شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [110] | القاعدة 118، والقاعدة 119
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم اجمل ترحيب - 00:00:00ضَ
في شرحنا لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. ارحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى شارحا لهذا الكتاب حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله - 00:00:28ضَ
نوافيكم ونفع بعلمكم. احسن الله اليكم ما زلنا في القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة. وكنتم قد تكلمتم حفظكم الله في قول المؤلف تعليق العتق بالملك فالمذهب صحته ونبتدأ بقول المؤلف وتعليق النذر بالملك فيصح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:48ضَ
تقدم الكلام على وان المذهب صحته. نعم وانه وان الشارع له قصد في مثل هذا وانه اذا كانت المصلحة ظاهرة فيه فلا بأس من تعليقه بخلاف ما لا ما لا تظهر مصلحته فانه لا يصح تعليقه كما تقدم. نعم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعليق - 00:01:10ضَ
الوكالة على وجودها وتعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية. نعم ومثل ما تقدم ايضا اه تعليق ايضا قبل تعليق النذر بالملك ايضا فيصح آآ ايضا مثل ما تقدم في تعليق العتق بالملك وان تعليقه تعليق النذر آآ وسبق - 00:01:38ضَ
الاشارة اليه. نعم. هو انه فيه مصلحة وان فيه مصلحة آآ لانه فيه قربة فيه قربة وآآ لذكر بعض العلماء الاتفاق على صحة تعليق النذر بالملوك ونقله تقي الدين رحمه الله آآ من جهة صحته وكذلك - 00:01:58ضَ
من هذه المسائل تعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدولية يسمونها الوكالة الدولية وهذه المصنف رحمه الله ذكرها واستطراد لان العلماء ذكروها في باب الوكالة وتعليق الوكالة. وقوله كلما يعني يقول وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك - 00:02:18ضَ
يقول وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك سميت وكالة دورية لانها تدور على العزل وانه علق اه علق وكالته بعزله علق وكالته بعزله قال وكلما وكلتك كلما وكلتك كلما عزلتك فقد وكلتك. اه وهذا يعني معنى ان مثل هذا العقد يصح. ومعنى انه ان وكالته ثابتة. ومن ذلك لو قال - 00:02:38ضَ
عزلتك وكلما ووكلتك فقد عزلتك عكسها يعني يعني معنى انه علق اه علق العزل بالوكالة معنى انه كلما وكله فقد عزله. وهنا كلما عزله فقد وكله. سميت وكالة دورية لانها تدور على هذا على العجز - 00:03:08ضَ
وتعليقها بالعزل وانه ينعقد بمجرد العزل فيكون وكيلا كذلك ينعزل كلما وكله وهم يشيرون في مثل هذا الى الفاظ تتعلق بهذه المسائل وهل يصح او لا يصح؟ ولان الانسان ربما يعلق هذا - 00:03:33ضَ
ليقصد بعض الامور اه وحتى مثلا تكون الوكالة ثابتة حتكون الوكالة مستمرة ولو انه عزا لان الانسان ربما يحصل مثلا بينه وبين يقول انا قد يحصل بيني وبينك خلاف وقد خلاف النية - 00:03:55ضَ
اعزلك لاجل الخلاف الذي ربما اني استعجل ويحصل مني استعجال فقد اعزلك ولا اه اه وتنفسخ الوكالة بالعزل. وانا اريد دفع هذا بتعليق الوكالة بالعزل. نعم. تعليق الوكالة بالعزل. اللي - 00:04:16ضَ
ما يحصل بيننا من الخلاف فقد آآ ارى منك مثلا بعض الشفا قل قد عزلتك انت معزول الان معزول. فيكون ثبوت الوكالة بقول قد عزلتك فيفوت اه ما يفوت ما بيننا وحصل بيننا من خلاف ولانه ربما انه لولا معلقها بهذا لو ربما لو - 00:04:36ضَ
اولا اجعل الوكالة اجعل الوكالة معلقة بالعزل قد مثلا مع شدة الغضب اعزلك ثم نفسي لا لتوكيلك لانها الان تأنف انني اوكلك لشدة الخصومة فلا اريد ان اتلفظ بالوكالة واتركها عن الشي فاجعل - 00:04:57ضَ
الوكالة اجعل العزل دليل الوكالة. فيكون فيه رضا للجميع. يكون فيه رضا للجميع يعني هذا هذا اقول فيما يظهر لي والله اذكر تخريجا لهم والا ان ما رأينا ما رأيت ذكروا هذا لكن اقول ربما ان هذا يعني من من المصالح في في باب - 00:05:17ضَ
لان قد يكون الانسان ما معنى هذا؟ يعني معنى انه يقول وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك لكن نحمل على مثل هذا وربما يتصور هذا ايضا في بعض العقود الاخرى آآ اذا حصل واله ولو قصد - 00:05:37ضَ
كل مثلا هذا الشيء قصد موكل هذا الشيء واجرينا هذا العقد وقلنا بصحتك كما ذكروه فهو يعني مناسب هذا المعنى نعم يعني انتم يا احسن الله الالكترون الوكالة الدورية هذي - 00:05:57ضَ
هم ذكروا علماء مسألة اعادة تحقيق القول فيها ما عندي والله فيها تحقيق. تحقيق القول فيها ليس عندي لكن هي من جهة من جهة الالفاظ الجارية على العقوق ماشية. نعم. لانه اذا قلنا بجواز التعليق كما هو الاصل الذي جرى وسبق له امثلة ان تعليق العقود لا بأس به - 00:06:12ضَ
على الصحيح. نعم. حتى في حتى في عقود النكاح التي هي اقوى واقوى. اه لهذا نقول ان الاصل صحة العقود واجراؤها على الصحة وعدم افسادها. فاذا كان يقصد بالتعليق معنى صالحا ومعنى حسنا فان هذا مما يؤكده ويقويه - 00:06:32ضَ
مثل ما سبق قلنا في مسألة باب الطلاق قبل النكاح وعدم صحته بخلاف ما اذا علق مثلا العتق مثلا بالملك او الصدقة بالملك اجريناه على الصحة لجهة المعاني الصحيحة التي يقصدها العاقل والناذر - 00:06:52ضَ
لان الشارع يتشوف الى مثل هذه الاشياء. كذلك في مسألة باب الوكالة هو اجراء اجراء هذه العقود. فلا شك هم لو لو اختلفوا والان لو اختلفوا في باب الوكالة ربما كل منهم يرغب في الاخر - 00:07:12ضَ
الاخر ونسعى الى الصلح بينهم. لكن هو اذا اجرى لفظا يكون سببا في وقوع الصلح وعدم نزع الوكالة وعدم نزع الوكالة فهذا حسن هذا حسن. ثم هو ثم نقول ثم ليس ليس هذا ليس هذا تعليق - 00:07:28ضَ
كلا في رقبته بمعنى انه يجري على المعنى في مثل ما جرى في المسألة السابقة ومسألة المسألة السريجية انه اه كلما طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا. وقلنا ان هذا لا يصح لاننا قلنا انهاء ان اول شيء عدم صحته. الامر الثاني - 00:07:48ضَ
ان هذه الوكالة ايضا كذلك فلو انه اراد ان يعزله ابتداء له ذلك. لو اراد ان يعزله ليس معنى ذلك انه لو عزله الان فانه لا لو اراد ان يعزله - 00:08:08ضَ
اراد ان قصد الى قال عزلتك ما مضى من عقده فانه من فسخ فانه له ذلك نعم فضيلة الشيخ بعض الناس قد يعني يوكل شخصا ويجعله وكيلا له لاعماله او شيء من هذا القبيل او من اجل حل المنازعات ثم بعد ذلك نرى وقد - 00:08:18ضَ
الى يعني صفحات الجرايد او الصحف مما يحصل بينهم من نزاع فيكون النزاع بينه وبين من يوكل هل من كلمة لامثال هؤلاء الاطراف؟ نعم المقصود ان ان المقصود به الوكيل - 00:08:38ضَ
عمله انقصت منه هو ان يكفي آآ موكله المؤونة وكذلك الموكل هو قصده ذلك. فاذا الت الوكالة الى ضد المعاني. نعم. فان هذا يحصل ضد المقصود اه له وكذلك ايضا حينما تظهر هذه الامور والمشاكل بين الناس فالواجب على الوكيل والموكل ان يتقي الله عز وجل - 00:08:53ضَ
ثم يتحرى الوكيل او الموكل في ان في اختيار اهل الامانة والثقة في من يوكلهم ثم ايضا من اعظم الاسباب التي تكون اه طريقا الى ثبوت الوكالات وعدم اه اضطرابها - 00:09:20ضَ
هو ان تكون وكالات مضبوطة اه بالطرق الشرعية. اكثر من تقع بينهم هذه امور في الوكالات. في الغالب يجري فيها بعض الشروط وبعض العقود التي هي عن عن الشروط الشرعية بمنأى. وربما يكون فيها فجوات ويكون فيها عقود ليست بصحيحة واشتراطات لا - 00:09:37ضَ
ولهذا يحسم مثلا من يوكل ان يأتي الى انسان من اهل العلم ويسأله ويجتمعان يسألون عن الواجب عليه والواجب له وكيف تكون الوكالة حتى تجرى على الطريقة الشرعية ثم يكون اه ايضا اه نصح لهما جميعا ان يجتمعا كالشركاء ان يجتمعا - 00:09:57ضَ
كما يجتمع الشريكان على تقوى الله عز وجل فانها سبب في انتظام الوكالة كما هو سبب انتظام الشركة. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال المؤلف وتعليق فسخ البيع بالاقالة على وجود البيع - 00:10:17ضَ
وتعليق فسخ النكاح وتعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح وقد صرح الاصحاب ببطلان ذلك وتعليق فسخ التدبير بوجوده المسائل مبنية على ما تقدم وان وان التعليق هنا آآ وتعليق فسخ البيع بالاقالة - 00:10:31ضَ
على وجوده لا يصح لان وكذلك تعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح لا يصح مثل ما تقدم معنا في تعليق آآ في تعليق طلاقها على نكاحها هو فيه المعنى مثل المعنى في كما في هذه المسألة انه لا يصح لانه في الحق رفع للعقد قبل وجوده - 00:10:54ضَ
وهو الان لم لم يملك لم يملك ولم يحصل ملك لهذه هذا المبيء كذلك لم يحصل له ملك في باب النكاح ايضا ولهذا قدموا عدم صحته. ولهذا قالوا ولقد صرح الاصحاب ببطلان ذلك. كذلك فسخ التدبير لو قال - 00:11:17ضَ
متى دبرتك فقد رجعت لم يصح. لانه انما يصح في تدبير موجود. في تدبير موجود. ففسخ تعليق لفسخ النكاح وكذلك تعليق آآ فسخ البيع بالاقالة فسخ على وجوده بمعنى انه يعني قال - 00:11:37ضَ
اذا بعتك اه هذا الشيء فقد اقلتك اه فهذا مثل ما تقدم يكون متقدما على سببه لا يصح وهو يرجع الى القاعدة السابقة يرجع الى القاعدة السابقة في اه اه انه اذا كان العقد تعليقه اه فيه مصلحة ظاهرة فلا - 00:12:00ضَ
وان لم يكن فيهم اه مصلحة ولا او مقصود مقصود معتبر فلا بأس وان لم يكن فيه مقصود فانه لا يصح مثل ما تقدم معناه في اول القاعدة اثابكم الله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ بالنسبة للاقالة يا شيخ عندما يطلب الشخص اذا اشترى شيئا ان يقال من هذا البيع نعم - 00:12:23ضَ
حكم الاقالة الاقالة مشروعة. نعم. الاقالة في الحقيقة من عقود ارفاق. مثل ما تشبه القرض وما اشبه ذلك وكذلك الحوالة عند جمع من اهل العلم ايضا ولهذا صحت الحوالة وكذلك القرظ وصح - 00:12:43ضَ
بل كان مشروعا مع انه اه اه لو كان عقدا يجرى مثل عقود البيع لم يصح. ومن ذلك ايضا الاقالة وهو ان يطلب من اخيه ان يقيله البايع مثل ان يكون باع سيارته ثم ندم واراد ان يرجع مثلا او اشترى السيارة - 00:13:00ضَ
واراد ان يرجع المشتري او الدار او او البستان لي قاله مشروعة لانه ربما قد يكون البائع استعجل وقد يكون كلمة استعجل والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما حديث ابن عمر وحديث جيد رواه ابو داوود ابن ماجه من اقال مسلما اقال الله عثرته في اللفظ الاخير عند ابن ماجه يوم القيامة - 00:13:20ضَ
هذا امر مشروع ثم ربما اذا اقال اخاه المسلم اذا اقال اخاه المسلم فان الله عز وجل يبارك له في في بيعه وهذا يقع كثير. يقع كثير في من يكون قصده اعانة اخيه المسلم. اعانة اخيه المسلم فانه اه يكون سبب في البركة في البيع - 00:13:40ضَ
ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه باع مملوكا له عن احد الصحابة مع زيد بن ثابت وغيره. وكان قد وجد به عيبا فقال له اني وجدت به عيبا فيحلف انه لم يكن به عيب. فابى عبد الله ابن عمر - 00:14:00ضَ
ثم رجعت له سلعته ورد المال رجع له الملوك رد المال فباعه ابن عمر رضي الله عنه بثمن اكثر رضي الله عنه اكثر هذا وان لم وان كان ليس من باب الاقامة لكن من جهة ان من آآ يعني لم يتعنت وابن عمر رضي الله لم يحلف مع انه لو اراد ان يوضع البيع لحلفه مضى للبيع - 00:14:15ضَ
لكن مع ذلك اثر حفظ يمينه وعدم الحلف ورجوع سلعتين وابن المملوك اليه ثم بورك له فيما باعه بثمن اكثر. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ما حكم صحة حديث - 00:14:35ضَ
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه الحديث اللي اعرف انه صحيح رواه الامام احمد رحمه الله من حديث ابي الدهماء وابي قتادة العدوي يقول ان مر رجل من من اصحاب النبي سلم من العرب او من الاعراب. مم. ذكروا انه قال وحدثنا او هو حدثهم قال - 00:14:49ضَ
واعلم انك لن تدر شيئا لله الا اتاك الله ما هو خير منه. نعم. او او قال انك لن اتقاء الله الا اعطاك الله ما هو خير منه. نعم هذا عند احمد رحمه الله وهو اسناد صحيح اما اللفظ هذا اللفظ انت دعا ما اعرف ما اعرف ما اذكر هذا اللفظ ما ادري عنه نعم احسن الله اليكم - 00:15:13ضَ
اذا نبتدأ احسن الله اليكم بالقاعدة التاسعة عشرة بعد المئة. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا وجدنا لفظا عاما وقد خص بعض افراده بحكم موافق للاول او مخالف له - 00:15:40ضَ
فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به؟ او يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه هذا على قسمين هذه القاعدة لها فروع ويتبين منها بذكر فروعها فيما يأتي ان شاء الله. لكن هي من حيث الجملة معناها - 00:15:55ضَ
في اللفظ العام واللفظ الخاص وهو الداخل في اللفظ العام اذا وجد عندنا لفظان احدهما عام والاخر خاص والخاص داخل في العام الخاص داخل في العام. فهل ينفرد الخاص بحكمه - 00:16:19ضَ
المختص به او يدخل او يكون الخاص له حكمان. حكم يختص به وحكم عام بدخوله في الخاص. نعم آآ بمعنى انه يكون ورد ذكره عاما وذرد ذكره خاصم مثل قوله تعالى مثلا - 00:16:40ضَ
كل من كان عدوا لله وملائكته رسله وجبريل وميكال ذكر الملائكة على سبيل العموم. نعم. فيدخل فيهم جبرائيل وميكائيل. ثم ذكرهم على سبيل الخصوص. نعم. فيكون ذكرهم خصوصا من باب التنويه بهم - 00:16:56ضَ
ونبى نص عليهم سبحانه وتعالى وذكرهم لشرفهم ولفظلهم داخلون في اللفظ العام في ذكر الملائكة. واللفظ الخاص الذي خصوا به هذا من باب التنويه بهم لفظلهم وشرفهم. فيدخلون في اللفظ العام من جهة العموم وفي اللفظ الخاص من جهة الخصوص لانه لا تعارض في هذه الحالة - 00:17:10ضَ
لا تعارض في هذه الحال وهذه المسألة تتعلق ببعض المسائل في باب الوصايا وما اشبهها وفي باب الزكاة وفي احكام اخر يكون عندنا اه مثلا عقد او وصية يكون الموصي اوصى عموما ثم اوصى - 00:17:37ضَ
وخصوصا اوصى عموما ثم اوصى خصوصا هل نقول هذه الوصية العامة لها حكم والوصية الخاصة لها حكم او اذا امكن ان تدخل الوصية الخاصة في الوصية العامة ادخلناها. مثل ما لو قال مثلا ثلث مالي - 00:18:01ضَ
للفقراء ويعطى جاري محمد منه هذا البيت. لو كان مثلا ثلثه هذه في هذه البيوت التي بيوت مثلا. وقال ثلثي للفقراء ويعطى. نعم. جاري هذا البيت خصه ببيت من ماذا؟ من الثلث. من الثلث. نعم. فعندنا لفظ عام وهو وصية في الثلث. وعندنا لفظ خاص اللي هو الوصية - 00:18:21ضَ
الخاصة لجاره مثلا. نعم. وكان جاره فقيرا جار الفقير طيب الان جاره فقير الا يدخل في عموم الفقراء ولا لا؟ يدخل من حيث العموم داخل ولهذا لو انه قال ثلثي للفقراء وجار الفقير كان اولى الناس دخولا به بلا اشكال. نعم. يعني اولى من يعطى جاره لانه لانه فقير ولانه جار - 00:18:50ضَ
فدخوله ما في اشكال لكن لو انه خصه قال وجاري فلان له مثلا ريع البيوت قوله هذا البيت من ثلثين هل نقول هذا التخصيص يخرجه فلا يعطى فلا يشارك بقية الفقراء في بقية الثلث ويختص يختص بهذا البيت - 00:19:15ضَ
او نقول يشاركهم فهو يأخذ من اه عموم الثلث مع الفقراء. نعم. لانه فقير ويأخذ البيت الذي يخصه اخذ البيت هذا هو معناه في ماء لون لفظا عام قد خص بعض افراده بحكم. نعم. كما خص لو - 00:19:37ضَ
هل مثلا مثل ما تقدم بصيغة اخرى لو قال يا ثلثي لفقراء بلدي وهم محصورون. نعم ويعطى اه جاري فلان ثلث الثلث مثلا او يعطى البيت فلان من الثلث او السيارة - 00:19:58ضَ
في هذه الحال اه منهم من قال انه يدخل في العموم اه لعموم لفظ الفقراء الخصوص هذا واضح. وهذا سيأتي ذكره في الامثلة كما ذكر المصنف لكن القصد من هذا هو التمثيل في هذه - 00:20:22ضَ
اه لما ذكر رحمه الله. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال بعد قوله هذا على قسمين قال احدهما ان يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل فالمذهب انه يفرض الخاص بحكم ولا يقضى بدخوله في العام - 00:20:38ضَ
وسواء كان ذلك الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا او لا يمكن كالاقرار ويتفرع عليها مسائل. المقدم في المذهب انه لا يدخل. نعم. معنى لو اوصى وصية خاصة وصية عامة فانه لا يدخل. والمصنف رحمه الله قال انه على قسمين ان يكون الخاص والعام في كلام واحد. مثلا يقول - 00:20:56ضَ
في وصية اللي توصاها في كلام واحد متصل قال ثلثي لفقراء بلدي. نعم. او لفقراء قرابتي فقراء قرابتي البستان الفلاني يعني من ثلثه او البيت الفلاني من ثلثه لفلان. نعم - 00:21:18ضَ
لفلان وفلان فقير فالمذهب يقولون لا يدخل ولو كان فقيرا فيكون نصيبه هو آآ هذه الدار او هذه السيارة او هذا البستان ولا يشارك بقية فقراء قرابته. نعم. اذا كان قريبا فقيرا - 00:21:39ضَ
قريبا لا يشاركهم في في نصيبهم لماذا قالوا لان لان الموصي قصد اخراجه ماذا قصد خراجه؟ لانه خصه بشيء من المال وصاه له بشيء من المال في كلام واحد متصل فهي قريب - 00:21:58ضَ
دالة على انه لم يرد دخوله في العموم. اذ لو اراد دخوله لنص عليه لنص عليه اه ننص على دخوله مع الفقراء كما نص عليه في خصوص هذا البيت الذي خصه به. ولهذا يقول المصنف رحمه الله ان يفرد الخاص بحكم ولا يقضى بدخوله - 00:22:18ضَ
في العام وهذا هو المنصوص عن احمد رحمه الله في بعض المسائل التي جاءت عنه وهذا واضح وهذا ظاهر في الحقيقة. نعم. وهذا هو الذي يقتضيه حتى العدل وربما حتى المصلحة المتعلقة بالموصي لانه قصد ان يكون النفع اكثر. ولهذا ما دام ان هذا - 00:22:43ضَ
وبشيء من ثلثه فيختص به ولا يشارك غيره من من الذين اوصى لهم وحتى لان لان عموما من او من اوصي لهم يكون ذاك يخصهم بحكم العموم وهذا يخصه بحكم الخصوص ثم ايضا مقاصد الواقفين - 00:23:03ضَ
تدل على هذا تدل على هذا فيكون في موافقة لمقاصد الموقفين والموصين وفيه ايضا موافقة لمقصود الشارع من جهة تعميم الفائدة واذا حصل له آآ شيء من الوصية بحكم الخصوص ففي هذه الحالة آآ لا يشارك - 00:23:25ضَ
كما تقدم كما هو المذهب ولهذا قال وسواء كان ذلك الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا يعني او لا يمكن اقرأ كالاقرار كما سيأتي آآ تفري عليه الوظع بل وفي الوصايا يمكن الرجوع عنها اشمعنى؟ فيما لا يمكن الرجوع عنه؟ نعم - 00:23:45ضَ
الوصايا الوصايا بمعنى ان الانسان اذا وصى فله ان يرجع. الانسان اذا لو قال بيتي آآ الفلاني او بستاني الفلاني اوصى به بعد موته من ثلثه مثلا ثلثي الفلاني او البيت الفلاني وهو يخرج من الثلث ثم رجع له يرجع. نعم. ما دام في حال حياته وصحته فله الرجوع - 00:24:05ضَ
في حال له ان يرجع فيه له يرجع او نغير في وصيته وينسخ ويقدم ويؤخر له ذلك. ولهذا لو انه اوصى مثلا لانسان قال فلان اعطوه ثلث مالي. نعم. ثم قال اعطوا فلانا ثلث مالي. ثم قال اعطوا فلان ثلث مالي - 00:24:30ضَ
اوصى ثم اوصى ثم اوصى. نعم. وصايا متأخرة. هل الوصية هذه تنسخ التي قبلها او يشتركون هذا يبين ان الموصي له التصرف. نعم. ولهذا نقول ان كان صرح بالرجوع قال لفلان ثلث مالي ثم قال رجعت عن وصيتي فلان وهي لفلان - 00:24:50ضَ
هذا صريح في الرجوع صريح في الرجوع فاذا كان صريحا في الرجوع في هذه الحال نقول نسخت الوصية الثانية الوصية الاولى وان كان لا لم يصرح بالرجوع. نعم. لان تارة يصرح بالرجوع تارة يصرح بالاشتراك هذا واضح. الحالة الثالثة فيما اذا اه جاء شفنا الوصية ترى وصيتي بثلث مال فلان - 00:25:14ضَ
الشلل ثم جانا تاريخ ثاني واوصيت لفلان ثم السنة الثالثة لفلان كل تواريخهم هذا متأخر ولكن لم يصرح بالرجوع هل نقول انهم يشتركون؟ من اهل العلم من قال انه رجوع - 00:25:35ضَ
والصحيح انهم يشتركون جميعا يشتركون جميعا ولانه لو اراد الرجوع عن وصيته لصرح. نعم. ولا نزول عن هذا اليقين ونجعل هذا يقين الا بيقين ولا يمكن ان نحرم الموصى له الذي اوصي له وهو اول من اوصى به بوصية بوصية للثاني وهو لم يصرح بل الظاهر ان - 00:25:49ضَ
انه اراد ان يشترك جميع من اوصي لهم بذلك. او لا يمكن كالاقرار الاقرار بمعنى لو ان انسان اقر مثلا بشيء من المال لو قال لفلان علي كذا ثم بعدين قال له انا امزح معه هم يطلبني. يقول لا الاقرار هو سيد البينات. نعم. ما يمكن يكون الرجوع. نعم - 00:26:08ضَ
لو اقر بباب دين عليه لو ان قال اه لو قال اني اطلب قلنا هل تقر به؟ قال نعم نعم ثم بعدين قال انا كنت يعني مازحا او اظن انهم يطلبوني وكذا نقول ما دام اقر اقرارا واضحا بي لا شبهة فيه فانه يلزمه اقراره ولا يمكن الرجوع عنه ولهذا جاء - 00:26:33ضَ
ذكر التفريق بينما يمكن الرجوع عنه وما لا يمكن الرجوع عنه. والاقرار كما تقدم في حقوق العباد. في حقوق العباد. اما في حقوق الله عز وجل في قول الله عز وجل فان له ان يرجع ان له ان يرجع كما لو اقر مثلا بحد ثم رجع بل بل ان الامام له يعرض من حد الزنا حد السرقة وما اشبه ذلك - 00:26:58ضَ
اه وكذلك ليس له الرجوع في في حقوق العباد التي هي اه يعني من حقوق الله مثل الزكاة الكفارات والكفارات فتبين ان انه في هذه الحال آآ له آآ يعني له ان يوصي على هذا على - 00:27:18ضَ
هذا الوصف وانه كما تقدم لو اوصى ثم خص احدا باسم وصية فانها له دون اه خصوصا والذين وصلهم على العموم ايه لهم ما اوصي بهم على العموم والله اعلم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما قدمتم - 00:27:38ضَ
وبينتم في هذا اللقاء الطيب المبارك احبتي المستمعين الكرام ما زلنا في القاعدة التاسعة عشرة بعد المئة وانتهينا الى قول المؤلف وسواء كان ذلك الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا او لا يمكن كالاقرار ويتفرع عليها مسائل - 00:27:56ضَ
نكمل باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم ما يتبقى حول الحديث عن هذه المسائل الى ذلك الحين هذه تحية لكم من اخي وزميلي في هندسة صوت عثمان الجويبر. نلتقي بكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:28:12ضَ
- 00:28:30ضَ