شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [111] | القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الاكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم اجمل ترحيب في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك. الذي نبثه لكم عبر - 00:00:00ضَ

اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وهو شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلام الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين اجمعين - 00:00:34ضَ

احبتي الكرام نرحب في مستهل هذا اللقاء بالشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله وبارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم على ما قدمتم وتقدمون في هذا البرنامج الطيب المبارك. وان يجعله في ميزان حسناتكم. ميزان حسنات المستمعين - 00:00:50ضَ

حفظكم الله تعالى كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية وشرحتم قول المؤلف منها لو قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت قبل ولم يدخل البيت في الاقرار وتكلمتم عن بعض المسائل بارك الله فيكم وسألتكم عن قضية الدماغ وهناك مسألة احسن الله اليكم تكلمتم فيها - 00:01:10ضَ

وهي المسميات التي تطلق على بعض المخلوقات التي في البحر وتشابه مسمياتها ما في البر. مثل خنزير البحر حفظكم الله تعالى واجلكم. نعم. مستمعين الكرام. وايضا اسأل فيما يتعلق بايظا بعض المسميات الاخرى مثل كلب البحر. وما يشابهها. ما الصحيح فيها حفظكم الله - 00:01:31ضَ

لا بأس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم تلك المساجد يعني ما يتعلق بهذه المسألة وهي ما وهو ذكر - 00:01:51ضَ

الخنزير البحر وكلب البحر وما اشبه ذلك جاء ذكرى استطرادا في بعض مسائل العموم. نعم وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم منهم من قال ان جميع ما في البحر فانه حلال ولا بأس به لقوله لقول النبي عليه الصلاة - 00:02:09ضَ

السلام هو الطهور مع الحلم ولقوله سبحانه احل لكم صيد البحر وطعامه. صيده ماصطيد وطعامه ما طفى وهذا هو الصحيح ان جميع ما في البحر هو حلال جاء عن بعض الصحابة او شريح او ابو شريح انه قال كل ما في البحر دم مذبوح او ذبحه الله عز وجل يعني لبني ادم - 00:02:28ضَ

الله لبني ادم فهو حلال. ولو كان يشابه ما في البر في الاثم وهو محرم مثل خنزير البر او الكلاب او وما اشبه ذلك فالصحيح وحله وطهارته لقوله يعني هو الطهور ما الحل ميتته هذا مفرد مضاف يشمل جميع الميتات يشمل جميع ما - 00:02:51ضَ

في البحر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا من ذلك. وهذا هو الصواب يعني المسؤول منهم من حرم وتعلق بالاسم وقال ما كان جنسه محرما في البر فانه يحرم جنسه في البحر مثل كلاب البحر - 00:03:11ضَ

خنازير البحر وحياة البحر. وما اشبه ذلك. ومنهم من خص ما كان اه حرام وخنزير لعموم النص والصواب في مثل هذا مثل ما تقدم ان هذه ان هذا نص واضح في حل ما في البحر - 00:03:28ضَ

الا اننا نستثني من ذلك اذا علم ان هذا الحيوان من حيث البحر فيه ظرر. لكونه مثلا سام. نعم. او ما اشبه ذلك فهي في هذه الحالة كونوا حراما لما فيه من الظرر كما ذكر بعظ اهل العلم مثلا حينما ذكروا الجراد وحلة وانه محل اتفاق من اهل العلم حديث ابن ابي اوفى - 00:03:47ضَ

انه كان رضي الله عنه غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام سبعة غزوات نأكل الجراد معه في الصحيحين وفي لفظ نعم وفي لفظ آآ اخر خارج الصلاة ويأكل معنا مع ان نأكل معه هذا كاف في الحلم. نعم. لكن جاءت هذه الرواية يأكل معنا من باب آآ - 00:04:07ضَ

النص الواضح البين انه احله واقرهم. ثم هو عليه الصلاة والسلام تناوله واكله. نعم. فيكون فيه ايضا ابلغ من من جهة القدوة في اكله ان بعض اهل العلم يرى ان الاقتداء به عليه عليه الصلاة والسلام في الاكل او في جنس المأكول يراه سنة. الله. بعض العلماء - 00:04:27ضَ

يجري الاقتداء به في افعاله عليه الصلاة والسلام حتى في اكله. وانه اذا علم انه اكل هذا الطعام او اكل من هذا الحيوان فانه سنة تناوله. واجرى هذا العموم وذكر هذا ابو شام وغيره في افعال النبي عليه السلام وذكروه. اه او - 00:04:47ضَ

المقدسي رحمه الله هو ذا وبينوا ان هذا آآ يدخل في عموم الاقتداء به وان هذا مروي عن بعض الصحابة كابن عمر لكن عمر له مبالغات كما هو آآ لم يوافقه عليه سائر الصحابة. لكن في خصوص هذه المسألة ثبت في السنة في الصحيحين من حديث انس انه رضي الله عنه لما دعاه - 00:05:07ضَ

وذاك الرجل وجعل له دبا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الدباء في الصحفة ويأكل قال فجعلته اجمعه الى النبي عليه السلام قال انس فلم تلك طعمتي بعد. يعني انه صار يحبه. نعم. صار يحبه وكانه جعله كانه ادخله - 00:05:27ضَ

في عموم الاقتداء وهذا مذهب لبعضها العلم ولا شك ان من اقتدى به من باب المبالغة في اتباع هديه فانه آآ حسن وان كان هذا من جملة الافعال الجبلية كما قيل وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة. لكن عموم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام مما يعين على - 00:05:47ضَ

على العمل بسعر سنته. الشأن في هذا انه حينما اكل من هذا فهو ابلغ من كونه اقرهم قالوا والقصد من ذكر الجراد ان بعض اهل العلم كابن العربي رحمه الله قال ان جنسا نوعا من الجراد يوجد في - 00:06:12ضَ

نادي الاندلس جرى انهم فيه مادة سمية. وقال انه حرام. فاهل العلم حينما قالوا ان هذا لا يجوز مع ان الجراد اصلا يحل لماذا؟ لانه ثبت ضرره. ثبت ظرره وان كان الجراد حلال. نعم. وهما - 00:06:32ضَ

حل اتفاق من اهل العلم لكن اذا ثبت في نوع من الجراد ظرر فانه لا يدخل في هذه النصوص لانه لا يجوز تناول ما يظر فكذلك ايظا اذا كان شيء من الحيوانات في البحر ثبت ضرره او ان فيه سم ويضر وقد علم ضرره في البدن فانه - 00:06:52ضَ

وفي هذه الحال لا يجوز وكما تقدم الصواب هو حله لعموم الادلة كما تقدم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ في هذا الزمان حفظكم الله تعالى فيما يتعلق بالجراد عندما يتنقل من منطقة لمنطقة اخرى فهم يعني بعض الجهات يرش هذا النوع من - 00:07:12ضَ

الجراد ببعض المبيدات الحشرية. وتنتقل معه اه مع هذا الجراد وقد لا يموت هذا الجراد. ثم بعد ذلك يأكله الناس او بعض الناس وقد يتأثر اذا نقول لهم ان هذا الجراد الذي عليه هذه المبيدات السامة يدخل في الشيء غير المسموح به كذا يا شيخ؟ هذا - 00:07:32ضَ

كان اولا اول شيء من جهة الرش الجرادة رش هذه الاشياء آآ يعني اذا كان امكن اكلها بمعنى انها هي تتعرض مثلا للرش فلا يجوز اكلها في الحال التي يبقى في هذه المادة الضارة - 00:07:52ضَ

واذا علم ان هذه المادة الضارة تزول مثلا منها تزول منها ويمكن ان آآ لا يبقى لها اثر في هذه الحالة لا بأس لا بأس من اكلها بعد زوال تلك المادة ولهذا ثبت في حديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو - 00:08:12ضَ

وجاء في معناه من احاديث صحيح انه عليه السلام نهى عن الجلالة ونهى في لفظ النهى عن ركوبها والجلالة هي لتأكل النجاسة من الدجاج الاغنام ونحوه اذا كان اكلت النجاسة. فاذا اكلت النجاسة. نعم. وكانت النجاسة غذائها فانه لا يجوز اكلها - 00:08:32ضَ

حتى يطيب اللحم. العلماء قالوا انه يجوز اكلها اذا طاب لحمها. نعم. وما دام ان فيها شيء من النجاسة فلا يجوز اختلفوا عاد في في مسألة المدة التي يطيب فيها اللحم. والصحيح انه اذا زالت واستحالت او ذهبت رائحتها ولم يقش وهذا يختلف - 00:08:52ضَ

حسب الحيوان فالجراد فالدجاج ليس كالاغنام في المدة التي يزول فيه النجاسة. وهذا فيما اذا كان الجلالة هو الاغلب على طعامه. اما اذا كانت لا ان الغالب على اطعامه هو الطعام الطيب. وربما اكلت نجاسة يسيرة لانه قد لا تسلم كثير من - 00:09:12ضَ

بهائم من اكل نجاسة فان الكثير الطيب يغلب الخبيث ولا يبقى له اثر كالنجاسة التي تقع في الماء الكثير وتستحيل فلا اثر لها والماء طاهر وطيب لكن اذا كان هو الغالب او الاكثر حتى يظهر. فهذا يؤخذ منه ان كل شيء يظهر عليه - 00:09:32ضَ

آآ نجاسة او او ضرر مثلا من وجود سم ونحوه في مأكل لحم انه لا يجوز تناوله نعم في هذه الحال ولهذا اختلف العلماء في اكل اللحم هل يجوز اكله او لا يجوز اكله؟ ذكروا هذا في كتاب الصيد وقالوا فيما اذا صاد صيدا واقتوى ثم وجده بعد ذلك هل يأكله او لا - 00:09:52ضَ

يأكلوه او كذلك الاكل الذي يكون فيه يكون منتنا. والصحيح في مثل هذا انه ان آآ اذا اذا اذا كان منتنا فانه لا بأس ولهذا جاء في الحديث عند مسلم وغيره انه كلهما لم ينتن او ينتن بمعنى انه - 00:10:13ضَ

واذا كان ممتنا فانه يكون فاسدا ويضر. فلانه سئل عن الصيد حينما يصيده فيفتقر يقتفر يتبعه اليوم واليومين. نعم. فيجده بعد عدة ايام او بعد يوم فاذا وجده منتنا يظر فلا يأكل وان كان وجده لم يتغير فلا بأس. وهذا يختلف بحسب الوقت - 00:10:33ضَ

من شدة من الطيب من وجود البرد والحر فانه يختلف. ومن ذلك مثلا بعض المأكولات اللي يكون فيها دود مثلا وهذا لا بأس ولهذا الشي اللي يمكن ازالته الذي يمكن ازالته منه مثل يكون في هدود ونحوه. هذا يزيله ويأكله. وقد ثبت - 00:10:53ضَ

عند ابي داوود انه عليه الصلاة اوتي بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه يخرج السوس منه هذا خلافا لمن كره اخراج السوس منه لا بأس بذلك. نعم. وهذا يدل على ان جنس ما يكون فيه ظرر او تكرهه النفس يجتنب. فكيف اذا كان مثلا اه في مثل هذه - 00:11:13ضَ

فالقصد من هذا انه لا بأس من اكله اه الا اذا ظهر فيه ظرر كما تقدم من نتنه او وجود مادة سم او نجاسة ونحوها. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله - 00:11:33ضَ

فيكم فيما يتعلق بالظب يا شيخ احسن الله اليكم. يختلف بعض الناس هناك من يقول انه وضع على مائدة كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا عليها ولم يأكل. وهناك - 00:11:46ضَ

من قال بانه اكله. فما الذي ثبت من حديث ما يتعلق به؟ اللي ثبت انه ما اكل الضب عليه صنع ولو لم يأكله وقال انه لم يكن بارض قومي. نعم. لم يكن بارض قومه فالنبي - 00:11:57ضَ

قال اجدني اعافه. وهذا يبين النفق التعاف. نعم. بعض المأكولات وهو حلال. اكل على مائدة النبي ولهذا لم لو كان حرام لم يؤكل على مائدة النبي عليه السلام واكله قال قال فاجتررته وهو ينظر كما في الصحيحين قصة ميمونة رضي الله عنها. نعم. وفي لفظ وفي لفظ انه عليه الصلاة والسلام لما اوتي بظبي - 00:12:07ضَ

فقيل له فقال بعض ازواجه او من عنده اخبروه. نعم. اخبروه به اخبروه به. فاخبر انه ضب لانه حينما يشوى قد لا يظهر ولا يتبين حاله ولا يعلم هل هو ظب ام غيرهم. فلما اخبر به عليه الصلاة والسلام - 00:12:27ضَ

رفع يده في لفظ انه كرهته نفسه حتى انه بزق عليه الصلاة والسلام. ولم يذاكره. وقد اشكل على بعض الناس هذه الرواية هذا الحديث وقال كيف يكون قالت اخبروا النبي به مع ان الاصل حل المطعومات وحل المأكول والمأكولات وانه وان ما - 00:12:46ضَ

وان ما في الارض خلقه سبحانه وتعالى لبني ادم والاصل حله. وقد يشكل على هذا الاصل وهو اصل حل الطيبات. اه بمعنى ان الانسان حينما يؤتى نقول لا اشكال في هذا. لان النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالوحي وجاء بالشريعة. الله. وهو جاء ونزل على قوم وجاء الى قوم اهل جهل وجاهد - 00:13:06ضَ

واهل شرك وفشى فيهم اكل الحرام وشفى وفشى فيهم اكل امور من المستخبثات والشريعة جاءت بحل اشياء وتحريم اشياء واقرار اشياء كانت في الجاهلية ونسخ اشياء وابطالها. فربما كان هذا الشيء الذي كان قدم له عليه الصلاة مما حرمه الله عز وجل ومما كان باقيا - 00:13:26ضَ

اذا وكانت الشريعة لا زال ينزل فيها اشياء واجبة واشياء محرمة فلهذا خشيت رضي الله عنها ان يكون هذا مما مما جاءت الشريحة بتحريمه وانهم لم يعني لم يعلموا الحكم في ذلك. فلهذا قالت اخبروا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما اخبر بين له - 00:13:46ضَ

ذلك لكنه آآ اقرهم على اكله اقرهم على اكل عليه الصلاة والسلام ولم يأكلوا بين العلة في ذلك وانه لم يكن قومه كان ارض قومه الله اعلم اللي هو ارض مكة والا كان قريبا من مكة. لكن كانه والله ان ارض مكة يعني قريبة منه. نعم. يعني القوم الخاصين يعني في هذا - 00:14:09ضَ

الا كان موجودا ولهذا جيء به وجولب الى مكة. نعم. وبعد ما اما بعد ما استقرت الشريعة ثبتت الاحكام في هذه الحالة. آآ آآ ليس هنالك مجال للشك والتوقف فالاصل الحلم والسلامة نعم - 00:14:29ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا في ميزان حسناتكم. نعود الى نعم آآ كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه حيث يقول منها لو وصى لزيد بشيء - 00:14:46ضَ

وللمساكين وهو مسكين فانه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئا نص عليه احمد. نعم وهذي من فروع القاعدة وهو اللفظ العام واللفظ الخاص لو ان انسان وصى قال في وصيته ثلث - 00:14:59ضَ

للمساكين ولزيد منه ولزيد منه مثل هذه هذا البيت. لو كان مثلا ثلثه دار فيها بيوت. نعم. قال هذا ثلثي وهو هذه الدور للمساكين. نعم. ولزيد منها هذا البيت. او قال بستاني وهو آآ - 00:15:15ضَ

مشتمل على نخل وعلى اه بئر انفاق للمساكين ولزيد من هذه النخلة او هذه النخلات ففي هذه الحال هل يدخل زيد في العموم كما انه له هذه النخلة خصوصا؟ هو له هذه النخلة مثلا. نعم. له هذه النخلة. هم. فهذا - 00:15:39ضَ

يدخل في يشارك المساكين فيما بقي فيما سواه للنخلة هذا هذا وجه دخوله في القاعدة انه انه خص بعض افراده بحكم موافق للاول وهو ما خص به من هذه النخلة او هذه النخلات او هذا البيت من هذه الدور. لان اه هذا العموم - 00:16:00ضَ

او لان قولها في هذه السورة نعم غير الصورة لقوله للمساكين كما انه شامل المساكين فهو مسكين نعم فلو قال انا سوف اشارككم في نصيبكم قالوا لماذا؟ قالوا وصى المساكين وانا مسكين - 00:16:26ضَ

قالوا انت خصك بنخلة او بنخلات فلا تدخل نعم. هم يحتجون عليه بالخصوص وهم يحتج عليهم. بالعموم. بالعموم. يقول انا مسكين. هم. اه لكن هم ربما غلبوه بالحجة والامام احمد رحمه الله نص على ذلك. وقال لا يستحق مع المساكين من نصيبه شيئا. نعم. يدل عليه ان - 00:16:43ضَ

ان هذا وان كان في الحقيقة قد يقول قائل اليس هذا لا يخالف الحكم وهو مسكين نقول لكن هذا في الفاظ الشارع غيره في الفاظ الناس فيما يتعلق آآ في في الوصية وفي الوقف. نعم. لان الموقف والموصي - 00:17:08ضَ

حينما يخص المساكين بشيء من ثلثه حينما يدخل المساكين او يعمم المساكين بعموم ثلثه مثلا ثم يخص واحدا بشيء خاص في الثلث. نعم. هذا يدل على اخراجه. هذا يدل على اخراجه. اذ لو اراد ادخاله معهم لو اراد ادخالهم - 00:17:23ضَ

وهذه هي طريقة الموقفين والموصين في مثل هذا اراد ان يكون له شيء خاص وهو في الحقيقة كأنه قال انا لكونك مسكين وانت ربما خصصتك خصص خصه مثلا لكونه جار له لكونه جارا له او صديقا له مثلا او ما اشبه ذلك فخص - 00:17:50ضَ

حتى يكون نصيبه اوفر من نصيب غيره من المساكين. نعم. فلهذا لا يدخل وهذا هو الذي نص عليه الامام احمد رحمه الله. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ اه في قوله المساكين هل المسكين هنا يدخل معه الفقير؟ وما الفرق؟ احسن الله اليكم. اذا كانت الكلمة اتت لوحدها مثلا مساكين - 00:18:10ضَ

والفقراء في في منفردة وما الفرق؟ هم. تعريف المسكين مثلا هو تعريف الفقير المسكين والفقير فيها خلاف يعني بمعنى لكنه قيل المسكين هو الذي يجد اه اكثر من نصف حاجته - 00:18:30ضَ

نعم نصفه اكثر والفقير هو الذي يجد اقل من النصف. نعم. وقالوا ان المسكين من المسكن هو السكون. نعم. وانه لاجل قل لضعفه حصل له سكون لكن الفقير اشد. نعم. وهو من كسر فقاره - 00:18:47ضَ

مقار ظهره. نعم. ولهذا قالت له او مسكينا ذا متربة. او مسكينا ذا متربة. ولهذا قالوا انه اه كسر فوق ظهره. اما قوله هذا في الحقيقة ليس ليس مسكين لا مسكين مقيد ولهذا نقول اذا كان المسكين قيد بوصف فانه ربما يكون اشد فقير واشد لانه قال ذا متربة - 00:19:04ضَ

ولم يقل مسكين فاذا قال ذا متربة دل على انه مسكين خاص ولا يكون في حجة لمن قال ان المسكين اشد حاجة من المراد المسكين الذي اطلق قوله المسكين او الفقير. وهو التحقيق فيه والله اعلم ان ان المسكين اذا اطلق دخل فيه الفقير - 00:19:24ضَ

نعم والفقير اذا اطلق دخل فيه المسكين. لكن اذا ذكرا جميعا فان المسكين له وصف والفقير له وصف. نعم. ولهذا قال في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين ذكر الفقراء والمساكين. نعم. فلما ففهمنا ان الفقراء غير المساكين. فهما اذا كما - 00:19:44ضَ

قال العلماء اذا اجتمعا افترقا اذا اجتمع المسكين افترقا فكل له وصف واذا افترقا اجتمعا مثل التقوى والبر والعمل الصالح حينما يذكر التقوى والبر والعمل الصالح فانه في هذه الحال يكون لكل اه لكل اه وصف عموم يدخل في جميع الاوصاف الاخرى. نعم. واذا قرنا البر - 00:20:04ضَ

والمصالح فلكل وصف او لكل لفظ وصفه الذي يخصهم. تمام. ولهذا في قوله تعالى واما واما السفينة فكانت لمساكن يعملون في البحر جعلهم مساكين ولهم سفينة. نعم. نعم فهذا يبين ان المسكين آآ ان المسكين ان حاله ارفع من حاله ولهذا بدأ الله سبحانه الفقراء وثم ثنى بالمساكين - 00:20:27ضَ

على انهم غيرهم. ولهذا في في اذا اوصى انسان لمساكين فانه يدخل فيه الفقراء من باب اولى لانه اذا اذا كان المسكين داخل آآ في عموم لفظه فالفقير داخل في عموم المعنى من باب اولى - 00:20:51ضَ

لان لان الفقير مسكين وزيادة فهو اولى من دخول الفقير. نعم. ولهذا لو وقف انسان وقف وقال هذا الوقف للمساكين دخل في الفقراء من باب اولى. او قال هذه الوصية للمساكين دخل الفقراء. وكذلك اذا اطلق الفقراء فانه يدخل فيهم المساكين. ومن - 00:21:11ضَ

ومن هذا المثال رحمه الله. اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف ومنها لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لاخر او وصى لزيد بعبد ولغيره بمنافعه. او لاحدهما بالدار وللاخر بمنافعها - 00:21:33ضَ

نعم ومنها كذلك ما يدخل تحت هذه القاعدة لو وصى بزيد بخاتم وبفصه لاخر هي مثل المثال السابق بمعنى انه جعل الخاتم لشخص وفصه جعله لشخص اخر. فعموم فعموم قوله - 00:21:52ضَ

وصيته لزيد بخاتم يدخل فيه الفص لكنه جعل الفص وبفصه لاخر. بفص لاخر معنى انه يكون فصه خاصا لاخر ومن كذلك ايضا لو وصى لزيد بعبد ولغيره بمنافعه. فلو قال هذا المملوك مثلا لزيد - 00:22:14ضَ

ومنافعه لمحمد مثلا او لاحدهما بالدار وللآخر بمنافعها في هذه الحال كل الدار تدخل فيها المنافع. الدار تدخل فيها المنافع. هم. والمملوك يدخل فيه المنافع لكنه حينما يقول مثلا وصيت بالدار لفلان ولمنافع لفلان. الحقيقة لا يمكن مثلا لاحد لمن وصى وصية له بالدار ان - 00:22:38ضَ

شفع بها حتى ينتهي الاخر من منه. فلو انه قال هذه الدار لمحمد ومنافعها لاحمد فلا يمكن لمحمد ان ينتفع بالدار حتى تنتهي منافع محمد مثلا وهذا لا يكون الا بموته. نعم. ولهذا بعضهم قال - 00:23:08ضَ

ان مثل هذه ان ان التوصية بالمنافع كالنسخ للوصية الاولى. قالوا حينما يوصي بمنافعها لشخص وبالدال كأنه رجوع عن الوصية. نعم. اه لانه لا يمكن ان يستفيد. ومنهم من قال له هي باقية وهو ينتفع - 00:23:28ضَ

بالدار وهو هذا ينتفع بالدار باجارتها يكريها فاذا آآ مثلا آآ الشخص الذي اوصي بالدار ينتفي مثلا بعد موته. حينما يموت ويبقى بعده فان الدار تكون له ومنافع. كذلك ايضا لو وصى مثلا لزيد بخاتم - 00:23:46ضَ

لاخر فانه في هذه الحال يمكن ان يكون الفص لفلان وهذا يختلف من هذا الوجه. يكون الفصل لفلان ولزيد الخاتم لكن قد يقال مثلا ان زيد له ان يشاركه في الفص - 00:24:06ضَ

شاركه في الفص. نعم. من جهة عموم لفظ الخاتم. وكذلك يشبه الدار مثل لو وصى بمملوك وبمنافعه لفلان من ذلك ايضا لو قال سيارة لزيد مثلا وينتفع بها محمد فهي تشبه الدار - 00:24:21ضَ

وعلى هذا هو ينتفع بالسيارة يكريها ويأجرها وذاك لا يمكن ان ينتفع بالدار حتى الا ان يتركها ذاك له او ان يموت عنه. في هذه الحال له ان ينتفع بها. المقصود انها اه من جهة عنف القاعدة هو ان يكون - 00:24:41ضَ

شيء عاما ثم يخص منه نفعا معينا او شيئا معينا كما تقدم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله انتهى وقت البرنامج حفظكم الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات - 00:25:01ضَ

نلتقي بكم على خير باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين هذه تحية لكم من اخي وزميلي في هندسة الصوت عثمان الجويبر نستودعكم الله احبتي الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:25:21ضَ

- 00:25:39ضَ