شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [117] | القاعدة 123، والقاعدة 124

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ

في مستهل لقائنا معكم في برنامجكم تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ - 00:00:27ضَ

نبتدئ باذن الله تعالى بالقاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة. نعم لا بأس. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويخص العموم بالشرع ايضا على الصحيح في مسائل منها اذا نظر منها اذا ندر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من ايام السنة - 00:00:49ضَ

او ما يجب صومه شرعا كرمضان على اصح الروايتين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم الكلام على صدر هذه القاعدة - 00:01:09ضَ

اشير الى شيء مما يوضحها ويبينها. هذه القاعدة كما تقدم في القواعد قبلها وهو تخصيص العموم من كلام بالشرع وكذلك تخصيص العموم كما تقدم بالعادة وتخصيص العموم بالعرف يعني في كلام الناس - 00:01:25ضَ

وسبق الاشارة الى الخلاف في هذا وذلك ان العموم في كلام الناس كما انه يخص بالعادة ويخص بالعرف كذلك ايضا يخص من باب اولى بالشرع وكما قال المصنف رحمه الله لو ان انسان نذر صوم الدهر - 00:01:47ضَ

فان الدهر يدخل فيه صوم لا يجوز وهو صيام ايام العيد. فلا يدخل في عمومه ما يحرم صوم من ايام السنة وان كان هو ظاهر كلامه العموم في ايام السنة لكنه يخرج من هذا العموم جميع ايام - 00:02:06ضَ

العيد او ما يحرم صومه. او كذلك ما يجب صومه شرعا كما تقدم. ايضا فانه ليس داخلا ما يجب شرعا كرمضان بمعنى انه والمعنى في ذلك والفائدة اننا لو قلنا - 00:02:26ضَ

انه انه داخل في ذلك بمعنى انه يلزمه ان يصوم سنة كاملة فعلى هذا ان انه يجب عليه ان يصوم بدلها بدل الصوم الواجب والصوم المحرم. بدل الصوم لانه لما نذر صومه - 00:02:43ضَ

وكان صومه مستحقا بالشرع اذا كان واجبا ويحرم بالشرع اذا كان محرما فان عليه بدله لكنه نقول هو غير داخل اصلا في عموم كلامه فهو غير داخل حتى يشمله العموم فعلى هذا يخص ما - 00:03:03ضَ

صومه فلا يدخل في عموم نذره. وكذلك ما حرم صومه لانه لا يجوز. اه بهذا كما قال المصنف رحمه الله انه يخرج من هذا العموم ما جاء في الشرع تخصيصه نعم ومنها بارك الله فيكم فضيلة الشيخ - 00:03:23ضَ

ومنها لو حلف لا يأكل لحما لم تتناول يمينه اللحم المحرم شرعا على احد الوجهين نعم كذلك لا يدخل في يمينه اللحم المحرم شرعا معنى لو حلف لا يأكل لحما فلا يدخل في يمينه لحم - 00:03:43ضَ

الخنزير وكذلك لحم الميتة. فلو انه اكل منها وهو اثم باكله. لكن لا نقول انه يحنث. لانه حلف الا يأكل فاذا اكل لحما محرما يكون حانثا لانه خالف مقتضى يمينه فعليه الكفارة نقول انه - 00:04:02ضَ

وليس بداخل اصلا لانه خارج بالشرع. هذا فائدة فائدة التخصيص من جهة انه ان هذه العين غير داخلة كما تقدم في نذر صوم الدهر ان المحرم لا يدخل وكذلك الواجب. نعم. نعم احسن الله اليكم ولو قيل ان هذا - 00:04:23ضَ

الحلف او النذر داخل في الحلف او النذر من باب اولى احسن الله اليكم انتم قلتم انهم لم يدخلوا نعم وقال شخص انه دخل والنعم في النذر من باب اولى انه محرم - 00:04:43ضَ

من هذا الوجه لا هو حلف على حلف الا يأكل لحما نعم واذا حلف الا يأكل لحم كما حلف كما لو نذر صوم الدهر فالفاظ الانسان تنزل على مقتظى آآ كلام الشارع فلا يمكن الانسان يقول انه لا يأكل لحما - 00:04:58ضَ

ويحلف ويريد باللحم المحرم لانه محرم بالشرع اصلا. نعم فمحرم به الشرع اصلا كما تقدم في نذر صوم الدهر. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ او وصى لاقاربه لم يدخل فيهم الوارثون في احد الوجهين. كذلك - 00:05:19ضَ

لا يدخل فيه لو وصى لم يدخل فيه الوارثون لانه لا وصية لوارث. لان الوصية الوارث لا تجوز كما في الاحاديث فهم غير داخلون ولانه لا تجوز الوصية لهم. نعم. نعم. او وكله بتطليق زوجته او - 00:05:34ضَ

او وكله بتطليق زوجته لم يتناول الطلاق المحرم عليك لو وكله بتطليق زوجته لم يتناول توكيله طلاقها وقت حيضها او في طهر وقعها فيه فالطلاق وكذلك ايضا لا يملك ان يطلقها ثلاثا جميعا على الصحيح. لانه طلاق محرم. والفائدة - 00:05:52ضَ

في هذا انه لو اوقع الطلاق المحرم فاذا قلنا انه داخل فعلى قول من يوقع الطلاق المحرم يوقعه على الموكل لانه داخل في عموم كلام الموكل حينما وكل غيره لكنه الاصل كما تقدم انه ليس بداخل في كلام في كلامه لانه - 00:06:19ضَ

غير داخل شرعا. نعم. نعم او نذر اعتكاف شهر متتابع فله ان يعتكف في غير الجامع ويخرج للجمعة. كذلك لو نذر اعتكاف شهر متتابع فانه لو نعناع انه اذا نذر اعتكاف شهر متتابع فانه يمر عليه جمع - 00:06:42ضَ

فله ان يخرج يصلي الجمعة في المسجد. ولا يقال انه يلزمه ان يعتكف في مسجد جمعة. لان انه نادر شهرا متتابعا. والشهر المتتابع يمر عليه جمع. فعليه ان يعتكف في مسجد جامع. نقول لا. لان - 00:07:02ضَ

لانه لانه اذا نذر اعتكاف شهر متتابع فانه له ان يعتكف في غير الجامع لان وذلك ان يوم الجمعة او وقت الصلاة لا يكون داخلا في نذره. لا يكون داخلا في نذره فهو خارج - 00:07:22ضَ

ليس بنادر الله ولهذا لا نلزمه نقول انه عليه ان يعتكف في مسجد جامع من جهة انه في الحقيقة مستثنى بالشر هو وذلك ان صلاة الجمعة واجبة. وعليه ان يخرج لها اه فلا يلزمه وله يعني ان يعتكف الجامع - 00:07:42ضَ

اعتكف في غيره فيخرج اه وله ان ان يخرج مبكرا ايضا على الصحيح ثم يصلي ويصلي مثلا ما كتب الله له بل في الحقيقة نقول له ان يذهب الى المسجد الجامع ولو آآ اراد ان ينتقل له ذلك لانه في الحقيقة انتقال من مفضول من - 00:08:02ضَ

الى افضل. نعم. فلو ان انسان نذر مثلا ان يعتكف في مسجد جماعة قال لله ان اعتكف العشر الاخير من رمضان في هذا المسجد. وكان المسجد هذا مسجد جماعة. واراد ان ينتقل الى مسجد جمعة - 00:08:24ضَ

هل له ان ينتقل ولا ماله ينتقل نعم لانه ينتقل من مكان مفضول الى مكان افضل. والقاعدة الشرعية انه اذا اراد ان ينتقل الى رتبة اعلى في باب الاوقاف في باب الوصايا وفي باب النذور فان له ذلك. فانه لان الاصل في هذا هو ما كان - 00:08:41ضَ

اقرأ في الزلفة والدرجة فيكون اعظم اعظم وافضل. ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه عند ابي داوود باسناد جيد ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي - 00:09:05ضَ

في بيت المقدس. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي ها هنا اللهم صلي وسلم اي في ماذا المسجد الحرام المسجد الحرام قال يا رسول الله اني اريد ان اصلي قال صلي ها هنا - 00:09:26ضَ

فلما رآه اصر على ذلك قال قال شأنك ثم قال اما انك لو صليت هنا لاجزأك كل صلاة تصليها يعني نجزئك عن صلاتك في ذلك المكان. وفي صحيح مسلم اه ان ام سلمة رضي الله عنها جاءتها امرأة ونذرت ان تصلي في بيت المقدس قالت صلي ها هنا في مسجد الكعبة فاني سمعت رسول الله رسول الله - 00:09:41ضَ

يقول ان صلاة فيه بالف صلاة الا ان صلاة فيه بالف صلاة الا المسجد الحرام. يعني يعني في ان صلاة في المسجد الحرام تكون افضل. وصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالف صلاة. وهي اشارت الى - 00:10:05ضَ

بذلك الى فضل مسجد الكعبة على مسجد المدينة ومن باب اولى على المسجد النبوي من باب اولى ان يكون فظله على المقدس فهذا كما تقدم انتقال الى ما هو افضل واتم فلا بأس به. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ننتقل للقاعدة - 00:10:25ضَ

نعم لا بأس نعم اثابكم الله القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص اذا كان السبب هو المقتضي له فيه وجهان نعم هذه القاعدة في الحقيقة قاعدة - 00:10:45ضَ

اصولية وقاعدة ايضا من قواعد الفقه. هذه القاعدة من قواعد الاصول. نعم. واحيانا ربما يحصل اتفاق بين القواعد الاخرى وبين القواعد الفقهية. من جهة ان بعض القواعد الاصولية يكون التفريع عليها في بعض المسائل الفروع - 00:11:04ضَ

الفقهية. ومن هذه القاعدة وهي تخصيص اللفظ هل يخص اللفظ؟ يريدونها على جهة التساؤل لانه احيانا اه او لان فيه خلافة في الحقيقة. وان كان عامة اهل العلم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص - 00:11:24ضَ

السبب في كلام الشارع. في كلام الشارع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاذا جاءنا من الشارع حكم من الاحكام نزل بسبب من الاسباب فنقول ان هذا اللفظ يشمل ذاك السبب ويشمل غيره - 00:11:43ضَ

لجميع المكلفين لكن اول من يدخل فيه هو من نزل فيه هذا الحكم. نعم. فيقولون صورة السبب بقاطعية الدخول. سورة السبب قطعية الدخول. اما غيرها فهل يدخل بالعموم او بالقياس فيه خلاف؟ وان كان - 00:12:01ضَ

صحيح انه يدخل بالعموم لا بالقياس من جهة ان هذا النص العام تدخل فيه جميع الصور لاستواء المكلفين في الاحكام. فلا يقال ان ذا ان تلك الحادثة او ذاك المكلف الذي نزلت فيه القضية له وصف خاص في ورود الحكم فيه دون غيره - 00:12:21ضَ

يقاس عليه غيره بل الصواب انه هو وغيره سواء لكن هو داخل قطعا لان القضية او الحكم نادى او لان القضية او الحكم نزل فيه. من ذلك مثلا اية اللعان مثلا في في هلال ابن امية الظهار ايات الظهار نزلت في - 00:12:46ضَ

ابن الصامت وكذلك قصة عائشة رضي الله عنها في قصة الافك وكذلك ايضا قصص اخرى آآ نزلت او ايات اه نزلت مثلا باسباب خاصة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبت. هذا فيما يتعلق بكلام الشارع. نعم. لكن - 00:13:06ضَ

هل في كلام الناس؟ هم. في كلام الناس والفاظهم هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ هذا على وجهين. الذين قالوا ان العبرة بعموم اللفظ في كلام الناس قالوا كما ان العبرة بعم اللفظ لا بخصوص السبب في كلام الشارع فكذلك في - 00:13:26ضَ

الناس يولي قياسا عليه ويلحق بهم. فاذا تكلم متكلم مثلا بلفظ فان العبرة بعموم لفظه لا بخصوص السبب او ما نواه او قصده او المعنى الذي اراده او المعنى الذي اراده وهذا ربما يتبين - 00:13:46ضَ

ايضا بالامثلة التي يأتي الاشارة اليها. نعم. نعم. والمقصود بالقاعدة هنا اللفظ العام في الشرع لا هنا هنا يظهر والله اعلم ان قصده اللفظ العام في كلام الناس لان التفريع عليه اثابهم نعم فضيلة الشيخ - 00:14:06ضَ

ثم قال احدهما لا يخص به بل يقضى بعموم اللفظ وهو اختيار القاضي اخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لا يكلف هذا الصبي فصار شيخا انه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف. نعم وهذا وهذا يبين ذلك لانه قال فيه وجهان. نعم. لان هذا هو - 00:14:22ضَ

والذي فيه خلاف. اما ما يتعلق بكلام الشارع نعم. فان الاصل ان العبرة بعموم اللفظ اما في كلام الناس ففي هذه فجاء الخلاف في هذا لانه هل يجرى على عموم لفظه؟ او او - 00:14:45ضَ

انظر الى المعنى قالوا لان فرق بين كلام الشارع. نعم. وكلام الناس. الشارع جاء بالاحكام العامة. نعم. وجاء بالتكاليف التي تشمل جميع الناس فلما فلما كانت على هذا الوصف فانه لا يقال العبرة بعموم بخصوص لا العبرة بعموم اللفظ وهذا ظاهر من - 00:15:02ضَ

جهة عموم الشريعة. اما كلام الناس فيحتمل ان المتكلم حينما تكلم اراد خصوص لفظه. فهذا هو الاصل انه يكون المراد خصوص ان المراد انه يكون المعنى يؤخذ بعموم لفظه بلفظه من جهة ما تلفظ به - 00:15:22ضَ

يقال وهذا هو الوجه الاول احدهما لا يخص به بل يقضى بعموم اللفظ وهو اختيار القاضي. وذكروا على ذلك مثالا واجعله هو المذهب قالوا من قاعدة المذهب في من حلف او مثلا قال مثلا والله لا في من حلف لا يكلم هذا الصبي قال والله - 00:15:43ضَ

والله لا اكلم هذا الصمت. نعم. انسان حصل مثلا بينه وبين صبي نزاع او خلاف او رأى امرا مستنكرا فقال والله لا اكلم هذا الصبي هذا الصبي الان قديم عمره خمسين سنة الان. صار شيخا. صار شيخا. طيب. هل يؤخذ بعموم اللفظ ويقال انه لو كلمه - 00:16:03ضَ

انه بعد اربعين سنة او ستين سنة حتى صار شيخا فانه يحنث تغليبا للتعيين على الوصف او ينظر الى الوصف يكون قصده ما دام صبيا او ما دام على هذه الصفة او لهذا السبب الخاص هذا هو موضع خلاف - 00:16:26ضَ

هذا هو الوجه الاول في المسألة. اه والوجه الثاني يأتينا انه لا يحنث. نعم. نعم. اذا يا شيخ القاضي القاضي ما المقصود به يا شيخ القضية ابويا على رحمه الله. هو عند الاطلاق هو المراد. القاضي رحمه الله - 00:16:45ضَ

آآ يعني هو وابنه وابن ابنه كلاهما ايضا او جميعهم من علماء المذهب لكن اشهرهم القاضي رحمه الله آآ الجد نعم اذا يعني احسن الله اليكم ليس للامام احمد قول في هذا ولذلك اختير القاضي ان. لا القاضي رحمه الله هو الذي قرر هذا اختار هذا. نعم. من كلام احمد رحمه الله. نعم. في من حلف يعني ان - 00:17:03ضَ

هذا مأخوذ من كلام احمد رحمه الله. وله كلام اخر رحمه الله يدل على خلاف هذا. الامام احمد. الامام احمد رحمه الله. نعم. نعم. طيب لماذا ينص في مثل هذه المسائل على القاضي - 00:17:27ضَ

او الاصحاب لان مثلا يقال الامام احمد مثلا لان القاضي رحمه الله هو الذي نشر المذهب نعم وهو الذي اصل كثيرا من اصوله واخذه من كلام الخلال الذي جمع المذهب في الحقيقة هو الخلال. نعم. والخلال اه اه هو الذي جمعه وهو الذي اعتنى به رحمه الله. مع انه لم - 00:17:40ضَ

نلتقي بنا احمد رحمه الله لكنه آآ هو الذي اعتنى به وجمع مسألة احمد رحمه الله ثم بعد ذلك العلماء بعده ممن اشتهر بالجمع والتفريع والكلام على فقهها ومن اشهرهم القاضي رحمه الله مع ان كثيرا من المسائل الذي ربما تكلم فيها القاضي وغيره قد تخالف مذهب احمد رحمه الله - 00:18:00ضَ

نعم. لكن اه هو في الغالب اه لما اعتنى بالمذهب اه وفرع عليه وذكر في قرية احمد رحمه الله صار مشتهرا عندهم في هذا الباب السلام عليكم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال والوجه الثاني - 00:18:20ضَ

لا يحنث وهو الصحيح عند صاحب المغني والمحرر ولكن صاحب المحرر استثنى سورة النهر وما اشبهها كمن حلف لا يدخل بيتا لظلم فيه ثم زال. يعني الظلم احسن الله اليكم. نعم نعم. وصاحب المغني عد الخلاف اليها ورجحه ابن - 00:18:37ضَ

قيل في عمد الادلة نعم وقال هو قياس المذهب لان المذهب ان الصفة لا تنحل بالفعل يا شيخ. نعم. قف على على قول هو قياس مذهب. نعم. نعم. وهو قياس المذهب. نعم هذا الوجه الثاني. نعم. الوجه الثاني لا يحنث - 00:18:57ضَ

وهو الصحيح عند صاحب المغني والمحرر. يعني انه لو كلمه وهو شيخ انه لا يحنث تغليبا للوصف على التعيين لانه لما صار هذا صار هذا وصفه تعلق بالوصف والمعنى وقالوا واستثنى آآ صاحب المحرم رحمه الله سورة النهر وكذلك آآ سورة سورة اخرى يعني لو قال انسان - 00:19:18ضَ

والله لا اشرب من هذا النهر. والله لا ادخل هذا البيت. والله لا ادخل يعني هذا البلد. لاجل ظلم وجد مثلا في هذا المكان هل يقال انه لو زال الظلم لو انسان مثلا قال والله انني لا ادخل هذا البيت لانه رأى فيه ظلم ورأى فيه معاصي او ما - 00:19:50ضَ

ذلك فحلف ولله عز وجل تقربا الى الله سبحانه وتعالى بانه لا يدخل هذا المكان. ثم زال الظلم من هذا المكان وكذلك النهر هاي صوت النهر قالوا في من حلف لا يصطاد لنهر لانه رأى ظلم فيه مثلا اما رأى انسان اعتدى على الناس وصار يمنعهم من الصيد فيه - 00:20:10ضَ

انه لا يصيد فيه لاجل الظلم. لكنه زال هذا الظلم هل نقول نجري عموم لفظه في انه لا يصيد في هذا النهر ولا يدخل هذا البيت اجراء لعموم لفظه. او ننظر الى الوصف - 00:20:32ضَ

والمعنى وانه قصد ما فيه من الظلم. نعم. قصد ما فيه من الاعتداء بعض اهل العلم ايضا قالوا انه يحنث اجراء للعموم. ومنهم من قال انه لا يحنث. نظرا للمعنى لكنه يقول صاحب المحرر استثنى سورة النهر - 00:20:48ضَ

وكذلك استثنى البيت بمعنى انه لا اذا حلف الا يصيد في هذا النهر او لا يدخل هذا البيت بظلم فيه فانه ولو زال الظلم ولو من النهر او من البيت فان عليه الا يصيد في هذا المكان ولا يدخل هذا البيت - 00:21:05ضَ

اجراء لعموم لفظه. وسيأتي التعليل في هذا وسر التفريق في هذا. وينبغي ان نعلم ان هذا التفصيل في الحقيقة في هذه المسائل هو التفصيل الذي تنبني على هدي الله. وذلك اننا قلنا ان هل عبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب - 00:21:21ضَ

قلنا ان الاصل انه يجرى عموم اللفظ على خصوص السبب في كلام الشارع. نعم. اما في كلام الناس فيه خلاف. مع ان الصحيح اننا ننظر الى ننظر الى المعم. فان كان المعنى تغليب الوصف. تغليب المعنى فاننا لا نجري عموم اللفظ. فيه - 00:21:42ضَ

بل ننظر الى خصوص سبب. حتى في كلام الشارع حتى في كلام الشارع ايضا يعني قلنا ان العبرة بعموم اللفظ. نعم. لا بخصوص السبب لكن اذا دل المعنى اذا دل المعنى فانا نعمل به. مثلا - 00:22:02ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر ليس من البر الصوم في السفر هذا ورد على سبب ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا رأى رجلا يظل ظلل عليه قالوا ما شلون؟ قال صائم قال ليس من البر الصوم في السفر - 00:22:17ضَ

طيب هل نقول عبرة لعموم اللفظ فنقول لا يشرع الصوم في السفر مطلقا. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر. هو على القاعدة جاري. العبرة بماذا - 00:22:36ضَ

العبرة بعموم والعبرة بعموم اللفظ. هو هو جار على هذا المعنى من جهة ان العبرة بعموم اللفظ. نعم. اه لكن بعض اهل العلم ينظر الى هذا ويقول هي القاعدة عندنا - 00:22:49ضَ

ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعلى هذا نقول اذا اجرينا هذا فنقول لا الصوم في السفر ليس من البر على كل حال. بعض اهل العلم قال لا ننظر الى القرائن. نعم. سبب ورود - 00:23:04ضَ

سبب ورود السبب هذا. النبي عليه الصلاة والسلام. هل قال ليس من البر الصوم في السفر؟ اه هل هو قاله على سبب مجرد او سبب اقترنت به قرائن سبب اقترنت اقترنت ليس اذا فرق بين ان يكون السبب مجردا. نعم. مجرد سبب فهذا نجريه على عمر. العبرة بعموم اللفظ - 00:23:17ضَ

وبين ان يكون السبب اقترنت به قرائن. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك الرجل قد ظلل عليه وقد سقط من شدة التعب والناس يعملون وهو صائم قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر فلا شك ان كل ناظر يفهم انه ليس البر - 00:23:41ضَ

على هذا الوصف ليس برا من كان الصوم يوصله الى مثل هذه الحالة فيسقط ويؤوي الامر الى ان يضعف عن عن العمل وضعف عن العبادة فانه ليس بر فلا تظنوا ان البر في الصوم في السفر - 00:24:03ضَ

فليس ابر البر وليس فيه نفي البر لكن هم ظنوا انه ان البر هو الصوم في السفر فقال لا قد يكون الفطر هو البر. نعم. وليس فيه نفي ان ان الصوم في السفر بر. ولهذا صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وافطر - 00:24:20ضَ

فاذا نقول انه احيانا لا نجري عموم اللفظ اذا اقترن هنا بقرائن او ادلة تدل على خصوص هذا المعنى. ومثله ايضا في كلام الناس. فمثل هذه الصورة مثلا حينما قال النبي عليه حينما يقول الانسان والله ان - 00:24:39ضَ

انني لا ادخل هذا المكان ولا ادخل هذا البيت لظلم رآه فيه مثلا. لظلم رآه فيهم الصحيح انه اذا زال الظلم نعم فانه لا بأس ان يدخل. وذلك ان المعنى يقتضيه ويدل عليه. المعنى يقتضيه. وذلك ان الشارع الحكيم - 00:24:59ضَ

الشارع نفسه لا يمنع ولا يحرمك في هذا الزمان في هذا المكان اذا زال الظلم. نعم. فاذا كان هذا في كلام الشارع ففي كلام الناس ايضا لابد ان يجرى على كلام الشارع. فالانسان لا يحرم شيئا احله الشارع. وهذا له اي زيادة تفصيل. نعم. لعله يأتي ان شاء الله في درس ات - 00:25:21ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما بينتم - 00:25:41ضَ

في هذا اللقاء الطيب المبارك ونتوقف حفظكم الله تعالى. اه عند هذا المكان في القاعدة الثالثة والعشرين. الرابعة والعشرين نعم ونتوقف عند قول المؤلف في القاعدة الرابعة والعشرين بعد المئة - 00:25:53ضَ

لان المذهب ان الصفة لا تنحل. نعم. انتهينا الى هنا. احبتي المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك. نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:26:09ضَ

- 00:26:28ضَ