شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [116] | القاعدة 122، والقاعدة 123
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم اجمل ترحيب - 00:00:00ضَ
في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجديد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه - 00:00:30ضَ
في بداية هذا اللقاء وكالعادة نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن باسم السادة المستمعين والمستمعات. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الاخوة والاخوات مستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم - 00:00:47ضَ
اه لعلنا احسن الله اليكم نبتدأ بالقاعدة الثانية والعشرين بعد المئة لا بأس نعم اه وان كان قد تحدثتم عن نعم نعم اه قال المؤلف رحمه الله تعالى في بداية القاعدة الثانية والعشرين بعد المئة يخص العموم بالعادة على المنصوص وذلك في مسائل - 00:01:01ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم الكلام على صدر هذه القاعدة الى بعض المسائل المتعلقة بها وتخصيص العموم بالعادة - 00:01:21ضَ
وهذا المعنى مثل ما تقدم في تخصيص العموم بالعرف والمعنى انه اذا تكلم المتكلم بكلام وهناك عادة متبعة عند المتكلم وعند غيره من اهل هذا البلد فانه يؤخذ بهذه العادة - 00:01:39ضَ
من جهة ان العادة يخص هذا العموم وتقدم ايضا اشارة الى ان المراد العموم هنا هو العموم في كلام الناس لا العموم في الفاظ الشارع وان الخلاف في تخصيص الفاظ الشانئ بالعادة - 00:01:58ضَ
كلاما ان فيه كلاما لاهل العلم واشرنا اليه في القاعدة السابقة وذكرنا شيئا من الامثلة على هذا. وعلى هذا يجري الخلاف في ما اذا تكلم بشيء كوصية او وقف او حلف على شيء وهنالك عادة معروفة هل تخص - 00:02:15ضَ
سلام يا ابناء كما سيأتي نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. ثم ذكر منها لو وصى لاقاربه او لاهل بيته. نعم من ذلك لو وصى لاقاربه او لاهل بيته مثلا في هذه الحال هل نقول - 00:02:37ضَ
الوصية اه هنا لاقاربه يشمل جميع قرابته ويشمل جميع اهل بيته للعموم الذي في وصيته من جهة مسمى القرابة. وللعموم في وصيته من جهة اهل البيت. فكل من كان من اهل بيته - 00:02:59ضَ
بيته يدخل في وصيته. ومن كل من كان من اهله من قرابته يدخل في وصيته. لان لفظه عام مثلا او نقول ان هذا خاص بالعادة. او يخص بالعادة اذا كان مثلا له قرابة يصلهم في حال حياته - 00:03:19ضَ
او مثلا من اهل بيته من يصله مثلا في اهله في حال حياته فيكونون هم المخصوصين بهذا دون غيرهم من جهة هذا المعنى على قولين لاهل العلم قولين لاهل العلم في هذا والاظهر والله اعلم انه اذا لم يكن هنالك دلالة او قرينة تبين التخصيص فالاصل العموم - 00:03:38ضَ
لان الانسان في الحقيقة قد يكون في حال حياته يخص اناسا من قرابته. آآ برا بهم وصلة بهم واناسا من اهل بيتك ثم بعد وفاته يريد ان يوصيه وان يكون وصيته عامة. الا اذا دلت القرينة على شيء من ذلك او دل سياق الكلام. فانه - 00:04:01ضَ
عنا لفظ الشارع لفظ الشارع كما يقولون يعني ما يسبقه وما يلحقه نفس السياق والسباق ما يسبق الكلام دلالة وقرينة على التخصيص العمومي. كذلك في الفاظ الناس مثل هذه الاشياء دلالة. اما عند الاطلاق - 00:04:21ضَ
الاصل العموم ثم نقول قد يكون مثلا من وصى مثلا له من قد يكون من قرابته من يبر من يبره في حال حياته من يبره في حياته تختلف كيف الحال بعد وفاته وقد يكون من لم يكن يبره بحال حياته اشد حاجة مثلا والغالب ان من آآ - 00:04:40ضَ
بعد تخصيص قوم او تخصيص اناس دون غيرهم. الغالب يعني في وصية انه ينص على ذلك او يدل عليه وعند الاطلاق فانه فعند الاطلاق فانه يريد العوم. اذ غالب الموصين في الغالب لا يقصدون مثل هذه الامور - 00:05:00ضَ
من جهة العموم والخصوص بل انه في هذه الحال لو اراد شيئا معين لبينه ولا نص عليه كذلك نعم اثابكم الله او قرابة غيره لو وصى هذي انتهينا منها او قرابة نعم كذلك او قرابة غيره يعني لو انه وصى مثلا قال لقرابة فلان لو ان انسان قال - 00:05:17ضَ
هذا واوصيت لقرابتي فلان من الناس لقرابة جاري قرابة زميلي فلان في العمل. هم. هل نقول هذا المال يخص قرابة فلان يكون عاما لجميع قراباته من ابيه وامه او يكون خاص بقرابة الذين يبرون لو كان انسان مثلا له قرابة - 00:05:40ضَ
وكان يبر كان يبر قرابة من جهة امه اكثر. او من جهة ابيه اكثر اه مثل وصيته مثل هو لو وصية لو كان في حال حياته يبر مثلا قرابته من جهة ابيه - 00:06:03ضَ
واخر يبر قرابته من جهة امه. هل نقول هذه الوصية عامة لهذين الوصيين لعموم لفظ القرار او نقول من كان يبر قرابة ابيه اكثر من حياته تكون خاصة بقرابة ابيه بعد وفاته. ومن كان يبر قرابة امه في - 00:06:15ضَ
تكون وصيتك بقرابة امك. كذلك لو وصاني قرابة غيره. مثلا هل نقول ان وصيته تشمل جميع قرابات من بو صالح لفلان جاره او زميله او يكون خاصا اذا علمنا ان فلان جبر قرابة ابيه دون امه او امه دون ابيه - 00:06:32ضَ
هذا على هذا الخلاف مثل ما تقدم. نعم. نعم او وقف على بعض اولاده او استأجر اجيرا لعمل مدة معلومة. نعم. او وقف على بعض اولاده مثلا فلو ان انسان - 00:06:52ضَ
قال هذا المال على اولادي او على ولدي فلان وفلان. يعني لم يكن عاما في جميع اولاده. نعم. هل آآ في هذه والفقهاء يفرضون هذا بصرف النظر عنك عن كونه من جهة الجواز ومن عدمه. وان كان التخصيص بالوقف - 00:07:10ضَ
لا يجوز كذلك الوصية لا وصية لوارث. فلو انه مثلا وص قال وصيت لفلان وفلان من اولادي نعم. هل يشمل هذا اه بعد مثلا بعد اولاده الموجودين هل يشمل جميع اولاد اولاده - 00:07:34ضَ
فلو كان مثلا له خمسة من الاولاد خاصة بوصيته ثلاثة اثنين ثم بعد ذلك آآ ثم بعد ذلك ذهب هذا البطن آآ الاول. لم يبقى احد الا البطن الثاني. هل نقول هذه الوصية تخص - 00:07:54ضَ
اولاد الاثنين او تشمل جميع اولاده او جميع اولاد اولاده الخامسة من جهته انه لما خص الاثنين ربما دل على تخصيص اولادهم ايضا هذا ورد فيه الخلاف وان كان يعني في الظهر والله اعلم العموم وانه يشمل - 00:08:11ضَ
هذا هو الاظهر والاقرب كل هذا على فرض على فرض القول بالوصية مع ان فيها تفصيل فيما يتعلق بصحتها وجواز مثل هذا الشيء نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. او كذلك انعم. نعم. او استأجر اجيرا لمدة لعمل. مدة معلومة. كذلك لو ان الإنسان - 00:08:33ضَ
الناس اعتادوا مثلا للاجير يعمل في وقت ووقت فيه يرتاح ووقت مثلا يتناول فيه الطعام وربما يكون هنالك في بعض البلاد اوقات لا يكون فيها عمل والانسان ربما يستأجر اجير يعمل في بيته مثلا في حدادة في سباكة في بناء - 00:08:53ضَ
فلو انه قال يلزمك انك تعمل منذ تطلع الشمس حتى تغرب الشمس يقول لا هذا ليس معتاد فانه فانه لا يلزمني في جميع الزمان فان هنالك اوقات ان لم تدر العادة بالعمل فيها ومثل هذا - 00:09:14ضَ
يخص به عموم اللفظ ولا ولا يلزمه ان يعمل في جميع الزمن. نعم نعم احسن الله اليكم واثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال او حلف لا يأكل من هذه الشجرة - 00:09:31ضَ
اختصت يمينه او اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة وهو الثمر دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب. نعم. لو قال والله لا اكل من هذه الشجرة كلمة الشجرة تشمل جميع الشجرة اليس كذلك؟ بنا تشمل الجذع تشمل الاغصان تشمل الاوراق تشمل ويدخل فيها الثمر - 00:09:46ضَ
لو انه حلف على هذا هل نقول هذا عام في جميع الشجرة حتى في يشمل جميع او نقول خاص بالثمرة نقول خاص بالثورة لان هذا هو المعتاد وهو المعروف ان المراد به ثمرة فلا يدخل فيه مثلا الورق ولا الخشب فلو اكل مثلا من ورقها - 00:10:09ضَ
فانه لا يحنث بهذا لانه ليس بداخل اصلا. نعم. احسن الله اليكم لو قال احدهم ان هناك ورقا يؤكل وهو ورق العنب يا شيخ كذلك المعني وارد. نعم. لو انه لو انه لانه ورق العنب لا يؤكل على حاله بل يكون - 00:10:29ضَ
من له ما يعمل حتى يتهيأ لاننا وان كان يؤكل. نعم. لان بعض الناس ربما يأكل آآ بعض الاشياء من الشجر مثل مثل ومع ذلك لا يدخل لماذا؟ نعم لانه لا يدخل عادة - 00:10:49ضَ
لم نفرض انه لا يؤكل هو يؤكل لكنه لا يؤكل عادة فلهذا يخرج من هذا العموم بالعادة. ولذا قال على المنصوص يعني عن الامام احمد رحمه الله. نعم. نعم فضيلة الشيخ بهذا ننهي القاعدة الثانية والعشرين وننتقل نعم - 00:11:04ضَ
القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة ويخص العموم بالشرع ايضا على الصحيح في مسائل. نعم العموم يخص بالشرع اذا كان العموم يخص بالعادة ويخص بالعرف. نعم. مع ان العادة متضايقة العادة تكون من عادة الناس - 00:11:22ضَ
بتخصيصها بالشرع من باب اولى وهذا بلا اشكال لانه حينما يكون يعتاد الناس شيئا مثلا يعتدون شيئا ثم يأتي الشرع مثلا بتحريم شيء منه فانه يحرم. فاذا اطلق اللفظ العام فاننا نخرج - 00:11:44ضَ
من عمومه ما نص الشرع على تعليمه وهذا لا اشكال فيه كما تقدم. نعم نعم ذكر في مسائل منها اذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من ايام السنة. نعم. وقبل ذلك - 00:12:02ضَ
نشير الى قول يخص العموم بالشرع هذا واظح مثل ما تغني العموم كلام الناس يخص بالشرع. مم. هذا واضح. وعموم كلام الناس يخص بالعادة. يعني عندنا المسائل مسائل العموم في الحياة تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:12:17ضَ
القسم الاول تخصيص عموم كلام الناس بالعادة او بالعرظ. نعم. القسم الثاني هو تقدم في التي في القاعدة التي قبلها. بل في القاعدة الاولى في العرف الثانية بالعالم. الثانية تخصيص العموم بالشرع - 00:12:31ضَ
وهذا واظح عموم كلام الناس. الثالث تخصيص عموم اه كلام الشارع الشارع بالعرف او بالعادة بعرف الناس او الناس هذا آآ موضع خلاف كما تقدم واشرنا الى ان في تفصيل وانه حينما يظهر تظهر العادة وتستقر ويعلم انه هو المراد فالقول بتخصيص عموم الشرع - 00:12:47ضَ
ليس ببدع من جهة ان هذا يكون مرادا عند اطلاق المتكلم حتى في كلام الشارع مثل ما تقدم. نعم قال الامثلة الداخلة في هذه القاعدة تخصيص العموم الشرع منها اذا نذر صوم الدهر - 00:13:18ضَ
نعلم ان ان من ايام الدهر ايام تحرم. لا يجوز صومها. وهي ايام وهي خمسة ايام عيد الفطر والاضحى وايام التشريق. وايام التشريق ورد في بعض الايام الاخرى مثل يوم السبت وان كان الصحيح انه لا لا يصح الحديث فيه وهو شاذ وجاء ايضا يوم الجمعة النهي - 00:13:35ضَ
عن تخصيصه بالصوم لكن الايام التي لا تصام هي خمسة ايام وكما تقدم. فلو ان الانسان حلف او نظر ان ان نذر ان يصوم الدهر نقول لا تدخل الايام التي لا تصام ويحرم صومها فيه. لماذا - 00:14:02ضَ
لانها خرجت بالشرع وهذا على فرض ان نذر صوم الدهر سنة ومشروع والكلام فيه معروف لاهل العلم لكن مصنف رحمه الله اورد هذه المسألة على انه على قول من قال انه لا بأس به ولو انه اه نذر ونوى - 00:14:20ضَ
ادخال ايام العيد فيكون نذرا باطلا يكون نذرا باطنا ولا يصح لانه نذر محرم في هذه الحال. نعم. نعم قال لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من ايام السنة او ما يجب صومه شرعا كرمضان على اصح الرواية - 00:14:39ضَ
نعم وعلى هذا كذلك ايضا صوم رمضان لا يدخل فيه. نعم. لا يدخل فيه. لكن قد يقول قائل ما فائدة الخلاف في هذا؟ هنا نحن نقول انه انه ومن جهة العموم - 00:14:56ضَ
اه لا يدخل على الصحيح. ولو نوى دخوله او نذره مع او نذره مع صوم الدهر فان النذر لا يصح. والنذر يكون باطن لكن لو قيل بي ان عموم كلامه يدخل فيه - 00:15:12ضَ
يدخل في ايام الدهر ويدخل في ايام رمظان نقول لا يجوز صوم ايام ايام العيد لا يجوز صومها لكن اذا قيل قول لبعض اهل العلم انه يكفر عن كل يوم مسكين يخرج كفارة لانه القاعدة - 00:15:25ضَ
الشرعية ان من لم يستطع الصوم فانه يكفر كما ان من كان كبيرا وشق عليه الصوم وشق عليه او لا يستطيع الصوم او مرض في الغالب لا يجابره فانه يكفر عن كل كفر يخرج يطعم - 00:15:45ضَ
عن كل يوم نصف ساعة. كذلك العجز من جهة الشرع اذا كان الشارع منعه. فانه يكفر لكن هذا فيه نظر. وهكذا قالوا ايضا في صيام رمضان. فانه يعني يصوم رمظان ويكون صومه عن الفرض - 00:15:58ضَ
ويخرج كفارة مع انه صايم رمظان. نعم. وقد يلغز بها هذا. قد قد يقال ان هذا من باب يلغز. يقال انسان. نعم. صحيح. هم. مكلف رمضان صام رمضان ومع ذلك وجب عليه ان يكفر عن كل يوم مسكين رمظان - 00:16:12ضَ
من هو هذا من نذر يا شيخ ووافق نذره رمضان هذا اذا وافقنا في رمضان والخلاف هل فيه الكفارة هؤلاء هل هذا اللغز يحتاج له فقيه لا هو عندنا ما ما يحتاج رحمه الله نعم موجود عندنا الجواب نعم يعني - 00:16:30ضَ
من نذر صوم الدهر. نعم. اذا نذر صوم الدهر مثلا وقلنا يدخل وقلنا يعني وهذا يعني قبله مقدمة مقدمة المقدمة الاولى من جهة ان النذر مشروع الجهة الثانية من جهة ان رمضان داخل. نعم. فاذا قلنا انه انه نذر صحيح - 00:16:53ضَ
ورمضان داخل في عموم كلامه فانه يصوم رمظان عن الفرظ ولا يصوم عن النذر يصوم عنها وعليه كفارة عن كل يوم وعليه كفارة عن كل يوم لانه آآ وعليه واجبان - 00:17:15ضَ
واجبان. نعم. واجب من جهة الشرع. واجب من جهة النذر. والقاعدة الشرعية ان الواجب من جهة النظر اذا لم يستطعه فانه يكفر كفارة كفارة مثل ما قال حديث ابن عباس عن النبي من نذر نطيقه فليكفر كفارة يمين - 00:17:35ضَ
هذا على القول بانه يكفر كفارة يمين وعلى القول الثاني انه يكفر عن يطعم عن كل يوم آآ مسكين او او يطعم كل يوم نصف كما تقدم لكن كما آآ سبق ان الاصل انه الصحيح انه لا يدخل انه لا يدخل وان في عموم كلامه لتخصيصه - 00:17:54ضَ
بالشرع كما تقدم نعم اثابكم الله والمقصود بالدهر احسن الله اليكم السنة كلها نعم طيب احسن الله اليكم ان سمحت لي ان قليلا عن النادر احسن الله اليك. نعم. اه النذر ورد في الحديث انه لا يأتي بخير. نعم. ما صحة اه هذا الحديث احسن الله اليكم - 00:18:14ضَ
ما معنى انه لا يأتي بخير وانه لا يستخرج انه يستخرج به من نعم في حديث ابن عمر لا تنذروا. نعم. ان النظر لا يأتي بخير الصحيح ان اللفظ صحيح - 00:18:34ضَ
نعم. حديث ابو هريرة. نعم انما يستخرج به من البخيل حديث من اصح الاخبار حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة في لفظ النهى عن النذر والبحث النذر بحث واسع بحث واسع وهذا واقع - 00:18:44ضَ
لان النذر كما تقدم لا يأتي بخير. لانه حينما ينذر ويتكلف العبادة على جهة النذر كأنه اخرجها على جهة الزام وتكره ذلك. مع ان مع ان الشارع في هذه الامور التي شرعها - 00:19:00ضَ
لتشرع بغير ندم. فلو ان انسان اراد نذر ان يعتمر. هم. نذر ان يحج. نعم. نذر ان يصوم شهرا نقول هذه الطاعات التي نذرتها هي مشروعة بغير نذر فلا حاجة الى ان تنذر - 00:19:18ضَ
بل دعها بلا نذر. فعليك ان تعتمر بغير نذر. عليك ان تحج بغير نذر. ان تصوم بغير نذر. حينما تأتي العبادة ونفسك رائعة طيبة وهي يعني قد انست بهذا الفعل. بخلاف من ينذر كأنه يحمل نفسه على العبادة. وكأنه يلزم نفسه بالعبادة. ولهذا كثير - 00:19:35ضَ
من الناذرين يأتي يقول نذرت ماذا افعل فانا لا استطيع الان يحمله النذر آآ على امور هو لجهله لجهل الانسان وعدم معرفته بما صلحت نفسه يسرع وينظر والان نقول للناذرين يكفي ما اوجبه الشارع - 00:19:57ضَ
واجبات الواجبات الشرعية والامور المشروعة لو اراد انسان ان يجتهد وان يحمل نفسه لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحكم الحجر الكلفي رواه ابو داوود باسناد جيد ولد شعيب بن زريق الطائفي - 00:20:17ضَ
قال جلست مع الحكم الحزم الكنافي وقال لي كنا كنت سابع سبعة او تاسع تسعة عند رسول الله فقلنا يا رسول ادع ادعوا لنا ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم امر لنا بشيء من تمر - 00:20:31ضَ
ثم قال ثم قصائد المنبر وتوكل على عصا وعود كلمات طيبات خيرات ثم قال ايها الناس انكم لن تطيقوا او لن تعملوا بكل ما امرتم به. لكن سددوا وقاربوا قال النبي عليه استقيموا ولن تحصوا - 00:20:48ضَ
واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة الانسان وكذلك قال النبي ليشاد الدين احد الا غلبه امور الشرع واعمال الشرع كثيرة ولا يمكن الانسان ان يأتي على عليها اذا اراد الخير فعليه ان ما امر الله به وما شرعه من الصيام من الذكر من الصلاة من من القراءة من العلم النافع والعمل الصالح - 00:21:05ضَ
كلها فيها خير. وهذا قد ايضا يعني فائدة تظهر الان ايضا قد يترجح بهذا آآ في المسألة اللي وقعت خلاف بين اهل العلم وذكرها القيم وجماعة في من في العبادة بتكلف - 00:21:30ضَ
ومن يأتي العبادة بانشراح نفسه انسان يتعبد لله عز وجل ومجتهد ويحمل نفسه على العبادة من صلاة من ذكر من قيام ليل من لكن يجد مشقة ويجد تعب ويحمل نفسه. وانسان اخر يأتي الى العبادات هذي بانشراح نفس وطيب نفسك. ايهما افضل؟ هم. عند - 00:21:46ضَ
ايهما افضل هل هو هذا الذي يحمل نفسه على العبادة او الذي يأتي العبادة بانشراح نفس؟ على قولين اقول انها ان حديث النهي عن النذر قد يؤيد قول من قال ان من يأتي العيون لجراح نفس اولى وافضل وذلك قال انه يستخرج به من البخيل معنى انه ولا يكون استخراج الاخير الا ويأتي به على - 00:22:06ضَ
على تكره وهذا اختاره من العلم قالوا ان من يأتي العبادة من انشراح نفس اعظم اجر ممن يأتيها وان تشقوا عليه وان كان الكل على خير كل خير والذي يقرأ القرآن عليه وهو عليه شاق له اجران - 00:22:27ضَ
والذي يقرأ مع السفرة الكرام البررة وهذا من درجته ارفع. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الاول من الواصلين الذين قد يعني يمثلهم برجلين او بشخصين. نعم وسائلين مكة. نعم. انسان في الطريق يمشي على دابته على سيارته. يقطع الفيافي والقفار. وانسان وصل الى مكة. نعم. ايهما افضل - 00:22:41ضَ
في وصل وهو في مكة يطوف ويسعى ويذكر الله ويقرأ القرآن والا الذي قاصد الى مكة الى مكة. لا شك ان الذي وصل وصل اولى. نعم. اوصل لان الذي وصل قد بلغ المقصد - 00:23:05ضَ
وهذا لا زال في الوسيلة وكل على خير كل على خير. فالمقصود ان ان الانسان عليه الا ينذر لكن اذا نذر وجب عليه ان يفي وان كان لم يستطع الوفاء مطلقا فعليه كفارة يمين كما في حديث ابن عباس وغيره نعم اثاب - 00:23:21ضَ
الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. قد يقول قائل يا شيخ انا لا احب النذر ولا اريد النذر. لكن يقول هو مثلا مبتلى بمعصية مثلا شرب محرم. او نظر اطلاق نظر الى محرم. ولا يستطيع ان يحجز نفسه عن هذه المعصية احسن الله اليكم الا بهذا النذر - 00:23:38ضَ
فماذا تقولون لمثل هذا يا شيخ هل تأمرونه او تنصحونه بالصبر وانه اولى؟ ام تقولون له لا بأس انظر حتى تحجز نفسك؟ نقول لا ينظر مثل هذا وهذا يقع في كثير من الناس مثل يشرب الدخان - 00:23:57ضَ
يقول علي كذا ان ان ان شربت الدخان اصوم وكذا او اتصدق بكذا فنقول النذر كما قال ابن عباس او وطن يعني يكون عن حاجة وعن قصد. نعم. واما ما كان من باب المنع او الدفع يعني الحث - 00:24:12ضَ
والكف هذا ليس بنذر هذا ليس بنا هو حكمه حكم اليمين. والنذر ما ابتغي به وجه الله. ولهذا في الحقيقة هذا الشخص هذا الشخص في الحقيقة فعله ليس من باب النذور. نعم. ليه؟ ليس نذرا وليس قربة. نعم. هو يمين على الصحيح - 00:24:33ضَ
ولهذا نقول آآ بل ان كثيرا من الذين ينظرون في الحقيقة على هذه الصفة لا يفون لا يهون بهذا. فالواجب عليه ان يستعين بالله. وان يتقي الله. واقول لمثل هذا ان يقوم ويتوظأ ويصلي ركعتين كما - 00:24:51ضَ
علي ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيصلي ركعتين فيستغفر الا غفر الله له. هذا هو الواجب عليه. لكن لو فرض انه وقع ثم حديث فانه يجب عليه كفارة يمين لان القاعدة هو معنى وهذا تقدم ان اليمين ما دل على حث او منع او تصديق او تكذيب يشمل كل شيء - 00:25:09ضَ
سواء حلف بالنذر او بالصدقة او بالصلاة او بالحج فيقال لله علي ان فعلت هذا الشيء او ان فعلت هذا الشيء ان اصلي الف ركعة انا احج عشر حجج ان اصوم سنة كاملة هذا في الحقيقة ما اراد النذر انما اراد منع نفسه وهذا - 00:25:28ضَ
انه مخير بين امرين. ان شاء وفى بهذا. يعني لو ان انسان وفى اه مثلا قال ان شربت الدخان صمت شهرا ان اصوم شهرا اذا حلف اذا حنث اذا هو حدث معصية. نعم. حديث معصية لا يجوز لكن اذا حدث عليه الكفارة. نعم. لكن لو انه وفى - 00:25:49ضَ
حصل المقصود وهذا افضل. نعم. وفاؤه بما حلف عليه افضل واتم. وان كان يجزى عن كفارة يمين كما تقدم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. الى هنا احبتي المستمعين الكرام نأتي الى ختام هذه الحلقة. والتي كنا فيها مع فضيلة الشيخ عبد المحسن - 00:26:10ضَ
ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين. اشكر - 00:26:31ضَ
اشكركم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم معنا في هذا البرنامج الطيب المبارك. والشكر موصول لاخي في هندسة الصوت ناصر الطحيني نلتقي بكم على خير باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله - 00:26:48ضَ
تعالى وبركاته - 00:27:08ضَ