعادل ثلاثة ارباع المال نعم طبعا - 00:21:31ضَ

يفوق الثلث. نعم. يفوق الثلث او نقول انه يعتبر حال المرض لانه وجد المعلق عليه حال المرض فلا يعتق منه الا مقدار ثلث الماء مقدار الثلث يستسعى في الباقي او ما اشبه ذلك معنى انه يتبعض فيه. على وجهين - 00:21:56ضَ

لكن نعلم ان هذا الخلاف كله فيما اذا كان هذا ليس من فعله. اما اذا علق على امر يكون من فعله مثل يقول اذا قدمت من من البلد الفلاني او اذا مثلا انا فعلت هذا الشيء - 00:22:16ضَ

فعلت هذا الشيء وهو باختياره اذا انت حر. فحصل مرضه فعل في وقت مرضه. وكان باختياره او اختار ان يفعل هذا الشيء وقت مرضه. ففي هذه الحال يعتق من الثلث لان هذا الفعل باختياره - 00:22:31ضَ

وهذا يبين لنا ان مسألة التبرع والعتق في حال المرض آآ ينبغي العناية بها ولهذا كما سبق اجرينا اجرين العطية والهبة مجرى الوصية بانها يكون تكون في من الثلث. وهذا من رحمة الله. لان الانسان في حال مرضه شدة المرض ترخص عنده الدنيا - 00:22:48ضَ

ربما انسان يكون عنده اموال طائلة كثيرة ثم ينزل به الموت فعند ذلك تصدق ويعطي ويهب فهذه لبات عطيات في حال مرض الموت المخوف يكون حكمها يكون تنفذ من الثلث - 00:23:13ضَ

وحتى ولو كانت عطية. ولهذا اجعل العطية كالوصية في بعظ الاحكام العطية في مرض الموت كالوصية يعني انها من الثلث. كذلك في الاجر الاجر الانسان لما شد به المرض والله ترى اعطيت فلان كذا وتصدقت على فلان كذا - 00:23:30ضَ

تصدق ولهذا يعني افضل الصدقة كما قال النبي في الصحيحين عن ابي هريرة افضل الصدقة ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل. حتى اذا قلت لفلان كذا وقد كان لفلان. ولهذا مثل الذي - 00:23:50ضَ

يعني آآ يعني يعطي في حال ماضي كالذي يهدي اذا شبع وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر عند الترمذي وغيره لان يتصدق احدكم في حال صحته وحياته بدرهم خير من ان يتصدق عند موته بمئة درهم - 00:24:10ضَ

لماذا؟ لانه وقت الصحة ووقت الشح بالمال ووقت الظنه بالمال وجمع المال. فلهذا كذلك اجرينا هذا المسألة وهي مسألة العتق وانه في هذه الحال اما ان يعتقه في حال المرض مرض الموت فلا ينفذ الا من الثلث - 00:24:29ضَ

او يكون اعتقه وعلقه بشرط ان يكون من اختياره فلا يكون الا من الثلث. اما اذا علقه بشرط ليس من اختياره وهو شرط معلق ثم وجد الشرط فهذا قالوا اه انه يعتق اه من يعني من جميع المال والمذهب المقدم عنده - 00:24:47ضَ

يعتق من الثلث. والمسألة كما تقدم فيها خلاف. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال او علق طلاق امرأته على صفة فوجدت في مرضك. كذلك ايضا مسألة الطلاق - 00:25:05ضَ

الانسان اذا طلق زوجته الطلاق ان كان في حال الصحة فانها لا ترث وان طلقها في حال المرض وكان المرض آآ غير مخوف فكذلك ايضا يكون لا تعرف. وان طلقها في مرض وخوف فانه متهم بقصد حرمانها - 00:25:19ضَ

واذا اتهم بقصد حلمها فانها ترث اه تالت منه والمذهب يقولون ما لم تتزوج او ترتد يعني ما لم تتزوج او فلو ان انسان طلق امرأته في مرض موته وبانت منه - 00:25:42ضَ

كانت اخر التطبيقات الثلاث مثلا ثم او نحو ذلك ثم توفي قالوا انها ترث من يعني يعني حصل طلاقه قبل وفاته لكنه في وقت اتهم قالوا انها ترث منه وهم قيدوه قالوا ما لم تتزوج - 00:25:59ضَ

او ترتد وش العلة؟ قال اذا تزوجت ما يمكن لو ان انسان مثلا طلق زوجته في مرض موته بانت منه كانت منه ثم خرجت من العدة هو حي حتى الان ما بعد مات - 00:26:18ضَ

ثم تزوجت زوج ثاني تزوجت بعد خروجها من العدة ثم مات زوجها الثاني زوجته ثم بعد ذلك مات زوجها الاول. زوجها الاول مات بعد زوجها الثاني تأخرت وفاة ذاك المريض مرض الموت تأخر - 00:26:40ضَ

واقع الفراش مرض تأخر المذهب يقولون ما ترث من الزوج الاول الثالث من الزوج الثاني. اما ان لم تتزوج فانها ترث. وش العلة؟ قال لا يمكن ان ترث من زوجين - 00:26:59ضَ

زوجين ومن خالف قال العلة موجودة وش المانع انها تألف منه؟ لانه متهم بقصد حرمانه. اما اذا ارتدت فقالوا انه اه من شرط ارثها منها هو الاسلام. فلهذا قلنا انه اذا علق في هذه الحال على الخلاف فاذا علق - 00:27:12ضَ

ثم وجد الصفة في مرضها مثل ما تقدم في عتق المملوك في عندكم مملوك هل ترث من هل ترث او لا ترث؟ لكن ينبغي ان يعلم اذا كان طلاقها في مرض موته - 00:27:32ضَ

وكان هذا الطلاق كان هذا الطلاق يعني ممكن ان يكون الطلاق في مرض الموت المخوف ولا ترث مثاله كما لو مثلا طلق لو طلق زوجته لزوجته انت طالق وعلقه بصفة كما تقدم - 00:27:47ضَ

علقه بصفة قال اذا جاء فلان فانت طالق او اذا حصل هذا الشيء وانطلق. فهذا الحصول ان كان باختيار منه فانها ترثة بالاشكال. وان كان بغير اختياره بغير اختياره شرط معلق ولا حيلة فيه انما وجد - 00:28:11ضَ

في في هذا الوقت وافق مرظ موته فانها ايظا لا ترث منه وكذلك ايضا وكذلك ايضا لو مثلا كان الطلاق بطلب منها في مرض موته بطلبها فانها ايضا لا ترث منه - 00:28:30ضَ

وعلى هذا المعول عليه ان يكون القصد هو الحرمان ويظهر ذلك بالدلائل والقرائن والله اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ في الحقيقة بنهاية الكلام على القاعدة السابعة عشرة بعد المئة ينتهي وقت هذا البرنامج - 00:28:48ضَ

ونبتدئ باذن الله تعالى في الحلقة القادمة بالقاعدة الثامنة عشرة بعد المئة. الشكر الجزيل لكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وان يمد في عمركم على طاعته وان ينفع بكم الاسلام والمسلمين - 00:29:03ضَ

احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات كنا فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نلتقي - 00:29:20ضَ

بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم. الى ذلك الحين تقبلوا تحيات اخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. نلتقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:39ضَ