شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [126] | من القاعدة 132، إلى القاعدة 134
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد. يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. حياكم الله فظيلة - 00:00:00ضَ
فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم حياكم الله فضيلة الشيخ كنا قد ابتدأنا في صدر القاعدة الثانية والثلاثين بعد المئة. نعم وتكلمتم حفظكم الله تعالى عن القدرة على اكتساب المال بالصناعات - 00:00:34ضَ
وتوقفنا عند قول المؤلف وهل هو غنى فاضل عن ذلك على روايتين ويتفرعلان؟ نعم ويتفرع عليها مسائل ان اردتم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:48ضَ
اللهم صلي اما بعد تقدم ان القدرة على اكتساب المال تعتبر غنا في نفقة الإنسان على نفسه وعلى من تلزمه نفقته من زوجة واولاد وخادم. نعم وهل هو غنى في غير هذا هذا فيه خلاف هذا فيه خلاف وذلك ان الصورة الاولى ان الصورة الاولى آآ معنى انه آآ يجب - 00:01:05ضَ
عليه ان يكف آآ ذل السؤال عن نفسه ويجب عليه ان ينفق ما دام قادر ان يكتسب ما دام قادر. آآ فهذا يلزمه هذا يلزمه هنالك صور فيها خلاف وهي غير الصور الاولى وسيأتي في كلام مصنف الاشارة اليها نعم في قوله ويتفرع عليها مسائل. نعم اثابكم الله - 00:01:32ضَ
منها القوي المكتسب لا يجوز له اخذ الزكاة بجهة الفقر وهل له الاخذ للغرم على وجهين؟ نعم هذه الصورة ان القوي المكتسب لا يجوز له اخذ الزكاة من جهة الفقر كما تقدم معنى انه يجب عليه ان يكتسب - 00:01:57ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث الصحيح. صلي وسلم من حفظ الله بن عمرو بن عبد الله بن عدم الخيار كذلك في احاديث جاءت من حديث ابو هريرة عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم من طرق انه عليه قال لا انه قال في الصدقة لا حظ فيها لغني - 00:02:16ضَ
ولا لقوي مكتسب. وفي لفظ ولا لذي مرة سوي. نعم. وعند في لفظ اخر انه عليه الصلاة والسلام اتاه رجلان. وراؤهما الجلدين يسألانه صدقة فقال اني اراكما جلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا صريح نعم. انه آآ - 00:02:36ضَ
ليس معنى الغنى في باب التعافف عن الزكاة هو الغنى بالمال. نعم. بل ربما يكون الغنى بالعمل والكشف ابلغ من الغنى بالمال. وذلك ان المال المال قد يذهب وقد ينفق - 00:02:55ضَ
ويكون ويعود يكون فقير مثل انسان آآ قد يكون غني ورثه مال لكنه اخرق لا يحسن الكسب ولا البيع والشراء. فانفقه فاصبح فقيرا فيعطى من الزكاة لعدم اه معرفته بالبيع والشراء والمماكسة لكن اخر ما عنده مال ولم يرث مال مثلا ولم - 00:03:13ضَ
لكنه عنده حذق وعنده حسن صنعة وتكسب. هذا اه ابلغ في كسب المال وفي الاستغناء من ذاك الذي آآ لو اذا ذهب ماله لم يحسن التكسب. وهذا واضح. نعم. وهذا واضح. فلهذا قال المصنف انه - 00:03:33ضَ
يعني غني في باب لا يجوز له اخذ الزكاة بجهة الفقر فيقول انا فقير. بل يؤمر بالكسب لكن عندنا صورة اخرى لو قال انا انا مطلوب علي دين انا على ايدين - 00:03:53ضَ
هل نعطيه من الزكاة بسداد دينه ولو كان قويا مكتسبا او نقول لا يجب عليك ان تعمل يجب عليك ان تعمل لسداد الدين. هذا فيه وجهان هذا فيه وجهان. نعم. من اهل العلم - 00:04:08ضَ
والمسألة محتملة المسألة محتملة ولا شك اننا نقول ان حقوق العباد ابلغ ابلغ والمطالبة بها اشد المطالبة وقد يقال يتوسط اذا كان اصحاب الدين اذا كان الدين حالا وليس والآن مع الحاضر ولو امرنا بالتكسب فلا يدري قد يحصل له الآن وقد لا يحصل له وقد يضيق عليه مثلا الدائنون مثلا في هذه - 00:04:25ضَ
الحال يعطى يعطى وقد يقال انه يؤمر بالتكسب ونعطيه ونعطيه مثلا ما يدفع آآ ضرورة وحاجة في سداد دينهم. خاصة اذا كان الدين مثلا آآ حل بعضه ولم يحل بعضه. والدائن يطالبون وليس عنده - 00:04:52ضَ
الحاضر ولو امرنا بالاكتساب مثلا قد لا يكتسب جميع المال فنعطيه بقدر ما عليه الدين لانه هو آآ من والله عز وجل جعل للغارمين حق للغارمين حق في باب الزكاة ونأمره بالتكشف المال الذي لم يحل - 00:05:12ضَ
هذا هو يعني الاظهر في هذه المسألة لكن فيما يتعلق مثلا بالقول المكتسب يأمر بذلك ولهذا لو ان الانسان قوي ومكتسب وامر نهب العمل لكنه وين حصل مال قد لا يحصل كفايته. فنعطيه بقدر ما يكمل كفايته. فليس معنى ذلك انه اذا كان - 00:05:32ضَ
القوي مكتسب اننا لا نعطيهم مطلقا لا لو ان انسان يحتاج الى النفقة لنفسه ولاولاده. وصار يبيع ويشتري وحصل نصف حاجته. حصل نصف حاجته وفي هذه الحال نكمل له حاجته من الزكاة. فلو ان انسان موظف - 00:05:52ضَ
وعندها اولاد وزوجة ولديه بيت وهو مستأجر وراتبه مثلا خمسة الاف وراتب هذا لا يكفي. نعم. لا يكفي عليه اجار وتكاليف النفقات ويقول انه لا ينتصف الشهر الا وقد ذهب بجميع الرواتب. ما بقي شيء - 00:06:13ضَ
نعطيه من الزكاة بقدر ما يكفي حاجته لانه الان يعمل وعمله لا يكفيه في سداد نفقته عجيبة عليكم. فلهذا نقول ان الحاجة تختلف والعلما قالوا انه يعطى من الزكاة بقدر حاجته. على تفصيل كثير وطويل في مثل هذه المسائل بقدر ما يعطى - 00:06:34ضَ
لكن آآ ما دام انه يأخذ حاجته شيئا فشيئا مثلا براتب كل شهر فيكمل حاجته آآ لو انه مثلا يقول ان انه يكفيني في السنة مثلا هذا القدر مع راتبي يعطى ذلك الا اذا كان مثلا يأتيه زكاة اخرى في وقت اخر - 00:06:57ضَ
فلا يأخذ زيادة عن حاجته. وزيادة عن الغنى الذي او زيادة اه على وجه يخرج بها الى فيأخذ بقدر حاجتك كما تقدم. نعم اثابكم الله شيخ ثم قال المؤلف ومنها وجوب الحج على القوي المكتسب - 00:07:17ضَ
فان كان بعيدا من مكة فالمذهب انتفاء الوجوب وان كان قريبا فوجهان. نعم ومنها وجوب الحج على القوي المكتسب. هل يقال انه يجب عليك ان تحج وان تبيع وتشتري لو انسان قلنا له لماذا لا - 00:07:38ضَ
انت الان قوي ومكتشب اعمل. نعم. اذهب لمكة تبيع وتشتري او تعمل في اي عمل حتى تحصل مال على الاكتساب فيه خلاف بين العلم. هل يجب ذلك او لا يجوز؟ فان كان بعيدا فالمذهب انتفاء الوجوب لانه من شرطه الزاد او الزاد والراحلة على خلافها - 00:07:55ضَ
هذا هو الاخبار في هذا الباب الواردة من حديث ابن عمر ومن حديث انس وحديث عائشة وحديث كثيرة في هذا الباب. وان كان اظهر عدم ثبوت هذه الاخبار وان الاظهر هو - 00:08:22ضَ
ان الواجب هو الزاد لكن الراحلة في الغالب انه يحتاج اليها. وان كنا نقول ان الراحلة ليست بشرط لمن كان قريبا من مكة مثل الإنسان قريب في مكة وقريب من مكة وعنده مال آآ يكفيه لنفقة الحج وليس عنده مال مثلا لأجل سيارة توصله مثلا او - 00:08:32ضَ
اه راحلة تنقله لكنه قريب ما يحتاج الى راحلة فهذا ليس بواجب على الصحيح وذكر وذكر الراحلة في الحديث وان ان كان ثابتا فهو خرج على الغالب والله عز وجل يقول سبحانه واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق - 00:08:52ضَ
فذكر سبحانه وتعالى من جاء آآ رجلا ماشيا المقصود انه كما تقدم انه كما جاء اللي جاء في الحديث كان لعله والله ان ثبت الاخبار على الاغلب لان الغالب الناس لا يمكن ان يأتوا الا على - 00:09:10ضَ
رواحل وان كان العمدة على وجود الزاد هي الاصل الزاد. المال يعني المال. فلهذا اه المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة وجوب الحج على القوي المكتسب يعني يكتسب مال وهذا ينبني على وجوب تحصيله وان كان كما تقدم البعيدة يجب عليه تحصيله وذلك ان تحصيل - 00:09:26ضَ
لاجل اداء ما وجب ليس بواجب. كما انه لا يلزمه ان يكتسب لاجل ان يكفر اذا وجبت عليه كفارة وكما انه بالاتفاق ايضا لا يلزمه ان يكتسب حتى يحصل مالا يبلغ به النصاب لتجب عليه - 00:09:51ضَ
فالمقصود انه لا يجب لكن وقع الخلاف فيما اذا كان قريبا من مكة واذا كان قريب مكة وان كان الاظهر والله اعلم انه لا يلزم انه لا الا اذا كان اذا كان مثلا هو يمكن ان يحج في مكة وتكون نفقته المعتادة التي ينفق - 00:10:11ضَ
على نفسه في ايامه هي النفقة التي وفقها في الحج ولا يحتاج الى زيادة بس مجرد المشي في هذه الحالة قد يقال يلزمه لانه لا يحتاج الى زيادة نفقة. الا اذا كان هو اعتاد - 00:10:31ضَ
طلب النفقة والمال. طلب النفقة هل يقال يطلبها لاجل نفقة في الحج؟ آآ لاجل ان يحج. آآ فهذا موضع نظر لكن ان يكتسب لاجل ان يحج الامر والله اعلم انه لا يلزم لان حقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة والعفو والصبر - 00:10:47ضَ
والنعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف ومنها وفاء الديون وفي اجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه روايتان مشهورتان. نعم ومنها ايضا وفاء الديون هل يجبر على التكسب لاجل ان يفي بدينه؟ وهذا يبين لنا كما تقدم الفرق في باب الاكتساب - 00:11:07ضَ
وان الاكتساب الذي يدفع عنه مذلة السؤال لنفقة نفقة اهله هذا واجب كما تقدم واما ما يجب عليه في صور اخرى هذا موضع الخلاف مثل وفاء الدين. لو ان انسان عليه دين - 00:11:30ضَ
وطالب غرمائه بدينهم قلنا ما عنده مانع قلنا قالوا اجبروه على ان يتكسب اجبروه على ان يتكسب كذلك المفلس هل يجبر او لا يجبر هذا فيه روايتان مشهورتان احداهما وهو قول مالك والشافعي رحمه الله انه لا يجبر. لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة - 00:11:50ضَ
فامر بانظار المعسر. ولم يأمر بجبره عناء الكسب. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدي لما قال في ذلك الرجل الذي ساعة نخلا او ثمرا اصابه فيه جائحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. وان كان في نزاع في الحديث - 00:12:12ضَ
وفي شيء من دلالته لكن هذا هو قول الجمهور. وذهب اخرون من اهل العلم الى انه يجبر على الكسب. واستدلوا بحديث رواه آآ حديث عزاه بعض الدراقطني وهو ان رجلا يقال له سرق ابن اسد آآ صحابي وكان آآ ركبه دين آآ جاء - 00:12:32ضَ
الى المدينة فباعه النبي عليه الصلاة والسلام في دينه ووفى منه غرما. وهذا الحديث رده بعض اهل العلم بضعف سنده ولنكارة متنه من جهة انه باعه وبيع الحر لا يجوز ومنهم من قال هذا منسوخ وكان في اولى الامر يجوز ومنهم من قال على تقدير يعني باع نفعه نعم يعني معنى انه - 00:12:55ضَ
امره ان يؤجر نفسه وعلى كل حال وعلى كل حال ان كان قادرا على الكسب ولا مشقة عليه في ذلك فالاظهر انه آآ يلزمه ان يتكسب يعني وقوله قوله سبحانه وان كان ذو عسر فنظر الى ما يسر لا ينافي. نعم. لانه اه نقول انظروه الى ميسرة. بل هذا ربما يدل على - 00:13:15ضَ
مشروعية التكشف لانه ان كان اذا طالبه غرماء وهو معسر الان ولا عنده كشف ولا يجوز سجنه ولا من بل يجب اه ان ان ان يعان وان يفسح لها المجال حتى يتكسب - 00:13:39ضَ
ويحصل له الميسرة وحصول الميسرة ليس معنى ذلك انه لا يتكسب له. كما انه مأمور بالتكسب لنفس ولده فيجتهد في ان يتكسب بما زاد عن ذلك من شر دينه. كان يستطيع التكسب - 00:13:55ضَ
سداد نفقته واستطاعت تكسبه لسداد دينه بلا مشقة لزمه ذلك فيما يظهر نعم. اثابكم الله بارك الله فيكم انتهت القاعدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة - 00:14:10ضَ
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب. نعم هذه القاعدة يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا وهذه قاعدة مشهورة. وذلك ان الشيء قد يكون له حكم - 00:14:26ضَ
وهو اه تبع وقد يكون اه له حكم اخر اذا كان مستقلا فيختلف حكمه اذا كان تابعا وذلك ان التابع يدخل ضمن المتبوع. فالتابع يدخل ضمن المتبوع فلا يأخذ حكما مستقلا - 00:14:46ضَ
آآ وهذا وارد في كثير من المسائل منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب وذلك ان آآ شهادة فيها مسائل وفيها خلاف في في كثير من المسائل مثل عندنا الحدود وعندنا اموال وعندنا ابواب النكاح آآ - 00:15:05ضَ
في مسائل محل اتفاق انه لا تجد شهادة النفي او في محل مسائل فيها محل اتفاق انها تجوز شهادة النفي ومسائل فيها خلاف مثل ابواب النكاح والطلاق هل تلحق مثلا بالاموال؟ ولما فيها من المهر وتجوز شهادتهن او تلحق مثلا بالحدود لما فيها من استحلال الفرج - 00:15:24ضَ
ولهذا قال ان شهادة النساء بالواد يثبت بها النسب. فلو فشهادة فالشهادة بثوبة النسب ان فلان اه او فلانة ولد فلان لا يثبت الا بقول الرجال لكن لو ان امرأة شهدت ان فلانة ولدت - 00:15:44ضَ
ولدت فلانة وفلانة يقول يثبت نسبه لزوجها ليس بشهادة لا نثبت النسب لاجل نشهدت بانه ولد لا شهدت هي شهدت ماذا؟ انه ولدها يعني بان انها ولد وذلك ان شهادة النساء بالولادة وكذلك الحيض وما اشبه ذلك. كلها تثبت فكان ثبوت - 00:16:03ضَ
فلنا ان نشهد بثبوت النسب تبعا لثبوت الولادة. نعم. نعم اثابكم الله ان كان الغالب احسن الله اليكم فيما يتعلق بالولادة ان لا يطلع عليها الا النساء. نعم. لكن لكن حينما حينما - 00:16:30ضَ
ظهر واشتهرن فلان ولد فلان ما نعرف الا عن طريق مثلا استفاضة والاستفاضة اصلها آآ ثبوت ولادته آآ لمن حضره من النساء. او حضرها من النساء. نعم. نعم اثابكم الله - 00:16:48ضَ
ثم قال المؤلف وشهادتهن على اسقاط الجنين بالضربة يوجب يوجب الغرة. نعم كذلك ايضا شهادة على اسقاط الجنين لان باب الجنايات آآ الشهادة مختص بالرجال كذلك لكن اسقاط الجنين بالظربة يوجب الغرة. يوجب الغرة. فاذا سقط الجنين ميتا فانه يكون في غرة. وان كان - 00:17:03ضَ
سقط حيا ثم مات فانه يوجب فانه يوجب الدية. فلهذا شهادتهن على سقوط الجنين لا على الجناية. فهو حينما اعتدي عليها وضربت هذه جناية. نعم. وسقوط الجنين سقوط الجنين ميت لانهن شاهدن ذلك اثبت بذلك وجوب الغرة التي كانت اثرا للجناية. نعم. نعم - 00:17:32ضَ
هل هناك من سبب هل هناك من سبب لتسمية الجنين بالغرة؟ الغرة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال غرة عبدي انا ما. يعني المرأة اذا سقط جنينها بسبب جناية فانه فيه غرة عبد وامى في حديث مغيرة وحديث - 00:18:00ضَ
في حديث ابي هريرة وهو عشر دية امه عشر دية امه يعني خمس من الابل ثم يغرها من نفيس المال غرة المال هو نفيس المال نعم اثابكم الله وشهادة المرأة بالرضاع يقبل - 00:18:18ضَ
ويتفرع عليها انفساخ وشهادة المرأة بالرضاع يقبل ويتفرع عليه انفساخ النكاح. نعم كذلك المرأة تقبى شالتها بالرضاع وهي مقبولة فيه اه لكن خلاف هل تقبل واحدة او اثنتان او اربع وان كان الاظهر انها اذا وجدت امرأة واحدة مؤتمنة قبلت شهادتها بالرضع - 00:18:33ضَ
ويتفرع عليها في ساخ النكاح فساخ النكاح لا يثبت بشهادتها لكن ان فسخ النكاح لاجل ثبوت الرظع فلو ان امرأة شهدت انها ارضعت فلانا وفلانة. نعم. شهدت قالت انا ارظعتهما وهما اولادي هما اولادي - 00:18:57ضَ
واخوان من الروعة فتزوج اخت من الرضاعة وهو لا يدري. لا يدري. فجاءت امرأة شهدت لما قال يا رسول الله جاءت امرأة وقالت يا رسول قالت اني ارضعتكما نعم. ثم جاء الى النبي عليه السلام فقال انها كاذبة. قال عليه كيف وقد قيل؟ وفي لفظ دعا عنك. دعا عنك. ففسخ النكاح لاجل شهادة ابي الرضاعة لان شهادتها - 00:19:17ضَ
بالرضاعة مقبولة. وهذا هو الصواب من هذا الحديث نعم فيما يتعلق بالابناء احسن الله اليكم منسوب اليه باتفاق اهل العلم. نعم. نعم اثابكم الله واذا شهد واحد برؤية هلال رمضان - 00:19:38ضَ
ثم اكمل العدة العدة. ثم اكمل العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون ام لا على وجهي؟ هذا هذي مسألة في المذهب وهو اذا ثبت دخول شهر رمظان برؤية واحد ثم لم - 00:19:55ضَ
الهلال يعني لم يثبت بالشهادة. لكن اكملنا اكملنا شهر رمضان ثلاثين. هل نفطر باكمال عدة ثلاثين آآ لانكم او لا نفطر لان ثبوت شهر رمظان ثبات بواحد واذا ثبت بواحد واكملنا العدة بناء على دخول واحد - 00:20:10ضَ
نكون افطرنا بناء على شهادة ماذا؟ شخص وشخص واحد والفطر لا بد من شخصين نعم فلو انه ابتداء شهد انسان برؤية هلال شوال لا يثبت الا برؤية اثنين. نعم. لرؤية اثنين. لكن - 00:20:30ضَ
اذا ما رأينا الهلال واكملنا العدة قالوا هل نفطر بناء نفطر بذلك او لا؟ المذهب يقولون لا يفطرون بل يكملون لانه لا يكفي لا يكفي لانه يجب عليه ان نثبت الفطر برؤية هلال رمضان. لكن من خالف قال انه يثبت - 00:20:47ضَ
عن ما لا يثبت استقلالا لان فطرنا تبعا واثباته ليس استقلالا ليس استقلالا وان كان اظهر انه ما دام صحة الشهادة وثبت دخول رمضان بواحد فان كما قال النبي عليه السلام في الحديث او او اكمال عدة يعني لا تصوم حتى تروه ولا تفطروا حتى تراه وتكملوا العدة. نعم. يعني احسن الله اليكم دخول - 00:21:08ضَ
اثبات دخول شهر رمظان. نعم. يكون بشهيدين؟ لا بشاهد. بشاهد. شاهد. بشاهد واحد. والفطر؟ والفطر لا بين المشاهدين. في جمع الاشهر على خلاف في شهر ذي الحجة. نعم. هل هو كرمضان او غيره؟ وان كان الجمهور على ان لابد من اثنين. نعم. نعم اثابكم الله - 00:21:32ضَ
ولو اخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر نعم كذلك لو اخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر جاج الفطر اه وان كان عندهم ان اصل الفطر اه في الاصل لا لا يثبت الا باثنين كما كما ان - 00:21:48ضَ
فطر ليلة آآ الثلاثين من رمضان. لكن قالوا انا اخبرنا بغروب الشمس الذي تثبت يثبت بدخول المغرب وحل وقت الصلاة فيدخل الفطر تبعا لان هذا وان كان هذا هو الاظهر هو الصحيح لانه خبر ديني - 00:22:06ضَ
نثبت بشهادة واحد. نعم. نعم. وصلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام. كذلك يقولون لو انه كان ليلة الثلاثين اه مثلا ليلة الثلاثين من شعبان ما رأينا الهلال وصار في يعني ما لم يرى الهلال - 00:22:24ضَ
هل نصوم ان نصم تلك الليلة ليلة الثلاثين ليلة الشك. فمنهم من قال اننا نصوم كما هو المشهور المذهب على خلاف هل يجب او يكون مباحا او ونصلي التراويح تبعا ونصلي التراويح تبعا. اه فقالوا ان صلاة التراويح تبع للصوم - 00:22:44ضَ
تبع للصوم. نعم. اه وان كان صلاة الريض صلى استقلال لكن صليناها وهم قالوا انه يجب الصيام واحتياطا وتصلى ليلة تراويح ثلاثين تبعا للصوم. تبعا للصوم. وان كان الصحيح في هذه المسألة وفيها خلاف كثير انه لا يصام - 00:23:06ضَ
واننا نكمل العدة ثلاثين او نرى الهلال وهذه مسألة معروفة ومبسوطة. نعم. اثابكم الله انتهت القاعدة. القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة المنع اسهل من الرفع. ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جدا. نعم هذه القاعدة يقال منع اسهل من رفع او يعبر عنها الدفع - 00:23:25ضَ
اسهل من الرفع او يوقع الاستدامة اقوى من الابتداء. وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقراره. فثبوت الشيء واستقراره يعني اقوى في جهة دوامة. ومثلا من ذلك مثلا نعلم ان المحرم لا يجوز له ان يتطيب اذا احرم. لكن لو - 00:23:48ضَ
طيب قبل الاحرام بل يشرع له ماذا؟ ان يتطيب قبل قبل احرامه. نعم. وعائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله الاحرام قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت - 00:24:11ضَ
تطيب قبل احرام بدنه احرم والطيب في بدنه. نعم. هل نؤمر بغسل الطيب والا والا يبقي الطيب ولا يغسله؟ يبقيه. نعم. وذلك انه استدامة للتطيب مع انه انا الان محرم والطيب عليه يقول قائل لماذا نقول لانها الاستدامة للطيب وليس ابتداء. فلو اراد ان يتطيب ابتداء لا يجوز. نعم. ولو اراد ان يأخذ الطيب مثلا من - 00:24:21ضَ
مثلا من يده يجعله على مصادره ما يجوز ذلك. من ذلك ان المحرم لا يجوز له ان يتزوج. ما يجوز ان ينكح. لكن اذا كان متزوجا يبقي النكاح. نعم احسنت. ولا يؤثر - 00:24:46ضَ
وهكذا وهذا سيأتي في المسائل ما يوضحه نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ نعم منها منها تخمر الخل ابتداء بان يوضع فيها خل يمنع من تخمرها مشروع نعم وتخللها بعد تخمرها ممنوع؟ نعم ناخذ هذه المسألة - 00:24:58ضَ
في هذه القاعدة دعنا نختم بها تخمر الخل لا يجوز تخمير الخل آآ بان يوضع لو ان خلا تخمر مثلا تحول الى خمر فلا يجوز لنا ان نضع فيها اه خلا - 00:25:20ضَ
اه يمنع اه منها تخمل خل ابتداء بان نعم. اه بل هو تخمر الخل. يعني لو ان عندنا خل مثلا وظع خشينا ان يتحول الى خمر يجوز لنا ان نضع فيه شيء حتى لا يتحول الخل الى خمر هذا لا بأس به. نعم. لان حتى الان ما تحولت الى خبر - 00:25:40ضَ
فهذا منع لتخمرها. منع لتخمرها. لكنها لو تخللت لو تخمرت. هل يجوز ان نرفع هذا الخمر؟ لا يجوز لا يجوز لنا ان نرفع الخمر لانه لما تخمرت حرم تخليلها. وذلك ان الرفع - 00:26:02ضَ
اشد. نعم. وكذلك ايضا الرفع اشد. ولهذا يجوز لنا ان نمنع تخمرها. ولا يجوز لنا بعد بعد ما تخمرت ان نخللها. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام ان يتخذ الخمر خلا. وسئل عن ذلك عن ايتام - 00:26:22ضَ
ورثوا خمرا عن تخليه فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. والله اعلم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. انتهى وقت البرنامج حفظكم الله تعالى - 00:26:42ضَ
الشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام. وكذلك اشكر اخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي شاركنا بتسجيل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي بثثناه لكم عبر اثير اذاعة القرآن الكريم - 00:26:57ضَ
من المملكة العربية السعودية. نلتقي بكم على خير احبتي الكرام في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:27:11ضَ