شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [125] | من القاعدة 129، إلى القاعدة 132
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام. اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم اجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب - 00:00:00ضَ
المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه شارحا لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله - 00:00:29ضَ
وبارك الله فيكم الاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد انتهينا في الحلقة الماضية من القاعدة الثامنة والعشرين بعد المئة. نعم. نبتدأ بالقاعدة التي تليها. تفضل نعم القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة - 00:00:45ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا تغير حال المرمي والرامي. نعم. بين الاصابة والرمي. فهل الاعتبار بحال الاصابة؟ ام بحال الرمي؟ او يفرق بين القود والضمان - 00:01:01ضَ
بين ان يكون الرمي مباحا او محظورا فيه للاصحاب اوجه ويتفرع على ذلك مسائل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:21ضَ
اما بعد هذه القاعدة لها شبه بالقاعدة التي قبلها الثامنة والعشرين بعد المئة. نعم. في تغير الحال. لكن هذا تغير حال في في حال وتلك في حال اخرى. القعدة قبلها. نعم. في مسألة الجناية والسراية وذلك ان - 00:01:36ضَ
المضمون اذا كان له حال حال الجرح والجناية وثم تغيرت حاله بعد ما سرى الجرح وصار له حال اخرى وهذه الحال هي تغير حال المرمي او الرامي بين الاصابة والرمي. بين الاصابة - 00:01:57ضَ
والرمي يعني اه بعد ما رمى وقبل ان يصيب يعني قبل الجناية تغير حاله قبل الجناية وبعد الجناية فرق بين وهذا والتي قبلها تغير الحال في حال الجناية وهذه تغيرت حاله - 00:02:18ضَ
بعدما شرع في الجناية وقبل ان تقع الجناية ثم صار له حال بعدما اصابه مثل ما لو مثلا رمى صيدا وهو محرم وهو محرم ثم تحلل من احرامه قبل ان يصيب الصيد مثلا - 00:02:35ضَ
اه تغيرت حال الرامي او تغيرت حال المرمي لو رمى صيدا هو مثلا في الحل رمى صيد رأى ظبي فرماه فهرب آآ الصيد اذ فاصابه بعدما دخل الحرم لانه كان قريب من الحرم جدا لم يكن بينه وبين الا خطوات - 00:02:55ضَ
بمجرد الرمي انطلق الصيد فاصابه الصيد وهو في بعد ما دخل الحرام. نعم. هذا هو معنى تغير حال المرمي وتغير حال وهذا يبين لك سعة المسائل وسعة هذا الفقه وان الشريعة جاءت - 00:03:17ضَ
في احكام المسائل في في كل ما يعرض للناس وان هذه مأخوذة من عموم الادلة اه وان هذه المسائل مسائل اجتهادية هذا القصد من هذا هو بيان هذه القواعد. اما بعض المسافة تختلف في جهة الترجيح. ولهذا لا يقال ان هذه ما اشبه ما يكون عندنا - 00:03:37ضَ
قاعدة بل هي مجموعة ضوابط في الحقيقة لمسائل ويختلف الترجيح بحسب الدليل. الفرق احسن الله بين القاعدة والظابط القاعدة آآ في الغالب انها تكون شاملة مسائل للمسائل آآ في ابواب الفقهة كلها مثل الكلية - 00:03:57ضَ
نعم. او في غالب الابواب او في كثير من الابواب تشمل مسائل في ابواب كثيرة اما الظابط فهو يجمع مسائل معينة الظابط يجمع المسائل معينة في باب واحد مثلا او ربما مسائل في - 00:04:19ضَ
ربما لكنها مسائل قد تكون يسيرة. نعم. القاعدة اشمل واوسع. وفي الغالب ان القاعدة تستند يعني في الغالب انها تكون مستندة الى دليل اه فلهذا كانت مع انهم ربما لم يفرقوا في الحقيقة يجعلون الظابط قاعدة والقاعدة ظابط وهي كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح - 00:04:33ضَ
والعمدة في هذا على الدليل. فاذا كان الدليل واظحا لهذه المسألة ظبطناها. فاننا وان سميناها قاعدة فلا بأس لان كل ما استند الى دليل فهو قاعدة وان كان ضابطا. نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. قال المؤلف منها لو رمى مسلم ذميا - 00:04:56ضَ
او حر عبدا فلم يقع به السهم حتى اسلم الذمي او عتق العبد. عتق او عتق العبد. نعم. ثم مات فهل يجب القود ام لا على وجهين هذه هذه مسألة في تغير حال المرمي - 00:05:16ضَ
يعني انسان رمى مسلم رمى ذمي. نعم والذمي معصوم لا يجوز رميه. اه فهذا من الرمي الذي يكون اه هو محظور. ولهذا قال رحمه الله يكون الرمي باء او ام بين ان يكون الرمي مباحا او محظورا يعني اذا كان محظور مثل رمي الذمي او مباحا مثلا رمي الحربي هذا - 00:05:34ضَ
معنى قوله مباحا او محظورا. لانه وان كان ليس كفئا مكافئا للمسلم ولا يقتل الذمي بالمسلم. لكن الرمي محظور لانه معصوم الدم والمال فلا يجوز رميهم. او حر عبدا ايضا على القول بانه لا يكافئ يعني هو رمي هو رمي محرم لا يجوز بلا شك - 00:05:58ضَ
باجماع المسلمين لكنه مسألة مكافأة فيها خلاف بين العلم. اه فقال فلم يقع به السهم حتى اسلم الذمي. نعم. او عتق العبد ثم مات فهل يجب القود اه بان يقتل المسلم الذي رمى ذميا ثم لم يقع به السهم حتى اسلم. هم. هذا هو معنى - 00:06:18ضَ
اختلف حالهن هذا يختلف حال المرمي. مم. فهو حينما رمى كافر رمي حينما رمي وحينما قتله. هم. مسلما. حينما قتله مسلما ولهذا قالوا هل يفرق بين الرمي المباح والمحظور؟ فمنهم من قال يفرق بين المباح فلو رمى مسلم حربيا - 00:06:41ضَ
فلما رمى قال اشهد ان لا اله الا الله لما رمى لما رماه قبل ان يصيبه. نعم. قالوا ان هذا الرمي مباح. لانه حربي. نعم. وهو ليس في وسع المسلم اه في هذه - 00:07:02ضَ
ان يمنع لانه آآ حينما رماه كان حربيا مباح الدم. هم. فلهذا قالوا لا يجب به القود لان الرمي مباح وليس محظور اما اذا كان الرمي محظور مثل ان رمى ذميا. هل رمي هذا؟ هل مباح ولا محظور؟ محظور. محظور - 00:07:15ضَ
لكنه لو لم يسلم لم يجب به القواد يعني لا يجب به القود عند اهل العلم. نعم. عند جماهير العلوم الادلة عليه لكن لو انه اسلم قبل ان يقتلاه. هل فيه القود؟ منهم من قال فيه القود. هم. وقالوا ان هذا الرمي رمي - 00:07:32ضَ
محظور وليس له ان يشيط دمه وان يقتله لانه ليس له. ولا يجوز له لانه رمي محرم ولا يجوز. ولا يجوز هذا معنى قول التفريق بين الرمي المباح او المحظور آآ فلهذا آآ جاء الخلاف فيهم فالاول لا يجب القوات قال - 00:07:52ضَ
لفقد التكافؤ. هم. لفقد التكافؤ. اه لانه اه في الاصل اه رمى كافرا لانه في الاصل. وقيل انه يجب لانه رمي محظور. نعم. ولم يقع به السهم حتى اه قتله. ولهذا قال على وجهين يعني في في الصورتين - 00:08:12ضَ
نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم. نعم. او رمى الى مرتد او الى حربي فاسلم ثم وصل اليهما السهم فقتلهما فلا قوت بغيره كذلك او رمى الى مرتد او حربي هذه صورة من الصورة الاولى في الرمي - 00:08:32ضَ
المحظور الصورة الثانية في الرمي المباح رمى الى مرتد او الى حرب فقالوا انه آآ لو رمى مرتدا نعم ثم اسلم قبل ان يصيبه او الى حربي فاسلم قبل ان يصيبه ان يصيبهم. في هذه الحال ما الحكم؟ القواد ليس فيه قواد عندهم بلا خلاف. بخلاف الصورة فيما اذا رمى مذميا - 00:08:50ضَ
ففي خلاف. مم. اما هذه الصورة فانه لا خلاف فيها انه لا قود. لكن هل يجب به الظمان؟ او يفرق بين القود والظمان هذا معنى قوله. نفرق بين القول لا شك انه ليس لا يجب به القود لانه حينما رماه كان مباح الدم. مع انه نازع في قولهم التفريق - 00:09:18ضَ
المحظور حتى قال بعظهم ان الرمي المرتد آآ ليس لاحد المسلمين انما هذا لمن له الولاية. له الولاية. اما الحرب فلا اشكال في ان له ذلك لانه حلال حلال من جهة انه حربي - 00:09:41ضَ
فالامر فيه اوضح. اه ففي هذه الصورة اذا وصل السهم اليه فقتلهما فلا قوت بغير خلاف لكن فيه خلاف في ظمانه. فهذا هو معنى هذه الصور في هذه القاعدة وكلها يبين لك انها من المسائل التي يختلف فيها الاجتهاد. اه من جهتي اولا ان المسلم لا يقتل بالكافر - 00:09:59ضَ
اوعي وجاءتنا عندنا صور مثلا الذمي. صور الحربي. صور المرتد. صور المرتد. واذا احكمت الاصل في هذا الباب اذا احكمت الاصل في هذا الباب فهنالك بعض الصور التي تختلف. نعم. ويختلف الترجيح فيها ويكون بحسب الاجتهاد والنظر. ثم الترجيح في هذه - 00:10:22ضَ
قد يعني يكون ظاهرا وقد يحتاج الى نظر وقد يتأنى فيه لانه من ما لا يستعجل في ترجيحه ما دام انها ليست آآ الا اذا كانت نازلة ثم احتيجي الى النظر فيها فيأتي قضية آآ آآ النظر في - 00:10:42ضَ
في اي الاجتهادين اوفق واقرب الى الدليل. نعم. اثابكم الله لا يقتل مسلم بذمه. هذا حديث يا شيخ. المسلم كافر. حديث نعم مسلم بكافر. نعم نعم طيب هل هناك يعني من يرى الخلاف في هذه المسألة قتل الذمي؟ انها في خلاف - 00:11:02ضَ
لكنه لا يثبت ولا يصح الصواب قول الجمهور والمسألة فيها ايضا حديث علي وهو صريح في هذا الباب وانه يشمل كل انواع الكفرة من ذميين وغيره. اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:11:19ضَ
القاعدة الثلاثون بعد المائة. نعم المسكن والخادم والمركب المحتاج اليه ليس بمال فاضل يمنع اخذ الزكوات ولا يجب به الحد والكفارات ولا توفى منه الديون والنفقات هذه العبارة هذه قاعدة - 00:11:37ضَ
او يعني او قد تكون مثلا ضابطا اه في في كثير من المسائل لانها تكون في الزكاة وتكون في الحج وش عندك ولا ولا يجب به ماذا ولا يجب به الحد. لا الحج الحج. الحج. الحج هي عندي الحج لكنه الحج. احسن الله - 00:11:57ضَ
ويمكن المعبر بعبارة اخرى ايضا وتقع في كلام الفقهاء انهم يقولون الحوائج الاصلية ليست بمال فاضل يمنع او يوجب الحوائج الاصلية ليست بمال فاضل. نعم. يمنع او يوجب وهذا واضح في النظر في الادلة. فالمسكن الذي يحتاج الانسان في سكنه والخادم والمركب - 00:12:17ضَ
هذه من الحوائج الاصلية وقد تكون ضرورية لا توجب واجبات اخرى فلو ان انسان مثلا عنده بيت. هم. عند السيارة وعنده خادم وهي كلها موضع حاجة. هم. ويحتاج الى نفقة وعنده نفقة - 00:12:43ضَ
قال اعطوني من زكاة سيارة وانفق على نفسك انت عندك عندك مال فعليك بيتك هذا عليك انك تقسمه نصفين وتبيع بعظه وتسكن في بعظه عليك ان تستغني مثلا عن الخادم اللي عندك. نقول لا الحوائج الاصلية - 00:13:04ضَ
الحوائج الاصلية ليست بمال فاضل. فلا يجبر الانسان على بيعها لينفق على نفسه. ولهذا نقول لا تمنع ما وجب له في من حق. لا تمنع ما وجب لهم حق ولا توجب عليه واجبا. هم. اه ليس - 00:13:27ضَ
قادرا عليه الا بترك بعظ هذه الحوائج الاصيلة. ولهذا نقول نعطيه من الزكاة وعند الامام احمد رحمه الله حتى انه سئل عمن عنده مسكن واسع فقال رحم المسكن والخادم او المركب آآ - 00:13:47ضَ
مما لا يستغني عنه يعني فلا يباع فلا يباع. اه ما دام في حد المعتاد ولو كان واسعا ما لم يكن خارجا خروجا واضحا عن الحد المعتاد. مثل انسان يكون عنده اه بيت ظخم وقصر عظيم كبير. ومع ذلك يطلب الزكاة - 00:14:06ضَ
اه يقول انه ليس عنده نفقة. وربما بيت هذا وهذا القصر يسكن فيه اه يعني اه امم وعشرات من الناس وهو ساكن في كسر منه. لكن على المعتاد سواء كان مسكنه يعني كبير او صغير ما دام هنا - 00:14:26ضَ
المعتادة التي يعتادها الناس والناس يختلفون فلا يلزم ببيعه او بيع بعضه وكذلك فليس فاضلا يمنع اخذ الزكاة اذ فله ان يأخذ من الزكاة. كذلك ايضا لا يجب به الحج - 00:14:43ضَ
لو ان انسان كان صحيح البدن عنده مسكن وعنده مركب وقلنا له عليه لماذا لا تحج قال ما عندي مال. نعم ما عندي محل فلا نأمره مثلا ان يستغني او ان يبيع بعظ آآ موجودات التي لا يستغني عنها ويحج لا نأمره بذلك. كذلك لو كان عليه - 00:14:58ضَ
سارة لو كان عليه كفارة فانه لو يسأل عليه كفارة يمين كفارة ظهار او ما اشبه ذلك. كفارة قتل خطأ. اه فلا نأمره ان يبيع بعض حوائجه ويكفر بل نقول انه ينتقل مثلا من العتق الى - 00:15:22ضَ
اه يعني فيما اذا لم يجد الى الصيام. ولا يلزمه ذلك لا يلزمه ذلك لانه ليس بقدر. كذلك لو كان الانسان عليه ديون عليه دين. نعم. وجا اصحاب الدين قالوا اعطنا الدين. قال ما عندي الا بيتي. قال يبيع به نحرج على بيتك الحين. هم - 00:15:39ضَ
وباعوك وقال بيحرج على سيارة كم يبيعها؟ يقول معنا لا يجوز لا يجوز لان هذه حوائج اصلية. والدليل عليه ان بيع هذه الاشياء فيه ظرر. والشريعة نفت يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار - 00:15:58ضَ
لا ضرر ولا وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وصحيح مسلم انه عليه السلام عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء اثما ان يحبس من يملك قوته. نعم. وفي عند ابي داود كفى كفى بالمرء اثم ان يضيع من يقوت. وهذا يبين ان الاشياء التي هي ضرورة ويترتب عليها - 00:16:13ضَ
فيها مثلا تضييع لمن يقوته او يعوله فانه لا يلزمه ان يبيعه لانها اشياء واجب عليه هذا لا يؤمر بها. كذلك ايضا النفقات والنفقات لو ان انسان آآ عنده مسكن وعنده اولاد - 00:16:33ضَ
وعنده مركب وقال انا احتاج الى نفقة لاولادي ولزوجتي في هذه الحال نقول نعطيه من الزكاة. لو قال انسان لماذا لا يبيع سيارته؟ لماذا لا يبيع بيته؟ نقول لا يلزمه ذلك. لان هذه الاشياء حوائج اصلية - 00:16:56ضَ
ولا يستغني عنها وبيعها يكون عليه ظرر فيه والشريعة نفت الظرر. اذا هذه الامور ليست بمال فاضل يمنع اخذ الزكوات ولا يجب به الحج ولا الكفارات ولا توفى منه الديون ايضا ولا توفى منه الديون. يعني معنى ان - 00:17:14ضَ
مثل ما تقدم لو ان انسان اه اه عليه دين فانه يجب ان يبقى له ما يكون كافيا لحاجته لكن حقوق الناس اشد من حقوق من حقوق الله عز وجل يتسامح في حقوق الله من الحج والكفارات ما لا يتسامح - 00:17:34ضَ
في غيرها. فلو ان انسان ركبه دين وعنده مثلا مسك واسع وعنده وعنده سيارة لا في هذه الحال يؤمر بان يبيع ما لا يحتاجه اليه وما لا ضرر عليه فيه. فيوسع فيريق عليه في باب حقوق العباد ما لا يضيق عليه في باب حقوق - 00:17:54ضَ
الله سبحانه وتعالى لان حق الله عز وجل مبني على المسامحة نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ انتهت القاعدة نعم القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة القدرة على اكتساب المال بالبضع - 00:18:17ضَ
ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة ووفاء الدين ووجوب النفقة نعم الوضع يمكن نعم. القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة ووفاء الدين ووجوب نعم هذه القاعدة وهي القدرة على اكتساب المال - 00:18:33ضَ
بالوضع يعني لو ان اه المرأة كان اه احتاجت الى نفقة. نعم. يحتاج نفقة لنفسها او لمن تنفق عليه مثلا فلا نأمرها بان تتزوج. مم. لن تتزوج حتى تحصل على المهر. مم. وتستغني بذلك - 00:18:57ضَ
وهذا من صيانة الشريعة مثل ما تقدم. فاذا كان فاذا كان المسكن والخادم والمركب ليس بغنى فاضل فالمرأة كذلك في بضعها لا تؤمر بان تتزوج وان تأخذ مهرا حتى تكون غنية بذلك ما يقال انها انت غنية لانك يمكن - 00:19:22ضَ
ان تعقد النكاح وان تأخذي المهر. فعلى هذا لا تؤمر بذلك فلو ان احتاجت الى نفقة تعطى من الزكاة. هم. فلو قال انسان لا نعطيها تتزوج حتى تستغني. نعم. بالمهر - 00:19:45ضَ
او تستغني بزوجها والمقصود هو الكلام والاستغناء بالمهر. كذلك لو كان عليها آآ دين لو كان عليها دين فانه ايضا لا تلزم ان تتزوج حتى تقضي دينها لان هذه حقوق - 00:20:02ضَ
من خالص حق المرأة عليها ضرر في مثل ذلك فلهذا لا وكذلك ايضا لو وجبت النفقة على لو كان عليها النفقة لها اقارب محتاجون الى النفقة وليس عندها ما تنفق - 00:20:22ضَ
فلا نأمرها مثلا بان تتزوج حتى تنفق على اولادها. لا نأمرها بذلك. بل آآ بل لا يجب عليها ذلك. المقصود وان ان هذه القدرة على اكتساب المال بالبضع لا يعتبر غنى. وذلك ان الغنى له عرف في اصطلاح - 00:20:41ضَ
الشرع ولا يسمى هذا غنيا. ومن ذلك ان الانسان يعني يختلف يعني قد قد يكون الغناء له اه له اصطلاحات او له معاني. فالغنى في باب يختلف عنه في باب اخر. ولهذا - 00:21:01ضَ
ربما يكون الانسان غنيا في باب فقيرا في باب. وقد ذكره العلماء. فكونه مثلا يكون غنيا في باب لا يلزم منه ان يكون غنيا في باب اخر يختلف مثلا في باب اداء الزكاة هناك غنى في باب اخذها - 00:21:17ضَ
هناك غنى فلو ان انسان قال فلان غني عنده نصاب يزكي فلا نعطيه من الزكاة نقول هذا الغنى لا يمنع من اعطاء الزكاة. نعم. وان كان يوجب دفع الزكاة. كما قلنا - 00:21:37ضَ
في ان المسكن والخادم في المسكن والخادم وان كان غنى في استغنائه عن مسكن استغنائه عن خادم لكن ليس بغنى يمنع من اعطائه الزكاة. هم. ليس بغنى عن اعطاء الزكاة. فلهذا قد يكون الانسان غنيا في باب فقيرا في باب. هذا - 00:21:53ضَ
على قول الجمهور خلافا للاحناف الذين يقولون ان من وجبت عليه الزكاة فانه يكون غنيا فلا يأخذها وهذا ليس بصحيح وهذا لبسطه مسائل يعني في مسائله وفي ادلته يعني ابحاث اخرى مذكورة في كلام اهل العلم - 00:22:13ضَ
اثابكم الله فضيلة الشيخ انتهت القاعدة. نعم. القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة الى نفقة النفس ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟ على روايتين ويتفرع عليها مسائل. نعم - 00:22:32ضَ
هذا القاعدة وهي القدرة على اكتساب المال بالصناعات. هذه القواعد في يأخذ بعضها بزمام بعض وكلها مجتمعة. وهي تعلق بالقدرة على الاكتساب اه بالقدرة على الاكتساب. نعم. وذلك انه كما تقدم ان القدرة على اكتساب الماء ليس بغنى - 00:22:57ضَ
وكذلك لا يلزم مثلا من كان مستغنيا مثلا بسكن او خادم لا يعتبر غنيا في الزكاة كذلك هذه قاعدة آآ تشابهها لكن تخالفها من وجه اخر انسان عنده قدرة على اكتساب المال - 00:23:20ضَ
قدرة على التزامه بالصناعة. هو ليس عنده مال. نعم. وليس بغني هو غني كما يقال بالقوة لا بالفعل. يعني غنى بقوة لا بالفعل هو ليس غني الان ما عنده مال. هم. لكنه جيد وحاذق. هم. اذا دخل في باب الصناعات وباب العمل - 00:23:41ضَ
بالبيع والشراء يكسب المال لمعرفته ومهارته. هذا غنى بالنسبة الى نفقة النفس. وهذا من اعظم محاسن الشريعة. مم. وهو الدعوة الى العمل الدعوة الى الكسب الدعوة الى الاستغناء عن السؤال وذل النفس وطلب المال. نعم. والعفة. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن السؤال - 00:24:01ضَ
والتذلل لما فيه من خضوع النفس لغير الله سبحانه وتعالى وان كان هو ليس في الاصل محرما ليس من باب العبادة لكنه تذلل وقد يصل الى درجة تحريم في المبالغة في ذلك. فمن استغنى - 00:24:27ضَ
فمن استغنى باكتسابه فانه يلزم بالنفقة على نفسه. ويلزم بالنفقة على زوجته وعلى الخادم. وهذا كما قال المصنف رحمه الله يعني جزم به. جزم معنى انه لا يجوز له ان - 00:24:44ضَ
على الزكاة نعم. لو قال انا ما عندي مال اريد نفقة لنفسي اريد نفقة لزوجتي قلنا انت انسان قوي وحاذق وتستطيع الكسب يجب عليك ان تعمل. لو كل انسان قال انا ما عندي مال فيه اصبح غالب من اه لا يعمل يقول انه محتاج - 00:25:04ضَ
من الزكاة ومثل هذا لا يجوز. وهذا سيأتينا في في باب الامثلة ما يوضح ذلك لكنه فيما يتعلق بنفقته على نفسه لا يجوز له ان يسأل وفي نفقتي على على الزوجة كذلك لا يجوز والخادم. لكن هل هو غنى فاضل عن ذلك؟ هذا على روايتين على حسب - 00:25:25ضَ
الخلاف في المسائل كما سيأتي في التفريع والبطش في ذلك. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك سنأتي الى هنا الى نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ نلتقي ونكمل ان شاء الله بكم - 00:25:45ضَ
اه في حلقة الاسبوع القادم ما يتبقى في هذه القاعدة الثانية والثلاثين بعد المئة. الشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام لمشاركتهم لنا الاستماع الى هذه الحلقة. وكذلك اشكر اخي وزميلي عبدالله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم احبتي الكرام على خير في حلقة الاسبوع القادم. الى ذلك الحين - 00:26:01ضَ
استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:26:21ضَ