شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [129] | القاعدة 138، والقاعدة 139
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:00:00ضَ
هذا لقاء جديد اخر يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله هزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه شارحا لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب - 00:00:28ضَ
للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. في مستهل لهذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن حياكم الله. حياكم الله الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ الشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي يسجل لنا هذا - 00:00:42ضَ
الطيب المبارك نبتدئ حفظكم الله تعالى بالقاعدة الثامنة والثلاثين بعد المئة. نعم تفضل نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى العين المتعلق بها حق الله تعالى. او لادمي اما ان تكون مضمونة - 00:01:02ضَ
او غير مضمونة فان كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف والاتلاف بكل حال. وان لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها بالتلف ووجب بالاتلاف ان كان لها مستحق موجود والا فلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:01:19ضَ
واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذه القاعدة في بعظ او في الحق الذي يظمن بالتلف او بالاتلاف لكنه يختلف شيء يضمن على كل حال سواء كان تلفا او اتلافا. وشيء - 00:01:41ضَ
لا يكون مضمونا الا بالاتلاف كما سيأتي معنا انها نوعان شيء يجب ضمانه بالتلف والاتلاف. والنوع الثاني لا يجب ضمانها الا بالتلف هنا للإتلاف. وذلك ان الحقوق المتكررة الثابتة في الذمة ابلغ. واعظم - 00:02:03ضَ
ولهذا تكون مضمونة على كل حال. سواء كان تلفت او اتلفت. نعم. والمعنى في الفرق بينهما ان التلف يكون بغير خيار. ولهذا كان المظمون بالتلف ابلغ من غيره لانه لا يسقط بعد ثبوت الحق. فلهذا - 00:02:29ضَ
كان اشد في باب الوجوب بخلاف ما كان مضمونا آآ يعني ما قال وان لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها الا بالتلف في اولها والمصنف رحمه الله سوف يذكر امثلة تبين هذا الامر وان كما نعلم ان التلف بمعنى ان تتلف - 00:02:55ضَ
سماوية. نعم. اه بغير صنع من العبد من مطر. او برد مثلا مثل ان يجب عليه حق اه من الشرعية يتلف بافة سماوية مثلا او بريح او ما اشبه ذلك بدون تفريط منه. فهل يكون - 00:03:18ضَ
وامنا له والاتلاف ان يباشر اتلافه هو بان مثلا يأكله مثلا او آآ يتلفه بمباشر بالاحراق او الاغراق فيكون تلفه آآ بمباشرته هو. ولما كان على نوعين ذكر رحمه الله القسم الاول وهو ما يظمن على كل حال. ثم القسم الثاني كما سيأتي في الامثلة. نعم. نعم. احسن الله اليك يعني - 00:03:38ضَ
في ذهني سؤال يعني عندما يبتلى مجتمع او قوم في افة سماوية او برد او برد او برد. نعم. او ريح ويتلف. بعض الامور يعني المتعلقة بمعايش الناس. بعض يعني الكتاب - 00:04:08ضَ
او بعض المعبرين تعبيرات يقولون لعنة السماء او غضب السماء فهل يعني هذا هذا التعبير مناسب يا شيخ سلمان هذا هذا هذا من الامور المنكرة التي لا تجوز. نعم يا شيخ. لان المصائب والبلايا لا شك انها ربما تكون عن غضب - 00:04:27ضَ
باللعنة هذا امر منكر. امر منكر لكن التعبير بالغظب هذا حينما آآ يكون مثلا في امر من امور الايات السماوية كما في الكسوف مثلا او ما اشبه ذلك ولهذا اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان عن - 00:04:47ضَ
شوف الشمس والقمر انهما ايات امنة ايتان من ايات الله لا ينكشف الموت احد ولا حياة انما يخوف الله بهما عباده. تخويف من الله عز وجل لعباده بسبب الوقوع في الذنوب والمعاصي ويكون تحذيرا لهم. اما اطلاق اللعنة فاللعنة والعياذ بالله والعياذ بالله لا تكونون - 00:05:07ضَ
الا في امر عظيم فظيع ولا يجوز مثل هذا الاطلاق وذلك ان المصائب قد تكون رحمة وان كان في ظمنها شيء من الانذار والتهديد فقد تكون فيها رحمة وقد يكون فيها اختيار واصطفاء والعبد قد يبتلى احيانا بمصيبة قد تكون مصائب عامة وقد تكون مثلا - 00:05:28ضَ
ويترتب عليها من الرحمة ومن الخير في عواقبها وفي اواخرها لانها تكون سببا لرجوع العباد اما ما كان لعنة فانه يكون نقمة. في اول الامر ونقمة في اخر الامر. يجوز اطلاق مثلها ثم الجزم بانها لعنة لان اللعنة والعياذ بالله. معناها هو - 00:05:48ضَ
الاخراج ومعنى انه ملعون مطرود مبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يجوز والعياذ بالله لانه اذا كان لا يجوز ان يجزم العبد بان شخصا معينا قد لعن او طرد من رحمة الله ولو كان كافرا ولو كان كافرا - 00:06:08ضَ
ولو انه في الظاهر مات يعني في ظاهر اموات على كفر لكن لا نقطع على بحالهم فلا يجوز اللعن ولا يجوز لعنه ولو كان كافرا على الصحيح فكيف مثلا يقول مثلا ان هذه لعنة على سبيل فهذا اقبح يعني حينما - 00:06:28ضَ
انه لعن لاهل الارض وانهم مطرودون من رحمة الله عز وجل او لعن لهؤلاء القوم. الذين نزل بهم العقاء نزلت بهم هذه مصيبة وهذا من اعظم الاجتراع. على الله عز وجل في قطع رحمته عن عباده. فالقصد من هذا انه اذا كان لا يجوز ان - 00:06:48ضَ
ان يلعن لاحد الناس ولو كان كافرا. نعم. فالخبر عن ذلك ابلغ. لانه حينما يخبر ان فلان ملعون ابد من الدعاء لان الخبر باللعنة انه ما يقطع بانه ملعون فكيف اذا كان يقول هذه لعنة - 00:07:08ضَ
بذلك ويخبر بذلك ان عنده بذلك علم انها لعنة على سبيل العموم فهذا لا شك انه من امور المنكر التي يجب التوقي والتوبة منها بل هي من الذنوب الكبار التي يجب التوبة منها. نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. قال اما الاول - 00:07:28ضَ
له امثلة. نعم. منها الزكاة اذا قلنا تتعلق بالعين على المشهور. فانها لا تسقط بتلف المال ويجب ضمانها. نعم هذه المسألة وهي مسألة آآ الزكاة يقول ان الزكاة آآ يجب ظمانها فانها لا - 00:07:48ضَ
اتسقط بتلف المال؟ لا تسقط بتلف المال. هو المعنى المقصود العين يا شيخ والمال؟ يعني الزكاة الزكاة عموما. الزكاة عموما يقول لكن هذي تتعلق والعين هذي مسألة اخرى. نعم. يعني مسألتها اذا قلنا تتعلق بالعين معنى انها واجبة في عين الزكاة. لا في الذمة - 00:08:12ضَ
الزكاة لا في الذمة ولهذا لو كان عند انسان مثلا عنده اربعون شاة قلنا ان الزكاة تجب في عينها نعم فلم يزكي هذا العام. نعم. ثم جاء العام الثاني واراد ان يخرج الزكاة. فان قلنا ان الزكاة تجب في الذمة يجب على ان يخرج شاتين. شاة عن العام - 00:08:32ضَ
ماضي وشاة عن هذا العام وهو ذلك انها واجبة في الذمة ولم تجب في عين المال فالمال لمال لم ينقص والغنم لم تنقص بمعنى انها وجبت في قلنا انها واجبة في العين ففي الحقيقة حين وجدت العين نقصت صارت تسعا وثلاثين. نعم. واذا في الحول - 00:08:52ضَ
الثاني لا ينعقد عليها لانه يجب عليه اخراج واحدة وهي متعلقة بالعين فلم يخرجها فهي ناقصة اه بالفعل وان بالقوة وان لم تنقص بالفعل من جهة انه لم يخرج شاة سواء منها او من غيرها فتجب الزكاة في الحول الثالث - 00:09:12ضَ
فينعقد الحول الثاني على نصاب لم تجب فيه الزكاة. فلا يخرج الا زاة واحدة. اذا قلنا انها واجبة في العين لا يخرج واحدة. وان قلنا انها تجري في الذمة فانه يخرج شاتين. شاة عن العام الاول وشاءت عن العام الثاني لوجوب اهل الذمة. وان كان ظواهر النصوص - 00:09:32ضَ
تدل على وجوبها في الذمة. فهذه المسألة وهي قوله الزكاة انها تجب في المال سواء تلف المال او اتلافه سواء تلف المال او اتلفه. بمعنى انه يجب عليه ان يخرج - 00:09:52ضَ
المال اه معنى ان ولو اذا وجب الحول يجب عليه ان يخرج زكاة المال اذا اذا دخل اذا مضى الحول فلو انها مثلا الزكاة تلف المال تلف. نعم. الانسان وجبت عليه مثلا الشاة لو نظربنا مثال فيما سبق مثلا. نعم تفضل. وجبت عليه شاة في مال - 00:10:12ضَ
زكوي من الغنم وهو اربعون. ثم بعد مم آآ بعد ما وجبت الزكاة بمضي الحول جاءت فتلف المال. هلكت الغنم كلها. نعم. هل نقول يجب عليه ان يخرج شاة؟ يقول انا تلف - 00:10:32ضَ
تلفت الاغنام ما عندي شي منهم من قال تجب عليه الزكاة ولو تلفت قالوا لانه لانه لما وجبت الزكاة بعد وجود آآ سبب الزكاة وهو النصاب ووجود شرطها وهو الحوض لزمته وكونها آآ تلفت بعد ذلك لا يسقطها. كما ان - 00:10:52ضَ
واجبة في الذمة ولا تسقط. هم. وكذلك الصوم واجب في الذمة. ولا يسقط. وقالوا ان هذه عبادات والعبادات آآ شأنها عظيم. فليست كغيرها. ويعني معنى اما لو اتلفه هذا واضح انها تجب عليه لان هذا - 00:11:18ضَ
الثاج الحقيقة. نعم. وكذلك ايضا لو انه فر من ايجابها مثلا من اسباب فانها تجب عليه لو ان انه آآ حاول ان يبدل النصاب بنصاب اخر عند قرب الحول حتى تسقط فلا يجوز ولا تنفعه الحيلة. لكن الشأن فيما اذا - 00:11:38ضَ
انا فيما لا اختيار له فيه. واختلف العلماء كما تقدم في هذا لكن الذي عليه جمع من اهل العلم واختيار صحيح المغني انها اذا تلفت بغير تفريطه فانه لا ضمان عليه في الحقيقة آآ لان الزكاة مواساة واذا كانت مواساة فاننا لا - 00:11:58ضَ
المالك على سبيل لاجل ان نعطي المستحق لها لانه لم يحصل من تفريط ولا ظلم لمستحقها واستوى هو آآ هو وذاك في ما يتعلق يعني استواه اياه في في هذا الامر لكنه زاد ان المصيبة عليه واقعة فكيف - 00:12:18ضَ
مثلا نوجب عليه الزكاة في مال لم يستفد منه. وهذه قاعدة الشريعة ايضا لو تأملنا قاعدة الشريعة بالاموال الزكوية انها لا تجب الا في وللنامية ولهذا لم تجب الزكاة في البيوت التي تسكن وفي المراكب التي تركب وفي الملابس التي تلبس وفي المطاعم التي تأكل وفي المشارب التي - 00:12:38ضَ
لا تجب فيها الزكاة ما دام انها لم تعد للتجارة فاذا كانت هذه المنافع لا تجب فيها الزكاة لاجل انها تستهلك ونفعها حاصل ليس هنالك اي ضرر منها بل هو حصول النفع بها. حصول النفع بها. فكيف تجب الزكاة مثلا في مال - 00:12:58ضَ
ان كان في الاصل تجد في الزكاة لكن حصلت عليه مصيبة. فتلف المال بغير اختياره. وهو يحتاج الى المواساة فكيف نامره بمواساة غيره بحاجة الى المواساة بحاجة الى الاعانة. وهو آآ حصلت له هذه المصيبة. بل انه ربما لو قيل انه هو المستحق للزكاة - 00:13:18ضَ
من جهة ما وقع له لكان هو هو المتعين وان كان من اوجب الزكاة يقول اننا لا نمنع ان تجب عليه الزكاة وتجب ازيك يا حتلاقي بالشأن ان هذا قد لا يتفق مع مقاصد الشريعة العامة والمعاني والقياسات الدالة في مسائل هي - 00:13:38ضَ
المسألة اقرب وامس بتلك المعاني من تلك المسائل. فكان المعنى يقتضي انه لا تجب ان لا تجب الزكاة عليه. وخاصة انه لم يحتل لم يحصل منه تفريط وهذا كما تقدم متفق مع عموم المعاني ومعموم الادلة ومع معاني الشريعة في مسائل اخرى تشبه - 00:13:58ضَ
ايوا نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال ومنها الصيد في حق المحرم والحرم نعم ومنها كذلك الصيد في حق المحرم والحرم. المضمون مضمون على المالك بالجزاء. هذا ايضا مما قال انه يضمن على كل حال. وهذا - 00:14:18ضَ
ابلغ فلو انه مثلا صاد صيدا. مم. في الحرم وتلف فانه في الحقيقة في حق المحرم والحرام. يعني اذا كان صاده وهو في الحرم وان لم كن محرما او صاده وهو محرم وان لم يكن اه في الحرم. معنى انه يجب عليه ظمانه. وهذا يظمنه على كل حال. ونقول - 00:14:35ضَ
هذا يظمنه بالتلف والاتلاف. نعم. يظمنه وقد يقول قائل اليس اه تقدم انه لا يظمن في باب الزكاة كما تقدم نقول انه لا ان هذه مسألة غير لانه في الحقيقة حصل منه حصل منه - 00:14:55ضَ
آآ سبب لوجوب الظمان وجد وهو انه صاد صيدا. نعم. وهو محرم. او صاد في الحرم. وعلى هذا ما عليه فانه يتحمل هذه النتيجة وهذه وما ترتب على هذا السبب فيظمنه آآ كما - 00:15:10ضَ
تقدم لو تلف يعني ولو لم يحصل منه اتلاف لان صيد الصيد في الحرم يجب فيه الظمان اما بالمثل او بالقيمة نعم اثابكم الله. حرم الحرم المكي احسن الله اليكم. نعم. مثله الحرم المدني في الحرمة ام يختلف؟ في الحدود والحرمة والامور هذه - 00:15:30ضَ
هو آآ حرمة الحرم كذلك لكن آآ كلاهما لكن الحرم الحرم المكي هذا فيه هذا حرمته اقوى من جهة ضمان الصيد. من جهة ضمان الصيد. نعم. اما ما يتعلق بالمدينة فلا. فليس فيه ضمان انما فيه ضمان بان يسلب. كما فعل سعد بن وقاص انه قال اخذ سلبا. ممن ضعه يصيد قال - 00:15:50ضَ
انا من رأيت يصيد في الحرم فاسلبوه فلكم سلبه. واختلف في في بعض المسائل الاخرى لكن هذه من اظهر المسائل فيها. احسن الله اليكم. قال المؤلف اما الثاني فله امثلة منها الرهن يضمن بالاتلاف مثل ان يستهلكه الراهن او يعتقه ولا يضمن بالتلفه. نعم - 00:16:16ضَ
المسألة الثانية وهو القسم الثاني هو ما يظمن بالاتلاف. ولا يظمن بالتلف نعم وذلك انها تلك كما تقدم اقوى في باب الظمان فلو ان انسان مثلا رهن آآ مالا جعله رهن في دين. ثم استهلكه الرهن - 00:16:36ضَ
اتي لا فخور. هم. نقول انه يضمن وعليه ان يضع مكان الرأس اخر. او مثلا اه رهنه مملوكا ثم اعتقه. فانه عليه ان ضع مكان الرهن الذي اتلفه رهنا اخر لانه حق واجب عليه. هذا واضح بخلاف ما لو تلف بغير اختياره مثلا مات المملوك - 00:16:55ضَ
مثلا او اه تلف الرهن بغير سبب من الراهن فانه لا شيء عليه. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. نعم ننتقل الى القاعدة التي تليه. لا بأس. القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة. الحقوق الواجبة من جنس اذا كان بعضها مقدرا بالشرع - 00:17:15ضَ
وبعضها غير مقدر به فهي ثلاثة انواع. احدها تقدير الحق خشية سقوط صاحبه بحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد. كذوي الفروض مع العصبات في الميراث فهنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر لانه اقوى منه. نعم. هذه القاعدة وهذا في الحقيقة كما تقدم - 00:17:35ضَ
كلام مصنف رحمه الله في هذه القواعد اشبه ما يكون بنظم كلام الفقهاء وترتيبه وجعله آآ جعله بمثابة قواعد ترتيبه وجعله بمثابة قواعد اه او ظوابط اه يتخرج عليها اه مسائل - 00:18:03ضَ
الحقوق الواجه بالجنس اذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير وبعضها وبعضها غير مقدر فهي به بالشرع. فهي ثلاثة انواع يعني الحقوق. آآ احدها آآ ان يقدر الحق خشية سقوط صاحبه - 00:18:23ضَ
بمعنى ان يوجد مثلا مستحقان لما؟ لكن طريقة استحقاق احدهم غير طريقة الاستحقاق آآ الثاني وذلك ان الحقوق من جنس يعني اذا كان آآ جنس الاستحقاق واحد مثل ان يكون ان يكون مستحق مالا مالا مثلا ميراث - 00:18:43ضَ
في هذه الحالة يقدر يقدر آآ حق احدهم اذا كان الذي يشاركه وحقه غير مقدر. مثل صاحب الفرض مع مع العاصي. نعم. فالعاصم نعلم انه من يحوز جميع المال عند انفراده - 00:19:03ضَ
نعم. فاذا وجد مثلا مع العاص غيره وليس من ذوي العصر فانه يقدر حقه بالفرظ. يقدر حقه بالفرظ. لاننا لو لم نقدر حقه بالفضل فانه يسقط ويذهب لان العاصي هو الذي يحوز جميع الميراث عند - 00:19:23ضَ
اه عند انفراده. فلهذا قدر ومثاله مثلا مثلا الابن مع الاب. مم. الزوج مع الابن الزوجة مع مع الابن مثلا الابن مع الجد في هذه الحالة لو لو وجد عندنا مثلا ابن واب - 00:19:48ضَ
نعم. فانه في هذه الحالة الاب يكون صاحب فرض. نعم. وان كان هو وان كان هو من العصبات لكن الابن في هذه الحالة جعل صاحب فرض لانه اجتمع في هذه المسألة ابن واب ومعلوم ان التعصيب بالبنوة مقدم على التعصيب نبوة فلما اجتمع - 00:20:08ضَ
مع وارثان احدهما الابن والاخر الاب بل ان احدهما اقوى من الاخر قدر نصيب من هو اضعف وهو الاب لانه في هذه الحال يكون وارثا يكون حتى يكون وارثا بالفرض. فيأخذ نصيبه وهو السدس. نعم. والباقي هو خمسة اسداس يأخذه الابن - 00:20:28ضَ
لان الابن اذا وجد مع العبد فانه يكون عاصبا فلو لم نقدر حقه فلم يكن له شيء فلهذا قدر الله سبحانه تعالى للاب مع الابن السدس وكذلك الجد مع الابن السدس. كذلك ايضا لو كان في المسألة منه زوج - 00:20:48ضَ
وابن او زوجة وابن. فاذا وجد فرع وارث فان الزوج يأخذ الربع والزوجة تأخذ الثمن. فقدر نصيب الزوج والزوجة اه حتى لا يسقط فيأخذ نصيبه وهو الربع الزوج والزوجة تأخذ نصيبها وهو الثمن - 00:21:08ضَ
نعم. وهكذا مثلا في مسائل في مسائل. وهذا في الحقيقة مما يبين مما يبين آآ المسألة وهي عنه هل وارث بالفرظ اقوى او الوارث بالتعصيب اقوى؟ ولهذا قال فها هنا قد - 00:21:26ضَ
يزيد الحق الذي يقدر على الحق المقدر لانه اقوى. هذا من المصنف رحمه الله اشارة الى ان الوارث بالعصب اقوى من الوارث فيه خلاف منهم من قال ان الوارث بالفرظ اقوى من الوارث بالعصب - 00:21:42ضَ
لكن من نظر وجد ان العصبة الوارثين هم اقوى في باب في باب الميراث ولهذا قدم اقوى والعصبات ولم يرث ولم يرث بالفرظ. نعم. اقوى العصبات لا يمكن ان يرث بالفرظ. وهم الابناء اذا كانوا وحدهم او الابناء - 00:22:00ضَ
مع البنات فان نصيبهم يكون عصبا بان يكونوا عاصبين بانفسهم. او مع اخواتهم البنات عصبة بالغير. وهكذا في مسائل اخرى في مسائل اخرى. لكن احيانا ربما يكون صاحب الفرض يكون اقوى في بعض المسائل في بعض - 00:22:20ضَ
المشاعر الخاصة قد يكون اقوى فيسقط مثلا عاصي وان كان اقوى منه. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته وهو اعلم وتعالى كما لو كان في المسألة مثلا زوج وام او جدة واخوان من ام واخوة اشقاء فان للزوج النصف - 00:22:39ضَ
وللام او الجدة السدس لانها الجدة نصب السدس على كل حال والام نصيبها في هذه المسألة السدسي وجمع الاخوة وللاخوة من الام الثلث انتهت المسألة. انتهت المسألة انها من ستة للزوج ثلاثة من ستة وللام او الجدة واحد من ستة - 00:23:01ضَ
الاخوة من الام لم يبقى شيء سقط الاخوة لاشقاء. سبحان الله فورث الميت اخوانه منامه دون اخوته للاشقاء معه. ولهذا كان هذا القول اصح في هذه المسألة المشرفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض - 00:23:21ضَ
فما بقي فلأولى رجل ذكر. الشاهد كما تقدم ان تقدير الحق خشية سقوط صاحبه لا يدل تقدير الحق انه اقوى بل خشية ان يسقط فخشي السقوط يدل على ان من شاركه او من كان معه في هذه المسألة - 00:23:37ضَ
هو اقوى اه منه لاجل الا يسقط. هذا هو النوع الاول في تقدير الحق. نعم. نعم نعم الثاني حفظكم الله تعالى ان يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر موكولا الى الرأي والاجتهاد من غير تقدير - 00:23:57ضَ
في اصل يرجع اليه فلا يزاد الحق الذي لم يقدر على المقدر ها هنا. وله صور. نعم. منها وله صور منها الحد والتعزير فلا يبلغ في تعزير الحر والعبد ادنى حدودهما. الا فيما سببه الوطئ - 00:24:15ضَ
الا فيما سببه الوضع لا يجوز ان يبلغ عليه في التعزير او او يبلغ عليه في التعزية. نعم. فيجوز ان يبلغ عليه في التعزير في حق الحر مائة جلدة. بدون نفي ولو سقط عليه - 00:24:34ضَ
ان يبلغ في التعزير في حق الحر. نعم. نعم. مئة جلدة نعم. مئة جلدة بدون نفي. وقيل لا يبلغ المئة. بل ينقص صوتا وفي حق العبد خمسين الا سوطا. ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان. نعم وهذه المسألة ان يكون التقديم نهاية الاستحقاق - 00:24:50ضَ
وغير مقدر موكولي الرأي والاجتهاد يعني في مسائل الحج وفي مسائل التعزيم. وذلك انه قد يكون عندنا في باب العقوبات حد مقدر مثل مثلا الجلد مئة مثلا في حق البكر - 00:25:10ضَ
او قطع يد السارق اه اول خمر ثمانون على القول المشهور عند الجمهور. هل ثمانون او اربعون؟ وقيل انه اه تعزير والعبد ادنى حدودهما فاذا ادنى الحدود هل هو حد الخمر وهو ثمانون. هم. فاذا قيل ان الحد الخمر ثمانون وهو ادنى الحدود. فحد العبد يكون يكون اربعين. وان قيل - 00:25:23ضَ
حج الخمر اربعون كما هو قول. فيكون حد العبد منه يكون عشرين جلدة. الا فيما فلو انه مثلا في باب الخمر مثلا في باب الخمر تمضمض بها ولم يشربها فانه يعزر يعزر لكن لا يبلغ به الحد الى - 00:25:52ضَ
اه بل ينقص ولو صوت وهكذا ان المملوك على النصف من ذلك مع ان هذه المسألة فيها خلاف كثير وانه ذهب بعض اهل العلم وقول مالك هل يجوز في التعزير ان يزاد حتى ولو زاد على الحد اذا رآه الامام ولهذا قال وغير المقدر موكولا الى الرأي والاجتهاد - 00:26:13ضَ
يرجع اليه وهل يساعد على الحد او لا يزاد على الحد الذي اختاره مالك رحمه الله قول مالك رحمه الله اختار رجل من اهل العلم ان للامام ان يزيد في حد التعزير اذا رأى هذا المصلحة في ذلك وقت - 00:26:33ضَ
خاصة اذا تكرر منه ذلك ورأى انه لا يردعه الا هذا هذه العقوبة المعينة وهذا دلت عليه ادلة في هذه المسألة. والمصنف رحمه الله يقول الا فيما سبق اللطف فيجوز ان يبلغ عليه في التعزير في حق الحر مئة جلدة بدون - 00:26:46ضَ
فلو انه مثلا وطئ امة له فيها شبهة مثلا او امة مشتركة فهذا فيه خلاف هل في آآ في بعض اهل العبرة ان يجلد الحد اه واستثنوا حد الزنا حد الزنا. واذا قيل ان حد التعزير لا حد له على الصحيح اذا قيل انه لا - 00:27:04ضَ
يعني لا قدر له فلا بأس ان يزاد فيه على الصحيح. وهذا هو الذي دلت عليه ادلة والاثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عن عمر وعن علي وعن من الصحابة كذلك ايضا آآ في حدود اخرى وعلى هذا يكون موكولا الى امر السلطان. ولهذا ربما زيد في الحد - 00:27:25ضَ
قدر عند وجود الحاجة الى ذلك وقد ثبت عن علي رضي الله عنه انه جلد النجاشي الشاعر حينما شرب الخمر جلده ثمانين. ثم سجنه ثم اخرجه ثم جلده عشرين. تعزيرا وزيادة. فباب التعزير مفتوح ولا - 00:27:45ضَ
له وهذا هو الذي تدل عليه الادلة وهو الاظهر والله اعلم. اثابكم الله. النجاشي احسن الله اليكم هذا شخص يسمى الشاعر النجاشي نعم. غير غير الملك مشهور. نعم. احسن الله اليكم واثابكم الله فضيلة الشيخ. الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم - 00:28:03ضَ
احبتي المسلمين الكرام تحفة اهل الطلب. في تجريد اصول قواعد ابن رجب. اشكر الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا اللقاء الطيب المبارك شكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل. الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم على خير باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نستودعكم الله - 00:28:23ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:28:43ضَ