شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [112] | القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة رحمة الله تعالى وبركاته اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل وفقه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في - 00:00:00ضَ

لتجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب بكم الشيخ عبد المحسن في بداية هذا اللقاء باسم المستمعين الكرام. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. ما زال الحديث حفظكم الله تعالى موصولا في القاعدة - 00:00:36ضَ

التاسعة عشرة بعد المئة وانتهينا الى قول المؤلف ومنها لو وصى بثلثه لرجل ووصى لاخر مقدر منه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين - 00:00:56ضَ

هذا المثال التي قبله تفريع على القاعدة. وهي قد اتضحت بما سبق ذكره. وهو انه اذا ذكر اوصى وبشيء ووصى وخص آآ اخرى بشيء من هذا الثلث مثلا وان كان مثلا هذه الخصوص بشيء مقدر او بجزء منه آآ او جعل الثلث آآ جعل ذاته - 00:01:14ضَ

لي شخص ونام منافعه لشخص اخر. فالمقصود انه آآ كان فيه عموم وخصوص. مثل ما مثل ما لو وصى بثلث لرجل قال مثلا بيتي لفلان ويعطى فلان منه كل شهر مثلا الف ريال من ريعه مثلا بمقدم او البستان بستاني لفلان - 00:01:46ضَ

ولفلان منه مقدار مئة صاع من حب او تمر او ما اشبه ذلك وصى به لاخر بمقدر منه في هذه الحال آآ آآ يكون يكون على الصحيح ان من اوصي له من اوصي له بالثلث يكون - 00:02:11ضَ

قولوا له آآ ما اوصي له منه والمقدر يكون لمن خص به من خص بشيء يكون له والباقي يكون لمن آآ جعل له الثلث مثل ما تقدم لو وصى مثلا للمساكين بشيء - 00:02:34ضَ

في اه شخص مثلا بشيء من هذا الثلث فانه وكان مسكين فانه لا يدخل في لفظ لا يدخل في المساكين لان تخصيصه بهذا الشيء يدل على انه آآ اراد ان يخرجه من عمومهم كما تقدم. نعم - 00:02:54ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم ذكر المؤلف القسم الثاني. نعم. ان يكون الخاص والعام في كلامين منفردين. فها هنا حالتان. نعم يعني تقدمت نعم قبل تقدم ان انه قسمان وان يكون الخاص والعام في كلام وحي متصل - 00:03:12ضَ

انه ذكره كلاما متصلا مثل ما تقدم لو قال لو قالها ثلثي للمساكين في احمد منه آآ هذه هذا هذه النخلة بستاني للمساكين ولزيد منه هذه النخلات. كلام واحد لم يفصل بعضه منه آآ من بعض القسم الثاني يكون الخاصن في كلامين منفردين يعني يكون هذا في جملة مستقلة ثم ذكر - 00:03:31ضَ

وبعد ذلك هذا في جملة مستقلة ولها حكم اخر غير الحكم الاول نعم نعم ثم قال المؤلف احداهما ان يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه. ولا يقبل منه كالقارير والشهادات والعقود. فيقع التعارض في الشهادة - 00:04:01ضَ

ولا يكون الاقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الاول. نام وهذا القسم وهو اذا كان في كلامين فريدين يختلف اذا كان المتكلم لا يمكنه الرجوع عن كلامه لا يمكنه الرجوع مثل ما لو اقر - 00:04:21ضَ

وقال ايه هذي لو اقر مثلا بشيء لزيد اقر به ثم اقر به بعد ذلك لشخص اخر. لشخص او شهد بشيء اللي فلان ثم شهد بعد ذلك به لشخص اخر - 00:04:40ضَ

لو انه قال ان هذا البيت لفلان اقر به. نعم. ثم اقر به بعد ذلك لشخص اخر. وقال ان البيت الفلاني لفلان. او شهد بان هذا الحق لفلان. ثم شهد به بعد ذلك انه لفلان. فهذا يقولون الاقارير هذه لا يمكن الرجوع - 00:04:56ضَ

عنها معنى انه ليس له خيار فلو قال رجعت فيما اقررت به آآ او رجعت فيما شهدت به نقول لا يقبل منه لان هذا اقرار واعتراف بحق ثابت على لغيره ثابت عليه لغيره. نعم. سواء كان - 00:05:16ضَ

بحق او بشهادة او بان هذا العقد جرى بينه وبين فلان مثلا في هذه الحالة نقول يقع التعار بينه ولا يكون الاقرار الثاني يعني حينما اقر به لفلان ثم اقر - 00:05:36ضَ

به فلان فهذا اقرار وهذا اقرار. بخلاف ما لو قال هذا البيت لفلان لفلان يعني بكلام وحي متصل. نعم. هذا في هذه الحال ايش يكون؟ الامر واضح. فهو كلام واحد متصل. ويكون لهما. لكن في - 00:05:53ضَ

هذه الصورة ما الحكم؟ ما الحكم؟ آآ خاصة فيما اذا كان اقرارا او شهادة. هو لما كان لا يمكن الرجوع عنه. لما اقر وهو ما قر به ثانيا لو لو اقر مثلا بهذا البيت لفلان. ثم اقر بعد ذلك مرة اخرى لفلان. وكل جاءنا يقول طالب يقول انا - 00:06:11ضَ

البستان لي لانه اقرب الثاني قال لي انا اقر به انا لي او شهد مثلا بشيء فقال انه انه ان الشهادة شهده ثم جاءنا الاخر. في هذه الحال نقول لا نبطل حق آآ الثاني آآ - 00:06:37ضَ

باقراره للاول لانه حق ثابت في وعلى هذا فيه خلاف. وذهب من اهل العلم الى انه يكون اقرارا لهما جميعا ويكون بينهما وكل هذا فيما اذا لم يأتي شيء يبين الحال - 00:06:56ضَ

ويثبت الامر ويبين مثلا انه لفلان او فلان لم يكن عندنا الا مجرد الاقرار به ونقول في هذه الحال لا منافعة ان يكون اقر به لفلان نعم. وما اقر به فلان. بخلاف ما اذا كان في كلامه قرينة تدل على خصوص فلان. تقول فلان فان اقراره الثاني اه - 00:07:15ضَ

فان اقراره الاول تكذيب للاقرار الثاني. معنى اذا اذا لزم من الاقرار الاول او دلت على ان اقراره الثاني لا يصح لجلالة ذكره الاول وصراحته فيه لا يقبل هذا يريد ابطال الحق آآ ابطال حق ثبت يقينا اما اذا - 00:07:35ضَ

وفي الحقيقة مجرد تعارض في الظاهر لكن يمكن ان يكون ثابتا لهما في هذه الحال قالوا انه لا يبطل يكون العقد الثاني رجوعا عن الاول كما قدم مصنف رحمه الله. وهذا جار فيما لا يمكن الرجوع فيه. نعم. كما تقدم نعم. نعم اثابكم الله. ثم قال - 00:07:55ضَ

الحالة الثانية ان يكون الرجوع ممكنا كالوصية وعزل الامام لمن يمكنه عزله وولايته ولاية ولايته نعم. نعم وعزل الامام لمن يمكنه عزله وولايته فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع في الاحكام وفي ذلك - 00:08:15ضَ

ثلاث روايات اشهرها تقديم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به سواء جهل تاريخ او علم. والثانية ان جهل التاريخ فكذلك. والا قدم المتأخر والثالثة ان علم التأريخ عمل بالمتأخر. وان جهل تعارضا ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان - 00:08:36ضَ

المصنف رحمه الله فيما ذكر هنا وهو في الحالة الثانية فيما اذا كان خاص والعام في كلامين منفردين ذكر حاله لو وهما لا يمكن الرجوع الحالة الثانية ما يمكنه الرجوع - 00:09:01ضَ

ومن ذلك الوصية تقدم ان ما يمكن الرجوع فيه مثل وصية فيما اذا اوصى فان له ان يرجع وان يبطل الوصية وكذلك لو اوصى لفلان على ثلثي لفلان او خمس مالي لفلان ثم رجا عنها. في حياته نقول في هذه الحالة لا بأس لانه ما دام انه - 00:09:16ضَ

له ان يغير وله ان يقدم ويؤخر وان يخص ويعم وان شاء ابطل الوصية كلها لان الوصية لا تثبت الا بالموت لا تثبت الا الموت. في هذه الحال اذا وجد عندنا مثلا وصية وجدنا فيها انه قال اوصيت لفلان بثلثي - 00:09:39ضَ

ثم قال ثم بعد ما وجدنا ولفلان بثلثي ولفلان بثلثي الان في هذه الحالة وجد عندها وصايا لعدة اشخاص. نعم. ولم يتبين منها مثلا او يعني من هو من هو المتقدم والمتأخر؟ او مثلا قال لفلان الثلث مم - 00:10:01ضَ

الثلث ولفلان ولفلان مثلا آآ هذا النصيب من الثلث يعني شيء خصه من بعض الثلث مثلا ولم يتبين لنا مثلا اه في الوصية اه تأريخها وتقدمها وتأخرها. في هذه الحال ما الحكم؟ بعض اهل العلم يقول - 00:10:24ضَ

انه اذا قال اوصيت لفلان اوصيت لفلان ثم بعد ذلك اوصى لفلان وتبين الحال وان هذه الوصية متأخرة ونوصي ووصيت لاحمد ثم قال اوصيت لمحمد بالثلث. فقال بعض العلم ان - 00:10:46ضَ

لمحمد ناسخ الوصيته لاحمد بمعنى انه رجوع عنه ويكون ناسخا له. والقول الثاني انه لا تعارض بينهما ويجتمعان في الوصية وهذا اظهر. واذا كان في الاقرار يمكن ان يجتمع فالوصية من باب اولى. التي هي في الحقيقة تشح فيها اقل. لان الاقرار اقرار بحق ثابت. والوصية لا - 00:11:03ضَ

يعني هي نوع من العطايا في من جهة الجملة من جهة الجملة وان كانت لا تثبت الا الموت ولهذا نقول لا ان يكون لهما جميعا بخلاف ما اذا رجع عنها صراحة فهذا واضح. ثم الحق المصنف هذه - 00:11:29ضَ

المسألة في في بعض صورها في اذا كان وصى وصية خاصة ووصى وصية عامة وجهل لمن هو الخاص عام لمن هو الخاص والعام. آآ الحق مسألة التعارض الخاص والعمل الذي ذكره الاصوليون حينما يكون عندنا نص خاص ونص عام. آآ في هذه الحالة - 00:11:49ضَ

ثم يقدم يقال الخاص او العام وهالمسألة فيها خلاف بين جمهور العلماء يقول ان الخاصة يقدم مطلقا وذهب بعض العلماء كحناف الى ان العامة يقدم اذا كان متأخر والصحيح انه يقدم الخاص مطلقا وان تأخر العام لانه لا تعارض بين الخاص والعاف. لو كان عندي نص خاص - 00:12:09ضَ

نص عام ولو كان النص المتأخر هو العام فانه يعمل بالنص العام بعمومه ويكون يعمل بالنص ويكون تخصيصا له. واذا عملنا بالنص الخاص ويبقى العام ما بقي على العموم فعلى هذا يكون فيه عمل بالنصين. يكون فيه عمل بالنصين. ولهذا - 00:12:34ضَ

كان الصحيح انه اذا وجد عندنا نصان لا يعلم المتأخر منهما وهل نقول ان المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ صحيح انه يجمع اذا وجد نصان هما في الظاهر متعارظان كما ذكر العلماء يكون كما قالوا في الادلة التي هي اه يقوم - 00:12:54ضَ

عندهم من باب الظن والتعارض اللي في نفس المكلف لا في نفس النص لا تعامل بينه انما يقع التعارض في نفس المكلف. وعلى هذا نقول اذا وجد نصان ولو كان المتأخر منه ما علم فانه اذا امكن الجمع يجمع - 00:13:15ضَ

ولو كان المتأخر معلوم. لان العام جمع بين عمله الجمع بينهما عمل بالنصين. عمل بالنصين. واما النسخ فهو وعمل باحدهم او لا شك ان العمل بالنصين اولى من العمل باحدهما. ولهذا كان قول الجمهور ارجح آآ في هذه المسألة من قول الاحناف الذين يقولون - 00:13:32ضَ

الترجيح مقدم فيما اذا وجد نصان في الظاهر متعارظان فانه يقدم الترجيح. والصوم هو قول جمهور العلماء وانه يوقد الجمع ثم نقول يقدم الجمع حتى ولو علم يعني عند الجمهور خلاف فيما اذا علم المتأخر. نعم. هل نعمل بالمتأخر ونقول انه ناسخ - 00:13:52ضَ

او نجمع بين الصحيحين انه نجمع بينهما ولو كان ولو علمنا المتأخر ما مهما امكن الجمع بينهم والمراد اذا كان الجمع جمعا لا فيه اه فهذا هو مراد رحمة الله عليهم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال بعد قوله ويتصل بهذه القاعدة - 00:14:12ضَ

احداهما اذا اذا اجتمعا احداهما اذا اجتمعا في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فانه لا يؤخذ الا بالجهة الخاصة نص عليه ويتفرع عليه مسائل - 00:14:32ضَ

ومن هذه القواعد اذا اجتمع في شخص استحقاق في جهة خاصة وكوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فانه لا يؤخذ الا بالجهة الخاصة نص عليه الامام احمد رحمه الله نص عليه الامام احمد رحمه الله اه من ذلك اه كما سيأتي فيما اذا اجتمع - 00:14:54ضَ

آآ مثلا في شخص وصفان اذا اجتمع في شخص وصفان او اجتمعا فيه مثلا صفات متعينة فهل يأخذ بجميع الاوصاف التي وجدت فيه او يأخذ بالجهة الخاصة بالجهة الخاصة كما تقدم من ذلك - 00:15:24ضَ

آآ يعني لو انه اوصى لشخص مثلا معين بشيء اوصى لشخص معين بشيء وهذا الشخص المعين فقير وجاء اوصى للفقراء مثلا او مثلا اوصى لانسان بوصف الفقر بوصف الفقر قال يعطى منه - 00:15:46ضَ

هذا الفقراء يعطى منه الفقراء مثلا هل يقال مثلا انه ويعطى منه المساكين كذا ويعطى منه الفقراء كذا ليقال انه يعطى بالوصفين لان وصف المسكنة ثابت له بوصف الفقر او يعطى آآ بوصف واحد آآ آآ - 00:16:06ضَ

وهو وصف الذي علق الموصي او الموقف عليه وهذا كما تقدم معنا ان الموقف والموصي حينما يجعل وصيته او وقفه معلقة بالاوصاف معلقة بالاوصاف فان الصحيح انه يعمل بما بما قال - 00:16:26ضَ

له الموصي ما دام انه قصد بذلك قصد بذلك توزيع الوقف او توزيع الوصية. فيعطى مثلا الفقراء هذا الشيء ويعطى المساكن شيء والا لم يكن معنى لقوله لمعنى معنى لقوله. وهذا كله فيما اذا ظهرت - 00:16:46ضَ

المصلحة اذا ظهرت المصلحة. اما مثلا لو قال هذا المال يعطى منه المساكين. يعطى منه المساكين. اه واطلق فتقدم معنا ان انه اذا اطلق ففي هذه الحالة يدخل في وصف المساكين - 00:17:06ضَ

او قال يعطى الفقراء يدخل في وصف الفقراء المساكين لكن هذا فيما اذا اجتمع في شخص وصفان اجتمع في شخص وصفان وهو اعطي بوصف خاص هل يعطى بوصف العام؟ هذه اه كما قاعدتان وهذه القاعدة لها شبه بما تقدم في كلام - 00:17:23ضَ

رحمه الله ويأتي في الامثلة بزيادة بيان. نعم ثم قال المؤلف اثابكم الله منها اذا اوصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء وهو من الجيران فانه لا يعطى من نصيب الجيران. وكذا لو اوصى لزيد وللفقراء وهو فقير - 00:17:43ضَ

نعم وهذا واضح ايضا فيما تقدم في كلام مصنف رحمه الله لكنه كرر ذكر هذه الامثلة لانها في في الامثلة السابقة تدخل من جهة الخصوص والعموم وتدخل في في او هذه لم تدخل في هذه القاعدة من جهة تعدد جهة الاستحقاق. وكما يقع في كلامه - 00:18:02ضَ

وعلم انه ربما كرروا امثلة معينة اه من جهة اختلاف السبب الموجب لتكرارها. فهذا فهذه الامثلة سبق او جنسها سبق لانها تقدمت في ذكر الخاص والعام وهذا الخاص والعام ممكن ان تجعله جهة استحقاق - 00:18:31ضَ

استحقاق بوصفين من ذلك لو اوصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء وهو من الجيران. ففيه وصف الجيران وهو وصف العموم المتقدم. نعم. وفيه وكذلك وصف الوصف الاخر هو اه تعليقه بفلان - 00:18:51ضَ

وهو الوصف الخاص وهو وهو جهة الاستحقاق الخاصة. فاجتمع فيه وصفان للاستحقاق وهو اه تخصيصه بهذا شيء او تعليقه بفلان بفلان جاره او بفلان مسمى بزيد مثلا. وكذلك وصف اخر وهو كونه - 00:19:11ضَ

من الجيران في هذه الحالة يقوم صنفه انه لا يعطى من ناصب الجيران وهذا واضح فيما تقدم فيما نص عليه احمد رحمه الله ما نص عليه الامام احمد اه انه لا يدخل في العموم اذا كان له اه شيء من الوصف الخاص وهذا دليله كما تقدم - 00:19:31ضَ

ان الموقف والموصي لم ينص عليه او خصوصا او لم يقيده آآ يقيده استحقاق بمسمى فلان الا من جهة تعليقه بهذا الوصف دون الحاقه بالوصف العام وهو الجيران والا لو كان اراد آآ ان ان يدخله بالوصفين لنص عليه - 00:19:51ضَ

ولان اليقين انه لا يستحق الا ما جاء فيما اوسر به ولسنا على يقين من دخوله في عموم ايران لانه اخرجه بالوصف الخاص. فلهذا لا يعطى وكذلك لو قال لو كان الوصف العام الفقراء - 00:20:15ضَ

يعني بدن الجيران الفقراء وهو فقير كما انه لو في المثال الاول هو من جيرانه فكذلك ما انه لا يدخل في عموم الفقراء ولو كان فقيرا كما لا يدخل في عموم الجيران ولو آآ اذا كان - 00:20:36ضَ

دارا فلا يدخل في عموم الفقراء في الوصية لتخصيصه بشيء خاص دون سائر الفقراء نعم فضيلة الشيخ ذكرتم في حلقة سابقة الفرق بين الفقير والمسكين فقد يقول قائل احسن الله اليكم قد لا استطيع تمييز المسكين - 00:20:49ضَ

طالما انه يملك مثل ما تفضلتم واوردتم اية التي في سورة الكهف. وهنا ذكره استحقاق من جهة عامة. نعم كالفقر والمسكنة. نعم. ولذلك نعم لكن احسن الله اليكم كيف يعرف المسكين؟ الفقير قد يعرف من حاله - 00:21:11ضَ

لكن المسكين اذا كان يملك كيف يعرف ويعطى مثلا لمن اراد ان يخرج الزكاة هذا في باب الزكاة هو مصنف رحمه الله يقول هنا انه قد كما ذكر قال له قد يستحق الشخص بجهة عامة كما هناك كالفقر والمسكنة كالفقر - 00:21:29ضَ

والمسكنة. نعم. وهذا وذكر الفقير المسكين لانه في الغالب ان الموصين والموقفين آآ يوصون لهاتين الجهتين لانهم هم اولى واكثر آآ اصحاب الحاجة وجودا آآ وهم وهم الذين في الغالب يأخذون الزكاة وهم الغالب الذين يأخذون الزكاة - 00:21:46ضَ

الفقراء والمساكين. فعلى لكن من جهة المعرفة هذا امر اخر من جهة المعرفة هذا امر اخر. نعم. نقول اه نحن انه الانسان حينما يأتي انسان يسأله آآ لن يكلف ان يعرفه على جهة اليقين. اولا لا يعني لا يكلف ان يعرفه على جهة يقين. فكل من - 00:22:06ضَ

غلب على ظنه انه مستحق للزكاة وطلبها فانه يعطى ولا يلزمه ان يعرف هل هو فقير او مسكين لا يلزمه يقول انا ما ادري فقير او مسكين لكن قد يقول شخص - 00:22:29ضَ

مثلا انا اريد ان اعرف هل هو فقير؟ او مسكين لان الزكاة جاءت موزعة وجعل الفقراء نصيب والمساكين نصيب العلماء ذكروا ان الفقير اشد حاجة من المسكين. والله عز وجل ذكره وقدمه. وانا اريد ان اعرف اذا انه اذا كان فقير فحاجة - 00:22:39ضَ

ايه ده! فاجود بشيء من الزكاة واعطيه اكثر. فنقول هذا لا شك انه وصف انه حسد. لكن من حيث الجملة اذا علمت انه مستحق فانك تعطيه ولا شيء عليك اذا علمته غلب على ظنك. واذا اراد ان ان يتحقق من حاله هذا حسن. هذا حسن وهذا - 00:22:59ضَ

بما يظهر منه او بالسؤال عنه مثلا واذا اه سألها مثلا وتبين من حال هذا الشيء اه وانه لا يجد اه ما لا يجد حاجته او لا يجد الا من حاجته من شدة حاجته فكان فقيرا فلا بأس بذلك - 00:23:19ضَ

وبالجملة وبالجملة ذكر العلماء كما تقدم ان الفقير اشد حالة الفقير اشد حالة من المسكين وهذا واضح في الحقيقة من جهة ان ان المحتاجين درجات منهم من تشتد حاجته. نعم. منهم من يكون حاجة اخف. وعلى هذا من شدت حاجته - 00:23:38ضَ

انه يعطى اه اكثر ممن لم تشتد حاجته ثم الناس مختلفون ايضا فقد يكون انسان فقير وتعطي المسكين اكثر من الفقير اليس كذلك؟ ممكن تعطي انسان فقير وانسان مسكين. نعم. وقد يكون حاجة الفقير اشد. لكن قد - 00:23:58ضَ

تعطي الفقير من المال اقل مما تعطي المسكين وذلك ان ان هذا الفقير قد يكون لا يعول الا نفسه او زوجته. نعم. فحاجته الى شيء من المال يكفيه. نعم على مدار العام - 00:24:19ضَ

وهذا المسكين قد يجد اكثر من نصف حاجته يجد مثلا يعني قوت وطعام آآ مثلا ثمانية اشهر في السنة نعم اما بقية يمكن او مثلا هو في راتبه اذا كان له راتب. نعم. اقول راتبي يكفيني بالكفاف مدة عشرين يوم - 00:24:32ضَ

وعشرة ايام لا اجد فاحتاج اني استسلم في اخر الشهر ويكون له عائلة واولاد تعطيه اكثر مما تعطي ذاك الفقير الذي لا يعول الا نفسه لا يعول الا نفسه وزوجته وزوجته - 00:24:53ضَ

نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم وان يجعل ما قدمتم. في ميزان حسناتكم الشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام. احبتي الكرام نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم. الى ذلك الحين هذه تحية لكم من اخي وزميل في - 00:25:07ضَ

هندسة الصوت عثمان الجويبر. نلتقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:25:27ضَ