شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [113] | القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم - 00:00:00ضَ
ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم اجمل ترحيب من خلال اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذا الدرس العلمي المبارك وهو شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علمائه - 00:00:26ضَ
المسلمين في مستهل هذا اللقاء احبتي الكرام نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شارحا لهذا الكتاب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبه وان ان يجعل ما قدم وما يقدم في ميزان حسناته. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ - 00:00:49ضَ
كنا وما زلنا في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة وانتهينا الى قول المؤلف منها لو قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت قبل ولم يدخل البيت في الاقرار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:11ضَ
اما بعد هذه القاعدة وهي كما تقدم اذا وجد لفظ عام وقد خص بعض افراده بحكم موافق للاول او مخالف له فهل يقضى بخروج العناء الخاص من العام في رائد بحكم اختص به او - 00:01:34ضَ
يقضى بدخوله فيتعارظان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق كما تقدم والمصنف رحمه الله قال انه على قسمين كما تقدم وهو ان يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل والتمثيل على هذا القسم وهو اذا كان الخاص والعام في - 00:01:52ضَ
من واحد متصل في هذه الحال يقول مصنف رحمه الله انه عام فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا يعني معنى انه اذا وصى وصية فله ان يرجع فيها وله ان او لا يمكن الرجوع كالاقرار كما لو اقر بمال او دين - 00:02:15ضَ
عليه او ما اشبه ذلك فانه لا يمكن الرجوع عن اقراره ولمن اقر له المطالبة بما اقر به وهذا على فيه مسائل فيما اذا كان الخاص في كلام واحد متصل كما لو قال مثلا - 00:02:37ضَ
هذه الدار لزيد اقر ان هذه الدار او هذا البيت فاذا اقرب وقال ان هذه الدار لزيد ولي من هذا البيت او قال هذا البستان محمد ولي منه اه هذا هذا القسم او اه هذه هذه الارض لفلان ولي منها - 00:02:56ضَ
هذا الشيء يعني بمعنى انه كلام واحد متصل خص بعضه من الحكم العام الاول لان الدار عام تشمل جميع مرافق الدار. نعم. ويدخل منها لان الدار عندهم هي هي يشتمل على عدة بيوت هذا المراد هو يشتمل على عدة بيوت فاستثنى منها بيتا واحدا كما لو كان مثلا بستان وفيه - 00:03:21ضَ
مثلا في كل جهة من جهات نخل وما مرافقه التي تكون معه قال هذا اشتعل لفلان ولي منه هذا الشيء او لي منه هذا هذه الجهة في كلام واحد متصل - 00:03:47ضَ
في هذه الحالة نقول انه يكون التخصيص هنا خارج ان يكون التخصيص هنا آآ يخرج ما اقر يخرج ما استثناه واقر به لنفسه دون ما دون ما اقربه لغيره وذلك ووجه كونه انه لفظ عام آآ خص بعض افراده بحكم الموافق الاول ان النفس ان نفس البيت - 00:04:05ضَ
بعض افراد الدار مثلا او هذه النخلة لو قال هذا البستان لفلان ولي من هذه النخلة. فقول البستان عام يشمل جميع ما فيه من النخلات. وهذه النخلة بعض افراده. وهي داخلة معه بحكم موافق لا تخالف. هي لا تخالفه مع - 00:04:36ضَ
انه عام اه فلا مخالفة فيه. فلا فهذا هو وجه قوله بحكم موافق للاول وعلى هذا اذا استثنى هذا الشيء الذي هو موافق للاول يكون اخراجا منه. لانه استثناه صراحة - 00:04:56ضَ
وهذا في باب الاقرار ومن هذا الباب ايضا ما يذكره الاصوليون في مسألة ما يقولون ذكر بعض افراد العام بحكم موافق للاول لا ايقتضي التخصيص لحكم موافق للاول لا يدل على التخصيص آآ وهذه وهذا في الحقيقة ما ذكر مصنف رحمه الله - 00:05:14ضَ
هو داخل في او له ارتباط بهذه القاعدة او ارتباط بهذه القاعدة الاصولية من جهة المعنى. ولهذا قد يكون بعض القواعد الفقهية شبه ببعض القواعد الاصولية من جهة الحكم. وربما بعض الفقهاء بعض المصنفين كما تقدم يدخلون في بعض القواعد الفقهية - 00:05:38ضَ
بعض القواعد الاصولية وان كما يقول لا مشاحة في الاصطلاح وان كان الاصل هو ان كما سبق التنبيه عليه القواعد الفقهية لها حكمها الخاص والقواعد الوصول الى حكمها الخاص. ولهذا يقولون اذا ذكر بعض افراد العام بحكم موافق - 00:05:58ضَ
عام لا يدل على التقسيم مثل قوله عليه الصلاة والسلام اذا دبغ الايهاب فقد طهر وهذا عام وفي مثلا جاء في لفظ او في حديث اخر في حديث ميمونة رضي الله عنها انه عليه الصلاة - 00:06:18ضَ
والسلام قال هلا اخذتم ايهابها فدمغتموه فانتفعتم به وقال يطهرها الماء والقرف. يعني حينما ذكر الميتة وذكر انه يطهرها الماء والقرظ في وجهه انهم آآ انهم وجدوا شاة ميتة وجدوا شاة ميتة. ذاك نص على ذكر الشاة. وذكر السبب نص على ذكر الشاة. وفي اللفظ الاخر انه على - 00:06:37ضَ
عليه الصلاة والسلام قال هلا اخذتم مهابا فدبغتموه فانتفعتم به. وجاءت الاحاديث عامة في قوله ايهما ايهاب دبغ فقد طهر. هل يقال حينما ذكر في هذا الحديث انهم ذكروا شاة يجرونها جاء الحديث على في سببه على هذه الشاة يقال - 00:07:02ضَ
ان هذا يدل على التخصيص بجلد الشاة دون غيرها واو يكون خاصا بجلد ما يؤكل لحمه مثلا آآ بمعنى انه اه حينما ذكر هذا الخاص يدل على التخصيص ويكون النص العام اه مخصص بهذه اللفظة. نقول لا ذكر - 00:07:22ضَ
الشات موافق للحكم العام. الموافق لا يخالفه. انما هو ذكر بعض افراد العام الداخل في مسمى الجلود التي فلا يخالفه فعل هذا آآ يكون داخلا فيه. وذكره والتنصيص عليه اما لانه سبب الحديث او لاهميته - 00:07:42ضَ
او ما اشبه ذلك مثل ما تقدم عنها في قوله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال ذكره سبحانه وتعالى جهة العموم ثم ذكر الخصوص فهذا التخصيص لا يدل على تخصيص دون غيرهم لا. انما نبه بذكرهم لشرفهم. فيكونون دخلوا مرتين مرة على سبيل الخصوص ومرة على سبيل العموم - 00:08:02ضَ
ولانهم داخلون في العموم في عموم ذكر الملائكة. وهذا كما تقدم اذا كان موافقا للاول فانه بحكم الموافق الاول فانه لا يعرف بخلاف ما اذا كان مخالف. ويحتاج الى تخصيص عامه. ويكون لا بد من الجمع بتخصيص العام - 00:08:25ضَ
فهذا هو الذي يأتي فيه مسألة الخلاف من قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتته الحل ميتته مثلا الميتة يشمل جميع الميتات حتى انه مثلا يدخل فيه خنزير يدخل فيه خنزير البحر او يخرج منه - 00:08:45ضَ
جيل لان الخنزير نص عليه ويكون خارجا من العموم ويكون حراما فيكون خص من عموم الحديث ذكر الخنزير وايضا كل نص يكون الخاص مخالف له اما بتخصيص عمومه او تقييده مطلقه ويكون مخالفا للعموم - 00:09:05ضَ
فيأخذ الحكم الخاص آآ ما جاء به ومن هذا مرتبة اخرى تكون تخصيصا من وجه وآآ من وجه اخر لا تكون تخصيصا مثل قوله عليه الصلاة والسلام اي وجعل انه لما ذكر الارض وجعلت الارض مسجدا وطهورا. جعلت الارض مسجدا وطهورا. هذا عام في - 00:09:25ضَ
الارض وانه يرى ان جميع مسجد وطهور ويتطهر في اي مكان. ظاهره يشمل ترابها ويشمل احجارها ويشمل تصاعد عليها لعموم قوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا بل ان بعضها عمم وادخل فيه الشجر على خلاف معروف في هذه المسألة لكن الشأن التنفيذي - 00:09:49ضَ
جاء في اللفظ الاخر من حديث حذيفة انه عليه قال وجعلت تربتها لنا طهور. وفي اللفظ الاخر حديث وجعل ترابها لنا طهور. هل هذا هل قول التراب ها هنا يكون مخالفا لعموم ذاك الحديث ويقتضي تخصيص ذكر الارض وانه لا تحصل الطهارة الا - 00:10:09ضَ
في التراب فيكون من باب الخاص والعام. لا من باب ذكر بعض افراد العموم. وهذا هو الوجه فيما تقدم من انه في فرق بين ان يكون ذكره من باب ذكر بعض افراد العام. فيكون فدا فداخل فلا يقتضي المخالفة. وبينما اذا كان مخالفا - 00:10:31ضَ
فيقتضي التخصيص تخصيص العام او تقييد مطلق لانه لا يمكن الجمع لا يمكن عمل بهما. ولهذا اختلفوا في مثل هذا الخبر هل هو يكون من باب تخصيص عام؟ وعلى هذا نخصص عموم قوله عليه وجعلت تربتها لنا وجعلت جعلت مسجدا وطهورا بقوله - 00:10:51ضَ
فيكون خاصا بالتراب ولا يحصل التيمم بغير التراب ويكون من باب العام والخاص منهم من قال انه انه من هذا الباب ومنهم من اعترض وقال لا ليس من هذا الباب بل هو من باب ذكر بعض افراد العام. لان ذكر التراب - 00:11:11ضَ
لان ذكر التراب هنا اه فرد من افراد الارض. فهو نص عليه لا لتخصيصه. لكن لانه هو اولى المطهرات وهو اجملها وانه وان المطهرات وان هذا المطهر اه يحصل به رفع يحصل به رفع الحدث اه يعني رفعا يحصل - 00:11:31ضَ
رفعا مؤقتا الى آآ ان يجد الماء ان ان يجد الماء وهو انه وانه طهارة على الصحيح. فلهذا قالوا انه من من باب من باب ذكر بعض افراد العام وتحصل الطهارة بغيره وتحصل الطهارة بغيره. وقالوا ايضا ان التراب هنا - 00:11:56ضَ
مفهوم لقب ومفهوم اللقب لا واللفظ والاسم ومجرد اللقب لا مفهوم له. فيكون ذكره لا من باب التخصيص ومنهم من خالف وقال لا هو في الحقيقة يأخذ منحى شيئا اخر وان كان مفهوما - 00:12:16ضَ
لكنه لكن ذكر التراب هنا اه لاجل الامتنان به دون غيره. ولانه على هذا يكون من باب تخصيص العام ونص على التراب لاجل انه لان الله امتن سبحانه وتعالى على هذه الامة فيكون ذكره من باب الامتنان به على هذه الامة. ولا يكون مفهوم له - 00:12:36ضَ
قد لا يكون مفهوما لقب فذكره هنا للقصد من تخصيصه. كما انه خص من انواع السوائل الماء وانه لا تحصل الطهارة بغير الماء من انواع المشروبات والمعتصرات من الشجر وغيرها وماء الورد ونحوه. فخص من - 00:13:01ضَ
بين السوائل والاشياء الجارية السلسة في جريانها الماء دون غيره. فكذلك خص من انواع ما يكون على وجه الارض التراب دون غيره ويكون ذكره من باب الامتنان. آآ من باب الامتنان به. فشوقه مساق يدل على القصد من - 00:13:21ضَ
هذا انه في هذه الحال آآ حينما قال حينما ذكر وخص هذا هذا منها آآ لا لا يكون على سبيل على سبيل التخصيص كما تقدم. انما هو انما هو استثناء هنا من باب الاستثناء في الحقيقة. وعلى هذا هو اخرجه - 00:13:41ضَ
له صراحة في قوله ولي منها هذا البيت فلا يكون داخلا في الاقرار. ومنهم من قال انهما جملتان مستقلتان ولهما حكم الكلامين المنفردين كما سيأتي في القسم الثاني. فلو قال هذه الدال لزيد - 00:14:02ضَ
هذه الدار لزيد ولي من هذه ومنهم من قال ان هذا اقرار بان هذه الدار لزيد وهذا البستان لزيد وما اشبه ذلك. وقوله ولي من البيت هذا كلام اخر. كلام اخر. وعلى هذا يكون لا لا ينفع استثناؤهم - 00:14:20ضَ
ويأتي فيه بحث في هذا والصواب ان هذا في الحقيقة ليس من باب الجمل المستقلة التي تكون متعاطفة معنى ان هذه جملة غير تلك الجملة بل هي جملة جملة واحدة وعطف وعطف بعضها على بعض في كلام متصل متسق وعلى هذا نقول - 00:14:40ضَ
ان استثناء البيت منه يدل على عدم دخوله فيه وانه كلام واحد متصل كما تقدم وعلى هذا يفرض الخاص بحكمه والعام بحكمه وسيأتي مزيد بيان له ان شاء الله. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:15:02ضَ
في ثنايا حديثكم بارك الله فيكم ذكرتم بعض المسائل عنها قضية الدباغ احسن الله اليكم انها تطهر الميتة وغير الميتة اه بالنسبة لغير مأكول وهذي هذي مسألة معروف فيها خلاف والصحيح ان الدماغ يطهر جميع انه مطهر - 00:15:18ضَ
للميتة وغيرهم. اما اما قصة غير الميتة. اي نعم. غير ميتة هذا ما في اشكال. الكلام في الميتة. الكلام في خلاف الميتة اما غير الميتة فهذا هو طاهر في الاصل ان كان مأكول اللحم هذا هو طاهر في الاصل. انما الدماغ لاجل ان يكون لاجل انتفاع به - 00:15:42ضَ
فكلام اهل العلم فيما هو ميتة من المأكول وفي غير المأكول. لان غير المأكول غير المأكول آآ لا تنفع فيه الذكاء في هذه الحال هو في حكم الميتة اذا مات. هو ولو ذكى الانسان مثلا له لو ذكى الانسان له هر مثلا او ذكى مثلا - 00:16:02ضَ
بعض انواع الحيوانات مفترسة مثل السباع من الفهود والاصول فانه ميتة يكون والذكاة لا تعمل فيه. قيل وهذا خالف بعض العلم وقالوا ان تذكية هذه الحيوانات يكون طهارة لها. ويكون واذا قلنا انها طاهرة - 00:16:22ضَ
وفي حال الحياة فان تذكيتها آآ تجري تجري عليه هذا الحكم وتكون طاهرة ايضا بعد ذكاته لكن هذا قول ضعيف والصواب ان الذكاة لا تكون الا بما جاء الشرع في تذكيته وهو مأكول اللحم. اما ما كان غير مأكول لحم فانه - 00:16:42ضَ
اه فانه اه في حال من موته نجس سواء كان مازا حتف انفه او كان ذبح ذبحا ولو كان على طريق الذبح له مثلا من الحلق واللبة فانه ميتا. وعلى هذا هل يطهر او لا يطهر؟ هذا فيه خلاف. ذهب بعض اهل العلم الى انه لا تطهر - 00:17:01ضَ
لا يطهر من الجنود الا ما كان مأكولا في حال الحياة. نعم. مأكولا في حال الحياة من من الاغنام والابقار وما اشبه ذلك. هذا هو الذي اه يطهر جلده واما حديث اه الحديث اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر او قبل موته باربعين يوم - 00:17:21ضَ
فهو حديث مضطرب ضعيف ولو صح فحمله اهل العلم على الانتفاع به قبل الدبغ اما ما بعد الدبغ فانه لا يكون الا جلدا ولا يسمى ايهابا لانه يكون قبل الدم غياب وبعد الدبغ - 00:17:41ضَ
يكون ايهابا جلدا كما قال النظر بن شوبير جماعة والاحاديث صريحة في طهارة جلود الميتة كثيرة في هذا الباب ومعلومة. ومنهم من قال ومنهم من بنى المسألة على خلاف ان الدماغ هل هو - 00:17:57ضَ
او كالذكاة. من قال ان الدماغ كالذكاة قال انه لا يعمل الا فيما هو اه في ما هو مأكول اللحم فيما هو مأكول اذا ما يؤكل لحمه فانه اه يطهر بالدماغ لان الذكاة اه لان الذكاة هنا - 00:18:11ضَ
لان الدماغ كالذكاة. نعم. الذكاة لا تعمل الا في مأكول. اي نعم. اللحم. نعم. فلو دبى غير مأكول اللحم لا لا يحصل به حاراته ويدل عليه ما جاء في عدة اخبار انه قال ذكاتها دماغها نبه عليها ومنهم من قال - 00:18:31ضَ
ان الدباغ كالحياة الدباع ينزل مالك الحياة وعلى هذا ما كان طاهرا في حال الحياة. نعم. ما كان طاهرا في حال الحياة فانه يطهر بالدباق ثم يأتي الخلاف مثلا السباع من الاسود والفهود والنمور اه هل تطهر او لا تطهر - 00:18:51ضَ
فيه خلاف وان كان اثر والله اعلم ان الدماغ كالحياة لعموم الادلة وما جاء من قولها ان دماغها ذكاتها فالمراد به ان الدماغ يذكيه ويزيل عفونته وما فيه من الرطوبات النجسة. وفي هذه يكون ذكاة له وذكاة كل شيء. نعم. بحسبه - 00:19:12ضَ
وعلى هذا نقول انه يطهر هذه الاشياء. ومنهم من اجرى العموم حتى في الكلب. والخنزير وقال انه يطهر لانه اذا اذا قلنا انه يعني كالحياة فمن فمن قال انها طاهرة مثلا قال انها طاهرة اجرى - 00:19:32ضَ
فيها منهم من قال لا لا يدخل فيه الكلب والخنزير لان الكلب نجس وقالوا ان الخنزير اشد نجاسة. منه فيكون اولى فهو نجس في حال الحياة فلا بعد ذلك. وان كان الصحيح ان الكلب آآ ظاهره - 00:19:52ضَ
طاهر طاهر هذا هو هذا هو الاصل النجاسة تكون جوفه. وعلى هذا لو قال الانسان اذا العموم هذا الا يدخل فيه عموم الحيوانات كلها وعموم الحيوانات كلها نقول ان العموم ان العموم - 00:20:09ضَ
ان العموم في كل شيء بحسب ما آآ بحسب العرف. فقول النبي عليه دماغ الاديم ذكاته مثلا نقول يبعد ان يكون دخل في هذا العموم الكلاب لان الجلود التي كانت معروفة في عهد النبي عليه الجنود التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام ويتكلم ويتكلم الناس ويستعملها الناس هي - 00:20:29ضَ
المعتادة. اي نعم. من جلود الحيوانات هذه. اما ان يأتي مهن يدخل في عموم كل جلد. هذا لا فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس بلغتهم كما يأتي في عموم النصوص الاخرى ويكون فيه فرد بعيد قصده فنقول هذا غير داخل وان كان الاصل عموم - 00:20:49ضَ
لكن ما كان غير داخل في مخاطبات الناس فانه يخرج من جهة عرف الناس في مثل هذا ويبتلي على مسألة اصولية لتخصيص العموم مثلا بالعادة او بالعرف في مسائل من هذا النحو يأتي الاشارة الى - 00:21:09ضَ
شيء منها نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما قدمتم في ختام هذا اللقاء المبارك احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات اشكر لكم حسن المتابعة والانصات واكرر الشكر الجزيل للشيخ عبد المحسن ابن - 00:21:25ضَ
الزامل على ما قدم في شرحه في هذا الكتاب الطيب المبارك. هذه تحية لكم من اخي وزميلي في هندسة الصوت عثمان الجويبر. نلتقي بكم الكرام على خير في حلقة الاسبوع القادم باذن الله تعالى. الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:21:41ضَ
- 00:22:01ضَ