شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [128] | القاعدة 136، والقاعدة 137
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ
في لقاء جديد يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد انتهينا في الحلقة الماضية من القاعدة الخامسة - 00:00:27ضَ
والثلاثين بعد المئة. نعم قال المؤلف القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته ام لا ان كان لضعف الملك او قصوره او خشية عدم ثبوته كالامة المستبرأة - 00:00:42ضَ
اذا ملكت بعقد فيحرم سائر انواع الاستمتاع بها وان كان لغير ذلك من الموانع فهو نوعان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:02ضَ
هذه القاعدة في المحرم هذا وطأ مستقرا تحريمه ثم ينظر في تحريم مقدماته. اما التي قبلها فهي الملك القاصر الذي لا يستباح به الوطء يعني في نفس الملك القاصر اما هذه تتعلق بنفس الوضع - 00:01:18ضَ
المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته؟ يعني من القبلة ونحوها؟ اه يقول مصنف رحمه الله ان كان لضعف الملك او قصور او خشية عدم ثبوتك كالامل اذا ملكت بعقد معنى لو انه اشترى امة قد استبرأها مالكها الاول. هم - 00:01:42ضَ
وهي ملكت بعقد قوله بعقد مثل البيع والهبة مثلا يخرج ما اذا ملكت عن طريق الغنيمة لانه اذا ملك عن طريق الغنيمة فانه فان الملك فيها اقوى. ولهذا قال جمع اهل العلم انه لا يمنع المقدمات وان كان لم يستبرئها - 00:02:02ضَ
لقوة الملك ونفوذه بخلاف ما اذا كان الملك مستقر فيها ملكها مثلا عقد بيع او هبة او هدية او صدقة او ما اشبه ذلك. ففي هذه الحالة وهي اه قد استبرأ - 00:02:19ضَ
لقاءها الاول هل يستبرئها الثاني؟ هل اذا استبرأها الاول ولم يستبرأها الثاني؟ هل له ان يستمتع بما دون الوطء؟ هذا فيه خلاف ومسألة فيها كلام حول مشروعي حول آآ حول تفاصيل كثير من هذه المسائل لكن الشأن ان هذا هو المراد وان كان الصحيح انه ان كان - 00:02:39ضَ
علم براءة الرحم لكونها مثلا بكرا مثلا او لكونها صغيرة مثلا مثلها لا يطاع مثلا او كان سيدها الاول آآ لا يستمتعوا بها بوطء ونحوه لكونه لطفل مثلا او لعجزه عن ذلك. آآ فان هذا هو الصحيح في هذه المسألة - 00:02:59ضَ
لظهور المعنى والتراحة. ولهذا قال فيحرم سائر انواع الاستمتاع بها وان كان لغير ذلك من الموانع فهذا قسم اخر يأتي الاشارة اليه في كلام صنف رحمه الله. نعم. نعم قال فهو نوعان احدها - 00:03:19ضَ
العبادات المانعة من الوطء وهي على ضربين ضرب يمتنع فيها جنس الترفه والاستمتاع بالنساء فيحرم الوطء والمباشرة القوي وهو ما قبل التحلل الاول ما قبله. نعم. وهو. نعم. نعم. وهو ما قبل التحلل الاول. هذا القسم من الموانع نوعان - 00:03:35ضَ
عبادات وهي ما وهي على ظربين ظرب يمتنع فيها جنس الترفه. نعم. جنس الترفه مثلا قص الظفر والشعر والاستمتاع بالنساء فهذا هو الاحرام القوي في الحج. ولهذا منع هذه الامور وجنس الترفع فهذا لا شك ان من الترفه المباشرة المباشرة ونحوه آآ ونحوها فلهذا يمنع منه - 00:03:58ضَ
وهو ما قبل التحلل الاول اه بمعنى انه لا يجوز هذا لشدة المنع وقوته. نعم. نعم اذا احسن الله اليكم التحلل يعني نوعان نوع اذا قبل الاول هذا احرام قوي نعم قبل اما بعد التحلل الاول وهو - 00:04:23ضَ
اذا رمى الجمرة مثلا او طاف مم في هذه الحالة قد شرع في التحلل او حصل التحلل الاول فالاحرام ضعف ولهذا جاز له بعض محظورات الاحرام اثابكم الله وضرب يمتنع فيها الجماع. وما افضى الى الانزال فلا يمنع ما بعد افضاؤه اليه من الملامسة. ولو كان - 00:04:42ضَ
لشهوة وهو الصيام. هذه وهذا النوع من العبادات يمتنع فيه الجماع يمتنع فيها الجماع وهو ما افظى الى الانزال يعني الجماع مباشر او اذا كان مثلا خشية مثلا قبلة ان يقع من هزال فانه يمنع يمنع لان الوسائل المفظية الى الغايات المحرمة آآ - 00:05:06ضَ
قطعا او على غلبة الظن او على سبيل العلم هذا لا اشكال فيها لكن اذا كان آآ اذا كان آآ لا يفضي اليها في هذه الحالة لا بأس به مثل الصوم فالصوم يمنع منه اذا خشية من الوقوع مثلا في الجماع او او يخشى من الانزال اما ما - 00:05:32ضَ
لا يخشى منه فلا بأس ولهذا كان يقبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم ويباشر وهو صائم ولهذا قال فلا يمنع ما بعد افظاؤه اليه من الملامسة ولو كان هو الصيام وهذا فيه ادلة كثيرة. ولهذا كان الحكم يختلف - 00:05:52ضَ
ولا فرق في على الصحيح بين الشيخ والشاب. فالامر مداره على ما يفضي اليه. هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم. نعم احسن الله واما الاحرام الضعيف وهو ما بين التحللين. فالمذهب انه يحرم الوطؤ والمباشرة فيه. نعم وفيه - 00:06:08ضَ
نعم. وفيه رواية اخرى انه يحرم الوطء خاصة. هذا او هذه المسألة وما الاحرام الظعيف وهو ما بعد التحلل الاول في خلاف فهل يمنع كما يمنع الواطئ في خلاف الازهر هو المنع اه وهو ظاهر ادلة والنبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث من حديث عائشة وغيره قال انه اه قال الا النساء اذا - 00:06:28ضَ
وقد حللت في او قد حلل كل شيء لن يسعه لان النساء هذا يشمل مما يتعلق بالجماع ومقدماته هذا هو الاظهر وان كان في قول اخر انه يجوز لكن الصواب هو المانع نعم - 00:06:51ضَ
نعم النوع الثاني غير العبادات فهل يحرم مع الوطء غيره؟ فيه قولان في المذهب ويتخرج على ذلك مسائل منها الحيض والنفاس يحرم بهما الوطأ في الفرج ولا يحرم ما دونه. نعم هذا النوع الثاني - 00:07:03ضَ
وهو غير العبادات وهو يعني النوع الثاني مما يحرم فيه الوطن. ان تقرر ان ان شيء يمنع فيه الوطء اه ومقدماته كالاحرام القوي. ونوع ثاني لا يحرم الا الجماع. او ما يفضي اليه او الى الانزال - 00:07:22ضَ
من اه من كالصوم مثلا. والنوع الثاني غير العبادات. نعم. مثل الحائض والنفساء لا يحرم وطؤهما لكن هل يحرم مقدمات المباشرة والظم وما اشبه ذلك؟ الصواب انه لا بأس به. الصواب انه لا بأس به - 00:07:42ضَ
يعني معنى اه انه اه معنى انه يجوز له ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس اصنعوا كل شيء اي الا النكاح في حديث عائشة وميمونة انه عليه الصلاة والسلام كان يباشر المرأة من نسائه وكانت حائضا عليه الصلاة والسلام وهذا - 00:08:01ضَ
الادلة لكن في خلاف مباشرة فيما بين اه يعني اه فيما فوق الركبة ودون سرة وان كان الصواب جوازه مع امن للوقوع في المحظور لقوله يصنع كل شيء الا النكاح. نعم. اكرمكم الله - 00:08:21ضَ
ومنها الظهار هل يحرم الوطأ في الفرج والاستمتاع بمقدماته روايتان اشهرهما التحريم والزوجة الموطوءة بشبهة يحرم وطؤها مدة الاستبراء وفي مقدمات الوطء وجهان نعم ومنها الظهار ايضا كذلك آآ فانه يحرم مم حتى يكفر اذا ظهر فانه يحرم من الجميع حتى يكفن لكن هل يجوز ان يستمتع بما - 00:08:36ضَ
الجماع الصواب الاظهر والله اعلم انه يمنع اه لقوله تعالى من قبل ان يتماسى وفي خلاف دلالة التماس هنا لكن في حديث ابن عباس عند اهل السنن عند اهل السنن ابي داوود والترمذي والنسائي ما جهنه - 00:09:10ضَ
عليه الصلاة والسلام قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به يعني من كفارة الضيوف تقول لا لا تقربها يشمل جميع انواع القربان لعمومه وهذا هو الاظهر. وكذلك الزوجة لو انه وطئت الزوجة بشبهة مثلا فانه يجب على زوجها ان يستبرئها. ان يستبرئها حتى - 00:09:23ضَ
يتبين انها حامل او ليس بحامل. لكن هل يجوز يعني الواجب هو اجتناب الوطئ كما تقدم. ومقدماته ايضا على اه قولين كما في هذه المسألة. نعم احسن الله اليكم متى تكون الزوجة يعني - 00:09:43ضَ
في حالة شبهة. مثل ما تقدم لو انه وطأت امرأة مثلا بشبهة مثلا اقول قد يقع انه يطأ زوجة يظنها زوجته مثلا او ما اشبه ذكره صور لمثل هذا آآ مثلا كذلك لو مثلا كانت من صورها - 00:09:59ضَ
لو انه اعتدي عليها مثلا ثم خشي ان تكون حاملا في في زمن هو لم يطع فيه مثلا ايضا يمدن يمتنع حتى يستبرئها ليتبين آآ يتبين حالها. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال والجمع بين الاختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء - 00:10:19ضَ
قال ابن عقيل يكره ويتوجه ان يحرم. وهذا لانه يجوز الجمع بينهما في الملك لاخته. لكن لا يجوز الجمع بينهما للفراش. اذا الاخرى حرمت الثانية كلوا اه كما انه يمتنع اه في في الفراش الزوجية كذلك في الفراش المملوك - 00:10:43ضَ
لكن لو جمعوا بينهما في الملك لا في الفراش. هل هل يجوز الاستمتاع بهما بمقدمات دونه؟ هذا فيه خلاف يقول هنا نقل عن ابن يعقيل انه يكره وقول يتوجه ليحرم وهذا في الحقيقة له وجه. لان هذه ذريعة قريبة الى الوقوع في الحرام - 00:11:03ضَ
وهو الجمع بينهما في فراش وكونه مثلا ربما يؤول الى وطئ احداهما ثم بعد ذلك قد يستمتع بالاخرى المتوجه هو المانع كما اه وجهه المصنف رحمه الله. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ انتهت القاعدة. نعم - 00:11:23ضَ
القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة الواجب بقتل العمد هل هو القود او احد امرين اما القود او الدية فيه روايتان معروفتان ويتفرع عليهما ثلاث قواعد استيفاء القود والعفو عنه والصلح عنه. نعم هذه القاعدة قاعدة عظيمة في الحقيقة. نعم. اه والمصنف رحمه الله كلامه - 00:11:41ضَ
اشبه فيها اشبه بكلام الفقهاء. هذا التفصيل في اشبه ما يكون بالضوابط. وذلك انه اذا قتل انسان انسانا عمدا او اذا قتل احد عمدا هل الواجب القود عينا او فيه تخيير المصنف يقول هل هل هو هل هو القود - 00:12:07ضَ
او احد امرين اما القود اودي فيه روايتان معروفتان. معنى انه اذا قتل انسان هل لاوليائه ان يختاروا القود فيقتل القاتل؟ او ان يختاروا الدية فيطلبوه على خلاف منهم من قال ان الواجب القود ليس لهم الا القود بس اما الدية - 00:12:28ضَ
فليست لهم الا برضى الجاني. فلو انهم طلبوا قالوا قالوا نريد الدية. نعم. قال الجاني انا ما ادفع الدية. هم. انتم تريدون القتل فيقتلوني هل اه يجبر هل يجاب الى مثل هذا او يقال الخيار لهم؟ هذا فيه خلاف. وعلى هذا الخلاف يحصل - 00:12:50ضَ
اه تفريع هذه القواعد. لاننا اذا قلنا انهم مخيرون بين اخذ الدية. نعم. وبين القتل. هم. فله فله حكم. وان قلنا لا. ان لهم ان يقتلوا. اما الدية فلا تكون الا برظا الجاني - 00:13:12ضَ
وهذا على الخلاف لانه على الصحيح وان كان الصحيح كما سيأتي ان لهم الخيار. هذا وهذا لحديث ابي هريرة الصحيح اهله بين خيرتين استدلوا برواية اخرى من حديث ابن عباس من قتل عمدا فهو قود. فهو قود. قالوا اثبت القود وان كان الصحيح الناحية لا دلالة - 00:13:28ضَ
والصحيح ان اهله بين خيارتين ان شاءوا ان يقتلوا وان شاءوا ان يأخذوا به وان شاءوا ان يعفوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في الصحيحين بحديث ابي شريح الخزاعي عند اهل السنن وان كان في سند ضعف لكنه باب الشوارد قال انهم لهم ان اختاروا احدى ثلاث اما القتل - 00:13:48ضَ
اودية او العفو او العفو. اما قوله ومن قتل عمدا فهو قوت هذا صحيح. نقول القود ثابت لهم وكتاب الله القصاص. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة - 00:14:07ضَ
كتاب الله القصاص. هل معنى ذلك وجوب القصاص او له من يعفو؟ له من يعفو. لكن لما ان هم حصل عندهم شيء من قال والله لا تكسر ثنيتها. قال حسن ظن بالله. قاله انس قاله اخوها. قال النبي عليه الصلاة كتاب الله القصاص يعني يوجب القصاص - 00:14:20ضَ
ويلزمكم بالقصاص. وهذا معنى من قتل عمدا فهو قود. وسيأتي بالتفصيل وكلامه نعم. ثم ذكر القاعدة الاولى المتفرعة فقال في استيفاء القود فيتعين حق المتوفى فيهما لا حق المستوفي فيه. حق مستوفي فيه نعم - 00:14:40ضَ
نعم استيفاء القود فيتعين حق المستوفي فيه بغير اشكال ثم ان قلنا الواجب القود عينا فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال وان قلنا احد امرين فهل هو تفويت للمال ام لا؟ على وجهين ويتفرع عليهما مسائل - 00:15:02ضَ
نعم وهذا مثل ما تقدم ان استيفاء القواد يتعين فيه حق المستوهم. فلو انه قتل القاتل ولي الدم فهذه استوفى حقه. لكن آآ في هل هو تفويت للمال. معنى اذا كان هنالك مطالب اخر. مطالب اخر - 00:15:24ضَ
اه في هذه اه العين التي استوفى استوفى الدم فيها. هل هو تفويت للمال؟ لا يلزمه المستوى فيه شيء آآ هل هل هو ليس فيه تفويت او فيه تفويت؟ ان كان فيه تفويت - 00:15:44ضَ
فيلزمه فيلزمه بدل ما فوت كما سيأتي في الامثلة التي توضح هذا. نعم نعم ثم قال ويتفرع عليهما مسائل منها اذا قتل العبد المرهون فاقتص الراهن من قاتله بغير اذن المرتهن - 00:15:59ضَ
فهل يلزمه الضمان للمرتهن ام لا؟ على وجهين. هذه الصورة توضح ما تقدم. اذا كان هذا مملوك مرهون فقتل فاقتص سيده من القاتل فقتله في هذه الحال هل يلزمه ان يضع قيمة العبد المملوك مكانه او لا يلزمه؟ ان قلنا انه مخير - 00:16:17ضَ
بين له الخيرة بين بين القتل او القصاص له هذا ولهذا فانه اختار القصاص ويمكن ان يختار الدية او قيمته ومع ذلك وباختياره القتل فوت الحق على المرتهن. فاذا فوت الحق لزمه قيمته. وان قلنا - 00:16:42ضَ
من الواجب في حقه القتل وانه ليس له ان يأخذ اه قيمة المقتول او الدية الا باذن القاتل الجاني في هذه الحالة ليس تفويتا. هذا فائدة الخلاف على وجهين وان كان الاظهر في هذا ان حقه في القتل - 00:17:02ضَ
اه ومنهم من قال انه لا يعتبر مفوتا وان كان له الخيار. نعم. نعم ثم قال ومنها اذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالديون عمدا وقلنا ينتقل الملك الى الورثة فاختاروا القصاص. فهل يطالبون بقيمة العبد ام لا؟ على وجهين. كذلك هذه مثل الصورة - 00:17:20ضَ
انا لو كان هؤلاء لو انهم ورثوا تركة من مورثهم وكان عليه دواء مستغرقة. ثم قتل هذا العبد فقتلوا القاتل هل اه لاصحاب الديون ان يطالبوا بقيمة هذا العبد؟ لانهم يقولون انتم بالخيار. كان لكم خيار ان شئتم ان تقتلوا وان شئتم ان تأخذوا - 00:17:44ضَ
ان تأخذوا اه القيمة ان تأخذوا ومع ذلك اخترتم القصاص فاعطونا قيمته واصرفوه لنا. هذا على وجهين وهذا على الخلاف في انتقال الملك هل ينتقل الى الورثة؟ او لا ينتقل من كورثة؟ فيما اذا كانت مستغرقة للديون وهذا كله متفرع على مسألة ما - 00:18:05ضَ
اه هل هو له الخيار بين القصاص او الدية؟ فاذا قلنا انه ليس لهم الا القصاص ففي هذه الحالة لا يلزمهم شيء لانه لا حيلة لهم الا القصاص والدية او القيمة لا تكون الا باختيار الجاني اول الجاني. نعم - 00:18:25ضَ
اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال القاعدة الثانية في العفو عن القصاص وله ثلاثة احوال احدها ان يقع العفو عنه الى الدية وفيه طريقتان. نعم احداها ثبوت الدية على الروايتين - 00:18:45ضَ
وهي طريقة القاضي والثانية بناؤه على الروايتين. فان قلنا موجبه موجبه. موجبه احد شيئين ثبتت ثبتت والا لم تثبت بدون تراض منهما. كذلك مثل ما تقدم. القاعدة الثانية في العفو عن قصاص. فلو انه عفا عن القصاص - 00:19:05ضَ
احداها قال انا عفوت عن عن القصاص لكن آآ الى الدية انسان قتل قتل له مقتول طالب بالعفا عن القصاص وقال اريد الدية. فان قلنا ان له الخيار بين الدية والقصاص في هذا - 00:19:27ضَ
له ان يجبر القاتل على دفع الدية لانه مخير وان قلنا انه الواجب القصاص عينا فهل يجزمه بالدين او نقول الى الجاني الخيار الى الجاني؟ نعم. نقول خيار الى الجانب - 00:19:45ضَ
ولهذا قال والا لم تثبت بدون تراض منهما. تقدم معنى ان الصحيح ان لهم الخيار في ذلك. لان النبي يعني قال فاهله بين خيارتين. اما ان كانوا قصاص واما ان يختاروا - 00:19:58ضَ
ثم في الحقيقة الانتقال من القصاص الى الدية انتقال من شيء اعلى الى شيء ادنى فاذا تركوا الاعلى الى الادنى في هذا يثبت له فاذا كان يثبت له القصاص ولهم الخيار في ولهم الامر في انفاذه. فالدية من باب اولى لانها انتقال من اعلى الى ادنى. نعم. نعم. الحالة - 00:20:11ضَ
الثانية ان يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا فان قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له. وان قلنا احد شيئين ثبت له المال. كذلك لو انه الحالة الثانية يعفو عن القصاص. قال انا عفوت عن القصاص. لكن ما ذكر الدين. سكت عن الدية. هم. فهل تثبت الدية او لا تثبت. فان قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء - 00:20:31ضَ
نعم. يعني بمعنى لو قلنا ان الواجب والقصاص عينا فقال انا تنازلت عن القصاص. ايه. ثم بعد ذلك بفترة بعد ما عفا جا قال عطوني الدين اي نعم. عطوني الدية - 00:20:55ضَ
هل نعطيه الدية ان قلنا ان الواجب القصص عينت نقول لا شيء لك. ودي الساقطة لانك انت عفوت عن قصاص والدية لا تثبت الا بالتراضي. وانت لم تذكر الدية ولم تعفو بشرط الدية. وعفى واطلق. نعم. لكن ان قلنا انه مخير - 00:21:07ضَ
فاذا كان مخير بين قوس والديان فعفو عن قصاص لا يسقط ماذا؟ الدية. الدية. هذا واضح ولا لا؟ عفو عن قصاص لا يسقط الدية. بخلاف ما اذا قلنا الواجب القصاص عينا والدية برضا الجاني فاذا عفا عن الدية عن القصاص وسكت عن الدية نقول فسقط - 00:21:27ضَ
القصاص والدية والدية تسقط ايضا لانها ليست له انما الى الجاني. آآ والصحيح كما تقدم انها لا تسقط لانه مخير بين شيئين. نعم. ولهذا قال وان قلنا احد شيء ثبت له المال. نعم - 00:21:47ضَ
الحالة الثالثة ان يعفو عن القود الى غير مال مصرحا بذلك فاذا قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الامر. وقوله هذا لغو. وان قلنا الواجب احد شيئين - 00:22:05ضَ
سقط القصاص والمال جميعا. هذه ايضا كلها تتفرع على ما تقدم. يعني اذا قلنا اذا قال الحالة الثالثة قال عفوت عن القود وكذلك عن المال. نعم جميعا مصرحا بذلك. فان قلنا الواجب القصص عينا - 00:22:21ضَ
الوقفة لا مال له في نفس الامر وقول هذا لغو فلو ان انسان قال عفوت عن القصاص وعن الدية. هم. وقلنا الواجب القصاص عينه قلنا كلامك وعن الدية هذا لغو - 00:22:40ضَ
لان الواجب لك القصاص والديه ما تجب ما كيف تعفو عن شيء لا تملكه الدية يملكها الجاني وان قلنا الواجب احد شيئين سقط القصاص اه بعفوي وسقط المال بعفوي. بخلاف ما اذا - 00:22:52ضَ
قال عفوت عن القصاص بشرط الدية. هذا سورة اخرى تقدمت. لكن اذا اسقط عفا عنهما جميعا في هذه الحال ان قلنا انه يملكه ما سقط وان قلنا انه لا يملك الا القصاص فقوله عن الدين لغو لا قيمة له. هل يبين لك فائدة الخلاف في المسائل على - 00:23:11ضَ
حسب الدليل متقدم وتقدم لنا عن الصحيح انه له الخيار بينهما. نعم. نعم. القاعدة القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية فان قلنا هو القود وحده فله الصلح عنه بمقدار الدية. وباقل واكثر منها. اذ الدية غير واجبة بالجناية - 00:23:31ضَ
وكذلك اذا اختار القود او لا ثم رجع الى المال وقلنا له ذلك فان الدية سقط وجوبها وان قلنا احد شيئين فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القود او المال على وجهين؟ هذه القاعدة الثالثة - 00:23:52ضَ
الصلح عن موجب الجناية سمعنا لو انه اراد ان يصالح عن الجناية. فان قلنا هو الواجب القود وحده يعني ودية ليست واجبة معنى انه ان الدية تكون بلا ان ان بدل الدم يكون برضا الجاني. في هذه الحال له ان يصالح عن الدية - 00:24:09ضَ
بمقدارها وباقل وباكثر. هم. فلو يصالح عن هذا الدم باكثر من الدية. ولو بمئات الالاف. لان الدية في الحقيقة ليست واجبة الا مش واجبة له ليست واجبة لانها تكون برظا الجاني. فلهذا قال له ان يصالح عنه الصلح عن الدية باكثر منها في قتل العمد وهذا فيه خلاف. نعم - 00:24:35ضَ
وان قلنا ان الواجب احد شيئين الواجب احد شيئين فقالوا انه ليس له ان يصالح عن الدية باكثر من ثمنها لان يجب له القصاص او الدية. نعم. ولا يجوز الزيادة على المقدار الشرعي وهو - 00:24:55ضَ
الدية. الدية. هذا وجه الخلاف فيها. وان كان الصحيح عند اهل العلم انهم قالوا يجوز الصلح عن الدية يجوز الصلح بمقدار ثمنها بقدرها او باقل او باكثر حتى ولو قيل ان الواجب يقصص عينه - 00:25:12ضَ
بينقلنا الواجب احد شيء اذا فان قلنا ان الواجب احد شيئين القصاص والدية. فهو في الحقيقة حينما يترك القصاص الى الدية. هم. فهو انتقل من شيء اعلى الى شيء ادنى. هم. فاذا ترك - 00:25:30ضَ
واخذ الدية فهو في هذه الحالة ترك الامر الاعلى وله ان يصالح عنه بما شاء. نعم. فله ذلك حتى ولو قلنا انه مخير بين وان قلنا وان قلنا ان الواجب هو القصاص والدية ليست واجبة الى اختيار الجاني فهذا واظح كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك - 00:25:44ضَ
نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في هذه النهاية نكون احسن الله اليكم قد انتهينا من القاعدة السابعة والثلاثين. نعم. بعد المئة وكذلك وصلنا الى نهاية هذه الحلقة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان - 00:26:06ضَ
فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. الشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام الذي استمعوا لنا عبر اثير اذاعة القرآن اخواني الكريم من المملكة العربية السعودية - 00:26:23ضَ
وكذلك اشكر زميلي عبد الله بن عبد المحسن زامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. احبتي الكرام نلتقي بكم باذن الله تعالى وعلى دروب الخير دائما وابدا نلتقي الى الملتقى باذن الله - 00:26:36ضَ
تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:26:49ضَ