شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [122] | القاعدة 125، والقاعدة 126
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. في مستهل هذا اللقاء ارحب كالمعتاد بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل - 00:00:00ضَ
شارحا لهذا الكتاب حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ ما زلنا حفظكم الله تعالى في القاعدة الخامسة والعشرين بعد نعم. تحدثتم عن القسم الثالث في اللقاء الماضي. وعن القسم الرابع وانتهينا منه. وتحدثتم قليلا بعد قول المؤلف - 00:00:32ضَ
تنبيه حسن فلعلنا نعيد تقرأ نعم. نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى تنبيه حسن فرق الاصحاب بين الاثبات والنفي في الايمان. وقالوا في الاثبات لا يتعلق البر الا بتمام المسمى. وفي الحنف يتعلق ببعض - 00:00:52ضَ
على الصحيح الناعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم يقول المصنف رحمه الله تنبيه حسن هذا التنبيه سبق ان اشار اليه في الدرس الذي مضى - 00:01:11ضَ
وهو الفرق بين الاثبات والنفي ومصنف الرد ذكر رحمه الله في باب لان هذا في باب الايمان وما سبق ايظا من نتقدم هي مسائل تتعلق في الغالب بالايمان وايضا لها اثر في حينما يكون فيه نية. فهذا الوجه - 00:01:31ضَ
هذا المعنى الموجود جعله يذكر هذه المسألة وهو انه آآ الاثبات والنفي آآ اذا حلف مثلا على فعل شيء او حلف الا يفعل شيء انه لا يتعلق البر الا سمى حينما - 00:01:52ضَ
ما يحلف الا مثلا ان لا يفعل هذا الشيء. نعم. اه فيحدث بفعل بعظه. وكذلك لو مثلا ان يأكل هذا الطعام لا لا يبر الا بأكله جميع وكأنه وكأن هذا اللفظ يجعله لازما له و - 00:02:12ضَ
لا يتأثر بنيته لا يتأثر ولهذا لم يذكروا التفصيل وسيأتي ان آآ ان العرف له اثر في هذا. وعلى هذا آآ نقول هذا هو الاصل وهذه القاعدة. هذا هو الاصل - 00:02:36ضَ
وهذا هو القاعدة ان من حلف ان يفعل شيئا لم يحصل لا يحصل البر الا بفعل جميعه. وان حلف الا يفعل هذا الشيء فانه يحنث بمجرد بمجرد فعل بعظه وهذا ايظا داخل تحت قاعدة اصولية - 00:02:52ضَ
وهو عن النكرة آآ في سياق النفي تدل للعموم. واما في سياق الاثبات فلا يحصل. وذلك ان قوله والله لا اكل هذا الرغيف. هذا نفي صيغة نفي. وصيغة النفي هذه من من صيغ العموم بل من ابلغ - 00:03:12ضَ
صيغ العموم وهو لا يحصل بره لا يحصلون اه يعني لا يحصل الاتيان بدلالة مسمى لفظه الا بالاجتناب من العموم لان العموم كما يشمل اي جزء من كما يشمل الطعام جميعه يشمل كل جزء من اجزاء الطعام. ولهذا يقول - 00:03:32ضَ
انه في فرقوا بين الاثبات والنفي في الايمان. وقالوا في الاثبات لا يتعلق البر الا بتمام المسمى. نعم. وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح يعني ان فيه خلاف يتعلق بعض ان فيه خلاف - 00:03:58ضَ
وذلك انه حينما قال مثلا نمثل على ما آآ وذكره بعضهم لو قال والله لا اكل هذا الرغيف. نعم نصف هذا الرغيف هل يحنث او لا يحنث؟ على كلام المصنف يحنث - 00:04:16ضَ
بانه لان اللفظ هذا عام كما يشمل جميع الرغيف يشمل نصف الرغيف وربع الرغيف واي جزء من الجرة بل لو اكل اي شيء منه فانه يحنث وبخلاف ما اذا حلف - 00:04:32ضَ
ان يأكله ان يأكله فان هذا لا عموم فيه ولا يحصل الاتيان بمسمى لفظه وما دل على لفظه الا باكل جميعه فهذا وجه التفريق في هذا. لكن قد يأتي عليه ان يقال ان للنية اثرا في ذلك. فيما اذا قال والله لا اكل هذا الرغيف - 00:04:50ضَ
مثل قال لو انه ناوله الرجل قال كل هذا قال والله لا اكله يعني وينوي قال انه لا يستطيع ان يأكله يعني لا يستطيع ان يأكل اه الا نصفه ونوى انه لا يأكل اه انه انه يمكن ان يأكل نصفه فاكل نصفه - 00:05:13ضَ
فاكل نصفه معنى انه لم يرد ان يأكله كله. لم في هذه الحال لا يحنث. بدلالة على هذا واذا تقدم معنا اننا قلنا ان النية تخصص اللفظ العام فغاية هذا - 00:05:30ضَ
اقول ان يكون لفظا عاما والنية تقوى على تخصيص اللفظ لكن هذا يكون هذه القاعدة تكون في حال الاطلاق وهذا وكما تقدمت هي من قواعد الفقه وهذا التنبيه وهذا وهذا الفرق او هذا الضابط هذا الضابط من ظوابط المتعلقة مثلا في باب - 00:05:50ضَ
لكنه ايضا من القواعد الاصولية. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيك ثم قال وقالوا الايمان تحمل على عرف الامتثال بدون بدون الاثبات بكماله وقالوا الايمان تحمل على عرف الامتثال بدون الاثبات بكماله - 00:06:10ضَ
فاخذ الشيخ تقي الدين من هذا ان اليمين في الاثبات لا تعم. نعم هذا هذا هذا معنى قوله انه تحمل على عرف الامتثال ولهذا قال رحمه التقي الدين ان اليمين في الاثبات لا تعم - 00:06:30ضَ
معلش الشيخ بدون الاثبات بكمال اي نعم بمعنى انه نعم. انه لو انه اكل آآ في آآ في في في مثلا في باب الاثبات. نعم. في باب الاثبات الاثبات لا نفي فيه - 00:06:51ضَ
في باب الاثبات لا نفي فيه. نعم فلا يحصل فلا يحصل آآ الامتثال الا بكماله بكماله لانه لا عموم. لانه لا عموم فيه. وهذا في من جهة العرف. من جهة العرف ولو قال والله اكل هذا - 00:07:08ضَ
الرغيف فالعرف دل على ان المراد اكل الرغيف بكماله اكل الرغيف كماله فلا يحصل الامتثال اللي مدرون لفظ ولا ما دل عليه العرف المضطرد بين الناس ولا يحصل بدون الاثبات بكماله بمعنى انه لو اكل بعضه - 00:07:30ضَ
فلا يمتثل لا من جهة اللفظ ولا من جهة العرف. وهذا من التقييد بالعرف ولهذا لو قال والله لا اكل لاكلن اكلة ها. نعم. فاكل اكلة فليبر ولا ما يبر - 00:07:53ضَ
اكله جزء يا شيخ لو قال والله لاكلن اكلة. نعم فاكل اكلة اللي يبر ولا ما يبر الاكلة غير الاكلة. الاكلة بالفتح. نعم. الوجبة. نعم الاكلة بالظم هي اللقمة ولهذا قال في الحديث فلينوه اكلة او اكلتين. نعم. يعني حينما اذا اتى احد احدكم خادمه بطعمه فان كان الطعام مشفوها - 00:08:13ضَ
يعني ان كان كافيفا ليجيسه والا فان اكلة او اكلتين نعم بمعنى انه تعلقت بنفسه فيعطيه لقمة او لقمتين اذا كان مشفوها قليلا يعني تكثر عليه الشفاه لقلة اه فان لم يجلسه فليناوله. نعم. اه فلا فلا يبر فلو قال والله لا اكلن اكلة - 00:08:42ضَ
فلا يبر بالاكلة لان الاكل في العرف وفي المعنى المراد بها الوجبة وفي هذا ايضا ما ذكر نعم نعم احسن الله اليكم واثابكم الله فضيلة الشيخ فاخذ الشيخ تقي الدين من هذا ان اليمين في الاثبات لا تعم. وفي النفي تعم كما عمت اليمين اجزاء المحلوف عليه. هذه - 00:09:00ضَ
ليست كما عمت اجزاء المحلوف عليه. يعني المراد اليمين يعني. نعم. اجزاء المحلوفي. عليه. نعم احسن الله هذا وهذا واظح هذا واظح فاخذ الشيه تقيدني من هذا ان اليمين في الاثبات لا تعم. وفي النفي تعم - 00:09:26ضَ
سبق الاشارة اليه وان النكرة اي وان هذا نفي والنفي اذا جرى على هذا فانه آآ من الفاظ العموم ولا يحصل اه الاتيان بمسمى ودلالة هذا اللفظ الا بالامتثال. والامتثال في باب النفي يكون بالاجتناب - 00:09:46ضَ
يكون في بالاجتناب ولهذا النبي عليه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه شف انظر في باب النهي يكون ابلغ واشد معنى انه لا يحصل - 00:10:06ضَ
الامتثال في باب انه الا بالاجتناب التام وفي باب في باب الفعل في باب والامر واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاتوا منه ما استطعتم ما استطعتم. وذلك ان الفعل يحصل الفائدة والمقصود بايجاده - 00:10:25ضَ
والنفي لا يحصل دفع الشر والفساد الا باجتنابه واخذ العلما من هذا حديث والادلة الاخرى قاعد القاعدة وهي قاعدة فقهية عظيمة تتفرع عليها وهي ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح - 00:10:47ضَ
ولهذا جاء هذا مطرد في الشريعة في كثير من الامور فحينما لا يستطيع الفعل او يشق عليه جميع الفعل فانه يؤدي ما تيسر منه. يؤدي ما تيسر من القول عليه صلي قائما. فان لم تستطع فقاعد فلم يصم على جنب فلوضع مستلقيا - 00:11:06ضَ
وثم ايضا نعلم ان ان الاجتناب اسهل من الترك. من الفعل. نعم. الاجتناب مجرد ترك. نعم والفعل يحتاج الى عمل فكان ولهذا كان الاجتناب لا يحتاج الى نية والفعل يحتاج الى نية. نعم. وايضا كان - 00:11:27ضَ
عناية الشريعة في باب الاوامر وتحسين اوامر اشد منها في اجتناب النواهي وان كان في بعض المسائل من جهة الفضل والاجر آآ تتفرع المسائل وتختلف. فالمقصود ان هذه القاعدة كما تقدم كان المصنف وكما اخذ منها تقي الدين رحمه الله. وعلى يتلخص لنا انه لابد في باب - 00:11:51ضَ
في في باب الحلف على ترك الشيء اجتناب جميع الاجزاء. والحلف على فعل الشيء والحلف على فعل الشيء لا يحصل الا بان يؤدي آآ جميع المسمى الذي حلف عليه ولا يتعلق البر الا - 00:12:18ضَ
والحنث يتعلق ببعضه كما تقدم. نعم يقول العلماء احسن الله اليكم ان باب التروك لا تحتاج الى نية. نعم. المواضع اللي او العلماء الذين تحدثوا عن هذه المسألة او من اراد البحث في قضية التروب - 00:12:38ضَ
والنية فيها الى اي الكتب يرجع؟ هذا يتقدم معنا في في في بعض المسائل والاشارة اليه وهذه مباحثها واسعة وذكرها العلماء في في كتب قواعد في قاعدة انما الامور بمقاصدها. هذه القاعدة يذكرونها اما اول واما بعد قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وذكروا - 00:12:53ضَ
مسألة التروك واحكام التروك ثم هذا هو في الحقيقة هو اصل عندهم. الاصل ان التروك لا تحتاج الى نية. هذا فيما يتعلق باجزائها. نعم وعدم التبعة ما يتعلق بالاجر وما يتعلق مثلا بحصول الثواب - 00:13:14ضَ
فان هذا باب اخر. فقد يحتاج الترك الى نية انما هذا كما تقدم في اه في في مجاليزة فالشارع في الشارع نهى عن كثير من المحرمات الربا والزنا والخمر وما اشبه ذلك - 00:13:36ضَ
والمحرمات هذي اذا اجتنبها الانسان لا تبيع تعليق. لكن ما يشترط انه ينويها. نعم لكن استحضار النية في اجتناب المحرمات يكون مأجورا عليه. نعم. فمثل مثلا حينما نهي عن الغيبة والنميمة والزنا فالانسان - 00:13:52ضَ
يتركها لله عز وجل ويعرض عنها وينوي ذلك يعني حيؤجر عليه ولهذا في الحديث الاخر انما تركها من جرايا يعني من اجل وهذا واسع وبحثه كثير وله ادلة كما اعتقدنا ان شاء الله اليه نعم. اذا احسن الله اليكم الذي تدفعه نفسه لعمل المعصية - 00:14:09ضَ
عمل محرم ويعني يجاهد وينوي ان يترك هذا العمل لله سبحانه وتعالى يدخل من ضمن اه قول الله سبحانه وتعالى اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. نعم بلا شك ولهذا قالوا ان مثل ما ذكر بعضهم ان الطاعات يقدر عليها كل احد والمعاصي لا يجتنبها - 00:14:30ضَ
صديق وفي الحديث سبعة يظلهم الله في ظله امام عادل وشاب ورجل اقل معلم مساجد ورجل تحاب علي وتفرقا عليه ورجعت فقال اني اخاف الله رب العالمين. ذات منصب وجمال. يعني امور - 00:14:52ضَ
الشر والفساد والمعصية سلكتها معه. ومع ذلك قال اني اخاف الله ربنا. اعرض وترك في هذه كان الجزاء كان الجزاء ان يكون في السبع الذين ظلهم في الصحيحين الحديث الذي في الصحيحين حديث ابن عمر حديث ابن عمريرة لما في ذلك - 00:15:12ضَ
الثلاثة اللي اطبقت عليهم الصخرة وفيهم ذلك الرجل الذي المت بابنة عمه سنة سألته فابى الا ان تمكنه من نفسها ثم لما ذهبت ثم لما اشتد عليها الامر جاءت اليه فاعطاها مئة مئة وعشرين دينار ثم قال فلما قعدت بين - 00:15:35ضَ
رجليها قالت هذا امر لم اعمله وفي لفظ انها قالت اتق الله ولا تهفظ الخاتم الا بحق. قال فقمت اليها وهي من احب الناس اللهم ان كنت فعلت هذا من وجهك فافرج عنا - 00:15:55ضَ
ما نحن فيه قال انفرجت الصخرة. فلهذا اه هذه الاعمال حينما يجتنبها العبد بصدق وايمان. فانها ترفعه درجات عند الله عز وجل. مع ان من باب التروك. نعم. لكن لما وقع في قلبه - 00:16:07ضَ
نعم اثابكم الله بارك الله فيكم قال وقد ذكر القاضي في موضع من خلافه ان السبب يقتضي التعميم في النفي دون الاثبات نعم وهذا ايضا اه متعلق ما تقدم ان السبب يقتضي التعميم في النفي دون الاثبات - 00:16:25ضَ
وهذا يعني كأن الشباب اه قوله يقتضي التعميم في النهي يعني السبب اللي دل عليه اللفظ والمعنى يقتضي التعميم. لكن هم اخذوه في الحقيقة من نفس اللفظ. نعم. هم اخذوا - 00:16:47ضَ
تعميم من نفس اللفظ اللفظ دال على التعميم. هذا هو الذي ظاهر كلامهم رحمة الله عليهم. وان كانت الاسباب لها صار في التعميم كذلك ايظا لها اثر في التخصيص ايظا. نعم. نعم - 00:17:01ضَ
اثابكم الله قال الشيخ وهذا قياس المذهب في الايمان. وقرره بان المفاسد يجب اجتنابها كلها بخلاف المصالح فانه انما يجب تحصيل ما يحتاج اليه منها. فاذا وجب تحصيل منفعة لم يجب تحصيل اخرى مثلها للاستغناء عنها بالاولى - 00:17:16ضَ
للاستغناء عنها بالاولى نعم. هو رحمه الله يقول ان الشيخ قال هذا قياس المذهب في الايمان وقرر بان يجب اجتنابها كلها اجتناب المفاسد اه تجتنب جميع المفاسد بخلاف المصالح. نعم. فانه يجب تحصيل ما يحتاج اليه منها - 00:17:40ضَ
اه وهذا وهذا تقدمت الاشارة اليه. نعم. ان المفاسد اجتنب وذلك ان نفس المفسدة آآ سواء آآ كانت يسيرة او كثيرة حاصلة بفعل شيء منها فاذا نهى الشارع عن امر - 00:18:05ضَ
فانه ينهى عن جميع اجزائه ينهى عن جميع اجزائه وهذا واق اذا نهى عن شيء نهى عن جميع اجزائه. واذا امر بشيء فهو انه آآ الاصل الامر في جميع اجزاء المأمور به لكن ان لم يتمكن المأمور فانه اذا اتى ببعض اجزاء المأمور وحصلت المصلحة - 00:18:26ضَ
ما فعلت ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وذلك ان المصالح في نفسها حاصلة. نعم. اه ولو كانت يسيرة ولهذا اه المأمور به اذا تركه المكلف اذا تركه المكلف ولم يكن له بدل فانه يجب ان يأتي به - 00:18:52ضَ
ولا يجوز تفويته والمنهي عنه اذا وقع في امر منهي عنه في هذه الحالة آآ فواته وذهابه يحصل بمجرد ولهذا في الصلاة اذا ترك ركعة وجب عليه ان يأتي بها. ولا يقول انا نسيتها فلا اتي بها. نعم - 00:19:14ضَ
ولا تحصل المصلحة الا بوجودها. ولو انه مثلا تكلم في صلاته ناسيا فصلاته الصحيحة. ولا يؤثر في صلاته. وان كانت مفسدة فلا نقول ان هذه اه المفسدة مؤثرة اه فيها ولانه يحصل باجتنابها لكن نفس تحصيل المصلحة - 00:19:37ضَ
اذا فاتت وامكن الاتيان بها فانه يجب الاتيان بها. كفوات الركعة مثلا. اما اذا كان له بدل فان بدله يكون جابرا له نعم وهذا كل التفريع على ما تقدم في مسألة آآ انه ان النهي يقتضي اجتناب جميع اجزاء المأمور وهذا يتعلق بامور - 00:20:00ضَ
راشد جميع جميع اجزاء المنهي عنه. جميع اجزاء المنهي عنه. نعم. والمأمور به يحصل بقدر ما تيسر منه لانه من المصالح التي يحصل يحصل تحصيلها. نعم. اثابكم الله انتهت القاعدة - 00:20:21ضَ
القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة الصور التي لا تقصد من العموم عادة اما لندورها او اختصاصها بمانع لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم انه لم يرد ادخالها فيه مع اعتراف المتكلم انه لم يرد ادخالها فيه. نعم - 00:20:41ضَ
بدخولها فيه ام لا المسألة خلاف ويترجح في بعض المواضع الدخول وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفها ويتخرج على هذه القاعدة نعم نعم هذه القاعدة السادسة والعشرون بعد المياه الصور التي لا تقصد من العموم عادة - 00:21:01ضَ
لانه احيانا يكون اللفظ عندنا عاما ويكون يدخل في الفاظ قد لا قد لا يقصد دخولها لندورها. نعم. او اختصاصها بمانع هل نقول انه يشملها اللفظ لانها داخلة في العموم - 00:21:27ضَ
ولو لم يرد المتكلم ادخالها او لا يحكم بدخولها حتى يريد ادخالها حتى يريد ادخالها هذا هو معنى هذه قال في المسألة خلاف وذلك ان المتكلم قد يتكلم مثلا ويكون عموم لفظه يشمل صور هي في العادة والعرف - 00:21:47ضَ
ليست مراده او ليست داخلة من جهة قصده ونيته. من جهة قصده. وان كانت داخلة من جهة لفظه. نعم. هذا في الحقيقة هو عكس القاعدة المتقدمة يعني انت حينما تنظر هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها نعم. تقابلها. نعم. وذلك ان القاعدة التي قبلها تتعلق بالنية حينما - 00:22:11ضَ
لا يريد لفظا هو اه يعني حينما يكون مثلا لفظه يشمل هذا اللفظ اه لكنه خص بنيته او عمم فهذا متعلق بالنية والقاعدة قبل متعلقة بالنية ليست متعلقة باللغو. فكان المدار فيها على النية من جهة الادخال ومن جهة الاخراج. هذه القاعدة - 00:22:36ضَ
متعلقة باللفظ وهل نقول ان هذا اللفظ العام يؤخذ على عمومه ولا ينظر الى النية ولا ينظر اليه. من جهة انه قصد او لم يقصد يقول مصنف ان في المسألة خلاف ويترجح في بعض المواضع الدخول - 00:23:02ضَ
وفي بعضها عدم عدمه بحسب قوة القرائن وضعفها. وهذا هو الاظهر في هذه القاعدة. ما ذكر مصنف رحمه الله كما ذكر في الاصل انه ينظر الى القرائن وان كان هو وان كان كما تقدم انه يرجع الى النية حتى في هذه المسائل والامثلة - 00:23:22ضَ
ربما توضح هذه القاعدة. نعم. نعم مثابة ثم قال ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة منها اذا قيل له تزوجت على امرأتك وقال كل امرأة لي طالق هل تطلق زوجته المخاطبة ام لا؟ اذا قال لم اردها - 00:23:42ضَ
نعم كذلك لو قيل له هل تزوجت على امرأتك فقال كل امرأة لي طالق يعني هذا اللفظ عمومه يشمل زوجته هو حينما خوطب هذا اللفظ وقال واقيل ذلك يعني ظاهر اللفظ ظاهر اللفظ من جهة العموم عادة انه يريد المرأة التي تزوجها على زوجته - 00:24:01ضَ
لكن فيقرأ قول كل امرأة لطالب كانه يريد ان يرد هذا القول حين بقي تزوجت على امرأة قال كل امرأة لطلق يعني ان كنت قد تزوجت عليها لكن عموم اللفظ يدخل فيه زوجته - 00:24:30ضَ
اي نعم الاولى يدخل في زوجته. هل نقول ان زوجتك تطلق في هذا اللفظ لعموم اللفظ او نقول لا تدخل لان لانها لا لا تدخل من جهة انها آآ هي غير داخلة - 00:24:43ضَ
عادة لا داخل ويحتاج الى نية الدخول يعني يحتاج الى نية الدخول. لانه يندر ان يكون قصده وما قصد هذا. اراد ان يبين انه مثلا لم يتزوج عليها هذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله آآ في قوله انها لا تقسط من العيون لا تقصد من العموم عادة لا تقصد لا - 00:24:58ضَ
يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم انه لم يرد لم يرد ادخالها فيه. هو ما اراد ادخالها فيه اه وهو لم يرد اه وسكت عن ارادة اخراجها. سكت عن ارادة اخراجه. وهنا المقصود لعدم اختصاصها يا شيخ. يعني - 00:25:23ضَ
المقصود انه لم يرد ادخالها. اي نعم. يعني لم يرد ادخالها في عموم لفظه. وان كان لفظه يدل عليه. والصحيح في مثل هذا ان العرف محكم كما ان نقول ان النية لها تأثير. كذلك العرف تتقدم معنا ان العرف له اثر في مثل هذه الامور. الا اذا جاءت نية او - 00:25:42ضَ
لفظ او نية او قرينة تبين مراده. نعم. والمثال الاخر يوضح ايضا نعم. نعم. او حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيه فلان ولم يرده فيه روايتان كذلك ايضا لو مثلا حلف لا يسلم على فلان - 00:26:07ضَ
فسلم على جبهة جاء الى جماعة ودخل عليهم فلان موجود سلم عليهم. هل نقول يحنث لانه سلم عليهم وعموم سلامة يشم عموم سلامة يشمل الجميع. او نقول لا يحنث لانه لم يرده عادة. ايضا هذا اه من - 00:26:26ضَ
المسائل التي تدخل في هذه القاعدة والصحفي في مثل هذا انه يعمل بالعرف والصور النادرة لا تدخل حتى في باب العموم في باب العموم في باب في باب العموم اللي في آآ في باب الاصول ان الصورة النادرة التي لم لا تراد عادة فانها لا تدخل. ومن ذلك ايضا - 00:26:46ضَ
وقال مثلا لو قال مثلا ما احل الله علي حرام او علي الحرام مثلا هل نقول ان قوله علي الحرام. نعم او ما احل الله علي حرام هل يقول كفارة هل هو ظهار؟ وانه او نقول المراد به تحريم الطعام والشراب وسائر - 00:27:06ضَ
مباح منهم من قال انه اه يشمل هذا وهذا يشمل هذا وهذا. وهذي مسألة هي داخلة من جهة العموم داخلة من جهة عموم اللفظ كما تقدم والصحيح في هذه المسائل ان يرجع الى العرف والى النية في مثل هذه الاشياء ولهذا قال لو قال اما احل الله علي حرام او - 00:27:29ضَ
الحل علي حرام فرق بين انسان قد يكون له زوجة وانسان لا زوجة له. فالذي لا زوجة له يكون المراد بذلك تحريم ما احل الله عليه من المباحات ففيه كفارة منه. وان كان اه له زوجة في هذه الحال الاصل هو دخولها لانها من ضمن الحلال - 00:27:51ضَ
الا اذا اراد اخراجها نقول انه اذا اراد اخراجها او دل العرف على ذا عليه او دلت القرائن عليه فانها تخرج بذلك ويكون عليه كفارة يمين والا فانه يلزمه كفارة ظهار - 00:28:14ضَ
وهل يجوز كفارة اليمين؟ قال الحال. علي الحرام هذا يقع عندك من الناس هل نقول عليه اذا كان اراد بذلك عموم عموم اللفظ؟ هل نقول يلزمه كفارتان؟ كفارة فيها وكفارة يمين كفارة الظهار - 00:28:29ضَ
لاجل انه ظاهر من اهله لان اللفظ هذا عند الاطلاق آآ حكمه حكم الظهار. على خلاف كثير في في مثل هذا. ويلزم كفارة يمين لاجل انه يدخل في عموم لفظه العمر - 00:28:47ضَ
الامور التي هي حلال من طعام وشراب. وان كان الاظهر انه يرجع في هذا الى العرف. كما تقدم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن - 00:29:03ضَ
على ما قدمتم بهذا ننتهي من القاعدة السادسة والعشرين بعد المئة. وبها ايضا ننتهي ونصل الى نهاية هذه الحلقة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم على ما دمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك الشكر موصول للمستمعين. الذين شاركونا الاستماع في هذا المجلس العلمي. في هذا المجلس العلمي الذي بثثناه لهم عبر - 00:29:20ضَ
في اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية اشكر اخي وزميلي عبد الله ابن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء احبتي الكرام نلتقي بكم في حلقة اخرى من حلقات هذا اللقاء الطيب المبارك في الاسبوع القادم الى ذلك الحين اترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:42ضَ
- 00:30:03ضَ