شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [118] | القاعدة 114، والقاعدة 125

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:00:00ضَ

نلتقي بكم مجددا وبفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين. احسن الله اليكم كنا قد تكلمنا في الحلقة - 00:00:27ضَ

ماضية في القاعدة الرابعة والعشرين بعد المئة. نعم. وهل يخص اللفظ العام بسببه الخاص اذا كان السبب هو المقتضي له. وان فيه وجه الان تحدثتم عن الوجه الاول وما زلنا - 00:00:48ضَ

في الوجه الثاني لعلكم تتكلمون عن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم الاشارة الى شيء من الكلام على هذه القاعدة وهي هل يخص اللفظ العام بسبب خاص - 00:01:02ضَ

وان هذا في كلام الناس ونصنف رحمه ذكر فيه وجهين الاول انه لا يخص به بل يقضى بعموم اللفظ. والوجه الثاني انه يخص به وعلى هذا لا يحنث تغليبا للوصف. سبق الاشارة الى شيء من هذا وقلنا انه اذا حلف - 00:01:18ضَ

مثلا آآ قال والله لا ادخل هذا المكان او لا اجلس في هذا المكان آآ لانه لي منكر رآه فيه فاختلف العلماء في هذا هل يؤخذ بعموم لفظه؟ وانه لو - 00:01:38ضَ

زال الظلم مثلا من هذا المكان هل يزول هل تنحل يمينه ولا بأس ان يجلس في هذا مكان اه لانه زال الظلم وزال المنكر زال الظلم وزال المنكر. على قولين لاهل العلم منهم من قال انه - 00:01:54ضَ

يحنث اخذا بعموم لفظه وذلك ان الصفة لا تنحل او ان اليمين لا تنحل لوجود مقتضى اللفظ ومنهم من قال نظر الى المعنى نظر الى المعنى فاذا زال مثلا الظلم لو قال والله لا آآ ادخل هذا المكان او لا ادخل هذا البلد - 00:02:14ضَ

وبذلك تركه لله عز وجل لوجود المنكرات ثم زالت المنكرات من هذا المكان فالاظهر والله اعلم انه له لو دخل انه لا يحنث هذا هو الاقرب هذا هو الاقرب كما تقدم. وذلك انه حلف وان كان مثلا حلف على عدم دخول هذا المكان - 00:02:38ضَ

وان عموم لفظه موجون لكن اللفظ آآ كما قيل قوالب للمعاني والالفاظ قوالب للمعاني وقصد بهذا هو ما فيه من المنكر ثم هو في الحقيقة لم يحلف الا تقربا الى الله عز وجل لان السارح حرم هذا الشيء. ثم اذا كان هذا المكان الذي زال منه - 00:03:02ضَ

منكر اذا كان يجوز لغيره ان يدخله يجوز لغيره ان يمكث فيه لزوال المنكر فكذلك هو من باب اولى له ذلك فلا يقول فلا نقول انه يحرم عليه يدخل هذا المكان لانه حلف ولغيره يجوز ان يدخل لانه لم يحلف. هذا في الحقيقة - 00:03:26ضَ

ليس اه متفقا مع المعنى في الشريعة. والمعنى في الشريعة يقتضي انه كما يجوز لغيره فانه يجوز له لان بذلك انه تركه تقربا لله عز وجل. ومما يدل عليه ايضا انه لو قال والله لا اشرب هذا الكأس - 00:03:45ضَ

لان فيه خمر مثلا او لا مثلا لا اشرب من هذا الكأس لانه مغصوب او لا اجلس لا البس هذا الثوب لانه اخذ ظلما زال الخمر مثلا او انقلب الخمر خلا بنفسه او زال الغصب وحلل صاحب الكأس - 00:04:05ضَ

ساصاحب هذا الثوب من غصبه واباحه اياه فانه في هذه الحالة يزول الظلم ويزول الغصب ويجوز استعماله ويجوز شرب هذا الشيء اذا زال المانع الشرعي وزال ما منع منه الشارع فمن باب اولى ايضا نقول - 00:04:25ضَ

زوال الوصف او معنى زوال عموم اللفظ الذي حلفه المكلف من باب اولى لان المانع الشرعي اقوى من منع الانسان فيما يتعلق بهذه الامور. لكن بعض اهل العلم جعل العموم في - 00:04:45ضَ

النهر واستثنى وقال صاحب المحر استثنى سورة النهر لكن صاحب المغني رحمه الله ورجح ابن عقيم انهم ايضا اجروا العموم فيه اه كما انه كما انه في غيره قالوا كذلك يشمل هذه الصورة غيرها. لكن صاحب المحرر رحمه الله واختاره كان سيأتينا في كلام شيخ تقي الدين - 00:05:02ضَ

قصد معنى خاصا في هاتين الصورتين ويأتي الاشارة اليه ان شاء الله. نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. اذا اه قوله ورجحه ابن عقيل في عمد الادلة وقال هو قياس المذهب. نعم نعم - 00:05:22ضَ

لان المذهب ان الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة بان اليمين بمقتضى دلالة الحال تقتضي التخصيص بحالة الزوجية دون غيرها. هذه اه هذا المعنى هم قالوا قالوا ان ان المذهب ان الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة وقالوا انها لا تنحل الا تقتضي التقوى - 00:05:37ضَ

بحالة الزوجية. فلو قالوا ومعنى هذا الكلام انه لو قال مثلا لزوجته مثلا ان دخلت هذه الدار فانت مثلا او ان ركبتي هذه السيارة فانت طالق فقال هذا اللفظ وعلقه - 00:06:01ضَ

ثم بعد ذلك مثلا طلقها غلقها ثم بعدما طلقها بعدما طلقها آآ راجعها بعد ذلك بعد ما بانت منه تزوجها مرة اخرى هل نقول ان هذا الوصف زال وفي هذه الحال لو انها دخلت لو انها دخلت مثلا تلك الدار او ركبت تلك السيارة التي حلف - 00:06:19ضَ

بطلاقها. هل نقول ان انها تنحل؟ وهذا في الحقيقة له صور الاولى الصورة الاولى فيما اذا قال مثلا ان دخلت هذا المكان او ان ركبت هذه السيارة فانت مثلا ثم فارقها فرقة كبرى بينونة كبرى. فاذا بانت بينونة كبرى منه ثم - 00:06:43ضَ

تزوجت ثم تزوج بعد ذلك فان الصفة تنحل وهذا حكاه ابن المنذر وغيره اتفاق من اهل العلم وانها ولو وان ولو لم تدخل حال البينونة البيت او تدخل او تركب السيارة. فلو انها بعد ذلك ركبت السيارة التي حلف عليها بطلاقها او او علق - 00:07:09ضَ

عليها او مثلا اه دخلت الدار التي علق طلاق عليها لا تطلق لانه بالبينونة الكبرى بينهما انحلت وجالت آآ وهذا محل اتفاق كما ذكر وقول الائمة الاربعة. الصورة الثانية ما اذا مثلا قال هذا الكلام ثم طلقها طلاقا مثلا بائنا. ثم لكن - 00:07:29ضَ

ليس بالثلاث ثم بعد ذلك حال البينونة دخلت الدار هذه وحال البينونة ركبت السيارة. هذا معنى قوله ان صلاتا حلوا بالفعل حال البينونة. المذهب يقولون انها لو دخلت بعدما فارقها حلب - 00:07:58ضَ

البينونة فان فان اليمين باقية. اليمين باقية. عندهم. وعلى هذا لو لو راجع تزوجها وزوجها ولو انها دخلت حلى البينونة فانها تبقى. فلو دخلت بعد بعد زواجه فدخلت هذا السوق مثلا - 00:08:13ضَ

الذي علق طلاقه به او دخلت مثلا البيت فانها تطلق. قلنا طيب الان فارقها بطلاق او او خلع ثم قالوا ولو كان قلنا طيب هي في حال في حال البينونة دخلت تلك الدار - 00:08:33ضَ

ومعلوم ان الدخول حال بينونة لا يؤثر. لانها ليست زوجة قالوا لا ان ان ان للصفة لا تنحل حال البينونة. ليس لها تأثير هذا المذهب. الجمهور يقولون انها تنحل حال البينونة. هو مذهب مالك والشافعي وجماعة من اهل العلم. يقولون انها اذا دخلت حلال بينونة دخلت - 00:08:50ضَ

او ركبت السيارة ثم تزوجها فانها تنحل. الصفة الحال الثالث انها طلقها بعدما علق طلاقها مثلا على دخول هذه الدار او دخول هذا السوق مثلا ثم راجع ثم واجهة وهي لم تقع منها لم تدخل حال البينونة لم تدخل - 00:09:10ضَ

الجمهور يقولون الجمهور يقولون انه انه لا تنحل وهو قول المذهب من باب اولى. من باب اولى عندهم. نعم. من باب اولى. الصورة الرابعة الصورة الرابعة او القول الرابع في هذه المسألة انها بمجرد الطلاق والبينونة صغرى كما هي في كبرى ان الصفة تنحل - 00:09:32ضَ

بمجرد الفرقة وهو قول المزني من الشافعي رحمه الله وهذا وهذا معنى كلامه رحمه الله ان الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة بل لا تنحل الا حال الزوجية. لا تنحل الا حال الزوجية. وهذا كله تفريع على المذهب - 00:09:56ضَ

تعلقا بعموم لفظه. وهذا كله اجراء لاجل ان اجراء العموم اللفظ في هذا وسيأتي مسألة ايضا عموم اللفظ فيما يتعلق بسورة النهر التي ذكرها صاحب المحرر رحمه الله ووجه اختياره - 00:10:16ضَ

وجه استثناء كما تقدم نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ اه ثم قال نعم تفضل. وكذا جزم به القاضي في موضع من المجرد واختاره الشيخ تقي الدين وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة في رواية علي ابن سعيد - 00:10:34ضَ

في من حلف لا يصطاد من نهر لظلم فيه رآه ثم زال الظلم فقال احمد النذر يوفى به بان نص احمد انما هو في الندر النذر. نعم. والناذر اذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا - 00:10:55ضَ

كما منع المهاجرون كما منع المهاجرون من العود الى ديارهم التي تركوها لله وانزال الذي تركوها لاجله. فان من ترك شيئا لله امتنع او امتنع عليه امتنع عليه العود فيه مطلقا. وان كان لسبب قد يتغير. ولهذا نهي المتصدق العلامة وان كان - 00:11:12ضَ

وان كان لسبب قد يتغير نعم. قد يتغير. نعم. ولهذا نهى او نهي المتصدق ان يشتري صدقته وهذا احسن ويتفرع على هذه القاعدة مسائل. نعم هذا اختيار في هذه الصورة التي استثناها صاحب المحرر قالوا انه يجرى عموم لفظه في بعض الصور الخاصة خاصة مسألة النهر يقول ان سورة النهر - 00:11:41ضَ

الرواية معناها انه حلف الا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه. فهذه الصورة قالوا انه ولو زال الظلم فانه ولو جال الظلم فانه يمتنع عليه الصيد فيه. لماذا استثنوا هذه - 00:12:06ضَ

قالوا لانه اجرى الحلف مجرى النذر. واختاره الشيخ تقي الدين وقال انه قال الامام احمد رحمه الله النذر يوفى به. النذر يوفى به. وهذه الصورة ينظر. فلو ان انسان مثلا الانسان مثلا ترك - 00:12:28ضَ

كبلدا ترك بلدا لله عز وجل كان فيها بدع وكان فيها منكرات وخرج منها لله عز وجل وترك شيئا لله فهذا قد يقال انه في هذه الحال لا يحسن ان يرجع فيه وان يعود فيه ما دام انه تركه لله ومن ترك شيئا لله - 00:12:46ضَ

عوضه الله خيرا منه والبلاد والانسان يعبد الله عز وجل حيثما تكون عبادته له اسلم ومثل ما قال سلمان رظي الله عنه في هذا انه ينظر في هذه الحال في الحقيقة. اذا كان مقامه مثلا في مكانه خيرا من مقامه من البلد الذي تركه الله فهذا يختلف. اما اذا كان البلد الذي - 00:13:06ضَ

حلف ان يتركه لله عز وجل ان مقامه فيه ورجوعه اليه خير له في دينه وان نفعه فيه اولى في هذه نقول كما قال سلمان الفارسي ان ان البلاد لا تقدس احدا انما يقدس المرأة عمله لما كتب له ابو الدرداء هيا الى - 00:13:29ضَ

البلاد المقدسة قال انما يقدس المرء عمله. ففي هذه الحال اذا كان تركه له لله عز وجل ربما يكون رجوعه فيه نوع ضعف عن اه عن نذره الطاعة. فلا بأس ان فالاظهر انه يمضي نذره في ذلك - 00:13:49ضَ

لكن اذا كان تركه مثلا لاجل ظلم رآه فيه ولاجل مثلا معاصي رآها فيها وكان قصده وجود المعاصي في هذه الحالات يظهر والله انه بزوال المعاصي وبزوال مثلا الظلم يزول موجب النظر وهذا اشبه ما يكون بالنذر المقيد مثل الهجر - 00:14:09ضَ

مثل لو ان انسان هجر انسانا لانه مقيم على المعاصي. فالقاعدة تقتضي انه اذا زالت المعصية من الشخص انه يشرع له ان يصل ويشرع له اي ذرة. كذلك ايضا البلاد - 00:14:29ضَ

في هذا الحكم انه اذا جال منها الشر والفساد فالبلاد قد تكون المكان قد يكون مكان شرك وقد يكون مكان فينقلب الى مكان توحيد وايمان. اما ما وقع للصحابة رضي الله عنهم فان هذا امر خاص بهم دون غيرهم. رضي الله عنهم لانه تركوها - 00:14:44ضَ

ها وهاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهي صورة خاصة لهم. ولهذا رخص النبي عليه الصلاة والسلام يقيم ثلاثا آآ فيها اذا وجاءوا لحج او لغيره واما ما يتعلق المتصدق وشراء صدقة هذا هذا شيء تركه لله عز وجل معنى لو ان انسان تصدق بشيء او - 00:15:04ضَ

اه مثلا تصدق مثلا بما على انسان ثم هذا المتصدق عليه اراد ان يبيعه نقول لا تعد في صدقتك ولا تشتره ولو اعطاكه بدرهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ان عمر رضي الله عنه آآ جعل فرسا في سبيل الله - 00:15:27ضَ

فاذا الذي اعطاه اياه قد اضاعه يعني لم يعتني به. فاراد عمر ان يشتريه لما رآه عرضه البيت فقال النبي عليه صلى عليه لا تشتره ولا تعد لصدقتك ولو اعطاكه بدرهم. لانه في الحق لان الوصف الذي - 00:15:44ضَ

تركه من اجله موجود وذلك ان البائع قد يحابيه بالثمن وهو لانه هو صاحبه فلهذا آآ قلنا انه لا يعود فيه كما انه لا يعود مثلا الى البلد الذي تركه لله ما دام هذا الوصف فيه موجود. لكن الوجه الذي ذكر رحمه الله اه متوجه على القول الثاني في المذهب من قول احد ان النذر يوفى - 00:16:02ضَ

فاجراه على عموم اللفظ رحمه الله. نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم نعم ثم ذكر المؤلف بعض المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة فقال منها لو دعي الى غداء فحلف لا يتغدى - 00:16:24ضَ

هل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه على وجهين نعم من هذه الصور لو حلف لو دعي انسان الى غدا لطعام ليس من اسباب قال والله والله لا اتغدى اتى بلفظ عام. نعم - 00:16:41ضَ

فقد حلف الا يتغدى هل نأخذ عموم لفظه؟ ونقول لو اكل غداء في هذا اليوم فانه يحنث من جهة ماذا؟ الا يتغدى واضح هذا او نقول على الوجه الثاني انه لا يحنث - 00:17:00ضَ

لاننا نظرنا الى آآ المعنى الذي حلف عليه. مثل ما تقدم هل يؤخذ مثلا بعموم لفظه او يخص اللفظ العام بسببه الخاص ربما قد يكون دعي مثلا الى غدا وكان الذي آآ مثلا طعام - 00:17:18ضَ

قدم له فيه شيء مثلا لا لا يحبه من الطعام كره او فيه شخص مثلا لا يحب الجلوس معه ليس بالاسباب او اه فقال والله لا اتغدى وقصد وقصده بذلك هذا الطعام. هم. هو قصده بهذا الطعام. فنقول في الحقيقة - 00:17:38ضَ

انه ينظر الى السبب. هذا سيأتينا في قاعدة وهو ان النية تخصص العام وذلك ان هذه القواعد في الحقيقة متقاربة وهي خصوص له عمومة تتفق مع قاعدة تخصيص اللفظ العام بالنية - 00:17:58ضَ

حينما حلف مثلا لا يتغدى وما قصد الا يتغدى مطلقا في الحقيقة. نعم. لكنه قصد الا يأكل هذا الطعام فخصصناه بنيته. وهذا هو الاظهر في هذه المسائل وذلك ان النية قد تخصص وقد تعمم كما سيأتي نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:18:17ضَ

ثم قال او حلف لا رأيت منكرا الا رفعته الى فلان القاضي عزل لذلك القاضي شيخ حسين لا القاضي هذا الجنس القاضي اي قاضي من القضاة نعم نعم فعزل فهل تنحل يمينه على وجهين - 00:18:35ضَ

نعم لو ايضا من هذه الصور لو حلف قال يعني والله لا يعني حلف انه لا يرى منكرا الا رفعه الى فلان قاضي فعزل. نعم انقاذ معين مثلا. نعم. او فلان مثلا رئيس المركز في الهيئة فحلف ان يرفع اليه اي منكر. طيب - 00:18:52ضَ

الان فلان القاضي عزل او مثلا رئيس المركز الفلاني عزل ثم بعد ذلك تولى مرة اخرى فهل تنحل يمينه لانه عزل مثلا تنحل يمينه لانه عزل او تبقى او يبقى عمن نظر الى عموم لفظه - 00:19:14ضَ

قال انه لا تنحل يمينه لانه مهما وجد ذاك القاضي فانه في هذه الحالة يبقى ومنهم من قال ينظر يعني بمعنى انه اذا كان اراد فلانا القاظي وانه يريد ان يرفع اليه منكر لان المنكر - 00:19:37ضَ

والذي يرفعه الى فلان القاضي يتعلق بقرابته او اناس مثلا من جيران القاضي فاراد فلان القاضي لسبب يتعلق به وهو ان من اتى المنكر مثلا من قرابة القاضي. فقالوا انه في هذه الحال - 00:19:58ضَ

لا ينظر الى عموم اللفظ من جهة المعنى. والاظهر والله اعلم. والاظهر والله اعلم مثل ما تقدم انه اذا قصد. اذا قصد بذلك انكار المنكر ورفع المنكر مهما كان فان يمينه لا تنحل من جهة النظر الى عموم من جهة النظر الى المعنى في آآ لفظه - 00:20:15ضَ

نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وبهذا ننتهي من القاعدة وننتقل الى القاعدة التي تليها. نعم القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة قال المؤلف رحمه الله تعالى النية تعم الخاصة وتخصص العام بغير خلاف - 00:20:37ضَ

وهل تقيد المطلق او يكون استثناء من النص على وجهين فيهما فهذه اربعة اقسام. هذه القاعدة هي قاعدة نافعة. وهي ان النية لها شأن وذلك ان النية يقول النية تعمم الخاص - 00:20:58ضَ

وتخصص العام بغير خلاف يعني بخلاف المذهب والا في خلاف اه عند خلاف الشافعية وغيرهم ممن اه ينظرون الى لفظه لا ينظرون الى نيته وهذا سيأتي في الامثلة والمصنف رحمه الله يقول كما هو موجود الاصل انها اربعة اقسام. فهي تعمم الخاص - 00:21:17ضَ

وتخصص العام بغير خلاف في المذهب اثابكم الله فضيلة الشيخ نظرا لان الحديث قد يطول في هذا الذكر. نعم. فبودي ان اتحدث عن حديث عظيم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث - 00:21:41ضَ

انما الاعمال بالنيات في هذه الاربع الباقية ونبتدي ان شاء الله في الحلقة القادمة بالتفصيل في القاعدة الخامسة لا بأس هو في الحقيقة هو العمدة على هذا الحديث هو نفس القاعدة هذي هي مبنية على هذا الحديث نعم وذلك - 00:21:54ضَ

قوله عن ان من علماء بالنيات اخذت القاعدة هذه وفرعت بهذا الحديث. ولهذا قلنا ان الصحيح في هذه المسائل هو الاخذ بالنية. نعم من جهة انه انما الاعمال بالنيات. فكذلك لفظ الانسان فانه يجرى على نيته ويعامل بنيته - 00:22:09ضَ

هذا المعنى مأخوذ من هذا الحديث والحديث هذا ايضا يشمل مسائل كثيرة. نعم يشمل مسائل كثيرة تتعلق بالنية وتتعلق بصلاح النية وان آآ النية هي السبب في استقامة الاعمال كما هي السبب - 00:22:30ضَ

اه في بيان الالفاظ فالنية هي التي تقوم الالفاظ وتبين. ولهذا كان القول الصحيح المعتمد كما سيأتينا ان الالفاظ التي تطلق ينظر الى نية العبد كذلك ايضا هو في باب الاعمال قوامها واعتمادها على النية. فاذا كانت النية صالحة كان - 00:22:46ضَ

عملوا صالحا. واذا كانت النية فاسدة كان العمل فاسدا. فهذا يجري في هذه الاعمال كلها. وهذا كما تقدم انه هو الذي يبنى عليه القول الصواب في هذه المسائل كذلك ايضا في اعمال القلوب في اعمال القلوب ايضا القول - 00:23:06ضَ

اه العمل الصحيح والعمل الصائب سواء في الصدقة سواء في الجهاد كله على النية نعم. اثابكم الله. قيل ان هذا الحديث احسن الله اليكم قد نزل بسبب رجل اه بسبب رجل هاجر من اجل الزواج وهو ويسمى مهاجر هل هذا صحيح يا شيخ؟ لا هو هو لم هو لنفس قصة مهاجم - 00:23:26ضَ

الصحيحة لكن ليس الحديث بسببها. نعم. يعني نقول ان الحديث قصة ماجد القيس القصة الصحيحة. نعم. لو سندها فيما يظهر على شرط الشيخين واظنها سعيد المنصورة وغيره انه كان رجل منا يقال له يهاجم يهاجم هل ما هاجر الصحابة رضي الله عنه هاجر رجل لامرأة يقال لها ام ام قيس - 00:23:46ضَ

لاجل ان يتزوجها فكنا نسميه مهاجر ابن قيس. لكن ليس في الحديث ليس في في الادلة دليل على انه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بسبب ذلك الرجل انما هو الحديث صحيح. وهذا مثل ما جاء في بعض في بعض القصص التي جاءت عن النبي - 00:24:06ضَ

عن الصحابة رضي الله عنهم كما نقلتها عائشة في بعض القصص التي وردت فيمن هاجر لأسباب خاصة لكن الحديث حديث هذا حديث صحيح متفق على صحته وكذلك حديث صحيح لكن - 00:24:26ضَ

ليس هو سبب ذاك الحديث كما تقدم والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك واشكر لمن شاركنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة اخي - 00:24:43ضَ

عبد الله بن عبد المحسن الزامل واخي الشيخ فهد الحسين اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في الجميع وان يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الشيخ عبدالله ابن عبد المحسن الزامل والشكر لكم احبتي الكرام موصول - 00:25:00ضَ

يا من شاركتمونا عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك نستودعكم الله على امل اللقاء بكم في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:25:15ضَ

- 00:25:37ضَ