شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [124] | القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة
التفريغ
القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة يقول رحمه الله اذا اختلف حال المظمون في حال الجناية والشراية هنا اربعة اقسام في حال اختلف اختلفت حال المضمون. المضمون له حال في الجناية وله حال في السراية - 00:00:00ضَ
ثم ذكر اربعة اقسام تتحصل من هذه القسمة احدها ان يكون مضمونا في الحالين اي في حال الجناية وفي حال الشراية. انسان جني عليه مثلا جرحه مثلا جرحه في يده - 00:00:35ضَ
نزف الدم نجف الدم ثم استمر حتى يعني استمر حل فترة ثم مع شراية الجرح قد يكون في مكان ليس عنده ما يتداوى به او في برية او نحو ذلك - 00:00:52ضَ
فاستمر على الدم ينزف فترة حتى مات حال الجناية حال الشراية حال الجناية جرح وحال الشراية وفاة لكن احد ان يكون مضمونا في الحالين. لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما الاعتبار بحال - 00:01:09ضَ
او حال الجناية على روايتين على رجلين. هو ذكر مثال قال واما القسم الاول هذا فله امثلة. منها لو جرح ذميا له الذمة فاسلم ثم مات فلا قوت. لو جرح دميا جرح ذميا فاسلم - 00:01:34ضَ
ثم مات. لما اسلم في هذه الحالة الا انه قتل مسلم مسلم فانه يقتل به اذا قتله عمدا لكن هو مات بالشراية بسبب الجرح والجناية. وهو في حال الجناية لم يكن مسلما - 00:01:58ضَ
وفي حال الشراية مات جرح جرح ذميا في حال في حال الجناية كان ذميا انا دميا فلا يقتل المسلم به. لكنه شرى الجرح شرى الجرح فاسلم بسلامة صار مسلم لو قتل موسى موسى قتل به. ثم مات فلا قود فلا قواد - 00:02:21ضَ
لماذا؟ اعتبارا بحال الجناية لا اعتبارا بحال الشي لو اعتبرنا حال الشراء لقتل به. لكن اعتبر هنا حال جناية. وهل يجب هدية مسلم او دية ذمي لما مات اذا كان ما يجب القتل لكن هل يجب في دية مسلم لانه حال الشراية كان مسلما - 00:02:53ضَ
ثم مات وكان قد اسلم اودية ذمي اعتبارا بحال الجناية على وجهين. هذا هو القسم الاول والقسم الثاني ان يكون مهدرا في الحالين فلا هذا واضح. ان يكون مهدرا في الحال. يعني في حال جناية وفي حال الشراية - 00:03:19ضَ
مثاله واما القسم الثاني فمن امثلة ما اذا جرح عبدا حربيا عبدا حربيا. لماذا قال عبدي؟ لان الحر له دية والمملوك له دية قال عبدا حربيا ثم عتق عتق بعد الجرح - 00:03:44ضَ
ثم مات ثم مات في هذه حال الجناية كان آآ مملوكا وكان حربيا. وفي حال لما مات كان حرا وكان حربيا او جرح عبدا مرتدا مثله يعني حكمه حكم حربي هو مرتد - 00:04:07ضَ
ثم اعتق ثم مات فلا ضمان. لان المرتد الحربي مثل ايظا العبد الحربي لا يظمن حرا كان عبدا اذا هو لما مثل قال عبدا حربيا يبين انه لا فرق بين الحرم والعبد فيما اذا كان حربيا او مرتدا لانه هدر دم هدر فلا فرق بين - 00:04:35ضَ
حال الجناية وحال السراية الثالث ان تكون الجناية مهدرة. الجناية مهدرة. يعني في حال الجناية هو هدر لا يضمن والشراية في حال الظمان تهدر تبعا للجناية بالاتفاق ومثالها قال وما القسم الثالث فله امثلة منها لو جرح حربيا - 00:05:02ضَ
الحربي حال الجرح هدر. لانه حربي فلا يظمن ثم اسلم بعد الجرح. يعني اسلم بعد وهو حي. ثم مات ولما جرح كان حربيا ولما سرى الجرح ومات كان بعد اسلامه فلا ضمان فلا ضمان - 00:05:29ضَ
تبعا للجناية طبعا الجناح ومنها ايضا ما لو جرح صيدا في الحل. ثم دخل في الحرم فمات. انسان حصيد في الحرم في الحلم جرح صيدا في الحلم. ظبي صعد في الحلم - 00:05:55ضَ
صوبه في الحلم. ثم انطلق هذا الصيد دخل الحرم. فمات. مات هذا الصيد سبحان مصادرها مثلا في الحلم ابو ظبي او نحو ذلك صاده في الحلم فجرحه جعل الجرح ينزف وهذا الظبي يمشي حد وكان قريب حتى دخل في الحرم - 00:06:21ضَ
فهل يضمن لانه مات في الحرم صيد الحرم حرام؟ فلا ضمان تبعا للجناية. لان تبعا فيما يتعلق في جرح حربي تبع للجناية وما يتعلق بالصيد تبعا لانه صاده تبعا للحلم لانه جرحه في الحلم فاذا مات في الحرم فلا ضمان عليه - 00:06:47ضَ
الرابع ان تكون الجناية في حال الظمان تكون الجناية عكس الثالث الضمان يعني يعني تكون القسمة رباعية يعني الظمان في الحالين اهدار اهدار الظمان في الحالين ان تكون الجناية مهدرة - 00:07:16ضَ
والشراية في حال الظمان او ان تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الاهداء. وهذه الرابع تكون الجناية في حال الضمان والشراية اول شي راية ان تكون الجناية في حال في حال في حال الظمان والشراية في حال الاهداء. فهل يسقط الظمان ام لا على وجهين يعني وجهين - 00:07:39ضَ
في المذهب واذا قالوا على وجهين يعني من اختيار علماء المذهب رحمة الله عليه واما القسم هوا هذا هو القسم الرابع فله امثلة منها لو جرح مسلما او قطع يده او قطع - 00:08:03ضَ
يده يعني هذا عكس الاول. الاول كان ذمي فاسلم وهذا كان مسلم جرح مسلما او قطع يده عمدا. ثم ارتد ثم مات اللي في حال الجرح كان مسلم. وفي حال لما مات كان مرتدا - 00:08:22ضَ
ثم ارتدت ثم مات فهل يجب القود في طرفه ام لا على وجهين على وجهين يعني هل يجب القود؟ لماذا؟ لانه في حال الجرح كان مسلما ويكون القود ويكون القود ليس في النفس لان الحال لما مات كان - 00:08:45ضَ
المرتدة انما ينظر في حاله لو انه قطع يده قطع يده عبدا قطع يد مسلم مثلا وهو مسلم ثم ارتد وشرى الجرح ومات في هذه الحالة هل تقطع يده؟ لانه قطع يد مسلم على وجهين. المرجح منهما - 00:09:13ضَ
ولم يذكر ولم ولم يقل انه هل يدخل خلاف في القود؟ لانه لا خلاف لانه لا يقاد لانه لما شرى الجرح المرتدا فلا اه قود في هذا انما الخلاف هل يقاد منه - 00:09:37ضَ
في قطع اليد لانه حال اعتدائه عليه وجرحه له كان مسلما كان مسلما. فلهذا جرى فيها الخلاف فهذي قاعدة ترجع الى عموم الادلة وعموم المعاني. واعتنها العلم بذكر هذه القواعد والتفصيل فيها - 00:09:56ضَ
حتى تحيط بالمسألة من جميع جوانبها وهذه المسائل حين تحصل وتقع بين يدي القاضي ينظر فيها ويجتهد فيها لا تقتضيه الادلة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:10:19ضَ
- 00:10:39ضَ