شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [120] | القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام اخواتي المستمعات الكريمات سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته - 00:00:00ضَ
ارحب بكم اجمل ترحيب ونحن في مستهل لقائنا مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لهذا الكتاب الطيب المبارك حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. كنا وما زلنا في القاعدة الخامسة والعشرين - 00:00:28ضَ
بعد المئة حفظكم الله تعالى والتي ذكر المؤلف فيها ان النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف. وهل تقيد المطلق او يكون استثناء من النص على وجهين فيهما فهذه اربعة اقسام وقد تكلمتم حفظكم الله - 00:00:45ضَ
عن قصة المرأة التي خدعت زوجها فلعلكم تعيدون هذه القصة يا شيخ احسن الله اليكم وننطلق منها حفظكم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. سبق الاشارة الى صدر هذه القاعدة والكلام على - 00:01:01ضَ
وان النية في مثل هذا اه لابد منها على المختار عند اطلاق الالفاظ المحتملة وكذلك ايضا لا بد منها آآ حينما يريد انشاء اللفظ فلو تلفظ باللفظ وهو لا يريد ان شاء فانه - 00:01:19ضَ
لا يعمل مقتضاه تقدم للاشارة اليه في الدرس السابق. نعم. اشرنا الى قصة عمر رضي الله عنه في مع تلك المرأة التي قالت لزوجها شبهني بشباعة ثم قال تريد ان تزيدني وكذا فقال انت خلية طالق. فانطلقت الى عمر رضي الله عنه فقال امسك زوجتك فليست بطارق - 00:01:38ضَ
انه لم يقصد انشاء اللفظ اصلا. نعم. ومن ذلك ايضا القصة تشبهها. نعم. اه وايضا رويت عنه جاءت عن عمر رضي الله عنه ذكر بعض اهل العلم ابن القيم وغيره وهي ان امرأة ايضا ان كان زوجها يشتار عسلا نعم يعني معنى يجني - 00:01:59ضَ
عجلا فنزل في مكان وكان نزل بالحبل اه وكانت زوجته في اعلى تنتظره حتى يصعد اليها. فلما نزل قالت طلقني وفي الحبل متعلق. اه. فابى فقالت فنشأ فانا اشهد الله الاسلام. فقال طلقني والا قصصت الحبل. ومتدلي. نعم. فلو - 00:02:19ضَ
سقط وقد يهلك. نعم. فقالت فاصرت عليه. نعم. عليه ذلك. وقال طلقني والا قطعت الحبل. نعم. فعند ذلك طلقها. نعم. طلقها اكرها ثم جاء الى عمر رضي الله عنه فقال امسك عليك زوجتك اه فليس بشيء فليس بشيء. وهذا ايضا من هذا الوجه وذلك انه قل - 00:02:42ضَ
مكرها والذي اكره في الحقيقة لم يقصد انشاءه لكن قصد دفع الاذى عن نفسه ولهذا ذكر العلماء فيما فيما اذا اكره على الطلاق فانه لا يقع بل قال بعض اهل العلم لا يشترط ان يوري يعني قال بعضهم يشترط ان يوري معنى ان يقول انت طالق يعني طالق من قيد طالق من وفاق وما اشبه ذلك لن - 00:03:03ضَ
انطلاق هذا في اشتراط نظر لان المكره في الحقيقة قد لا يستحضر مثل هذه المعاني ومتى كان ذاك المكره ذاك الفقيه الذي لو كان اشترطنا لكل مطلق لاشترطنا في في المطلقين يكونوا فقهاء وان يكونوا وهذه مسألة وقع حتى فيها الخلاف. نعم. وربما هي من المسائل التي قد تخفى - 00:03:27ضَ
قعدت اخفى فكيف يشترط على على عموم الناس في مثل هذه المسألة التي هي موضع الخلاف والعلم بها والترجيح فيها موضع نزاع قوي يقال ان ان ينوي هذا فكأن هذا في انسان من اهل العلم يعلم القوال ويعلم الخلاف ويعلم الراجح في نظره. نعم. فلهذا اشتراطه في الحقيقة اه ليلة ليس - 00:03:46ضَ
عليه دليل وذلك ان من اكره على ما هو اعظم من هذا فلفظه لاغ والا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فلو اكره على كلمات الكفر فهي لاغية. فاذا لغت هذه الكلمات - 00:04:06ضَ
فمن باب اولى بمثل هذه الكلمات وهذا يبين لنا ما تقدم في ان النية آآ اصل عظيم في هذا الباب وكما تقدم هذه القاعدة فرع عن القاعدة الكبرى والمصنف رحمه الله سيأتينا في آآ في الامثلة الاشارة الى آآ هذه القاعدة وانها اقسام انها اقسام آآ في مسألة - 00:04:18ضَ
النية تعمم الخاص هذا قسم وتخصص العام هذا قسم وهل تقيد هذا قسم ثالث؟ وهل تكون استثناء من نص هذا قسم رابع؟ وسوف يتكلم عن القسم الاول رحمه الله اللهم عليك الامثلة والتوضيح في ذلك. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف اما القسم الاول فله صور كثيرة. نعم. منها لو حلف على - 00:04:43ضَ
لا تركت الصبي يخرج. لا تركتي؟ نعم احسن الله اليكم منها لو حلف على زوجته لا تركت الصبي يخرج فخرج بغير اختيارها فنص احمد في رواية مهنى انه ان نوى - 00:05:03ضَ
الا يخرج من الباب فخرج فقد حنث وان كان نوى الا تدعه لم يحنث لانها لم تدعه نعم هذا المثال وهذه مسألة نقلها عليه انه نقل تفسيرها لاحمد رحمه الله توضح - 00:05:18ضَ
القسم الاول من هذه القاعدة وهي اه ان النية تعمم الخاص وذلك كما لو حلف على زوجته الا تترك هذا الصبي يخرج فقال والله اه والله لا تتركين هذا الصبي يخرج من الباب. يخرج من الباب - 00:05:36ضَ
فخرج الصبي من الباب مثلا او قال والله ان تركت هذا الصبي يخرج من الباب فانت طالق فخرج من الباب هل يحنث فيما الصورة الاولى والطلاق مثلا في الصورة الثانية هل ما هو حكمه؟ يقول المصنف رحمه الله - 00:05:58ضَ
فنص احمد انه ان نوى الا يخرج من الباب ارجع الامر الى نيته ارجع الامر الى نيته. فان نوى الا يخرج من الباب مطلقا بصرف النظر عن تفريطها بصرف النظر عن امساكها او عدم مشاكلها سواء فرطت او تفرط - 00:06:19ضَ
ويقول انه نعمم. نعمم وتكون نية تشمل هذه الصورة وتشمل غيرها. تشمل ما اذا خرج اختيارها او بغير اختيار. ان نوى الا يخرج من فخرج فقد حنف. نعم. ولو كانت منعته. لو انها منعته خرج بغير - 00:06:42ضَ
باختيارها نعم. يقول يحنث لماذا؟ لانه نوى الا يخرج من الباب. لان نوى الا يخرج من الباب الصورة الثانية ان يكون قصده بذلك ان تجتهد في منعه يعني عدم التفريط. اي نعم. يعني كأنه حلف عليها الا تفرط - 00:07:02ضَ
في تركه ما حلف عليها فقالوا والله ما تتركيني اخرجت بذلك ان تحافظي عليه وتنتبه له حتى لا يخرج. نعم. في هذه الحال لو انه خرج بغير تفريط منها كانت منتبهة له امسكته مثلا ووضعته في شيء ثم خرج بغير اختياره - 00:07:23ضَ
على هذا لا يحنث لانه اه ان هذه لان هذه نيته لماذا؟ لان اللفظ محتمل وما دام ان اللفظ محتمل في هذه الحال نرجع الى النية وهذي مثل ما تقدم لنا - 00:07:45ضَ
ان هذا فيما اذا كانت الالفاظ محتملة. الالفاظ محتملة. اما اللفظ الصريح الواضح هذا مثل ما اتقدم نجريه على عمومه وعلى اطلاقه ولا نرجع الى النية. هذا سيأتينا في الاشارة اليه في القسم الثاني وبين شيء من امثلته. وهذه المسألة في الحقيقة لها صور كثيرة في حلف الناس بعضهم على - 00:08:00ضَ
بعض في حلف الناس وكذلك ايضا مثل ما تقدم لو حلف عليها مثلا قال ان تركتيه يخرج مثلا انت طالق فننظر وش قصده مثلا هل قصده مثلا ايضا بذلك هو وقوع الطلاق او قصده مثلا المنع قصده منع - 00:08:28ضَ
من ذلك وهذا تقدم لنا مرارا انه اذا قصد بذلك المانع فان حكم حكم اليمين. نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال ومنها لو حلف لا يدخل هذا البيت - 00:08:47ضَ
يريد يريد هجران يريد هجران قوم فدخل عليهم بيتا اخر حنث. نص عليه او حلف لا يضربه فلكمه. نعم او حلف لا يضربه فلكمه بغير ضرب حنى. نعم. تعدل هذه الحسنات. نعم. نعم - 00:09:01ضَ
هذي هذي ايضا مسألة اخرى وهو ما اذا حلف لا يدخل هذا البيت لا يدخل هذا البيت. آآ يريد هجران قوم مثل قد يكون هذا البيت فيه اناس يريدوا آآ هجرانهم لكونهم - 00:09:22ضَ
في معصية فاراد هجرانهم فحلف الا يدخل هذا البيت. هو في الحقيقة ننظر لقصده. هل قصده عدم دخول البيت هم. نعم. خصوص البيت لامر يعود الى البيت هو هو وهم في هذا القوم في هؤلاء او قصد بذلك هجر البيت لانهم قوم عصاة - 00:09:39ضَ
فاراد ان يهجرهم فدخل عليهم بيتا اخر. هم وهذا هو المصنف رحمه الله قال يريد هجرنا قول شوف قوله يريد يبين ان كان مقصود اذا كان مقصوده هجران القوم نعم في هذه الحالة ذكر البيت ليس مقصودا. نعم وتلفظ البيت يأثر - 00:10:04ضَ
فعلى هذا اذا دخل اي بيت او اي مكان هو فيه يحنث لانه هذه النية تكون نواها لله عز وجل وقصد بها ان يقطعهم وان يهجرهم في الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يختلف من بيت الى بيت. اذ البيوت والمساكن قد تكون - 00:10:23ضَ
قد يكون بالطاعة وقد يكون بيت معصية بحسب القوم الذين يكونوا فيه كالديار قد تكون بلاد ايمان واسلام وقد تكون بلاد شرك بحسب الوجود القوم الذين فيها فالديار المعنى بما بمن يسكنها بمن يقوم فيها - 00:10:43ضَ
فنادق الحارث لانه قصد بذلك الهجر. كذلك ايضا لو حلف لا يضربه مثلا لو قال والله اني ما اضرب فلان. نعم. ما حلف لكمة او دفعه نعم. هل نقول انه يؤخذ به خصوص الظرب. ويقول - 00:11:00ضَ
انا ما ضربته انا دفعته. هو حلف قال والله اني ما اضرب فلان وجا ودفعه في حفرة وسقط ما هو الضرب اذا؟ نعم هل هل نقول ان يحنث من اخذ بظهر اللفظ نعم - 00:11:25ضَ
بظهر اللفظ مجردا مجردا قال انا ما انا ما حدثت لماذا؟ قال انا ما ضربته او مثلا حصل نزاع بينه وبين زوجته مثلا وكان يعتدي عليها ويضربها. نعم. واصلح بينهم طلب عند ذلك طلبت مثلا منه زوجها انه يحلف انه لا - 00:11:38ضَ
يؤذيني بالظرب. قال والله اني لا اظربها حلف وحلف لمن يصلح بينهم. نعم. فجاء وامسك بها وعضها مثلا. نعم. فعند ذلك هل نقول انه حلف بذلك لو قال لا انا ما ضربته انا مجرد ان لي عضفتها. نعم - 00:12:00ضَ
فهذا بعض اهل العلم الذين تمسكوا بظواهر اللفظ يقولون هو بصرف النظر عن كونه مثلا اثم او معتدي نتكلم مسألة الحنث يعني المسألة قد يكون لها حكم تكليفي فيما يتعلق باثمه من عدم اثمه وظلم ولا حكم اخر يترتب بالكفارة. فكلامنا الان - 00:12:19ضَ
على مسألة الكفارة. نعم. يعني حتى يفهم. ليس مع ذلك انه يظن ان ان هذا يجوز له وهذا لا الايذاء كله لا يجوز لكن الكلام هل تثبت عليه الكفارة مع الاثم او يكون اثما من جهة ايذائه لها ولا كفارة عليه. هذا هو البحث. نعم - 00:12:39ضَ
وهذا واضح الاحناف والشافعي يقولون انه لا يدخل في عموم لفظه الا الظرب الذي هو مسمى اللفظ. فلو مثلا اذاها بغير الضرب او مثلا اذى انسان حلف الا يظربه. اذاه بالعظ - 00:12:59ضَ
او الدفع مثلا او مثلا كل انواع نعم كذلك لو بصق في وجهه واراد ان آآ من انواع الاهانات قالوا ايضا كذلك لا يحنث. لا يحنث. لكن الصحيح وهو قول الجمهور انه يدخل فيه جميع انواع الاهانات - 00:13:17ضَ
هذا هو الصواب هذا واضح والشريعة جاءت بهذه والشريعة جاءت بالمعاني حينما مثلا تنهى عن شيء بخصوص لفظه. نعم. ويكون المعنى موجود بالفحوى في في معنى هذا اللفظ بالاولى من باب اولى. ولقوله ولا تقل لهما اف - 00:13:39ضَ
يعني يدخل فيه ما هو اعظم منه. نعم. وان لم يكن نوع من التأفيف من جهة اللفظ في اللغة ومن جهة لكنه في المعنى ابلغ منه وعلى هذا جاءت الشريعة فلو انه مثلا مثل ما تقدم حلف مثلا ان لا يظربه لكنه اعتدى عليه بالاهانة - 00:14:01ضَ
بما هو اشد من الظرب مثلا فانه من باب او لا يدخل وهذا هو اه من معاني الخطاب اما يدخل بدليل الخطاب اذا كان مساويا او فحو الخطاب اذا كان ابلغ يسمى مفهوم الموافقة. وهذا هو الصواب كما تقدم. ولهذا اجرينا - 00:14:21ضَ
هذه هذا القسم فيه مسائل كثيرة مثلا لو ان انسان آآ مثلا حلف آآ الا يشرب لفلان ماء حصل بين بينه وبين فلان نزاع مثلا وخلاف فقال والله انني لا اشرب لك ماء - 00:14:41ضَ
فدعاه الى وليمة وذبح له ذبيحة واكل من طعامه وسأل قلنا قال انا ما حلفت على الذبيحة ما حلفت على الطاعة انا حلفت عن عني ما اشرب له ماء هل يحنث او لا يحنث - 00:14:59ضَ
نقول ننظر ما هذا قصدت هل لخصوص ذكر الماء اه لخصوصه سبب دعاك اه بذكره فقصدت الماء خصوصا فان كان لتخصيص الماء سبب مثل يكون مثلا الماء الذي عنده ماء مثلا لا يوافقه لا يوافقه آآ مثلا او يعتقد - 00:15:16ضَ
ان هذا الماء لا يناسبه او ما اشبه ذلك او لغير او لانه حلف مثلا هو قد سبق اليمين لا يشرب من هذا المكان خصوص الماء لسبب الاسباب في هذا قيدنا - 00:15:38ضَ
وخصصنا وعلى هذا تكون يكون عندنا المقام مقام تخصيص وان كان انه لم يكن هنالك تخصيص في هذه الحالة نقول انه اه ننظر الى عموم المعنى فنعمم فتارة نخصص وتارة نعم. فاذا حلف لا يشرب له ماء واراد بذلك قطع المنة - 00:15:51ضَ
فكل ما وصل اليه من هدية او دعوة الى مناسبة او اكرمه بمال او اي شيء او معروف انه يدخل اه في يمينه ويحنث بذلك وان لم ينص عليه بلفظه. لان المراد قطع المنة. وهذا هو الصواب كما تقدم - 00:16:18ضَ
وتغليبا للمعنى وعن هذا جاءت الشريعة في كثير من المسائل وهذي كما تقدم مسائلها كثيرة جدا وتنفع في كثير من الايمان التي تقع بين الناس في حلف بعضهم على بعض آآ حينما يكون قصده مثلا آآ بذلك مثلا اكرام او ضده كما تقدم نعم - 00:16:38ضَ
اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم الان ننتقل الى القسم الثاني. نعم. يقول اما القسم الثاني واما القسم الثاني فصور كثيرة جدا. نعم. منها ان يقول نسائي طوالق. ويستثني بقلبه واحدة - 00:16:59ضَ
نعم وهذا القسم الثاني وهو ماء اذا اه وناس مثل عليه المصنف رحمه الله وهو صور الاستثناء. صور الاستثناء الى استثنى اه بقلبه استثنى بقلبه لفظه ام عام اذا قال نسائي طوالق - 00:17:14ضَ
اتى بلفظ عام واستثنى بقلبه واحدة منهن منهن هو في الحقيقة عندنا مسألة الاستثناء والتلفظ التلفظ به له صور تارة لا يصح الاستثناء نطقا ولا نية كما لو قال مثلا يعني يعني لو انه آآ اطلق مثلا قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا - 00:17:39ضَ
الا ثلاثة. نقول هذا لا يصح لا من جهة اللفظ. الاستثناء الكلي لا يصح لفظا ولا لغة. نعم. ولا من جهة النية. لا يصح ان يقع طلاقا لا لا يصح استثناءه لا يصح استثناءه لا يصح استثناءه فنقول هذا الاستثناء لاغي لان لما قال الطارقون ثلاثا وقع وقع فقوله ثلاثة الاستثناء التام الكامل - 00:18:08ضَ
للجميع هذا لا يصح. نعم. فيقع عليه ذلك. النوع الثاني ما يقبل لفظا لا نية ما يقبل لفظا لا نية مثل لو قال انت طالق اه ثلاثا اطلق تعليق ثلاثا ونوى بقلبه الا واحدة - 00:18:28ضَ
نوى بقلبه الا واحدة فهذا الصحيح هو قول الجمهور انه يلزمه ثلاث. ولو نوى بقلبه واحدة قال انا ما قصدت الطلاق ثلاث الطلاق ثلاث. فهذا طبعا على قول الجمهور في مسألة الطلاق ثلاث - 00:18:47ضَ
على القول الثاني كمعروف اللي هو الطلاق ثلاث واحدة لكن آآ اذا اطلق هذا اللفظ فعندهم انه يقع ثلاث ولو استثنى بقلبي لان الثلاث نص ليست عام يعني لا لا تدخل في في هذه القاعدة فنقول قد يقول الا نخصص العموم - 00:19:06ضَ
بنيتك كما قلتم ان النية تخص قلنا هذا ليس عام النية تخصص العام لكن هذا نص والنص ما تقوى النية النص صريح في نفره قال انت طالق ثلاثا فهذا نص في بابه وليس عاما - 00:19:28ضَ
تخصيصه نوع من اللغو ونوع من تصادم اللفظ هذا بهذا فهذا في الحقيقة لا يصح فيه لكن القسم الثالث وهو الذي يجري عليه هذا القسم وهو ما اذا كان لفظه عام - 00:19:45ضَ
وهو لفظه عام وهو القسم الثاني في تخصيص العام. القسم الثاني ذاك مصنف تخصيص العام. قال نسائي طوالق ويستثني المعنى يخصص من عموم لفظه مثلا واحدة من نسائه. قال نسائي طوالق - 00:20:01ضَ
في هذه الحال هل نقول ان تطلقوا الجميع اه بعموم لفظه او يطلق من يخرج من اراد خروجها خروجها. الصحيح ان من ان من استثناها تخرج لانه تخصيص للفظ تخصيص واللفظ محتمل - 00:20:19ضَ
ليس نصا محتمل. قد يقول قائل طيب الا يشبه قوله انت انت طالق ثلاثا نقول لا. مثل ما تقدم هذا نص وهذا عام. بخلاف لو قال نسائي مثلا الاربع طوالق - 00:20:39ضَ
مثلا لو قال نسائي الاربع طوالق ثم اراد بلفظه واحدة اخراج واحدة. نعم اخراج واحدة فنقول هذا لا ينفعه لا ينفعه لان قوله الاربع نص والنص لا يمكن اه ان تقوى النية على اخراج واحدة منهن لانه صريح في بابهم. انما الذي يدخل - 00:20:54ضَ
في هذه في هذا الفرع من هذه القاعدة هو الاستثناء بالقلب. وهذا داخل فيما تقدم من جهة تخصيص العام وتعميم خاص وان له اثر كما تقدم وكله مأخوذ من القاعدة الكبرى التي اه سبق ذكر الادلة عليها. نعم. نعم - 00:21:18ضَ
الله تعالى ثم قال في القسم الثالث واما القسم الثالث فله صور منها اذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا فنص احمد رحمه الله تعالى انه لا يلزمه ما نوى. نعم - 00:21:38ضَ
ايضا هو ايضا كذلك اشارة الى الى ما تقدم في في نفس القسم الذي قبله يعني من هذا ما ايضا لو مثلا حلف مثلا قالوا والله لا اكلت طعاما لا شربت لا لبست ثوبا لركبت سيارة مثلا - 00:21:57ضَ
هذي امور على امور مباحة نقول الحلف على مباحة كله والحلال كله منهي عنه. لكن لكن نأمره بعدم الوفاة بذلك لكنه لو انه حلف الا يلبس ثوبا. تارة يكون الحلف - 00:22:19ضَ
لا بأس به. وتارة يكون حلف بحسب النية. فيقال والله اني ما البس ثوب والله ولا اركب سيارة ولا اكل طعام. نقول ان نوى العموم ما يجوز لانه تحريم للحلال. نعم - 00:22:34ضَ
لكن ان والخصوص نقول لا بأس بذلك. يعني تارة يكون حلفها نوع من من المباح وقد يكون من البر والطاعة وتارة قد يكون اثم بذلك. كيف نفرق بين يفرق بالنية. كيف يا شيخ - 00:22:50ضَ
على سبيل المثال الان على سبيل المثال لو قال الانسان والله لا البس ثوبا. نعم وكان سبب مثلا يمينه انه امر بلبس ثوبا ثوب هو يظره لا يناسب جسمه. نعم - 00:23:05ضَ
ونوى بقلبه هذا الثوب المعين. نقول عليه الوفاء بهذا بل يشرع له لان لبسه له ظرر. قال والله لا اكل طعاما مثل دعي الى طعام وهذا الطعام قد منع منه لانه يضره. قال والله اني ما اكل - 00:23:18ضَ
ما اكل طعام ونوى بقلبه طعام معين لانه يؤثر عليه في هذه الحال بره مشروع لكن لو حلف الا يأكل طعام اخيه او لا يأكل طعام مطلقا وهذا لا يجوز - 00:23:33ضَ
وهذا نوع من الاثم واللجاج. نعم. فلا يجوز له الوفاء لعموم لفظه. لكن اذا نوى خصوص مثل ما تقدم لو قال والله لا ركبت سيارة قد يكون سيارة مثلا نوى ان لا يركبها لانها فيها منكر معين او كذا وقصد سيارة معينة نقول امر مشروع - 00:23:47ضَ
وطيب لكن لو نوى انه ما حلف مجرد حلف على امر مباح نقول لا شرع لك مثل هذا. بل يشرع لك الحفظ. فهذا ينفع في مثل هذه المسائل كما تقدم. وفي - 00:24:09ضَ
هذا القسم الثاني اما القسم الثالث وهو تقييد المطلق القسم الثاني تقييد المطلق منه اذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا قال والله لاتصدقن بمال هو في الحقيقة ما حدد لنا المال. هم. هل نقول في هذه الحال - 00:24:22ضَ
نسأل هل نويت ان تتصدق مثلا مئة ريال الف ريال اقل اكثر او لم ينوي هذا اختلف. هنا هنا يقول النص احمد انه لا يلزمه. هي محتملة انه انه يلزمه او لا يلزمه. الموجود في - 00:24:47ضَ
في قواعد ابن رجب انه قول انه لا يلزمه. هم. ويحتمل ان يقال بحذف لا يلزمه. نعم. لان ابن رجب رحمه ذكر مثالا بعد ذلك. هم اه يبين انه انه لا يلزمه. نعم. فالعبارة من المختصر رحمه الله محتمل انه جرى على الاصل في عبارة المصنف - 00:25:05ضَ
انه لا يلزمه ومحتمل انه آآ انه جرى على ما ذكر من الرواية الثانية التي ذكرها وانه يلزم محتمل. فان قلنا لا يلزمه لا النوى لا يلزمه فعلى هذا نقول لو انه نوى الصدقة بمال معين نوى قال والله لاتصدقن ونوى في نفسه الف ريال. نعم - 00:25:25ضَ
في احدى الروايات ان هلال يا زلمة بمجرد النية ويتصدق بما شاء ولا يلزمني. والقول الثاني انه يلزمه بنيته. وهذا قد يجري على قاعدة المصنف رحمه الله لكنه قال هل تقيد المطلق - 00:25:51ضَ
اورده مورد التساؤل لانه محتمل هل تقيد ولا ما تقيد؟ وهذا الفرق بين القسم هذا والقسم ذاك هذا من باب التقييد المطلق وذا من باب تخصيص العموم كلامه مطلق في المال. هم. كلام مطلق. هل نقيد المطلق بالنية او لا - 00:26:07ضَ
تقيد المطلق ان قلنا نقيد قلنا انه يلزمه ما نوى الصدقة. وان قلنا لا يقيد قلنا انه لا يلزمه. وان كان الاظهر في الحقيقة. نعم. انه لا فرق وبين التخصيص والتقييد لان المرجع الى النية ما دمنا ان النية تخصص في باب العموم نقول على الصحيح ايضا انها تقيد - 00:26:24ضَ
في باب الاطلاق وهذا هو الاظهر والله اعلم. فاذا نوى الصدقة بمال نقول في هذه الحال اذا نوى قدرا معينا فانه ذلك ولا يلزمه آآ يعني الزيادة عليه. وذلك انه اللفظ مع النية آآ ينبغي الوفاء به. كذلك لو مثلا - 00:26:44ضَ
ولله علي ان اقرأ كتابا مثلا او اقرأ بابا لو اطلق وهل قصدت كتابا معينا هل قصدتك؟ قال نعم قصدت كتاب الفلاني كتاب مثلا القواعد ابن رجب كتاب اعلام واقعي لابن القيم نقول تقيد نيته بذلك. نعم. قال ما قصدت - 00:27:04ضَ
اه بذلك نقول اي كتاب يقرأه يفي بذلك. قال قصدت لفظا اه فيه عموم وخصوصا. يعني كتاب في الفقه بلا تعقيد نقول ايضا تقيد نيته يقيد لفظه بحسب نيته كما تقدم وهذا هو الاظهر جريا على ما تقدم - 00:27:26ضَ
في اه فروع القاعدة كما هي السابقة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا انتهينا - 00:27:46ضَ
حفظكم الله تعالى من القسم الثالث من القاعدة الخامسة والعشرين بعد المئة. نعم. احبتي المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة التي كنا فيها مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. شكره للزميل عبدالله - 00:27:59ضَ
عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء والشكر موصول لكم احبتي الكرام على حسن المتابعة والانصات نلتقي بكم في حلقة اخرى من حلقات هذا البرنامج المبارك الى ذلك الحين. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:28:16ضَ
- 00:28:34ضَ