شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [114] | القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة، والقاعدة العشرون بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في شرح كتاب تحفة اهل - 00:00:00ضَ

طلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين - 00:00:28ضَ

حياكم الله فضيلة الشيخ كنا قد تكلمنا وما زلنا في القاعدة التاسعة عشرة بعد المئة وقد تحدثتم حفظكم الله تعالى فيما يتعلق بالفقه بالفقير وقد تحدثتم حفظكم الله تعالى فيما يتعلق بالفقير - 00:00:41ضَ

والمسكين وما في ذلك يعني من ضوابط فان رأيتم يا شيخ احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. تقدم في كلامه رحمه الله - 00:00:56ضَ

انه ذكر قاعدتين متفرعتين عن هذه القاعدة هو اذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة واستحقاق بجهة عامة انه لا يعطى الا بالجهة الخاصة مثل ما تقدم في الامثلة في صدر القاعدة ايضا - 00:01:11ضَ

وكذلك ومن ذلك ايضا لو كان فيه وصفان اذا كان فيه وصفان فان اصلا يقدم الخاص على العام وهذا جاري في الشريعة جاري حتى في النصوص تجد ان القاعدة فيها ان الخاص كما يقول العلماء يقضي على العام. فاذا كان - 00:01:28ضَ

خاص يقضي على العام وانه يكون للخاص حكم يخصه والعام يبقى على عمومه كذلك ايضا في كلام الناس هو من هذا الباب ومن هذا الباب يجرى الخصوص على حكمه الا ان يكون مثلا من الموقف والموصي ما يدل على خلاف آآ ما - 00:01:48ضَ

آآ كان في عموم لفظه او خصوص لفظه مثل ما لو خص مثلا شخصا بشيء من من وصيته او وقفه خصه. ثم بعد ذلك نص عليه اه عموما. فادخله اه في العموم كما نص عليه في الخصوص - 00:02:08ضَ

فهذا واضح في دخوله. انما كلام العلماء في حال الاطلاق. يعني فيما اذا كانت الوصية جاءت مطلقة. مثل انسان جاء وقال هذه وصية اوصى بها مورث وقال ان في ثلثه يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا اوصى مثلا لاناس - 00:02:28ضَ

معينين ثم قال ويعطى وللفقراء كذا وفلان الان يطالبنا بان نعطيه مع الفقراء. قال انا فقير. نعم. اعطوني مع ان نحن اعطيناه اعطيناه نصيبه الذي نص عليه الموقف. او الموصي فهل له حق؟ نقول لا ما دام انه نص عليه فانه لا يدخل في عموم الفقراء هو انه خارج بالوصف الخاص كما - 00:02:45ضَ

قدم وقد نص عليه الامام احمد رحمه الله. لكن اذا جاءنا من الموقف والموصي ما يدل على التنصيص عليه في العموم كما نص عليه في الخصوص فهذا واضح انما هذا الكلام كما تقدم في حال الاطلاق نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف القاعدة الثانية - 00:03:09ضَ

اذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالاعيان المتعددة المشهور من المذهب انها كالاعيان في تعدد الاستحقاق ويندرج تحت ذلك صور منها الاخذ من الزكاة بالفقر والغرم والغزو ونحوها. نعم هذه القاعدة وهي قاعدة نافعة متفرعة عن تلك القاعدة. وهي - 00:03:29ضَ

اذا اجتمعت صفات في عين هل تنزل منزلة الاعيان ويستحق بهذه الصفات كما تتعدد الاعيان فلو جاءنا انسان مستحق للزكاة قال انا فقير قلنا نعطيك من الجاكات لفقرك كان انسان اخر - 00:03:52ضَ

اعلن غني بس اني انا عندي اه يعني ما يكفيني في نفقتي لكني علي دين سواء كان غارم في نفقة نفسها وغارم لاصلاحات البين جان اخر قال انا اريد الغزو جاء في سبيل الله وتعطوني من الزكاة. نعم. في سبيل الله - 00:04:11ضَ

جانا مثلا انسان رابع انا لست من هذا البلد انا ابن سبيل مسافر جئت لهذا البلد وانا تتاجر في بلدي لكنه ليس عندي ليس عندي مال الان وانقطع بي السبيل - 00:04:29ضَ

كل انسان نعطيه بوصفه نعطيه بوصفها نعطي نعطي من كان فقيرا بوصف الفقر ومن كان غانم وصف الغرم ومن كان غازيا وصف الغزو وكذلك ابن السبيل المجاهد اه وكذلك المجاهد في سبيل الله وكذلك ابن السبيل الذي انقطع بهم. هذا واضح لتعدد الاعيان. لكن لو جاءنا انسان - 00:04:48ضَ

وهو فقير ويريد الجهاد في سبيل الله ثم هو مع ذلك ايضا اه مسافر مسافر في هذه الحالة واجتمعت في هذه الاوصاف واجتمعت في هذه الاوصاف. هل نعطيه من الزكاة بهذه الاوصاف - 00:05:10ضَ

ونعطيه لفقره ما يزيل فقره ونعطيه لاجل انه غارم حتى يزول الغرم عنه ونعطيه من ما يكفيه للغزو والجار في سبيل الله حتى يرجع ونعطيه لكونه ابن سبيل ما يكفيه من المال حتى يرجع الى بلده - 00:05:32ضَ

يكون قد اخذ باربع واربعة اوصاف اربعة اوصاف. هذا فيه خلاف الصحيح انه لا بأس. لان الاوصاف المتعددة كالاعيان ولان الله عز وجل جعل الزكاة لهذه الاصناف بالاوصاف وقد يجتمع في الشخص عدة اوصاف - 00:05:50ضَ

ولهذا نعطي والانسان اذا كان فقير اذا كان فقير فهو في الحقيقة مسكين اذا كان مثلا آآ يعني آآ فقير فهو مسكين من باب اولى. يعني انه آآ يعني قصدي اذا كان - 00:06:10ضَ

اذا اذا كان فقيرا اذا كان اذا كان فقيرا فانه يعطى بوصف الفقر اذا ليس المراد انه مسك باب او لا انه يعطى بوصف الفقر مسكين يعطى بوصف المسكنة بوصف المسكنة وعلى هذا - 00:06:24ضَ

على على هذا يعني نعطي الفقير ما يزيل حاجة فقره وما يزيل مسكنته هذا القصد يعني القصد انه يعطى وصف الفقر ما يزيل وصف الفقر عنه ولا نكتفي نقول لا نعطيك حتى يزول وصف الفقر لا ونعطيه بوصف المسكنة بمعنى انه نعطيه حتى يزول مسمى - 00:06:42ضَ

عنه ومسمى المسكنة عنه. وهذا هو الصحيح كما تقدم آآ في هذه المسألة لكن آآ كل كل عطية تكون بقدره. فاذا كان مثلا فقير نعطيه بقدر ما يزيل فقره. ما نعطيه زيادة عليه. واذا كان مثلا غارم - 00:07:02ضَ

بقدر ما عليه من الغرم وهكذا الغزو وعلى هذا يأتي مسائل اخرى فيها خلاف في هذه المسألة. ولو ان انسان مثلا كان فقيرا وغارما اعطيناه لفقرة. نعم. الذي اعطيناه لفقرة - 00:07:22ضَ

يصرفون في حاجته. الذي اعطيني كونه غارم. نعم. ما يروح ينفقه على نفسه. لا. يعطيه الغارم. اصحاب الدين. نعم لو قال انا باصرف هالمال هذا كله علي على نفسي واولادي نقول لا. لا يجوز لك ذلك - 00:07:39ضَ

ما اعطي بوصف الغرم يجب ان يعطيه لاهله لانه اعطي لان حق تعلق بغيره. نعم. بخلاف ما اذا اعطي بوصف الفقر والمسكنة. العلماء يقول لا بأس ان يصرفه نعم لا بأس لانه لانه في الحقيقة قد يكون - 00:07:52ضَ

اعطاؤه يرى ان اعطاء اه اصحاب الدين اولى اولى اذا لم يتيسر لنا ان نعطيه بوصف الفقر ووصف كونه غانما نعم نعم اثابكم الله. اذا لو اعطي شخص مالا يا شيخ احسن الله اليكم - 00:08:13ضَ

وقيل له اعطه للمساكين. وكان هو مسكينا هل يجوز له ان يأخذ من هذا المال لنفسه لو كان غارما مثلا احسن الله اليكم او انه يعطيه لشخص مستحق. وهو في نفس الحال مستحق يا شيخ - 00:08:27ضَ

هذا يختلف في الحقيقة نقول ان كان الذي تصدر لاخذ الزكاة صدر لاخذ الزكاة آآ انسان يعطيه الناس بناء على انه يعطي غيره. نعم. علمه علم الناس ذلك وانه يصرف الزكاة غيره. وظهر عند الناس ان فلان يستقبل الزكاة - 00:08:40ضَ

يصرفها لغيره فالذين اعطوه ظاهر الحال انهم ارادوا ان يصرفها الى غيره. نعم. وجعلوه كالوكيل النائب عنهم. نعم في هذه الحال لا يأخذ منها الا باذن صريح اذا كان مستحقا لها - 00:09:00ضَ

لان دلالة الحال كدلالة المقال في انهم لم يعطوه لاجل ان يشارك الفقراء والمساكين او الغارمين. اما اذا اعطي المال وكان يعني او كان شخص مثلا ابتدأه وقال خذ هذا المال واعطه الفقراء والمساكين ولم يكن متصدرا لذلك مثلا - 00:09:18ضَ

وهو فقير او مسكين واطلق له في هذه الحال لا بأس على الصحيح ان يأخذ مثل ما يأخذ غيره من الفقراء والمساكين الا دلالة الحال ان للزكاة خصه وارى منهم فهم منه انه لا يريد بذلك ان يأخذ منه. فاذا كان ذلك ودلت - 00:09:40ضَ

يعني فلا بد من الاستئذان. لان صاحب المال وصاحب صاحب المال من عليه الزكاة هو الذي يصرف ما له. الى من يريد آآ يعني من الفقراء قد يريد يعطي هذا وقد يريد ان يعطي هذا فلا يفتات عليه - 00:10:00ضَ

عند الاطلاق كما تقدم وليس هنالك اية تدل على اخراجه فلا بأس ان يأخذ من ماله وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله هذا وقد روي عن بعض السلف هذا المعنى - 00:10:14ضَ

وان كان الاولى في مثل هذا ان كان الاولى في مثل هذا انه يسأل او يسأل لنفسه او يستأذن لكن اذا كانت حاجته الشديدة لمثل هذا واراد ان يأخذ فلا بأس آآ من ذلك نعم. نعم اثابكم الله هل هناك فرق بين المتصدر؟ كيف يعرف المتصدر من غير المتصدر لاخذ الزكاة - 00:10:25ضَ

القصد من هذا ان يكون للشخص الذي يعطي الزكاة يعطيها لانسان آآ نزل منزلة الوكيل منزلة الوكيل الذي يعمل عنده منزلة الوكيل مثل يعرف فلان يستقبل الزكوات فاذا كان انسان يستقبل الزكوات عرف فهذا الناس لو لو قالوا فلان - 00:10:45ضَ

لو كان الذي يستقبل الزكوات عندهم يأخذ لنفسه فالناس لا يعطونه ولا يريد فيقول هذه خيانة في المال ولا يجوز ولا يعطوه المال على هذا السبيل لان آآ لان هذا هو الاصل في البيئة الا اذا كان الذي اخذها نزل نفسه منزلة العامل - 00:11:05ضَ

وهذا لا بأس لكن لا بد ان يكون هذا الشيء من جهة معلومة مثلا جهة مثلا معلومة او جهة رسمية اه ويكون وقائم مقام العامل عليها ولا يمكن ان وهؤلاء التجار واصحاب الاموال قد لا يتيسر لهم ايصال المال الا من طريقه مثلا - 00:11:25ضَ

وهم يعلمون ذلك وهو تفرغ لمثل هذا الشيء. ونزل منزلة العمل. في هذه الحالة يأخذ بجهة اخرى وجهة العمل عليها. لكن كلامنا في كونه يأخذ بجهة الفقر والمسكنة او بعض الجهات الاخرى التي يأخذها لحاجته الخاصة. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال - 00:11:45ضَ

ومنها الاخذ من الخمس والصدقات المنذورة ومنها الاخذ من الخمس والصدقات المنذورة والفيء والوقوف والارث باسباب متعددة وتعليق الطلاق كأن كلمت رجلا فانت طالق وان كلمتي فقيها فانت طالق وان كلمتي اسود فانت طالق - 00:12:03ضَ

تكلمت رجلا فقيها اسود نعم ومن هذا الاخذ من الخمس يعني هو تعدد الصفات في العين الواحدة الخمس الغنيمة او الفيء مثلا والفي فاذا كان مثلا انسان من اليتامى ومن ذوي قربى القربى والمساكين فهو يتيم ومسكين من - 00:12:25ضَ

من قربى من ذوي القربى فهل فهل نعطيه من الخمس بهذه الاوصاف نعطيه بكونه يتيم وبكونه مسكين ولكونه كما تقدم يعطى بهذه الاوصاف كما قلنا في الاعطاء من الزكاة بتلك - 00:12:57ضَ

الاوصاف لان لان الله سبحانه وتعالى علق هذه هذا اعطاء الفيو والخمس من غنيمة على هذه الاوصاف فاذا اريد هذه الاوصاف في شخص معين فانه يعطى وكذلك ايضا الصدقات المنذورة مثلا الصدقات المذلوكة الانسان لو كان انسان مثلا آآ يعني لو لو كان انسان - 00:13:17ضَ

ان يتصدق بهذا على المساكين. وعلى اليتامى مثلا وعلى الفقراء ثم كان انسان اجتمعت في هذه الاوصاف فلا بأس ان يأخذ من الصدقات المنذورة التي نذرها صاحبها يأخذ بهذه الاوصاف وان كانت في شخص واحد. كذلك والوقف مثلا اذا كان جعل هذا الوقف مثلا - 00:13:40ضَ

للمساكين واليتامى مثلا او قال هذا المال وقف على فقراء على اهل بلدتي من الفقراء والمساكين واليتامى مثلا فذكر وقرابتي وكان شخص من قرابته وهو فقير وهو آآ يتيم فيعطى بهذه الاوصاف يعطى بهذه الاوصاف فيأخذ ثلاثة آآ مثلا - 00:14:07ضَ

من هذا الوقف يأخذ ثلاثة انصي من هذا الوقف. لكن ينبغي ان يعلم اننا حينما نقول انه يعطى يعطى بهذه الاوصاف كله مع مراعاة الا تخرجه العطية آآ عن الا تخرجه للعطية عن الوصف الذي علق. فلو انه - 00:14:42ضَ

اعطي عطايا حتى اخرجته الى حد الغنى. في هذه الحالة لا يجوز لا لا يجوز لان القصد من الوقوف هو صرفها للمحتاجين. وان كان بعض العلماء نازع في مثل هذا وجوز ان يأخذ ولو كان مثلا غنيا وان كان الصحيح ان - 00:15:02ضَ

ان الوقف وشبه لا يكون لا يجوز ان يكون دولة بين الاغنياء وان وقف المال واول وقوف عموما الواجب ان تكون مصروفة على وجوه البر على وجوه البر. فلو انه مثلا كان انسان قريبا لهذا موقف وهو مثلا - 00:15:19ضَ

مسكين وهو يتيم وجار مثلا وكانت هذه الاوصاف كلها موجودة فيه لان علق هذا الوقف قال يعطى يعطى مثلا جيران الاقارب منهم واليتامى والمساكين. نعم. فوجد انسان من جيرانه وهو من قراباته وهو يتيم ومسكين. ويتيم ومسكين. نعم. فاذا اعطيناه على - 00:15:39ضَ

على مسمى انه مسكين. نصيب وعلى مسمى انه يتيم نصيب وعلى مسمى انه جاره. وقريب باربعة اوصاف. هم. فاجتمع له مال كثير اخرجه الى حد ترتب عليه تضييق اخراج هذا المال لاناس محتاجين اخرين - 00:16:03ضَ

في هذه الحال لا يجوز ولو كان هذا ولو كانت الاوصاف لان القصد من اعطائه ان يخرج من الحاجة فاذا تمت حاجته فاذا اعطينا مثلا بوصف كونه مثلا فقير وكونه مثلا مسكين وكونه يتيم نقول في هذه الحالة - 00:16:19ضَ

من اعطاء اليتيم لمشكلته وحاجته. هذا القصد. اما كونه يعطى بهذا الوصف ولو كان غير محتاج هذا فيه نظر. ولهذا لما جو ذكر بعض اهل العلم انه يجوز الوقف على يقول وقفت هذا على الاغنياء. ذهب بعض العلماء الى بطلانه قال لا يصح - 00:16:41ضَ

كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. وقالوا ان المال الذي جعله الله عز وجل لبني ادم انما مصالحهم. فهو اذا كان في حال حياته يستمتع به فيما اباح الله عز وجل. وينفقه على نفسه واهله واهلي على وجه الله حرمة فيه - 00:16:58ضَ

ولهذا في حال حياته لا يجوز ان يجعله اللي ان يصرفه في وجوه لا منفعة فيها. ولهذا نهى في المسابقة اه وجعلها خاصة فيها شخص لا سبق الا في نص - 00:17:18ضَ

فهو في حال حياته نهي عن عن جعل المال في غير هذه الاشياء وما في حكمها. مع انها جهة منقطعة فكيف اذا كان هذا في حاله بعد موته؟ يجعل المال اه لوصف الغنى معلق بوصف الغنى مع انه وصف مستمر - 00:17:33ضَ

وباق ويجعل وصف الغنى لاهل المال هو وصف الغنى ووصف آآ يستحق به المال. فكذلك ايضا فيما اذا كان فيما اذا اجتمعت في هذه الاوصاف ثم ادى به الى ان يخرجه من حد الحاجة والمسكنة فالقصد من هذا انه لابد - 00:17:53ضَ

ان يراعى هذه المعاني لان المال لا يجوز للانسان يتصرف فيه الا على وجه فيه المصلحة الشرعية آآ بهذا ما لم تسافر فيه المصلحة الشرعية فانه يمنع ولهذا منع من صرفه في الامور الباطلة وما اشبهها وكذلك ايضا من هذه المسائل - 00:18:13ضَ

وهي تتعلق بها لو علق الطلاق قالت ان طلقت رجلا ان كلمتي رجلا فانت طالق ان كلمتي رجلا فانت طالق وان كلمتي فقيها فانت طالق وان كلمتي اسود فانت طالق. يقول المصنف رحمه الله فاذا كلمت رجلا بهذه الاوصاف مثلا او قال مثلا - 00:18:33ضَ

كلمتي ان كلمتي رجلا ثم ذكر اوصافا اخرى آآ زيادة على هذا فكلمت بمن اجتمع فيه ثلاثة اوصاف يقول مصنف رحمه الله فانها اه تطلق فتطلق بهذه على هذه الاوصاف. كان كلمتي رجلا فانت طالق. كذلك جمع وصف اخر - 00:18:53ضَ

في هذا الرجل فاجتمعت ثلاثة اوصاف في رجل واحد فتكون ثلاث طلقات يعني قصد من هذا انها تكون ثلاث طلقات آآ ثلاث طلقات والقول الثاني انها تكون طلقة واحدة والقول الاخر في هذه المسألة القول الاخر في هذه المسألة انه ينظر فيها في قصده في الحقيقة في قصده في الحقيقة انه اذا كان قصده - 00:19:24ضَ

ومن ذلك انه اذا كان قصده من ذلك هو آآ انها آآ يعني آآ يقصد التعليق لم يقصد يعني انما قصد مجرد الحلف به فانه لا تطلق وان قصد التعليق فهو على الخلاف فهو على الخلاف هل تطلق ثلاثا او تكون الطلقة - 00:19:50ضَ

وهذا من المصنف رحمه الله اشارة الى تعدد الصفات في عين واحدة كما تعددت الاوصاف في عين واحدة في باب الاخذ من الصدقة او من الزكاة او من الخمس او من نحوها نعم - 00:20:10ضَ

اثابكم الله تعالى انتهت القاعدة التاسعة عشرة بعد المئة وننتقل الى القاعدة العشرين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة العشرون بعد المئة احسن الله اليكم. يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة. وان لم تكن احداهما لها مدخل في الاستحقاق - 00:20:23ضَ

في مسائل. نعم هذه القاعدة لها شبه بالقاعدة التي قبلها المصنف رحمه الله ربما ذكر بعض القواعد التي قد يكون فيها ترابط وكما تقدم معنا ان مثل هذه القواعد في الحقيقة - 00:20:43ضَ

يشبه الضوابط لان كثيرا من هذه الاشياء قد يدخل في باب او يدخل في بابين. نعم. مثل اه آآ ما تقدم في كلامه رحمه الله في بعظ القواعد التي تدخل مثلا في باب الزكاة وتدخل مثلا في باب الاوقاف والوصايا - 00:21:00ضَ

اه بحسب امثلتها المتفرعة عليها. كذلك فيما في هذه المسألة اذا كان لشخص اه نعم. فانه يرجح على القرابة الواحدة وان لم يكن لها مدخل في الاستحقاق. مثل قرابة الام مثلا في باب - 00:21:20ضَ

تعصيب الاخ من الام لا اثر لها في باب الاستحقاق في التعصيب لانه ليس من العصب الاخ من الام. ومع ذلك فان الاخ الشقيق يقدم على الاخ من الاب وهو اقوى منه في باب التعصيب - 00:21:40ضَ

يقدم عليه لباب التعصيب لانه له لان الاخ الشقيق له نعم له قرابتان الاخ الشقيق له قرابات كونه اه اخ من اب وام والاخ من الاب قرابة واحدة كونه اخوه من كونه اخا من الاب. وقوله لا مدخل للاستحقاق - 00:21:58ضَ

لان اخوته من الام التي ترجح بها على اخيه من الاب هي في الحقيقة لا مدخل في الاستحقاق. نعم لانها من اخوة من جهة الام. والاخوة من جهة الام لا اثر لها في التعصيب - 00:22:16ضَ

وليس من العصبة لكنه آآ لما كان اقوى من جهة القرابة واجتمعت له قرابتان وآآ اجتمع هو وآآ هو اخوه الذي ورثه بقوة القرابة لانه اخ شقيق. والاخ الثاني اخ من اب فانه - 00:22:30ضَ

قدم عليه في كثير من المسائل فترجحت القرابة الواحدة القرابتين على القرابة واحدة وهذا لها امثلة تأتي في كلام مصنف رحمه الله تعالى اثابكم الله فضيلة الشيخ قال المؤلف منها تقديم الذي لابوين على الذي لاب في الميراث. كذلك - 00:22:50ضَ

منها كما تقدم تقديم الذي لابوين. فاذا وجد عندنا اذا مات انسان عن اخيه الشقيق وعن آآ اخي الاخ لاب فان الاخ الشقيق مقدم في باب التعصيب وهو يسقط الاخ من الاب ويحجبه - 00:23:10ضَ

لانه اقوى ولانه ادلى آآ بقرابتين وهو كونه اخا شقيقا من من اب وام وذاك اخ من اب فقدم عليه اه وهذا التقديم لقوته. والاخ الشقيق يقدم في عدة مسائل منها هذه - 00:23:29ضَ

نعم ثم قال والولاء كذلك ايضا الولاء يقدم الاخ الشقيق فاذا مثلا مات عتيق مات عتيق وكان معتقه آآ ولم نجد الا اخ المعتق فكان لمعتقه سيده الذي اعتقه سيده الذي اعتقه له اخوان - 00:23:49ضَ

اخ شقيق واخ لاب اخ شقيق لان المعتق يرث وعصبته المتعصبون منهم فاذا لم يكن الولا آآ يعني اذا كان اذا مات عتيق ولم يكن وسيده الذي اعتقه ليس موجودا وليس له ورثة ممن يرثونه بالناس - 00:24:11ضَ

وليس له من ورثته احد يرثه فإن فانه تكون العصوبة من جهة الولاء فاذا كان موجود اخو المعتق نظرنا فاذا وجد له اخوان اخ اخ شقيق واخ من اب فانه يقدم - 00:24:34ضَ

الاخ الشقيق للمعتق على الاخ من الاب كما قدم عليه كما قدم الاخ الشقيق في الميراث اه في المسألة التي قبلها عن الاخ من الاب. نعم. نعم. وولاية النكاح كذلك ايضا ولاية النكاح - 00:24:52ضَ

ولاية النكاح معنى انه اذا وجد اخوان اخو شقيق واخ لاب فانه يقدم الاخ للشقيق على الاخ من الاب في ولاية النكاح فالمرأة يزوجها اخوها الشقيق. اذا وجد اخوان احدهما شقيق لها والاخر اخ لها من الاب. وهذه - 00:25:08ضَ

فيها خلاف بين اهل العلم منهم من قال انهما يستويان الاخ الشقيق والاخ من الاب لان الاخوة من الام لا اثر لها في باب في باب الولاية في وهي متفرعة في الحقيقة وهي عن الاظهر والله اعلم ان انه انه مقدم لانه كما قدم عليه في باب - 00:25:28ضَ

قوتي فكذلك ايضا في باب الولاية في النكاح. وهذا هو مذهب الجمهور وهو الذي رجح جمع من اهل العلم. وهذا هو الصواب. واذا الاخوان الاخ الشقيق والاخ من الاب فالمقدم الاخ الشقيق ولو ان موليتهم - 00:25:48ضَ

قدمت الاخ من الاب فانه في هذا انما تقديمها يؤثر فيما اذا استوي في الدرج مثل اذا وجد مثلا اخوان شقيقان او اخوان الاب او عمان او ما اشبه ذلك. في هذه الحالة لان الخيار لها في جهة الاختيار وانها تقدم من شاءت منهم. ولهذا اذا اختلفوا فانه يقرع - 00:26:07ضَ

يقرع بينهم فمنقرع فانه يقدم في باب ولاية النكاح. احسن الله اليكم. ثم قال والصلاة على الجنازة كذلك ايضا الصلاة على الجنازة فانه قالوا يقدم الاخ الشقيق على الاخ من الاب آآ وهو اولى بالصلاة عليه. وهذه المسألة ايضا - 00:26:27ضَ

الواقع فيها خلاف اه وهي الحقيقة متفرئة على مسألة في النكاح وما دمنا قدمنا الولاية في النكاح اه على اه الاخ الشقيق على الاخ فكذلك ايضا في حال الوفاة من باب اولى. لانه في هذه حق حق لهما حق لهما. فاذا كان يقدم آآ الاخ الشقيق - 00:26:45ضَ

على الاخ من اب ومعا المولية موجودة في باب في باب النكاح فكونه يقدم عليه مثلا في باب الصلاة باب الصلاة لان الحق لهما وجميعا في الاصل ثم كان الاخ الشقيق اقوى من جهة تعصيبه وتقديمه بجهتين فهو - 00:27:06ضَ

اولى ثم هذه المسألة كما تقدم هذا من حيث الاطلاق والا لو انه لو انها لو ان الميت اوصى وقال يصلي علي اخي فلان وهو او الاخ من اب. كان اولى به واقرب. قالوا انه يقدم الاخ من اب. ولهذا قال يقدم الوصي حتى ولو كان بعيدا ولو كان اجنبي - 00:27:27ضَ

قالوا يقدم لكن هذا فيما اذا لم تكن وصية مع ان هذه المسألة فيها خلاف وقالوا هل يقدم الوصي او تكون ويكون الحق للعصبة في مثل هذا. والمسألة فيها خلاف لكن الشأن ان هذه المسألة يقدم فيها الاخ الشقيق على الاخ من الاب والله اعلم - 00:27:47ضَ

الوقف والوصية كذلك ايضا في باب الوقف الوصية اذا آآ يعني كان الوقت مثلا آآ آآ ما لم اوقف وكذلك الوصية فانه يقدم فيها في باب الاستحقاق من كان اخا شقيقا يعني الاولى فالاولى الاولى فالاولى - 00:28:07ضَ

نعم بمعنى انه يقذف الاستحقاق للاخ الشقيق ثم الاخ لاب والوصية كذلك الاخ الاخ الشقي ثم الاخ فيما اذا اجمل مثلا قال وقفت هذا المال على اه على قرابة الاقرب فالاقرب او اوصيت بهذا المال على الاقرب فالاقرب فاننا - 00:28:29ضَ

الحال اذا كان عندنا اخ شقيق واخ لاب فانه يقدم الشقيق على الاخ لاب هذا كله اذا كان لا يستوعبهم اما اذا كان يستوعبهم يستوعبهم وحصلت الاخ الشقيق وزان حاجته فالاظهر والله اعلم. نعم. انه يكون للاخ الاب خاصة اذا كان محتاجا فله حق فيه والله - 00:28:49ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ بهذا تنتهي القاعدة العشرون بعد المئة وبها ينتهي ايضا وقت البرنامج اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. الشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام. في ختام هذا اللقاء احبتي الكرام تقبلوا تحيات زميلي في هندسة - 00:29:09ضَ

صوت عثمان الجويبر. نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:29ضَ