شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [123] | القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على اشرف انبيائه ورسله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله - 00:00:00ضَ
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبه ويحفظه ويوفقه لكل خير في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ نبتدي - 00:00:31ضَ
هذه الحلقة بالقاعدة السابعة والعشرين بعد المئة. نعم القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا استند اتلاف اموال الادميين ونفوسهم الى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب - 00:00:53ضَ
الا ان تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه سواء كانت ملجئة اليه او غير ملجئة. مبنية وناشئة نعم. نعم. سواء كانت ملجئة اليه او غير غير او غير ملجأ - 00:01:13ضَ
ثم ان كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان وان كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان فالاقسام ثلاثة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:28ضَ
اما بعد هذه القاعدة مصنف رحمه الله ذكرها مجملة وذكر اقسامها ثم سوف يبين الامثلة على كل قسم مما يوضحه بينها. نعم. وهذه القاعدة قاعدة مشهورة ومتفق عليها في الاستدلال لكن اختلاف في فروعها وفي الامثلة المبنية عليها. وهو ما اذا وجد - 00:01:49ضَ
مباشرة او اجتمع مباشرة وسبب فالاصل ان تقدم المباشر على السبب لان المباشرة تفضي الى الفعل مباشرة بلا واسطة. والسبب لا يفضي اليه الا بواسطة. فكان اضافة الفعل الى المباشر - 00:02:19ضَ
واولى من اضافاته الى السبب الذي لا يحصل منه الفعل الا بواسطة. ولهذا الى تلف اذا اتلف المال متلف او اه اتلف النفوس متلف. اه كان وكان الاتلاف استند الى امرين الى مباشرة. والى سبب فان - 00:02:40ضَ
نجعل الظمان على المباشر دون المتسبب. دون المتسبب هذا هو القاعدة والاصل في هذا الباب وهذه متفق عليها كما تقدم وهذا يجري في امثلة كثيرة كل من باشر فعلا فانه يكون الظمان منه. وكما سيأتي - 00:03:03ضَ
لو ان انسان مثلا حفر بئرا في طريق او وضع عائقا في طريق مثلا آآ وما اشبه ذلك ثم تلف ثم آآ ثم جاء انسان ودفع انسان في هذه البئر - 00:03:26ضَ
فان الائتلاف مستند الى امرين الى البئر المحفورة او هذا الشيء الموظوع في هذا الطريق والى وهو الذي دفعه وسقط في هذا البئر او ارتطم وظرب في هذا الحاجز فتلف او هلك. ففي هذه - 00:03:46ضَ
هل يكون الظمان مستندا؟ او يكون الظمان على المباشر دون المتسبب وهو الحافر وهذا للتفصيل ويقول استثنى رحمه الله الا ان تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه في هذه الحالة - 00:04:06ضَ
اذا كانت المباشرة مبنية آآ الا ان تكون المباشرة مبنية على السبب آآ وناشئة عنه في هذه الحالة آآ يكون الامر راجع الى السبب راجع الى السبب حينما يكون وقوع - 00:04:25ضَ
ليس اه من جهة مباشرة. انما كان ناشئا من جهة السبب. من جهة ولولا وجود ولولا وجود السبب ان لم يحصل شيء من ذلك بمعنى انها نشأت عنه تماما كما سيأتينا توظيح - 00:04:45ضَ
في الامثلة سواء كانت ملجأة او غير ملجئة. معنى سواء كان سواء كان هذا الاتلاف آآ ملجأ او غير ملجأ فان ويقول ان كانت مباشرة حال هذه لا عدوان فيها بالكلية - 00:05:05ضَ
وهذا هو القسم الثاني. وذلك ان ثلاثة اقسام تارة يكون الظمان متعلق مباشرة. وتارة يكون متعلقا بالسبب وحده. الا ان تكون المباشرة مبنية على السبب. وناشئة عن في هذه الحالة يكون الاسناد الى السبب دون المباشرة. الحال الثالث ان كان فيها - 00:05:22ضَ
عدوان ان كان فيها عدوان شاركت ان كانت فيها عدوان المباشرة فيها عدوان شاركت السبب في الظمان فتكون الاقسام ثلاثة فتكون حارة يكون الظمان على المباشر ودون السبب وتارة يكون على السبب دون مباشر. وتارة يشتركان فيه. فيما اذا كان اه فيه عدوان - 00:05:52ضَ
في المباشرة اذا اذا كان في ان كان فيها عدوان شاركت وهذه الاقسام الثلاثة سيأتي في كلام المصنف في كلام المصنف مما يوضحها ويبينها آآ وسيبدأ بالقسم الاول رحمه الله نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف - 00:06:15ضَ
ومن صور القسم الاول مسائل. والقسم الاول نعم. وهو ما اذا استند الى الى كان الى مباشرة هذا هو الاعصاب واستند اليه مباشرة هو سبب فانه يتعلق الظن بالمباشرة دون السبب لانه في هذه الحالة وهذا القسم - 00:06:34ضَ
ان ليست المباشرة ناشئة عن السبب ليست ناشئة عن السبب بل هي مستقلة استقلال تام. استقل استقلال تام ولهذا اه كان اظافة الضمان الى المباشرة كما سيأتي نعم. نعم اثابكم الله. منها اذا حفر واحد بئرا عدوانا. ثم دفع - 00:06:54ضَ
فيها آدميا معصوما او مالا لمعصوم فسقط فتلف الضمان على الدافع وحده او ازال رباط مربوط فنفره اخر فالضمان على المنفل. نعم. هذي مثل ما تقدم في هذه الحال يكون الظمان - 00:07:20ضَ
على اه على على المباشر دون السبب. كما تقدم اذا حفر بئرا عدوانا انا معتدي الذي حفر بئر هو في الحقيقة معتدي. لكن حينما دفع انسان اخر غير الحافر دفع انسان في البئر دفع انسانا في البئر مثلا او مثلا وضع انسان في الطريق - 00:07:39ضَ
وهو محل يعني للسقوط. ثم هو معتدي وظالم. لكن جاء انسان ودفعه في هذا الشيء المعترض. فهلك بسبب الدفع. الذي باشر الاتلاف نقول الظمان على المباشر. نعم. لماذا؟ لان البئر وحدها لا يحصل بها هلاك في الحقيقة. صحيح - 00:08:06ضَ
البئر وحده. وكذلك وجود هذا الذي وضع عدوان لا يقع به هلاك ابدا. فلا يقال والله ان ان الهلاك يكون وعلى هذا يكون الاتلاف مستندا الى المباشرة ففي هذه الحال آآ نقدم المباشرة من جهة الضمان اما من جهة الاثم فلا شك ان المتسبب اثم - 00:08:31ضَ
في هذا الفعل خاصة اذا كان كما تقدم اذا كان آآ عدوان اذا كان عدن اما اذا لم يكن منه عدوان فيه في هذه الحال لا ضمان عليه من باب اولى. وكذلك ايضا لا لا اثم عليه. وكذلك لو اتوا - 00:08:57ضَ
لو تلف فيه مال في في هذا المكان او هذا البئر اتلف انسان مال انسان فرماه في هذا المكان نقول الظمان على المباشر للاتلاف. ولا شيء ولا ضمانة على الذي حفر. لانه متسبب والظمان - 00:09:17ضَ
على المباشر والمباشرة ليست ناشئة اه عن عن السبب. كذلك ايضا لو ان انسان اه له اه دواب او طيور في قفص مثلا او دواب اه في مكان فجاء انسان وازال فتح الباب - 00:09:37ضَ
فتح الباب او فتح قفص الطائر في هذه الحال وجاي انسان اخر ونفر الطائر وطار او نفر هذا الحيوان فهرب وتلف الظمان ايش يكون؟ يكون على الذي فتح الباب او اه حل الرباط او على المنفر. بناء على هذا يكون على المنفر على المنفر - 00:09:59ضَ
نقول هذا هو الاصل لكن لا بد ان يعلم نعم ان يكون التنفير هو السبب التنفير الذي وقع به هروب هذا الحيوان وتلفه ان يكون آآ سببا مباشرا سببا مباشرا اما لو كان - 00:10:23ضَ
مثلا معتاد انه لو فتح الباب. نعم. انها تخرج او فتح قفص الطائر انه يخرج مثلا في هذه الحال اما ان نقول عليهما او على نفس الذي حل الرباط او فتح الباب لكن لو كان هذا الطائر آآ مستقر في هذا القفص يأوي اليه ما يخرج - 00:10:43ضَ
وهذي الحيوانات مثلا في هذا المكان ما تخرج. هم. وجاء انسان اخرجها قهرا يجتمع عندنا سبب وهو فتح الباب او حل الرباط ومباشرة وهو التنفيذ. نعم. وعلى القاعدة يكون الظمان على المنفر - 00:11:03ضَ
وكذلك ايضا من من هذا الباب من هذا الباب اذا اجتمع اه في يعني اه في في باب الجناية وباب الظمان اذا اجتمع فعل مظمون وفعل غير مظمون اذا اجتمع فعل مظمون - 00:11:20ضَ
وفعل غير مظمون وفعل آآ فانه يسقط ما سقط ما يقابل واعتبر ما يقال قابل المظلوم المظمون. فلو ان انسان مثلا اه باشر اتلاف مال مشترك. نعم. او حيوان مشترك - 00:11:38ضَ
حيوان مشترك بينهما. نقول الظمان على المتلف. على المتلف المباشر على المتباشر. لكن ماذا يضمن؟ يضمن نصيب اه شريكه. نعم. اه اما نصيبه هو نقول انه هدر. نقول ان نصيبه هدر. المقصود ان القاعدة عندنا ان القاعدة - 00:11:58ضَ
عندنا في هذه الحال آآ انه يقدم المباشرة على السبب في هذه القاعدة وهذا هو القسم الاول منها نعم. لكن عموما السبب لا يؤاخذ يا شيخ ام ان مثل ما تفضلتم في قضية القفص انه ينظر - 00:12:21ضَ
انه سيأتينا ايضا سيأتينا ايضا ان من صور ان ان احيانا نعم يسند الظمان الى السبب دون المباشرة في بعظ الصور التي يكون فيها اه تعدي يكون فيها تعدي حينما اه احيانا قد يجتمعان واحيانا - 00:12:38ضَ
قد ينفرد احدهما دون الاخر. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال ومن صور القسم الثاني اذا قدم اليه طعاما مسموما عالما به فاكله وهو لا يعلم بالحال فالقاتل هو المقدم. هذه الصورة الان. نعم. عندنا متسبب - 00:12:58ضَ
او شباب ومباشر. نعم. فلو ان انسان قدم الانسان طعام مسموم نعم. فاكله. من اللي باشر الاكل اليس هو الذي باشر؟ باشر الاكل. باشر اكل. هذا طبيعي احسن الله اليك ان الذي بس هو هلك. نعم. وهلك مات الان - 00:13:19ضَ
نعم. هو هلك الان على القاعدة عندنا حينما قلنا اذا اجتمع السبب مباشرة نعم قلنا نقدم ماذا؟ المباشرة على السبب. نعم. هل هو على الاطلاق؟ نقول لا. مهم. ولهذا يقول الا ان تكون مباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه. في هذه الحال الذي باشر في الحقيقة لا تفريط منه ولا علم - 00:13:37ضَ
ولهذا يقول وهو لا يعلم بالحال. فلو ان انسان قدم لانسان طعام. نعم. التقديم سبب ولا مباشرة في القتل؟ التقديم سبب. سبب. هو ما قتله. نعم يعني انما اه تسبب الى قتله تسبب الى قتله. فاذا اكل الطعام - 00:13:59ضَ
وفي الحقيقة اه لو انسان ما يعلم بالحال ما يعلم بالحال ويعلم ان الطعم مسموم قال هذا قتل نفسه. صحيح. اليس كذلك؟ بلى. لكن ضرب المصور هنا وهو وهو لا يعلم بالحال. نعم. فالقاتل من؟ القاتل هو المقدم المتسبب. لا الاكل المباشر. لماذا - 00:14:16ضَ
لان المباشرة هنا مبنية على السبب وناشئة عنه ولولا ولولا السبب لم يحصل منه. لكن في الصورة الاولى حينما دفع في البئر هل القتل ناشئ عن السبب؟ والا عن المباشرة اصلا المباشرة المباشرة مجرد حفر البئر لا يحصل به القتل لانه اذا رآها اتقاها - 00:14:36ضَ
بل ربما مانع ودافع لكنه دفعه قهرا فقتله. فهذا هو الفرق بينهما. ولهذا نقول في هذه الحال يكون المقدم في حكم القاتل وعليه القصاص. نعم. او الدية او اذا حدث حينما يكون العفو. نعم - 00:14:59ضَ
وهذه الصور آآ من الصور قال المصنف رحمه الله سواء كانت ملجأة او غير ملجئة شف عند المصنف في الاصل يقابل سواء كانت ملجأ او غير ملجئة يعني الذي آآ باشر الشيء اما ان يكون مباشرته عن طريق الاكراه - 00:15:20ضَ
هو الاكراه. الاكرام. في هذه الصورة الذي اكل هل هو عن طريق الاكراه والجاء ولا عن غير طريق الكراهة؟ عن غير طريق. ليس عن طريق الكراهة. اذا هذه من الصور التي هي غير ملجأة - 00:15:41ضَ
نعم. لانه ناوله ليس لا يعلم قتله هذا الطعام الذي فيه السمن آآ نتيجته مباشرة لكنه بغير علمه ولم يكرهوا عليه. فلهذا هذه المسألة او هذه الصورة من الصور التي غير مرجئة. وسيأتي الصورة الثانية. نعم. احسن الله اليكم ذكرتم لفظة السم بفتح آآ - 00:15:51ضَ
السين. نعم. هل فيها لغات؟ نعم فيها مثلث. يقال سم سم الذي ولكن يقول نعم. نعم. ولكن يقولون فيما اظنه افصح. نعم. وهو مثلث على كل حال. اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:16:15ضَ
ثم ذكر الصورة الثالثة او الثانية يا شيخ هذا المثال الثاني من القسم الثاني نعم نعم من صور القسم الثاني هذي نعم يقول منها المكره على اتلاف مال الغير. او تسليم الامانة لغير ربها. نعم هذه ايضا من صور - 00:16:29ضَ
القسمة اه الثاني. القسم الثاني وهو ان تكون المباشرة مبنية على السبب. وناشئة عنه. ما اذا اكره على اتلاف مال الغير الانسان امر انسان بالقوة ان يحرق هذا المال المكره عالم - 00:16:49ضَ
او اجبره على تسليم الامانة لغير ربه. هو لا يجوز تسنانا لغيرها لكن اجبره قهرا. في هذه الحال نقول المباشرة هي مبني على السبب اليس السبب ما هو؟ اللي هو الاكراه والاجبار الالزام. هذا هو لي هذه الصورة هي صورة الالجاء. نعم. حينما امره - 00:17:10ضَ
بذلك فكان مبنيا على هذا السبب وهو من الصور التي الجأ اليها. ومنه ايضا لو قدم له طعاما مغصوبا هذه ايضا من يعني من الصور لكن ايضا تدخل في في ضمن القسم الاول غير الملجئ لو ان انسان - 00:17:30ضَ
لانسان غصب من انسان طعام او سرق من انسان طعام ودعاها وعزمه دعاه الى وليمة وقدم له الطعام اللي غصبه منه واكله اكل المغصوب الطعام بناء على انه ضيافة وهو قدم له ماذا؟ طعاما مغصوبا. الطعام اللي غصبه منه - 00:17:52ضَ
او سرقه منه سرقه منه نفسه سرقه منه قدمه له قدمه له. الان اه الضمان على من قال الطعام اكله صاحبه. انا قدمته للطعام اكله. نقول الظمان على المتسبب الذي قد - 00:18:09ضَ
مثل ما تقدم معنا فيما لو قدم له طعام مسموما. لانه اذا كان الذي اكل الطعام المغصوب من غير عالم هنا عالم في هذه الحالة تكون مباشرة ناشئة عن السبب مبنية عليه ها وهذا من الاتلاف غير الملجط من الاتلاف غير ومنه ما لو غصب - 00:18:27ضَ
دابة شاة او بعير او بقرة وقدمها الى القصاب اه فذبحها وهو لا يعلم يكون لا يعلم انها مسروقة ومعصوبة يكون ضمانها على من؟ هل هو على على من ذبح القصاب مثلا - 00:18:46ضَ
او على الذي قدمها على الذي قدمها مع انه ليس مباشر متسبب لكن لانه لان السبب مباشرة عن السبب ناشئة وبنية عليه ففي هذا يكون الظمان عليه وهذه الصور كلها داخلة تحت هذا القسم - 00:19:03ضَ
وكذلك ايضا من الصور ايضا في هذا الباب. وهي مهمة صورة مهمة. لو ان لو شهد اثنان على انسان انه قاتل. نعم وحكم الحاكم بشهادتهما وقتله ثم لما قتل قالوا - 00:19:24ضَ
آآ اعترف انهم كاذبون في شهادتهم وقتله. في هذا هل نقول لا ضمان على الحاكم ولا على القاضي هنا قصاص ولا دية والظمان او القصاص او الديه على هؤلاء الشهود الذين اعترفوا اه اه بالكذب نعم - 00:19:44ضَ
ويكون المتسبب هم الشهود نعم المباشر هو هو القاتل هو القاتل او الامر وهو يعني لكن المتسبب هم الشهود والمباشرة مبنية نعم المباشرة مبنية على شهادة الشهود التي شاهدت كاذبة نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:20:04ضَ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ومن صور القسم الثالث المكره على القتل والمذهب الاشتراك في القود والضمان والممسك مع القاتل فانهما يشتركان في الضمان والقود على احد الروايتين. كذلك هذا هو القسم الثالث. القسم - 00:20:28ضَ
ثالث وهو ما اذا كان فيها عدوان المباشرة. هم. يعني شاركت السبب عندنا عندنا الصور ثلاث. الصورة الاولى ان يسند الى المباشرة وحده مثل ما تقدم. نعم القرى الثانية الاسناد الى السبب وحده. نعم. الى وحده. الصورة الثانية يسند الظمان اليهما. مباشرة الى المباشرة. لماذا - 00:20:48ضَ
اذا كانت المباشرة فيها عدوان اذا كان الان السبب لا شك ان المتسبب في هذه الحال عليه الظمان عليه الظمان لكن المباشر متى يظمن اذا مع السبب؟ اذا كانت فيها عدوان. صورة القسم الثالث - 00:21:13ضَ
المكره على القتل انسان اكره انسانا على قتل انسان ويعلم انه مظلوم قتله لكن اكرهه على القتل فقتله. نعم. المذهب الاشتراك في القود والظمان. هم. اشتراك في وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح - 00:21:33ضَ
ان ان القود عليهما. طيب لو قال المكره انا مكره يقول ولو كنت مكرها لا يجوز لك ان تستبقي نفسك بقتل غيرك. لا يجوز لك. ما لم يكن المكره كالآلة - 00:21:56ضَ
ما لم يكن المكره مثل ان يكون اخذ به الظالم فرماه عليه حتى قتله. او امسك وضع السلاح في يده. مم. ها والزناد في يده اه امسك بيده بالقوة حتى اطلق النار وكان الذي اجبره بالفعل. هم. هو المكره. المكرم. هو الذي - 00:22:18ضَ
يعني اجبره بالفعل بوضع يده على يد الزناد والجبر على ذلك او ان يكون جعل السيف في يده والسلاح في يده وامسكه وامسكه ثم قتله به ثم قتله به. في هذه الحال نقول انه كالآلة. ما عاد له حكم ما عاد له حكم. اما اذا كان له - 00:22:42ضَ
لكنه بالاكراه الاكراه آآ واستبقى نفسه يعني قيل له ان لم تقتله قتلناك فقتله بدون ان يلجأ الجاء ويصير كالآلة فلا يستبقي نفسه فيكون قاتل قد يكون قد موضع احسن الله لكم عفوا لقطع - 00:23:04ضَ
وضع السلاح على رأسه وقيل له ان لم تقتله قتلناك والسلاح على رأسه يا شيخ يظهر الله اعلم انه ليس له ذلك. هم. ولا يجوز لانه لا يعني لا يحل دم امرئ - 00:23:25ضَ
المسلم بهذه الصورة. هم. مهما كان وهي مصيبة لا شك مصيبة وبلية ولهذا يرخص في امور كثيرة والشرع اه حينما يكره على ما لا يرخص في حقن اه في هدره - 00:23:43ضَ
شاطة دم اخيه المسلم. هذا امر عظيم. ولهذا بلية ومصيبة فليس له الا الصبر على ذلك ولا يقدم عليه ذلك. مالا مثل ما تقدم ليكون كلام. قد يكون قائل ما الفرق بينه وبين لان المكره على اتلاف مال الغير؟ آآ قلنا - 00:24:00ضَ
الظمان على المكره دون المكره. مم. مع انه اتلف وهذا اتلاف. نعم. لكن يظهر والله اعلم الفرق بين المال والنفس. نعم. المال ليس كالنفس فالمال ولهذا في احكام لا يمكن بسطها الان في مسألة الاتلاف والاكراه على مسألة اتلاف المال فامر لشأن المال - 00:24:18ضَ
الاشد ولهذا في باب في باب حال الفتنة وحينما يكون قتال فتنة ويكون لاجل دفع المال في خلاف هل يجب الدفع عنه فشأن المال اهون بخلاف النفس وقتل النفس فلا يجوز له ان يستبقي اه نفسه بقتل غيره فلهذا كان القود عليهم والمذهب - 00:24:39ضَ
آآ في القواد والضمان. اذا شأن المال اهون ام اشد حسين الغني؟ اهون ايش؟ اللي يقاتل نفس اعظم لا شكوى محل اتفاق بين اهل العلم ما في اشكال والادلة واضحة على ذلك. نعم. كذلك الممسك مع القاتل. نعم. فانهما يشتركان في الظمان والقود. نعم - 00:24:59ضَ
فلو ان انسان امسك بانسان وحبس وانسان اخر قتله هذا في هذه الحال نقول هذه الصورة آآ من الصور التعدي التعدي في باب المباشرة وان كان فيها عدوان شاركت السبب في الظمان. والممسك مع القاتل فانهم يشتركان في الظمان والقوام - 00:25:19ضَ
يقول فلو ان انسان امسك انسان وقتله اخر فيه خلاف بعض اهل العلم قال ان الممسك يحبس حتى يموت كما كما امسك بهذا المقتول بهذا الانسان حتى قتل. نعم. فيحبس حتى يموت واستدلوا بحديث رواه - 00:25:46ضَ
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه السلام قال يقتل القاتل ويحبس الذي مسك حتى يموت والحديث فيه ثبوت نظر والاظهر والله اعلم ام ان القود عليهما؟ هذا هو الاظهر في هذه المسألة. ولهذا قال على احدى الروايتين والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:26:06ضَ
وبارك الله فيكم. في الحقيقة ان وقت الحلقة يعني انتهى. الحمد لله. ولم يتبقى الا بعض الثواني المعدودات. اشكركم. واكرر لكم على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم وان يجعله في ميزان حسناتكم والشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام الذين - 00:26:26ضَ
الاستماع الى هذا البرنامج الطيب المبارك وفي ختام هذا اللقاء اشكر اخي وزميلي عبد الله ابن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء الطيب. نلتقي بكم على خير احبتي المستمعين الكرام في حلقة الاسبوع القادم. الى ذلك الحين نستودعكم الله. والسلام عليكم - 00:26:46ضَ
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:27:04ضَ