شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [12] | من القاعدة السادسة عشرة، إلى القاعدة الثامنة عشرة
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك. ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية - 00:00:00ضَ
والتي والتي نتناولها من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله ضيفنا في لقاءات هذا البرنامج المبارك هو فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله هزامل - 00:00:31ضَ
باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم توقفنا يا شيخ عبد المحسن في اللقاءات الماضية او في اللقاء الماضي تحديدا عند القاعدة السادسة عشرة. استأذنكم في قراءة هذه القاعدة وما يليها في هذا الدرس المبارك - 00:00:47ضَ
قال المصنف رحمه الله القاعدة السادسة عشرة اذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعليقا مستقرا بحيث لا يعود الى الاصل عند وجوده - 00:01:01ضَ
للمسألة صور عديدة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم هذه القاعدة وهي اذا كان للواجب بدل وتعذر الوصول - 00:01:21ضَ
الى الاصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا من حيث لا يعود الى الاصل والمعنى ام لا يتعلق به تعلقا مستقرا؟ هذه القاعدة معناها اذا كان الواجب بدل مثل مثلا - 00:01:39ضَ
كفارة الكفارة في الكفارة كفارة اليمين. نعم الكفارة كما نعلم فيها تأخير وهو عتق رقبة واوصي عتقوا رقبة واطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لم يستطع هذه او لم يجدها صام ثلاثة ايام - 00:02:00ضَ
فهذا هو البدن وهو الصوم ثلاثة ايام. وكذلك مثلا بدل الهدي للتمتع وهو صوم عشرة ايام اذا لم يجد الهدي فاذا مثلا تعذر الوصول الى البدل حالة الوجوب. ما معنى - 00:02:19ضَ
حالة الوجوب وهو الوقت الذي يثبت فيه الوجوب. مثل كفارة اليمين حالة الوجوب هو انعقاد اليمين. اذا انعقدت اليمين تعلق الوجوب بنفس الحالف. تعلق الوجوب بنفس الحالف يرحمك الله. فاذا كان - 00:02:37ضَ
فاذا كان مثلا في هذه الحال لم يجد لم يجد شيئا يطعم به ولا واحدة ولا واحدة من هذه الخصال الثلاث نقول على ان ينتقل الى الصوم ننتقل الى الصوم - 00:02:56ضَ
لكنه حينما تعلق الوجوب بالصوم وجد بعد ذلك المال الذي يستطيع ان يكفر به فهل له ان يستمر على الحالة الاولى ويصوم وهل لا يجزئ ان يكفر بواحدة خصائص ثلاث - 00:03:10ضَ
ام له ذلك يقول مصنف رحمه الله ذكر الخلاف في هذا وهذه القاعدة في الحقيقة سبقت في قاعدة سابقة وهي من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له - 00:03:33ضَ
يعني في ذلك الحال لكان هو الواجب دون ما تلبس به مثل ما سبق. مثل لو انه مثلا صام وهو لم يجد شيئا يكفر به ثم لما صام يوما او يومين - 00:03:45ضَ
وجد هذا الفرق فرق القاعدة هذه عن تلك ان هذا بان تلك في تلك القاعدة قد شرع في الصوم. اما في هذه لم يشرع في الصوم حتى الان. نعم. لم يشرع في الصوم - 00:03:56ضَ
وعلى هذا نقول انه اذا كان في هذه الحال لا يلزمه الرجوع الى لا يلزمه الرجوع الى اطعام عشرة مساكين من باب اولى ايضا اذا شرع للصوم لا يلزمه ذلك - 00:04:09ضَ
في هذه الحال نقول انه اذا استطاع ان يكفر بعدما كان لا يستطيع التكفير وهو حالة تعلق الوجوب حالة تعلق الوجوب في فالاظهر والله اعلم في هذه المسألة انه مخير. ان رجع فهو الافظل بمعنى كفر بواحدة من هذه الخصالة الثلاث لانها اكمل واتم - 00:04:24ضَ
وان اراد ان يصوم فلا بأس بذلك هذا على احد القولين اه والقول الثاني انه يلزمه يلزمه انه يكفر بالاطعام او العتق او آآ او الكسوة وهذا قول قوي في الحقيقة اما في السورة الاولى فالصحيح انه اذا شرع في الصوم لا يلزم الرجوع. اما في هذه الصورة - 00:04:49ضَ
اه سبق ان قلت ان القول الصحيح لكن هذا اه يظهر موضع نظر يظهر والله اعلم انه ان الاحوط له انه يكفر بواحدة من الخصال الثلاث هذا هو الاكمل اذا كان لم يشرع - 00:05:13ضَ
فان كان شرع فلا يلزمه الرجوع بلا اشكال هذا هو ويدل عليه انه عليه الصلاة والسلام يعني حينما انا يأتي مثلا من يسأله عن الكفارة كان من يسأله عن الكفارة كان يقول له - 00:05:26ضَ
يسأله مثلا عن خصال الكفارة مثلا في كفارة الوطئ في رمضان او كفارة مثلا الظهار او ما اشبه ذلك. لم يأتي مثل هذا التفصيل الذي ذكروه. والاظهر والله اعلم ان من كان - 00:05:42ضَ
انا واجدا لواحدة من هذه الخصال في وقت قبل ان يشرع في الخصلة التي بعدها فانه فالاحوط له انه يؤديها ويعمل بها كما تقدم. نعم. من ذلك ايضا كما تقدم الهدي - 00:05:57ضَ
الهدي فلو انه مثلا لم يجد ثمن الهدي الواجب علينا نصوم ثلاثة ايام وسبعة بعد ذلك فهو عشرة ايام فلو انه وجد الهدي قبل ان يشرع في الصوم مثلا هل هل يلزمه - 00:06:12ضَ
الهدي او نقول يستقر الصوم عليه هذا ايضا موظوع خلاف. الاظهر انه ان وجد اكتمل الهدي فان عليه ان يذبح هديا هذا هو الاحوط له والابرأ لذمته. وهنالك ايضا آآ يعني مسائل اخرى آآ تتعلق بهذا لكن هذه من اظهر - 00:06:29ضَ
في هذه في هذه القاعدة. نعم. احسن الله اليكم القاعدة السابعة عشرة اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه فايهما يرجح - 00:06:52ضَ
ظاهر كلام احمد ترجيح الكثرة هذه القاعدة قاعدة نافعة وعظيمة. وهي اذا تقابل عملان. نعم احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد مثاله مثلا انسان اراد ان يصلي ركعتين - 00:07:11ضَ
بتأني وطمأنينة فيها وتطوير قراءة وخشوع وتدبر هل الافضل ان يصلي هاتين الركعتين ولو طال الوقت او ان يصلي ركعات عدة بعدة تسليمات يكون كثرة الركوع افضل من قلته مع - 00:07:29ضَ
اطالة الركوع والقيام والسجود مثلا هذا فيه خلاف اه على قولين لاهل العلم منهم من فظل التسليمات الكثيرة والركعات الكثيرة على الصلاة التي اه تكون طويلة متعنية وجاء انه عليه السلام قال افظل الصلاة طول القنوت. وفي اللفظ طول القيام فقالوا انه فضل فيها طول القيام - 00:07:50ضَ
وجاء في حديث حديث ربيع بن كعب انه قال افاعني عن نفسك بكثرة السجود وقال ان كلام انك لن تسجد لسجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فجاءت الاحاديث بهذا وهذا والاظهر والله اعلم - 00:08:18ضَ
انه يختلف بحسب الناس وينظر كل امرئ ما هو الانسب له. فبعض الناس ربما لو اطال الصلاة شق عليه ذلك وربما ايضا ملها مثلا يأنس حينما مثلا يكثر الركعات مع خفتها - 00:08:31ضَ
هو شخص بالعكس يكون مثلا انسه في اطالة الصلاة ويحصل من التدبر في القراءة. فالناس يختلفون في مثل هذا وهذا ايضا جار في كثير من المسائل. مثلا قراءة القرآن مع الذكر. الذكر مع الدعاء - 00:08:48ضَ
اه الصلاة المشتملة على القراءة. الصلاة المشتملة على القراءة افضل من قراءة القرآن. القرآن افضل من الذكر سواء كان ذكرى مسألة يعني ذكره سبحانه وتعالى. يعني القصد من هذا هو - 00:09:06ضَ
ذكر العبادة الذي فيه الثناء عليه سبحانه وتعالى. يليه الدعاء طلب المحظ ولهذا نقول وان كانت الصلاة بالقراءة افضل والذكر افضل من الدعاء وعلى هذا الترتيب لكن قد يكون شخص مثلا - 00:09:20ضَ
الذكر نفسه انسبوا وايسروا واحسنوا في حقه من الصلاة او من قراءة القرآن مع ان قراءة القرآن افضل ينظر كل امرئ ما يصلح قلبه وما يصلح له فقد يكون لشخص قراءة القرآن افضل واولى ولشخص اخر - 00:09:39ضَ
ظد ذلك الناس يتفاوتون يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما اه ولهذا جاءت الاخبار لهذا مختلفة مثل ما جاء في كثير من في الاحاديث في ذكر فظل بعض الاعمال واختلاف الاخبار في مثل هذا فنزلت على هذه - 00:09:57ضَ
المعاني ومن هذه المسائل المتعلقة ايضا بهذا وهو ما يكون آآ عملا هو اشرف وارفع لكنه واحد. وعمل يكون متعدد لكنه اقل منه في باب الرتبة مثلا لو اراد انسان - 00:10:12ضَ
ان يتصدق مثلا بشيء من المحشي من الابل او البقر او اراد ان يهدي هديا هل الافضل مثلا او اراد ان يضحي مثلا؟ هل الافضل ان يضحي مثلا بكبش سمين عظيم - 00:10:31ضَ
او يضحي مثلا جبل او بعير سمين نجيب او واحد مثلا او انه يشتري بثمنه عدة من المواشي من الغنم او من الابل هل الافضل هذا مع انه واحد او الافضل الكثرة هو العدد - 00:10:46ضَ
هذه من هذا الباب وان بعض الناس يقول مثلا انا اريد ان اشتري مثلا اضحية سمينة نجيبة حسنة غريبة غزيرة يعني اللبن وما اشبه ذلك اريد ان اشتري بهذه الصفات او بغيرها. المقصود ان فيها صفات حسنة - 00:11:09ضَ
او الافضل انني اشتري عدة رؤوس من الغنم وكذلك في مسائل فهذه المسألة بعض اهل العلم افضل العدد والكثرة وبعضهم فضل الوحدة في مثل هذا ان يكون واحدا لان اه لان افظلها هو اغلاها ولهذا جاء في الحديث انه سئل عن الرقاب انه قال اغنى - 00:11:28ضَ
ولفظ اعلاها اغلاها ثمنا وانفاسها عند اهلها يعني النفيس الذي فيه النفاسة ويتنافس فيه الناس من جهة فضله من جهة الخصال الحسنة فيه التي يطلبها الناس وهذا هذا اقرب واظهر - 00:11:52ضَ
لكن لكن لابد ان يلاحظ في مثل هذا ان اننا اذا قلنا هذا افضل وقد يكون في وقت مثلا كثرة العدد افضل من قلة العدد لاسباب لو كان في وقت مثلا اضحية - 00:12:13ضَ
اه كثر المحتاجون كثر الفقراء وكونه من يضحي بالعدد الكثير افضل من كونه يضحي بواحدة لان العدد الكثير في نفعه وفي تعديه وفي اغناءه لكثير المحتاجين والفقراء اكثر ومن الواحد - 00:12:29ضَ
من هذا الباب يكون في مراعاة هذه المعاني ايضا امرا حسنا ومطلوبا ايضا في مثل هذا ولهذا ذكر المصنف رحمه الله في هذا في هذا في هذه المسألة وذكر ان المذهب هو تفضيل العدد والكثرة وذكر ان اختيار تقي الدين رحمه الله - 00:12:48ضَ
انه القيل وحده او انه الشيء السمين الثمين العظيم الجسم آآ طيب اللحم افضل من من العلب وذكر رحمه الله قال ويدل عليه حديث عند ابي داود حديث عند ابي داوود انه كثرة ماذا - 00:13:06ضَ
فضل ماذا؟ الشيء الواحد الذي يكون سمينا عظيما وهذا الحديث الذي اراد الذي اراده رجب رحمه الله هو حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما انه قال ان عمر ان اباه عمر اهدى نجيبا - 00:13:23ضَ
وهو من الابل سمين الكريم اسدل جيبا فاعطي به ثلاث مئة دينار ثمن عظيم فقال يا رسول الله الا ابيعها واشتري بها بدن البدن جمع بدنه يعني عدد من البدن. هم. قال لا انحرها اياها - 00:13:42ضَ
ينحرها اياها. الحديث هذا من طريق الجهل والجارود فيه ضعف لكن الشاهد ان هذا الحديث الذي ارده. وقد رأيت في بعض الحواشي من بعض المحققين الفظناء ممن له عناية بالعلم وتحق التحقيق انه علق هذا الخبر وقال ان المراد به حديث عائشة الحديث له انه حرام انه عليه ضحى بكبش يأكل سواده - 00:14:05ضَ
وهذا ليس مرادا رحمه الله بل ان بل ان هذا يعني عن مراد بمعزل رحمه الله لان هذا في الكبش وهو اراد البدنة ثم انه ليس في الحديث اشارة الى التفضيل - 00:14:29ضَ
عن العدد انما هذا هو المراد جزما وهذا واضح؟ ولعله ينتبه اليه في التنبيه عليه مرة اخرى هو المقصود ان انه اراد البدنة السمينة كما اه في هذا الحديث. كذلك ايضا من هذه المسائل ايضا - 00:14:42ضَ
متعلقة قراءة القرآن مثلا بتدبر قراءة القرآن بتدبر هل هي افضل مع قلة القراءة؟ او الافضل اكثار القراءة لانها في نفسها القراءة التي يتأني وتدبر يعني اشرف وافضل من جهة تدبر انسان وعنايته والافضل كثرة - 00:15:00ضَ
التلاوة والقراءة على قولين لاهل العلم ومن فضل الكثرة استدل بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه عليه السلام ثم قال الف لام ميم من قرأ حرفا له - 00:15:19ضَ
وبه عشر حسنات اقول الف لام ميم حرف بل الف حرف لام حرف وايضا سئل عن الامام احمد رحمه الله عن ذلك فقال اذا كان يعني يؤدي الحرف او ما او ما هذا معناه رحمه الله - 00:15:29ضَ
وكأنه فضل كثرة القراءة والاظهر والله اعلم ان هذا يختلف بحسب اختلاف الناس وكل انسان ينظر ما يصلح له والمأثور عن الصحابة رضي عن عبد الله بن مسعود وغيره هو تفضيل القراءة بتدبر - 00:15:43ضَ
والعناية بهذا وهنالك ايضا مسائل اخرى في هذا الباب لكن هذا يتبين به رحمه الله آآ شيء من مراده اه شيخ المحسن هل يعني في قراءة القرآن مثلا تختلف ايضا الافضلية - 00:15:57ضَ
في الوقت مثلا في الزمن في شهر رمضان آآ كثرة نعم بعض اهل العلم استثنى رمظان وقال انه في رمظان انه في رمظان الافضل كثرة القراءة. نعم. لانه فضل شهر له فظله ويحسن بالانسان ان يكثر من ختم القرآن مرات عدة فيكثر - 00:16:12ضَ
القراءة فيه وربما ويحصل شيء من التدبر ومنهم من قال لا اه كونه يتدبر ويعتني بالتدبر هذا هو المطلوب لكن ينبغي ان ان ينظر ان كان المراد به بالهذ والاسراع الذي لا يكون معها الخشوع ولا اي نظر - 00:16:33ضَ
هذا يظهر انه مفضول وان كان لا ان كان حصل شيء من التلاوة والقراءة شيء من التلاوة والقراءة مع تأني اه لكن اه ربما هذ بعض الشيء على وجه لا يحصل فيه هذر من القيراط فلا بأس بذلك في رمضان. فالمقصود ان الاصل في مثل هذا - 00:16:50ضَ
انه افضل واكمل على العموم هذا هو الاظهر في هذه المسألة. اقول يا شيخ كيف يجمع بين هذه يا شيخ وما ورد عن بعض السلف انه كان يختم القرآن مرتين - 00:17:11ضَ
قال مرة في اليوم او كما روي وثبت عن عثمان انه كان يقرأه في ركعة القرآن كيف يجمع بينها الاخبار يا شيخ. احسن الله اليكم نعم هذا المنقول عن السلف في هذا اقول من قول عن السلف في هذا - 00:17:20ضَ
مختلفة ويعلم ان كثيرا مما ينقل في صحته نظر صحته نظرا رحمة الله عليه لهذا ولهذا نقول ان الاصل فيه مثل هذا التدبر والتأني هذا هو الاصل في مثل في مثل هذا - 00:17:37ضَ
وان امكن للانسان ان يكثر من القراءة مع شيء من التدبر كان هو هذا الاكثر وما نقل عن بعض السلف ان ثبت ذلك عنه فانه لعله لم تبلغه سنة في مثل هذا لان الاصل لان السنة الا يقرأ قراءة يحصل فيها شيء من الهذرمة المنافية - 00:17:54ضَ
لعظمة القرآن ولهذا ثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داوود باسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام قال لا يفقه القرآن من قرأه في اقل من ثلاث لا يفقه - 00:18:13ضَ
زوال الفقه في مثل هذا قول لا يفقه هذا نفي للفقه وهذا يدل على ان الذي يقرأه في اقل من ثلاث قراءته على خلاف السنة المقصود ان انه يكون واثق السنة واذا كان على غير الفقه فهو غير موافق للسنة كما قال عليه الصلاة والسلام. فكأنه لم تبلغه من سنة في هذا او انه - 00:18:25ضَ
او انه كان جعلوه في حالات خاصة مثل ما نقل بعض السلف مثلا في رمضان وانه جعلوه مستثنى من ذلك وخصوه وفي غير رمضان ايضا اجروا الباب على خلاف هذا - 00:18:45ضَ
وايضا من مما يلبن في هذه المسائل ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب ايضا وهو آآ ما يتعلق العمل اذا تقابل عملان مثل كون الشخص مثلا يؤدي العمل وهو عليه شاق. وشخص يؤدي العمل ونفسه قد ارتاظت به - 00:18:59ضَ
مثل قراءة القرآن مثل ما تقدم مثلا في في السؤال بعض الناس يقرأ القرآن قراءة متأنية لكن عليه شاق وبعض الناس يقرأ يقرأ القرآن قراءة قد يكون فيها شيء من الحذر - 00:19:17ضَ
والا يكون عليه شاقا فهل هذا هو الاكمل او ذاك هو الاكمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الماهر في القرآن او بالقرآن مع السفرة الكرام والذي يقرأه وهو عليه شاب وهو - 00:19:32ضَ
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجر له اجران واللفظ الاخر عند البخاري مثل الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه الشقاق له اجران فاخبر انه انه افضل فهل الافضل هو الذي يكون مع السفرة الكرام او الذي له اجران - 00:19:45ضَ
على قولين لاهل العلم لكن يظهر والله اعلم انه اراد ان يمدح الذي مع السفرة الكرام البررة لانه في الحقيقة ماهر بالقرآن. كلمة الماهر كلمة عالية تدل على انه مهر فيه في اتقانه - 00:20:04ضَ
وفي فهمه وفي حسن التدبر فيه وفي التفقه في معانيه. فهذا لا هذا الوصف في الغالب لا يكون الا لاهل العلم. والفضل الذين يقرأونه على هذا الوجه. اما ذاك فهو على خير عظيم. فهو عليه شاق. فهو عليه شاق لكنه على خير عظيم. ومن ذلك إنسان مثلا يأتي - 00:20:20ضَ
والى صلاة الجماعة مثلا او الى صلاة الفجر ونفسه وتشق عليه الصلاة لكنه يجد من نفسه عزيم ويحضر ويجد شيء من المشقة وبعض الناس مثلا يأتي الى الصلاة بنفس مرتاحة يأنس الى الحضور يبادر هل الافضل الذي - 00:20:39ضَ
يأتي الى الصلاة وهو يجد مشقة ربما شق على نفسه لرغبته في الخير. نعم. لرغبته في الخير يبادر يجتهد ويجاهد نفسه هو في جهاد عظيم ومع ذلك لا يتبع هواها بل يخالف الهوى. فهل الافضل الذي هو على هذه الصفة او الذي قد ارتاظت نفسه والذي انست - 00:20:57ضَ
اذا على قولين لكن المعروف من كلام اهل العلم ان الذي ارتاظت نفسه بالعبادة هو اولى واكمل وقالوا ان هذا ان هذا مثل انسان قاصد الى مكة وانسان اخر وشخص اخر في مكة. فالذي ذاهب الى مكة في الطريق يقطع الفيافي والقفار - 00:21:21ضَ
فهو في في مشاق يريد ماذا يريد الوصول الى مكة حتى يحصل على الخير بمشاهدة الكعبة والطواف وحصول ما يتيسر من المناسك والذي في مكة قد وصل وقد انس بالعبادة - 00:21:40ضَ
لا شك قالوا ان حال الذي يطوف حال الذي يؤدي المناسك هو اولى واكمل. وكلاهما على خير على خير. وربما يؤيده الحديث السابق ايضا هو شاهد الماهر ومع السفرة البررة. نعم. احسن الله اليكم - 00:21:56ضَ
القاعدة الثامنة عشرة اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما - 00:22:12ضَ
واكتفي منهما بفعل واحد وهو على ضربين. نعم هذه القاعدة اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما فعلى وجه القضاء الى اخره. هذا في الحقيقة ليس خاصا بالعبادات. لكن مصنفه رحمه الله لانه مثل - 00:22:32ضَ
آآ بالعبادات او اشار اليها في باب العبادات وكذلك هو في الاصل في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله ولهذا عبر عنها بعضهم بما هو اعم. قال اذا اجتمع امران من جنس واحد - 00:22:52ضَ
ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا اذا اجتمع امران. نعم هذا يشمل جميع الابواب لان هذه القاعدة قاعدة عظيمة وقاعدة واسعة. وهي ليست خاصة بالعبادات بل هي في العبادات وفي غيرها. ولهذا تدخل مثلا في باب - 00:23:08ضَ
في باب الكفارات الكفارات الايمان وتدخل مثلا في ابواب الحدود وفي مسائل كثيرة. في التعبير باجتماع الامرين او اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر - 00:23:27ضَ
غالبا بداية قوله اجتمعت لكن على كلام المصلي واجتمعت عبادتان من جنس واحد مثل الصلاة الانسان دخل المسجد لصلاة الظهر من دخل المسجد يشرع له ان يصلي التحية اذا كان - 00:23:43ضَ
وجد الصلاة قد اقيمت هل يصلي التحليل ولا يدخل مع الناس؟ يدخل مع الناس وتغني التحية وتغني الفريضة عن التحية التحية فهما عبادتان للتحية والصلاة المفروضة من جنس واحد من جنس كلاهما صلاة - 00:24:04ضَ
في وقت واحد في وقت واحد ليست احداهما ومفعولا عن وجه القضاء. وايضا من مسائلها مثلا كما سيأتي الاحداث حينما يصيب الانسان مثلا احداث متعددة مثلا فانه فانه حينما يرفع الحدث - 00:24:21ضَ
يرفع عن هذه الاحداث المتعددة بوضوء واحد. وكذلك ايضا مثلا مسألة الطواف لو ان انسان جاء الى مكة بنية العمرة ثم جاء ودخل البيت يشرع طواف ماذا الاصل انه يشرع طواف القدوم لكن هو اذا كان تلبس بعمرة وش يطوف طوافه لماذا؟ للعمرة طواف ركن - 00:24:42ضَ
سيدخل طواف القدوم فيها ويحصل ظمنا في طواف العمرة. فهما عبادتان من كلاهما طواف. في وقت واحد. حينما ادى طواف العمرة حصل به في طواف القدوم ودخل تبعا ولهذا قال ليست احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على طريق التبعية - 00:25:05ضَ
مثاله مثلا لو ان انسان عليه سنة راتبة فاتته اتته سنة سنة الفجر او سنة الظهر وقلنا لك ان تقضيها على الخلاف لكن كما هو قول المذهب الشافعي رحمه الله - 00:25:32ضَ
مذهب ابن حزم رحمه الله جماعة اختيار تقي الدين وهو الاظهر في هذه انه له ان يقضيها ففي هذه الحالة اذا اذا دخل المسجد وهو يريد ان يصلي هذه السنة - 00:25:53ضَ
الراتبة قضاء يقول في هذه الحال اذا دخل فانها تغني عن ماذا ليست احداه مفعولة على وجه القضاء. فاذا دخل المسجد مثلا دخل المسجد في هذه الحالة فانه يصلي تحية يصلي السنة الراتبة وتغنيه عن - 00:26:07ضَ
انا يعني عن قضائها لكن هذه مسألة ربما تشكل في كلامه لانهم لا يرون قضاءها لا يرون قضاء والذي يوضحها اكثر الذي يوضحها اكثر انه لو الانسان عليه قضاء من رمضان - 00:26:30ضَ
واراد ان ينويه في عشر ذي الحجة ترى انا بصوم عشر ذي الحجة وعلي عشرة ايام من رمضان ابجعل قضاء رمظان في عشر ذي الحجة فيحصل لي الفاظ الان فضل القضاء وفضل - 00:26:46ضَ
وفضل عشر ذي الحجة. هم يقول لا لان هذه مفعولة على وجه القضاء اللي هو قضاء رمضان فلا يصلح ان تنويها آآ سنة عن عشر ذي الحجة هذه المسألة فيها خلاف لكنه رحمه الله اوردها على المظاهر المذهب وان كان الصحيح ان هذا - 00:27:00ضَ
يصح منه ويجزئ ويصلح قضاء لكن هل يحصل له الفضل؟ هذا موضع النظر في هذه المسألة استأذنكم الشيخ عبد المحسن آآ نظرا لقرب وقت نهاية البرنامج. على ان نكمل معكم بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم. ما تبقى من شرح هذه القاعدة - 00:27:20ضَ
ثمانية عشرة من هذا الكتاب المبارك. احبتنا الكرام الى هنا نصل بكم الى ختام هذه الحلقة. من حلقات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب - 00:27:38ضَ
للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. اه شكرا للشيخ بن محسن بن عبد الرزاق الذي كان معنا شارحة معلقا عليها. شكرا لكم انتم عقب استماعكم. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله - 00:27:48ضَ
هندسة الاذاعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:58ضَ